وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 442905 / تحميل: 6912
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهنّ فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهنّ جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلّم الكتابة، ويستحبّ لهنّ تعلّم المغزل وسورة النور، ويكره لهنّ(١) سورة يوسف، وإذا ارتدّت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلّا خلّدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ، ولكنّها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلّا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلّا خبيث(٢) الطعام ولا تكسى إلّا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة(٣) ، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطاً، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن( تمسّها بالحناء مسّاً) (٤) ، ولا تخضب يديها في حيضها، لأنّه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهراً(٥) ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار إلّا أن تكون أمة فانّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس

____________________

(١) في المصدر زيادة: تعلم.

(٢) في المصدر: جشب.

(٣) في المصدر: عورتها.

(٤) في المصدر: تمسحها بالحناء مسحاً.

(٥) « جهرا » ليس في المصدر.

٢٢١

الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال، وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا علي، لا تتختّم بألذّهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلّا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوّعاً إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلّا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل(١) المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.

[ ٢٥٤٧٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده الآتي (٢) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.

[ ٢٥٤٧٥ ] ٣ - وعن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة( عليها‌السلام ) تطحن وتعجن وتخبز.

____________________

(١) في المصدر: تقابل.

٢ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٣.

(٢) ياتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٠).

٣ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٤، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١١٧ من هذه الأبواب.

٢٢٢

١٢٤ - باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته

[ ٢٥٤٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك.

[ ٢٥٤٧٧ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.

أقول: هذا محمول على غير العمد أو على وقت الحاجة والضرورة أو التقيّة لما تقدّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٤٧٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.

أقول: تقدم الوجه في مثله(٣) .

____________________

الباب ١٢٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٢٢٣

[ ٢٥٤٧٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٤٨٠ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمّار قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوا من ثلاثين رجلاً إذ دخل أبي فرحبّ به - إلى أن قال - فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئاً مإلّا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا بني، إمّا تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية:( لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ ) حتّى بلغ( ولا ما ملكت أيمانهنّ ) (١) ثمّ قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.

أقول: هذا ظاهر في التقية والله أعلم.

[ ٢٥٤٨١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسن بإسناده عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: نعم وإلى ساقها.

[ ٢٥٤٨٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمّد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أُمّ علىّ تسأل عن كشف الرأس بين يدي

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥٣١ / ١.

٥ - الكافي ٥: ٥٣١ / ٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٥.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٣.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٨.

٢٢٤

الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحلّ، فكتب( عليه‌السلام ) : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.

[ ٢٥٤٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين(١) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه،( عن عليّ( عليهم‌السلام ) ) (٢) ، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيّدته.

[ ٢٥٤٨٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن في( الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: ( أو ما ملكت أيمانهنّ ) (٣) أن المراد به الاماء دون العبيد ألذّكران.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢٥ - باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة

[ ٢٥٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ام الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهى تغتسل؟ قال: لا يحلّ ذلك.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ٥٠.

(١) في المصدر: عليّ بدل ( الحسين ).

(٢) ليس في المصدر.

٩ - الخلاف ٢: ٢٠٤.

(٣) النور ٢٤: ٣١.

(٤) ياتي في الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.

٢٢٥

[ ٢٥٤٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) قلت: يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، مثله(٢) .

[ ٢٥٤٨٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال، سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن( عليه‌السلام ) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحراراً؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنّع منهم؟ قال: لا.

[ ٢٥٤٨٨ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن.

[ ٢٥٤٨٩ ] ٥ - ورواه الصدوق في( عيون الأخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله: ولا يتقنّعن، وزاد: سألته عن أُمّ الولد، هل لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تتقنّع.

أقول: هذا محمول إمّا على التقيّة لما مرّ(٣) كما قاله الشيخ(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٥، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٢.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٣.

٥ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩.

(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٦.

٢٢٦

[ ٢٥٤٩٠ ] ٦ - قال: وقد روي في خبر آخر، أنّه سئل عن ذلك؟ فقال: امسك عن هذا ولم يجبه، وهذا يدلّ على التقيّة، انتهى.

