وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 429568 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرمُ منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتّى بلغت عشرّ رضعات.

أقول: هذا ظاهر في ان العشرّ لا تنشرّ الحرمة.

وعنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم.

[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ - وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٨ / ٣.

٢٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٤.

٢٣ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٦، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٥، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٧٠٠.

٢٤ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧.

٣٨١

[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) انهوا نساءكم ان يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود،(١) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٣ - باب انه لا ينشرّ الحرمة من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم

[ ٢٥٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يُحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم.

[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب،

____________________

٢٥ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٤.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٨٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أو أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

أقول: هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب أنه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه

[ ٢٥٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.

[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٧، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٧.

(٣) الكافي ٥: ٤٤٥ / ٧.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما

[ ٢٥٨٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير(٢) .

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن عليّ بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله (٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

٣٨٤

[ ٢٥٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.

[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن اسباط قال: سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٥.

(١) في الكافي: احمد بن محمّد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١١، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٤.

٣٨٥

حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع - بعد فطام، وانّما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب(١) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلّا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلّا أنّه قال: يحرّم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامّة ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

(١) في نسخة: يشرب منه ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٤، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٧.

(٢) في المصدر: يحرم.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٩.

٨ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١٠، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.

٣٨٦

أقول: حمله الشيخ على أنّ قوله: حولين، ظرف للرضاع، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدّم(١) .

[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ومعناه أنّه إذا رضع(٢) حولين كاملين ثمّ شرب(٣) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم(٤) الرضاع لانّه رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

____________________

(١) تقدم في احاديث هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٨.

(٢) في المصدر: ارضع الصبي.

(٣) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

(٤) في المصدر زيادة: ذلك.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ذيل ٨٢١.

١٢ - المقنعة: ٧٧.

٣٨٧

٦ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الأخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع

[ ٢٥٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب(١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من

____________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) كتب في هامش المصححة الثانية: « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢١، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣٨٨

امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ - وبالإِسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منهُ جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٣، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ١، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٦، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧١٩.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٠ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٨، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢١.

٣٨٩

ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٣) .

[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١١.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٧، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٨ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٩، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٢.

٣٩٠

[ ٢٥٩١٠ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً أليس كلّ شئ من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمّهات وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل ايضاً يحرّم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: حمله الشيخ على نشرّ الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي(٢) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة وقرائنها ظاهرة(٣) .

[ ٢٥٩١١ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما

____________________

٩ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٢، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٥.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب

٣٩١

سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٩١٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا(٣) الذي ارتضع منهُ

قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلّا ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقيّة.

[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه، هل تحرم على الغلام(٤) ؟ قال: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه

____________________

(١) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٠، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٦، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٩.

(٣) في المصدر زيادة: البطن.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣٠.

(٤) في المصدر زيادة: ام لا.

٣٩٢

أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعا تاماً لكان قد صار عمّها، ان كان الجدّ من قبل الاب، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوّج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.

[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ين شر الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ ٢٥٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٣.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٦٢ و ١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٥.

٣٩٣

من لبنها في مكوك(١) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

[ ٢٥٩١٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.

[ ٢٥٩١٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وجور(٢) الصبي(٣) بمنزلة الرضاع.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشرّ الحرمة وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به، والله أعلم.

٨ - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ ٢٥٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحداً ولا انهى عنه، وأنا

____________________

(١) المكّوك: إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٩ ).

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٥.

(٢) الوجور: الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢: ٨٤٤ ) والمراد اللبن.

(٣) في المصدر زيادة: اللبن.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٥.

٣٩٤

أنهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ابنة حمزة فأبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: وولدي (٢) .

[ ٢٥٩٢٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عرضت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ابنة حمزة فقال: إمّا علمت انها ابنة أخي من الرضاع.

[ ٢٥٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي أُختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها أُمّي بلبنه، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي(٣) لأبي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأُمّك أُمّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ان يتزوج.

(٢) المقنع: ١١١.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: هي اختي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٨.

(٥) المقنع: ١١١.

٣٩٥

[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمّها أمتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، أمتك وهي خالتك من الرضاع، أمتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم امتك ولها زوج.

[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة.

[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: انّ عليّاً( عليه‌السلام ) ذكر لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ابنة حمزة، فقال: إمّا علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الحديثان قبله.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠، وأورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٨.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩.

٣٩٦

[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون،( عن معمّر بن يحيى بن سام) (١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٦. والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٢٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٤ / ١٧٢.

(١) في التهذيب: عن معمّر بن يحيى بن بسام.

