وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430831 / تحميل: 6743
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

جالساً عند النبيّ -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إنّ ثلاثة من أهل اليمن أتوا عليّاً -رضي‌الله‌عنه - يختصمون إليه في ولد وقعوا على إمراة في طهرٍ واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا ثم قال للاثنين: طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا. ثم قال: أنتم متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - حتّى بدت أضراسه - أو قال: نواجذه -.

قد اتّفق الشيخان على ترك الإِحتجاج بالأجلح بن عبد الله الكندي، وإنّما نقما عليه حديثاً واحداً لعبد الله بن بريدة، وقد تابعه على ذلك الحديث ثلاثة من الثقات، فهذا الحديث إذاً صحيح ولم يخرجاه »(١). .

وقال الحاكم: « أخبرني عبد الله بن محمّد بن موسى العدل، محمد بن أيوب أنا إبراهيم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله ابن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: بينا أنا عند رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - إذ جاءه رجل من أهل اليمن، فجعل يحدّث النبيّ -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - ويخبره، فقال: يا رسول الله أتى علياً -رضي‌الله‌عنه - ثلاثة نفر يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين: طيبا نفسا بهذا الولد. ثم قال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع له فله الولد وعليه ثلث الدية لصاحبيه، فأقرع بينهم، فقرع لأحدهم فدفع إليه الولد. فضحك النبيّ -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - حتى بدت نواجذه - أو قال أضراسه -.

حدّثنا علي بن جمشاد، ثنا بشر بن موسى ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الأجلح بهذا. وزاد فيه: فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ما أعلم فيها إلّا ما قال علي.

__________________

(١). المستدرك على الصحيحين ٢ / ٢٠٧.

٢٨١

هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. وقد زاد الحديث تأكيداً برواية ابن عيينة، وقد تابع أبو إسحاق السبيعي الأجلح في روايته »(١). .

وقال الحاكم:

« أخبرني علي بن محمد بن دحيم الشيباني، حدّثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدّثنا مالك بن إسماعيل النهدي، حدّثنا الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله ابن الخليل، عن زيد بن أرقم: إن علياً بعثه النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - إلى اليمن، فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون ولداً، كلّ واحدٍ يزعم أنه ابنه، قال: فخلا باثنين فقال: أتطيبان نفساً لهذا الباقي؟ قالا: لا. وخلا باثنين فقال لهما مثل ذلك، فقالا: لا. فقال: أراكم شركاء متشاكسين وأنا مقرع بينكم، فأقرع بينهم، فجعله لأحدهم وأغرمه ثلثي الديّة للباقيين. قال: فذكر ذلك لرسول الله فضحك حتى بدت نواجذه.

قد أعرض الشيخان عن الأجلح بن عبد الله الكندي وليس في رواياته بالمتروك، فإنّ الذي ينقم عليه مذهبه مذهبه »(٢). .

٨ - ابن حجر: صدوق

وقال ابن حجر العسقلاني: « أجلح بن عبد الله بن حجّية - بالمهملة والجيم مصغرا - يكنّى أبا حجيّة الكندي، يقال اسمه: يحيى. صدوق شيعي، من السابعة. مات سنة ٤٥ »(٣). .

فهو عند ابن حجر « صدوق » ومن الطبقة السّابعة، أي في طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، كما ذكر في أوّل الكتاب في بيان الطبقات.

__________________

(١). المستدرك ٣ / ١٣٥ كتاب معرفة الصحابة.

(٢). المستدرك ٤ / ٩٦ كتاب الأحكام.

(٣). تقريب التهذيب ١ / ٤٩.

٢٨٢

٩ - إنّه من رجال الكتب الأربعة

والأجلح من رجال: صحيح أبي داود، وصحيح الترمذي، وصحيح النسائي، وصحيح ابن ماجة. كما في الرمز الموضوع على اسمه في ( تهذيب التهذيب ) و ( تقريب التهذيب ) وغيرهما. وقال السّيوطي: « روى له الأربعة ».

وقد صرّح أكابر القوم بأنّ رجال الكتب الصّحاح معدّلون ومزكّون، وكلّهم من أهل التقوى والديانة

١٠ - رواية الأئمة عنه

وقد روى عنه أيضاً كبار الأئمة الأعلام، كشعبة، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأضرابهم قال ابن حجر:

« وعنه: شعبة، وسفيان الثوري، وابن المبارك، وأبو اُسامة، ويحيى القطّان، وجعفر بن عون، وغيرهم »(١). .

ورواية الثقة العدل عن رجل توثيق للمروي عنه وتعديل له وبهذا الأسلوب أراد ابن حجر المكّي إثبات فضيلةٍ لمعاوية، وهذه عبارته في ذكر فضائله المزعومة:

« منها: إنّه حاز شرف الأخذ عن أكابر الصّحابة والتابعين له، وشرف أخذ كثيرين من أجلّاء الصحابة والتابعين عنه فتأمّل هؤلاء الأئمة أئمة الإِسلام الذين رووا عنه تعلم أنّه كان مجتهداً أيّ مجتهد، وفقيهاً أيّ فقيه »(٢). .

