وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 442871 / تحميل: 6909
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

يُبدين زينتهنّ إلّا لبعولتهنّ ) (١) ؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.

[ ٢٥٤٢٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يحلّ للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال: الوجه والكفّان والقدمان.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٥٤٢٧ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا ما ظهر منها ) (٣) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

[ ٢٥٤٢٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولا يبدين زينتهن إلّا ما ظهر منها ) (٤) ؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب(٥) .

____________________

(١) النور ٢٤: ٣١.

٢ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٢.

(٢) الخصال: ٣٠٢ / ٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢١ / ٤.

(٤) النور ٢٤: ٣١.

(٥) القلب: السوار. ( لسان العرب ١: ٦٨٨ ).

٢٠١

[ ٢٥٤٢٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على القيدين(١) ويأتي ما يؤيده(٢) وبه يجمع بين الاحاديث على ان عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمداً.

١١٠ - باب حكم القواعد من النساء

[ ٢٥٤٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ:( والقواعدُ من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً ) (٣) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.

[ ٢٥٤٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ( أن يضعن ثيابهنّ ) (٤) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ٤٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت، وتقدّم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٣.

(٣) النور ٢٤: ٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ١.

(٤) النور ٢٤: ٦٠.

٢٠٢

يدي من كان، غير متبرّجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خيرٌ لها، والزينة التي يبدين لهنّ شيء في الآية الأُخرى.

[ ٢٥٤٣٢ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ قال: تضع الجلباب وحده.

[ ٢٥٤٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.

[ ٢٥٤٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد بن(١) يونس قال: ذكر الحسين أنّه كتب اليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء التي(٢) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : من قعدن عن النكاح.

[ ٢٥٤٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ؟ فقال: الجلباب إلّا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٢ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ / ١٨٧١.

(١) كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر ( عن ) بدل ( بن ).

(٢) في المصدر: اللاتي.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠٤ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

٢٠٣

١١١ - باب حكم غير اُولي الاربة من الرجال

[ ٢٥٤٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قوله عزّ وجلّ:( أو التابعين غير اُولى الاربة من الرّجال ) (١) إلى آخر الآية، قال: الاحمق الذي لا يأتي النساء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته عن غير(٣) أُولى الاربة من الرجال؟ قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.

[ ٢٥٤٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، والذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، مثله.

____________________

الباب ١١١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ١، ومعاني الأخبار: ١٦١ / ١.

(١) النور ٢٤: ٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٢.

(٣) « غير » ليس في المصدر.

٣ - معاني الأخبار: ١٦٢ / ٢.

٢٠٤

[ ٢٥٤٣٩ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: كان بالمدينة رجلان فقالا لرجل ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفيّة فانّها شموع(١) نجلاء(٢) ، مبتلة(٣) هيفاء(٤) شنباء(٥) ، إذا جلست تثنّت، وإذا تكلّمت غنّت، تقبل بأربع، وتدبر بثمان، بين رجليها مثل القدح، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا أراكما إلّا من اُولي الاربة من الرجال، فأمر بهما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فغربا الي مكان يقال له: العرايا، وكانا يتسوقان في كلّ جمعة.

١١٢ - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل ألذّمة وايديهن

[ ٢٥٤٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا حرمة لنساء أهل الذّمة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهن.

[ ٢٥٤٤١ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٢٣ / ٣.

(١) الشموع من النساء: اللعوب الضحوك « الصحاح ٣ / ١٢٣٩ ».

(٢) النجلاء: واسعة العين « الصحاح ٥ / ١٨٢٦ ».

(٣) امراة مُبَتَّلَة: تامة الخَلق « الصحاح ٤ / ١٦٣٠ ».

(٤) الهيفاء: الضامرة البطن « الصحاح ٤ / ١٤٤٤ ».

(٥) الشنب: عذوبة الفم والاسنان « الصحاح ١ / ١٥٨ ».

الباب ١١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

٢ - قرب الإِسناد: ٦٢.

٢٠٥

( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمّة، وقال: ينزل المسلمون على أهل الذمّة في أسفارهم وحاجاتهم، ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٣ - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

[ ٢٥٤٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه(٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمّة بدل العلوج (٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد بالتعمّد هنا النظر بشهوة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٤ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٨.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ١.

٢٠٦

١١٤ - باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

[ ٢٥٤٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن أُمّهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

[ ٢٥٤٤٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي(١) .

١١٥ - باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلّا من وراءِ الثوب ولا يغمز كفها

[ ٢٥٤٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، اورده في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٦ من الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ٢.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢٠٧

السلام )، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلّا من وراء الثوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله(١) .

[ ٢٥٤٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وإمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ولا يغمز كفّها.

[ ٢٥٤٤٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف ماسح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء حين بايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه(٢) الذي كان يتوضاء فيه فصبّ فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمني، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكان هذا ممساحته إيّاهنّ.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٤٤٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٧.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ١.

(٢) المركن: الإِجانة التي تغسل فيها الثياب ( الصحاح ٥: ٢١٢٦ ).

(٣) الكافي ٥: ٥٢٦ / ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٠٨

مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أتدري كيف بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهنّ حوله ثمّ دعا بتور برام(١) فصب فيه نضوحاً ثمّ غمس يده - إلى أن قال: - ثمّ قال: اغمسن أيديكنّ ففعلن فكانت يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كفّ انثى ليست له بمحرم.

[ ٢٥٤٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء وأخذ عليهنّ دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهنّ أن يدخلن أيديهنّ فيغمسن فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١٦ - باب جواز مصافحة المحارم واستحباب كونها من وراء الثوب

[ ٢٥٤٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابنا، عن الحكم بن مسكين قال: حدّثتني سعيدة ومنّة أًختا محمّد بن أبي عمير قالتا: دخلنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقلنا: تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا: تصافحه؟ قال: من وراء الثوب، قالت

____________________

(١) التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة ( لسان العرب ٤: ٩٦ و ١٢: ٤٥ ).

٥ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٥.

(٢) تقدم في الباب ١٠٥ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١١٧ وفي الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

٢٠٩

احداهما: إنّ أُختي هذه تعود اخوتها، قال: إذا عدت اخوتك فلا تلبسي المصبغة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١١٧ - باب جملة مما يحرم على النساء وما يكره لهن وما يسقط عنهن

[ ٢٥٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث مبايعة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النساء، انه قال لهن: اسمعن يا هؤلاء، أُبايعكنّ على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنّ وأرجلكنّ ولا تعصين بعولتكنّ في معروف، أقررتنّ؟ قلن: نعم.

[ ٢٥٤٥٢ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا يعصينك في معروف ) (٢) قال: المعروف أن لا يشققن جيباً، ولا يلطمن خدّاً، ولا يدعون ويلاً، ولا يتخلّفن عند قبر، ولا يسودّن ثوباً، ولا ينشرن شعراً.

[ ٢٥٤٥٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة، عن عليّ بن إسماعيل، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١١٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٢، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ١١٥ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٦ / ٣.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٤، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٩٠ / ٣٣.

٢١٠

جعفر( عليه‌السلام ) يقول: تدرون ما قوله تعالى:( ولا يعصينك في معروف ) (١) ؟ قلت: لا، قال: إنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال لفاطمة: إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجهاً ولا ترخي(٢) عليّ شعراً ولا تنادي بالويل، ولا تقيمي عليّ نائحة، قال: ثمّ قال: هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٥٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما فتح رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مكة بايع الرجال ثمّ جاءه النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل( يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهنّ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ ولا يعصينك في معروف فبايعهنّ واستغفر لهنّ الله إنْ الله غفور رحيم ) (١) - إلى أن قال: - فقالت أُمّ حكيم: ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدّاً، ولا تخمشن وجهاً، ولا تنتفن شعراً، ولا تشققن جيباً، ولا تسوّدن ثوباً، فبايعهنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على هذا، فقالت: يا رسول الله، كيف نبايعك؟ فقال: انّي لا اصافح النساء، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثمّ أخرجها فقال، أدخلن أيديكنّ في هذا الماء فهي البيعة.

