وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430860 / تحميل: 6743
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن.

[ ٢٥٧٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) بسند تقدّم في عيادة المريض (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: المرأة إذا طاوعت الرجل فنال منها حراماً وقبّلها وباشرها حرإمّا أو فاكهها أو أصاب منها فاحشة فعليها مثل ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٣) .

٩ - باب تحريم الزنا سواء كانت المرأة مسلمة ام يهودية أم نصرانية أم مجوسيّة حرة ام أمة قبلاً أم دُبرا ً

[ ٢٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: إلّا ومن زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة حرة أو أمة ثمّ لم يتب منه ومات مصرّاً عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة باب يخرج منها حيّات وعقارب وثعبان من النار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بعث من قبره تأذّى الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدنيا حتّى يؤمر به إلى النار، إلّا وان الله حرم الحرام وحد الحدود

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٤ باختلاف.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٣٢١

فما أحد أغير من الله ومن غيرته حرّم الفواحش.

[ ٢٥٧٢٦ ] ٢ - ورواه في( عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض نحوه وزاد: ومن نكح امرأة حراماً في دبرها أو رجلاً أو غلإمّا حشره الله يوم القيامة أنتن من الجيفة يتأذّى به الناس حتّى يدخل جهنم، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأحبط الله عمله ويدعهُ في تابوت مشدود بمسامير من حديد ويضرب عليه في التابوت بصفائح حتّى يتشبك في تلك المسامير، فلو وضع عرق من عروقه على أربعمائة امة لماتوا جميعاً، وهو من أشدّ أهل النار عذاباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب وجوب التوبة من الزنا

[ ٢٥٧٢٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال ): بإسناده عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن يحيى بن المغيرة، عن حفص، عن زيد بن عليّ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحاً منتنة يتأذّى بها أهل الجمع حتّى إذا همّت ان تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، وقد آذتنا وبلغت منّا كلّ مبلغ، قال: ثمّ يقال: هذه ريح فروج الزناة ألذّين لقوا الله بالزنا ثمّ لم يتوبوا فالعنوهم لعنهم الله، فلا

____________________

٢ - عقاب الأعمال: ٣٣٢.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب القبلة وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الصدقة وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي الباب ٥٠ من أبواب حد الزنا.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - عقاب الأعمال: ٣١٢.

٣٢٢

يبقى في الموقف أحد إلّا قال: اللهم العن الزناة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يحيى بن المغيرة (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١١ - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة

[ ٢٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بكير بن أعين، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، الحديث.

[ ٢٥٧٢٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٧ / ٩٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ وفي لاحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الباب ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) يأتي في الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٩٠ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٢ - الكافي ٧: ١٩٠ / ٦، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٩ من أبواب حد الزنا.

٣٢٣

١٢ - باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكاً للفاعل

[ ٢٥٧٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(١) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٣) وفي الحدود(٤) ، وغير ذلك(٥) .

١٣ - باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبيّة تحت لحاف واحد أو في بيت واحد

[ ٢٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٩٤ / ١، علل الشرائع: ٥٨٠ / ١٣

واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

(١) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب احكام الشركة.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.

(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

(٦) في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

٣٢٤

[ ٢٥٧٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد، الحديث.

[ ٢٥٧٣٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انّ علياً( عليه‌السلام ) وجد رجلاً مع امرأة في لحاف فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(١) وفي الاجارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) وفي الحدود(٤) .

١٤ - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر

[ ٢٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أُقيم عليه الحدّ.

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الاجارة وفي الحديث ٢٢ من الباب ٣٨ من أبواب الامر والنهي.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ١٠ و ٤٠ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨، واورده بتمامه في الحديثين ١٣ و ١٤ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.

٣٢٥

[ ٢٥٧٣٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: ما من أحد إلّا وهو يصيب حظّاً من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب تحريم وطء الزوجة والامة قبلاً في الحيض والنفاس حتّى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطء في الصوم والإِحرام

[ ٢٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد(٣) ، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : ما لصأحبّ المرأة الحايض منها؟ فقال: كلّ شيء ما عدا القبل بعينه.

[ ٢٥٧٣٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحائض ما يحلّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(١) تقدم في الباب ١٠٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ١.

(٣) في المصدر: ( عمّار ) بدل: عباد.

٢ - الكافي ٥: ٥٣٨ / ٢.

