وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 429555 / تحميل: 6732
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

٩٥ - باب حكم طاعة المرأة اذا طلبت ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات ولبس الثياب الرقاق

[ ٢٥٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب اليه ألذّهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنائحات(١) والثياب الرقاق.

[ ٢٥٣٦٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : طاعة المرأة ندامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام، وذكرنا وجهه هناك(٢) .

٩٦ - باب كراهة استشارة النساء إلّا بقصد المخالفة

[ ٢٥٣٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكر عنده

____________________

الباب ٩٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٣، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: النياحات « هامش المخطوط ». ).

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٤.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به وفي الباب ٩٤ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٦.

١٨١

النساء فقال: لا تشاوروهنّ في النجوى، ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة.

[ ٢٥٣٧١ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اياكم ومشاورة النساء فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز.

[ ٢٥٣٧٢ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل(١) رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في خلاف النساء البركة.

[ ٢٥٣٧٣ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٣٧٤ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبي عليّ الواسطي رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها، وبقي شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها، واحتدّ لسانها.

[ ٢٥٣٧٥ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النساء لا يشاورن في النجوى ولا يطعن في

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥١٧ / ٨.

٣ - الكافي ٥: ٥١٨ / ٩، والفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٤.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا يكنى ابا عبدالله.

٤ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٩ / ١٤٢٣.

٥ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٦.

٦ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

١٨٢

ذوي القربى، إنّ المرأة إذا أسنّت ذهب خير شطريها وبقي شرّهما، وذلك أنّه يعقم رحمها، ويسوء خلقها، ويحتد لسانها، وإنّ الرجل إذا أسنّ ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما، وذلك أنه يؤب عقله، ويستحكم رأيه ويحسن خلقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٧ - باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط

[ ٢٥٣٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليس للنساء من سروات الطريق شيء، ولكنّها تمشي في جانب الحائط والطريق.

[ ٢٥٣٧٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سرّاًة الطريق ولكن جنبيّه.

يعني: وسطه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤٢٢.

(٢) تقدم في في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥١٨ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٤.

١٨٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (١) .

[ ٢٥٣٧٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها تمشي إلى جانب الحائط.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٩٨ - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية، وتحريم وصف الاجنبيّة للرجال

[ ٢٥٣٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة فإنّهنّ يصفن ذلك لازواجهنّ.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٠ ] ٢ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدم(٤) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل

____________________

(١) معاني الاخبار: ١٥٦ / ١.

٣ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤١.

(٢) ياتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٢.

٢ - عقاب الاعمال: ٣٣٧.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

١٨٤

واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلّا مغضوباً عليه، ومن غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع والارضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها، قيل: يا رسول الله فإن تاب وأصلح؟ قال: يتوب الله عليه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحكام المختصّة بالنساء(١) .

٩٩ - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة واحتباء المرأة

[ ٢٥٣٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: فيما أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) البيعة على النساء، أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

[ ٢٥٣٨٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن أبي الحسن عليّ بن محمّد، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم، عن موسى بن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.

[ ٢٥٣٨٣ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن الصادق( عليه

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٩٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ٦.

٢ - أمالي الطوسي ٢: ٣٠٠.

٣ - مكارم الآخلاق: ٢٣٣.

١٨٥

السلام) قال: أخذ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على النساء أن لا ينحن ولا يخمشن ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاجارة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٠٠ - باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب (*)

[ ٢٥٣٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلىّ، عن السكونى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب على الراحة وقال: إنما هلكت نساء بني إسرّاًئيل من قبل القصص ونقش الخضاب.

[ ٢٥٣٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصة ولا جمّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب احكام الاجارة.

(٢) تقدم في الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب ٣٨ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠٠

فيه حديثان

* - القنازع: جمع قُنْزُعة، وهي ان يحلق الرأس إلّا قليلاً ويترك وسط الرأس.( مجمع البحرين ٤: ٣٧٩ ).

القُصة: جمعها قصص، وهي شعر الناصية( مجمع البحرين ٤: ١٨٠ ).

النقش: التلوين بعدّة الوان، والخضاب: الحناء ولعل المراد خضاب بعض العضو وترك بعض كما يفعله بعضهم في خضاب اليد من نقش اصبع او اصبعين او جزء من اصبع او تنقيط اليد( مجمع البحرين ٢: ٥٠ و ٤: ١٥٥ ).

١ - الكافي ٥: ٥١٩ / ١ ومستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ٢.

١٨٦

عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

محمّد بن إدريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن النوفليّ، عن السكونيّ، مثله (٢) ، وكذا الذي قبله إلّا أنه أسقط قوله: على الراحة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٤) وفي أحكام الاولاد(٥) ، ان شاء الله

١٠١ - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وانه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها

[ ٢٥٣٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ثابت بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل(٦) ، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرّها.