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٥.

(٢). تطهير الجنان واللّسان: ٣٣ هامش الصواعق المحرقة.

٢٨٣

فهكذا يكون رواية شعبة والثوري وأمثالهما عن الأجلح دليلاً على ثبوت إمامة الأجلح وجلالته.

وقال الذهبي بترجمة أبي العبّاس العذري أحمد بن عمر الأندلسي المتوفى سنة ٤٧٨:

« ومن جلالته: أنّ إمامي الأندلس - ابن عبد البر، وابن حزم - رويا عنه »(١). .

ومثله قول المقري المالكي بترجمة أبي الوليد الباجي حيث قال:

« وممّا يفتخر به أنه روى عنه حافظاً المغرب والمشرق: أبو عمر بن عبد البر والخطيب أبو بكر ابن ثابت البغدادي، وناهيك بهما »(٢). .

هذا، وقد صرّح ابن قيّم الجوزيّة: بأنّ مجرَّد رواية العدل عن غيره تعديل له، هو أحد القولين في المسألة، وهو أحد الرّوايتين عن أحمد بن حنبل فإنّه قال بعد كلامٍ له: « هذا، مع أنَّ أحد القولين: أن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإنْ لم يصرّح بالتعديل، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد »(٣). .

١١ - رواية شعبة عنه وهو لا يروي إلّا عن ثقة

إنّه قد عرفت من كلام العسقلاني أن من الرّواة عن الأجلح: شبعة بن الحجاج وقد ذكر القوم أنّ شعبة كان لا يروي إلّا عن ثقة، حتى أنّ السبكي صحّح حديث « من زار قبري وجبت له شفاعتي » متمسّكاً بقول خصمه ابن تيميّة بأنّ جماعةً ذكرهم - وفيهم شعبة - لا يروون إلّا عن ثقة قال السبكي:

__________________

(١). العبر - حوادث ٤٧٨

(٢). نفح الطيب ٢ / ٢٨١ ترجمة أبي الوليد الباجي.

(٣). زاد المعاد في هدي خير العباد ٥ / ٤٧٥.

٢٨٤

« وموسى بن هلال، قال ابن عدي: أرجو أنّه لا بأس به. وأمّا قول أبي حاتم الرازي فيه: إنّه مجهول فلا يضرّه، فإنّه إمّا أنْ يريد جهالة العين أو جهالة الوصف، فإنْ أراد جهالة العين - وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا الإِطلاق - فذلك مرتفع عنه، لأنّه قد روى عنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن جابر المحاربي، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، وأبو اُميّة محمد بن إبراهيم الطرسوسي، وعبيد بن محمّد الرزاق، والفضل بن سهل، وجعفر بن محمد المروزي. وبرواية الاثنين تنتفي جهالة العين، فكيف رواية سبعة.

وإنْ أراد جهالة الوصف، فرواية أحمد يرفع من شأنه، لا سيّما ما قاله ابن عدي فيه، وممّن ذكره من مشايخ أحمد: أبو الفرج ابن الجوزي، وأبو إسحاق الصريفيني.

وأحمد – رحمه ‌الله - لم يكن يروي إلّا عن ثقة، وقد صرّح الخصم بذلك في الكتاب الذي صنّفه في الردّ على البكري بعد عشر كراريس منه، قال: إنّ القائلين بالجرح والتعديل من علماء الحديث نوعان، منهم: من لم يرو إلّا عن ثقة عنده، كمالك وشبعة، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد ابن حنبل، وكذلك البخاري وأمثاله »(١). .

فمن هذا الكلام الذي احتجّ به السبكي - لتوثيق موسى بن هلال - يظهر بكلّ وضوحٍ وثاقة الأجلح أيضاً، لكونه من مشايخ شبعة، وهو لا يروي إلّا عن ثقة.

١٢ - رواية أحمد عنه وهو لا يروي إلّا عن ثقة

وأيضاً، فإنّه من مشايخ أحمد بن حنبل في ( المسند )، بل لقد روى فيه

__________________

(١). شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام. الحديث الأول من الباب الأول ٩ - ١٠.

٢٨٥

حديث الولاية عن طريقه فقال كما سمعت سابقاً:

« ثنا ابن نمير، حدّثني أجلح الكندي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - بعثين إلى اليمن ».