٣٢٦

[ ٢٥٧٣٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) (١) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهى حائض فيما دون الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٦ - باب تحريم الدياثة

[ ٢٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني، والديوث، والمرأة توطئ فراش زوجها.

[ ٢٥٧٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ الجنّة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجدُها عاقّ ولا ديّوث، قيل: يا رسول الله، وما الديّوث؟ قال الذي تزني امرأته وهو يعلم بها.

ورواه في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن السنديّ عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشيّ، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ١١٠ / ٣٢٩.

(١) البقرّة ٢: ٢٢٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الحيض وفي الباب ٧ من أبواب النفاس وفي الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي البابين ١١ و ١٢ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٥ احاديث

١ - الفقيه ٤: ١٣ / ١٦، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من مقدمات النكاح وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٨١ / ١٣٤٣، واورده في الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٧

الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، خلق الله الجنّة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضّة - فقال الله عزّ وجلّ: وعزّتي وجلالى لا يدخلها مدمن خمر ولا نمّام ولا ديّوث.

[ ٢٥٧٤٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقيّ في( المحاسن ): عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: منهم الديّوث الذي يفجر بامرأته.

[ ٢٥٧٤٣ ] ٥ - وعن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عرض إبليس لنوح( عليه‌السلام ) وهو قائم يصلّي، فحسده على حسن صلاته فقال: يا نوح، إنّ الله خلق جنّة عدن بيده وغرس أشجارها، واتّخذ قصورها، وشقّ أنهارها ثمّ اطلع إليها فقال: قد أفلح المؤمنون لا وعزّتي لا يسكنها ديّوث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الخصال: ٣٧ / ١٥.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١ واورده في الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٤ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

٥ - المحاسن: ١١٥ / ١١٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٩ من الباب ١٦٤ من احكام العشرة وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي وفي الباب ٧٧ وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٣ من أبواب مقدمات النكاح.

٣٢٨

١٧ - باب تحريم اللوط على الفاعل

[ ٢٥٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيراً، ثمّ قال: انّ الذكر يركب الذكر فيهتزّ العرش لذلك، الحديث.

[ ٢٥٧٤٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، وإنّ الله أهلك أُمّة لحرمة الدبر ولم يهلك أحداً لحرمة الفرج.

[ ٢٥٧٤٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول لوط:( إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) (١) فقال: إن إبليس أتاهم في صورة حسنة فيها تأنيث، وعليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، ولو طلب إليهم أن يقع بهم لابوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به فلمّا وقعوا به التذّوه، ثمّ ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض.

[ ٢٥٧٤٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

الباب ١٧

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٤، وعلل الشرائع: ٥٤٧ / ٣.

(١) العنكبوت ٢٩: ٢٨.

٤ - الكافي ٥: ٥ / ٥٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

محمّد بن سعيد عن زكريا بن محمّد، عن أبيه، عن عمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان قوم لوط من أفضل قوم خلفهم الله فطلبهم إبليس الطلب الشديد، ثمّ ذكر كيف علّمهم أن يلوطوا به - إلى أن قال - فوضعوا أيديهم فيه حتّى اكتفى الرجال بالرجال بعضهم ببعض، ثمّ جعلوا يرصدون مارّة الطريق فيفعلون بهم وأقبلوا على الغلمان، ثمّ ذكر كيف بعث الله إليهم جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وكيف أهلكهم الله، وأنجى لوطا وبناته - إلى أن قال: - قال الله عزّ وجلّ: لمحمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( وما هي من الظالمين ببعيد ) (١) من ظالمي امتك إن عملوا ما عمل قوم لوط.

قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ألحّ في وطء الرجال لم يمت حتّى يدعو الرجال إلى نفسه.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٢) .

وروى الذي قبله في( لعلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٣) .

[ ٢٥٧٤٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الله بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط، ثمّ ذكر شهادة لوط فيهم أنهم شرار من خلق الله - إلى أن قال: - فقال: له جبرئيل: انا بعثنا في إهلاكهم، فقال: يا

____________________

(١) هود ١١: ٨٣.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ٢.

(٣) المحاسن: ١١٠ / ١٠٣.

٥ - الكافي ٥: ٥٤٦ / ٦.

٣٣٠

جبرئيل عجّل، فقال:( إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ) (١) فأمره أن يتحمل هو ومن معه إلّا امرأته، ثمّ اقتلعها يعني المدينة جبرئيل بجناحه من سبعة أرضين ثمّ رفعها حتّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ الديوك ثمّ قلبها وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجّيل.

