وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430895 / تحميل: 6743
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلّا ان يكون بإذنها(٢) .

[ ٢٥٢٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي،( عن جعفر بن محمّد) (٣) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثمّ عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الايلاء(٤) .

٧٢ - باب كراهة الوطء في الدبر وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام

[ ٢٥٢٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٥) ، عن معمر بن خلاد قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ؟ قلت: انه بلغني ان أهل المدينة(٦) لايرون به باساً فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٥.

(٢) التهذيب ٧: ٤١٩ / ١٦٧٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

(٣) في المصدر: عن محمّد بن جعفر.

(٤) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من أبواب الايلاء.

الباب ٧٢

فيه ١١ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٠، وتفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٣.

(٥) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٦) في الموضع الثاني من التهذيب: اهل الكتاب « هامش المخطوط ».

١٤١

خلفها خرج ولده احول فأنزل الله عزّ وجلّ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) من خلف او قدام خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهنّ.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٢٥٢٤٩ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن يونس او غيره، عن هاشم بن المثنى، عن سدير قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش(٣) النساء على أمّتي حرام.

أقول: حملة الشيخ وغيره(٤) على الكراهة لما يأتي(٥) وجوّزوا حمله على التقية(٦) يعني في الرواية.

قال الشيخ: لأن أحداً من العامة لا يجيز ذلك(٧) ، انتهى. ويحتمل النسخ.

[ ٢٥٢٥٠ ] ٣ - وعنه بالإِسناد عن هاشم وابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال هاشم:( لا تعري(٨) ولا تفرث) (٩) ، وابن بكير قال: لا

____________________

(١) البقرّة ٢: ٢٢٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤١.

٢ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٤، والاستبصار ٣: ٢٤٤ / ٨٧٤.

(٣) محاش النساء ادبارهن « الصحاح ٣ / ١٠٠١ ».

(٤) المختلف: ٥٣٤.

(٥) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

(٦) راجع رياض المسائل ١: ٧٥.

(٧) راجع المبسوط ٤: ٢٤٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٥.

(٨) العرى مقصوراً: الفناء والساحة، وبالمد: الفضاء لاستر به « الصحاح ٦: ٢٤٢٣، هامش المخطوط ».

(٩) في نسخة « لا يفرى ولا يفرث » - هامش المخطوط -.

١٤٢

يفرث أي لا يأتي من غير هذا الموضع.

[ ٢٥٢٥١ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ قال: هي لعبتك فلا تؤذها.

[ ٢٥٢٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : محاش نساء أمّتي على رجال أمّتي حرام.

أقول: وتقدّم وجهه(١) .

[ ٢٥٢٥٣ ] ٦ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) (٣) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.

[ ٢٥٢٥٤ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عز وجل:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٤) ؟ قال: من قدامها ومن خلفها في القبل.

[ ٢٥٢٥٥ ] ٨ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٤٠ / ١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٣٠.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٢.

(٤) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٨ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٤.

١٤٣

قول الله عزّ وجلّ:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) ؟ قال: من قبل.

[ ٢٥٢٥٦ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: واياكم ومحاش النساء وقال: انما معني( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (٢) أي ساعة شئتم.

[ ٢٥٢٥٧ ] ١٠ - وعن الفتح بن بزيد الجرجاني قال: كتبت إلى الرضا( عليه‌السلام ) في مثله، فورد الجواب: سألت عمّن اتى جارية في دُبرها؟ والمرأة لعبة(٣) الرجل فلا تؤذى، وهي حرث كما قال الله.

[ ٢٥٢٥٨ ] ١١ - وعن( زيد بن ثابت) (٤) قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت، سفل الله بك إمّا سمعت يقول الله:( أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ) (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى نفي التحريم(٦) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٩ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٦.

(٣) في المصدر زيادة: الرجل.

١١ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٥.

(٤) في المصدر: يزيد بن ثابت.

(٥) الاعراف ٧: ٨٠.

(٦) يأتي في الباب ٧٣ من هذه الأبواب.

١٤٤

٧٣ - باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)

[ ٢٥٢٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (١) عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دُبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

الباب ٧٣

فيه ١٢ حديثاً

* - نقل الشهيد الثاني في « شرح الشرائع » (أ) عن بعض العامة جواز الوطء في الدبر ونقل التحريم عن اكثر العامة، قال: وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة واشهرها ما دل على الجواز واختلفت ايضاً من طريق العامة، واشهرها عندهم ما دل على المنع، وجملة ما دل على الحل « تسعة » احاديث ثمانية من رواية الخاصة وواحد من رواية العامّة، وجملة ما دل على المنع « ثلاثة عشرّ » حديثا، ثلاثة من طريق الخاصة وعشرة من جهة العامّة وجميع العامّة وجميع الأخبار من الجانبيّن ليس فيها حديث صحيح فلذا اضربنا عن ذكرها من الجانبيّن. نعم ادّعى العلامة في « المختلف » (ب) و « التذكرة » (ج) أنّ في احاديث الحل حديثاً واحداً صحيحاً وهو رواية ابن ابي يعفور التي رواها معاوية بن حكيم واوردها، ثمّ قال: واضاف في « التذكرة » اليه رواية عليّ بن الحكم، عن صفوان، وادعى انها صحيحة وفيهما نظر لان معاوية بن حكيم ثقة فطحي، وعليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة، انتهى. وفي جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتأمل، وقال في اول كلامه ما لفظه اكثر الاصحاب كالشيخين والمرتضى وجميع المتأخرين انّه جائز، وذهب القميّون وابن حمزة (د) الى انه حرام. « منه قده » - هامش / المخطوط -.