وهذا، وأحمد لم يخرّج في المسند إلّا عمّن ثبت عنده صدقه وديانته، كما قال أبو موسى المديني، فيما نقله عنه السبكي في ( طبقاته ) كما سمعت سابقاً فقال: « قال أبو موسى المديني: ولم يخرّج في المسند إلّا عمّن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته قال أبو موسى: ومن الدليل على إنّ ما أودعه الإِمام أحمد في مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً، ولم يورد فيه إلّا ما صحّ سنده: ما أخبرنا أبو علي الحدّاد قال: أنا أبو نعيم وأنا أبو الحسين وأنا ابن المذهب قالوا: أنا القطيعي، ثنا عبد الله قال: حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سمعت أبا زرعة يحدّث عن أبي هريرة عن النبيّ أنّه قال: يهلك امّتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أنَّ الناس اعتزلوهم.

قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: إضرب على هذا الحديث، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -. يعني قوله: إسمعوا وأطيعوا. وهذا - مع ثقة رجال إسناده، حين شذَّ لفظه عن الأحاديث المشاهير - أمر الضّرب عليه، فكان دليلاً على ما قلناه ».

١٣ - روى عنه النسائي وشرطه أشدّ من شرط الشيخين

وأيضاً، فقد أخرج عنه النسائي في صحيحه كما في ( تهذيب التهذيب ) و ( تقريب التهذيب ) وغيرهما، وكما عرفت من عبارة السّيوطي في ( اللّالي المصنوعة ). وللنسائي شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم:

قال الذهبي: « قال ابن طاهر: سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل،

٢٨٦

فوثّقه، فقلت: قد ضعّفه النسائي! فقال: يا بنيّ، إنّ لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم »(١). .

ونقله السّبكي في ( طبقاته ) والصفدي في ( وفياته ) بترجمة النسائي في ( فيض القدير ).

وذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في ( النكت على علوم ابن الصّلاح ) في بيان أن النسائي لا يخرّج عمّن أجمعوا على تركه. قال: « فكم من رجلٍ أخرج له أبو داود والترمذي، وتجنّب النسائي إخراج حديث، بل قد تجنّب إخراج حديث جماعة من رجال الشيخين، حتى قال بعض الحفّاظ: إنّ شرطه في الرجال أقوى من شرطهما ».

ترجمة سعد الزّنجاني

وسعد بن علي الزنجاني - الذي نقلوا عنه ذلك - من كبار الحفّاظ ومشاهير المنقدين:

١ - السمعاني: « أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني، شيخ الحرم في عصره، كان جليل القدر، عالماً زاهداً، كان الناس يتبرّكون به حتى قال حاسده لأمير مكة: إنّ الناس يقبّلون يد الزنجاني أكثر ممّا يقبّلون الحجر الأسود توفي بمكة سنة ٤٧٠ »(٢). .

٢ - الذهبي: « الزنجاني، الإِمام الثبت الحافظ القدوة قال أبو سعد السمعاني: سمعت بعض مشايخنا يقول: كان جدّك أبو المظفر عزم أنْ يجاور بمكة في صحبة سعد الإِمام، فرأى ليلةً والدته كأنّها كشفت رأسها تقول: يا بني بحقّي عليك إلّا رجعت إلى مرو فإنّي لا اُطيق فراقك، فانتبهت مغموماً وقلت:

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٧٠٠ ترجمة النسائي.

(٢). الأنساب - الزنجاني ٦ / ٣٠٧.

٢٨٧

أشاور سعد بن علي، فأتيته ولم أقدر من الزّحام أنْ اُكلّمه، فلمـّا قام تبعته، فالتفت إليَّ وقال: يا أبا المظفّر العجوز تنتظرك. ودخل البيت. فعرفت أنّه تكلّم على ضميري، فرجعت تلك السنة.

وكان حافظاً متقناً ورعاً كثير العبادة، صاحب كرامات وآيات وإذا خرج إلى الحرم يخلو المطاف ويقبّلون يده أكثر ممّا يقبّلون الحجر الأسود.

ابن طاهر - ممّا سمعه السلفي منه -: سمعت الحبّال يقول: كان عندنا سعد بن علي ولم يكن على وجه الأرض مثله في عصره.

وسمعت أن محمد بن الفضل الحافظ يقول ذلك.

وقال محمد بن طاهر الحافظ: ما رأيت مثل الزنجاني »(١). .

١٤ - من أسامي أئمة الحديث الشّيعة

إنّ التشيّع في كبار أئمة الحديث كثير شائع، فلو كان التشيّع قادحاً لزم طرح أخبار جميعهم قال ابن قتيبة: « الشيعة: الحارث الأعور، وصعصعة ابن صوحان، والأصبغ بن نباتة، وعطيّة العوفي، وطاوس، والأعمش، وأبو إسحاق السّبيعي، وأبو صادق، وسلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، وسالم بن أبي الجعد، وإبراهيم النخعي، وحبة بن جوين، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور بن المعتمر، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وفطر بن خليفة، والحسن بن صالح بن حيّ، وشريك، وأبو اسرائيل الملّائي، ومحمّد بن فضيل، ووكيع، وحميد الرواسي، وزيد بن الحباب، والفضيل بن دكين، والمسعودي الأصغر، وعبيد الله بن موسى، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن داود، وهشيم، وسليمان التيمي، وعوف الأعرابي، وجعفر الضّبيعي، ويحيى

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١١٧٤.

