وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430817 / تحميل: 6743
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٢٢ - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٨٦ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه‌السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب ؟ قال: لا، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: يابا سعيد، إلّا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه، وبلغ، فحينئذ فجامع.

__________________

الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ٩.

٣ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٤ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٦.

٢٢١

[ ١٩٨٧ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن بحر، عن كردين المسمعي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب، ولا يغتسل وهو مختضب.

[ ١٩٨٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن سماعة قال: سألت العبد الصالح (عليه‌السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان ؟ قال: لا بأس.

[ ١٩٨٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن علي، عن العبد الصالح (عليه‌السلام ) ، قال: قلت: الرجل يختضب وهو جنب ؟ قال: لا بأس، وعن المرأة، تختضب وهي حائض ؟ قال: ليس به بأس.

[ ١٩٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسن بن علّان، عن جعفر بن محمّد بن يونس، أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب ؟ فكتب: لا أُحبّ له ذلك(١) .

[ ١٩٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥٨١ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٨٧.

٦ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢٤ والاستبصار ١: ١٦٦ / ٣٨٩.

٧ - التهذيب ١: ١٨٣ / ٥٢٥ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩٠.

٨ - التهذيب ١: ١٨١ / ٥١٩ والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٢.

(١) كلمة ( ذلك ) كتبها المصنف في الهامش مصححاً عن نسخة.

٩ - التهذيب ١: ١٨٢ / ٥٢١.

٢٢٢

[ ١٩٩٢ ] ١٠ - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلاً من كتاب ( اللباس ) للعياشي، عن علي بن موسى (عليه‌السلام ) قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، وقال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.

[ ١٩٩٣ ] ١١ - وعن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت محتضب، ولا الطامث، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.

[ ١٩٩٤ ] ١٢ - وعن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: لا تختضب الحائض.

[ ١٩٩٥ ] ١٣ - وعن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تختضب النفساء.

أقول ؟ ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّ وجلّ.

[ ١٩٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب.

__________________

١٠ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١١ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٢ - مكارم الأخلاق: ٨٣.

١٣ - مكارم الأخلاق: ٨٢.

(١) يأتي في الباب ٤٢ من أبواب الحيض، وفي الباب ٦١ من أبواب مقدمات النكاح والحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥١ / ١١.

٢٢٣

[ ١٩٩٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفل، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب، ويحتجم، ويذبح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ١٩٩٨ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن سلم(٢) مولى علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن (عليه‌السلام ) أسأله: يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال: فكتب إليّ إبتداءاً: النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً، ولا تجامع(٣) امرأة مختضبة.

ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة(٥) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن(٦) ، وفي أحكام الخلوة(٧) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله(٨) .

__________________

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧ والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - التهذيب ١: ٣٧٧ / ١١٦٤.

(٢) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم.

(٣) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً.

(٤) الخرائج والجرائح: ١ / ١٧٢ بتفاوت يسير.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً.

(٦) تقدم في الحديث ٢، ٤ من الباب ١٩ من أبواب الجنابة والطهارة.

(٧) تقدم في الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ١٧ من أبواب الذبائح.

٢٢٤

٢٤ - باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن

[ ١٩٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك، الحديث.

[ ٢٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك، وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٠١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: المضمضة والاستنشاق ممّا سنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ٢٠٠٢ ] ٤ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عنهما ؟ فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة.

__________________

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣١، و ١٤٨ / ٤٢٢ وفيه زيادة: ومرافقك، ويأتي بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، ويأتي أيضاً في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١: ٧٩ / ٢٠٣، والاستبصار ١: ٦٧ / ٢٠٢، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٤ - التهذيب ١: ٧٨ / ١٩٧، والاستبصار ١: ٦٦ / ١٩٧، وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٢٥

[ ٢٠٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : لا يجنب الأنف والفم لأنّهما سائلان.

[ ٢٠٠٤ ] ٦ - وعنه، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ويستنشق ؟ قال: لا، إنّما يجنب الظاهر.