(أ) مسالك الافهام ١: ٣٤٩.

(ب) المختلف: ٥٣٤.

(ج) التذكرة ٢: ٥٧٦.

(د) في المصححة: ( وابن فهد ) بدل: ابن حمزة.

١ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٣.

(١) في المصدر: عن احمد بن عيسى.

(٢) الكافي ٥: ٥٤٠ / ٢.

١٤٥

[ ٢٥٢٦٠ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دُبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( فأتوهن من حيث امركم الله ) (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) .

[ ٢٥٢٦١ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط:( هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم ) (٣) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

[ ٢٥٢٦٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأخبرني(٤) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفي البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه(٥) ، ثمّ نظر في وجه(٦) أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال: لا بأس به(٧) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٧.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٩.

(٣) هود ١١: ٧٨.

٤ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦١.

(٤) في نسخة من المصدر ( أو اخبرني ) وهو كذلك في الاستبصار.

(٥) في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.

(٦) في المصدر: وجوه.

(٧) فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه ( قدّه ) - هامش المخطوط -.

١٤٦

[ ٢٥٢٦٣ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٥٢٦٤ ] ٦ - وعنه، عن البرقي يرفعه، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في اعجازهنّ؟ فقال: ليس به بأس، وما أحبّ ان تفعله.

[ ٢٥٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمّن اخبره قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.

[ ٢٥٢٦٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن( عليهما‌السلام ) : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.

[ ٢٥٢٦٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.

[ ٢٥٢٦٨ ] ١٠ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن عبدالله بن أبي

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٤١٥ / ١٦٦٢.

٦ - التهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٦.

٧ - التهذيب ٧: ٤١٤ / ١٦٥٨، ٤٦١ / ١٨٤٧، والاستبصار ٣: ٢٤٣ / ٨٦٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٢.

٩ - التهذيب ٧: ٤٦٠ / ١٨٤٣.

١٠ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٣٠.

١٤٧

يعفور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به(١) ، ثمّ تلا هذه الآية( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (٢) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٦٩ ] ١١ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) (٣) قال: حيث شاء.

[ ٢٥٢٧٠ ] ١٢ - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلّا واحدة( انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) (٤) الآية.

٧٤ - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن

[ ٢٥٢٧١ ] ١ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) .

____________________

(١) شطب في المصححة كلمة ( به ).

(٢) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١١ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣١.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ٢٢ / ٥٦.

(٤) الاعراف ٧: ٨١، تقدم ما يدلّ على الكراهة في الباب ٧٢ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٨ / ٢٨١، قرب الإِسناد: ١٢١ واورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٠ من الباب ١٧ من أبواب احكام الخلوة.

١٤٨

٧٥ - باب جواز العزل

[ ٢٥٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٢٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل.

[ ٢٥٢٧٤ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبى عمير(٣) ، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) لا يرى بالعزل باساً يقرأ هذه الآية( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) (٤)

____________________

الباب ٧٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب المتعة.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، والتهذيب ٧: ٤١٦ / ١٦٦٧.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٤، والتهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧٠.

(٣) في نسخة: عن ابي عميرة عبد الرحمن الحذاء « هامش المخطوط »، وفي التهذيب: ابي عميرة، عن عبد الرحمن

(٤) الاعراف ٧: ١٧٢، وكتب في المصححة عن خط المصنف: ( ذرياتهم ).

١٤٩

فكلّ شيء أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صمّاء

[ ٢٥٢٧٥ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ ابن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحبّ صاحبها وان كرهت ليس لها من الأمر شيء.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٥٢٧٦ ] ٥ - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل تكون تحته الحرّة أيعزل عنها؟ قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء(٢) لم يعزل.

[ ٢٥٢٧٧ ] ٦ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب( والحسن) (٣) بن موسى الخشاب ومحمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن اسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) لا يعزل، وإمّا أنا فأعزل،

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٦٨.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٨.

(٢) في نسخة: يشاء « هامش المخطوط ».

٦ - مختصر البصائر: ٩٥.

(٣) في المصدر: والحسين.

١٥٠

فقلت: هذا خلاف! فقال: ما ضرّ داود ان خالفه سليمان والله يقول( ففهمناها سليمن ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور(٢) .

٧٦ - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره

[ ٢٥٢٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن العزل؟ فقال: إمّا الأمة فلا بأس، وإمّا الحرّة فاني أكره ذلك إلّا ان يشترط عليها حين يتزّوجها.

[ ٢٥٢٧٩ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثل ذلك، وقال في حديثه: إلّا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها.

[ ٢٥٢٨٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده(٣) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوّج

____________________

(١) الأنبياء ٢١: ٧٩.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤١٧ / ١٦٧١.

٢ - التهذيب ٢: ٤١٧ / ١٦٧٢.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥٨ / ١٢٢٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٣) في المصدر زيادة: الحسن بن محبوب.