٢٨٨

ابن سعيد القطّان، وابن لهيعة، وهشام بن عمّار، والمغيرة صاحب إبراهيم. ومعروف بن خرّبوذ، وعبد الرزاق، ومعمر، وعلي بن الجعد »(١). .

فإذا كان إبراهيم بن النخعي، وسفيان الثوري، وشعبة، وشريك، ويحيى بن سعيد القطّان وأمثالهم شيعة فليكن الأجلح شيعياً مثلهم وليس التشيع بقادح وإلّا اتّسع الفتق على الرّاقع، وظهر فساد عظيم ليس له دافع.

١٥ - تصريح الذهبي بوجوب قبول رواية الشّيعي

هذا، وقد صرّح الذهبي بأن التشيع في التابعين وتابعيهم كثير، مع الدين والورع والصدق، وأنه لو ذهب حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة، وهذا مفسدة بيّنة

قال ذلك بترجمة أبان بن تغلب الكوفي:

« أبان بن تغلب الكوفي. شيعي جلد لكنّه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. وقد وثّقه أحمد وابن معين وأبو حاتم واُورده ابن عدي وقال: كان غالياً. وقال [ السعدي ] الجوزجاني: زائغ مجاهر. فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة: العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلاً من هو صاحب بدعة؟

وجوابه: إنّ البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلّو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف، فهذا كثير في التّابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصّدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة، وهذا مفسدة بيّنة. ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلوّ فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يحتجّ به ولا كرامة

__________________

(١). المعارف: ٦٢٤.

٢٨٩

وأيضاً فما استحضر الآن رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل الكذب شعارهم والتقيّة والنفاق دثارهم»(١). .

وعليه، فلو كان في الاجلح تشيع، فإنّه لا يوجب طرح حديثه، وإلّا لذهب جملة من الآثار النبويّة، وهذا مفسدة بيّنة

١٦ - نسبة السيوطي ما قاله الذهبي إلى أئمة الحديث

والحافظ السّيوطي ينصّ على أنّ هذا الذي نقلناه عن الذهبي هو قول أئمة الحديث، وهذه عبارته في رسالته ( إلقام الحجر فيمن زكّى ساب أبي بكر وعمر ):

« قال أئمّة الحديث - وآخرهم الذهبي في ميزانه - البدعة على ضربين: صغرى كالتشيع، وهذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصّدق، ولا يردّ حديثهم ».

وقد ذكر السيوطي هذا المطلب في ( تدريب الرّاوي ) أيضاً(٢). .

فالطعن في الأجلح بسبب التشيع - هذا الأمر الكثير وجوده في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع والصّدق، وليس بقادحٍ لدى أئمّة الحديث - غريب جدا!!

١٧ - جرح المخالف في الاعتقاد غير مقبول

وقال الحافظ ابن حجر: « فصل: وممّن ينبغي أن يتوقّف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد،

__________________

(١). ميزان الاعتدال ١ / ٥.

(٢). تدريب الراوي - شرح تقريب النواوي ١ / ٣٢٦.

٢٩٠

فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدّة انحرافه في النّصب، وشهرة أهلها بالتشيّع، فتراه لا يتوقّف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلق، حتى أنّه أخذ يليّن مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى، وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه، فوثّق رجلاً ضعّفه، قبل التوثيق »(١). .

ففي هذه العبارة تصريح بعدم قبول القدح في مثل الأعمش بسبب التّشيع، فكذلك الأجلح، لا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بسبب التشيع

١٨ - التشيع محبّة علي وتقديمه على الصحابة

وقال ابن حجر في معنى التشيع ما نصّه:

« التشيع محبة علي وتقديمه على الصّحابة، فمن قدّمه على أبي بكر وعمر فهو غال في التشيّع، ويطلق عليه رافضي وإلاّ فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السبب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدّ في الغلوّ »(٢). .

فعلى هذا: إذا كان الأجلح شيعيّاً فهو ليس إلّا محبّاً لأمير المؤمنين ومقدّماً له على الصحابة سوى الشيخين، وهذا المعنى لا يوجب الجرح والقدح عند أهل السنّة أبداً، إلّا إذا اختاروا مذهب النواصب والخوارج

١٩ - المقبلي: التشيّع ما يسع منصفاً الخروج عنه

وقال صالح بن مهدي المقبلي في كتابه ( العلم الشامخ ): « والواجب على المتدين اطراح التحرّب، والتكلّم بما يعلم، نصيحةً لله ورسوله

__________________

(١). لسان الميزان ١ / ١٦.

(٢). مقدمة فتح الباري: ٤٦٠.