وأمّا على صغر البنات أو الخصيان وعدم بلوغهم، وأمّا على عدم التعمّد لما مرّ(١) ، وأمّا على الحاجة والضرورة للخدمة ونحوها، والله اعلم.

[ ٢٥٤٩١ ] ٧ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي ): عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل بن علي، عن عليّ بن عليّ(٢) أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين( عليهم‌السلام ) قال: ادخل على أُختي سكينة بنت عليّ خادم فغطّت رأسها منه فقيل لها: انه خادم، فقالت: هو رجل منع من شهوته.

[ ٢٥٤٩٢ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد )، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمّي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك يحلّ للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه، قال: فلم يجبني فيها.

[ ٢٥٤٩٣ ] ٩ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) قال: قال:( عليه‌السلام ) : لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ مكشوفة الرأس.

[ ٢٥٤٩٤ ] ١٠ - وقال ابن الجنيد في كتابه( الاحمدي) على ما نقل عنه

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٠ / ١٩٢٧.

(١) مر في الحديث ١ من الباب ١٢٤ من هذه الأبواب.

٧ - امالي الطوسي ١: ٣٧٦.

(٢) في المصدر: رزين وفي نسخة مخطوطة من الأمالي ( على بن على بن رزين ).

٨ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٩ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

١٠ - كتاب ( الاحمدي ) مفقود.

٢٢٧

علماؤنا: روي عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى( عليهما‌السلام ) كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء، حرّاً كان أو مملوكاً.

أقول: لعل المراد من الكراهة التحريم، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢٦ - باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبيّ خاصة

[ ٢٥٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده.

[ ٢٥٤٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسه للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس مثله (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ وفي الحديث ١ من الباب ١٠٥ وفي الباب ١٠٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٢ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

(٣) علل الشرائع: ٥٦٥ / ٢.

٢٢٨

[ ٢٥٤٩٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم.

[ ٢٥٤٩٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّى يبلغ الغلام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة(١) .

١٢٧ - باب حد البنت التى يجوز للرجل حملها وتقبيلها بغير شهوة، ويجوز أن تباشرها المرأة، وحد الغلام الذي يقبل المرأة

[ ٢٥٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهليّ، - وأظنّني قد حضرته - قال: سألته عن جارية(٢) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها وأقبّلها؟ فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سأل أحمد(٣) بن النعمان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٤ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٠ وفي الحديث ٧ و ٩ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ١.

(٢) في نسخة: جويرية - هامش المخطوط -.

(٣) في المصدر: محمّد.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٧.

٢٢٩

[ ٢٥٥٠٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.

[ ٢٥٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ان بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فاتى بصبيّة له فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها فقيل: خمس، فنحاها عنه.

[ ٢٥٥٠٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبيدي عن زكريّا المؤمن رفعه، أنّه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين.

[ ٢٥٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا.

[ ٢٥٥٠٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الماضي( عليه‌السلام ) عند محمّد بن إبراهيم والي مكّة وهو زوج فاطمة بنت

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٥٣٣ / ٣.

٤ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٥ / ١٣٠٦.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٦.

٢٣٠

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وكانت لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجل فياخذها ويضمّها إليه، فلمّا تناهت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أمسكها بيديه ممدوتين، وقال: إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ولا يضمّها إليه.

[ ٢٥٥٠٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن أبان، عن عبد الرحمن بن بحر(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها.

١٢٨ - باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع

[ ٢٥٥٠٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشرّ سنين.

[ ٢٥٥٠٧ ] ٢ - قال: وروي أنه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٢٩.

(١) في المصدر زيادة: عن زرارة.

الباب ١٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣٠٩، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٧٤ من أبواب احكام الأولاد.

٢٣١

١٢٩ - باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبيّ وان كان اعمى

[ ٢٥٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن أُمّ مكتوم على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى فقال: إن لم يركما فانّكما تريانه.

[ ٢٥٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فانّها إن فعلت ذلك أحبط الله عزّ وجلّ كلّ عمل عملته، فإن أوطأت فراشه(١) غيره كان حقّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذّبها في قبرها.