[ ٢٥٧٤٩ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوم لوط( عليه‌السلام ) :( هؤلاء بناتي ) (٢) قال: عرض عليهم التزويج.

[ ٢٥٧٥٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن محمّد بن سليمان، عن ميمون البان قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقرئ عليه آيات من هود فلمّا بلغ( وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل منضود مسوّمة عند ربّك وما هي من الظالمين ببعيد ) (٣) قال: فقال: من مات مصرّاً على اللواط لم يمت حتّى يرميه الله بحجر من تلك الحجارة تكون فيه منيته ولا يراه أحد.

[ ٢٥٧٥١ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده: عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران والاُناث للاُناث لما ركب في الاُناث وما طبع عليه ألذّكران، ولما في إتيان الذكران للذكران والاُناث للاُناث من انقطاع النسل، وفساد التدبير، وخراب الدنيا.

____________________

(١) هود ١١: ٨١.

٦ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٧.

(٢) هود ١١: ٧٨.

٧ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٩.

(٣) هود ١١: ٨٢ - ٨٣.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٧ / ١، وعيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٩٧.

٣٣١

[ ٢٥٧٥٢ ] ٩ - وفي( عقاب الأعمال) قال: قال( عليه‌السلام ) : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرّتين لرجم اللوطي مرّتين.

[ ٢٥٧٥٣ ] ١٠ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن ابن فضّال، عن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الارض إلى ربّها حتّى بلغت دموعها إلى السماء، وبكت السماء حتّى بلغت دموعها العرش، فأوحى الله إلى السماء أن احصبيهم، وأوحى إلى الارض أن اخسفي بهم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، مثله (١) .

[ ٢٥٧٥٤ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن اساف ونائلة وعبادة قريش لهما؟ فقال: إنهما كانا شابين صبيحين، وكان بأحدهما تأنيث، وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله حجرين، فقالت قريش: لو لا أن الله رضي الله أنّ يعبد هذان ما حوّلهما عن حالهما.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

[ ٢٥٧٥٥ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في( الاحتجاج ): عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ زنديقاً قال له: لم حرّم الله الزنا؟

____________________

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٥، والمحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

١٠ - المحاسن: ١١٠ / ١٠٢.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٤ / ١.

١١ - قرب الإِسناد: ٢٤.

(٢) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

١٢ - الاحتجاج: ٣٤٧.

٣٣٢

قال: لما فيه من الفساد وذهاب المواريث، وانقطاع الانساب، لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها، ولا المولود يعلم من أبوه، ولا أرحام موصولة، ولا قرابة معروفة، قال: فلم حرّم الله اللواط؟ قال: من أجل انه لو كان اتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء، وكان فيه قطع النسل، وتعطيل الفروج، وكان في اجازة ذلك فساد كثير.

[ ٢٥٧٥٦ ] ١٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ان يحيى بن أكثمّ سأله عن قوله تعالى:( أو يزوجّهم ذكراناً وإناثاً ) (١) يزوّج الله عباده الذكران، فقد عاقب قوماً فعلوا ذلك، فقال( عليه‌السلام ) : قوله:( يزوّجهم ذكراناً وإناثاً ) (٢) أي يولد له ذكر ويولد له اناث، يقال لكل اثنين مقرونين: زوجان، كل واحد منهما زوج، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم،( وَمَنْ يَفْعل ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ العَذابُ يومَ القيامَة وَيَخلُدْ فيه مُهاناً ) (٣) إن لم يتب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) وفي الحدود(٥) وغيرها.

١٨ - باب تحريم اللواط على المفعول به

[ ٢٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

١٣ - تحف العقول: ٣٧٩.

(١ و ٢) الشورى ٤٢: ٥٠.

(٣) الفرقان ٢٥: ٦٩.

(٤) يأتي في البابين ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من أبواب حدّ اللواط وتقدم ما يدلّ عليه في الحديثين ٣٣ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الامر والنهي.

الباب ١٨

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣٣٣

أبي عمير، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وانّ الرجل ليؤتى في حقبه فيحبسه الله على جسر جهنّم حتّى يفرغ الله من حساب الخلائق، ثمّ يؤمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتّى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها.

[ ٢٥٧٥٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أمكن من نفسه طائعاً يلعب به ألقى الله عليه شهوة النساء.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٢٥٧٥٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن عبيد الله(٢) الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عطية أخي أبي العرام(٣) قال: ذكرت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المنكوح من الرجال، فقال: ليس يبلي الله بهذا البلاء أحداً وله فيه حاجة، إنّ في أدبارهم أرحاماً منكوسة وحياء أدبارهم كحياء المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له: زوال، فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً، ومن شرك فيه من النساء كانت من الموارد، والعامل على

____________________

٢ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ١.