٢٩١

وللمسلمين، وتراهم سوّوا بين الثريّا والثرى، وقرنوا الطلقاء بالسّابقين الأوّلين. والعجب من المحدّثين تراهم يجرحون بمثل قول شريك القاضي وقد قيل عنده: معاوية حليم. فقال: ليس بحليم من سفّه الحق وحارب علياً. وبقوله - وقد قيل له: ألا تزور أخاك فلاناً؟ فقال: - ليس بأخٍ لي من أزرأ على علي وعمّار. فليت شعري كيف الجمع بالنقم بهذين الأمرين.

ثم لم ترهم يبالون بلعن علي فوق المنابر وبمعاداة من عاداهم، وتراهم يتكلّمون في وكيع وأضرابه من تلك الدرجة الرفيعة دينا وورعا، يقولون يتشيّع، وتشيّعه إنّما هو بمثل ما ذكرنا من شريك، فإن كان التشيّع إنّما هو ذلك القدر فلعمري ما يسع منصفا الخروج عنه.

وعلى الجملة، فالشيعة المفرطة غلوا قطعاً، وأراد المحدّثون - وسائر من سمّى نفسه بالسنيّة - ردّ بدعتهم، فابتدعوا في الجانب الآخر، ووضعوا ما رفع الله ورفعوا ما وضع »(١). .

وعليه، فالأجلح إذا كان شيعيّاً كان بمثل وكيع والأعمش، لا يقدح فيه التشيع، بل جرحه بهذا السبب يكون كجرح الأعمش ووكيع بدعة.

٢٠ - لو كان الأجلح شيعيّاً غليظاً لما رووا عنه

وقال الشيخ نور الحق ابن الشيخ عبد الحق(٢). في ( تيسير القاري بشرح صحيح البخاري ) في شرح حديث البخاري: « حدّثنا حجاج بن المنهال، حدّثنا شعبة قال: حدّثني عدي بن ثابت قال: سمعت البراء قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم - أو قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم -: الأنصار

__________________

(١). العلم الشّامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ: ٢٢.

(٢). هو: « الشيخ العالم الفقيه المفتي نور الحق بن محب الله بن نور الله بن المفتي نور الحقّ بن عبد الحق البخاري الدهلوي أحد العلماء المشهورين » نزهة الخواطر ٦ / ٣٨٩.

٢٩٢

لا يحبّهم إلّا مؤمن ولا يبغضهم إلّا منافق، فمن أحبّهم أحبّه الله ومن أبغضهم أبغضه الله »(١). .

قال: « قال القسطلاني: عدي بن ثابت ثقة، كان قاضي الشيعة وإمام مسجدهم في الكوفة، روى عنه شعبة وهو من أكابر أهل الحديث حتى لقّبوه بـ « أمير المؤمنين في الحديث ». ومن هنا يعلم أن مذهب الشّيعة واعتقاداتهم لم يكن في ذاك الزّمان على هذا الفساد والفضيحة كما عند متأخريهم، فقد قيل: أنه لم يكن عقيدتهم في ذلك الزمان بأكثر من أنْ يحبّوا علياً أمير المؤمنين أكثر من حبّهم لغيره من الأئمة، وأنّهم لم يكونوا يقولون بالأفضلية على الترتيب الذي يقول أهل السنّة، وإلّا فأيّ معنى لنصبهم السنّي الخالص قاضياً لهم وإماماً في مسجدهم. ولو قيل: لعلّ عدي بن ثابت أيضاً كان يرى هذا المذهب الغليظ، كان احتمالاً باطلاً وظنّاً فاسداً، فإنّ شعبة - الذي هو قدوة أهل السنّة وشيخ شيوخ البخاري، ويلقّبه المحدّثون بأمير المؤمنين - يروي حديث رسول الله عن الشيعي الغليظ؟ حاشا وكلّا! ».

ففي هذا الكلام تصريحٌ بأنّ الرواية عن الشيعي الغليظ لا تجوز. فالأجلح ليس بشيعيٍ غليظ وإلّا لما روى عنه أئمة السنة، غاية ما هنالك أن يكون حال الاجلح حال عدي بن ثابت بناء على ما ذكر، فكما أن شعبة روى عن عدي بن ثابت وأدخل البخاري حديثه في صحيحه، كذلك حديث الأجلح صحيح يجوز الاستدلال والاحتجاج به.

٢١ - كان النّسائي يتشيع

وممّا يدل على أن التشيع ليس بقادحٍ قولهم في ترجمة النسائي: « كان

__________________

(١). تيسير القاري بشرح صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب حبّ الأنصار من الايمان.

٢٩٣

يتشيّع »، مع أنّ النسائي من أكابر أئمتهم الثقات المعتمدين، كما هو معروف ولا يحتاج إلى بيان فممن قال بترجمته « كان يتشيّع » هو ابن خلّكان، وهذه عبارته: « خرج إلى دمشق ودخل، فسئل عن معاوية وما روي من فضائله، فقال: أما يرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يفضّل! وفي روايةٍ اُخرى: ما أعرف له فضيلةً إلّا: لا أشبع الله بطنك.