١٥١

المجوسيّة؟ فقال: لا، ولكن ان كان له أمة مجوسيّة فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

[ ٢٥٢٨١ ] ٤ - وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة.

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (١) ، وكذا في( الخصال) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى(٣) .

٧٧ - باب وجوب الغيرة على الرجال

[ ٢٥٢٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الغيرة إلّا للرجال فأمّا النساء فإنّما ذلك منهنّ حسد، والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٠.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٨ / ١٧، وفيه يعقوب الجعفري.

(٢) الخصال: ٣٢٨ / ٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧٢، تقدم ما يدلّ على جواز العزل في الباب ٧٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٧

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١.

١٥٢

[ ٢٥٢٨٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الله غيور يحبّ كلّ غيور ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها.

[ ٢٥٢٨٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن حبيب الخثعمي، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا لم يغير الرجل فهو منكوس القلب.

[ ٢٥٢٨٥ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن حريز(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اغير الرجل في أهله أو بعض مناكحه من مملوكه فلم يغر ولم يغير بعث الله إليه طائراً يقال له: القفندر(٢) حتّى يسقط على عارضة بابه ثمّ يمهله أربعين يوماً ثمّ يهتف به: إن الله غيور يحبّ كلّ غيور فان هو غار وغير( فانكر ذلك) (٣) وإلّا طار حتّى يسقط على رأسه فيخفق بجناحيه(٤) ثمّ يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الإِيمان وتسميه الملائكة الديّوث.

[ ٢٥٢٨٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إسحاق ابن حريز(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان شيطاناً

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٣.

(١) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

(٢) القفندر كسمندر: القبيح المنظر. ( القاموس المحيط ٢: ١٢١ ).

(٣) في المصدر: وانكر ذلك فانكر.

(٤) في المصدر زيادة: على عينيه.

٥ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٥، اخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠٠ من أبواب مما يكتسب به

(٥) كذا في ظاهر المخطوط لكن في المصححتين ( حريز ).

١٥٣

يقال له: القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط(١) ودخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صأحبّ البيت ثمّ نفخ فيه نفخة فلا يغار بعد هذا حتّى تؤتى نساؤه فلا يغار.

[ ٢٥٢٨٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله لم يجعل الغيرة للنساء وانما جعل الغيرة للرجال لأنّ الله عزّ وجلّ قد أحلّ للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها وحده فإن بغت مع زوجها غيره كانت عند الله زانية وانما تغار المنكرات منهنّ فإمّا المؤمنات فلا.

[ ٢٥٢٨٨ ] ٧ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كان أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) غيوراً وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد، مثله (٣) .

[ ٢٥٢٨٩ ] ٨ - قال: وقال: ان الغيرة من الايمان.

[ ٢٥٢٩٠ ] ٩ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : انّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدها عاق ولا ديّوث قيل: يا رسول الله،

____________________

(١) البربط: الة من آلات اللهو، وهو العود. ( مجمع البحرين ٤: ٢٣٧ ).

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٤.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤١.

(٢) الكافي ٥: ٥٣٦ / ٤.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٢.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣.

١٥٤

وما الديّوث؟ قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

[ ٢٥٢٩١ ] ١٠ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باسارى فامر بقتلهم وخلّى رجلاً من بينهم فقال الرجل:(١) كيف أطلقت عني(٢) ؟ فقال: اخبرني جبرئيل عن الله ان فيك خمس خصال يحبّها الله ورسوله: الغيرة الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق، وصدق اللسان، والشجاعة، فلمّا سمعها الرجل اسلم وحسن اسلامه وقاتل مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) حتّى استشهد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

٧٨ - باب عدم جواز الغيرة من النساء

[ ٢٥٢٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله عزّ وجلّ لم يجعل الغيرة للنساء وانما تغار المنكرات، فإمّا المؤمناًت فلا انما جعل الله الغيرة للرجال لانه احل للرجال أربعاً وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلّا زوجها فاذا أرادت معه

____________________

١٠ - الخصال: ٢٨٢ / ٢٨.

(١) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

(٢) في المصدر زيادة: من بينهم.

(٣) في المصدر زيادة: قتالاً شديداً.

(٤) ياتي في الباب ٧٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٧٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١٥٥

غيره كانت عند الله زانية.

وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) ، إلّا أنه قال: فان بغت معه غيره.

[ ٢٥٢٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قاعد اذ جاءت امرأة عريانة حتّى قامت بين يديه فقالت: يا رسول الله، اني فجرت فطهّرني، قال: وجاء رجل يعدو في اثرها فالقى عليها ثوبا، فقال: ما هي [ منك ](٢) ؟ قال: صاحبتي يا رسول الله، خلوت بجاريتي فصنعت ما ترى قال: ضمّها إليك، ثمّ قال: ان الغيرة لا تبصر أعلى الوادي من اسفله.

[ ٢٥٢٩٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن الحسن، عن يوسف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: غيرة النساء الحسد والحسد هو أصل الكفر، إنّ النساء إذا غرن غضبن واذا غضبن كفرن إلّا المسلمات منهنّ.