[ ٢٥٥١٠ ] ٣ - الحسن الطبرسيّ في( مكارم الاخلاق ): عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ان فاطمة قالت له في حديث: خير للنساء أن لا يرين الرجال، ولا يراهن الرجال، فقال( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فاطمة منّي.

[ ٢٥٥١١ ] ٤ - وعن أُمّ سلمة قالت: كنت عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعنده ميمونة فأقبل ابن أُمّ مكتوم وذلك بعد أن امر بالحجاب، فقال: احتجبا، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟.

____________________

الباب ١٢٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) في المصدر: فراش.

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٤ - مكارم الاخلاق: ٢٣٣.

٢٣٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٠ - باب انه يجوز للرجل أن يعالج الاجنبيّة وينظر اليها مع الضرورة خاصة وبالعكس، ولا يجوز مع عدمها حتّى من الصبي المميز

[ ٢٥٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إمّا كسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت.

[ ٢٥٥١٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الصبي يحجم المرأة؟ قال: إذا كان يحسن يصف فلا.

[ ٢٥٥١٤ ] ٣ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟ قال: لا.

[ ٢٥٥١٥ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٨.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٦٦ / ٢٦٩.

٢٣٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم الجواز اختياراً(١) .

١٣١ - باب انه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعاؤهن إلى الطعام وتأكد الكراهة في الشابة

[ ٢٥٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم،(٢) عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام، فانّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.

[ ٢٥٥١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: لا تسلّم على المرأة.

[ ٢٥٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسلم على النساء ويرددن عليه(٣) ، وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابّة منهن ويقول: أتخوّف

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠٤ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الاحتضار.

الباب ١٣١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٤ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٧٣ / ١، ٥: ٥٣٥ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.

(٣) في المصدر زيادة: السلام.

٢٣٤

أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا طلبت من الأجر.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، ثمّ قال: إنما قال ذلك لغيره وان عبر عن نفسه، وأراد بذلك ايضاً التخوّف من أن يظنّ به ظانّ أنّه يعجبه صوتها فيكفر.

[ ٢٥٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن النساء، كيف يسلّمن إذا دخلن على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام، والرجل يقول: السلام عليكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة(٢) .

١٣٢ - باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال

[ ٢٥٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، إمّا تستحون؟.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن غياث بن إبراهيم، مثله وزاد: وقال: لعن الله من لا يغار (٣) .

[ ٢٥٥٢١ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٠ / ١٤٣٦.

٤ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٣٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب احكام العشرة.

الباب ١٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٦ / ٦.

(٣) المحاسن: ١١٥ / ١١٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٦.

٢٣٥

قال: إمّا تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن العلوج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣٣ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٥٢٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حرمت الجنّة على الديوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة وفي الباب ٢٤ وفي الباب ٧٧ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١١٧ وفي الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٨.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم.

٢٣٦

١٣٤ - باب عدم جواز التغاير في غير محله وتركه عند ظهور العيب

[ ٢٥٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

وعن أحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدّثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في رسالته إلى الحسن( عليه‌السلام ) : اياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن فان رأيت عيباً فعجّل النكير على الصغير والكبير( بأن تعاتب منهن البريّة) (١) فيعظم الذنب ويهون العتب.

[ ٢٥٥٢٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن ): عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال:(٢) كان إبراهيم غيورا(٣) ، وجدع الله أنف من لا يغار.

[ ٢٥٥٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عليّ(٤) ، عن ابن فضّال، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه

____________________

الباب ١٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ٩.

(١) في المصدر: فإن تعينت منهن الريب.

٢ - المحاسن: ١١٥ / ١١٧.

(٢) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٣) وفيه زيادة: وانا غيور.

٣ - المحاسن: ١١٥ / ١١٦.

(٤) في المصدر زيادة: وغيره.

٢٣٧

السلام ): انّ الله يغار للمؤمن فليغر، ومن لا يغار فانّه منكوس القلب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

١٣٥ - باب عدم جواز الغيرة في الحلال

[ ٢٥٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحدثا شيئاً حتّى أرجع إليكما، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٣٦ - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلّا العجائز

[ ٢٥٥٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال: لا، إلّا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفّين.