وكان يتشيّع.

فما زالوا يدفعون في حضنه حتى أخرجوه من المسجد. وفي روايةٍ أخرى: يدفعون في خصيتيه وداسوه، ثم حمل إلى الرملة ومات بها »(١). .

وعلى الجملة، فلو كان التشيع قادحاً لما وثّقوا النسائي، ولا جعلوا كتابه أحد الصحاح الستّة، ولا وصفوه بتلك الأوصاف الجليلة

٢٢ - كان الحاكم شيعيّا ً

وكذلك الحاكم النيسابوري قال الذّهبي بترجمته: « قال ابن طاهر: سألت أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال: ثقة في الحديث، رافضي خبيث. ثم قال ابن طاهر: كان شديد التعصّب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنّن في التقديم والخلافة، وكان منحرفاً عن معاوية وآله متظاهراً بذلك ولا يعتذر منه.

قلت: أمّا انحرافه عن خصوم علي فظاهر، وأمّا أمر الشيخين فمعظّم لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي »(٢). .

فمن كلام الذهبي يعلم أنّ التشيّع غير الرفض، وأنّه ليس بقادحٍ في الوثاقة والعدالة، كما أن منه يظهر إمكان الجمع بين التشيع وتعظيم الشيخين،

__________________

(١). وفيات الأعيان ١ / ٧٧.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٤٥.

٢٩٤

فالقدح في الأجلح بأمرٍ يجتمع مع تعظيم الشيخين عجيب وغريب جدّاً. بل يظهر من عبارة ابن طاهر إمكان اجتماع الرفض مع الوثاقة، فكيف يكون مجرّد التشيّع جرحاً؟ وقد عرفت أن الأجلح لم يتهم بغير التشيّع!!

٢٣ - التشيع لا ينافي التسنّن

وقال ( الدهلوي ): « إعلم أنّ الشيّعة الاُولى هم الفرقة السنيّة التفضيليّة، وكانوا يلقّبون في السّابق بالشّيعة، فلمـّا لقّب الغلاة والروافض والإِسماعيلية أنفسهم بهذا اللقب، وكانوا مصدراً للقبائح والشرور الإِعتقاديّة والعمليّة نفت الفرقة السنيّة والتفضيلية هذا اللقب عن نفسها خوفاً عن التباس الحق بالباطل ولقّبوا بأهل السنّة والجماعة. فمن هنا يظهر أنّ ما قيل في الكتب التاريخية القديمة من: « فلان من الشّيعة » أو « من شيعة علي » والحال أنّه من رؤساء أهل السنّة والجماعة صحيح، وفي تاريخ الواقدي والإِستيعاب شيء كثير من هذا الجنس، فلينّتبه »(١). .

إذن، تشيّع الأجلح لا ينافي تسنّنه، ولا يكون سبباً للقدح والجرح والتّضعيف.

وقد تبع ( الدهلويَّ ) في هذه الدعوى تلميذه الرّشيد الدهلوي، وكذا المولوي حيدر علي الفيض آبادي في ( منتهى الكلام ).

٢٤ - استنكار الأجلح سبّ الشيخين

وقد ذكروا بترجمة الأجلح أنه كان يستنكر سبّ أبي بكر وعمر قال الذهبي:

__________________

(١). التحفة الاثنا عشرية: ١١.

٢٩٥

« أجلح بن عبد الله، أبو حجيّة الكندي عن الشّعبي وعكرمة. وعنه:

القطّان وابن نمير وخلق. وثّقه ابن معين وغيره. وضعّفه النسائي. وهو شيعي، مع أنّه روى عنه شريك أنّه قال: سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلاّ افتقر أو قتل. مات سنة ١٤٥ »(١). .

وقال ابن حجر: « وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة. ويروي عنه الكوفيّون وغيرهم. ولم أر له حديثاً منكراً مجاوزاً للحدّ لا إسناداً ولا متناً، إلّا أنّه يعدّ في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: سمعنا أنّه ما يسب أبا بكر وعمر أحد إلّا مات قتيلاً أو فقيراً »(٢). .

ومن هنا يظهر أنّ الأجلح سنّي غالٍ في الشيخين، فكيف يردّ حديث هكذا شخص؟ وكيف يرمى بالتشيّع ويقدح فيه؟

٢٥ - في الصحابة رافضة غلاة كأبي الطفيل

وقال ابن قتيبة: « أسماء الغالية من الرافضة: أبو الطّفيل صاحب راية المختار، وكان آخر من رأى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - موتاً، والمختار، وأبو عبد الله الجدلي، وزرارة بن أعين، وجابر الجعفي »(٣). .