[ ٢٥٤٥٥ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبىّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن تخرج المرأة من بيتها بغير

____________________

(١) الممتحنة ٦٠: ١٢.

(٢) في المصدر: تنشري.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٧ / ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٢.

٥ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٢١١

اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكلّ شيء تمرّ عليه من الجنّ والانس حتّى ترجع إلى بيتها، ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يحرقها بالنّار، ونهى أن تتكلّم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ممّا لا بدّ لها منه، ونهى أن تباشرّ المرأة المرأة وليس بينهما ثوب، ونهى أن تحدث المرأة المرأة بما تخلو به مع زوجها - إلى أن قال: - وقال( عليه‌السلام ) : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفاً ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتّى ترضيه، وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت في أول من ترد النار، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالماً، ثمّ قال: إلّا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان.

[ ٢٥٤٥٦ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان، ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر، ولا حلق، ولا تولّي القضاء، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا عند الضرورة، ولا تجهر بالتلبية، ولا تقيم عند قبر، ولا تسمع الخطبة، ولا تتولّى التزويج بنفسها، ولا تخرج من بيت زوجها إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير اذنه لعنها الله عزّ وجلّ وجبرئيل وميكائيل، ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً إلّا باذنه، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالماً لها.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (١) عن أنس بن محمّد، مثله(٢) .

____________________

٦ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح.

(١) يأتي في الفائدة الأولى / من الخاتمة برمز ( خ ).

(٢) الخصال: ٥١١ / ٢.

٢١٢

[ ٢٥٤٥٧ ] ٧ - وفي( عيون الأخبار ): عن عليّ بن عبدالله الورّاق، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن محمّد بن عليّ الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فوجدته يبكي بكاءاً شديداً، فقلت له: فداك أبي وأمّي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال: يا عليّ، ليلة أُسري بي إلى السماء رأيت نساء من أُمّتي في عذاب شديد فأنكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، ثمّ ذكر حالهنّ - إلى أن قال: - فقالت فاطمة: حبيبي وقرّة عيني أخبرني ما كان عملهنّ، فقال: أمّا المعلّقة بشعرها فانّها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، وأمّا المعلقة بلسانها فإنّها كانت تؤذي زوجها، وإمّا المعلقة بثدييها فانّها كانت ترضع أولاد غير زوجها بغير اذنه، وأمّا المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها، وأمّا التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، وإمّا التي تشد يداها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والعقارب فإنّها كانت قذرة الوضوء والثياب، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، وإمّا العمياء الصمّاء الخرساء فإنّها كانت تلد من الزنا فتعلّقه في عنق زوجها، وأمّا التي كانت تقرض لحمها بالمقاريض فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال، وأمّا التي كانت تحرق وجهها وبدنها وهي تجرّ أمعاءها فإنّها كانت قوادة، وإمّا التي كان رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فإنّها كانت نمّامة كذّابة، وإمّا التي كانت على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها فإنّها كانت قينة نوّاحة حاسدة،

ثمّ قال( عليه‌السلام ) : ويل لامرأة أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها.

____________________

٧ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٠ / ٢٤، تقدم ما يدلّ على ذلك في كثير من الأبواب المتقدمة وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب الجماعة وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٣ من الباب ٨٩ من أبواب احكام العشرة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢١٣

١١٨ - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلّا باذن أوليائهن

[ ٢٥٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يدخل الرجال على النساء إلّا( بإذن أوليائهنّ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١١٩ - باب وجوب استئذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الاب على ابنه بغير اذن

[ ٢٥٤٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن، الحديث.

[ ٢٥٤٦٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم، قد كنت أستأذن على أبي وليست اُمّي عنده إنّما

____________________

الباب ١١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ١.

(١) في المصدر: باذنهن.

(٢) ياتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٤.

٢١٤

هي امرأة أبي توفّيت أُمّي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أُحبّ أن أفجاهما عليه، ولا يحبّان ذلك منّي والسلام أحسن وأصوب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٠ - باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم اذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الاذن اذا لم يسلموا

[ ٢٥٤٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين.

[ ٢٥٤٦٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا باذن، ولا تأذنوا حتّى يسلموا(٣) ، والسلام طاعة لله عزّ وجلّ.

[ ٢٥٤٦٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد صدره وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: يسلّم.

٣ - الكافي ٥: ٥٢٨ / ٥.

٢١٥

معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر(١) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يريد فاطمة وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثمّ قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة( عليها‌السلام ) : وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل انا ومن معي؟ قالت: ليس عليّ قناع، فقال: يا فاطمة خُذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثمّ قال: السلام عليك، فقالت: وعليك السلام يا رسول الله، قال: ادخل؟ قالت: نعم يا رسول الله، قال: أنا ومن معي؟ قالت: ومن معك، قال جابر: فدخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ودخلت وإذا وجه فاطمة( عليها‌السلام ) اصفر كأنه بطن جرادة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما لي أرى وجهك اصفر، قالت: يا رسول الله، الجوع، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة اشبع فاطمة بنت محمّد، قال جابر: فو الله لنظرت إلى الدم يتحدر من قصاصها حتّى عاد وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك اليوم.

[ ٢٥٤٦٤ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن، ولا يؤذن لأحد حتّى يسلّم، فإنّ السلام طاعة الرحمن.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن جابر وكتب في هامش المصححة: كذا في نسختين من الكافي ( الرضوي ).

٤ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٦

١٢١ - باب أنه لا بد من استئذان العبيد والاطفال اذا أرادوا الدخول على الرجال في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء ويدخلون في غير ذلك بغير اذن

[ ٢٥٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال:( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ) (١) الحديث.

[ ٢٥٤٦٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات ) (٢) قيل: من هم؟ قال: هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان ألذّين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاثة العورات: من بعد صلاة العشاء وهي العتمة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن قبل صلاة الفجر، ويدخل مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير اذن، إن شاؤوا.

____________________

الباب ١٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٠ / ٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

٢١٧

[ ٢٥٤٦٧ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعاً، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يستأذن ألذّين ملكت أيمانكم وألذّين لم يبلغوا الحلم ثلاث مرّات كما أمركم الله عزّ وجلّ - إلى أن قال: - ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات إذا دخل في شيء منهن ولو كان بيته في بيتك قال: ويستأذن عليك بعد العشاء التي تسمّى العتمة، وحين تصبح، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنّما أمر الله بذلك للخلوة فانّها ساعة غرّة وخلوة.

[ ٢٥٤٦٨ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد الحلبيّ، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( الذين ملكت أيمانكم ) (١) قال: هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذنّ في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، ولكن يدخلن ويخرجن والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أنفسكم، قال: عليهم استئذان كاستئذان من بلغ في هذه الثلاث ساعات.

[ ٢٥٤٦٩ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ليستأذنكم ألذّين ملكت أيمانكم ) (٢) قالا: أراد العبيد خاصة(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ١، وأورد وسط الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢٠ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٢٩ / ٢.

(١) النور ٢٤: ٥٨.

٥ - مجمع البيان ٤: ١٥٤.

(٢) النور ٢٤: ٥٨.

(٣) الى هنا تنتهي المقابلة في المصححة الاولى، لكن التصحيح في الثانية مستمر الى آخر الجزء.

٢١٨

١٢٢ - باب استحباب الاستئذان ثلاثاً والتسليم على أهل المنزل فإن لم يأذنوا رجع المستأذن

[ ٢٥٤٧٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاستئذان ثلاثة: أوّلهنّ يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا، فيرجع المستأذن.

[ ٢٥٤٧١ ] ٢ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) (١) : عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( حتّى تستأنسوا ) (٢) قال: الاستئناس وقع النعل والتسليم.