[ ٢٥٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٨ / ١٤١٨.

(٢) مستطرفات السرّاًئر: ١٠٥ / ٤٦.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة وفي الباب ٤٢ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٦ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٠١

فيه ٦ احاديث

١ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ٥٢٠ / ٣.

(٦) القرامل: من الشعر والصوف: ما وصلت به المراة شعرها « لسان العرب ١١ / ٥٥٦ ».

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وتجدّه في الكافي ٥: ١١٩ / ٣.

١٨٧

عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك، إنّما لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٣٨٨ ] ٣ - الحسن بن الفضل الطبرسيّ في( مكارم الأخلاق ): عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.

[ ٢٥٣٨٩ ] ٤ - وعن عمّار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوّادة.

____________________

(١) المحاسن: ١١٤ / ١١٥.

(٢) الكافي ٥: ٥٢٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٢.

٣ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

٤ - مكارم الاخلاق: ٨٤.

١٨٨

[ ٢٥٣٩٠ ] ٥ - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله.

[ ٢٥٣٩١ ] ٦ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة، أتحف الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(١) .

١٠٢ - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك

[ ٢٥٣٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (٢) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا أراد الجماع. فتقول: لا أدعك اني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي، هذا الذي « في بطنى »(٣) وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول: إنّي أخاف أن أُجامعك فأقتل ولدي(٤) ، فنهى الله عن ذلك أن يضارّ الرجل المرأة، والمرأة الرجل.

____________________

٥ - مكارم الاخلاق: ٨٥.

٦ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٩ / ١١١، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به.

(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب ممّا يكتسب به وفي الحديث ٢ من الباب ٧٩ وفي الباب ٨٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب احكام الاولاد.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٣.

(٣) في المصدر: ارضعه.

(٤) في المصدر زيادة: فيدعها ولا يجامعها.

١٨٩

[ ٢٥٣٩٣ ] ٢ - محمّد بن على بن الحسين في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن هارون الزنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام رفعه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنه قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي الغيل، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع قال: ونهى عن الارقاء(١) وهو(٢) كثرة التدهّن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) ، وحديث القاسم لا يدلّ على النّهي بل على عدمه.

١٠٣ - باب ان من علق نذر العتق على وطء الامة وطلب ولدها لزم ذلك بالوطء وان لم ينزل

[ ٢٥٣٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الانصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قال: يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها، أله أن يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا أتاها فقد طلب ولدها.

١٠٤ - باب تحريم النظر إلى النساء الاجانب وشعورهن

[ ٢٥٣٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

٢ - معاني الأخبار: ٢٨٣.

(١) الإِرقاء: تصحيف وصحته: الإِرفاه: الإِرفاه: التدهن والترجيل كل يوم وقد نهي عنه، « الصحاح ٦ / ٢٢٣٢ ».

(٢) في نسخة: وهي « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٢ من أبواب احكام الأولاد.

الباب ١٠٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.

الباب ١٠٤

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٢.

١٩٠

عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، مثله (٢) .

[ ٢٥٣٩٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن يزيد بن حمّاد وغيره عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أو كذب.

[ ٢٥٣٩٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن رجل، عن محمّد بن المثنى، عن أبيه، عن عثمان بن يزيد، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه في امرأته، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فيسألهم الرشوة.

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

(٢) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النكاح المحرّم.

٣ - الكافي لم نعثر على الحديث بهذا السند في الكافي والمذكور فيه هو السند الثاني فقط. واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.

١٩١

وعنهم عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنى، مثله(١) .

[ ٢٥٣٩٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: استقبل شابّ من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر اليها وهي مقبلة، فلمّا جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سمّاه ببني فلان فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشقّ وجههُ، فلمّا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: والله لآتينّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولاخبرنه، فأتاه فلمّا رآه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل( عليه‌السلام ) بهذه الآية:( قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم انّ الله خبير بما يصنعون ) (٢) .

[ ٢٥٣٩٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن عقبة قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها لله عزّ وجلّ لا لغيره أعقبه الله أمنا وايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٠ ] ٦ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة، عن زافر رفعه، قال:

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٤.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٥.

(٢) النور ٢٤: ٣٠.

٥ - الفقيه ٤: ١١ / ٢.

٦ - الفقيه ٤: ١١ / ٣.

١٩٢

قال عيسى( عليه‌السلام ) وذكر الحديث نحوه(١) .

[ ٢٥٤٠١ ] ٧ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: لا بأس أن ينظر(٢) إلى شعر أُمه أو أُخته أو بنته.

[ ٢٥٤٠٢ ] ٨ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : أوّل نظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فيها الهلاك.

[ ٢٥٤٠٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتّى يزوّجه الله من الحور العين.