[ ٢٥٢٩٥ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن خالد القلانسي قال: ذكر رجل لابي عبدالله( عليه‌السلام ) امرأته فأحسن الثناء عليها، فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أغرتها؟ قال: لا، قال: فأغرها، فأغارها فثبتت، فقال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : اني قد اغرتها فثبتت فقال: هي كما تقول.

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٠٥ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٣.

(٢) اثبتناه من المصدر.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٥.

١٥٦

[ ٢٥٢٩٦ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تغار على الرجل تؤذيه قال: ذاك من الحب.

[ ٢٥٢٩٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي، عن جابر،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) قال: ان الله كتب على الرجال الجهاد وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل ان يبذل ماله ودمه حتّى يقتل في سبيل الله، وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

[ ٢٥٢٩٨ ] ٧ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : ان الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ.

[ ٢٥٢٩٩ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل ايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٩ - باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال وجملة من حقوقه عليها

[ ٢٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٧ / ١٣١٧، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب جهاد العدو.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣١٨.

٨ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ / ١٢٤.

(٢) تقدم في الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٦ / ١، واخرج قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

١٥٧

محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال لها(١) : ان تطيعه، ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلّا باذنه، ولا تصوم تطوعاً إلّا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب(٢) ، ولا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها، قالت: يا رسول الله، من أعظم الناس حقّاً على الرجل؟ قال: والده( قالت: فمن) (٣) أعظم الناس حقّاً على المرأة؟ قال: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ماله عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

[ ٢٥٣٠١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوّج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك، قالت: فخبّرني عن شيء منه، قال: ليس لها أن تصوم إلّا باذنه، يعني تطوّعاً ولا تخرج من بيتها( بغير اذنه) (٥) وعليها أن تطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها.

[ ٢٥٣٠٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن أبي حمزة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير،

____________________

(١) كتب في المصححة على ( لها ) علامة الفقيه.

(٢) القَتَب: رحل صغير على قدر السنام ( الصحاح للجوهري ١: ١٩٨ ).

(٣) في المصدر: فقالت: يا رسول الله من.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٧، واخرج مثل صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٥) في المصدر: إلّا بإذنه.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٨ / ٨.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: ما حق الزج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وان كانت على قتب ولا تعطي شيئاً إلّا باذنه فان فعلت فعليها الوزر وله الاجر ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط قالت: يا رسول الله، وان كان ظالماً؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٥٣٠٣ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجّت بيت ربّها وأطاعت زوجها وعرفت حقّ عليّ فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، مثله(١) .

[ ٢٥٣٠٤ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا، وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقات(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٢.

(١) الكافي ٥: ٥٥٥ / ٣.

٥ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٩ / ٣٣٣ و ٣٣٤، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب الصوم المحرم.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب احكام الوقوف والصدقات.

(٣) تقدم في الباب ٨ و ١٠ من أبواب الصوم المحرم، وفي الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٩١ من هذه الأبواب.

١٥٩

٨٠ - باب أنه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها ولا تتطيب ولا تتزين لغيره فإن فعلت وجب ازالته

[ ٢٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن( سعد بن عمر الجلاب) (١) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل(٢) منها صلاة حتّى يرضى عنها، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها.

وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمّد بن فضيل، وروى عجزه مرسلاً(٣) .

[ ٢٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.

[ ٢٥٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

الباب ٨٠

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الاغسال المسنونة.

(١) في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب - هامش المخطوط -.

(٢) في المصدر: تقبل.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢٠، ١٣٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥، واورده عن امالي الشيخ في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى(١) يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ».(٢)

٥٠٩٧/ ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ(٣) ؛ فَإِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ ».(٤)

٥٠٩٨/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٥) ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « جن » : « في ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٨٣٢٩.

(٣). فيمرآة العقول : « لعلّ الكلينيرحمه‌الله حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهّد ، فناسب الباب. ويؤيّده الخبر الثاني. والمشهور استحبابه في القيام مطلقاً ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسناً».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : « أقوم وأقعد ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ؛ وص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٨ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أقوم وأقعد » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٧ ، ح ٦٩٧٧ ؛ وص ٧٤٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٨١٨٩.

(٥). فيالتهذيب : « الاوّليين ».

٢٢١

قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ(١) أَقُومُ وَأَقْعُدُ ».(٢)

٣١ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ (٣)

٥٠٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟

فَقَالَ : « اقْنُتْ(٤) فِيهِنَّ جَمِيعاً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ(٥) ، فَلَا تَشُكَّ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « بس » : - « وقوّته ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٦٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٣ ، ح ٧٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٨٣٠٩.

(٣). في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه ».

(٤). قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ». وقال العلّامة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه ». راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « ظ »والوسائل : « به ». وفي المطبوع : - « فيه ».

(٦). قال الشيخ البهائي : « قولهعليه‌السلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه =

٢٢٢

٥١٠٠/ ٢. أَحْمَدُ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا.(٢)

٥١٠١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ(٣) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(٤) : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟ ».

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ(٥) ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ‌

____________________

= - بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة - عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه ». وقال العلّامة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر ». راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٩٠٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ٧٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٧٩٠٣.

(٣). في « بخ »والتهذيب : « تجهر ».

