وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418260 / تحميل: 6602
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طاعة المرأة ندامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(٢) .

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكر عنده

____________________

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٦.

١٨١

النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة.

[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز.

[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في خلاف النساء البركة.

[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي عليّ الواسطي رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتدّ لسانها.

[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٨.

٣ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٣.

٥ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

١٨٢

ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإنّ الرجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سرّاًة الطريق ولكن جنبيّه.

يعني: وسطه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٤.

١٨٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال

[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لازواجهنّ.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدم(٤) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

____________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤١.

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٤

واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلّا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحكام المختصّة بالنساء(١) .

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمّد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن الصادق( عليه

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٦.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.

١٨٥

السلام) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)

[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلىّ، عن السكونى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرّاًئيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصة ولا جمّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب احكام الاجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

* - القنازع: جمع قُنْزُعة، وهي ان يحلق الرأس إلّا قليلاً ويترك وسط الرأس.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).

القُصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).

النقش: التلوين بعدّة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ٢.

١٨٦

عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه أسقط قوله: على الراحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل(٦) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.

(٢) مستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.

(٦) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ١١٩ / ٣.

١٨٧

عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمّار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوّادة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٥.

(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

١٨٨

[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) .

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٢) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٣) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي(٤) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

____________________

٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٩ / ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب احكام الاولاد.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٣.

(٣) في المصدر: ارضعه.

(٤) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.

١٨٩

[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمّد بن على بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهّن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه.

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) الإِرقاء: تصحيف وصحته: الإِرفاه: الإِرفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ / ٢٢٣٢ ».

(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٢ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.

الباب ١٠٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٢.

١٩٠

عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن يزيد بن حمّاد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.

[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن رجل، عن محمّد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النكاح المحرّم.

٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٩١

وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنى، مثله(١) .

[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل( عليه‌السلام ) بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون ) (٢) .

[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

٥ - الفقيه ٤: ١١ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ / ٣.

١٩٢

قال عيسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث نحوه(١) .

[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن ينظر(٢) إلى شعر أُمه أو أُخته أو بنته.

[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.

[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين.

[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتّى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلّا أوّل نظرة.

[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار ): بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرّم النظر إلى

____________________

(١) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦١.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٠.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٨.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٤، ٢٨٥.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ / ١، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

١٩٣

شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.

[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عليّ أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.

[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جدّه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمّار، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي، لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(٢) فإن لك الأُولى وليست لك الأخيرة(٣) .

[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.

[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدّم في عيادة المريض(٤) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

____________________

(١) النور ٢٤: ٦٠.

١٣ - معاني الأخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ / ٤.

١٤ - معاني الأخبار: ٢٠٥ / ١.

(٢) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.

(٣) في المصدر: الآخرة.

١٥ - الخصال: ٦٣٢.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) بإسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإِحتضار.

١٩٤

رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتّبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حرإمّا حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتّى يقضي بين الناس، ثمّ يؤمر به إلى النار.

[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن عليّ بن أحمد بن عمران الدقاق عن( حمزة بن محمّد العلوي) (١) ، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: إنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما قال لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

١٧ - معاني الأخبار: ١٢٧.

(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.

(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الأبواب وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ من أبواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس، وتقدّم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٥

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

١٩٥

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع، وقال( عليه‌السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب ففتحت لي( فقبضت على ثديها) (١) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.

[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صأحبّ الدار تعجبني وإنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(٢) ، فقال: أما تعلم أنّ أمرنا( هذا لا يتمّ) (٣) إلّا بالورع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.

٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(٢) في المصدر: المسجد.

(٣) في المصدر: هنا لاينال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب غسل الميت.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح المحرم.

١٩٦

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)

[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخلت علينا أُم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثمّ دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.

أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم( عليهم‌السلام ) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.

[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه.

[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع يمتن القلب: ألذّنب على ألذّنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة

____________________

الباب ١٠٦

فيه ٥ احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.

١ - الكافي ٨: ١٠١ / ٧١.

(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.

١٩٧

الأحمق يقول وتقول ولا( يؤول) (١) إلى خير أبداً، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كلّ غنيّ مترف.

[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم في عيادة المريض(٣) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها( حبسه الله) (٤) بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام.

[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أُعلّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: أيّ شيء قلت للمرأة؟( فغطيت وجهي) (٥) فقال: لا تعودنّ اليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يرجع.

(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٣) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) في المصدر حبس.

٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ / ٢٩٥.

(٥) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.