[ ٢٥٤٧٢ ] ٣ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) في قوله:( وليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة ) (٣) قال: هي الحمّامات والخانات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٩١ / ٣٠.

٢ - تفسير القمي ٢: ١٠١.

(١) في المصدر زيادة: حدثني علي بن الحسين.

(٢) النور ٢٤: ٢٧.

٣ - تفسير القمي: ٢: ١٠١.

(٣) النور ٢٤: ٢٩.

(٤) تقدم في الباب ١١٩ و ١٢١ من هذه الأبواب.

٢١٩

١٢٣ - باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء

[ ٢٥٤٧٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكريّ، عن محمّد بن زكريّا البصريّ، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر( عليه‌السلام ) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتّباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ، ولا تولّى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلّا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن ألذّراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و(١) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها، وضمّت فخذيها، وإذا سبّحت عقدت الأنامل لأنهنّ مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلّت ركعتين، ورفعت(٢) رأسها إلى السماء، فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا

____________________

الباب ١٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الخصال: ٥٨٥ / ١٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.

(١) في المصدر زيادة: تجلس.

(٢) وفيه: كشفت.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَاتَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ ، فَلَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ ، مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ».(١)

٦٠٥٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَعْطِ السَّائِلَ وَلَوْ كَانَ(٣) عَلى ظَهْرِ فَرَسٍ ».(٤)

٦٠٦٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ الْوَصَّافِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ(٥) فِيمَا نَاجَى(٦) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ مُوسىعليه‌السلام (٧) قَالَ : يَا مُوسى ، أَكْرِمِ السَّائِلَ بِبَذْلٍ يَسِيرٍ ، أَوْ بِرَدٍّ جَمِيلٍ ؛ لِأَنَّهُ(٨) يَأْتِيكَ مَنْ لَيْسَ بِإِنْسٍ(٩) وَ لَاجَانٍّ مَلَائِكَةٌ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمنِ يَبْلُونَكَ(١٠) فِيمَا خَوَّلْتُكَ(١١) ، وَيَسْأَلُونَكَ‌

__________________

(١).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من قوله : « فلولا أنّ المساكين ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٩ ، ح ٩٧٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٣.

(٢). في « بر » : - « بن محمّد ».

(٣). في « بر »والفقيه : - « كان ». وفيمرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ١٤٢ : « قولهعليه‌السلام : ولو كان ، أي السائل راكباً على فرس ؛ فإنّ ركوبه لا يمنع العطاء. وفي بعض الروايات : ولو على ظهر فرس ، فيحتمل أن يكون المراد : ولو كان المسؤول راكباً ؛ فإنّه قلّ ما يتيسّر في تلك الحالة شي‌ء يعطيه. أو المعنى : ولو لم يكن معك غير الفرس الذي أنت راكبه فلا تردّه وأعطه الفرس. وعلى نسخة « كان » يحتمل هذا الوجه على الالتفات ، لكنّه بعيد ».

(٤).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٠٩ ، ح ٩٧٨٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣٧١.

(٥). في « ى » : - « كان ».

(٦). في « بث » : « أوحى ».

(٧). في الوافي : + « أن ».

(٨). في « بخ ، بر » والبحار ، والفقيه : « أنّه ».

(٩). في الوافي : « بإنسيّ ».

(١٠). في «ظ،ى،بث،بح،بس،بف،جن»:«يسألونك».

(١١). التخويل : التمليك والإعطاء. وقيل : هو الإعطاء تفضّلاً. والخَوَل : ما أعطاك الله تعالى من النعم. راجع : =

٢٤١

عَمَّا(١) نَوَّلْتُكَ(٢) ، فَانْظُرْ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ يَا ابْنَ عِمْرَانَ ».(٣)

٦٠٦١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :

حَضَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَوْماً حِينَ صَلَّى الْغَدَاةَ ، فَإِذَا سَائِلٌ بِالْبَابِ(٥) ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : « أَعْطُوا السَّائِلَ ، وَلَاتَرُدُّوا سَائِلاً ».(٦)

٦٠٦٢/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ(٨) زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

__________________

=لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٢٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣١٧ ( خول ).

(١). في « ظ ، بح ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والبحار : « فيما ».

(٢). التنويل : الإعطاء. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨٣ ( نول ).

(٣).الفقيه ، ج ٢ ص ٦٨ ، ح ١٧٤٤ ، معلّقاً عن الوصّافي.قرب الإسناد ، ص ٩٦ ، ح ٣٢٦ ؛ وص ١٤٨ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من دون نسبة مناجاة الله عزّوجلّ لموسىعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن الحديث الطويل ١٤٨٢٣ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٤٩٠ ، ضمن مناجاة الله عزّوجلّ لموسىعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٠ ، ح ٩٧٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧٧ ؛البحار ، ج ٥٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٣.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن ».

(٥). في « بر » وحاشية « بح » : « من الباب ».

(٦).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٨٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٢٣٧٩ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٣.

(٧). روى أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران مباشرةً في كثيرٍ من الأسناد ، ولم نجد توسُّط والده بينهما إلّا في ثلاثة أسنادٍ هذا أحدها ، وأمّا الآخران ، فورد أحدهما فيالمحاسن ، ص ٣٠٥ ، ح ١٦. وثانيهما مذكور فيمشيخة الفقيه ، وهو طريقه إلى إسماعيل بن مهران - ص ٥٣١. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٩٧ وص ٦٣٣ - ٦٣٤.

هذا ، وما ورد في مشيخةالفقيه طريقٌ إلى خطبة فاطمة الزهراء - سلام الله عليها - في معنى فدك المذكورة فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٤٠. لكنّ الخطبة ذكرها الصدوق فيعلل الشرائع ، ص ٢٤٨ ، ح ٣ بنفس السند المذكور في المشيخة عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إسماعيل بن مهران. فعليه ، لا يبعد القول بزيادة « عن أبيه » في ما نحن فيه وسندالمحاسن . (٨). في البحار : - « أبي اُسامة ».

٢٤٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(١) : « مَا مَنَعَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ سَائِلاً قَطُّ ؛ إِنْ(٢) كَانَ عِنْدَهُ أَعْطى ، وَإِلَّا قَالَ : يَأْتِي اللهُ بِهِ ».(٣)

٦٠٦٣/ ٦. أَحْمَدُ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَاتَرُدُّوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ(٥) مُحْتَرِقٍ(٦) ».(٧)

٥٩ - بَابُ قَدْرِ مَا يُعْطَى السَّائِلُ‌

٦٠٦٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ،

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : - « قال ».

(٢). في « ظ » : « إذا ».

(٣).الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩٩٠ ، بسند آخرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٩٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٤ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٨٤.

(٤). هكذا في « جر » والوسائل. وفي « بر » : « عليّ ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو عن أبيه كتاب هارون بن الجهم ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٤. وأحمد بن أبي عبدالله وإن كان متّحداً مع أحمد بن محمد بن خالد فيصحّ التعبير عنه بـ « أحمد بن محمّد » ، لكنّ المناسب في المقام - وهو كون السند معلّقاً- التعبير بما هو يوافق العنوان المتقدّم ، أو يكون مختصراً عنه ، كما هو مرسوم في كثيرٍ من الأسناد المعلّقة والمظنون أنّ « بن محمّد » كانت عبارة تفسيريّة في حاشية بعض النسخ ، ثمّ اُدرجت في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطها منه. وأمّا ما ورد في « بر » من « عليّ » بدل « أحمد » فلا يبعد كونه محرّفاً من « عنه ».

(٥). « الظلف » للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل ، والخفّ للبعير. وقيل : الظلف للبقرة والشاة والظبي وشبهها بمنزلة القدم لنا. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١١ ( ظلف ).

(٦). في « ظ » : « محرق ». وفي « بر » : « مجترف ». وفيالوسائل : « محرق ».

(٧).الجعفريّات ، ص ٥٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١١ ، ح ٩٧٩١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٩ ، ح ١٢٣٧٦.