فلو فرضنا كون الأجلح رافضياً غالياً، فإنّ حاله يكون حال أبي الطّفيل الصّحابي(٤). . أحد مصاديق الآيات والأحاديث الكثيرة - الواردة عند أهل السنّة - في حق الصّحابة.

__________________

(١). الكاشف ١ / ٥٣.

(٢). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

(٣). المعارف: ٦٢٤.

(٤). لاحظ ترجمته في: اُسد الغابة ٣ / ٤١ و ٥ / ١٧٩، الإصابة ٧ / ١١٠ وغيرهما من الكتب المؤلّفة في أسماء الصحابة وتراجمهم.

٢٩٦

٢٦ - قولهم بقبول رواية المبتدع

وذهب كثير علماء أهل السنّة السّلف والخلف منهم إلى قبول رواية المبتدع كما نصَّ عليه المحقّقون فلو فرض كون الأجلح رافضيّاً وعدّ من المبتدعة فخبره مقبول وروايته معتمدة وإليك بعض النصوص الصّريحة فيما ذكرناه:

قال ابن الصّلاح: « إختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفَّر ببدعته:

فمنهم: من ردَّ روايتهم مطلقاً، لأنّه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأوّل وغير المتأوّل يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول.

ومنهم: من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممّن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، سواء كان داعيةً إلى بدعته أو لم يكن، وعزا بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلّا الخطّابية من الرّافضة لأنهم يرون الشهادة بالزّور لموافقيهم.

وقال قوم: يقبل روايته إذا لم يكن داعية ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعة. وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي -رضي‌الله‌عنه - خلافاً بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى بدعة، وقال: أما إذا كان داعيةً فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم ابن حِبان البستي أحد المصنّفين من أئمّة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمّتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافاً.

وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها، والأول بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإنّ كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين

٢٩٧

كثير من أحاديثهم في الشّواهد والأصول، والله أعلم »(١). .

وقال النووي بعد إيراد الأقوال المذكورة: « في الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الإِحتجاج بكثيرٍ من المبتدعين غير الدّعاة، ولم يزل السّلف والخلف على قبول الرواية منهم والإحتجاج بها، والسماع منهم وإسماعهم، من غير إنكار منهم. والله أعلم »(٢). .

وقال الزين العراقي: « والقول الثالث: أنه إنْ كان داعيةً إلى بدعته لم يقبل، وإن لم يكن داعية قبل، وإليه ذهب أحمد كما قاله الخطيب. قال ابن الصلاح: وهذا مذهب الكثير أو الأكثر وهو أعدلها وأولاها وفي الصحيحين كثير من أحاديث المبتدعة غير الدّعاة احتجاجاً واستشهاداً، كعمران بن حطّان وداود بن الحصين وغيرهما. وفي تاريخ نيسابور للحاكم في ترجمة محمد بن يعقوب الأصم: إن كتاب مسلم ملآن من الشّيعة »(٣) .

ومثل هذه كلمات غيرهم

٢٧ - من أسماء المبتدعة في الصحيحين

وقال السّيوطي: « فائدة - أردت أنْ أسرد أسماء من رمي ببدعةٍ ممّن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما » فذكر أسماء طائفةٍ ممّن رمي بالإِرجاء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار. وممّن رمي بالنصب وهو بغض علي وتقديم غيره عليه. وممّن رمي بالتشيع وهو تقديم علي على الصّحابة. وممّن رمي بالقدر وهو زعم أنّ الشر من خلق العبد. وممّن رمي برأي ابن أبي جهم وهو نفي صفات الله والقول بخلق القرآن. والأباضية وهم

__________________

(١). علوم الحديث: ٢٣٠.

(٢). المنهاج في شرح صحيح مسلم ١ / ٦١.

(٣). شرح ألفية الحديث ١ / ٣٠٣.

٢٩٨

الخوارج، وممّن رمي بالوقف في مسألة خلق القرآن. ومن الذين يرون الخروج على الأئمّة ولا يباشرون ذلك. قال: « فهؤلاء المبتدعة ممّن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما »(١) .

فإذا كان رواية كلّ هؤلاء مقبولة فرواية الأجلح كذلك!

٢٨ - قبول بعضهم رواية المبتدع الداعي

بل نصَّ جماعة منهم على قبول رواية المبتدع الداعي، وقد دافع ابن الوزير في ( الروض الباسم ) عن هذا القول، وهو ظاهر كلام الشّافعي المتقدم نقله، فإنّه لم يفرّق بين الداعية وغيره، بل نصّوا على إخراج الشيخين عن بعض الدعاة، فاحتجّ البخاري بعمران بن حطّان وهو من الدّعاة، واحتّجا بعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وكان داعياً إلى الإِرجاء! بل عن أبي داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج!(٢)

قوله:

وقد ضعّفه الجمهور

أقول

هذا كذب وزور، فإنّه لم يضعّفه إلّا شرذمة من المتعصّبين، ونحن ننقل كلمة كلّ واحدٍ منهم عن ( تهذيب التهذيب )(٣) وننظر فيها:

__________________

(١). تدريب الرّاوي ١ / ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٢). تدريب الرّاوي ١ / ٣٢٦.