(٦) تقدم في الباب ٩١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم.

١٩٨

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلّا أن تكون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.

أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب

[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يأمن ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.

[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (٢) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قويّ برفع الصخرة، الأمين من أين

____________________

الباب ١٠٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٢ / ٦.

(١) في المصدر: يبتلوا.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ٧.

(٢) القصص ٢٨: ٢٦.

١٩٩

عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانّا قوم لا ننظر إلى(١) أدبار النساء.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٢) .

[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.

[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إمّا يخشى ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره

[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألتُ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألذّراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا

____________________

(١) في المصدر: في.

(٢) تفسير القمي ٢: ١٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».

٤١٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّ شئ يجتر، فسؤره حلال، ولعابه حلال ».

٤١٣ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».

٤- ( باب كراهة سؤر الجلال ) .

٤١٤ / ١ - الصدوق في المقنع: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢)، وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

٥- ( باب طهارة سؤر الجنب ) .

٤١٥ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.

____________________________

٢ - الهداية ص ١٣ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

الباب - ٤

١ - المقنع ص ١٤١.

(١) في المصدر: لبن.

(٢) الجلالة من الحيوان: التي يكون غذاؤها عذرة الانسان (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠، جلل).

الباب - ٥

١ - المقنع ص ١٣ باب الغسل.

٢٢١

 ٤١٦ / ٢ - وفيه: وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره، فلا بأس.

٤١٧ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٦- ( باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».

٤١٩ / ٢ - دعائم الإسلام: رخصوا عليه‌السلام، في عرق الجنب، والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. قلت: يحمل على الكراهة مطلقاً، و إذا كانت المرأة غير مأمونة، كما في الاصل.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٧، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٣ - المقنع ص ١٣.

٢٢٢

٧- ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقعت- أي الفارة (١)- في حبّ دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، أو تدهن به.

وقال: والعظاية (٢) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء ».

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ - وفيه: « ان وقع فيه فأرة أو حيّة، أهريق الماء، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاث أكف، واستعمل

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٠، ١١.

(١) في المصدر: وان وقعت فأرة.

(٢) العظاية: على خلقة سام أبرص، اكبر منه قليلا (لسان العرب ج ١٥ ص ٧١، عظي).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

(١) في المصدر: في الماء.

(٢) الوزغ: دويبة، الوزغة: سام أبرص والجمع وزغ (لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ).

٣ - فقه الرضا ص ٥ باب المياه، عنه في البحارج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

٢٢٣

الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

٤٢٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

٨- ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة، وإن مات )

٤٢٥ / ١ - السيد فضل الله في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التيمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليه‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام: مالانفس سائلة له، إذا مات في الادام، لا بأس بأكله ».

٤٢٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب، أو شئ من الخنافس، وبنات وردان، والجراد، وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله، والوضوء منه، مات فيه أم لم يمت ».

٤٢٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، اوجراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم،

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المخطوط الصرر، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.

الباب- ٨

١- نوادر الراوندي ص ٥٠.

٢- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

٣- المقنع ص ١١.

٢٢٤

فلا تنزح منها شيئا، وكذلك إن وقعت في السمن والزيت.

٩- ( باب حكم العجين النجس ) .

٤٢٨ / ١ - الصدوق في المقنع: وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى، بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة.

٤٢٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر؟ قال: « الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كله ».

____________________________

(١) في المصدر: لو.

الباب- ٩

١- المقنع ص ١٢.

٢- الجعفريات ص ٢٦ .

٢٢٥

٢٢٦

أبواب نواقض الوضوء

١ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث؟ فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».

٤٣١ / ٢ - وفيه: « ولا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة، إلا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها، فان شككت في ريح، أنها خرجت منك أو لم تخرج؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وان استيقنت أنها خرجت منك، فاعد الوضوء، سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشمّ ».

٤٣٢ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته.

____________________________

ابواب نواقض الوضوء

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٢ - المصدر السابق ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٣ - المقنع ص ٧.

٢٢٧

٤٣٣ / ٤ - ارشاد المفيد: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من كان على يقين، فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك ».

٤٣٤ / ٥ - عوالي اللآلى - عن الشهيد الاول (رحمه الله) -: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفنّ [أحدكم] (١) حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ».

ورواه عبدالله بن زيد، وأبو هريرة، ومروى عن الأئمة عليهم‌السلام.

٢ - ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليه‌السلام، قال: لا يعاد الوضوء إلّا من خلتين: غائطا أو بولا، أو ريحا.

