وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 417769 / تحميل: 6592
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طاعة المرأة ندامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(٢) .

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكر عنده

____________________

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٦.

١٨١

النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة.

[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز.

[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في خلاف النساء البركة.

[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي عليّ الواسطي رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتدّ لسانها.

[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٨.

٣ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٣.

٥ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

١٨٢

ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإنّ الرجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سرّاًة الطريق ولكن جنبيّه.

يعني: وسطه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٤.

١٨٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال

[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لازواجهنّ.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدم(٤) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

____________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤١.

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٤

واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلّا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحكام المختصّة بالنساء(١) .

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمّد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن الصادق( عليه

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٦.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.

١٨٥

السلام) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)

[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلىّ، عن السكونى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرّاًئيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصة ولا جمّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب احكام الاجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

* - القنازع: جمع قُنْزُعة، وهي ان يحلق الرأس إلّا قليلاً ويترك وسط الرأس.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).

القُصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).

النقش: التلوين بعدّة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ٢.

١٨٦

عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه أسقط قوله: على الراحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل(٦) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.

(٢) مستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.

(٦) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ١١٩ / ٣.

١٨٧

عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمّار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوّادة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٥.

(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

١٨٨

[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) .

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٢) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٣) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي(٤) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

____________________

٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٩ / ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب احكام الاولاد.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٣.

(٣) في المصدر: ارضعه.

(٤) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.

١٨٩

[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمّد بن على بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهّن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه.

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) الإِرقاء: تصحيف وصحته: الإِرفاه: الإِرفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ / ٢٢٣٢ ».

(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٢ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.

الباب ١٠٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٢.

١٩٠

عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن يزيد بن حمّاد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.

[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن رجل، عن محمّد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النكاح المحرّم.

٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٩١

وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنى، مثله(١) .

[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل( عليه‌السلام ) بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون ) (٢) .

[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

٥ - الفقيه ٤: ١١ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ / ٣.

١٩٢

قال عيسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث نحوه(١) .

[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن ينظر(٢) إلى شعر أُمه أو أُخته أو بنته.

[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.

[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين.

[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتّى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلّا أوّل نظرة.

[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار ): بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرّم النظر إلى

____________________

(١) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦١.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٠.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٨.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٤، ٢٨٥.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ / ١، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

١٩٣

شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.

[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عليّ أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.

[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جدّه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمّار، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي، لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(٢) فإن لك الأُولى وليست لك الأخيرة(٣) .

[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.

[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدّم في عيادة المريض(٤) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

____________________

(١) النور ٢٤: ٦٠.

١٣ - معاني الأخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ / ٤.

١٤ - معاني الأخبار: ٢٠٥ / ١.

(٢) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.

(٣) في المصدر: الآخرة.

١٥ - الخصال: ٦٣٢.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) بإسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإِحتضار.

١٩٤

رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتّبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حرإمّا حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتّى يقضي بين الناس، ثمّ يؤمر به إلى النار.

[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن عليّ بن أحمد بن عمران الدقاق عن( حمزة بن محمّد العلوي) (١) ، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: إنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما قال لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

١٧ - معاني الأخبار: ١٢٧.

(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.

(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الأبواب وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ من أبواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس، وتقدّم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٥

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

١٩٥

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع، وقال( عليه‌السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب ففتحت لي( فقبضت على ثديها) (١) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.

[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صأحبّ الدار تعجبني وإنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(٢) ، فقال: أما تعلم أنّ أمرنا( هذا لا يتمّ) (٣) إلّا بالورع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.

٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(٢) في المصدر: المسجد.

(٣) في المصدر: هنا لاينال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب غسل الميت.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح المحرم.

١٩٦

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)

[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخلت علينا أُم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثمّ دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.

أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم( عليهم‌السلام ) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.

[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه.

[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع يمتن القلب: ألذّنب على ألذّنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة

____________________

الباب ١٠٦

فيه ٥ احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.

١ - الكافي ٨: ١٠١ / ٧١.

(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.

١٩٧

الأحمق يقول وتقول ولا( يؤول) (١) إلى خير أبداً، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كلّ غنيّ مترف.

[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم في عيادة المريض(٣) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها( حبسه الله) (٤) بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام.

[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أُعلّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: أيّ شيء قلت للمرأة؟( فغطيت وجهي) (٥) فقال: لا تعودنّ اليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يرجع.

(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٣) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) في المصدر حبس.

٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ / ٢٩٥.

(٥) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.

(٦) تقدم في الباب ٩١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم.

١٩٨

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلّا أن تكون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.

أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب

[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يأمن ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.

[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (٢) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قويّ برفع الصخرة، الأمين من أين

____________________

الباب ١٠٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٢ / ٦.

(١) في المصدر: يبتلوا.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ٧.

(٢) القصص ٢٨: ٢٦.