(٤). فيالتهذيب : - « له ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصه ‌بالجهريّة محمولة على التقيّة فإن قيل : تصريحهعليه‌السلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا؟ قلت : لعلّهعليه‌السلام بعد =

٢٢٣

أَتَوْنِي شُكَّاكاً ، فَأَفْتَيْتُهُمْ(١) بِالتَّقِيَّةِ ».(٢)

٥١٠٢/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ - فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ - قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١٠٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٤) بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فَرِيضَةٍ ، وَنَافِلَةٍ ».(٥)

٥١٠٤/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ(٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

____________________

= ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيهعليه‌السلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اُخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منهعليه‌السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».

(١). فيالاستبصار : « فأخبرتهم ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٣٤١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١٠.

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٩.

(٤). في « ى » : - « الفضل ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٨.

(٦). يونس هذا ، هو يونس بن عبدالرحمن ، وقد روى علي [ بن إبراهيم ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في كثيرة من الأسناد جدّاً ، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسنادالكافي . راجع : =

٢٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(١)

٥١٠٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

____________________

=معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

والظاهر أنّ المراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور في سند الحديث ٥١٠٢ إلى يونس بن عبدالرحمن.

وأمّا احتمال إرادة « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » من « بهذا الإسناد » ، ففي غاية البعد ، بَعدَ عدم ذكر يونس في السند السابق ، وقلّة رواية الفضل بن شاذان عن يونس بن عبدالرحمن ؛ فإنّا لم نجد رواية الفضل بن شاذان عنه - مع الفحص الأكيد - إلّافيالكافي ، ذيل ح ١٣١٢٢ ، وما ورد فيوتحف العقول ، ص ٤٤٤ من نقل الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، فليس نقلَ خبرٍ وروايةٍ ، فلاحظ.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، بسندهما عن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١١.

(٢). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة. وهذا هو الظاهر ؛ فإنّ رواية ابن أبي عمير - المتوفّى سنة ٢١٧ - عن زرارة - المتوفّى سنة ١٥٠ - لاتخلو من بعد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في أسناد كثيرة جدّاً من رواية [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اُذينة ، عن زرارة [ بن أعين ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٧١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة.الخصال ، ص ٦٠٣ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٧٩٢٣.

٢٢٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « مَا قَضَى اللهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَا أَعْلَمُ(١) لَهُ(٢) شَيْئاً مُوَقَّتاً(٣) ».(٤)

٥١٠٧/ ٩. وَبِهذَا(٥) الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ».(٦)

٥١٠٨/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٧) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ(٨) الطَّرِيقِ؟

فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ يَدَعَهَا(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « وما أعلم ».

(٢). فيالوسائل : « فيه ».

(٣). « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحباب‌الأدعية المأثورة. راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٧.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٦.

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو.

(٦).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٨٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ٥٥٨٢.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.

(٧). في « بخ » : - « الفضل ».

(٨). فيالوافي : - « بعض ».

(٩). فيالوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل،مع اختلاف يسيرالوافي ،ج ٨، =

٢٢٦

٥١٠٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ ».(١)

٥١١٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ : اللّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ».(٢)

٥١١١/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١١٢/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاًعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَالْفَجْرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ‌

____________________

= ص ٩٣٥ ، ح ٧٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٨٦.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٤٥.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢ ، بسند آخر إلى قوله : « في الدنيا والآخرة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٤٩.

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٨.

٢٢٧

أَوْ بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ».(١)

٥١١٣/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ».(٢)

٣٢ - بَابُ التَّعْقِيبِ (٣) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ‌

٥١١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ(٤) إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٣ ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٧.

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٣٤ ؛ وص ٤٩٢ ، ح ١٤١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩١٢.

(٣). فيالحبل المتين ، ص ٨٣٢ - ٨٣٣ : « لم أظفر في كلام أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس وربّما يظنّ دلالة بعضها - أي الأخبار - على اشتراط الجلوس في التعقيب والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة ».

(٤). في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل ». وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل ». وفي هامش =

٢٢٨

خَلْفَهُ الصَّلَاةَ ».

قَالَ(١) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟

فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ ».(٢)

٥١١٥/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ(٣) ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ - الَّذِينَ سُبِقُوا - صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ(٤) إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ(٥) عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ‌

____________________

=الوافي : « ينفل - خ ل ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ : « قولهعليه‌السلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلاّ يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفيالقاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه ». وراجع أيضاً :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٤ ( فتل ).

(١). في « ظ » : « وقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٩ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي كلّ المصادر – إلّاالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ - إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٠ ؛ وص ٢٧٥ ، ح ٨٠٢الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٣ ، ح ٨٣٦٨ ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ٨٣٧٥ ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ».

(٣). فيالتهذيب : « عن ».

(٤). فيمرآة العقول : « الحديث يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب على‌الاستحباب المؤكّد ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن ».

٢٢٩

مَسْبُوقٌ(١) بِالصَّلَاةِ ، فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».(٢)

٥١١٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى صَلَاةً فَرِيضَةً ، وَعَقَّبَ إِلى أُخْرى ، فَهُوَ ضَيْفُ اللهِ(٣) ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ».(٤)

٥١١٧/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ(٥) بْنِ الْمُغِيرَةِ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « مسبوقاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٤ ، ح ٨٣٦٩.

