وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430952 / تحميل: 6745
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

البختري(1) .

ومولانا عناية الله لم يذكر في الكنى إلاّ ثلاثة وقال : قد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روى عن الباقرين أو أحدهماعليهما‌السلام ، وأمّا إذا روى عن الكاظمعليه‌السلام فإنّه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم(2) .

وبالغ في الأسماء في باب يوسف في أنّ ما مرّ عن الشيخ من قوله يوسف بن الحارث يكنّى أبا بصير سهو من قلمه واحتجّ بما فيكش أو نصر بن يوسف بن الحارث بتري(3) .

وقال في موضع آخر : هكذا(4) في نسخ هذا الكتاب(5) بأجمعها عندنا وهي متعدّدة مصحّحة وغير مصحّحة(6) ، واشتبه على الشيخرحمه‌الله فيقر منجخ فقرأ أبو بصير يوسف بن الحارث ، وتبعه غيره مثل العلاّمة فيصه (7) ، فصار على اشتباههم أبو بصير أربع ، فإذا وقع في رواية حكموا بضعف الحديث ، وهذا خلاف الواقع فإنّهم ثلاثة والثلاثة أجلاّء ثقات والحديث صحيح وقد خفي هذا على جميع الأعلام والحمد لله على شبه الإلهام(8) ، انتهى ملخّصاً وهو جيّد ، وعلى تقدير وجود رابع فلا يكاد ينصرف إليه الإطلاق مطلقاً ، فلا تغفل.

__________________

(1) الوجيزة : 346 / 2135.

(2) مجمع الرجال : 7 / 11 ، وفيه بدل الباقرين : الصادقين.

(3) مجمع الرجال : 6 / 279.

(4) في نسخة « ش » زيادة : أي كما ذكره عن كش.

(5) في نسخة « ش » زيادة : أي كش.

(6) مصحّحة وغير مصحّحة ، لم ترد في المصدر.

(7) الخلاصة : 265 / 1.

(8) مجمع الرجال : 149 باختلاف.

١٢١

3372 ـ أبو بكر بن أبي سمّال :

اسمه إبراهيم ، ثقة واقفي ، واسم أبي سمال محمّد بن الربيع(1) .

وفيتعق : ظهر ممّا مرّ فيه وفي غيره أنّ أبا بكر هذا والد إبراهيم(2) ، ولذا عدّه خالي مجهولاً(3) إلاّ أنّ للصدوق طريقاً إليه(4) (5) .

3373 ـ أبو بكر البرناني :

محمّد بن الحسن البرناني(6) ، مجمع(7) .

3374 ـ أبو بكر البغدادي :

ابن أخي محمّد بن عثمان العمري اسمه محمّد بن أحمد ، يأتي إن شاء الله في الفائدة الرابعة(8) ، غير مذكور في الكتابين.

3375 ـ أبو بكر البغدادي :

المعاصر لابن همّام اسمه محمّد بن القاسم(11) ، غير مذكور في الكتابين.

3376 ـ أبو بكر التميمي :

الكلبي اليربوعي عبّاد بن صهيب(12) ، مجمع(13) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 21 / 30 ويظهر منه أنّ أبا بكر هو والد إبراهيم كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(2) الفهرست : 9 / 24 ، رجال الشيخ : 499 / 55 ترجمة محمّد بن حسّان بن عرزم.

(3) الوجيزة : 369 / 18 ، رجال الشيخ : 499 / 55 ترجمة محمّد بن حسّان بن عرزم.

(4) الفقيه المشيخة : 4 / 64.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384.

(6) رجال الشيخ : 497 / 35 ، وفيه : البراثي ، البراني ( خ ل ).

(7) مجمع الرجال : 7 / 11 ، وفيه : البراني ، و: البرناني الثانية لم ترد فيه.

(8) عن الغيبة : 412 414.

(11) رجال النجاشي : 381 / 1035.

(12) رجال النجاشي : 293 / 791 ، وفيه : الكليبي ، والخلاصة : 243 / 2.

(13) مجمع الرجال : 7 / 11 ، وفيه : الكليبي.

١٢٢

3377 ـ أبو بكر الجعابي :

محمّد بن عمر(1) ، أو عمر بن محمّد(2) على اختلاف الكتب ، مجمع(3) .

3378 ـ أبو بكر الحافظ البغدادي :

هو الّذي قبيله(4) .

3379 ـ أبو أبو بكر بن حزم الأنصاري :

في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن فيقي (5) ؛ وصه عنه(6) . وزيد فيي : عربي(7) . وفيد : من خواصهعليه‌السلام يمني(8) . وفيه نظر.

أقول : لعلّ الظاهر هو ما ذكرهد ، فانّ في انتخاب نفر قليل وتخصيصه بالذكر من بين أصحابهعليه‌السلام الجمع الكثير والجم الغفير الدلالة على مزيد اختصاص لهم دون غيرهم ، ولذا ذكرهم العلاّمةرحمه‌الله في القسم الأوّل مع أنّهرحمه‌الله بعد نقل الجماعة عن كتاب البرقي قال ثم قال يعني البرقي ـ : ومن المجهولين من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام فلان وفلان. إلى آخره(9) . فيظهر ظهوراً تاماً أنّ هذا وأمثاله من المذكورين ليسوا من المجهولين ، فتدبّر.

هذا ويظهر من المجمع أنّ أبا بكر هذا هو محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري الماضي في الأسماء(10) .

__________________

(1) الفهرست : 151 / 651 ورجال النجاشي : 394 / 1055.

(2) الفهرست : 114 / 504 والخلاصة : 119 / 3 ، وفيها : يكنّى أبا بكر المعروف بابن الجعابي.

(3) مجمع الرجال : 7 / 11 ، وفيه بدل على اختلاف الكتب : على اختلاف.

(4) رجال الشيخ : 505 / 79.

(5) رجال البرقي : 6 ، ولم يرد فيه : الأنصاري.

(6) الخلاصة : 194.

(7) رجال الشيخ : 63 / 8.