١٩٩

عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانّا قوم لا ننظر إلى(١) أدبار النساء.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٢) .

[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.

[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إمّا يخشى ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره

[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألتُ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألذّراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا

____________________

(١) في المصدر: في.

(٢) تفسير القمي ٢: ١٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

مِنْهَا فِي حِلٍّ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ(١) الَّذِي أَحَلَّ لَكَ(٢) يَضْمَنُ لَكَ(٣) عَنْهُمْ رِضَاهُمْ ، فَيَحْتَمِلُ(٤) الضَّامِنُ(٥) لَكَ(٦) ».

قُلْتُ : فَمَا تَقُولُ فِي الصَّبِيِّ؟ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَهَا مَا تُرْضِيهِ(٧) أَوْ تُعْطِيهِ(٨) ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا؟ قَالَ : « فَلَا ».

قُلْتُ : فَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ : إِنَّهُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أَعْنِي بِذلِكَ(٩) إِذَا كَانَ لَهَا(١٠) ».

قُلْتُ : فَالْأَبُ يَجُوزُ تَحْلِيلُهُ عَلَى ابْنِهِ؟

فَقَالَ لَهُ(١١) : « مَا كَانَ لَنَا مَعَ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَمْرٌ ، يَفْعَلُ فِي ذلِكَ مَا شَاءَ ».

قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِي عَنْ ذلِكَ(١٢) الصَّبِيِّ(١٣) وَأَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِي حِلٍّ(١٤) ، فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ(١٥) قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ؟

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « الرجل ».

(٢). في « بح » : « حلّ لك ». وفي « ل ، ن ، جت » : « أحلّك ». وفي « ق ، بف » : « حالك » بدل « أحلّ لك ». وفي الوسائل والتهذيب : « حلّلك » بدل « أحلّ لك ».

(٣). في « ق ، ن ، بف »والتهذيب : - « لك ». وفي « جت » : « إليك ».

(٤). في « بح »والوسائل : « فيحمل ».

(٥). في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « فيحمل لما ضمن » بدل « فيحتمل الضامن ». وفي الوسائل والتهذيب : « لما ضمن ». (٦). في « بن » : « ذلك ». وفي حاشية « جت » : - « لك ».

(٧). في « بف » : « يرضيه ».

(٨). في « بن » : « وتعطيه ».

(٩). في « ق ، بف »والتهذيب : - « بذلك ».

(١٠). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + « مال ».

هذا ، والضمير المستتر في « كان » راجع إلى قوله : « ما ترضيه أو تعطيه. فبناءً على ما أثبتناه لايكون في الجملة خلل. (١١). في « ل ، بح ، بن »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(١٢). في « ق ، بف » : - « ذلك ».

(١٣). في « ك » : « عن الصبيّ ذلك ».

(١٤). في « بح ، جت » : « في حلّ من حصّته ».

(١٥). في « ق ، بف »والتهذيب : - « الرجل ».

٣٨١

قَالَ : « الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلى مَا شَرَطَ لَكَ ».(١)

١٩ - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‌

١٣١٨٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(٢) ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَابْنُ شُبْرُمَةَ؟ ».

فَقُلْتُ(٣) : بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسى ، وَتَرَكَ(٤) عَلَيْهِ دَيْناً كَثِيراً ، وَتَرَكَ مَمَالِيكَ(٥) يُحِيطُ دَيْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ ، فَأَعْتَقَهُمْ(٦) عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسى(٧) عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَرى أَنْ يَسْتَسْعِيَهُمْ(٨) فِي قِيمَتِهِمْ ، فَيَدْفَعَهَا(٩) إِلَى الْغُرَمَاءِ ، فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَقَالَ(١٠) ابْنُ أَبِي لَيْلى : أَرى أَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٦ ، ح ١٨٣٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٣٩٧٠.

(٢). في السند تحويل ، وللمصنّف إلى صفوان وابن أبي عمير ثلاثة طرق وهي :

- عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

- محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان.

- وأبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار.

(٣). في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « فقد ». وفي « بح ، جت »والتهذيب ، ج ٨ : + « له ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « فترك ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : « غلماناً ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وأعتقهم ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : « رجل » بدل « عيسى بن موسى ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « عيسى بن موسى ».

(٨). في « ك ، ل »والوسائل : « أن تستسعيهم ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ك ، ل »والوسائل : « فتدفعها ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(١٠). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

٣٨٢

أَبِيعَهُمْ(١) ، وَأَدْفَعَ(٢) أَثْمَانَهُمْ إِلَى الْغُرَمَاءِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِمْ ، وَهذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْيَوْمَ يُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَلَا يُجِيزُونَ عِتْقَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَثِيرٌ ، فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ(٣) : سُبْحَانَ اللهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلى ، مَتى(٤) قُلْتَ بِهذَا الْقَوْلِ؟ وَاللهِ مَا قُلْتَهُ إِلاَّ طَلَبَ خِلَافِي.