[ ٢٥٤٠٤ ] ١٠ - قال: وفي خبر آخر: لم يرتد إليه طرفه حتّى يعقبه الله ايمانا يجد طعمه.

[ ٢٥٤٠٥ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن عمر الجعابيّ، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد الرازي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من قتل حيّة قتل كافراً، وقال: لا تتبع النظرة النظرة، فليس لك يا عليّ، إلّا أوّل نظرة.

[ ٢٥٤٠٦ ] ١٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار ): بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتبه إليه من جواب مسائله: وحرّم النظر إلى

____________________

(١) المحاسن: ١٠٩ / ١٠١.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦١.

(٢) في المصدر زيادة: الرجل.

٨ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٦٠.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٨.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٤ / ١٤٥٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٦٥ / ٢٨٤، ٢٨٥.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٤ / ١، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

١٩٣

شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلى غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحلّ ولا يجمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلّا الذي قال الله تعالى:( والقواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ غير متبرّجات بزينة ) (١) أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهنّ.

[ ٢٥٤٠٧ ] ١٣ - وفي( معاني الأخبار) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا عليّ أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك.

[ ٢٥٤٠٨ ] ١٤ - وعن الحسين بن أحمد العدل، عن جدّه محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عمّار، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن إبراهيم، عن سلمة، عن أبي الطفيل، عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال له: يا علي، لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة(٢) فإن لك الأُولى وليست لك الأخيرة(٣) .

[ ٢٥٤٠٩ ] ١٥ - وفي( الخصال ): بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: لكم أوّل نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها نظرة اخرى واحذروا الفتنة.

[ ٢٥٤١٠ ] ١٦ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناد تقدّم في عيادة المريض(٤) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة

____________________

(١) النور ٢٤: ٦٠.

١٣ - معاني الأخبار: ١٢٧، والفقيه ٤: ١١ / ٤.

١٤ - معاني الأخبار: ٢٠٥ / ١.

(٢) في المصدر: بالنظرة في الصلاة.

(٣) في المصدر: الآخرة.

١٥ - الخصال: ٦٣٢.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(٤) بإسناد تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الإِحتضار.

١٩٤

رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتّبعون عورات النساء في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، ويبدي للناس عورته في الآخرة، ومن ملأ عينيه من امرأة حرإمّا حشاهما الله يوم القيامة بمسامير من نار، وحشاهما ناراً حتّى يقضي بين الناس، ثمّ يؤمر به إلى النار.

[ ٢٥٤١١ ] ١٧ - وفي( معاني الأخبار ): عن عليّ بن أحمد بن عمران الدقاق عن( حمزة بن محمّد العلوي) (١) ، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن محمّد بن زياد الأزديّ، عن مفضّل بن عمر، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - في قوله تعالى:( فنظر نظرة في النجوم * فقال انّي سقيم ) (٢) قال: إنّما قيّده الله سبحانه بالنظرة الواحدة لأنّ النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلّا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لما قال لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ، أوّل النظرة لك، والثانية عليك لا لك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٥ - باب تحريم التزام الرجل الاجنبيّة ولمسها ومصافحتها حرة أو أمة

[ ٢٥٤١٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن

____________________

١٧ - معاني الأخبار: ١٢٧.

(١) في المصدر: حمزة بن القاسم العلوي العباسي.

(٢) الصافات ٣٧: ٨٨ - ٨٩.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠٥ والباب ١٠٧ و ١٣٠ من هذه الأبواب وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ من أبواب احكام الخلوة، وفي الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس، وتقدّم في الحديث ٩ من الباب ٣٦ وفي الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٥

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٤: ٨ / ١.

١٩٥

الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلّا أن يتوب ويرجع، وقال( عليه‌السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.

[ ٢٥٤١٣ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح ): عن أبي كهمس قال: كنت نازلا في المدينة وكان فيها وصيفة وكانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسياً فافتتحت الباب ففتحت لي( فقبضت على ثديها) (١) ، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: تب إلى الله مما صنعت البارحة.

[ ٢٥٤١٤ ] ٣ - وعن مهزم الأسدي قال: كنا بالمدينة وكانت جارية صأحبّ الدار تعجبني وإنّي أتيت الباب فاستفتحت الجارية فغمزت ثديها، فلمّا كان من الغد دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أقصى أثرك؟ قلت: ما برحت بالمسجد(٢) ، فقال: أما تعلم أنّ أمرنا( هذا لا يتمّ) (٣) إلّا بالورع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٢ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(١) في المصدر: فمددت يدي فقبضت على يدها.

٣ - الخرائج والجرائح ٢: ١٩٠.

(٢) في المصدر: المسجد.