(٣). في « ى » : - « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥١ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٧٥ ، عن عليّ بن حديد.المحاسن ، ص ٤٨ ، كتاب ثواب الأعمال ، ذيل ح ٦٦ ، مرسلاً ؛مصادقة الإخوان ، ص ٥٦ ، ضمن ح ٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٦.

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ». وفي « ظ ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسن ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية أبان بن عثمان عن الحسن بن المغيرة في موضع. وأمّا روايته عن الحارث بن المغيرة ، فقد وردت فيالكافي ، ح ٥٦٧٩ و ١٥١٧١ ؛المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٤ ؛الخصال ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥ ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٥ ؛ وص ٣٥١ ، ح ٧٤ ؛رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٤ ؛ وص ١٧٧ ، الرقم ٣٠٥ ؛ وص ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٥.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر - من « إذا أردت أن تدعو » إلى آخره ، باختلاف يسير - رواه المصنّف فيالكافي ، ح ٣١٤٥ بسنده عن الحارث بن المغيرة ، كما يأتي في ح ٥٦٧٩ و ٥٦٨٠ ، عن الحارث بن المغيرة ما يقرب من المضمون. والطريق المذكور إلى الحارث بن المغيرة في ح ٥٦٧٩ ، هو الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان.

٢٣٠

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ». قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « ادْعُهْ(١) ، وَلَاتَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٢) وَقَالَ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٣) ».

وَقَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ ، فَمَجِّدْهُ ، وَاحْمَدْهُ ، وَسَبِّحْهُ ، وَهَلِّلْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى(٤) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ سَلْ ؛ تُعْطَ ».(٥)

٥١١٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ادعه ، الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله ».

(٢).( دَاخِرِينَ ) ، أي أذلّاء ، يقال : أدخرته فدخر ، أي أذللته فذلّ.المفردات للراغب ، ص ٣٠٩ ( دخر ).

(٣). غافر (٤٠) : ٦٠. والآية هكذا :( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) .

(٤). في « ظ » والكافي ، ح ٣١٤٥ : + « محمّد ».

(٥). الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الثناء قبل الدعاء ، ح ٣١٤٥ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « إذا أردت أن تدعو الله ».الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الحوائج ، ح ٥٦٨٠ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، وتمام الرواية فيه : « إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه ».الكافي ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح ٣٠٦٦ ، إلى قوله :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛ وفيه ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٨ ، إلى قوله :( يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي ) ؛وفيه أيضاً ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٤ ، إلى قوله : « لاتقل : قد فرغ من الأمر » ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله : « قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر ».التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « كفضل الفريضة على النافلة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٥ ، ح ٨١٢٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٧٠ ، ح ٨٥٥٩ ؛وفيه ، ص ١٥٠٦ ، ح ٨٢١٩. وفيالوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٦ ، ح ٨٣٧٩ ؛ وج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ٨٦٤٢ ؛ وص ٨١ ، ح ٨٧٨٧.

٢٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلاً(١) ».(٢)

٥١١٩/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(٣) عليها‌السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ(٤) رِجْلَيْهِ(٥) مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ؛ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ(٦) ».(٧)

٥١٢٠/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ(٨) :

____________________

(١). في « جن » : « متنفّلاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨١٢١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٨٣٨١.

(٣). فيالوافي والوسائل وقرب الإسناد وثواب الأعمال : - « الزهراء ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وظاهرمرآة العقول . وفي « بح » والمطبوع : « أن يثنّي » بالتضعيف. وفيالوافي : « يثني ، مثل يرمي : يعطف ، ولعلّ المراد به تحويل ركبتيه عن جهة القبلة والانصراف عنها ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٣.

(٥). فيالوسائل : « رجله ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : « و [ لـ ] يبدأ بالتكبير ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يبدأ بالتكبير ، ردّ على المخالفين ، حيث يبدأون بالتسبيح ثمّ التحميد ثمّ التكبير ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٥ ، بسنده عن فضالة ؛ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٤ ، بسنده عن فضالة ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٦ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « غفر الله له ».الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الأخيرين مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٩ ، ح ٨٣٨٤.

(٨). فيالمحاسن : « عن بعض رجاله ».

٢٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ(١) تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(٢) عليها‌السلام الْمِائَةَ مَرَّةٍ(٣) ، وَأَتْبَعَهَا بِلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ(٤) ، غَفَرَ اللهُ(٥) لَهُ ».(٦)

٥١٢١/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٧) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ(٨) تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(٩) صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ » حَتّى أَحْصى(١٠) أَرْبَعاً(١١) وَثَلَاثِينَ مَرَّةً(١٢) ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ » حَتّى بَلَغَ سَبْعاً(١٣) وَسِتِّينَ(١٤) ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ » حَتّى بَلَغَ مِائَةً(١٥)

____________________

(١). في « بخ » : « الصلاة ». وفيالمحاسن : + « قبل أن يثني رجليه ».

(٢). في « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن : - « الزهراء ». وفي « جن » : + « قبل أن يولّي ».

(٣). في « ى ، بخ » والوافي والتهذيب والمحاسن : - « مرّة ».