فَقَالَ(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَعَنْ(٦) رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ(٧) ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ(٨) أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلى ، وَكَانَ لَهُ فِي ذلِكَ(٩) هَوًى ، فَبَاعَهُمْ وَقَضى دَيْنَهُ.

قَالَ(١٠) : « فَمَعَ أَيِّهِمَا مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَقَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِي لَيْلى إِلى رَأْيِ ابْنِ شُبْرُمَةَ(١٢) بَعْدَ ذلِكَ.

فَقَالَ(١٣) : « أَمَا وَاللهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِي الَّذِي قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلى وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ لَهُ(١٤) : هذَا(١٥) يَنْكَسِرُ(١٦) عِنْدَهُمْ فِي الْقِيَاسِ.

فَقَالَ : « هَاتِ قَايِسْنِي ».

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « يبيعهم ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٣). في « جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وقال ».

(٤). في الاستبصار : « من أين ».

(٥). في « بن » : + « له ».

(٦). في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وعن ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « الرجل ».

(٨). في « بح » : - « أنّه ».

(٩). فيالمرآة : « قوله : وكان له في ذلك ، أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى ».

(١٠). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(١١). في «ق،ن،بف»والتهذيب والاستبصار:-«له».

(١٢). في « ق ، بف » : + « وقد رجع ». وفي « ك » : + « معه ».

(١٣). فيالتهذيب ، ج ٩ : « قال : فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(١٤). في « ل »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١٥). في « ك » : « هكذا ».

(١٦). في حاشية « جت » : « ينكس ».

٣٨٣

فَقُلْتُ(١) : أَنَا أُقَايِسُكَ(٢) ؟

فَقَالَ : « لَتَقُولَنَّ(٣) بِأَشَدِّ مَا(٤) يَدْخُلُ(٥) فِيهِ مِنَ(٦) الْقِيَاسِ ».

فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ(٧) تَرَكَ عَبْداً لَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ؟

قَالَ : « يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ(٨) الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٩) ، وَيَأْخُذُ(١٠) الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ».

فَقُلْتُ : أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَيْنِهِ؟ فَقَالَ(١١) : « بَلى ».

قُلْتُ(١٢) : أَلَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ(١٣) ؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : أَ لَيْسَ(١٤) قَدْ أَوْصى لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ(١٥) مِنَ الْمِائَةِ(١٦) حِينَ أَعْتَقَهُ؟

فَقَالَ(١٧) : « إِنَّ الْعَبْدَ لَاوَصِيَّةَ لَهُ(١٨) ، إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِيهِ ».

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « قلت ».

(٢). فيالمرآة : « قوله : « أنا اقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطأ في قياسهم ».

(٣). في « ك ، بح » : « ليقولنّ ».

(٤). في « ك » : + « يكون ».

(٥). في « بن » بالتاء والياء معاً. وفي « ن » : « يطلق ». وفي الوسائل : « تدخل ».

(٦). في « ن » : - « من ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٩ : + « مات و ».

(٨). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « ويأخذ ».

(٩). في « جد » والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(١٠). في « ق ، جد »والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وتأخذ ».

(١١). في « جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٢). في « ك » والاستبصار : « فقلت ».

(١٣). في « ن ، بن » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : « ما شاء ».

(١٤). في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام. وفي « ق » : - « أليس ».

(١٥). في « بح » : « الثلث ».

(١٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « بثلث ماله » بدل « بالثلث من المائة ».

(١٧). في « ل ، بن ، جد »والتهذيب ، ج ٨والاستبصار والوسائل : « قال ».

(١٨) فيالمرآة : قولهعليه‌السلام : لا وصيّة له ، لعلّ المعنى أنّ هذا ليس من قبيل الوصيّة ، ولو كان وصيّة لبطل مطلقاً ؛ لعدم صحّة الوصيّة لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمهعليه‌السلام بصحّته في بعض الصور.

٣٨٤

فَقُلْتُ لَهُ : فَإِذَا(١) كَانَ(٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) ، وَدَيْنُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٤) ؟

قَالَ(٥) : « كَذلِكَ(٦) يُبَاعُ الْعَبْدُ ، فَيَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ(٧) ، وَيَأْخُذُ(٨) الْوَرَثَةُ مِائَتَيْنِ ، فَلَا يَكُونُ(٩) لِلْعَبْدِ شَيْ‌ءٌ ».

قُلْتُ لَهُ(١٠) : فَإِنَّ(١١) قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَدَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَضَحِكَ ، وَقَالَ(١٢) : « مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ(١٣) ، جَعَلُوا(١٤) الْأَشْيَاءَ شَيْئاً(١٥) وَاحِداً ، وَلَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ ، إِذَا اسْتَوى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَمَالُ الْوَرَثَةِ ، أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ ، لَمْ يُتَّهَمِ(١٦) الرَّجُلُ عَلى(١٧) وَصِيَّتِهِ ، وَأُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلى وَجْهِهَا ، فَالْآنَ يُوقَفُ هذَا(١٨) ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ ، وَيَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَيَكُونُ لَهُ السُّدُسُ ».(١٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « فإن ». وفيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وإن ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار. وفي المطبوع : « كانت ».