٢٤٣

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَجَاءَهُ(١) سَائِلٌ(٢) ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٣) آخَرُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٤) آخَرُ ، فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ(٥) آخَرُ(٦) ، فَقَالَ : « يَسَعُ(٧) اللهُ عَلَيْكَ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يَبْقى مِنْهَا(٨) إِلَّا وَضَعَهَا فِي حَقٍّ ، لَفَعَلَ ، فَيَبْقى لَامَالَ لَهُ ، فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ ».

قُلْتُ : مَنْ هُمْ؟

قَالَ : « أَحَدُهُمْ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَأَنْفَقَهُ فِي وَجْهِهِ(٩) ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ ارْزُقْنِي ، فَيُقَالُ(١٠) لَهُ(١١) : أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَبِيلاً إِلى طَلَبِ الرِّزْقِ(١٢) ؟ ».(١٣)

__________________

(١). في « ى ، بر ، بف » : « فجاء ».

(٢). في « ى » : « السائل ».

(٣). في « ى ، بث ، بر ، بف » والوافي : « جاء ».

(٤). في « بث ، بر ، بف » والوافي : « جاء ».

(٥). في « بث ، بر ، بف » والوافي : « جاء ».

(٦). في «ظ،ى،بخ،بس»:-«فأعطاه ، ثمّ جاءه آخر».

(٧). في « بر » : « فيسبغ ». وفي الوسائل ، ح ١٢٣٨٣والفقيه : « وسع ».

(٨). في « ظ »والفقيه : + « شيئاً ». وفي « بر » : - « منها ».

(٩). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بر » والمطبوع : « في غير وجهه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فقال ».

(١١). في « بح ، بخ ، بر ، بف » : - « له ».

(١٢). في هامش الطبعة الحجريّة : « قوله : ألم أجعل لك سبيلاً إلخ ، لعلّ في هذا سقطاً وقع سهواً من قلم الناسخ ، أو اشتباهاً منه للتماثل بين الكلمات ؛ لعدم مطابقة الجواب مع السؤال ، والصواب ما رواه رئيس المحدّثين فيالفقيه وهو ذكر ما ترك في هذا الحديث ، وفيالفقيه هكذا : وفيه دلالة على ما ذكرناه من الترك من أنّ المذكور في هذا الكتاب هو جواب سؤال من جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق. ويمكن أن يبنى الكلام على عدم الترك ويقال في تطبيق الجواب للسؤال : إنّه تعالى لمـّا رزقه وأنّه أنفقه وضيّعه ، وكله إلى نفسه فكأنّه قال متهاوناً به : إنّي جعلت لك سبيلاً إلى طلب الرزق فاطلبه من سبيله ولأيّ شي‌ء تطلبه منّي؟ فيردّ دعاءه ، فليتأمّل.

(١٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب من لاتستجاب دعوته ، ح ٣٢٤٩ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، من قوله : « فيكون =

٢٤٤

٦٠٦٥/ ٢. وَعَنْهُ(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ فِي السُّؤَّالِ : « أَطْعِمُوا ثَلَاثَةً(٣) ، وإِنْ(٤) شِئْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا ، فَازْدَادُوا ، وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ يَوْمِكُمْ ».(٥)

٦٠ - بَابُ دُعَاءِ السَّائِلِ‌

٦٠٦٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٦) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :

إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ(٧) لَهُمْ(٨) فِيكُمْ ، وَلَايُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ.(٩)

٦٠٦٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ :

__________________

= من الثلاثة » مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٧ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٩٧٩٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢١ ، ح ١٢٣٨٣ ؛ وص ٤٦٠ ، ح ١٢٤٩٨.

(١). في « بخ ، بر ، بف » : « عنه » بدون الواو.

(٢). في « بخ ، بر » والوسائل : - « بن محمّد ».

(٣). في « بث » والوسائل والفقيه : « الثلاثة ».

(٤). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والفقيه. وفي « ظ ، ى ، بح » والمطبوع : « إن » بدون الواو.

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٢ ، ح ٩٧٩٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٢ ، ح ١٢٣٨٤. (٦). في « ظ » : « أحمد بن محمّد أبي عبد الله ».

(٧). في « بخ » والوسائل والفقيه : - « الدعاء ».

(٨). في الوافي : « لهم الدعاء ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ١٧٤٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٥ ، ح ٩٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٢٣٩٠.

٢٤٥

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُحَقِّرُوا دَعْوَةَ أَحَدٍ ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ(١) فِيكُمْ ، وَلَايُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ».(٢)

٦١ - بَابُ أَنَّ الَّذِي يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ شَرِيكُ صَاحِبِهِا فِي الْأَجْرِ‌

٦٠٦٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، قَالَ :

دَفَعَ إِلَيَّ شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ أَقْسِمُهَا ، فَأَتَيْتُهُ يَوْماً ، فَسَأَلَنِي : هَلْ قَسَمْتَهَا؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَأَسْمَعَنِي كَلَاماً فِيهِ بَعْضُ الْغِلْظَةِ ، فَطَرَحْتُ مَا كَانَ بَقِيَ مَعِي مِنَ الدَّرَاهِمِ ، وَقُمْتُ مُغْضَباً ، فَقَالَ لِيَ(٣) : ارْجِعْ حَتّى أُحَدِّثَكَ بِشَيْ‌ءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ(٤) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام ، فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي إِذَا وَجَبَتْ(٥) زَكَاتِي أَخْرَجْتُهَا ، فَأَدْفَعُ مِنْهَا(٦) إِلى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا.

قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ بِذلِكَ ، أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ ».

قَالَ صَالِحٌ : فَأَخَذْتُ الدَّرَاهِمَ حَيْثُ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ ، فَقَسَمْتُهَا.(٧)

٦٠٦٩/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَهْشَلٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١). في « بر ، بف » : « لليهود والنصارى ».

(٢).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٣٣ ، ح ٨٧١٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٤٢٥ ، ح ٩٨١١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٨٩١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٢٣٨٩. (٣). في الوافي : - « لي ».

(٤). في « ى » : « عن ».

(٥). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » وحاشية « ظ » والوافي والوسائل. وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « وجدت ». (٦). في حاشية « بث » : « بها ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٢ ، ح ٩٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠٢٢ ، قطعة منه.

٢٤٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلى ثَمَانِينَ كَفّاً ، لَأُجِرُوا(١) كُلُّهُمْ فِيهِ(٢) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً(٣) ».(٤)

٦٠٧٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا(٥) ، قَالَ : « يَجْرِي(٦) لَهُ(٧) مَا يَجْرِي(٨) لِلْمُعْطِي ، وَلَايُنْقَصُ(٩) الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً(١٠) ».(١١)

٦٢ - بَابُ الْإِيثَارِ‌

٦٠٧١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ ، أَيَعْطِفُ(١٣) مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ ، وَيَعْطِفُ(١٤) مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلى مَنْ دُونَهُ ،

__________________

(١). فيالوسائل : « لاُوجروا ».

(٢). في « بح » : - « فيه ».

(٣). في الوافي : « شي‌ء ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ١٧٥٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٩٤٦٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٢٣٩٧.

(٥). في «بث،بخ،بر،بف» والوافي : « ليقسمها ».

(٦). في « بر » : « يجزى ».

(٧). في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوسائل : + « مثل ». وفي « ى » : - « له ».

(٨). في « بر » : « ما يجزى ».

(٩). في « بر » : « ولا ينتقص ».

(١٠). في الوافي : « شي‌ء ».

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، صدر ح ١٧٥٠ ، مرسلاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٩٤٦٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٢٠٢٠. (١٢). في « بخ » : - « بن خالد ».

(١٣). في « بس » : « أيُعطى ».

(١٤). في « بس » : « ويُعطى ».