(٤). في « ظ ، ى »والتهذيب : + « مرّة ». وفيالمحاسن : + « مرّة واحدة ».

(٥). في « بث ، بس ، جن »والوسائل والمحاسن : - « الله ».

(٦).المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٤.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٠ ، ح ٨٣٨٦.

(٧). فيالمحاسن : + « يحيى و ».

(٨). فيالمحاسن : - « عن ».

(٩). في « ظ ، جن » : + « الزهراء ».

(١٠). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « أحصاها ». وفي حاشية « بث » : « أحصاه ».

(١١). فيالمحاسن : « أربعة ».

(١٢). فيالمحاسن : - « مرّة ».

(١٣). فيالمحاسن : « سبعة ».

(١٤). في « بح » : + « مرّة ».

(١٥). في « بث » : « المائة ».

٢٣٣

يُحْصِيهَا(١) بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.(٢)

٥١٢٢/ ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا(٣) : « يُبْدَأُ(٤) بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ(٥) ، ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ».(٦)

٥١٢٣/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ(٧) وَأَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ(٨) كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَرْبَعاً(٩) مِنَ النِّسَاءِ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ(١٠) وَمُعَاوِيَةُ‌................................

____________________

(١). في حاشية « بث » : « أحصاها ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٥.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٩٨.

(٣). فيالتهذيب : - « في تسبيح فاطمة صلّى الله عليها ».

(٤). في « بخ »والتهذيب : « تبدأ ».

(٥). في « ى » : - « ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٦ ، ح ٨٣٩٩.

(٧). في البحار ، ج ٨٦ : « سوير ». وهو سهو. والحسين هذا ، هو الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. روى خيبري بن عليّ كتابه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٥ ، الرقم ١٢٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥١ ، الرقم ٢٣١.

(٨). فيمرآة العقول : « قال المازري : المشهور لغة والمعروف رواية في لفظ « دبر كلّ صلاة » بضمّ الدال والباء ، وقال المطرزي : أمّا الجارحة فبالضمّ ، وأمّا الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها ، فالمعروف فيه الفتح. انتهى» ، ونحن لم نجد قول المطرزي فيالمغرب ، نعم قال به الفيروزآبادي فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥١ (دبر).

(٩). في « ظ » : « وأربعة ».

(١٠). فيالوافي والبحار ، ج ٨٦والتهذيب : « التيمي والعدوي وفلان » بدل « فلان وفلان وفلان ».

٢٣٤

- وَيُسَمِّيهِمْ(١) - وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ وَهِنْدٌ(٢) وَأُمُّ(٣) الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ.(٤)

٥١٢٤/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(٥) عليها‌السلام ، فَأَعِدْ(٦) ».(٧)

٥١٢٥/ ١٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَيَصِلُهُ ، وَلَايَقْطَعُهُ(٨) .(٩)

٥١٢٦/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَا أَبَا هَارُونَ ، إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَعليها‌السلام

____________________

(١). فيالوسائل : « ويسمّيهم ومعاوية ».

(٢). في « ظ ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : « وهنداً ».

(٣). في « جن » : « اُمّ » بدون الواو. وفي حاشية « جن » : « أو اُمّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج. وراجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٤١١الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ٧١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٢ ، ح ٨٤٤٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٠١ ؛ وج ٨٦ ، ص ٥٨ ، ح ٦٣.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : + « الزهراء ».

(٦). في « ظ » : « فأعده ».

(٧).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ٧١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٣.

(٨). في « جن » : « فلا يقطعه ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٧١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٣ ، ح ٨٤٥٢.

٢٣٥

كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَالْزَمْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ(١) ».(٢)

٥١٢٧/ ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ(٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ(٤) أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَعليها‌السلام ، وَلَوْ كَانَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ ، لَنَحَلَهُ(٥) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَاطِمَةَعليها‌السلام ».(٦)

٥١٢٨/ ١٥. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ(٨) عليها‌السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي(٩) دُبُرِ كُلِّ‌

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فشقي ، المراد بالشقاء سوء العاقبة ويقابل السعادة ، أو المراد التعب الشديد في الدنيا والآخرة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٩٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٩ ، المجلس ٨٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبي هارون المكفوفالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤١ ، ح ٨٣٩١.

(٣). فيالوسائل والتهذيب : - « عن عقبة ». ومنشأ سقوطه من السند جواز النظر من « عقبة » إلى « عقبة » كما لايخفى.

(٤). في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والبحار : « التمجيد ».

(٥). يقال : نَحَلَهُ يَنْحَلُهُ ، أي أعطاه ووهبه من طيب نفس بلا توقّع عوض. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٥ ( نحل ).

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٦ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥٦.

(٧). أرجع الشيخ الحرّ الضمير فيالوسائل ، ح ٨٣٩٧ إلى صالح بن عقبة ، لكنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خالد القمّاط.

فعليه ، مرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، المذكور في سند الحديث ١٣.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية صالح بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط في موضع.

(٨). في « ى »وثواب الأعمال : + « الزهراء ».

(٩). فيالتهذيب : - « في ».