(8) رجال ابن داود : 215 / 10.

(9) الخلاصة : 195.

(10) مجمع الرجال : 7 / 11.

١٢٣

3380 ـ أبو بكر الحضرمي :

اسمه عبد الله بن محمّد(1) ، ومحمّد بن شريح الحضرمي يكنّى أبا بكر(2) ، فتدبّر.

وفيتعق : في شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي : قالد في باب الكنى : إنّ أبا بكر الحضرمي ثقة(3) ، وأيضاً يسمّى الخبر الواقع هو فيه بالصحّة.

وقال في كتاب التجارة منه : لا يضر أبو بكر لأنّه نقلد في باب الكنى عنكش أنّه ثقة ، ثمّ قال : ورأيت في كتابد خلطاً كثيراً بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عنكش مع سكوت غيره لأنّه كثيراً ما يقولكش ثقة مثلاً ونرى انّه روى ما يدلّ على ذلك لا أنّه حكم بذلك والرواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون وغير ذلك(4) ، انتهى.

وفيتعق (5) : ربما يومئ إلى توثيقه ما يظهر من الأخبار أنّه كان إمام جماعة في الصلاة ، وأظهر ذلك للمعصومعليه‌السلام ولم ينكر عليه وذكر له أحكام الجماعة(6) ، وأيضاً هو كثير الرواية جدّاً ، ويروي عنه الأجلّة ومن أجمعت العصابة عليه(7) ، فتدبّر(8) .

أقول : هو حسن على المشهور ، والمعروف بهذه الكنية وهذا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 224 / 25 والخلاصة : 110 / 36 ورجال ابن داود : 123 / 899.

(2) رجال الشيخ : 135 / 8.

(3) رجال ابن داود : 215 / 12.

(4) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 43.

(5) الظاهر أنّ عبارة « وفي تعق » تكرار.

(6) التهذيب 3 : 48 / 168.

(7) أمثال ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وعبد الله مسكان وعثمان بن عيسى ، راجع الكافي 5 : 544 / 2 ، التهذيب 10 : 87 / 339 ، الكافي 3 : 408 / 2 ، الكافي 3 : 1 / 5.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384.

١٢٤

الوصف عبد الله بن محمّد ولا ينصرف الإطلاق إلاّ إليه.

وفيصه في القسم الأوّل في باب الكنى : أبو بكر بالراء بعد الكاف الحضرمي ، جرت له مناظرة حسنة مع زيد(1) .

وفيطس : روى مناظرة جرت مع زيد حسنة ، في طريقها محمّد بن جمهور(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي المجمع جعل ما مرّ في ترجمة البراء بن عازب وأُشير إليه في الأسماء دالاّ على جلالته بحيث ينتهي إلى ذروة التوثيق(4) .

وحكم السيّد الداماد بوثاقته في حواشيه علىكش (5) .

3381 ـ أبو بكر الرازي :

محمّد بن خلف ، ويظهر أنّهكر (6) .

3382 ـ أبو بكر الشافعي :

محمّد بن إبراهيم بن يوسف(7) ، مجمع(8) .

قلت : هذا على ما فيجخ والّذي فيجش أبو الحسن(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 189 / 24.

(2) التحرير الطاووسي : 644 / 483.

(3) الوجيزة : 246 / 1090 و 346 / 2136.

(4) مجمع الرجال : 1 / 251 هامش رقم (5) ، و 4 / 44 هامش رقم (2).

(5) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : 1 / 242 و 2 / 714.

(6) التهذيب 4 : 81 / 232 ، ويظهر منه أنّه من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام .

(7) رجال الشيخ : 511 / 107 والفهرست : 133 / 599 والخلاصة : 144 / 34 وفيها أيضاً يكنى : أبا الحسن.

(8) مجمع الرجال : 7 / 12.

(9) رجال النجاشي : 372 / 1015 وكذلك في رجال ابن داود : 161 / 1282.

١٢٥

3383 ـ أبو بكر صاحب المغازي :

محمّد بن إسحاق(1) ، مجمع(2) .

3384 ـ أبو بكر الصنعاني :

الحافظ المشهور ، عبد الرزاق بن همّام(3) ،تعق (4) .

3385 ـ أبو بكر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

أخوهعليه‌السلام قتل معه ، امّه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمة(5) بن جندل بن نهشل من بني دارم ابن أبي الأسود الدؤلي(6) ،سين (7) .

3386 ـ أبو بكر القناني :

زاهد من أصحاب العيّاشي ،لم (8) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(9) .

3387 ـ أبو بكر المخزومي :

فطر بن خليفة(10) ، مجمع(11) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 281 / 22.

(2) مجمع الرجال : 7 / 12.

(3) تقريب التهذيب 1 : 505 / 1183 والكاشف 2 : 171 / 3410.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384.

(5) في النسخ : مسلمة ( خ ل ).

(6) في نسختنا المطبوعة في رجال الشيخ وردت ابن أبي الأسود الدؤلي ترجمة على حدة ، إلاّ أنّ في مجمع الرجال : 7 / 12 نقلاً عنه كما في المتن.

(7) رجال الشيخ : 81 / 1 ، ولم يرد فيه : ابن أبي طالب.

(8) رجال الشيخ : 520 / 19.

(9) الوجيزة : 346 / 2137.

(10) رجال الشيخ : 273 / 38.

(11) مجمع الرجال : 7 / 12.

١٢٦

3388 ـ أبو بكر المؤدّب :

محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله النحوي(1) ،تعق (2) .

3389 ـ أبو بكر الورّاق :

أحمد بن عبد الله بن أحمد ، ثقة ، وقد مرّ(3) .

3390 ـ أبو تمّام :

حبيب بن أوس(4) ،تعق (5) .

3391 ـ أبو ثابت :

الّذي رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته ، مضى في المقدّمة الاولى(6) . وهو غير مذكور في الكتابين.