(٣). في « بن ، جد » والاستبصار : - « درهم ».

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ج ٩والاستبصار : - « درهم ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « فقال ».

(٦). في « بح » : « وكذلك ».

(٧). في«ل،بن»والتهذيب والاستبصار : - « درهم ».

(٨). في « ق »والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وتأخذ ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا يكون ».

(١٠). في « ك ، بن »والوسائل والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : - « له ».

(١١). فيالتهذيب والاستبصار : « فإن كان ».

(١٢). في « جد »والوسائل : « فقال ».

(١٣). فيالمرآة : قوله « اُتي أصحابك ، على بناء المجهول ، أي أتاهم الخطأ وهلكوا ».

(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فجعلوا ».

(١٥). في « م » : - « شيئاً ».

(١٦). في « بح ، بف ، جت » : « ولم يتّهم ».

(١٧). في « ن » : « في ».

(١٨) فيالتهذيب ، ج ٨والاستبصار : + « العبد ». وفيالتهذيب ، ج ٩ : + « العبد ويستسعى ».

(١٩)التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاجالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ١٠٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٤٧٥٣.

٣٨٥

١٣١٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٢) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ(٣) عِتْقُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ(٤) ».(٥)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « عن ابن أبي عمير ». هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت »والوسائل . وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ - ٢٥١.

ثمّ إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ - وهو مأخوذ عنالكافي - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة.

(٢). في « ق ، بف » : - « عن أحدهماعليهما‌السلام ».

(٣). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلّ ».

(٤). قال الشهيد الثاني - ما ملخّصه - : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر. وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع.

وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى ».المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ - ٢٢٨.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ص ٢٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، =

٣٨٦

١٣١٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَقَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَأَشْهَدَ(٢) لَهُ بِذلِكَ ، وَقِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ(٣) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ.

قَالَ : « يُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيُقْضى مِنْهُ(٤) ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَلَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا(٥) ، وَهُوَ(٦) السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيعِ ».(٧)

٢٠ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ‌

١٣١٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٨) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ المـُؤمِنينَعليه‌السلام (٩) فِي(١٠) مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ‌

____________________

= ص ١١٨ ، ح ٣٤٥٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢١ ، ح ١٠٢١٠.الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٤٧٥٤.(١). في « ق ، بف » : - « بن عيسى ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ٨٥٥ : « فأشهد ».

(٣). في « ق ، بف » : - « درهم ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد » : « عنه ».

(٥). في التهذيب والاستبصار : - « درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ».

(٦). في « ق ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وله ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٩ ، ح ٦٩٠ ؛ وص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٠٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ ، ذيل ح ٢٤٧٥٢.

(٨). فيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ».

(٩). هكذا في « ذ ، ك » وحاشية « م ». وفي « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوعوالوسائل : - « قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّه مضافاً إلى ورود الخبر فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الخبر ، ومضافاً إلى مقتضى سياق الخبر ، روى محمّد بن قيس هذا - وهو أبو عبد الله البجلي - كتاب قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن =

٣٨٧

حُرَّةٌ ، فَأَوْصَتْ لَهُ(١) عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ ، فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ(٢) : لَانُجِيزُ(٣) وَصِيَّتَهَا لَهُ ؛ إِنَّهُ(٤) مُكَاتَبٌ(٥) لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ(٦) ، فَقَضى بِأَنَّهُ(٧) يَرِثُ بِحِسَابِ(٨) مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، وَيَجُوزُ لَهُ(٩) مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَقَدْ قَضى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ ، فَأَجَازَ نِصْفَ(١٠) الْوَصِيَّةِ. وَقَضى فِي مُكَاتَبٍ قَضى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ ، فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ(١١) رُبُعَ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ فِي رَجُلٍ حُرٍّ(١٢) أَوْصى لِمُكَاتَبَةٍ(١٣) ، وَقَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا(١٤) ، فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا(١٥) ».(١٦)

____________________

= أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢٦.

(١٠). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « رجل ».

(١). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : - « له ».

(٢). في الكافي ، ح ١٣٥٦٤ : + « لا يرث و ».

(٣). في حاشية « بن »والفقيه : « لا تجوز ».

(٤). في « بن » : + « هو ». وفيالكافي ، ح ١٣٥٦٤ : « لأنّه ».

(٥). في « ك » : « لانجيز وصيّتها لأنّه في مكاتب كانت تحته امرأة ».

(٦). في « ك » : « ولا ميراث ». وفيالفقيه : - « ولا يرث ».

(٧). في « ل ، بن » والكافي ، ح ١٣٥٦٤والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « أنّه ».