(١) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ١١.

٣ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٢.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) في علل الشرائع: المغراء « هامش المخطوط ».

٣٣٤

هذا من الرجال إذا بلغ أربعين سنة لم يتركه، وهم بقيّة سدوم(١) ، أما انّي لست أعني بهم أنهم بقيتهم انهم ولدهم، ولكنّهم من طينتهم، قال: قلت: سدوم التي قبلت، قال: هي أربع مدائن: سدوم، وصريم(٢) ، والدما(٣) وعميرا، قال: أتاهنّ جبرئيل( عليه‌السلام ) وهن مقلوعات إلى تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلى منهنّ، ورفعهنّ جميعاً حتّى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثمّ قلّبها.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر بن الحسين السعد آباديّ، عن عليّ بن سعيد، عن عبيد الله الدهقان، مثله (٤) .

[ ٢٥٧٦٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنّ لله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء، قال: فسئل فما لهم لا يحملون؟ قال: انّها منكوسة، ولهم في أدبارهم غدّة(٥) كغدّة الجمل أو البعير فاذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن غياث، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط « معجم البلدان ٣ / ٢٠٠، مراصد الاطلاع ٢ / ٧٠٠ ».

(٢) الصريم: الارض السوداء التي لاتنبت شيئاً، وقيل: هي موضع « معجم البلدان ٣ / ٤٠٤ ».

(٣) في علل الشرائع: وصدوم ولدنا « هامش المخطوط ».

دما: بلدة من نواحي عُمان « معجم البلدان ٢ / ٤٦١ ».

(٤) علل الشرائع: ٥٥٢ / ٧.

٤ - الكافي ٥: ٥٤٩ / ٣.

(٥) الغدة: العقدة في الجسد حولها شحم، كل قطعة صلبة بين العصب، الجمع: غدد، « القاموس المحيط ١: ٣٢٠ هامش المخطوط ».

٣٣٥

السلام )، مثله إلى قوله: منكوسة(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، مثله إلى قوله: منكوسة إلّا أنه قال: عباداً لا يعبأ بهم(٢) .

[ ٢٥٧٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد محمّد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أبي فقال له: اني قد ابتليت(٣) فادع الله لي، فقيل له: انه يؤتى في دبره فقال: ما أبلى الله بهذا البلاء أحدا له فيه حاجة ثمّ قال أبي: قال الله عزّ وجلّ: وعزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن جعفر بن محمّد (٤) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن جعفر بن محمّد، مثله (٥) .

[ ٢٥٧٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سعيد، عن زكريّا بن محمّد، عن أبيه، عن عمرو، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقسم الله على نفسه أن لا يقعد على نمارق الجنّة من يؤتي في دبره فقلت له(٦) : فلان عاقل لبيب يدعو الناس إلى نفسه قد ابتلاه الله بذلك قال: فيفعل ذلك في مسجد الجامع؟ قلت: لا، قال: فيفعله على باب داره؟ قلت: لا، قال:

____________________

(١) المحاسن: ١١٣ / ١٠٩.

(٢) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٨.

٥ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: ببلاء.

(٤) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٧.

(٥) المحاسن: ١١٢ / ١٠٥.

٦ - الكافي ٥: ٥٥٠ / ٨.

(٦) في المصدر: لابي عبدالله (عليه‌السلام )

٣٣٦

فأين يفعله؟ قلت: إذا خلا، قال(١) : هذا متلذّذ ولا يقعد على نمارق الجنّة.

[ ٢٥٧٦٣ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان من(٢) شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء: من يسأل في كفه، ولم يكن فيهم أزرق أخضر، ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، نحوه (٣) .

[ ٢٥٧٦٤ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن عمران، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلى والناس يزعمون انه لا يبتلى بهذا أحد لله فيه حاجة، قال: نعم، قد يكون مبتلى به فلا تكلّموهم فانّهم يجدون لكلامكم راحة، قلت: فإنهم ليس يصبرون قال: هم يصبرون ولكن يطلبون بذلك اللذة.

[ ٢٥٧٦٥ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: اخرج من مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يا من لعنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ثمّ قال: سمعت رسول الله( صلى الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: فإن الله لم يبتله.