3392 ـ أبو ثمامة :

للصدوق طريق إليه ، ووصفه بصاحب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام (7) ؛ وعدّه خالي حسناً(8) ،تعق (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1054 والخلاصة : 163 / 167 ورجال ابن داود : 168 / 1339.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 384.

(3) عن رجال الشيخ : 455 / 105 والفهرست : 32 / 97 ورجال النجاشي : 85 / 205 ورجال ابن داود : 38 / 85 والخلاصة : 17 / 25 إلاّ أن فيها : أبو بكير.

(4) رجال النجاشي : 141 / 367 والخلاصة : 61 / 3 ورجال ابن داود : 69 / 376.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 385.

(6) بل الثانية ، عن إكمال الدين : 443 / 16 الباب الثالث والأربعون.

(7) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 132.

(8) الوجيزة : 369 / 20.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 385.

١٢٧

3393 ـ أبو الجارود :

زياد بن المنذر(1) .

3394 ـ أبو جبل :

واقفيظم (2) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (3) .

قلت : في الوجيزة : ضعيف(4) . وفي المجمع وقبله في الحاوي ذكره بالحاء المهملة(5) .

3395 ـ أبو جحاف :

كشدّاد داود بن أبي عوف(6) ويأتي مع أبي حيّان ذكره(7) .

3396 ـ أبو جحيفة :

ى(8) ، بالتصغير ، وهب بن عبد الله السواي من أصحاب عليعليه‌السلام من مضرقي (9) ، عنهصه (10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 132 / 4 و 197 / 31 والفهرست : 72 / 303 ورجال النجاشي : 170 / 448 والخلاصة : 223 / 1 ورجال الكشّي : 229.

(2) رجال الشيخ : 366 / 17.

(3) الخلاصة : 267 / 5.

(4) الوجيزة : 346 / 2141.

(5) مجمع الرجال : 7 / 21 ، حاوي الأقوال : 368 / 2177 وفيه : جبل.

(6) رجال الشيخ : 189 / 7 ، وفيه : أبو الحجاف ، وفي مجمع الرجال : 2 / 279 نقلاً عنه كما في المتن.

(7) عن الخلاصة : 191 / 43 و 44 ورجال ابن داود : 215 / 13.

(8) رجال الشيخ : 64 / 26.

(9) رجال البرقي : 5 ، وفيه : السوائي.

(10) الخلاصة : 193 ، وفيه : أبو جحيفة بضم الجيم ووهب بن عبد الله السواني بالسين المهملة ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن إلاّ أنّ فيها أيضاً : السواني السيرافي ( خ ل ). سينبّه الوحيد والمصنّف على ما فيها.

١٢٨

وفيتعق : في آخر الباب الأوّل بزيادة : بالسين المهملة ، وفي نسخة السيرافي.

وفي العيون بسند معتبر عن الرضاعليه‌السلام : أنّه أتى أبو جحيفة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتجشّأ ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اكفف جشاءك فإنّ أكثر الناس في الدنيا شبعاً أكثرهم جوعاً يوم القيامة ، فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام حتّى لحق بالله تعالى(1) (2) .

أقول : في نسختي منصه أيضاً السيرافي وبزيادة بالجيم المضمومة بعد جحيفة ، وقد ذكره في خواصهعليه‌السلام من مضر لا أصحابه ، مع أنّا ذكرنا في أبو بكر بن حزم حسن حال أصحابهعليه‌السلام المذكورين أيضاً.

3397 ـ أبو جرير القمّي :

ظم (3) ،ضا (4) .

وفيصه : روىكش عن محمّد بن قولويه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد(5) بن حمزة بن اليسع عن زكريّا بن آدم أنّ الرضاعليه‌السلام ترحّم عليه. ومحمّد بن حمزة لا أعرفه(6) .

قلت : كأنّه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الثقة الآتي ، وعبارةكش تقدّمت في زكريّا بن إدريس(7) .

__________________

(1) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 38 / 113 باب 31.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 385.

(3) رجال الشيخ : 365 / 13.

(4) رجال الشيخ : 396 / 16.

(5) ابن عيسى عن محمّد ، لم ترد في نسخة « م ».

(6) الخلاصة : 189 / 26.

(7) رجال الكشّي : 616 / 1150.

١٢٩

ثمّ فيصه : أبو جرير القمّي وجه يروي عن الرضاعليه‌السلام اسمه زكريّا ابن إدريس بن عبد الله(1) ، انتهى.

واعلم إنّه إن روى عن الصادقعليه‌السلام هو زكريّا بن إدريس ، وإن روى عن الكاظم أو الرضاعليهما‌السلام فمشترك بينه وبين زكريّا بن عبد الصمد ، لكن كلاهما معتمدان والآخر مصرح بتوثيقه(2) ، وما فيكش يحتملهما ، لكن في روضة الكافي : عن محمّد بن سنان عن أبي جرير القمّي وهو محمّد بن عبيد الله وفي نسخة ابن عبد الله عن أبي الحسنعليه‌السلام (3) ، فتدبّر.

وفيتعق : وصف الصدوق أبا جرير القمّي بصاحب موسى بن جعفرعليه‌السلام (4) ، ويروي عنه صفوان(5) وابن أبي عمير في الصحيح(6) ، ويظهر من نفس رواياته حسن عقيدته ، وسيجي‌ء عن المصنّف عند ذكر طريق الصدوق أنّ زكريّا بن إدريس ثقة(7) (8) .

أقول : أمّا محمّد بن عبد الله أو عبيد الله المذكور عن الروضة فلا يكاد ينصرف الإطلاق إليه لجهالته وعدم معروفيته.

وفي الوجيزة : أبو جرير هو زكريّا بن إدريس ، وقد يطلق على زكريّا‌

__________________

(1) الخلاصة : 191 / 38.

(2) عن رجال الشيخ : 376 / 1 والخلاصة : 75 / 1.

(3) الكافي 8 : 289 / 437.

(4) الفقيه المشيخة ـ : 4 / 70.

(5) الكافي 1 : 311 / 1 عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام .

(6) الكافي 4 : 266 / 8 عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمّي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(7) منهج المقال : 416.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 385 ، ومن سيجي‌ء عن المصنّف. إلى آخره لم يرد فيها.

١٣٠

ابن عبد الصمد وعلى محمّد بن عبد الله(1) ، فتأمّل(2) .

وذكر الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ما مرّ عنصه أوّلاً ثمّ قال : المفهوم من كلام العلاّمة أنّ هذا غير أبي جرير القمّي الّذي اسمه زكريّا الثقة ، لأنّ الثقة أيضاً ذكره في الكنى ، والّذي يظهر أنّهما واحد كما فهمه ابن داود(3) ، انتهى(4) . فتأمّل.

3398 ـ أبو الجعد :

أحمد بن عامر(5) ، غير مذكور في الكتابين.

3399 ـ أبو جعدة :

واقفي ،ظم (6) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (7) .

3400 ـ أبو جعفر الأحول :

مؤمن الطاق ، اسمه محمّد بن النعمانرحمه‌الله (8) .

3401 ـ أبو جعفر الأزدي :

أحمد بن الحسين بن عبد الملك(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) الوجيزة : 346 / 2143.

(2) فتأمّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) رجال ابن داود : 215 / 15.

(4) حاوي الأقوال : 368 / 2167.

(5) رجال النجاشي : 100 / 250.

(6) رجال الشيخ : 366 / 16.

(7) الخلاصة : 266 / 4.

(8) رجال الشيخ : 302 / 355 ، وذكر باسم محمّد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول كما رجال النجاشي : 325 والخلاصة : 138 / 11.

(9) رجال النجاشي : 80 / 193 والفهرست : 23 / 71 والخلاصة : 15 / 11 ورجال ابن داود : 37 / 69 ، إلاّ أنّ في الفهرست بدل الأزدي : الأودي.

(10) مجمع الرجال : 7 / 15.

١٣١

3402 ـ أبو جعفر الأزرق :

محمّد بن فضيل(1) ، مجمع(2) .

قلت : ويقال له الكوفي الأزدي كما مرّ(3) .

3403 ـ أبو جعفر الأشعري :

محمد بن مفضّل(4) ، مجمع(5) .

3404 ـ أبو جعفر الأشعري القمّي :

محمّد بن علي بن محبوب(6) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(7) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(8) ، وأحمد بن أبي زاهر(9) ، مجمع(10) .

3405 ـ أبو جعفر الأعرج الأشعري :

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار(11) ، مجمع(12) .

3406 ـ أبو جعفر الأودي الصوفي :

أحمد بن يحيى بن حكيم(13) ، مجمع(14) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 367 / 995.

(2) مجمع الرجال : 7 / 15.

(3) عن رجال الشيخ : 297 / 283 و 360 / 25.

(4) رجال النجاشي : 340 / 911.

(5) مجمع الرجال : 7 / 15.

(6) رجال النجاشي : 349 / 940.

(7) رجال النجاشي : 348 / 939.

(8) رجال النجاشي : 81 / 189 والهفرست : 25 / 75 والخلاصة : 13 / 2.

(9) رجال النجاشي : 88 / 215 الفهرست : 25 / 76 والخلاصة : 203 / 11.

(10) مجمع الرجال : 7 / 15.

(11) رجال النجاشي : 354 / 948.

(12) مجمع الرجال : 7 / 15 ، وفيه : فروج.

(13) رجال النجاشي : 81 / 195 والخلاصة : 19 / 40.

(14) مجمع الرجال : 7 / 15.

١٣٢

3407 ـ أبو جعفر الأهوازي :

أحمد بن الحسين بن سعيد(1) ، مجمع(2) .

3408 ـ أبو جعفر البجلي الخزّاز :

محمّد بن الوليد(3) ، مجمع(4) .

3409 ـ أبو جعفر البجلي الرازي :

يحيى(5) بن أبي العلاء(6) ، مجمع(7) .

3410 ـ أبو جعفر البرقي :

أحمد بن محمّد بن خالد(8) ، مجمع(9) .

3411 ـ أبو جعفر البرمكي :

محمّد بن إسماعيل صاحب الصومعة(10) ، مجمع(11) .

أقول : هذا على ما ذكرهغض ، والّذي فيجش وصه : أبو عبد الله(12) .

3412 ـ أبو جعفر البصري :

روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة(13) قال : حدّثني الفضل بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 77 / 183 والفهرست : 22 / 67 والخلاصة : 202 / 8.

(2) مجمع الرجال : 7 / 15.

(3) رجال النجاشي : 345 / 931.

(4) مجمع الرجال : 7 / 16.

(5) في النسخ أحمد ، وما أثبتناه من المصادر.

(6) رجال النجاشي : 444 / 1198 ، وفيه : ابن علاء.

(7) مجمع الرجال : 7 / 16.

(8) رجال النجاشي : 76 / 182 والفهرست : 20 / 65 والخلاصة : 14 / 7.

(9) رجال النجاشي : 76 / 182 والفهرست : 20 / 65 والخلاصة : 14 / 7.

(10) مجمع الرجال : 5 / 150 نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه المصنّف.

(11) مجمع الرجال : 7 / 16 ، ولم يرد فيه : صاحب الصومعة.

(12) رجال النجاشي : 341 / 915 والخلاصة : 154 / 89.

(13) في المصدر بدل قتيبة : القتيبي.

١٣٣

شاذان قال : حدّثني أبو جعفر البصري وكان ثقة فاضلاً صالحاً ،صه (1) .

وفيتعق : مرّ ذلك في يونس بن عبد الرحمن(2) (3) .

3413 ـ أبو جعفر البصري البغدادي :

محمّد بن الحسن بن شمّون(4) ، مجمع(5) .

3414 ـ أبو جعفر البغدادي :

محمّد بن الخليل(6) ، مجمع(7) .

قلت : المشهور في لقبه أبو جعفر السكّاك(8) ، فراجع.

3415 ـ أبو جعفر التلعكبري :

محمّد بن هارون بن موسى(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 190 / 28.