(٨). في « بن » : « بحسب ».

(٩). في « ل » وحاشية « جت » : - « له ».

(١٠). في «ق ،بف » : + «ما عليه وأجاز نصف ».

(١١). في « بن »والفقيه : + « له ».

(١٢). في « بف » : « آخر ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : - « حرّ ».

(١٣). في حاشية « جت »والفقيه : « لمكاتبته ».

(١٤). في « بح » : - « عليها ».

(١٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ : « هذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصحّ جميع ما أوصى له مطلقاً ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصيّة نوع اكتساب ، وأمّا إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته ».

(١٦).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المكاتبين ، ح ١٣٥٦٤. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد ؛ وفيهما هكذا : « عن أبي =

٣٨٨

٢١ - بَابُ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ

وَمَا يَجُوزُ مِنْهَا وَمَا لَايَجُوزُ‌

١٣١٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ(١) أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا(٢) أَتى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ(٣) فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ(٤) وَأَوْصى(٥) عَلى حَدٍّ(٦) مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ(٧) ، فَهُوَ(٨) جَائِزٌ(٩) ».(١٠)

____________________

= جعفرعليه‌السلام قال : قضى أميرالمؤمنينعليه‌السلام في مكاتب ». وراجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٤٨٦٤ ؛ وج ٢٦ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٤٦٣.

(١). في « ق ، بف » : - « سهل بن زياد و ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ح ٤. وفي‌ سائر النسخ والمطبوع : « إذ ». (٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ : - « له ».

(٤). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن »والوسائل ، ح ٢٤٤٤٩والفقيه ، ج ٤ والتهذيب ج ٩ : « أو تصدّق».

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٤٤٤٩ والتهذيب ، ج ٩ : « أو أوصى ».

(٦). فيالتهذيب ، ج ٩ : « وجه ».

(٧). فيالتهذيب ، ج ٨ : « على وجه المعروف » بدل « وأوصى على حدّ معروف وحقّ ».

(٨). في « جت » : « حقّ ».

(٩). قال الشهيد الثاني - ما مضمونه - : « اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الاُمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدّمين والمتأخّرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في المعروف ، وبه أخبار كثيرة. وأضاف الشيخرحمه‌الله إلى الوصيّة الصدقة والهبة والوقف والعتق ؛ لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم : لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، ورواها الصدوق فيالفقيه ، وهو مقتضى عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد ، واكتفى في الانثى بسبع سنين ، استناداً إلى رواية الحسن بن راشد ، وهي مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة ، لكنّ ابن الجنيد اقتصر منها على الوصيّة ، وابن إدريس سدّ الباب واشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد فيالدروس إلى التفرّد بذلك ».المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٠ - ١٤٢.

(١٠).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥١ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً =

٣٨٩

١٣١٩٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ(٢) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ(٣) الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، فَأَوْصى(٤) وَلَمْ يُدْرِكْ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ ، وَلَمْ تَجُزْ(٥) لِلْغُرَبَاءِ ».(٦)

١٣١٩٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ».(٧)

____________________

= عن موسى بن بكر ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٩ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٧الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١١ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ٢٤٤٤٩ ؛ وص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٩١ ، ذيل ح ٢٩١٧٣.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). هكذا في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت »والوسائل . وفي « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والمطبوع : « عليّ بن النعمان ».

والمتكرّر في الأسناد ، رواية عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان ، ولم يثبت روايته عن عليّ بن النعمان في موضع. وماورد فيالخرائج والجرائح ، ج ٢ ، ص ٨٣١ من رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن النعمان عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن النعمان عن ابن مسكان ، لا يعتمد عليه ؛ فقد ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٢٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النعمان [ ومحمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النعمان ] عن ابن مسكان. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٩٥.

(٣). في « ق » : - « إنّ ».

(٤). في التهذيب : - « فأوصى ».

(٥). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ولم يجز ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٨ ، بسنده عن أبي أيّوب.النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، صدر ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤١ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٠ ، ذيل ح ٢٤٧٦١.

(٧).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٥٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ٧٢٦ ، بسندهما عن أبان بن عثمان.وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٣٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٢٤٧٦٣.

٣٩٠

١٣١٩٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ ، فَأَوْصى بِثُلُثِ(١) مَالِهِ فِي حَقٍّ ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ ، فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، فَأَوْصى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ(٢) ، جَازَتْ وَصِيَّتُهُ».(٣)

٢٢ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١٣١٩٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، قَالَ :

نَسَخْتُ مِنْ(٥) كِتَابٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام (٦) : « فُلَانٌ مَوْلَاكَ(٧) تُوُفِّيَ(٨) ابْنُ أَخٍ لَهُ ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ(٩) لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ ، فَأَوْصى لَهَا بِأَلْفٍ(١٠) ، هَلْ تَجُوزُ(١١) الْوَصِيَّةُ؟ وَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهَا عِتْقٌ؟ وَمَا حَالُهَا؟ رَأْيُكَ فَدَتْكَ نَفْسِي(١٢) .