[ ٢٠٠٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عمّن حدّثه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : الجنب يتمضمض ؟ فقال: لا، إنّما يجنب الظاهر، ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن.

[ ٢٠٠٦ ] ٨ - قال: وروى في حديث آخر أنّ الصادق (عليه‌السلام ) قال في غسل الجنابة: إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس بواجب، لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

__________________

٥ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٥٨، والاستبصار ١: ١١٧ / ٣٩٤ مع اختلاف في سند الاستبصار.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٠، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ١.

٨ - علل الشرائع: ٢٨٧ / الباب ٢٠٨ / ٢.

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

(٢) تقدّم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٥، ٩، ١١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٢٢٦

٢٥ - باب كراهة النوم للجنب الّا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمّم، أو ارادة العود الى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم

[ ٢٠٠٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ.

[ ٢٠٠٨ ] ٢ - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح، وذلك أنّي أُريد أن أعود.

[ ٢٠٠٩ ] ٣ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم‌السلام ) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلّا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، الحديث.

ورواه في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

__________________

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٧٩، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٠.

٣ - علل الشرائع: ٢٩٥ / الباب ٢٣٠.

(١) الخصال: ٦١٣ / ١٠، وتقدم بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.

(٢) مضى في الحديث ١، ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٥، ٦ من هذا الباب.

٢٢٧

[ ٢٠١٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك ؟ قال: إنّ الله يتوفّى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البليّة، إذا فرغ فليغتسل، الحديث.

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٠١١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: ينام الرجل وهو جنب، وتنام المرأة وهي جنب.

[ ٢٠١٢ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم ؟ قال: إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل، والغسل ( أحبّ إليّ، و )(٢) أفضل من ذلك، فإن هو نام ولم يتوضّأ ولم يغتسل فليس عليه شيء، إن شاء الله.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن(٣) .

__________________

٤ - التهذيب ١: ٣٧٢ / ١١٣٧، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.

٦ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٢٧.

(٢) ما بين القوسين في الكافي فقط.

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ١٠.

وأحاديث الباب ٩ من أبواب الوضوء تدلّ على استحباب الطهارة عند النوم، ويأتي ما يدلّ على كراهة البقاء على الجنابة في الحديث ٦ من الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلي.

٢٢٨

٢٦ - باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً، وجملة من أحكامه

[ ٢٠١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما(١) ، ثمّ تغسل فرجك، ثمّ تصبّ(٢) على رأسك ثلاثاً، ثمّ تصب(٣) على سائر جسدك مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة، عن العلاء، مثله(٥) .

[ ٢٠١٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء(٦) غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

[ ٢٠١٥ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط قوله: بثلاث غرف.

__________________

الباب ٢٦

في ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ١.

(١) ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢، ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤) في التهذيب: فقد طهره ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٥ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) في التهذيب: كفه مني. ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٨.

٢٢٩

[ ٢٠١٦ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

[ ٢٠١٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك(١) ، ثمّ تمضمض واستنشق، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلاً جنباً(٢) ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده.

[ ٢٠١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠١٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: أفض على

__________________

٤ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ وفي ٣٧٠ / ١١٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٤، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ومرافغك، والمرافغ: المغابن من الاباط. وأصول الفخذين. « الصحاح ٤: ١٣٢٠ ».

(٢) جنباً: ليس في المصدر وقال في هامش الاصل: ليس في التهذيب وفي موضع آخر موجود.

٦ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣، والإِستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتأتي قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٠

كفّك اليمنى من الماء فاغسلها، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثمّ أغسل فرجك، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، الحديث.

[ ٢٠٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق، ثمّ يدخل يده في إنائه، ثمّ يغسل فرجه، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره، وكفّ بين كتفيه، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس.

[ ٢٠٢١ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك، ثمّ تتمضمض وتستنشق، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

[ ٢٠٢٢ ] ١٠ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب(١) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(٢) حتّى يغسل رأسه وجسده(٣) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال: إن كان

__________________

٨ - التهذيب ١: ١٣٢ / ٣٦٤، وتقدّم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

٩ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٢، والاستبصار ١: ١١٨ / ٣٩٨، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ١: ١٤٩ / ٤٢٤، والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٥.