٢٣٦

صَلَاةٍ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاةِ(٢) أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».(٣)

٥١٢٩/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُجْزِئُكَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ(٥) :

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ(٦) أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ».(٧)

٥١٣٠/ ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْوَتْرِ ، وَبَعْدَ‌

____________________

(١). في حاشية « بس » : « فريضة ».

(٢). في « ى » : - « صلاة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خلف القمّاط ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٧.

(٤). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : + « بن عيسى ».

(٥). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « قل » بدل « أقلّ ما يجزئك - إلى - أن تقول ».

(٦). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « سوء ».

(٧).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة ، ح ٣٤٤٠ ، من قوله : « اللّهمّ إنّي أسألك ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٣٩٤ ، ح ٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّل الدعاء.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٥ ، مع زيادة في أوّل الدعاء وآخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ٧١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٥.

(٨). فيالوسائل والكافي ، ح ٣١١٤ : + « وغيره ».

٢٣٧

الْفَجْرِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ».(١)

٥١٣١/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللهِ الْوَاحِدِ(٢) الصَّمَدِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي(٣) بِرَبِّ النَّاسِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ».(٤)

‌ ٥١٣٢/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَيْنِ(٥) - أَوْ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ - فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ».

قُلْتُ : وَمَا الْمُوجِبَتَانِ؟

____________________

(١).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ، ح ٣١١٤. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٢٢٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٧ ، ح ٨٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٥.

(٢). في « بث ، جن » والوافي : + « الأحد ».

(٣). في « ظ » : - « اُعيذ نفسي وما رزقني ربّي ». وفي « بح » : - « ربّي ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٢ ، ح ٧١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٧ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٥١.

(٥). فيالحبل المتين ، ص ٨٣٩ : « الموجبتين يقرأ بصيغة اسم الفاعل والمفعول ، أي اللتان توجبان حصول‌مضمونهما من دخول الجنّة والخلاص من النار ، واللتان أوجبهما الشارع ، أي استحبّها استحباباً مؤكّداً فعبّر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة ».

٢٣٨

قَالَ : « تَسْأَلُ(١) اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعُوذُ(٢) بِاللهِ مِنَ النَّارِ ».(٣)

٥١٣٣/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ ، قَالَ :

« كَتَبَ إِلَيَّ الرَّجُلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) : « فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ مِائَةُ مَرَّةٍ : شُكْراً شُكْراً ؛ وَإِنْ شِئْتَ : عَفْواً عَفْواً ».(٦)

٥١٣٤/ ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَقَتْ أَصَابِعُهُ(٧) لِسَانَهُ ، حُسِبَ(٨)

____________________

(١). في « بس » : « نسأل ».

(٢). في « بس » : « نعوذ ». وقرأه العلّامة المجلسي من باب التفعّل ، حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وتعوّذ بالله من النار ، على صيغة المضارع ، لا الأمر ؛ وإحدى التاءين محذوفة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ١٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ٧١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٦.

(٤). تقدّم الخبر في ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي. ولعلّ الصواب في ما نحن فيه : « ومحمّد بن عيسى ».

(٥). فيالوسائل والفقيه والعيون : « كتب إليّ أبوالحسن الرضاعليه‌السلام ( في العيون : - « الرضا » ) قل ».

(٦).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ، ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ح ٥٠٤١.عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٢١ ، ح ٧١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٨٥٨٦.

(٧). « مَن سَبَقَتْ أَصابِعُهُ » ، قال فيالوافي : « يعني من عدّ الذكر بأصابعه » ، وقال الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ذيل الحديث ٨٢٩ : « التسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ؛ لأنّها مسؤولات يوم القيامة ».

(٨). في « بس » : « حُسِبَتْ ».

٢٣٩

لَهُ ».(١)

٥١٣٥/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ مَوْلى أَبِي الْمَغْرَاءِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ثَلَاثٌ أُعْطِينَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ : الْجَنَّةُ ، وَالنَّارُ ، وَالْحُورُ الْعِينُ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ وَقَالَ(٣) : اللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، وَزَوِّجْنِي مِنَ(٤) الْحُورِ الْعِينِ ، قَالَتِ(٥) النَّارُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ(٦) عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ أَنْ تُعْتِقَهُ مِنِّي ، فَأَعْتِقْهُ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ إِيَّايَ ، فَأَسْكِنْهُ فِيَّ(٧) ، وَقَالَتِ الْحُورُ الْعِينُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَيْكَ ، فَزَوِّجْهُ مِنَّا ، فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَمْ يَسْأَلِ(٨) اللهَ(٩) شَيْئاً مِنْ هذَا(١٠) ، قُلْنَ(١١) الْحُورُ الْعِينُ(١٢) : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِينَا لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِيَّ لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ النَّارُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٧ ، ح ٨٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٤.

(٢). في البحار : « المعزا ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦.

(٣). في « بث »والوسائل : « فقال ».

(٤). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار ، ج ٨٦ : - « من ».

(٥). في « بح » : « قال ».

(٦). في « بح » : - « إنّ ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : - « فيّ ».

(٨). في البحار ، ج ٨ : + « من ».

(٩). في البحار ، ج ٨٦ : « إليه ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : « هذه ».

(١١). في حاشية « جن » : « قالت ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قلن الحورالعين ، من قبيل أكلوني البراغيث وأسرّوا النجوى ».

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586