(2) عن رجال الكشّي : 488 / 929 ، وفيهم بدل ابن قتيبة : القتيبي.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

(4) رجال النجاشي : 335 / 899 ، ولم يرد فيه : البصري ، نعم ذكر الشيخ في رجاله : 424 / 27 و 436 / 20 والعلاّمة في الخلاصة : 252 / 25 وابن الغضائري نقلاً عن مجمع الرجال : 5 / 187 أنّه بصري.

(5) مجمع الرجال : 7 / 16.

(6) رجال النجاشي : 328 / 889 ، وفيه أبو جعفر السكّاك بغدادي كما سينبّه عليه المصنّف.

(7) مجمع الرجال : 7 / 16.

(8) الفهرست : 132 / 594 والخلاصة : 144 / 32.

(9) ورد في رجال النجاشي : 439 / 1184 في ترجمة أبيه هارون قوله : كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر وعلّق القهبائي هنا بقوله : تقدّم في أحمد بن محمّد بن الربيع أن اسمه محمّد وكنيته أبو الحسين إلاّ أن يكون ابناً آخر. مجمع الرجال 6 / 210.

(10) مجمع الرجال : 7 / 16.

١٣٤

3416 ـ أبو جعفر الثقفي الطحّان :

محمّد بن مسلم الطائفي(1) ، مجمع(2) .

3417 ـ أبو جعفر الجرجاني :

محمّد بن علي بن عبدك(3) ، مجمع(4) .

3418 ـ أبو جعفر الجريري :

محمّد بن أحمد بن محمّد(5) ، مجمع(6) .

3419 ـ أبو جعفر الحلبي :

محمّد بن علي بن أبي شعبة(7) ، مجمع(8)

3420 ـ أبو جعفر الحميري :

محمّد بن عبد الله بن جعفر(9) ، مجمع(10) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 300 / 317 ورجال النجاشي : 323 / 882 والخلاصة : 149 / 59 ورجال ابن داود : 184 / 1504 ولم يرد فيهم الطائفي ، نعم ورد في رجال الشيخ : 135 / 1 ورجال الكشّي : 161 أنّه طائفي.

(2) مجمع الرجال : 7 / 16 ، ولم يرد فيه : الطائفي.

(3) رجال النجاشي : 382 / 1040 والخلاصة : 162 / 159 ورجال ابن داود : 179 / 1458.

(4) مجمع الرجال : 7 / 16.

(5) رجال النجاشي : 397 / 1063 والخلاصة : 164 / 174 ورجال ابن داود : 164 / 1302.

(6) مجمع الرجال : 7 / 16.

(7) رجال النجاشي : 325 / 885 والخلاصة : 143 / 30 ورجال ابن داود : 178 / 1452.

(8) مجمع الرجال : 7 / 17.

(9) رجال النجاشي : 354 / 949 والخلاصة : 157 / 113 ورجال ابن داود : 175 / 1419.

(10) مجمع الرجال : 7 / 17.

١٣٥

3421 ـ أبو جعفر الحيري :

أحمد بن جعفر بن محمّد(1) ، مجمع(2) .

3422 ـ أبو جعفر الخثعمي :

محمّد بن حكيم(3) ، مجمع(4) .

3423 ـ أبو جعفر الخثعمي الأشناني :

محمّد بن الحسين بن حفص(5) ، مجمع(6) .

3424 ـ أبو جعفر الخزاعي :

أحمد بن محمّد بن زيد(7) ، مجمع(8) .

3425 ـ أبو جعفر الرازي :

محمّد بن قبّة(9) ، ومحمّد بن عبد الرحمن(10) ، ومحمّد بن بكران(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 441 / 29 ، وفي نسخة « ش » بدل الحيري : الحميري.

(2) مجمع الرجال : 7 / 17.

(3) رجال الشيخ : 285 / 79 ورجال النجاشي : 357 / 957 ورجال ابن داود : 171 / 1365.

(4) مجمع الرجال : 7 / 17.

(5) رجال الشيخ : 500 / 62.

(6) مجمع الرجال : 7 / 17.

(7) رجال الشيخ : 440 / 23.

(8) مجمع الرجال : 7 / 17.

(9) الفهرست : 132 / 595.

(10) رجال النجاشي : 375 / 1023 والخلاصة : 143 / 31 ورجال ابن داود : 177 / 1440.

(11) رجال النجاشي : 394 / 1052 ورجال ابن داود : 166 / 1323.

(12) مجمع الرجال : 7 / 17.

١٣٦

3426 ـ أبو جعفر الرازي الزينبي :

محمّد بن حسّان(1) ، مجمع(2) .

قلت : هذا على ما فيغض ، وفي غيره أبو عبد الله(3) .

3427 ـ أبو جعفر الرّفاء :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الثانية(4) (5) .

3428 ـ أبو جعفر الرواسي :

محمّد بن الحسن بن أبي سارة(6) ، مجمع(7) .

3429 ـ أبو جعفر الزاهري :

محمّد بن سنان(8) ، مجمع(9) .

3430 ـ أبو جعفر الزيّات :

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 255 / 43 على قول ابن الغضائري ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(2) مجمع الرجال : 7 / 17 ، وفيه : الريني ، الزبيبي ( خ ل ).

(3) رجال النجاشي : 338 / 903 ورجال ابن داود : 271 / 441 إلاّ أن فيه بدل الزينبي : الزيدي.

(4) في نسخة « م » : الاولى.

(5) عن كمال الدين : 443 / 16 الباب الثالث والأربعون ، وفيه : أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام أو وقف على معجزته.

(6) رجال الشيخ : 284 / 62 ورجال النجاشي : 324 / 883 ، والخلاصة : 153 / 78 ورجال ابن داود : 168 / 1344.

(7) مجمع الرجال : 7 / 17.

(8) رجال النجاشي : 328 / 888 والخلاصة : 251 / 17.

(9) مجمع الرجال : 7 / 17.