(١) في نسخة: أجنب، ( منه قدّه ).

(٢) في نسخة: القطر، (منه قدّه ).

(٣) في هامش المخطوط ما لفظه: « قال المحقق في المعتبر: الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيباً، لكنّ =

٢٣١

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(٢) .

[ ٢٠٢٣ ] ١١ - ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله، وزاد: إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده على ما نالت من جسده، قال: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال: إنْ غسله أجزأه، وإلّا تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن

__________________

= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم، إنتهىٰ » منه « قدّه »، راجع المعتبر: ٤٨ والمدارك: ٥٥.

(١) الفقيه ١: ١٤ / ٢٧.

(٢) قرب الإِسناد: ٨٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٨٣ / ٣٥٤، ٣٥٥، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٥.

(٣) التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ - الكافي ٣: ٢٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٣: ٤٤ / ٧.

٢٣٢

أبي داود جميعاً، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال: نعم.

[ ٢٠٢٧ ] ١٥ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدّثني من سمعه يقول: إذا اغتمس(١) الجنب في الماء اغتماسة(٢) واحدة أجزأه ذلك من غسله.

[ ٢٠٢٨ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الاناء، ثمّ اغسل ما أصاب منك، ثمّ أفض(١) على رأسك وسائر جسدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٧ - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل

[ ٢٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) -

__________________

١٥ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٩١.

(١) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ).

(٢) في هامش الاصل عن نسخة (ارتماسه ).

١٦ - قرب الإِسناد: ١٦٢.

(٣) في المصدر: اقبض، وفي نسخة: أفض.

(٤) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١، ٢، ٥ - ٨ من الباب ٢٤ من أبواب الجنابة.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٣١ والحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وتقدّم صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٣٣

في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، الحديث.

[ ٢٠٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه، وعليّ نعل سنديّة، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي )(١) ؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل(٢) قدميك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

[ ٢٠٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد، عن بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال: إن كان يغسل في مكان يسيل الماء على رجليه(٥) فلا عليه أن لا يغسلهما(٦) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٧) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) .

__________________

٢ - الفقيه ١: ١٩ / ٥٣، وأورده أيضاً في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب الماء المضاف.

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: أسفل.

(٣) التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٧.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ١١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ١٠.

(٥) في المصدر زيادة: بعد الغسل.

(٦) في نسخة التهذيب: لم ( هامش المخطوط ).

(٧) التهذيب ١: ٦٣٢ / ٣٦١.

(٨) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢، ٣ من الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.

٢٣٤

٢٨ - باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة

[ ٢٠٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه، لم يجد بدّاً من إعادة الغسل.

[ ٢٠٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة - في حديث كيفيّة غسل الجنابة - قال: ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، وعلى منكبه الأيسر مرّتين.

[ ٢٠٣٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل(١) ، وبعض أحاديث ترتيب الوضوء(٢) .

__________________

الباب ٢٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٤ / ٩.

٢ - الكافي ٣: ٤٣ / ٣، وتقدم بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٣ - التهذيب ١: ١٣٣ / ٣٦٩، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢١.

(١) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب الوضوء.

٢٣٥

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة(٢) .

وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر، والاحتياط يقتضيه، وعمل الأصحاب عليه(٣) .

[ ٢٠٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: كان أبو عبدالله (عليه‌السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل، فأصاب من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك، ففعلت ذلك، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبدالله (عليه‌السلام ) إلى ذلك المكان، فقالت له أُم إسماعيل: أيّ موضع هذا ؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل.

قال الشيخ: هذا الحديث قد وهم الراوي فيه، واشتبه عليه، فرواه بالعكس، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه.

أقول: ستأتي روايته(٤) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد، ويكون ذلك في واقعتين، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها.