٧ - الكافي ٥: ٥٥١ / ٩.

(٢) في المصدر: في.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٧ / ٩ باختلاف.

٨ - الكافي ٥: ٥٥١ / ١٠.

٩ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

٣٣٧

عليه وآله) [ يقول ](١) : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

[ ٢٥٧٦٦ ] ١٠ - قال - وفي حديث آخر -: اخرجوهم من بيوتكم فانهم أقذر شيء.

[ ٢٥٧٦٧ ] ١١ - وبهذا الإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنت جالساً مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّ عليه ثمّ أكبّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الارض يسترجع، ثمّ قال: مثل هؤلاء في أُمّتي! انه لا يكون مثل هؤلاء في أُمة إلّا عذّبت قبل الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب تحريم لواط البالغ بغير البالغ

[ ٢٥٧٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) إذا أُخذ

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

١٠ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

١١ - علل الشرائع: ٦٠٢ / ٦٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ والاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٤ والحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، والاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ١ والباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ١٢، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حد اللواط.

٣٣٨

الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام وإن كان ثقب وكان محصناً رجم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه

[ ٢٥٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد، وان كان ثقب اقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال: هو ذاك.

[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) مرسلاً (٣) .

وكذا رواه البرقي في( المحاسن) إلّا أنّه قال: هو الكفر بالله (٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

* - الايقاب: الادخال. ( لسان العرب ١: ٨٠١ ).

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٧، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ اللواط.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٤ / ٣.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٦.

(٤) المحاسن: ١١٢ / ذيل الحديث ١٠٤.

٣٣٩

[ ٢٥٧٧١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢١ - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما

[ ٢٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قبّل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.

[ ٢٥٧٧٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اياكم وأولاد الاغنياء والملوك المرد، فان فتنتهم أشدّ من فتنة العذارى في خدورهنّ.

[ ٢٥٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٧.

(١) تقدم في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب حدّ اللواط.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ١٠.

٢ - الكافي ٥: ٥٤٨ / ٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩، واخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب حدّ اللواط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبواب الدفاع

١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به

[ ٣٥٠١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

أبواب الدفاع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

(١) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق

[ ٣٥٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عامر، قال: سمعته يقول - وقد تجارينا ذكر الصعاليك -: حدَّثني أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عنهم فكتب إليه: اقتلهم.

[ ٣٥٠١٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره، أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلّا بحرِّ(١) السيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

[ ٣٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبدالله بن جبلة، عن فرارة، عن أنس، أو هيثم بن براء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له:

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: بحدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٢.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

٢ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ٥.

٣٨٢

اللص يدخل عليِّ في بيتي يريد نفسي ومالي، فقال: اقتله فاُشهد الله ومن سمع أنَّ دمه في عنقي الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

[ ٣٥٠١٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل.

[ ٣٥٠١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقاتل عن ماله، فقال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أما أنا لو كنت لتركته ولم اُقاتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبوب موجبات الضمان.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٣٠.

٣٨٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل

[ ٣٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أنّه قال: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت، فانَّ اللص محارب لله ولرسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ.

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه مثله، إلّا أنّه قال: فاقتله فما تبعك منه من شيء فهو عليّ (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٤) .

٦ - باب أن دم المدفوع هدر

[ ٣٥٠١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١٠: و ١٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٥٧ / ٢٧٩.

(٣) قرب الإسناد: ٧٤.

(٤) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥١ / ٤.

٣٨٤

ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا دخل عليك اللصُّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين

[ ٣٥٠٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سمع رجلاً ينادي: يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) وغيره(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٧ من أبواب حدّ المحارب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٦: ١٧٥ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٢) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

٣٨٥

٣٨٦

الفهرس

تفصيل الأبواب ٩

أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ١ - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها ١١

٢ - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير ١٤

٣ - باب عدم جواز تجاوز الحدّ وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة، وحكم من ضرب حدّاً فمات ١٦

٤ - باب عدم جواز حضور الإِنسان عند من يضرب أو يقتل ظلماً مع عدم نصرته ١٨

٥ - باب أن صاحب الكبيرة اذا اُقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة إلّا الزاني ففي الرابعة ١٩

٦ - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاماً ٢٠

٧ - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحرّ ساعة من النهار، وفي الصيف في أبرده(*) ٢١

