وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 429621 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما تقول في رجل ادّعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسألت عن ذلك، فقالت: نعم؟ فقال: ليس بشيء، قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطيّ، عن المشرقيّ، مثله، إلّا أنّه قال: خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوّجته نفسها وهي مازحة(١) .

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قلت: وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: وكيف له بما في قلبها فإن علم أنّها تمزح فلا.

٢٥ - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوّج وعدم العدّة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لم سألت ايضاً؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٧.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد، وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الأبواب وياتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٤، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة باسناد آخر.

٣٠١

أيّوب، عن عمر بن أبان، عن ميسر(١) قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: نعم، هي المصدّقة على نفسها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحيض(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٤) وفي العدد(٥) وغير ذلك(٦) .

٢٦ - باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم، قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدّة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسمّ أرضاً ولا قبيلة ثمّ جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوّجه، فقال: ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بيّنة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدّة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقاً.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: وإن لم

____________________

(١) في المصدر: ميسرة.

(٢) تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(٤) يأتي في الباب ١٠ من أبواب المتعة.

(٥) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب العدد.

(٦) يأتي في الباب ١١ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٧٠.

٣٠٢

يكن سمّى لها صداقاً فلا شيء لها(١) .

ورواه الشيخ ايضاً في موضع آخر وأورد الزيادة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٣) .

٢٧ - باب بطلان نكاح الشغار وهو أن تزوّج امرأتان ومهر كل واحدة نكاح الاخرى

[ ٢٥٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أو عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلّا بضع صاحبتها، وقال: لا يحلّ أن تنكح واحدة منهما إلّا بصداق أو نكاح المسلمين.

[ ٢٥٦٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن غياث(٤) بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا جلب(٥) ولا جنب(٦) ولا

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٩.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الوكالة.

الباب ٢٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٥.

(٤) في التهذيب: عمّار - هامش المخطوط - وفي المصدر: غياث.

(٥) الجلب في الزكاة: جمع العامل المواشي الى مكان واحد وفي السباق ان يتبع فرسه رجلاً يزجره ويجلب عليه ويصيح. ( النهاية ١: ٢٨١ ) هامش المخطوط.

(٦) الجنب بالتحريك: ان يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر عند الرهان ( الصحاح ١: ١٠٣ ) هامش المخطوط.

٣٠٣

شغار في الاسلام.

والشغار ان يزوّج الرجل الرجل ابنته أو أُخته ويتزوّج هو ابنة المتزوّج أو أُخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا هذا وهذا هذا.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن جعفر بن بشير(١) ، عن غياث قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإِسلام(٢) .

[ ٢٥٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة، وهو أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك حتّى أُزوّجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٦٨٢ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يقول الرجل للرجل: زوّجني أُختك حتّى أُزوّجك أُختي.

____________________

(١) في المعاني: رشيد.

(٢) معاني الأخبار: ٢٧٤ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ٣.

(٣) التهذيب ٧: ٣٥٥ / ١٤٤٦.

٤ - الفقيه ٤: ٣ / ١.

٣٠٤

٢٨ - باب ان الوكيل اذا أوقع العقد ثمّ ظهر موت الزوّج قبله كان باطلاً ولا مهر ولا ميراث

[ ٢٥٦٨٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أمر رجلاً أن يزوّجه امرأة بالمدينة وسمّاها له، والذي أمره بالعراق، فخرج المأمور فزوّجه ايّاها، ثمّ قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال: ينظر في ذلك فان كان المأمور زوجها اياه قبل أن يموت الآمر ثمّ مات الآمر بعده فإنّ المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين، فإن كان زوجها إياه بعدما مات الآمر فلا شيء على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.

[ ٢٥٦٨٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرض الصداق ثمّ جاء خبره أنه توّفي بعدما سيق الصداق، فقال: إن كان املك بعد ما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان قد املك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٩.

٣٠٥

٣٠٦

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

١ - باب تحريم الزنا على الرجل محصناً كان أو غير محصن

[ ٢٥٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي عبيدة، مثله (١) .

[ ٢٥٦٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي حمزة قال: كنت عند عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فجاءه رجل فقال: يا أبا محمّد، انيّ مبتلى بالنساء فأزني يوماً وأصوم يوماً، يكون ذا كفّارة لذا، فقال له عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : انه ليس شيء أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم، فاجتذبه أبوجعفر( عليه‌السلام ) إليه فأخذه بيده فقال: يا أبا زنة(٢) ، تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة.

____________________

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه

الباب ١

فيه ٢٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٤.

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٥.

(٢) أبا زنّة: كنية القرد ( القاموس المحيط ٤: ٢٣٤ ) هامش المخطوط.