[ ٢٥٥٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٧٧ و ٧٨ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٣٧ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٢٣٨

محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا، إلّا امرأة مسنّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣٧ - باب حكم عمل الواشمة والموتشمة

[ ٢٥٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(٣) ، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٥٥٣١ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث وصل الشعر عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها.

١٣٨ - باب عدم كراهة التزويج في شوال

[ ٢٥٥٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٥١.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ١٤ و ١٦ و ٢٤ من الباب ١ والحديث ١ من الباب ١٨ والباب ٢٢ من أبواب الجمعة، والباب ٢٨ من أبواب صلاة العيد، والحديث ٦ من الباب ١١٧ والحديث ١ من الباب ١٢٣، ويدلّ عليه عموماً في الباب ٢٤ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٣.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

الباب ١٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٩.

٢٣٩

مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول، وسئل عن التزويج في شوّال؟ فقال: إنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج بعائشة في شوال، وقال: انما كره ذلك في شوال أهل الزمن الاول، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال وذلك انّ الطاعون وقع فيهم ففني الأبكار والمملكات(١) .

[ ٢٥٥٣٣ ] ٢ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في أماليه قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) دخل بفاطمة بعد وفاة اختها رقيّة زوجة عثمان( بسبعة عشرّ) (٢) يوماً، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيّام خلت من شوّال.

[ ٢٥٥٣٤ ] ٣ - وروي لستّ(٣) من ذي الحجّة.

١٣٩ - باب انه يستحبّ لمن لم يقدر على التزويج توفير الشعر وكثرة الصوم

[ ٢٥٥٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه قال: جاء رجل

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٥.

٢ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(٢) في المصدر: بستة عشر، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

٣ - امالي الطوسي ١: ٤٢.

(٣) في المصدر: انه دخل بها يوم الثلاثاء لست خلون من ذي الحجّة.

الباب ١٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٦.

٢٤٠

إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، ليس عندي طول فأنكح النساء فاليك أشكو العزوبيّة، فقال: وفّر شعر جسدك، وأدم الصيام ففعل، فذهب ما به من الشبق.

[ ٢٥٥٣٦ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما كثر شعر رجل قطّ إلّا قلّت شهوته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) .

١٤٠ - باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات وكثرة اتيانهن بغير افراط

[ ٢٥٥٣٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلاد قال: سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وإحفاء الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٢٥٥٣٨ ] ٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليجوّد الحذاء وليخفّف الرداء وليقلّ مجامعة النساء قيل: وما خفّة الرداء؟ قال: قلة الدين.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥١.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصوم المندوب.

الباب ١٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٤٠، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥٩، وفي الحديث ١ من الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام.

(٢) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٥.

٢٤١

[ ٢٥٥٣٩ ] ٣ - قال: وقال: تعلّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٠ ] ٤ - وبإسناده عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قيل له: ما بال المؤمن أعزّ(١) شيء؟ فقال: لأنّ عزّ الإِيمان(٢) في قلبه، ومحض الإِيمان في صدره - إلى أن قال: - فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء؟ قال: لانه يحفظ فرجه عن فروج لا تحلّ له لكيلا تميل به شهوته هكذا وهكذا، فاذا ظفر بالحلال اكتفى به واستغنى عن غيره.

[ ٢٥٥٤١ ] ٥ - وفى( الخصال) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمّد بن عيسى، قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبيّاء( عليهم‌السلام ) : معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة.

[ ٢٥٥٤٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليّ بن حبشى، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى، عن( الحسين بن أبي عبدالله) (٣) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

٣ - الفقيه ١: ٣٠٥ / ١٣٩٦، واورده في الحديث ٩ من الباب ١ والحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب المواقيت.

٤ - الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٧.

(١) في المصدر: احد.

(٢) وفيه: القرآن.

٥ - الخصال: ٢٩٨ / ٧٠، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٥ واورده في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب المواقيت.

٦ - امالي الطوسي ٢: ٢٧٩.

(٣) في المصدر: الحسين بن ابي غندر.

٢٤٢

قال: من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفّف الرداء وليقلّ غشيان النساء.