٢٤٧

وَالسَّنَةُ(١) عَلى نَحْوِ ذلِكَ ، أَمْ ذلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَايُلَامُ عَلَيْهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَالْأَثَرَةِ(٣) عَلى نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) (٤) وَالْأَمْرُ الْآخَرُ لَايُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى(٥) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ».(٦)

٦٠٧٢/ ٢. قَالَ(٧) : وَحَدَّثَنَا(٨) بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ :

__________________

(١). في « بر ، بف » : « فالسنة ».

(٢). فيالوافي : « يستفاد من قول السائل : الكفاف الذي لا يلام عليه ، أنّ عدم ورود الملامة على ادّخار الكفاف كان أمراً معهوداً عنده ، ويأتي الحديث فيه في باب التوسيع على العيال ، وحاصل جواب الإمامعليه‌السلام أنّ الإيثار بالكفاف على النفس أولى من ادّخاره ، وأمّا الإيثار به على العيال فلا ، بل الادّخار خير منه ، وذلك لأنّ الإنفاق على العيال إعطاء وكما أنّ الإيثار عليهم إعطاء ، وأحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر. أو نقول : الإنفاق على العيال إعطاء ، وهو خير من الأخذ ، فلولم يدّخر لهم فربّما يحتاج إلى الأخذ ، واكتفىعليه‌السلام في بيان ذلك كلّه بذكر الحديث النبويّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومعناه أنّ يد المعطي خير من يد الآخذ إلّا أنّ أدب الإعطاء أن يبدأ بالعيال ، فإن فضل منهم شي‌ء أعطى غيرهم. والخصامة : الحاجة ».

(٣). « الأثرة » بالتحريك : الاسم من آثر يُوثر إيثاراً ، إذا أعطى وفضّل. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).

(٤). الحشر (٥٩) : ٩.

(٥). « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ؛ والسُفلى : السائلة. وقيل : العليا : المعطية ؛ والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٨٦ ( علا ).

(٦).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ح ٦٠٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٨٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما من قوله : « لا يلام على الكفاف » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.المؤمن ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كفاية العيال والتوسّع عليهم ، ح ٦٠٣٩ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٥ ، ح ٩٧٩٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١١.

(٧). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

(٨). في « بر » : « حدّثنا » بدون الواو.

٢٤٨

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى(١) عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٢) : أَوْصِنِي ، فَقَالَ : « آمُرُكَ بِتَقْوَى اللهِ » ثُمَّ سَكَتَ.

فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ ذَاتِ يَدِي ، وَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَقَدْ عَرِيتُ حَتّى بَلَغَ(٣) مِنْ عُرْيَتِي(٤) أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ ، وَكَسَانِيهِمَا(٥) .

فَقَالَ : « صُمْ ، وَتَصَدَّقْ ».

قُلْتُ : أَتَصَدَّقُ مِمَّا(٦) وَصَلَنِي بِهِ إِخْوَانِي وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً.

قَالَ : « تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللهُ وَلَوْ آثَرْتَ عَلى نَفْسِكَ ».(٧)

٦٠٧٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(٨) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ظ » والمطبوع : - « موسى ».

وعليّ بن سويد السائي من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، روى عنه في بعض الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٧٦ ، الرقم ٧٢٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٠٢ - ٣٠٣.

(٢). في « بر » : - « له ».

(٣). في « ى » : « بلغت ».

(٤). في « بخ » والوسائل ، ح ١٢٤١٢ : « عريي ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والوسائل ، ح ١٢٤١٢ : « فكسانيهما ».

(٦). في « بح » : « بما ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ، ح ٩٧٩٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١٢ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٣٧١٧ ، قطعة منه.

(٨). الخبر رواه الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٦ بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة بن مهران ، عن أبيه ، عن أبي بصير. لكن الخبر أورده المجلسي فيالبحار ، ج ٩٣ ، ص ١٧٨ ، ح ١٥ ، نقلاً منثواب الأعمال وفيه : « محمّد بن سماعة عن أبي بصير ».

والظاهر وقوع الخلل في سندثواب الأعمال ؛ فإنّ محمّد بن سماعة هو محمّد بن سماعة بن موسى ، والد الحسن بن محمّد بن سماعة الكنديّ الصيرفي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٠ ، الرقم ٨٤ ؛ وص ٣٢٩ ، الرقم ٨٩٠.

وقد وردت فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ؛ وص ٣٢٨ ، ح ١١٢٦ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن =

٢٤٩

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١) : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟

قَالَ : « جُهْدُ الْمُقِلِّ(٢) ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٣) :( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) ؟ تَرى هَاهُنَا فَضْلاً ».(٤)

٦٣ - بَابُ مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ‌

٦٠٧٤/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : ضَمِنْتُ عَلى رَبِّي أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ ».(٦)

__________________

= محمّد بن سماعة الصيرفي ، كما وردت رواية محمّد بن سماعة الكندي بواسطةٍ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيكمال الدين ، ص ٢٩٧ ، ح ٥.

والظاهر أنّ ما ورد في بعض الأسناد من رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة بن مهران - كما فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٢٧ - إمّا أن يكون الأصل فيه : « محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران » ، فجاز النظر من سماعة الاُولى إلى سماعة الثانية فوقع السقط ، أو يكون « بن مهران » فيه زائداً رأساً.

(١). في « ى ، بس » : - « له ».

(٢). فيالنهاية : « جهد المقلّ ، أي قدر ما يحتمله حال القليل المال ». وفيالدروس : « أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وهو الإيثار. وروي : أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله ».النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ( جهد ) ؛الدروس ، ج ١ ، ص ٢٥٥.

(٣). في « بح ، بخ ، بر » والوافي والوسائل : « أما سمعت الله عزّوجلّ يقول ».

(٤).ثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة بن مهران ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام . وفيالخصال ، ص ٥٢٣ ، أبواب العشرين ، ضمن الحديث الطويل ١٣ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٢ ، ح ١ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٥٤٠ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : جهد من مقلّ إلى فقير في سرّ [ في الخصال : « ذي سن » بدل « في سرّ » ] ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥١ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٦ ، ح ٩٧٩٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١٣.

(٥). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٦).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٢ ، مرسلاً عن عليّ بن الحسينعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٩٨١٢ ؛ =

٢٥٠

٦٠٧٥/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : اتَّبِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ فَتَحَ عَلى نَفْسِهِ بَابَ(١) مَسْأَلَةٍ ، فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ ».(٢)

٦٠٧٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ حُصَيْنٍ السَّكُونِيِّ(٣) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَيَمُوتُ حَتّى يُحْوِجَهُ اللهُ إِلَيْهَا ، وَيُثَبِّتَ(٤) اللهُ لَهُ بِهَا النَّارَ ».(٥)

٦٤ - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ‌

٦٠٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ حَمَّادٍ :

__________________

=الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٤٢٥.

(١). في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « باباً من ».

(٢).الخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٣ ؛وتحف العقول ، ص ١٠٤ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٧ ، ح ٩٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٢٤٢٦.

(٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف » والوسائلوثواب الأعمال : « السلولي ». والمذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٤٤٣٧ ، هو مالك بن حصين السكوني.

(٤). في هامش المطبوع عن بعض النسخ والوافي : « ويطيب ». وفيالوسائل والفقيه : « ويكتب ».

(٥).ثواب الأعمال ، ص ٣٢٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن مالك بن حصين السلولي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٩٨١٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٢٤٢٤.

(٦). في « بخ ، بر ، بف » : « الحسن ».

٢٥١

عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَسُؤَالَ النَّاسِ ؛ فَإِنَّهُ ذُلٌّ فِي(١) الدُّنْيَا ، وَفَقْرٌ تُعَجِّلُونَهُ ، وَحِسَابٌ(٢) طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٣)

٦٠٧٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا مُحَمَّدُ ، لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ(٥) مَا فِي الْمَسْأَلَةِ ، مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً ؛ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ ، مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً ».(٦)

٦٠٧٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أبي عَبْدِ اللهِ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « الْأَيْدِي ثَلَاثٌ(٨) : يَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ الْمُعْطى أَسْفَلُ الْأَيْدِي ، فَاسْتَعِفُّوا عَنِ السُّؤَالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ إِنَّ الْأَرْزَاقَ دُونَهَا حُجُبٌ ، فَمَنْ شَاءَ قَنى حَيَاءَهُ(٩) ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ، وَمَنْ شَاءَ هَتَكَ الْحِجَابَ ، وَأَخَذَ رِزْقَهُ ؛ وَالَّذِي‌

__________________

(١). في « بر » والفقيه : - « في ».