(10) رجال النجاشي : 334 / 897 والخلاصة : 141 / 19 ورجال ابن داود : 168 / 1345.

١٣٧

وفيتعق : يقال لمحمّد بن عمرو الزيّات أيضاً(1) (2) .

3431 ـ أبو جعفر بن السرّاج :

أحمد بن أبي بشر(3) ، مجمع(4) .

3432 ـ أبو جعفر السكوني :

أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر(5) ، مجمع(6) .

قلت : ويقال له أبو عبد الله أيضاً(7) .

3433 ـ أبو جعفر السمّان الهمداني :

محمّد بن موسى بن عيسى(8) ، مجمع(9) .

3434 ـ أبو جعفر شاه طاق :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن زيد الخزاعي ، عنه ،ست : (10) . هو مؤمن الطاق(11) .

__________________

(1) عن الكافي 1 : 396 / 8 ، وفيه : أبو جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 386.

(3) الفهرست : 20 / 64 ورجال النجاشي : 75 / 181 والخلاصة : 202 / 7 وفيها : بشير ، وفي الجميع بدل ابن السرّاج : السرّاج.

(4) مجمع الرجال : 7 / 17.

(5) رجال النجاشي : 75 / 180 والفهرست : 19 / 63 ، وفيها : مولى السكون.

(6) مجمع الرجال : 7 / 17.

(7) الفهرست : 19 / 63 ، وفيها أبو علي.

(8) رجال النجاشي : 338 / 904 والخلاصة : 255 / 44 ورجال ابن داود : 276 / 486.

(9) مجمع الرجال : 7 / 18.

(10) الفهرست : 191 / 886.

(11) رجال الشيخ : 302 / 355 و 359 / 18 والفهرست : 131 / 593 ورجال النجاشي : 325 / 886 والخلاصة : 138 / 11 ورجال ابن داود : 180 / 1463.

١٣٨

3435 ـ أبو جعفر الشلمغاني :

محمّد بن علي(1) ، مجمع(2) .

3436 ـ أبو جعفر الصائغ :

محمّد بن الحسين بن سعيد(3) ، مجمع(4) .

3437 ـ أبو جعفر الصبيحي :

حمدان بن المعافى(5) ، مجمع(6) .

3438 ـ أبو جعفر الصيرفي :

محمّد بن علي بن إبراهيم(7) ، مجمع(8) .

3439 ـ أبو جعفر الصيقل :

أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد(9) ، مجمع(10) .

3440 ـ أبو جعفر الطبري الآملي :

محمّد بن جرير بن رستم(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) الفهرست : 146 / 625 ورجال النجاشي : 378 / 1029 والخلاصة : 253 / 30 ورجال ابن داود : 274 / 471.

(2) مجمع الرجال : 7 / 18.

(3) رجال النجاشي : 337 / 900 ومجمع الرجال : 5 / 197 نقلاً عن ابن الغضائري ، ورجال ابن داود : 272 / 445.

(4) مجمع الرجال : 7 / 18.

(5) رجال النجاشي : 138 / 356 والخلاصة : 62 / 1 ورجال ابن داود : 85 / 526.

(6) مجمع الرجال 7 / 18.

(7) رجال النجاشي : 332 / 894 والخلاصة : 253 / 29 ورجال ابن داود : 274 / 469.

(8) مجمع الرجال : 7 / 18.

(9) رجال النجاشي : 83 / 200 والخلاصة : 19 / 41 ورجال ابن داود : 37 / 70.

(10) مجمع الرجال : 7 / 18.

(11) رجال النجاشي : 376 / 1024 والخلاصة : 161 / 148 ورجال ابن داود : 167 / 1330.

(12) مجمع الرجال : 7 / 18.

١٣٩

3441 ـ أبو جعفر الطبري الجبلي :

محمّد بن أسلم(1) ، مجمع(2) .

3442 ـ أبو جعفر الطبري الخاصّي :

محمّد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله(3) ، مجمع(4) .

3443 ـ أبو جعفر الطبري العامّي :

محمّد بن جرير(5) ، مجمع(6) .

3444 ـ أبو جعفر الطوسي :

محمّد بن الحسن بن عليرحمه‌الله (7) ، مجمع(8) .

3445 ـ أبو جعفر العاصمي :

عيسى بن جعفر بن عاصم(9) ، مجمع(10) .

3446 ـ أبو جعفر العبرتائي :

أحمد بن هلال(11) ، مجمع(12) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 368 / 999 ورجال ابن داود : 270 / 430.

(2) مجمع الرجال : 7 / 18.

(3) رجال الشيخ : 503 / 69.

(4) مجمع الرجال : 7 / 18.

(5) الفهرست : 150 / 650 ورجال النجاشي : 322 / 879 ورجال ابن داود : 270 / 435.

(6) مجمع الرجال : 7 / 18.

(7) رجال النجاشي : 403 / 1068 والخلاصة : 148 / 46 ورجال ابن داود : 169 / 1355.

(8) مجمع الرجال : 7 / 18.

(9) رجال الكشّي : 603 / 1122.

(10) مجمع الرجال : 7 / 18.

(11) رجال النجاشي : 83 / 199 ورجال ابن داود : 230 / 45.

(12) مجمع الرجال : 7 / 18.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

١ - باب اعتبار الصيغة وكيفية الايجاب والقبول وحكم الاخرس والاعجم

[ ٢٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن اعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث خلق حوّاء وتزويج آدم بها: أن الله عزّ وجلّ قال له: اخطبها إليّ، فقال: يا ربّ فاني أخطبها إليك - إلى أن قال: - فقال الله عزّ وجلّ: قد شئت ذلك وقد زوّجتكها(١) فضمّها إليك.

[ ٢٥٥٧٦ ] ٢ - قال: ولـمّا تزوّج ابو جعفر محمّد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ابنة المأمون خطب لنفسه فقال: « الحمد لله متمّم النعم » - إلى أن قال: - وهذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما فرض الله، ثمّ ذكر قدر المهر وقال: زوّجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت ورضيت.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) (٢) وجماعة من علمائنا، نحوه(٣) .