(٣) في المصدر: هنا لاينال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ و ٢٣ من أبواب غسل الميت.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠٦ وفي الباب ١١٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب نكاح المحرم.

١٩٦

١٠٦ - باب حكم سماع صوت الاجنبيّة وكراهة محادثة النساء لغير حاجة وتحريم مفاكهة الاجانب وممازحتهن (*)

[ ٢٥٤١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ دخلت علينا أُم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة(١) قال: ثمّ دخلت فتكلمت فإذا هي امرأة بليغة فسألته عنهما، الحديث.

أقول: وأحاديث روايات النساء عنهم( عليهم‌السلام ) كثيرة، لكن يحتمل اختصاصه بالعجائز.

[ ٢٥٤١٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لابدّ لها منه.

[ ٢٥٤١٧ ] ٣ - وفي( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع يمتن القلب: ألذّنب على ألذّنب، وكثرة مناقشة النساء، يعني محادثتهنّ، ومماراة

____________________

الباب ١٠٦

فيه ٥ احاديث

(*) كذا الظاهر في المخطوط، ولكن في المصححتين: ممازجتهن.

١ - الكافي ٨: ١٠١ / ٧١.

(١) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. « الصحاح ٤: ٨٢ ».

٢ - الفقيه ٤: ٣ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٣ - الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.

١٩٧

الأحمق يقول وتقول ولا( يؤول) (١) إلى خير أبداً، ومجالسة الموتى، قيل(٢) : وما الموتى؟ قال: كلّ غنيّ مترف.

[ ٢٥٤١٨ ] ٤ - وفي( عقاب الأعمال ): بسند تقدّم في عيادة المريض(٣) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ومن صافح امرأة حراماً جاء يوم القيامة مغلولاً ثمّ يؤمر به إلى النار، ومن فاكه امرأة لا يملكها( حبسه الله) (٤) بكلّ كلمة كلّمها في الدنيا ألف عام.

[ ٢٥٤١٩ ] ٥ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال ): عن حمدويه وإبراهيم، عن العبيدي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال: كنت اقرئ امرأة كنت أُعلّمها القرآن فمازحتها بشيء، فقدمت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال لي: أيّ شيء قلت للمرأة؟( فغطيت وجهي) (٥) فقال: لا تعودنّ اليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) في المصدر: يرجع.

(٢) في المصدر زيادة: له يا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٤ - عقاب الأعمال: ٣٣٤.

(٣) تقدم السند في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٤) في المصدر حبس.

٥ - رجال الكشي ١: ٤٠٤ / ٢٩٥.

(٥) في المصدر: قال: قلت بيدي هكذا، وغطى وجهه، قال، وفي نسخة: فطبت.

(٦) تقدم في الباب ٩١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٣١ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم.

١٩٨

١٠٧ - باب عدم جواز النظر إلى شعر اخت الزوجة وانها هي والغريبة سواء

[ ٢٥٤٢٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن ينظر إلى شعر أُخت امرأته؟ فقال: لا، إلّا أن تكون من القواعد، قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟ قال: نعم، قلت: فمالي من النظر إليه منها؟ فقال: شعرها وذراعها.

أقول: هذا مخصوص بالقواعد لما ذكر في أوله.

١٠٨ - باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب

[ ٢٥٤٢١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بأسانيده عن هشام وحفص وحمّاد بن عثمان كلهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما يأمن ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن ينظر(١) بذلك في نسائهم.

[ ٢٥٤٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أبت استأجره إنّ خير من استأجرت القويّ الأمين ) (٢) قال: قال لها شعيب: يا بنيّة، هذا قويّ برفع الصخرة، الأمين من أين

____________________

الباب ١٠٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ١٦٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٢ / ٦.

(١) في المصدر: يبتلوا.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ٧.

(٢) القصص ٢٨: ٢٦.

١٩٩

عرفتيه؟ قالت: يا أبت، انّي مشيت قدّامه، فقال: امشي من خلفي فان ضللت فارشديني إلى الطريق، فانّا قوم لا ننظر إلى(١) أدبار النساء.

ورواه عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٢) .

[ ٢٥٤٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن أبي بصير، انه قال للصادق( عليه‌السلام ) : الرجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها، قال: أيسرّ أحدكم أن ينظر إلى أهله وذات قرابته؟ قلت: لا، قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسك.

[ ٢٥٤٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إمّا يخشى ألذّين ينظرون في أدبار النساء أن يبتلوا بذلك في نسائهم؟!.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠٩ - باب ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ وتعمد، وما لا يجب عليها ستره

[ ٢٥٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألتُ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألذّراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله:( ولا

____________________

(١) في المصدر: في.

(٢) تفسير القمي ٢: ١٣٨.

٣ - الفقيه ٤: ١١ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٥٥٣ / ٢.

(٣) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٠ / ١.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586