(٢) الكافي ٥: ٥٥٦ / ٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٣٩٧

ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشرّ الحرمة

[ ٢٥٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٤.

٣٩٨

[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب ان من تزوّج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ ٢٥٩٣٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣١.

(٣) الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٦.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال: تحرم عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة(٢) ايضاً.

١١ - باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

[ ٢٥٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي: إنّا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني(٣) على أن أُوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.

١٢ - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ ٢٥٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٨.

(٣) في نسخة: فارادني « هامش المخطوط ».

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٩.

٤٠٠

عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر بعد ذلك، فقال: تصدّق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادّعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدّق ولا تنعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أُصدّقها؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن أُم ولد لي ذكرت أنّها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدّقها.

____________________

(١) في المصدر: أرضعتهما.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٢٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٤٠١

١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣.

٤٠٢

اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولا فأمّا الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .

١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعا ً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.

[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ.

[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٨.

٤٠٣

أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد ص أحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) .

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١٨.

٤٠٤

جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحلّ له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار(٢) .

١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠.

٤٠٥

[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحلّ بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٢) إن شاء الله.

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل

____________________

٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من أبواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

٣ - المقنع: ١٦٠.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* - العَناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).

* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٨.

٤٠٦

ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاطعمة(٣) .

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أُمّ ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٨.

٤٠٧

[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟ قال: نعم وما أحبّ له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله في أوّل الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، إلّا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(١) يأتي في الأبواب ٦٨ - ٨١ من أبواب احكام الأولاد.

٤٠٨

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمّد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: سئل أبي( عليه‌السلام ) عمّا حرّم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعمّا حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنّته؟ قال: الذي حرّم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشرّ في القرآن وسبعة عشرّ في السنّة فأمّا الّتي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( أُمّهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم واخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذّين من

____________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الخصال: ٥٣٢ / ١٠.

(١) الإِسراء ١٧: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٤٠٩

أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف ) (١) والحائض حتّى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطرهن ) (٢) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد ) (٣) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوّج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذميّة على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدّت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن ميّاح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوى الأرحام الّتي حرّم الله في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما حّرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٤) وقوله:( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم ) (٥) وهو أبٌ لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٦.

٤١٠

ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (١) فحرّم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقد حرّم الله ما حرّم في كتابه من العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرّم الله من الرضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمن استحلّ ما حرّم الله من نكاح ما حرّم الله فقد أشرك بالله إذا اتّخذ ذلك ديناً.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - عليّ بن الحسين المرتضي في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنهُ قوله عزّ وجلّ:( حُرمّت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ) (٣) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حُرمّت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم ) (٤) إلى آخر الآية، فهذا كلّه محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يزل بنو إسرائيل(٥) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٢١٠ / ١٧.

(٥) في المصدر: بنو إسماعيل.

٤١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها

[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٣) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه.

[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لابيه ولا لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في اكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١. الكافي ٥: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ / ٧٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٤.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥.

٤١٢

[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وذكر هذه الآية:( ووصّينا الانسان بوالديه حسناً ) (١) فقال: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر

قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انّه قال: ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بعده - وذكر هاتين العامريّة والكندية - ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعظم حرمة من آبائهم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه (٢) .

[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٢.

(١) العنكبوت ٢٩: ٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٣ / ٢٤٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٨ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠١.

٤١٣

قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن قوله تعالى:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثمّ والبغي بغير الحق ) (٢) فقال: أمّا قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وإمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( الفواحِشَ ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٤١٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٠.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٢) الاعراف ٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٤.

(٣) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.

٤١٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(١) .

[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة.

أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدّم(٢) وقد استدلّ به الشيخ وغيره(٣) على التحريم.

[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) الحديث.

ورواه في( الخصال) كذلك (٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٧.

٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التذكرة ٢: ٦٣٢.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

(٥) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤١٥

[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.

وفي( الخصال) بهذا السند، مثله (٢) .

[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال انّ الله يقول:( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (٣) فسلهم(٤) ، هل يحلّ لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلّا للصلب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢ / ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب ما يحبّ فيه الخمس.

(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.

(٥) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٦

٣ - باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (١) .

[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.

[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٠٠ / ٢٤٢.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤١٧

[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردّها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٣.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٩.

٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٠.

٤١٨

[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) أحاديث كثيرة جدّاً ممّا مضى ويأتي

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيّدها انّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلّا أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(٢) .

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ – وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى

____________________

٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٢ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤١٩

الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرّ سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثمّ(١) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثمّ ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

____________________

(١) ابن عشرّ سنين ياثمّ « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٩ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586