__________________

(١) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٤ من الباب ٢٩. وفي الحديثين ٢، ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي في الأحاديث ١، ٢، ٦، ٨ من الباب ٣ من أبواب غسل الميت.

(٣) يأتي في الأحاديث ٢، ٣، ٥، ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت.

٤ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٠ والإِستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٢، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق.

(٤) تأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٦

٢٩ - باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل، وجواز التراخي بينها، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه‌السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة، فأبطأت عليه، فقال: أدنه، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل، كنت أردت الإِحرام، فقلت: ضعوا لي الماء في الخبا، فذهبت الجارية بالماء فوضعته، فاستخففتها فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك، فدخلت فسطاط مولاتها، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها، فإذا لزوجة الماء، فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك(١) .

[ ٢٠٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، في الوضوء يجف، قال: قلت: فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال: جفّ أو لم يجف، اغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة ؟ قال: هو بتلك المنزلة، وابدأ بالرأس، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت: وإن كان بعض يوم ؟ قال: نعم.

__________________

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧١، والاستبصار ١: ١٢٤ / ٤٢٣.

(١) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر، ( منه قدّه ).

٢ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

٢٣٧

ورواه الصدوق في ( مدينة العلم ) مسنداً عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - كما ذكره الشهيد في ( الذكرى )(١) .

[ ٢٠٣٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن أبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إنّ علياً (عليه‌السلام ) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٣٩ ] ٤ - وروى السيّد محمّد بن أبي الحسن الموسوي العاملي في كتاب ( المدارك ) نقلاً من كتاب ( عرض المجالس ) للصدوق ابن بابويه، عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثاً من بول، أو غائط، أو ريح، أو مني، بعدما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوّله.

ورواه الشهيدان وغيرهما من الأصحاب(٣) .

أقول: وتقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضاً(٤) ، وكذا في أحاديث نوم الجنب، وغير ذلك(٥) .

__________________

(١) الذكرى: ٩١.

٣ - الكافي ٣: ٤٤ / ٨.

(٢) التهذيب ١: ١٣٤ / ٣٧٢.

٤ - المدارك: ٥٩.

(٣) الذكرى: ١٠٦، وروض الجنان: ٥٩، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث وذكرا أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه وكذا غيرهما من المتأخرين وقد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه وهو صريح كما ترىٰ وذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه ومع ذلك يتعين العمل به ولا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق والتأمل راجع الى القياس وهو ظاهر ( منه قدّه ).

(٤) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدّم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٢٥ من أبواب الجنابة.

٢٣٨

٣٠ - باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها، على البدن وقت الغسل

[ ٢٠٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه‌السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد(١) مثل علك الروم، والظرب(٢) ، وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال: لا بأس.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله، إلّا أنّه قال: الطرار، بدل الظرب(٣) .

[ ٢٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: كنّ نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين(٤) صفرة الطيب على أجسادهنّ، وذلك أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن

__________________

الباب ٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٦.

(١) في نسخة: اللزق، ( منه قده.) لَكِدَ: لصق ( لسان العرب ٣: ٣٩٢ ).

(٢) في نسخة: الطرار، والطرار: موضع أو صمغ، (منه قده ).

(٣) الكافي ٣: ٥١ / ٧.

٢ - التهذيب ١: ٣٦٩ / ١١٢٣.

(٤) وفي نسخة: بقيت ( منه قدّه ).

٢٣٩

أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٠٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران، لم يذهب به الماء، قال: لا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي(٢) .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، مثله(٣) .

٣١ - باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع

[ ٢٠٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث -: ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٤٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

[ ٢٠٤٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

__________________

(١) علل الشرائع: ٢٩٣.

٣ - التهذيب ١: ٤٠٠ / ١٢٤٨.

(٢) الفقيه ١: ٥٥ / ٢٠٨ وفيه لا بأس به، ( منه قدّه ).