٤٣٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج

____________________________

٤ - ارشاد المفيد ص ١٥٩.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩.

(١) زيادة من المصدر.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٢٢٨

من الطرفين.

وتقدم قوله: ولا يجب اعادة إلّا من بول أو منى أو غائط، أو ريح (١).

٤٣٧ / ٣ - وفيه: وكلّ ما خرج من قبلك، أو دبرك، من دم، (وقيح، وصديد) (١)، وغير ذلك، فلا وضوء عليك، ولا استنجاء، إلّا ان يخرج منك بول، أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٣٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: أن الوضوء لا يجب الا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١)، ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يُغمَ عليه، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء.

٤٣٩ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين، والباقر، والصادق، عليهم‌السلام، قالوا: الذى ينقض الوضوء الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب، إذا كان لا يعلم ما يكون منه.

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.

٣ - المصدر السابق ص ١.

(١) في المصدر: وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح: المدة التي لا يخالطها دم (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥). الصديد، صديد الجريح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.

(١) في المصدر والبحار: الصلوات.

(٢) في المصدر: له.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٢٩

٤٤٠ / ٦ - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضيل، قال: سألت أباعبدالله، عليه‌السلام، عمّا ينقض الوضوء؟ فقال: ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك، من الغائط، والبول.

٤٤١ / ٧ - الصدوق في المقنع: ولا يُنقض وضوءك إلّا من أربعة أشياء: من بول أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٤٢ / ٨ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء مما يخرج، لا ممّا يدخل.

٣ - ( باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لاينقض الوضوء شئ من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ - القطب الراوندي في آيات الاحكام: في قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (١)، الآية: روى أن الباقر عليه‌السلام سئل: ما المراد بالقيام إليها؟ قال: المراد به القيام من النوم.

وتقدم، عن دعائم الإسلام قوله عليه‌السلام: « أو ينم » (٢).

٤٤٤ / ٢ - وفيه بعد قولهم عليهم‌السلام: « والنوم الغالب إذا كان لا

____________________________

٦ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.

٧ - المقنع ص ٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.

الباب - ٣

١ - فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عن الصادق عليه‌السلام.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٣٠

يعلم ما يكون منه، فاما من خفق خفقة، وهو يعلم ما يكون منه، ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه ».

٤٤٥ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام قوله: ( يا ايها الذين آمنوا اذاقمتم إلى الصلاة ) (١) ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم »، قلت: ينقض النوم الوضوء، قال: « نعم إذا كان نوم يغلب على السمع، فلا يسمع الصوت ».

٤٤٦ / ٤ - وعن بكير بن اعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) (١) قلت: ما عني بها؟ قال: « من النوم ».

٤٤٧ / ٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق، وهو جالس في الصلاة؟ قال: « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمد (١) على شئ ».

قلت: وهو محمول على التقية، أو على عدم ذهاب حس السمع، أو البصر.

٤٤٨ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر: أو يقعد.

٦ - الجعفريات ص ١٩ .

٢٣١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « إذا خفق الرجل خفقة، أو خفقتين وهو جالس، فليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء ».

قلت: وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.

٤٤٩ / ٧ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد، والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس.

٤٥٠ / ٨ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين، وفي الحديث المشهور عنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام فليتوضأ ».

٤ - ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث، اوينم، أو يجامع، او يُغمَ عليه ».

____________________________

(١) الغطيط: هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم (لسان العرب - غطط - ج ٧ ص ٣٦٢).

٧ - المقنع ص ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف (قدس سره) نصها: « ويحتمل ان يكون المرجع هو الصادق عليه‌السلام فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢. .

٢٣٢

٥ - ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان خرج منك حبّ القرع (١)، وكان فيه ثفل (٢)، فاستنج وتوضأ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٣ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، في الذى يخرج من دبره الدود؟ قال: يتوضأ.

قلت: لا بد من حمله على التقيّة، أو على ما إذا كان متلطخا بالعذرة، كما في غير واحد من الأخبار.

٦ - ( باب أن القئ والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض القئ والقلس (١)

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

(١) القرع: حمل اليقطين، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث (ليس في حب القرع وضوء). (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨).

(٢) الثفل: عذرة الانسان، (انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤).

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

الباب - ٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) القلس، محركة: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب القاه أو اعاده فان غلب عليه فهو القئ (مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧).

٢٣٣

والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح، وضوءا.

٤٥٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، ويتمضمض من تقيأ، ويصلى إذا كان متوضئاً قبل ذلك.