٨ - باب أنه لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم ٢٢

٩ - باب أن من أوجب الحدّ على نفسه ثم جن ضرب الحدّ ٢٣

١٠ - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو ٢٤

١١ - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهي عن نفسه ٢٥

١٢ - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلّا أن يكون رجماً أو قتلاً، ويضرب المقر بالرجم الحد اذا رجع ٢٦

١٣ - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة اذا لزمهم الحد ٢٨

٣٨٧

١٤ - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلاً بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ ٣٢

١٥ - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم قتل، فان كان فيها قطع قدم على القتل واُخر عن الجلد ٣٤

١٦ - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد، واستحباب اختيار التوبة على الإِقرار عند الإِمام ٣٦

١٧ - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة إلى الإِمام ٣٨

١٨ - باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإِمام، مع الإِقرار لا مع البينة، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع ٤٠

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف ٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك ٤٢

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد ٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود ٢٣ - باب حكم إرث الحد ٤٥

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات ٤٦

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ ٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب ٤٧

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ٤٨

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ٤٩

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط ٥٠

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله ٥٣

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه ٥٦

٣٨٨

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود الحدود ٥٨

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ٥٩

أبواب حد الزنا ١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها ٦١

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة ٦٨

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا ٧٢

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان ٧٤

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان ٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ٧٥

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق ٧٦

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها ٧٩

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة ٨١

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة ٨٤

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه ٩١

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم ٩٤

٣٨٩

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصناً ١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه ٩٨

١٥ - باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة ١٠١

١٦ - باب ثبوت الزنا بالإِقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الإِقرار، وجملة من أحكام الحدّ ١٠٣

١٧ - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصناً كان أو غير محصن ١٠٨

١٨ - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا، ولو بأن تمكن من نفسها خوفاً من الهلاك عند العطش، وتصدق اذا ادعت ١١٠

١٩ - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فان لم يقتل خلد في السجن مطلقاً، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب ١١٣

٢٠ - باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثاً قتل في الرابعة ١١٦

٢١ - باب حكم الزنا في حال الجنون ١١٧

٢٢ - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعدما زوجها ١١٨

٢٣ - باب حكم من زنى في اليوم مراراً ٢٤ - باب حد نفي الزاني ١٢٢

٢٥ - باب أنّه إذا شهد على المرأة بالزنا فشهد لها النساء بالبكارة، قبلت شهادتهن وسقط الحدّ ١٢٤

٢٦ - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحدّ ٢٧ - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه، وكذا إن تزوجت ذات البعل، أو ذات العدة، أو زنت في العدة، وما يجب مع انتفاء الشبهة ١٢٥

٢٨ - باب حكم من باع امرّاته ١٣٠

٢٩ - باب حكم وطء المطلّقة بعد العدَّة وفيها ١٣١

٣٩٠

٣٠ - باب أنّه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرّاتان فعليه الرجم، وان شهد رجلان وأربع نسوة فعليه الجلد ١٣٢

٣١ - باب أنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد خمسون جلدة، ولا يرجم وإن كان محصنا إلّا ما استثنى ١٣٣

٣٢ - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرّات في الزنا رجم في التاسعة عبداً كان أو أمة، ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ١٣٥

٣٣ - باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حدّ الحر بقدر الحرية وحدّاًلرق بقدر الرقية ١٣٦

٣٤ - باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها ١٣٩

٣٥ - باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد ردَّ وحدَّ ١٤٠

٣٦ - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة، وان أسلم عند ارادة اقامة الحدّ ١٤١

٣٧ - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها ١٤٢

٣٨ - باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتّى واقعها ١٤٣

٣٩ - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو باصبعه ١٤٤

٤٠ - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم، او تحت فراشها ١٤٥

٤١ - باب أن المرأة إذا أقرت أربعاً بأنها زنت بفلان لزمها حدّ الزنا وحدّ القذف وليس على الرجل شيء ١٤٦

٤٢ - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتّى واقعها لم يكن عليه حدّ ٤٣ - باب استحباب طلاق زوجة الزانية وجواز إمساكها ١٤٧

٤٤ - باب أن على الإِمام أن يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا ٤٥ - باب حكم من راى زوجته تزني ١٤٨

٤٦ - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحلّه ويتوب ١٤٩

٣٩١

٤٧ - باب حكم اُم الولد إذا زنت ٤٨ - باب جواز منع الاُم من الزنا والمحرمات ولو بالحبس والقيد ١٥٠

٤٩ - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة، أو أمة على حرة ١٥١

٥٠ - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ١٥٢

أبواب حد اللواط ١ - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا، ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ١٥٣