٣٠٧

[ ٢٥٦٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن سويد قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس اذا عرف الله من نيّتك الصدق وإيّاك والزنا فانه يمحق البركة ويهلك الدين(١) .

أقول: يمكن حمل النظر على ما كان بقصد التزويج أو بغير تعمّد أو غير ذلك من الاقسام المذكورة سابقاً لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٢٥٦٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إبراهيم بن ميمون، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى ) (٤) ؟ قال: ليس شيء من خلق الله إلّا وهو يعرف من شكله ألذّكر من الانثى، قلت: ما يعني « ثمّ هدى »؟ قال: هداه للنكاح والسفاح من شكله.

[ ٢٥٦٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال يعقوب لابنه: يا بنيّ لا تزن فإنّ الطير لو زنى لتناثر ريشه.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون، مثله(٦) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٦.

(١) علق المصنف هنا: فيه دلالة على بطلان الاحباط ومثله كثير جدا ( منه ).

(٢) مضى في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٩.

(٤) طه ٢٠: ٥٠.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٨.

(٥) المحاسن: ١٠٦ / ٩٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٣ / ٤.

٣٠٨

[ ٢٥٦٩٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الزنا خمس خصال: يذهب بماء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، ويسخط الرحمن ويخلد في النار، نعوذ بالله من النار.

[ ٢٥٦٩١ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم قال: قال أبو إبراهيم( عليه‌السلام ) : اتّق الزنا فانّه يمحق الرزق ويبطل الدين.

[ ٢٥٦٩٢ ] ٨ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: للزاني ستّ خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، إمّا التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه، ويورث الفقر، ويعجّل الفناء، وأمّا التي في الاخرة فسخط الرب وسوء الحساب، والخلود في النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) .

ورواه في( الخصال) وفي( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن على، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون (٢) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، مثله (٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٢.

٨ - الكافي ٥: ٥٤١ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧٤.

(٢) الخصال: ٣٢١ / ٤، وعقاب الأعمال: ٣١١ / ١.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٩١.

٣٠٩

[ ٢٥٦٩٣ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني، كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: من فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع ثيابه.

وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٥٦٩٤ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إذا زنى الزاني خرج منه روح الإِيمان وإن استغفر عاد إليه، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وكان أبي يقول: اذا زنى الزاني فارقه روح الايمان، قلت: وهل يبقى فيه من الإِيمان شيء أو قد انخلع منه أجمع؟ قال: لا، بل فيه، فإذا قام عاد إليه روح الايمان.

[ ٢٥٦٩٥ ] ١١ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الزنا يورث الفقر ويدع الديار بلاقع.

[ ٢٥٦٩٦ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) ما عجّت الأرض إلى ربّها عز وجلّ كعجيجها من ثلاث: من دم حرام يسفك عليها، او اغتسال من زنا، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس.

____________________

٩ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، واورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب حد الزنا.

(١) الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

١٠ - الفقيه ٤: ١٤ / ٢٠.

١١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١١.

١٢ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٢.

٣١٠

[ ٢٥٦٩٧ ] ١٣ - قال: وصعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المنبر فقال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبّار، ومقلّ مختال.

[ ٢٥٦٩٨ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن بشير قال: قرأت في بعض الكتب: قال الله تبارك وتعالى: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا ادني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٥٦٩٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل النفس، وذهاب الانساب، وترك التربية للاطفال، وفساد المواريث، وما أشبه ذلك من وجوه الفساد.

ورواه في( العلل) و( عيون الأخبار) (١) بالسند الآتي(٢) .

[ ٢٥٧٠٠ ] ١٦ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال يا عليّ، في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا، وثلاث منها في الآخرة، فأمّا التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، ويعجّل الفناء، ويقطع الرزق، وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب وسخط الرحمن، والخلود في النار.

____________________

١٣ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٥، واورده عن الكافي وعقاب الأعمال في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد النفس.

١٤ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٧، واورده عن عقاب الأعمال في الحديث ١٧ من الباب ٤ من أبواب الايمان.

١٥ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

(١) علل الشرائع: ٤٧٩ / ١، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٢.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة: برمز( خ ).

١٦ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

٣١١

وفي( الخصال) (١) بالسند الآتي(٢) عن أنس بن محمّد، مثله.

وعن أبي العبّاس الكنديّ، عن أحمد بن سعيد الدمشقي، عن هشام بن عمّار، عن سلمة(٣) بن عليّ، عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر نحوه(٤) .