____________________

(١). في « ك » : « ثلث ».

(٢). في « ل » : - « في حقّ ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٥٤٥٢ ، بسنده عن أبي المغراء.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٣٢ ، بسنده عن أبي بصيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦١ ، ذيل ح ٢٤٧٦٢.

(٤). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « عن أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٥). في « ك » : - « من ».

(٦). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « بخطّه » بدل « بخطّ أبي الحسنعليه‌السلام ».

(٧). في التهذيب : « مولاي ».

(٨). فيقرب الإسناد : + « وترك ».

(٩). في « ن ، بف » : - « له ».

(١٠). فيالفقيه : + « درهم ». وفيقرب الإسناد : « بألفي درهم ».

(١١). في « ك ، ن » : « هل يجوز ».

(١٢). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فدتك نفسي رأيك » بدل « رأيك فدتك نفسي ».

٣٩١

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تُعْتَقُ فِي(١) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ(٢) ».(٣)

١٣١٩٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِيعليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ(٥) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.

قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا(٦) بِهِ(٧) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ(٨) عَلى(٩) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ(١٠) وَالْخَادِمِ غَيْرِ‌

____________________

(١). في حاشية « جت » وفي قرب الإسنادوالفقيه والتهذيب : « من ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ : « قولهعليه‌السلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلّا فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشي‌ء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.قرب الإسناد ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٤٨٦٧.

(٤). المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ - ٤٦٦ وص ٦٥٤ - ٦٥٥.

فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في « ن » : « قد » بدون الواو.

(٦). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفي‌الفقيه : « ما آتاها ». وفيالتهذيب : « ما أبانها ».

(٧). في « ك ، بح ، بن » : - « به ».

(٨). في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد »والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩). في الوسائل : - « على ».

(١٠). في « ل » : « المرآة والرجل ».

٣٩٢

الْمُتَّهَمِينَ ».(١)

١٣١٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ(٢) فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ».(٣)

١٣١٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ(٦) مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ(٧) ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ».(٨)

وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٨٦٨.

(٢). في « ك ، ن ، بح » : « يعتق ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٦٩.

(٤). في « ق » : - « جميعاً ».

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخالتهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

(٦). في « ل ، بن »والوسائل : « له » بدون الواو.

(٧). في « بن »والوسائل : « أو أكثر ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٧٠.

٣٩٣

٢٣ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ (١) وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ (٢) وَالْهِبَةِ وَالسُّكْنى

وَالْعُمْرى (٣) وَالرُّقْبى (٤) وَمَا لَايَجُوزُ مِنْ ذلِكَ عَلَى الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ (٥)

١٣١٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا صَدَقَةَ وَ(٦) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ(٧) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ(٨) ».(٩)

١٣٢٠٠ / ٢. وَعَنْهُ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ(١١) وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ‌

____________________

(١). في « جد » وحاشية « م ، جت » : « الوقوف ».

(٢). النحل : العطيّة والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩ ( نحل ).

(٣). « العُمْرى » : هو أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك الدار عمرى ، أي جعلتها لك تسكنها مدّة عمرك ، فإذا متَّ عادت إليّ. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ( عمر ).

وقال : « في الحديث : « الرقبى لمن أرقبها » ومعناه : أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار فإن متّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متّ قبلك فهي لك ، وهو فُعْلى من المراقبة ».مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٧٣ ( رقب ).

(٤). « الرقبى » : هو أن يقول الرجل للرجل : قد وهبت لك هذه الدار ، فإن متَّ قبلي رجعت إليّ ، وإن متُّ قبلك فهي لك ، وهي فعلى من المراقبة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يرقب موت صاحبه.النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( رقب ).

(٥). في « بن ، جد » : « وغيرهم ».

(٦).فيالكافي ،ح ١١١٤٥والفقيه والأمالي للصدوق:-«لاصدقة و».

(٧). فيالكافي ، ح ١١١٤٥ : « ما طلب ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٩ : « المقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحّتها بدونها ، ولعلّ مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتّب الثواب في المستحبّ والأحكام المختصّة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة ، وفيه بعد ».

(٩).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّاما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٥. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب مالا يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً ؛الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ذيل ح ٢٤٤٤٥.

(١٠). في « بح » : « عليّ » بدل « وعنه ».

(١١). فيالكافي ، ح ١١١٤٤والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « هشام بن سالم ».

٣٩٤

بُكَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ(١) كُلِّهِمْ(٢) ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) : « لَا صَدَقَةَ وَ(٤) لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ(٥) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٦)

١٣٢٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَنْحَلُونَ وَيَهَبُونَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى لِلّهِ(٧) - عَزَّ وَجَلَّ(٨) - شَيْئاً(٩) أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ».