٢ - باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحدّ ١٥٦

٣ - باب حد اللواط مع الإِيقاب ١٥٧

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة ٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار ١٦١

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل ١٦٣

أبواب حد السحق والقيادة ١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه ١٦٥

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين ١٦٦

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت ١٦٧

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها ١٧٠

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر ١٧١

أبواب حد القذف ١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف ١٧٣

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه ١٧٥

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولاً ١٧٧

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً ١٧٨

٣٩٢

٥ - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس ١٨٥

٦ - باب أن إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ١٨٧

٧ - باب حكم قذف ولد المقرّة بالزنا المحدّودة ١٨٨

٨ - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط وابن الملاعنة ١٨٩

٩ - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت ثم أقرَّت لزمها حد القذف ١٩٠

١٠ - باب حكم تكرر القذف قبل الحدّ وبعده ١٩١

١١ - باب حكم من قذف جماعة ١٩٢

١٢ - باب أنه إذا قذف جماعة واحداً فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا ١٩٤

١٣ - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها: لم أجدك عذراء، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدّهم زوجها ١٩٥

١٤ - باب حكم قذف الأب الولد واُمّه إذا انتقل حق الحدّ إلى الولد ١٩٦

١٥ - باب كيفية حد القاذف ١٩٧

١٦ - باب أن من أقر بالقذف ثم جحدّ لم تسقط عنه الحد ١٩٨

١٧ - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قُذفوا ١٩٩

١٨ - باب أنه اذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ ولزمهما التعزير ٢٠١

١٩ - باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حدّ عليه وعليه التعزير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط وكذا في الهجاء، وحكم من قال: لا أب لك ولا أم ٢٠٢

٢٠ - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل اليه بالميراث، فيسقط الحدّ ٢٠٥

٢١ - باب أن من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ٢٠٧

٢٢ - باب حكم عفو بعض الوراث عن حدّ القذف، وحكم ارث الحدّ، وقذف المجنون ٢٠٨

٢٣ - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ٢٠٩

٣٩٣

٢٤ - باب أن من قال لآخر: احتملت باُمك، فعليه التعزير لا الحدّ ٢١٠

٢٥ - باب قتل من سبَّ النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو غيره من الأنبياء ( عليهم‌السلام ) ٢١١

٢٦ - باب قتل من زعم أن أحداً من الرعية مثل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الفضل أو الحسب ٢١٤

٢٧ - باب قتل من سبَّ علياً ( عليه‌السلام ) أو غيره من الائمة ( عليهم‌السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن ٢١٥

٢٨ - باب عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد ٢١٨

أبواب حد المسكر ١ - باب تحريمه مطلقاً ٢١٩

٢ - باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر مستحلاً ٣ - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلاً ٢٢٠

٤ - باب ثبوت الحدّ بشرب الخمر والنبيذ قليلهما وكثيرهما ٢٢٤

٥ - باب أنه يجوز للإِمام ضرب الشارب بسوط له طرفان أربعين جلدة مع المصلحة ٢٢٦

٦ - باب أنه لا فرق في حدّ الشرب بين الحر والعبد، والمسلم والذمي إذا تظاهر ٢٢٧

٧ - باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكراً من أي الأنواع كان ٢٣٠

٨ - باب كيفية حد الشرب ٩ - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان ٢٣١

١٠ - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلاً بالتحريم ٢٣٢

١١ - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة بعد جلد مرتين ٢٣٣

١٢ - باب أنه لا بد في ثبوت الحدّ على الشارب من انتفاء الجنون ٢٣٧

١٣ - باب ثبوت الحدّ على من شرب الفقاع ٢٣٨

١٤ - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر والآخر بقيئها لزمه الحدّ، وحكم ما لو تاب ٢٣٩

أبواب حد السرقة ١ - باب تحريمها ٢٤١

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد ٢٤٣

٣٩٤

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر ٢٤٩

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته ٢٥١

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل ٢٥٤

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه ٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف ٢٦٠

٨ - باب أن من نقب بيتاً لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر، وأن من أخرج ثياباً وادعى إن صاحبها أعطاه إياها فلا قطع عليه مع عدم البينة بالسرقة ٢٦٢

٩ - باب حكم من تكرَّرت منه السرقة قبل القطع ٢٦٣

١٠ - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما اخذ، وتجب عليه التوبة ٢٦٤