[ ٢٥٧٠١ ] ١٧ - وفي( عقاب الأعمال ): عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقيل له: أيزني الزاني وهو مؤمن؟ فقال: لا إذا كان على بطنها سلب الإِيمان منه، فاذا قام رد عليه، قال: فانّه إن أراد أن يعود، قال: ما أكثر من يهمّ أن يعود ثمّ لا يعود.

[ ٢٥٧٠٢ ] ١٨ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبيد بن زرارة،( عن عبدالله بن أعين) (٥) قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة واحدة، وخلق منها(٦) الولد، ويكون شرك الشيطان.

[ ٢٥٧٠٣ ] ١٩ - وعن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: قلت لابي جعفر

____________________

(١) الخصال ٣٢٠ / ٣.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى: من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) في المصدر: مسلمة.

(٤) الخصال: ٣٢٠ / ٣.

١٧ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٣، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٣.

١٨ - عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٤، والمحاسن: ١٠٧ / ٩٥.

(٥) في المصدر: عن عبد الملك بن اعين.

(٦) في المصدر: منهما.

١٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٨، واورده عن الكافي في الحديث ١٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

٣١٢

( عليه‌السلام ) في قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا زنى الرجل فارقه روح الإِيمان، قال: قوله تعالى:( وأيدهم بروح منه ) (١) ذاك الذي يفارقه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضّال (٢) والذي قبله عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبد الملك بن أعين، والذي قبلهما، عن ابن أبي عمير، مثله.

[ ٢٥٧٠٤ ] ٢٠ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن عليّ بن عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزنوا فتزني نساؤكم، ومن وطأ فراش امرئ مسلم وطئ فراشه كما تدين تدان.

[ ٢٥٧٠٥ ] ٢١ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) لا تزني(٣) فاحجب عنك نور وجهي، وتغلق أبواب السماوات دون دعائك.

[ ٢٥٧٠٦ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ للقلب أُذنين، روح الإِيمان يسارّه بالخير، والشيطان يسارّه بالشرّ، فأيّهما ظهر على صاحبه غلبه.

[ ٢٥٧٠٧ ] ٢٣ - قال: وقال إذا زني الرجل خرج منه روح الإِيمان ، قلنا:

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

(٢) المحاسن: ١٠٦ / ٩٠.

٢٠ - المحاسن: ١٠٧ / ٩٤.

٢١ - المحاسن ١٠٧ / ٩٤.

(٣) كذا في الاصل، والمصدر: لا تزن.

٢٢ - قرب الإِسناد: ١٧.

٢٣ - قرب الإِسناد: ١٧.

٣١٣

الروح التي قال الله:( وأيّدهم بروح منه ) (١) ؟ قال: نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ - قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها، فإذا توضّأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) وغير ذلك(٥) .

٢ - باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢٤ - قرب الإِسناد: ١٧.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من أبواب احكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب مما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الربا، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوديعة، وفي الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في اكثر أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من أبواب حد السرقة، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من أبواب احكام الأولاد، وفي الباب ٢ من أبواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١، والمحاسن: ١٠٨ / ٩٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

٣١٤

محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم، منهم المرأة توطئ فراش زوجها.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (١) .

[ ٢٥٧١٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن بلال(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إلّا اخبركم بأكبر الزنا؟ قالوا: بلى، قال: هي امرأة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجها، فتلك التي لا يكلّمها الله ولا ينظر اليها يوم القيامة ولا يزكّيها ولها عذاب أليم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن على بن إبراهيم (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن أبي عمير، والذي قبله، عن عثمان بن عيسى، مثله (٥) .

[ ٢٥٧١١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكوني، عن أبي عبدالله

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٥.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٢.

(٢) في الفقيه: هلال - هامش المخطوط - وفي الكافي: ابي الهلال.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٦ / ١٧٧٥.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٢ / ٦.

(٥) المحاسن: ١٠٨ / ٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ٣.

٣١٥

( عليه‌السلام ) قال: اشتدّ غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم.

[ ٢٥٧١٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرة إذا زنيا جلّد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

[ ٢٥٧١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد جهنّم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذّي أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشدّ الناس عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الحدود وغير ذلك(٣) .

٣ - باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوّج والمولى مطلقا ً

[ ٢٥٧١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حد الزنا.

٥ - عقاب الأعمال: ٣٣٨.

(١) تقدم في الحديث ١ و ٤ و ٧ من الباب ١١٧، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في جميع أبواب حد الزنا، وفي الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ و ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

٣١٦

[ ٢٥٧١٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبيّة يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن تضرب المرأة حدّ القاذف وألزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

[ ٢٥٧١٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت(١) امة فاقتضت(٢) فعليه عشرّ قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

[ ٢٥٧١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٢٥ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب كيفية الحكم.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩١ / ١٩٧١، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(١) في المصدر: اغتصب الرجل.