قَالَ : « وَمَا لَمْ يُعْطَ لِلّهِ وَفِي اللهِ ، فَإِنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ ، نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ(١٠) ، وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا ، حِيزَ(١١) أَوْ لَمْ يُحَزْ(١٢) ، أَ لَيْسَ(١٣) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ : وَلَا تَأْخُذُوا(١٤) مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ‌

____________________

(١). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨ وج ٩ ، ص ١٣٩والوسائل ، ج ٢٣ : « وغير واحد ».

(٢). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « كلّهم ».

(٣). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال » بدل « قالوا : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٤). في الكافي ، ح ١١١٤٤ والتهذيب ، ج ٨والوسائل ، ج ٢٣ : - « لا صدقة و ».

(٥). في « ك » : - « وجه ».

(٦).الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما اُريد به وجه الله عزّوجلّ ، ح ١١١٤٤. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤٤٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

(٧). في « ق ، ك ، بح ، بف » : « الله ».

(٨). في « ل » : - « لله عزّ وجلّ ».

(٩). في « بن » : « شيئاً لله ‌عزّ وجلّ ».

(١٠). حازه يحوزه ، إذا قبضه وملكه واستبدّ به.النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٩ ( حوز ).

(١١). في التهذيب ، ج ٧ : « حازا ».

(١٢). في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : « لم يحازا ».

(١٣). في الاستبصار : « لأن » بدل « أليس ».

(١٤). في « م ، بح » : « فلا تأخذوا ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « تأخذوا ». وفي الاستبصار : « ولا يحلّ لكم أن تأخذوا » ، كلاهما بدل « ولا تأخذوا ».

٣٩٥

شيئا(١) ؟ وَقَالَ :( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (٢) وَهذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَالْهِبَةِ(٣) ».(٤)

١٣٢٠٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ ، إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَالْهِبَةُ ، وَلِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطى(٦) شَيْئاً(٧) أَنْ‌

____________________

(١). إشارة إلى الآية ٢٢٩ من سورة البقرة (٢) حيث قال :( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ) الآية. (٢). النساء (٤) : ٤.

(٣). فيالوافي : « الصدقة ما يعطى لله ‌سبحانه ، والهبة والنحلة ما يعطى لأغراض اُخر ، وأكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة ، فإنّها عامّة ، وقد تكون لله‌ تعالى ، وكثيراً ما يطلق الصدقة على الوقف ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ : « ظاهر هذا الخبر وأمثاله أنّ الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضاً ، والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقاً. وجوّز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كلّ ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم اجد فرقاً بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطيّة الأقارب أو الوقف ، ويدلّ الخبر أيضاً على عدم جواز رجوع كلّ من الزوجين فيما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة ، والأوّل أقوى ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٨ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩ ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « ولاالمرآة فيما تهب لزوجها » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٣٦٦ ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « لا ينبغي لمن أعطى الله » إلى قوله : « هنيئاً مريئاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٠٠٠٧ ؛ وص ٥٢٩ ، ح ١٠٠٤٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ذيل ح ٢٤٤٧٩ ؛ وص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٤٤٩٨.

(٥). في « ل ، م ، بن ، جد » : « فيها » بدل « في صدقته ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « لله ».

(٧). فيالتهذيب : + « لله عزّوجلّ ». وفي الاستبصار : + « لله تعالى ». وفيالمرآة : « لمن أعطى الله شيئاً ، أي لله ‌أو هو على الكراهة مطلقاً. وفيالتهذيب : لله‌ عزّ وجلّ ، وهو أصوب ».

٣٩٦

يَرْجِعَ فِيهِ ».(١)

١٣٢٠٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلى(٢) وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَهُمْ صِغَارٌ : أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟

قَالَ : « لَا ، الصَّدَقَةُ لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(٣)

١٣٢٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ صَدَقَةِ(٥) مَا لَمْ تُقْسَمْ(٦) وَلَمْ تُقْبَضْ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « جَائِزَةٌ(٩) ، إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ(١٠) ، فَأَخْطَأُوا ».(١١)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع :مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ذليل ح ٢٤٥٠٧.

(٢). في « بن »والوسائل : + « بعض ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٥٥٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٦ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦١٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٠٠١٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٣.

(٤). في « جت » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بح » : « عن الصدقة ».

(٦). فيالمرآة : « قوله : عن صدقة مالم تقسم ، يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشي‌ء لم يقسّمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكمعليه‌السلام بجوازه ، وأنّه ليس مثل بيع مالم يقبض ، فالمراد بالنحل الصداق ، فإنّه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف ».

(٧). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولم يقبض ».

(٨). في « جد » : « قال ».

(٩). قولهعليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهّموا أنّه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدلّ على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضاً ، أو يمكن حمله على الكراهة ». اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٥١. (١٠). في « م » : « النحلة ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.معاني الأخبار ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٨ ، بسنده =

٣٩٧

١٣٢٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ(٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدٍ لَهُ(٣) قَدْ أَدْرَكُوا(٤) : « إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتّى يَمُوتَ ، فَهُوَ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ(٥) ؛ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ ».