(٢). في « ى » : « وحسابه ».

(٣).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ١٨٢ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢٤٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٩٨١٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٥.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « بن إبراهيم ».

(٥). في « بر ، بف » : « الناس ».

(٦).الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٤ ، المجلس ٣٥ ، ح ٣٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٥٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٦ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٧ ، ح ١٢٣٧٢ ، من قوله : « لو يعلم المعطي » ؛وفيه ، ص ٤٣٨ ، ح ١٢٤٣٤ ، إلى قوله : « ما سأل أحد أحداً ».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « ظ ». وفي « ظ ، بخ ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمدبن محمّد بن خالد ». والمراد من كلا العنوانين واحد.

(٨). في الوسائل : « ثلاثة ».

(٩). تقول : قَنَوْتُ الغنم وغيرها وقنيتُ واقتنيتُ ، إذا اتّخذتها لنفسك دون البيع. والمراد : ذخرحياءه وألزمه ولم ‌يفارقه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٧ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٧ ( قنا ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩.

٢٥٢

نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً ، ثُمَّ يَدْخُلَ(١) عَرْضَ هذَا(٢) الْوَادِي ، فَيَحْتَطِبَ حَتّى لَا يَلْتَقِيَ(٣) طَرَفَاهُ(٤) ، ثُمَّ يَدْخُلَ بِهِ السُّوقَ ، فَيَبِيعَهُ بِمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ ، وَيَأْخُذَ ثُلُثَهُ(٥) ، وَيَتَصَدَّقَ بِثُلُثَيْهِ(٦) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ(٧) حَرَمُوهُ ».(٨)

٦٠٨٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَحَبَّ شَيْئاً لِنَفْسِهِ ، وَأَبْغَضَهُ لِخَلْقِهِ ؛ أَبْغَضَ لِخَلْقِهِ الْمَسْأَلَةَ(٩) ، وَأَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَنْ يُسْأَلَ ؛ وَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَحَبَّ(١٠) إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ أَنْ يُسْأَلَ ، فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ بِشِسْعِ(١١) نَعْلٍ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في « بر » والوافي : « يأخذ ».

(٢). في « بخ ، بر » والوافي : - « هذا ».

(٣). في « ظ ، بح ، جن » : « لا تلتقي ».

(٤). فيالوافي : « عدم التقاء طرفي الحبل كناية عن كثرة الحطب ».

(٥). في « بف » وحاشية « بث » : « ثلثيه ».

(٦). في «ى،بخ،بف» وحاشية «بث» : « بثلثه ».

(٧). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « أم ».

(٨).الخصال ، ص ١٣٣ ، باب الثلاثة ، ح ١٤٤ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى قوله : « يد المعطي أسفل الأيدي » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٦.

(٩). فيالوافي : « أبغض لخلقه المسألة ؛ يعنى أبغض لهم أن يسألوا ، وذلك لأنّ مسؤوليّتهم تمنع مسؤوليّته ‌سبحانه ، وهو أحبّ المسؤوليّة لنفسه فأبغضها لهم ».

(١٠). في « بر » : « أحسن ».

(١١). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والفقيه : « شسع ». وفيالنهاية : « الشسع : أحد سيور النعل ، وهو الذي يدخل بين الإصبعين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام : السَير الذي يعقد فيه الشسع ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ( شسع ).

(١٢). في « بف » والوافي : « نعله ».

(١٣).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الإلحاح في الدعاء والتلبّث ، ح ٣١٠٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.وفيه ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح ٣٠٦٣ بسند آخر عن =

٢٥٣

٦٠٨١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « جَاءَتْ فَخِذٌ(١) مِنَ الْأَنْصَارِ إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ ، فَقَالَ : هَاتُوا حَاجَتَكُمْ ، قَالُوا(٢) : إِنَّهَا حَاجَةٌ عَظِيمَةٌ ، فَقَالَ : هَاتُوهَا(٣) ، مَا هِيَ؟ قَالُوا(٤) : تَضْمَنُ لَنَا عَلى رَبِّكَ الْجَنَّةَ».

قَالَ : « فَنَكَسَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ (٥) رَأْسَهُ(٦) ، ثُمَّ نَكَتَ(٧) فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : أَفْعَلُ ذلِكَ(٨) بِكُمْ عَلى أَنْ لَاتَسْأَلُوا أَحَداً شَيْئاً ».

قَالَ : « فَكَانَ(٩) الرَّجُلُ مِنْهُمْ(١٠) يَكُونُ فِي السَّفَرِ ، فَيَسْقُطُ سَوْطُهُ ، فَيَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ لِإِنْسَانٍ : نَاوِلْنِيهِ ؛ فِرَاراً مِنَ الْمَسْأَلَةِ ، فَيَنْزِلُ(١١) فَيَأْخُذُهُ ، وَيَكُونُ عَلَى الْمَائِدَةِ ، فَيَكُونُ(١٢) بَعْضُ الْجُلَسَاءِ أَقْرَبَ إِلَى الْمَاءِ مِنْهُ ، فَلَا يَقُولُ : نَاوِلْنِي ، حَتّى يَقُومَ فَيَشْرَبَ ».(١٣)

__________________

= أبي جعفر ، مع اختلاف ، وفيهما إلى قوله : « أحبّ إلى الله عزّوجلّ من أن يسأل ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٥٥ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٩٨١٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٢ ، ح ٨٦٣٣.

(١). قال الجوهري : « الفَخِذ في العشائر : أقلّ من البطن ، أوّلها الشَعْب ، ثمّ القبيلة ثمّ الفصيلة ، ثمّ العمارة ، ثمّ‌البطن ، ثمّ الفخذ ». وقيل : هو دون القبيلة وفوق البطن ، وهو مذكّر ، لأنّه بمعنى النفر. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فخذ ). (٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « فقالوا ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف » : « هاتوا ».

(٤). في « بث » : « فقالوا ».

(٥). في « بر ، بف »والفقيه : - « رسول الله ».

(٦). في « ى ، بح ، بخ » : - « رأسه ».

(٧). في « بث ، بس » : « ثمّ نكث ». وفي « بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه : « ونكت ». والنَكتُ : هو أن تضرب في الأرض بقضيب فتؤثّرفيها.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٠٠ - ١٠١ ( نكت ).

(٨). في « بخ » : « ذاك ».

(٩). في « ى » : « وكان ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف » : - « منهم ».

(١١). في « جن » والوسائل : « وينزل ».

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوافي والفقيه : « ويكون ».

(١٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٥٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٠ ، ح ٩٨١٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٢٤٣٧ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٠٤.

٢٥٤

٦٠٨٢/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « رَحِمَ اللهُ عَبْداً عَفَّ ، وَتَعَفَّفَ ، وَكَفَّ(١) عَنِ الْمَسْأَلَةِ ؛ فَإِنَّهُ يَتَعَجَّلُ الدَّنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا ، وَلَايُعْنِي(٢) النَّاسُ عَنْهُ شَيْئاً ».

قَالَ : ثُمَّ تَمَثَّلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِبَيْتِ حَاتِمٍ :

« إِذَا مَا عَرَفْتَ الْيَأْسَ أَلْفَيْتَهُ الْغِنى

إِذَا عَرَّفْتَهُ النَّفْسَ وَالطَّمَعُ الْفَقْرُ(٣) ».(٤)

٦٠٨٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ مُفَضَّلِ(٥) بْنِ قَيْسِ بْنِ رُمَّانَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَذَكَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِي ، فَقَالَ : « يَا جَارِيَةُ ، هَاتِ(٦) ذلِكَ(٧) الْكِيسَ ، هذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَصَلَنِي بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ(٨) ، فَخُذْهَا ، وَتَفَرَّجْ بِهَا(٩) ».