(٢) في المصدر: فاقتضها.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٥.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق وفي الباب ٥٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الباب ٤٥ من الديات

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

٣١٧

عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقرّ نطفته(١) في رحم يحرم عليه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧١٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيّاً أو اماماً أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً.

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) ، وذكر الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٥ - باب كراهة حديث النفس بالزنا

[ ٢٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة

____________________

(١) في عقاب الأعمال: نطفه « هامش المخطوط » لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٠٦ / ٨٩.

٢ - الفقيه ٤: ١٢ / ١٠.

(٤) الخصال ١: ١٢٠ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٤٢ / ٧.

٣١٨

من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفيّ جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انّ عيسى( عليه‌السلام ) قال للحواريّين: إنّ موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا: زدنا، قال: إن موسى أمركم أن لا تزنوا، وأنا آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن أن تزنوا، فإنَّ من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان، وإن لم يحترق البيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة

[ ٢٥٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضربُ الجارية دون الحدّ ويقام على الرجل الحدّ.

[ ٢٥٧٢١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٧ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، واورده بتمامه باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا.

٣١٩

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك ابن عشرّ سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل: فإن كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثمّ بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإِماء(٦) .

٨ - باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبيّة فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب حد الزنا.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٩ من أبواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٩ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

٣٢٠

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراماً وقبّلها وباشرها حرإمّا أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبرا ً

[ ٢٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: إلّا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة حرة أو أمة ثمّ لم يتب منه ومات مصرّاً عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيّات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتّى يؤمر به إلى النار، إلّا وان الله حرم الحرام وحد الحدود

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٤ باختلاف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٣٢١

فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش.

[ ٢٥٧٢٦ ] ٢ - ورواه في( عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلإمّا حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتّى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعهُ في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتّى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً، وهو من أشدّ أهل النار عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا

[ ٢٥٧٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص، عن زيد بن عليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا همّت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ، قال: ثمّ يقال: هذه ريح فروج الزناة ألذّين لقوا الله بالزنا ثمّ لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٥٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣١٢.

٣٢٢

يبقى في الموقف أحد إلّا قال: اللهم العن الزناة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ ٢٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.

[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل

[ ٢٥٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٣) وفي الحدود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد

[ ٢٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣

واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب احكام الشركة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٦) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

٣٢٤

[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، الحديث.

[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّ علياً( عليه‌السلام ) وجد رجلاً مع امرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وفي الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) .

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر

[ ٢٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٢٥

[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام

[ ٢٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد(٣) ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لصأحبّ المرأة الحايض منها؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل بعينه.

[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(٣) في المصدر: ( عمّار ) بدل: عباد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣٢٦

[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله، وما الديّوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشيّ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٦، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٧

الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، خلق الله الجنّة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة - فقال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمّام ولا ديّوث.

[ ٢٥٧٤٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن ): عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته.

[ ٢٥٧٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عرض إبليس لنوح( عليه‌السلام ) وهو قائم يصلّي، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها، واتّخذ قصورها، وشقّ أنهارها ثمّ اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزّتي لا يسكنها ديّوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الخصال: ٣٧ / ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١ واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٤ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

٥ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من احكام العشرة وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ٧٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٨

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل

[ ٢٥٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً، ثمّ قال: انّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، الحديث.

[ ٢٥٧٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإنّ الله أهلك أُمّة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج.

[ ٢٥٧٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول لوط:( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (١) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمّا وقعوا به التذّوه، ثمّ ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.

[ ٢٥٧٤٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ / ٣.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٨.

٤ - الكافي ٥: ٥ / ٥٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

محمّد بن سعيد عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثمّ ذكر كيف علّمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثمّ جعلوا يرصدون مارّة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثمّ ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال: - قال الله عزّ وجلّ: لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢) .

وروى الذي قبله في( لعلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧٤٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثمّ ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا

____________________

(١) هود ١١: ٨٣.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ٢.

(٣) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٦ / ٦.

٣٣٠

جبرئيل عجّل، فقال:( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (١) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلّا امرأته، ثمّ اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثمّ رفعها حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثمّ قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل.

[ ٢٥٧٤٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم لوط( عليه‌السلام ) :( هؤلاء بناتي ) (٢) قال: عرض عليهم التزويج.

[ ٢٥٧٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقرئ عليه آيات من هود فلمّا بلغ( وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد ) (٣) قال: فقال: من مات مصرّاً على اللواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

[ ٢٥٧٥١ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده: عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاُناث للاُناث لما ركب في الاُناث وما طبع عليه ألذّكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاُناث للاُناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.