[ ٢٥٥٤٣ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبا بكر وعمر أتيا أُمّ سلمة فقالا لها: يا أُمّ سلمة، انك قد كنت عند رجل، فكيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من ذاك؟ فقالت ما هو إلّا كسائر الرجال - إلى أن قال: - فغضب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: فلمّا كان في السحر هبط جبرئيل بصحفة من الجنّة كان فيها هريسة، فقال: يا محمّد، هذه عملها لك الحور العين فكلها أنت وعليّ وذرّيتكما فإنه لا يصلح أن يأكلها غيركم، فجلس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعليّ وفاطمة والحسن والحسين( عليهم‌السلام ) فأكلوا منها، فأعطي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المباضعة من تلك الاكلة قوّة أربعين رجلاً، فكان إذا شاء غشي نساءه كلّهنّ في ليلة واحدة.

[ ٢٥٥٤٤ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء مإلّا ينكح( أو ينكح) (١) فزنى منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٥٥٤٥ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب - إلى أن قال: - ثمّ قال: ان من أخلاق الأنبياء التنظّف والتطيّب وحلق

____________________

٧ - الكافي ٥: ٥٦٥ / ٤١.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٧١ من هذه الأبواب.

(١) ليس في المصدر.

٩ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٣

الشعر وكثرة الطروقة، ثمّ قال: كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوة، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يوم وليلة.

[ ٢٥٥٤٦ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونسبهنّ: عائشة، وحفصة، وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفيّة بنت حي بن أخطب، وام سلمة بنت أبي أميّة، وجويرية بنت الحارث، وكانت عائشة من تميم، وحفصة من عدي، وام سلمة من بني مخزوم، وسودة من بني أسد بن عبد العزى، وزينب بنت جحش من بني أسد وعدادها من بني أميّة ، وام حبيب بنت أبي سفيان من بني أميّة ، وميمونة بنت الحارث من بني هلال، وصفية بنت حيي بن أخطب من بني إسرّاًئيل، ومات( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبيّ، وخديجة بنت خويلد ام ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت، والكندية.

[ ٢٥٥٤٧ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن الحسين بن عليّ السكريّ، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمّد بن عمّارة، عن أبيه، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمس عشرة امرأة( فماتت منهنّ اثنتان) (١) ، ودخل بثلاث عشرة منهنّ، وقبض عن تسع، فأمّا التي(٢) لم يدخل بهما فعمرة والشنبا(٣) ، وإمّا الثلاث عشرة اللّاتي

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٣٩٠ / ٥.

١١ - الخصال: ٤١٩ / ١٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: اللتان.

(٣) في المصدر: السنى.

٢٤٤

دخل بهنّ فأوّلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ سودة(١) بنت زمعة، ثمّ أُمّ سلمة واسمها هند بنت أبي أُميّة ، ثمّ أُمّ عبدالله عائشة بنت أبي بكر، ثمّ حفصة بنت عمر، ثمّ زينب بنت خزيمة بن الحارث ام المساكين، ثمّ زينب بنت جحش، ثمّ ام حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثمّ ميمونة بنت الحارث، ثمّ زينب بنت عميس، ثمّ جويرية بنت الحارث، ثمّ صفيّة بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خولة بنت حكيم السلميّ، وكان له سريّتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطيّة، وريحانة الخندفيّة، والتسع اللاتي قبض عنهنّ: عائشة وحفصة، وأُمّ سلمة، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث، وأُمّ حبيبة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وسودة(٢) بنت زمعة، وأفضلهنّ خديجة بنت خويلد، ثمّ اُمّ سلمة بنت( أبي أُميّة، ثمّ ميمونة بنت) (٣) الحارث.

[ ٢٥٥٤٨ ] ١٢ - محمّد بن مسعود العيّاشيّ في( تفسيره ): عن يونس بن عبد الرحمن عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في كلّ شيء إسراف إلّا في النساء قال الله:( انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (٤) ( وقال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) )(٥) وقال: واُحلّ لكم( ما ملكت ايمانكم ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٨) ، وعلى عدم

____________________

(١ و ٢) في المصدر: سورة.

(٣) ليس في المصدر.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٣.

(٤) النساء ٤: ٣.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) النساء ٤: ٢٤.

(٧) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمّام.

(٨) يأتي في الباب ١٤١ من هذه الأبواب.