قَالَ(١٠) : فَقُلْتُ(١١) : لَاوَ اللهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا هذَا دَهْرِي(١٢) ،...............

__________________

(١). في « ى ، بح » : والوسائل : « فكفّ ».

(٢). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « ولا يعني » بالعين المهملة ؛ أي لايكفي الناس عنه شيئاً.

(٣). تمثّل أيضاً بهذا البيت الإمام الباقرعليه‌السلام في حديث آخر فيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الاستغناء عن الناس ، ح ١٩٧٢ ، وفيه « إذا ما عزمت » بدل « إذا ما عرفت ». وللمزيد راجع هناك.

(٤).ثواب الأعمال ، ص ٢١٨ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء ، إلى قوله : « ولايغني الناس عنه »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ، ح ٩٨٢٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٢٤٣٨.

(٥). فيالوسائل ، ح ٢٢٣٦٤ « محمّد ». والمذكور في أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام هو المفضّل بن قيس بن رمانة. راجع :رجال البرق ، ص ٣٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٥٢٩.

(٦). في الوسائل : « هاتي ».

(٧). في « بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ذاك ».

(٨). في « جن » : + « الدوانيقي ».

(٩). في « ى ، بح » : « وتفرح بها ». وفيالوافي : « تفرّج بها ؛ يعني عمّا أهمّك ».

(١٠). في « بح » : - « قال ».

(١١). في « ظ ، بخ، بر، بف» والوافي : « قلت ».

(١٢). فيالوافي : « دهري : همّتي ؛ فإنّ الدهر يقال للهمّة والعادة والغاية ». وللمزيد راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٧ ( دهر ).

٢٥٥

وَلكِنْ(١) أَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لِي.

قَالَ : فَقَالَ(٢) : « إِنِّي سَأَفْعَلُ ، وَلكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ حَالِكَ ، فَتَهُونَ(٣) عَلَيْهِمْ».(٤)

٦٠٨٤/ ٨. وَرُوِيَ عَنْ لُقْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ :

« يَا بُنَيَّ ، ذُقْتُ الصَّبْرَ ، وَأَكَلْتُ لِحَاءَ الشَّجَرِ(٥) ، فَلَمْ أَجِدْ شَيْئاً هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْفَقْرِ ، فَإِنْ بُلِيتَ بِهِ يَوْماً(٦) فَلَا تُظْهِرِ(٧) النَّاسَ عَلَيْهِ ، فَيَسْتَهِينُوكَ ، وَلَايَنْفَعُوكَ(٨) بِشَيْ‌ءٍ ، ارْجِعْ إِلَى الَّذِي ابْتَلَاكَ بِهِ ؛ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلى فَرَجِكَ ، وَسَلْهُ(٩) ؛ مَنْ(١٠) ذَا الَّذِي سَأَلَهُ فَلَمْ يُعْطِهِ ، أَوْ وَثِقَ بِهِ فَلَمْ يُنْجِهِ؟ ».(١١)

٦٥ - بَابُ الْمَنِّ(١٢)

٦٠٨٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسى ،

__________________

(١). في « بح ، بخ » : « ولكنّي ».

(٢). في « بح » : « فقال لي » بدل « قال : فقال ».

(٣). في « بخ ، بر » : « فتهن ».

(٤).رجال الكشّي ، ص ١٨٣ ، ح ٣٢٠ ، عن محمّد بن إبراهيم العبيدي ، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة.وفيه ، ص ١٨٤ ، ح ٣٢٢ ، بسنده عن عليّ بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن مفضّل بن قيس بن رمّانة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ، ح ٩٨٢٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٤٥٧ ؛وفيه ، ج ١٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٢٣٦٤ ، إلى قوله : « فخذها وتفرّج بها ».

(٥). « لحاء الشجر » : قشرها. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٠ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ( لحا ).

(٦). في « بث ، بح » : + « ما ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « ولا تظهر ».

(٨). في « بف » : « فلا ينفعوك ».

(٩). في الوافي : « واسأله ».

(١٠). فيالوسائل : « فمن ».

(١١).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٣٢ ، ح ٩٨٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٤٥٩.

(١٢). في « بف » : + « في الصدقة ».

٢٥٦

عَنْ غِيَاثٍ(١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ ، وَكَرِهْتُهَا(٢) لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي ، مِنْهَا : الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ».(٣)

٦٠٨٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْمَنُّ يَهْدِمُ الصَّنِيعَةَ(٤) ».(٥)

__________________

(١). روى الصدوق تفصيل الخبر فيالخصال ، ص ٣٢٧ ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار. لكنّ المراد من غياث المتوسّط بين الحسن بن موسى وإسحاق بن عمّار ، هو غياث بن كلّوب الراوي لكتاب إسحاق بن عمّار ؛ فقد روى الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن فيهس كتاب إسحاق بن عمّار ، وتكرّر هذا الطريق في عددٍ من الأسناد. راجع :الفهرست : « للطّوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢ ؛رجال النجاشي ، ص ٧١ ، الرقم ١٦٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٦ - ٤٢٧.

والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « غياث ، عن إسحاق بن عمّار » - كما في ما نحن فيه - ففسِّر غياث بـ « ابن إبراهيم » ثمّ اُدرج « بن إبراهيم » في المتن بتخيّل سقوطه منه.

ثمّ إنّ تفصيل الخبر ورد فيالأمالي للصدوق وفضائل الأشهر الثلاثة ، وفيهما أيضاً خلل ، فلاحظ.

(٢). فيالفقيه والأمالي للصدوق ، ص ٦٢وفضائل الأشهر الثلاثة : « وكرهتهنّ ».

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٦٢ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ ؛وفضائل الأشهر الثلاثة ، ص ٧٦ ، ح ٦٠ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الخصال ، ص ٣٢٧ ، باب الستّة ، ح ١٩ ، بسنده عن الحسن بن موسى‌الخشّاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق بن عمّار.المحاسن ، ص ١٠ ، كتاب القرائن ، ح ٣١ ، بسند آخر.الجعفريّات ، ص ٣٦ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، وفي كلّ المصادر مع ذكر سائرالخصال الستّة ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، مع اختلاف ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ح ٥٧٥ ؛ وج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦١ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع ذكر سائر الخصال الستّة. راجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب أدب الصائم ، ح ٦٣٣٠ ؛والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ١٨٥٦ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٥٩الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٤ ، ح ٩٨٠٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥١ ، ح ١٢٤٧٧. (٤). في « بف » وهامش الوافي : « الصدقة ».

(٥).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦٠ ، مرسلاً.ديوان الإمام عليّ عليه‌السلام ، ص ٢٥٦ ، وتمامه فيه هكذا : =

٢٥٧

٦٦ - بَابُ مَنْ أَعْطى بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ‌

٦٠٨٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ(١) ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) - بَعَثَ إِلى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ(٣) مِنْ تَمْرِ الْبُغَيْبِغَةِ(٤) ، وَكَانَ الرَّجُلُ مِمَّنْ يَرْجُو نَوَافِلَهُ(٥) ،

__________________

=

« الفضل من كرم الطبيعة

والمنّ مفسدة الصنيعة »

الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٥ ، ح ٩٨٠٨ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٢٤٧٨.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « مروان بن مسلم ». هذا ، وقد روى هارون مسلم كتاب مسعدة بن صدقة ، وتكرّرت في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة. وأمّا مروان بن مسلم ، فلم تثبت روايته عن مسعدة بن صدقه ، ولا رواية عليّ بن إبراهيم عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٥ ، الرقم ١١٠٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٢). في « ى » : + « وآله ». وفي « بخ ، بف » : « صلّى الله عليه ». وفي « بر » : « صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله‌ ». وفي الوافي : « عليه ‌السلام ».