١١ - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص ٢٦٦

١٢ - باب أنّه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير ٢٦٨

١٣ - باب حكم الطرار* ٢٧٠

١٤ - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه ٢٧١

١٥ - باب حكم من أخذ مالاً بالرسالة الكاذبة ٢٧٣

١٦ - باب حكم من اكترى حماراً ثمَّ رهنه ٢٧٤

١٧ - باب أنّه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق ٢٧٥

١٨ - باب أنه لا يقطع إلّا من سرق من حرز، وجملة ممن لا يقطع ٢٧٦

١٩ - باب حدّ النباش ٢٧٨

٢٠ - باب حكم من سرق حراً فباعه ٢٨٣

٢١ - باب حكم نفي السارق ٢٨٤

٢٢ - باب أنه لا يقطع سارق الطير ٢٨٥

٢٣ - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها ٢٨٦

٣٩٥

٢٤ - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال ٢٨٨

٢٥ - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل ٢٩٠

٢٦ - باب حكم من أخذ شيئاً من بيت المال عارية أو غير عارية ٢٩٢

٢٧ - باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين ٢٨ - باب حكم الصبيان إذا سرقوا ٢٩٣

٢٩ - باب حكم سرقة العبد ٢٩٨

٣٠ - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإِنفاق عليه حتّى تبرأ وأمره بالتوبة، واستحباب تولية الشاهدين القطع ٣٠٠

٣١ - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم، وحكم العفو عن السارق ٣٠٢

٣٢ - باب حكم سرقة الآبق والمرتد ٣٣ - باب حكم رفع السارق إلى الوالي ٣٠٣

٣٤ - باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه، قطعت أيمانهم مع الشرائط ٣٠٤

٣٥ - باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع ٣٠٥

أبواب حد المحارب ١ - باب أقسام حدودها وأحكامها ٣٠٧

٢ - باب ان كل من شهر السلاح لإِخافة الناس فهو محارب لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد الإِسلام أو الشرك ٣١٣

٣ - باب حكم المحارب بالنار ٤ - باب حدّ نفي المحارب، وحكم الناصب ٣١٥

٥ - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن ٣١٨

٦ - باب قتل الدعاة إلى البدع ٣١٩

٧ - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ٣٢٠

أبواب حد المرتد ١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه ٣٢٣

٣٩٦

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ ٣٢٦

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى ٣٢٧

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ٣٣٠

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب ٣٣٢

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية ٣٣٤

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذباً ٣٣٧

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل ٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم ١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد ٣٣٩

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ٣٥٧

٢ - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حدّ الزنا واللواط ٣٦١

٣ - باب أن من استمنى فعليه التعزير ٣٦٣

أبواب بقية الحدود والتعزيرات ١ - باب ان حدّ الساحر القتل ٣٦٥

٢ - باب تعزير من سأل بوجه الله ٣٦٦

٣ - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه، ووجوب التوبة منه ٤ - باب ان القاصَّ يضرب ويطرد من المسجد ٣٦٧

٥ - باب من يجب حبسه ٦ - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضرباً شديداً، ومن أحدث في الكعبة قتل بعد إخراجه من الحرم ٣٦٨

٧ - باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله، ومن أكل الميتة والدم والربا عالماً بالتحريم أو جاهلاً ٣٧٠

٣٩٧

٨ - باب جواز تاديب المملوك على عصيأنّه لا فيما وقع على يديه، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان ٣٧٢

٩ - باب تعزير من زحم أحداً حتّى وقع على يديه، وثبوت الغرم إنْ كسر ١٠ - باب حدّ التعزير ٣٧٤

١١ - باب حكم شهود الزور ٣٧٦

١٢ - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر في شهر رمضان ١٣ - باب حكم وطء الزوجة في الحيض ٣٧٧

١٤ - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه، وحكم اُم الولد ٣٧٨

١٥ - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر ٣٧٩

أبواب الدفاع ١ - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء، وقتله إذا لم يندفع إلا به ٣٨١

٢ - باب جواز قتال قطاع الطريق ٣ - باب جواز الدفاع عن النفس والمال ٣٨٢

٤ - باب عدم وجوب الدفاع عن المال ٣٨٣

٥ - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل ٦ - باب أن دم المدفوع هدر ٣٨٤

٧ - باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص وسبع وغيرهما، ورد عادية الماء والنار عن المسلمين ٣٨٥

الفهرس ٣٨٧

٣٩٨

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586