٧ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّما خرج من قبلك ودبرك من (دم وقيح وصديد) (١) وغير ذلك، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وما سوى ذلك من القئ والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذى والودى (١)، فليس فيه اعادة وضوء، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.

٤٥٨ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، انه كان لا يتوضأ من الدم، الّا دما يقطر أو يسيل.

____________________________

(٢) الرعاف، بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف (مجمع البحرين - رعف - ج ٥ ص ٦٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ - ٢١٩ ح ١١.

(١) في المصدر: دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد، وفي البحار: دم أو قيح أو صديد.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: والوذي.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

٢٣٤

٤٥٩ / ٤ - وبهذا الإسناد: عن علي عليه‌السلام، انه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأسا.

٤٦٠ / ٥ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

قلت: ذكر هذه الأخبار - في باب ما يعاد منه الوضوء - بعد الخبر المتقدم، في نقض البول وأخويه.

وروي السيد فضل الله في نوادره (١): الخبرين الاخيرين، مثله.

قلت: وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوى، وهو ازالة النجاسة، فالمراد غسل موضع الرعاف، وذلك لكونه أكثر من الدرهم، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.

٨ - ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، انّهم لم يروا - أي الوضوء - من الحجامة ولامن الفصد ولامن القئ ولامن الدم أو الصديد (١) أو القيح - ولا من

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٩، ونوادر الراوندي ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ص ١٩.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

(١) في المصدر: ولا من الصديد.

٢٣٥

القبلة، ولامن اللمس (٢) ، ولامن مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين، ولامس شئ من الجسد، ولامن أكل لحوم الأبل، ولامن (شرب) (٣) اللبن، ولا(من أكل) (٤) ما مسّته النار، ولافي قص الاظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبّل زبّ الحسين بن على بن أبي طالب عليه‌السلام، كشف عن أربيته (١)، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ.

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره: بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٤٦٣ / ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه: أي في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فقال الموالي: المراد به الجماع، وقال العرب: المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس، فقال: غلب الموالي، المراد به الجماع، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع، كما يسمى المطر سماء.

____________________________

(٢) في البحار: المس.

(٣، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: ذلك.

٢- الجعفريات ص ١٩

(١) الاربية لاصل الفخذ وقيل: مابين اعلى الفخذ وأسفل البطن (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٣- فقه القرآن (آيات الاحكام) ج ١ ص ٣٧.

٢٣٦

٩- ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وليس عليك وضوء، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير، ولا من مس الذكر.

١٠- ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، قال: «كنت رجلا مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لمكان فاطمة عليه‌السلام بنته، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١)، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء؟ فقال: يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».

ورواه الراوندي (٢) في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة ».

٤٦٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: سمعت

____________________________

الباب- ٩

١- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.

الباب- ١٠

١- الجعفريات ص ٢٠.

(١) في البحار: فقلت لابي ذر سله.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.

٢- الجعفريات ص ٢٠.

٢٣٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: « ثلاثة أشياء: مني، ومذي وودي (١) فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يتبع البول يشبه المني، ففيه الوضوء ايضاً، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): باسناده عنه، عليه‌السلام، مثله. وفيه:

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء ».

قلت: لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي، فيدل على نفي ناقضيته، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً، وهو قوله عليه‌السلام: لا يعاد الوضوء، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي وودى (١)، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء.

____________________________

(١) في النوادر والبحار: ووذي.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٢٢٥ ٨٠ ح ٢٠.

٣ - الجعفريات ص ٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) في المصدر: ووذي.

٢٣٨

١١- (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني)

٤٦٩ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: « يغسله ولا يتوضأ ».

٤٧٠ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ان وجدت بلة في اطراف احليلك وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً، فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل منه ثوبك، فان ذلك من الحبائل والبواسير.

٤٧١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١)، وفى حديث آخر: ان لم تكن بلت فتوضأ (٢).

٤٧٢ / ٤ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير؟ فقال: « إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم ان كان بعد ذلك شئ، فليس بشئ ».

____________________________

الباب-١١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٣ - المقنع ص ١٣، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

(١) في احدى نسخ المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر: فتوضأ ولا تغسل.

٤ - كتاب محمّد بن مشنى الحضرمي ص ٨٤.

٢٣٩

قلت: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١).

١٢- ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: مثله (١)، إلى قوله: طهارة وقد تقدم، عن الدعائم قولهم عليه‌السلام: وإذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير؟ فقال عليه‌السلام: «لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

____________________________

(١) يأتي في الباب ١٦.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

(١) نواد الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586