(٣). « الأوساق » : جمع الوَسْق ، وهو ستّون صاعاً ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمـُدّ. وقيل : الوسق : حِمْل البعير. والأصل في الوسق : الحِمْل ، وكلّ شي‌ء وسقته فقد حملته. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٩٥١ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ( وسق ).

(٤). في « ى ، بح ، بس » وحاشية « ظ » : + « وفي نسخة : البقيعة ». وفي « بث » : « النقيعة. وفي نسخة اُخرى : البقيعة ». وفي « بخ » : « النقيعة ». وفي « بر » : « البغبغة ». وفي البحار : « المنيعة. وفي نسخة : البقيعة». و « البُغَيْبَغة » : تصغير البَغْبَغَة ، وهو ضرب من الهدير ، أو تصغير البُغْبُغ ، كقنفذ ، وهي البئر القريبة الرشاء. والبغيبغة : ضيعة أو عين بالمدينة غريزة كثيرة النخل لأهل البيتعليهم‌السلام .

وفيتاريخ المدينة المنوّرة : « عمل عليّعليه‌السلام أيضاً بينبع البُغَيْبَغات ، وهي عيون ، منها عين يقال لها : خيف الأراك ، ومنها عين يقال لها : خيف ليلى ، ومنها عين يقال لها : خيف بسطاس ، وفيها خليج من النخل مع العين ، وكانت البغيبغات ممّا عمل عليّعليه‌السلام وتصدّق به فلم تزل في صدقاته حتّى أعطاها حسينُ بن عليّ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يأكل ثمرها ويستعين بها على دينه ومؤونته على أن لا يزوّج ابنته يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ». راجع :لسان العرب ، ج ٨ ص ٤١٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤١ ( بغغ ) ؛تاريخ المدينة المنوّرة ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢١ وللتفصيل راجع: معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٤٦٩ - ٤٧٠ ( بُغَيبغة ).

(٥). قرأ العلّامة الفيض : « يرجى » ، مجهولاً ؛ حيث قال فيالوافي : « النوافل : العطايا ، والجملة المعطوفة =

٢٥٨

وَيُؤَمِّلُ(١) نَائِلَهُ(٢) وَرِفْدَهُ(٣) ، وَكَانَ لَايَسْأَلُ عَلِيّاًعليه‌السلام وَلَاغَيْرَهُ شَيْئاً.

فَقَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : وَاللهِ(٤) مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ ، وَلَقَدْ كَانَ يُجْزِئُهُ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسَاقِ(٥) وَسْقٌ وَاحِدٌ؟

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : لَاكَثَّرَ اللهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ(٦) ، أُعْطِي أَنَا وَتَبْخَلُ أَنْتَ ، لِلّهِ أَنْتَ(٧) إِذَا أَنَا(٨) لَمْ أُعْطِ(٩) الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ(١٠) بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ ، ثُمَّ أُعْطِيهِ(١١) بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ(١٢) ، فَلَمْ أُعْطِهِ(١٣) ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ، وَذلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ(١٤) أَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ الَّذِي يُعَفِّرُهُ(١٥) فِي التُّرَابِ لِرَبِّي وَرَبِّهِ عِنْدَ تَعَبُّدِهِ لَهُ وَطَلَبِ حَوَائِجِهِ إِلَيْهِ ، فَمَنْ فَعَلَ هذَا بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِصِلَتِهِ وَمَعْرُوفِهِ ، فَلَمْ يُصَدِّقِ اللهَ‌

__________________

= مفسّرة ، وكذلك الرفد يفسّر النائل. وفي بعض النسخ : ممّن يرجو نوافله ، بالمعلوم ؛ يعني نوافل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ويؤيّده قولهعليه‌السلام في ما بعد : الذي يرجوني ».

(١). فيالفقيه : « ويرضى ».

(٢). فيالبحار : « تائله ». والنائل : العطاء ، مثل النَوافل ، من قولهم : ناله ينوله ، إذا أعطاه. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ( نول ).

(٣). « الرِفد » ، بالكسر : العطاء والصلة. وبالفتح مصدر بمعنى الإعطاء والإعانة. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤١ - ٢٤٢ ( رفد ).

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : - « والله ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن »والوافي والوسائل : « أوساق ».

(٦). في حاشية « ظ » : « مثلك ».

(٧). فيالوافي : « الضرب المثل : لله‌أنت ، أي كن لله‌ وأنصفني في القول ».

(٨). فيالبحار : - « أنا ».

(٩). في « بر » : « لم اُعطه ».

(١٠). في « ظ » : - « من ».

(١١). في « ظ » : « أعطه ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جن »والوسائل والفقيه : « أعطيته ». وفيالبحار : « أعطيته من ».

(١٢). في « ظ » : - « بعد المسألة ».

(١٣). في الوسائل والفقيه : + « إلّا ».

(١٤). في « بف » : « عرّضت ». وفي البحار : « عوضته ».

(١٥). عَفْر الوجه وتعفيره : تمريغه وتقليبه ودسّه في العَفَر ومسحه عليه. والعَفَر : التراب. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥١ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٨٣ ( عفر ).

٢٥٩

- عَزَّ وَجَلَّ - فِي دُعَائِهِ لَهُ(١) حَيْثُ يَتَمَنّى لَهُ الْجَنَّةَ بِلِسَانِهِ ، وَيَبْخَلُ عَلَيْهِ بِالْحُطَامِ(٢) مِنْ مَالِهِ ، وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ(٣) يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ(٤) ، فَإِذَا(٥) دَعَا(٦) لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ(٧) فَقَدْ طَلَبَ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، فَمَا أَنْصَفَ مَنْ فَعَلَ هذَا بِالْقَوْلِ ، وَلَمْ يُحَقِّقْهُ بِالْفِعْلِ».(٨)

٦٠٨٨/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الذُّهْلِيِّ(٩) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ ، وَأَمَّا(١٠) مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ(١١) ، فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ(١٢) بِمَا(١٣) بَذَلَ لَكَ(١٤) مِنْ وَجْهِهِ ، يَبِيتُ(١٥) لَيْلَتَهُ(١٦) أَرِقاً(١٧) مُتَمَلْمِلاً(١٨) يَمْثُلُ‌

__________________

(١). في « ى ، بر » : - « له ».

(٢). الحَطْم : كسرك الشي‌ء اليابس ، كالعظام ونحوها ، أو الكسر في أيّ وجه كان. والحطام : ما تحطّم من ذلك. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٣٧ ( حطم ).

(٣). في « بر ، بف » :والوافي : - « قد ».

(٤). في « ى » : - «والمؤمن ات ».

(٥). في « ظ » : « وإذا ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف »والوافي : « طلب ».

(٧). في « بخ ، بف » : « المغفرة ». وفي « بر » : « المغفرة » بدل « لهم بالمغفرة ».

(٨).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ١٧٦٢ ، معلّقاً عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ ، ح ٩٨٠١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٢٤٧٨ ؛البحار ، ج ٤١ ، ص ٣٥ ، ح ١٢.

(٩). في حاشية « بر » : « الزهري ».

(١٠). في « بث ، بح ، بر ، بف »والوافي والوسائل : « فأمّا ».

(١١). في « بح » : « مسألته ».

(١٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف »والوافي : + « بذلك ».

(١٣). فيالوافي : « ما ».

(١٤). في « بر » : - « لك ».

(١٥). في « ظ » وحاشية « جن » : « فيبيت ».

(١٦). في « ى » : « ليله ».

(١٧). في « ى » : - « أرقاً ». والأَرِق : الساهر ، وهو من لم ينم ليلاً ، من الأَرَق - بالتحريك - وهو السَهَر وذهاب النوم بالليل. راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٩ ( أرق ).

(١٨). في « ظ » : « يميل ». وفي « بر » : « يململ ». والتململ : التقلّب والاضطراب. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٣٠ ( ملل ).

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586