وَقَالَ : « لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ(٦) إِذَا ابْتَغى بِهَا وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ : « الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ(٧) يَرْجِعُ فِيهَا(٨) إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي رَحِمٍ(٩) ؛ فَإِنَّهُ لَايَرْجِعُ فِيهِ ».(١٠)

____________________

= عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٢ ، بسندهما عن أبي المغرى ، عن أبي بصير ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٠٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ٢٤٤١٨.

(١). في « ق ، بف » : - « بن رزين ».

(٢). في « ق » : - « أنّه ».

(٣). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». والتهذيب ، ح ٥٦٩والاستبصار ، ح ٣٨٧. وفي « ل ، بن »والوسائل : « ولده ». وفي المطبوع : « ولد » بدل « ولد له ».

(٤). في الوسائل والتهذيب ، ح ٥٦٩ والاستبصار ، ح ٣٨٧ : « وقد أدركوا ».

(٥). فيالوافي : « اُريد بالجواز الوقوع والاستقرار ، وكذا كلّ ما يأتي في هذا الباب والذي يليه من لفظ الجواز ».

(٦). فيالمرآة : « المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدلّ على أنّ الوقف الذي لا يصحّ الرجوع فيه ولابيعه هو ما اُريد به وجه الله ». (٧). في « ل ، بن » : « والنحل ».

(٨). فيالتهذيب ، ح ٦٤٣ : + « صاحبها ». وفي الاستبصار ، ح ٤١٠ : « فيهما صاحبهما ».

(٩). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إلّا لذي رحم ، ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقاً كما هو المشهور ، وذهب السيّد فيالانتصار إلى أنّها جائزة مطلقاً مالم يعوّض عنها وإن قصد بها التقرّب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٠ ، بسندهما عن العلاء ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها ». وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٥ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٦٠٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٠٠١٢ ، إلى قوله : « إذا ابتغى بها وجه الله عزّوجلّ » ؛وفيه ، =

٣٩٨

١٣٢٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ(١) تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ ، لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَشْتَرِهَا(٢) إِلَّا أَنْ تُورَثَ ».(٣)

١٣٢٠٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ(٤) يَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَيْئاً وَهُمْ صِغَارٌ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ(٥) يَجْعَلَ(٦) مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ(٧) ».(٨)

١٣٢٠٨ / ١٠. وَبِإِسْنَادِهِ(٩) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلى وُلْدِهِ(١٠) وَهُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ، ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ(١١) وَهُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ ، أَتَرى(١٢) أَنْ يُصِيبَهَا ، أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ،

____________________

= ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٥١ ، من قوله : « الهبة والنحلة يرجع فيها » ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٤٣٩٢ ، إلى قوله : « هو الذي يلي أمره » ؛وفيه ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٢٤٤٨٠ ، من قوله : « وقال : لا يرجع في الصدقة».

(١). في الوسائل : « إذا ».

(٢). في « بح » : « ولم يشترها ». وفي « ن » : « ولا تشترها ». وفيالمرآة : « حمل على الكراهة ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٤٤٤٢.

(٤). في « بن » : « الذي ».

(٥). هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : + « أن ». (٦). في « ن » : « فيجعل ».

(٧). فيالوافي : « ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدّق وابتغاء وجه الله سبحانه ولم يبنه من ماله وإنّما كان في نيّته لئلاّ ينافي ما سبق وما يأتي ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٢٤٤٠٢.

(٩). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن أبي عمير في السند السابق.

(١٠). في الاستبصار : « تصدّق على بعض ولده ».

(١١). في « جت » : - « الجارية ».

(١٢). في « ق » : « ترى » من دون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « يرى ».

٣٩٩

فَيُشْهِدَ(١) بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ ، أَمْ يَدَعَ ذلِكَ كُلَّهُ ، فَلَا يَعْرِضَ(٢) لِشَيْ‌ءٍ مِنْهُ(٣) ؟

قَالَ : « يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا(٤) لَهُمْ عَلى نَفْسِهِ ، وَيَمَسُّهَا(٥) ».(٦)

١٣٢٠٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؛ وَ(٧) حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ».(٨)

١٣٢١٠ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ؟

فَقَالَ(٩) : « إِنْ كَانَ قَالَ ذلِكَ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيُمْضِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ل ، م ، بن » وحاشية « جت »والوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ويشهد ».

(٢). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « ولا يعرض ».

(٣). في الوسائل ، ح ٢٤٤٣٦ : « منها ».

(٤). في « ن » : « ثمنها ».

(٥). في التهذيب : « ثمّ يمسّها ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٠٠١٥ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٤٤٣٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٢٤٤٩٢.

(٧). في السند تحويل بعطف « حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام » على « جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٢٤٥٠٣.

(٩). في « ل ، بن » : « قال ».

(١٠). فيالمرآة : « ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعلّه محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦١٧ ، بسنده عن =

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586