٢٤٥

جواز تجاوز الأربع بالعقد الدائم(١) ، وجوازه في المنقطع وملك اليمين(٢) .

١٤١ - باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء

[ ٢٥٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن سعد بن سعد، عن الحسن بن الجهم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) اختضب، فقلت: جعلت فداك اختضبت؟ فقال: نعم، إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة، ثمّ قال: أيسرك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: لا، قال: فهو ذاك، ثمّ قال: من أخلاق الانبيّاء التنظّف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الطهارة(٤) .

١٤٢ - باب استحباب التهنئة بالتزويج وكيفيتها

[ ٢٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيّ رفعه، قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٦ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٢) ياتي في الباب ٤ من أبواب المتعة وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ١٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٩ والباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤١ الى الباب ٥٢ من أبواب آداب الحمام، والباب ١ و ١٧ من أبواب الملابس.

الباب ١٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٢.

٢٤٦

فاطمة( عليها‌السلام ) قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا بل على الخير والبركة.

١٤٣ - باب كراهة التزويج بامرأة يكون أبوها أو جدها ملعونا ً على لسان النبيّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

[ ٢٥٥٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن ابيه، عن سدير قال: قال لي أبوجعفر( عليه‌السلام ) : يا سدير بلغني عن نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل، فابتغ لي امرأة ذات جمال في موضع، فقلت: قد اصبتها فلانة بنت فلان ابن محمّد بن الاشعث بن قيس، فقال لي: يا سدير، انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعن قوماً فجرت اللعنة في أعقابهم إلى يوم القيامة، وأنا أكره أن يصيب جسدي جسد أحد من أهل النار.

١٤٤ - باب انه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة اليها

[ ٢٥٥٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لامرأة سألته: إنّ لي زوجاً وبه عليّ غلظة، وإنّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أُفّ لك كدرت البحار، وكدرت الطين، ولعنتك الملائكة الاخيار وملائكة السماوات

____________________

الباب ١٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٦.

الباب ١٤٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٢ / ١٣٤٥.

٢٤٧

والأرض، قال: فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح(١) ، فبلغ ذلك النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم السحر في التجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

١٤٥ - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه حتّى يبرد

[ ٢٥٥٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتّى يبرد.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنه قال: فلا يجلس أحد في مجلسها حتّى يبرد(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الـمِسْح: كساء من شعر. ( لسان العرب ٢: ٥٩٦ ).

(٢) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣٧ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١٤ و ١٩ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٧ و ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف وفي الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب مما يكتسب به وغيرها.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ والباب ٣ من أبواب بقية الحدود.

الباب ١٤٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٨، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٤٦ - باب ما ينبغي اختياره للتزويج من القبائل

[ ٢٥٥٥٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب فتخيّروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٤٧ - باب استحباب خلع خف العروس اذا دخلت، وغسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها

[ ٢٥٥٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فقال: يا عليّ، إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنّك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من الفقر، وأدخل فيها سبعين ألف لون من البركة وانزل عليك سبعين ألف رحمة ترفرف على رأس العروس حتّى تنال بركتها كل زاوية في بيتك، وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدّار الحديث.

____________________

الباب ١٤٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠ واورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢ وأورد قطعا منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

٢٤٩

ورواه في( العلل) (١) و( الأمالي) (٢) ايضاً.

١٤٨ - باب استحباب منع العروس في اسبوع العرس من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض

[ ٢٥٥٥٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، انه قال: وامنع العروس في اسبوعك(٣) من الالبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ولأيّ شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال: لان الرحم يعقم ويبرد من هذه الأشياء الأربعة عن الولد ولحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : يا رسول الله، ما بال الخل تمنع منه؟ قال: إذا حاضت على الخلّ لم تطهر أبداً بتمام، والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدّد عليها الولادة، والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير داءاً عليها.

ورواه في( الأمالي(٤) و( العلل) (٥) .

____________________

(١) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

الباب ١٤٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥٨ / ١٧١٢.