____________________

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٩ / ١١٣٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) علق المصنف هنا ما نصه: « اقول: مثل هذه الصيغة مذكور في القرآن في قوله تعالى :( فلمّا قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) [ سورةالاحزاب الآية ٣٧ ] (منه ).

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٢ / ١١٩٩.

(٢) الارشاد: ٣٢١.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤: ٣٨٢، كشف الغمة ٢: ٣٥٦، اعلام الورى: ٣٥٢.

٢٦١

[ ٢٥٥٧٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: زوّجني، فقال(١) : من لهذه؟ فقال: رجل فقال: أنا يا رسول الله(٢) ، قال: ما تعطيها؟ قال: ما لي شيء - إلى أن قال: - فقال: أتحسن شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه.

[ ٢٥٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) (٣) فقال: الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وإمّا قوله: « غليظاً » فهو ماء الرجل يفضيه إليها(٤) .

[ ٢٥٥٧٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتّى ينادي مناد من السماء: إنّ الله قد زوّج فلاناً فلانة، الحديث.

[ ٢٥٥٨٠ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمّد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمّد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثمّ بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٨٠ / ٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٢) في المصدر زيادة: زوجنيها.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٩.

(٣) النساء ٤: ٢١.

(٤) في المصدر: الى امراته.

٥ - الكافي ٥: ٥٦٤ / ٣٣.

٦ - الكافي ٧: ٤٢٣ / ٦، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم.

٢٦٢

( عاصم بن ضمرة) (١) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - أنّه قال لامرأة: ألك وليّ؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي أُختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.

[ ٢٥٥٨١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانة فيقول: نعم، قد فعلت؟!.

[ ٢٥٥٨٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله، ونستغفر الله وقد زوّجناك على شرط الله، الحديث.

[ ٢٥٥٨٣ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسين(٢) عن عليّ بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لما أراد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتزوّج خديجة بنت خويلد أقبل أبو

____________________

(١) في المصدر: عاصم بن حمزة السلولي.

٧ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٨ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٧٤ / ٩.

(٢) في نسخة: الحسن « هامش المخطوط ».

٢٦٣

طالب، ثمّ ذكر خطبته - إلى أن قال: - فقالت خديجة: قد زوّجتك يا محمّد نفسي، والمهر عليّ في مالي، الحديث.

[ ٢٥٥٨٤ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن المتعة كيف أتزوّجها وما أقول؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه(١) ، كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهماً الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي المتعة(٤) ، وهناك ما يدلّ على أنّ عقد المتعة ينقلب دائماً مع عدم ذكر الاجل(٥) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الاخرس والاعجم في القراءة في الصلاة(٦) .

٢ - باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة

[ ٢٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.

(١) في المصدر زيادة: والله وليي ووليك.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٤١ وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدّمة النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٨ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب المتعة.

(٦) وتقدّم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ١.

٢٦٤

الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ومحمّد بن سنان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر، ولو ثوب أو درهم.

وقال: يجزي الدرهم.

[ ٢٥٥٨٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

[ ٢٥٥٨٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها، فقال: لا، إنّما كان ذلك لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ليس لغيره إلّا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر.

[ ٢٥٥٨٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ ) (١) ؟ فقال: لا تحل الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وإمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر.

وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٤ / ٢، وأورده نحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المهور.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٢٦٥

عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في حديث مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٨٩ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم الكوفيّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال: ان عوّضها كان ذلك مستقيماً.

أقول: هذا محمول على وقوع العقد بلفظ النكاح أو التزويج، وأنّ المرأة شرطت أن لا مهر لها كما يأتي في محله(٣) .

[ ٢٥٥٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث ذكر فيه -: ما أحلّ الله لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من النساء - إلى أن قال - وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإمّا لغير رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فلا يصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) (٤) .

[ ٢٥٥٩١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٨٩ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٥ / ٥.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ممّا يحرم بالنسب.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٥٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٢٦٦

حديث المدبّرة التي انعتق نصفها - قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٥٩٢ ] ٨ - وبهذا الإِسناد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث التي وهبت نفسها للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - قال: فأحلّ الله هبة المرأة لنفسها(٢) لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحلّ ذلك لغيره.

[ ٢٥٥٩٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

٣ - باب أنه لا ولاية لأحد من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة بل أمرها بيدها

[ ٢٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية كلّهم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير وليّ جائز.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٨ - الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٣.

(٢) في المصدر: نفسها.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣١.

الباب ٣

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٢٦٧

عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها توليّ(٣) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.

[ ٢٥٥٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن داود بن سرحان(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فان قالت: زوّجني فلاناً زوّجها(٥) ممّن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا( برضاها) (٦) .

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان(٧) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٨) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٥، والاستبصار ٣: ٨٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٥.

(٣) في المصدر زيادة: أمرها.

٣ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في المصدر: فليزوجها.

(٦) في المصدر: ممن ترضى.

(٧) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٣.

(٨) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٠، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٦.

٢٦٨

[ ٢٥٥٩٧ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أبن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٥٩٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال نعم، هي المصدقة على نفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٥٩٩ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٧، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٩، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) الكافي ٥: ٣٩٢ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٢٨، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.

(٢) التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٦.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، واخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٥.

٢٦٩

جعفر بن سماعة(١) ، عن فضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها.

[ ٢٥٦٠٠ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها اب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(٢) شاءت.

[ ٢٥٦٠١ ] ٨ - وبالإِسناد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً.

[ ٢٥٦٠٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها(٣) ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لي أن ازوجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها؟ قال: بلى، يجوز لك أن تزوّجها، قلت: فأتزوّجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن ابان.

٧ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح.

٩ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٧.

(٣) في نسخة: فاعتقتها، فاعتقها ( هامش المخطوط ).

٢٧٠

محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٠٣ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٠٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.

[ ٢٥٦٠٥ ] ١٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله.