(٣). تهذيب التهذيب - ترجمة الأجلح ١ / ١٦٥.

٢٩٩

النظر في كلمات القادحين في الأجلح

* ففيه: « قال القطّان: في نفسي منه شيء. وقال أيضاً: ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. يعني: إنّه ما كان بالحافظ ».

أقول: إنّ القطّان هو يحيى بن سعيد، وقد نصّ ابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) على روايته عن الأجلح فيمن روى عنه، وفي ( شفاء الأسقام للسّبكي ) عن ابن تيمية: إنّ القطّان لا يروي إلّا عن ثقة فيكون قوله: « في نفسي منه شيء » مردوداً بروايته هو عنه!

على أنّ القطّان قد تفوّه بكل وقاحة وصلافة بهذه الكلمة بحق الإِمام أبي عبد الله الصّادقعليه‌السلام ! فمن بلغ في سوء الأدب وظلمة القلب هذا الحدّ كيف يعتني بتقوّله في حق الأجلح؟!

وأمّا أنّه « ما كان يفصل » فهذا - إنْ كان - ليس بقادح، لأنّ أهل السنّة غير قائلين بوجوب معرفة الأئمّةعليهم‌السلام ، بل إنّ عدم فصله بين الإِمام الحسين والإِمام السّجاد -عليهما‌السلام - وجهله بهما يدل على عدم اعتنائه بأئمّة أهل البيت، فلا يكون متّهماً في روايته منقبةً من مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وأمّا دلالته على « أنّه ما كان بالحافظ » فيردّه تصريح الأئمة بأنّ الخطأ في بعض المواضع لا يوجب السّقوط عن الإِعتبار، ولا يدل على عدم الحفظ، قال الذهبي: « ليس من شرط الثقة أن لا يخطي ولا يغلط ولا يسهو »(١). .

وقال بجواب العقيلي:

« وأنا أشتهي أنْ تعرّفني مَن هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه؟ بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل لرتبته وأدلّ على

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٣٣ ترجمة أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني.

٣٠٠

أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ، عن المشرقيّ، مثله، إلّا أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت ايضاً؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة باسناد آخر.

٣٠١

أيّوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقاً.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

____________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٧٠.

٣٠٢

يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ ايضاً في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، وقال: لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(٤) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا جلب(٥) ولا جنب(٦) ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٥.

(٤) في التهذيب: عمّار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٥) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٦) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.

٣٠٣

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير(١) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام(٢) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي.

____________________

(١) في المعاني: رشيد.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٤ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣٠٤

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٩.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة، مثله (١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمّد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً، يكون ذا كفّارة لذا، فقال له عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : انه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفر( عليه‌السلام ) إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(٢) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

____________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

(٢) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.

٣٠٧

[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى ) (٤) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله ألذّكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثمّ هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يعقوب لابنه: يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٩.

(٤) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨.

(٥) المحاسن: ١٠٦ / ٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٣ / ٤.

٣٠٨

[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: قال أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : اتّق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، إمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن على، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون (٢) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، مثله (٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ / ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٩١.

٣٠٩

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الإِيمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الإِيمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عز وجلّ كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

____________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٢.

٣١٠

[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر فقال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبّار، ومقلّ مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجّل الفناء، ويقطع الرزق، وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٧، واورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ / ١، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

٣١١

وفي( الخصال) (١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العبّاس الكنديّ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمّار، عن سلمة(٣) بن عليّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الإِيمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة،( عن عبدالله بن أعين) (٥) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٦) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

____________________

(١) الخصال ٣٢٠ / ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ / ٣.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٣، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

١٨ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٤، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٥.

(٥) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٦) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٢

( عليه‌السلام ) في قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عليّ بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزني(٣) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ للقلب أُذنين، روح الإِيمان يسارّه بالخير، والشيطان يسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا:

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ / ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ / ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ / ٩٤.

(٣) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٧.

٣١٣

الروح التي قال الله:( وأيّدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) وغير ذلك(٥) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في اكثر أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١، والمحاسن: ١٠٨ / ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٤

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله (٥) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٢.

(٢) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٥.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٦.

(٥) المحاسن: ١٠٨ / ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٣.

٣١٥

( عليه‌السلام ) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشدّ الناس عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقا ً

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٣١٦

[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشرّ قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

٣١٧

عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

(١) في عقاب الأعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.

(٤) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧.

٣١٨

من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انّ عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريّين: إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٣١٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرّ سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء(٦) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586