(٣) في المصدر: اسبوعها.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٤ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥٠

١٤٩ - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والاضحى وتحت شجرة مثمرة وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الاذان والاقامة وفي النصف من شعبان

[ ٢٥٥٥٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بعد(١) الظهر فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال: -( يا علي، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلّا على كبر السنّ(٢) ) (٣) ، يا عليّ، لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنّه ان قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع، يا علي، لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه إن قضى بينكما ولد يكون جلّاداً قتّالّا أو عريفاً، يا علي، لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالئها إلّا أن ترخى ستراً فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى يموت، يا على لا تجامع امرأتك بين الأذان والإِقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصاً على إهراق الدماء، يا علي، لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فانه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤماً ذا شامة في وجهه.

ورواه في( الأمالي) (٤) وفي( العلل) (٥) ايضاً.

____________________

الباب ١٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(١) في علل الشرائع: قبل « هامش المخطوط ».

(٢) في امالي الصدوق: لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ « هامش المخطوط ».

(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل.

(٤) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥ الباب ٢٨٩.

٢٥١

[ ٢٥٥٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انّ الله كره لكم أيتها الأُمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره المجامعة تحت السماء.

ورواه في( الأمالي) (١) كذلك.

١٥٠ - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسّح الرجل والمرأة بخرقة واحدة والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، واذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل

[ ٢٥٥٥٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، أنه قال: يا علي، لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون( مخنّثاً مخبلاً) (٢) يا عليّ من كان جنباً في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فاني اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

قال ابن بابويه: يعني به قراءة العزائم دون غيرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٣ / ١٧٢٧، واورده بتمامه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

(١) امالي الصدوق: ٢٤٨ / ٣.

الباب ١٥٠

فيه ٣ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٩ / ١٧١٢، واوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: مخبثاً مؤنثاً « هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٩ من أبواب الجناية.

٢٥٢

إلى أن قال: يا علي لا تجامع امرأتك إلّا ومعك خرقة، ومع أهلك خرقة، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما، ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق، يا عليّ، لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير فإن قضى بينكما ولد كان بوإلّا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان - إلى أن قال: - يا عليّ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء فانه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد، يا عليّ، لا تجامع امرأتك على سقوف البنيان فانه إن قضى بينكما ولد يكون منافقاً مرائياً مبتدعاً، يا عليّ، إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك الليلة فانه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حق، وقرأ( عليه‌السلام ) :( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) (١) ، يا علي، لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فانه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم - إلى أن قال: - يا عليّ، لا تجامع أهلك أول ساعة من الليل، فانه ان قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الاخرة، يا عليّ، احفظ وصيّتي كما حفظتها عن جبرئيل( عليه‌السلام ) .

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣) .

[ ٢٥٥٦٠ ] ٢ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طب الائمة ): عن محمّد بن إسماعيل، عن أحمد بن محرز، عن عمرو بن أبي المقدام، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : كره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً وقال: إن رزق ولداً كان جوّالة(٤) .

[ ٢٥٥٦١ ] ٣ - وعن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال الحسين( عليه‌السلام )

____________________

(١) الإِسراء ١٧: ٢٧.

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٤ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٥ / ٥.

٢ - طب الائمة: ١٣٢.

(٤) في المصدر: احولا.

٣ - طب الائمة: ١٣٢.

٢٥٣

لاصحابه: اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوّالة(١) .

١٥١ - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وليلة الخميس ويومه عند الزوال وليلة الجمعة خصوصاً بعد العشاء ويوم الجمعة خصوصاً بعد العصر وفى أيام التشريق

[ ٢٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب الله راضياً بما قسم الله عزّ وجلّ له، يا علي، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّا الله، وان محمّدا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولا يعذّبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الكذب والغيبة والبهتان، يا علي، وإن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام(١) أو عالماً من العلماء، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد، فإنّ الشيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّماً(٢) ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا، يا علي، وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوإلّا مفوّهاً، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهوراً عالماً، وإن جامعتها في

____________________

(١) في المصدر: احولا، تقدم ما يدل على حكم القراءة في الباب ١٩ من أبواب الجناية.

الباب ١٥١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٠ / ١٧١٢، وأورد قطع منه في ذيل الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب مقدمة النكاح.

(٢) في نسخة: الحكماء ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فهماً ( هامش المخطوط ).