[ ٢٥٦٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها، فاذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها.

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

(٢) السند في المصدر هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام ) والسندالذي ذكره المصنف وهو للحديث ( ١٥٣٩ ) فيالتهذيب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٨٤ / ١٥٤٥.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢٧١

[ ٢٥٦٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير اذن أبيها، إذا كان لا بأس بما صنعت.

[ ٢٥٦٠٨ ] ١٥ - وعنه، عن سعيد(١) بن إسماعيل، عن أبيه، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم، قال: لا يكون ذا.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصّة، أو على الاستحباب أو على التقيّة لما تقدّم(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤ - باب ان البكر البالغ الرشيدة التي ليس لها أب أمرها بيدها، ولا ولاية لاحد عليها في التزويج

[ ٢٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت

____________________

١٤ - التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٤٩، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٤.

١٥ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٨، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٣.

(١) في المصدرين: سعد.

(٢) لما تقدم في احاديث هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٨.

٢٧٢

أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن ابن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦١٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها، وقال: إذا كانت مالكة لامرها تزوّجت متى شاءت.

[ ٢٥٦١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الاب.

[ ٢٥٦١٢ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته؟ قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها.

[ ٢٥٦١٣ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن شعيب الحدّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينقض النكاح إلّا الاب.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٢، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٢، واورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٧، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٣، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٧.

٢٧٣

[ ٢٥٦١٤ ] ٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن موسى بن عمير، عن الحسين بن يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها وعدم ظهور الكراهة منها

[ ٢٥٦١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (٤) .

[ ٢٥٦١٦ ] ٢ - وقد تقدّم حديث داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو إقرارها

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٥، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٨.

(٤) قرب الإِسناد: ١٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، واخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٢٧٤

وإن أبت لم يزوّجها.

[ ٢٥٦١٧ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسى في( الأمالي ): عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسين الشهرزوري، عن الحسين بن محمّد الأسدي، عن جعفر بن عبدالله العلويّ، عن يحيى بن هاشم، عن محمّد بن مروان، عن جويبر(١) بن سعد، عن الضّحاك بن مزاحم قال: سمعت عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) - يقول - وذكر حديث تزويج فاطمة( عليها‌السلام ) ، وانّه طلبها من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - فقال: يا علي، انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتّى أخرج إليك، فدخل عليها فأخبرها وقال: إنّ عليّاً قد ذكر من أمرك شيئاً فما ترين؟ فسكتت ولم تولّ وجهها ولم ير فيه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كراهة، فقام وهو يقول: الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث.

٦ - باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي

[ ٢٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر اليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها.

____________________

٣ - امالي الطوسي ١: ٣٨.

(١) في المصدر: جوير.

يدلّ عليه الحديث ٩ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٩.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل (٢)

ورواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٥٦١٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال: كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج، فكتب لي: لا تكره على ذلك والأمر أمرها.

[ ٢٥٦٢٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن عبدالله(٤) بن الصلت قال: سألت( أبا عبدالله) (٥) ( عليه‌السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا ليس لها مع أبيها أمر قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٧) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩١.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤١، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥١، والاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٧.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٤ / ٦.

(٤) في نسخة: عبد الملك « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر: ابا الحسن.

(٦) في التهذيب: تثيب « هامش المخطوط » ).

(٧) التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٠، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥١.

٢٧٦

[ ٢٥٦٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) وإذا زوّج الابنة جاز.

[ ٢٥٦٢٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الابكار إلّا باذن آبائهنّ.

[ ٢٥٦٢٣ ] ٦ - ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، مثله، إلّا أنّه قال: لا تزوّج.

[ ٢٥٦٢٤ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه، فاذا بلغت الجارية فلم ترض، فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها.

[ ٢٥٦٢٥ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصبي يزوّج الصبيّة، قال:

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) في نسخة: ابيه « هامش المخطوط ».

٥ - الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٠.

٦ - الكافي ٥: ٣٩٣ / ١، والتهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣١، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٤٢، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٣.

٨ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٣، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٤ وأورد نحوه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢٧٧

إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهر على الاب قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال: لا.

أقول: حمله الشيخ على أن للصبي الطلاق بعد البلوغ وللصبيّة طلب المهر أو الطلاق، ونحو ذلك لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٢٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد(٣) الكناسيّ قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين، قلت: فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوّز لها تأب ولا سخط في نفسها حتّى تستكمل تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء، قلت: أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، واقيمت الحدود التامة عليها ولها، قلت: فالغلام يجري في ذلك مجري الجارية؟ فقال: يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٢) يأتي في البابين ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٣٨٢ / ١٥٤٤، والاستبصار ٣: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٣) في نسخة: يزيد « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

٢٧٨

ثمّ أدرك بعد فكرها وتأبّاها، قال: إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك، ولا ينبغي له أن يردّ على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: إمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلّقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: ان كان قد مسّها في الفرج فإنّ طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه، فإنّها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتّى يدرك فيسأل ويقال له: إنّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو اقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة، وكان خاطباً من الخطّاب.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب فانّه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت، فأمّا الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوّز هذا التأويل في الخبر الذي قبله ايضاً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنّه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسّها محمول على ما إذا أنزل المني، واجازة الطلاق بعد الادراك محمولة عليّ التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشرّ سنين لما يأتي(٣) ، والله أعلم.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الاطلاق.

٢٧٩

٧ - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للاخ ولا للام في العقد مطلقاً إلّا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهم كان موقوفاً على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين

[ ٢٥٦٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى، الحديث.

[ ٢٥٦٢٨ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثمّ أنكحتها امها بعد ذلك رجلاً وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها، فأقام الأوّل الشهود فألحقها بالاول: وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذى حقّت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها ثمّ الحق الولد بأبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على كون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها.

[ ٢٥٦٢٩ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهليّ، عن

____________________

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٦، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٦ / ١٥٥٢، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٥٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٠١ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب المهور.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586