____________________

(١) هود ١١: ٨١.

٦ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٧.

(٢) هود ١١: ٧٨.

٧ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٩.

(٣) هود ١١: ٨٢ - ٨٣.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٧ / ١، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٧.

٣٣١

[ ٢٥٧٥٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) قال: قال( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين.

[ ٢٥٧٥٣ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٢٥٧٥٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لو لا أن الله رضي الله أنّ يعبد هذان ما حوّلهما عن حالهما.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٥٥ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ زنديقاً قال له: لم حرّم الله الزنا؟

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والمحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

١٠ - المحاسن: ١١٠ / ١٠٢.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٢ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٣٢

قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرّم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.

[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ان يحيى بن أكثمّ سأله عن قوله تعالى:( أو يزوجّهم ذكراناً وإناثاً ) (١) يزوّج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوماً فعلوا ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : قوله:( يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ) (٢) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم،( وَمَنْ يَفْعل ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ العَذابُ يومَ القيامَة وَيَخلُدْ فيه مُهاناً ) (٣) إن لم يتب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) وفي الحدود(٥) وغيرها.

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به

[ ٢٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

١٣ - تحف العقول: ٣٧٩.

(١ و ٢) الشورى ٤٢: ٥٠.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٩.

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من أبواب حدّ اللواط وتقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

الباب ١٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٣

أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وانّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.

[ ٢٥٧٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٢٥٧٥٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبيد الله(٢) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام(٣) قال: ذكرت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد، والعامل على

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ١.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) في علل الشرائع: المغراء « هامش المخطوط ».

٣٣٤

هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سدوم(١) ، أما انّي لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصريم(٢) ، والدما(٣) وعميرا، قال: أتاهنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثمّ قلّبها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آباديّ، عن عليّ بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله (٤) .

[ ٢٥٧٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انّها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة(٥) كغدّة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط « معجم البلدان ٣ / ٢٠٠، مراصد الاطلاع ٢ / ٧٠٠ ».

(٢) الصريم: الارض السوداء التي لاتنبت شيئاً، وقيل: هي موضع « معجم البلدان ٣ / ٤٠٤ ».

(٣) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا « هامش المخطوط ».

دما: بلدة من نواحي عُمان « معجم البلدان ٢ / ٤٦١ ».

(٤) علل الشرائع: ٥٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٣.

(٥) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد، « القاموس المحيط ١: ٣٢٠ هامش المخطوط ».

٣٣٥

السلام )، مثله إلى قوله: منكوسة(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله إلى قوله: منكوسة إلّا أنه قال: عباداً لا يعبأ بهم(٢) .

[ ٢٥٧٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت(٣) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتى في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثمّ قال أبي: قال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمّد (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، مثله (٥) .

[ ٢٥٧٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريّا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنّة من يؤتي في دبره فقلت له(٦) : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا، قال:

____________________

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٩.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٨.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: ببلاء.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٧.

(٥) المحاسن: ١١٢ / ١٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٨.

(٦) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام )

٣٣٦

فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال(١) : هذا متلذّذ ولا يقعد على نمارق الجنّة.

[ ٢٥٧٦٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من(٢) شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، نحوه (٣) .

[ ٢٥٧٦٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة، قال: نعم، قد يكون مبتلى به فلا تكلّموهم فانّهم يجدون لكلامكم راحة، قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.

[ ٢٥٧٦٥ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: اخرج من مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يا من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: سمعت رسول الله( صلى الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: فإن الله لم يبتله.

٧ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٩.

(٢) في المصدر: في.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٩ باختلاف.

٨ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١٠.

٩ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣٣٧

عليه وآله) [ يقول ](١) : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٥٧٦٦ ] ١٠ - قال - وفي حديث آخر -: اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.

[ ٢٥٧٦٧ ] ١١ - وبهذا الإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّ عليه ثمّ أكبّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الارض يسترجع، ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمّتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في أُمة إلّا عذّبت قبل الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ

[ ٢٥٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إذا أُخذ

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

١١ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ والاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ والحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، والاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ١ والباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

٣٣٨

الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه

[ ٢٥٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.

[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) مرسلاً (٣) .

وكذا رواه البرقي في( المحاسن) إلّا أنّه قال: هو الكفر بالله (٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

* - الايقاب: الادخال. ( لسان العرب ١: ٨٠١ ).

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ اللواط.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٣.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٦.

(٤) المحاسن: ١١٢ / ذيل الحديث ١٠٤.

٣٣٩

[ ٢٥٧٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما

[ ٢٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

[ ٢٥٧٧٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ.

[ ٢٥٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٧.

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب حدّ اللواط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586