٢٥٤

ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانّه يرجى أن يكون الولد من الأبدال،(١) إن شاء الله.

ورواه في( الأمالي) (٢) ايضاً وكذا في( العلل) (٣)

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجماع يوم الجمعة في أحاديث الجمعة(٤) ، وعلى استحباب الجماع في أيّام التشريق في الحجّ(٥) والصوم(٦) .

١٥٢ - باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز

[ ٢٥٥٦٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٤ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يهزلن البدن وربما قتلن - إلى أن قال: - ونكاح العجائز.

[ ٢٥٥٦٥ ] ٣ - قال: وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

____________________

(١) الابدال: قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات واحد أبدل الله مكانه آخر.( مجمع البحرين ٥: ٣١٩ ).

(٢) امالي الصدوق: ٤٥٦ / ١.

(٣) علل الشرائع: ٥١٦ / ٥.

(٤) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب آداب السفر.

(٥) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٥١ من أبواب ألذّبح.

(٦) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب الصوم المحرم.

الباب ١٥٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٦١ / ١٧١٧، ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣٠١.

٢ و ٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.

٢٥٥

[ ٢٥٥٦٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقى شرّهما، ذهب جمالها وعقم رحمها واحتد لسانها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(١) وغيره(٢) .

١٥٣ - باب استحباب نكاح الاماء المملوكات.

[ ٢٥٥٦٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) : ثلاثة من عرفهنّ لم يدعهنّ: جزّ الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

[ ٢٥٥٦٨ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : ثلاثة من اعتادهنّ لم يدعهنّ:( نظر الشعر) (٣) ، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

١٥٤ - باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم.

[ ٢٥٥٦٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى الله عليه

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ٧٥ / ٣٢٦.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦٢ / ١٧١٨.

(٣) في المصدر: طم الشعر، طمّ شعره: جزه « الصحاح ٥ / ١٩٧٦ ».

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٥) يإتي في أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٥٤

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٦٤ / ١٧٢٨.

٢٥٦

وآله ): لا يحلّ لاحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، ومن كان من أهلي فإنّه منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث المساجد(١) .

١٥٥ - باب استحباب الوضوء لمن أتى جارية ثمّ أراد أن يأتي اخرى وللعود إلى الجماع وان تكرر ولجماع الحامل

[ ٢٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد،( عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توّضأ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء(٣) .

١٥٦ - باب كراهة جماع المختضب رجلاً كان أو امرأة إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ٢٥٥٧١ ] ١ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة ): عن محمّد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٥٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧.

(٢) السند في المصدر: عن ابن ابي نجران، عمّن رواه وما ذكره المصنف فهو سند الحديث( ١٨٣٦) من المصدر.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الوضوء.

الباب ١٥٦

فيه حديث واحد

١ - طب الائمة: ١٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٢٥٧

النرسي(١) ، عن محمّد بن يحيى الأرمني، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن إسماعيل بن أبي زينب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال لرجل من أوليائه: لا تجامع(٢) أهلك وأنت مختضب فانّك إن رزقت ولداً كان مخنّثاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة(٣) .

١٥٧ - باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا ً زيادة على غيره

[ ٢٥٥٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن شعيب الحداد قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها(٤) على غير السنّة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتّى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٥) .

[ ٢٥٥٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) في المصدر: البرسي.

(٢) في نسخة زيادة: مع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٦١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.

(٤) في المصدر زيادة: ثلاثاً.

(٥) الكافي ٥: ٤٢٣ / ٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٤.

٢٥٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة( وقفوا عند الشبهة) (١) ، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

[ ٢٥٥٧٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وكلت رجلاً بأن يزوّجها من رجل؟ - إلى أن قال: - فقال( عليه‌السلام ) : إنّ النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج، ومنه يكون الولد، الحديث.

ورواه الشيخ كما تقدّم في الوكالة(٢) .

أقول: وأحاديث الأمر بالاحتياط كثيرة جداً يأتي بعضها في القضاء(٣) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٣ - الفقيه ٣: ٤٨ / ١٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الوكالة.

(٣) يأتي في احاديث الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي وفي الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد.

٢٥٩

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586