(٣) الكافي ٣: ٨٢ / ٥.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٢ في هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٣: ٨٢ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٣ - الكافي ٣: ٢١ / ٤.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عن عليّ بن يعقوب، عن محمّد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرضاع، ما ادنى ما يحرمُ منه؟ قال: ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى واحدة تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك الله؟ فقال: لا فلم ازل أعد عليه حتّى بلغت عشرّ رضعات.

أقول: هذا ظاهر في ان العشرّ لا تنشرّ الحرمة.

وعنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥٨٨١ ] ٢٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

[ ٢٥٨٨٢ ] ٢٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم.

[ ٢٥٨٨٣ ] ٢٤ - وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه؟ فقال: سأل رجل أبي عنه فقال: واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟ فقال: هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال: ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع، الحديث.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٨ / ٣.

٢٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٤.

٢٣ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٦، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٥، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٧٠٠.

٢٤ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧.

٣٨١

[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) انهوا نساءكم ان يرضعن يميناً وشمالاً فانهنّ ينسين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود،(١) ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

٣ - باب انه لا ينشرّ الحرمة من الرضاع إلّا ما انبت اللحم وشد العظم

[ ٢٥٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يُحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم.

[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب،

____________________

٢٥ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٤.

(١) يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٤، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٢ / ١٢٩٣، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ٦٩٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٨٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أو أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتّى وكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

أقول: هذا التقدير مجمل وتقدّم ما يدلّ على بيانه(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤ - باب أنه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك الرضاع من نفسه

[ ٢٥٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن ابان، عن ابن أبي يعفور قال: سألته عما يحرم من الرضاع قال: إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم، وذلك الذي يحرم.

[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

ورواه الكلينى، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٧، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٨.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٦، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٧.

(٣) الكافي ٥: ٤٤٥ / ٧.

٣٨٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا يحرم بعدهما

[ ٢٥٨٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوماً إلى الليل ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير(٢) .

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، وعن عليّ بن إسماعيل، عن منصور بن حازم، مثله (٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

٣٨٤

[ ٢٥٨٩١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها واوجع ظهرها.

[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد(١) ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليّ بن اسباط قال: سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة أرضعت غلاماً سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٤.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٢، التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٥.

(١) في الكافي: احمد بن محمّد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٣، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١١، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٤.

٣٨٥

حتّى تمّت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع - بعد فطام، وانّما قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينهُ وبين من شرب(١) من لبنه قال: وأصحابنا يقولون: انه لا يفسد إلّا ان يكون الصبي والصبيّة يشربان شربة شربة.

أقول: استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط والعمومات تدفعه.

[ ٢٥٨٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرّم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده، عن داود بن الحصين، مثله، إلّا أنّه قال: يحرّم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لأنّه مذهب لبعض العامّة ويحتمل الحمل على الإِنكار.

[ ٢٥٨٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) .

____________________

(١) في نسخة: يشرب منه ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٤، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٧.

(٢) في المصدر: يحرم.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٩.

٨ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣١٠، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.

٣٨٦

أقول: حمله الشيخ على أنّ قوله: حولين، ظرف للرضاع، يعني في اثناء حولين كاملين لما تقدّم(١) .

[ ٢٥٨٩٨ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ومعناه أنّه إذا رضع(٢) حولين كاملين ثمّ شرب(٣) من لبن امرأة اخرى ما شرب لم يحرم(٤) الرضاع لانّه رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.

أقول: قد تقدّم الوجه في مثله(٥) .

[ ٢٥٩٠٠ ] ١١ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

[ ٢٥٩٠١ ] ١٢ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.

____________________

(١) تقدم في احاديث هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٦٨.

(٢) في المصدر: ارضع الصبي.

(٣) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

(٤) في المصدر زيادة: ذلك.

١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٠ / ذيل ٨٢١.

١٢ - المقنعة: ٧٧.

٣٨٧

٦ - باب انه يشترط في نشرّ الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل، وان اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الأخت من الام رضاعاً، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع

[ ٢٥٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلى - في حديث - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فسرّ لي ذلك فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وانما هو من نسب(١) ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن غلام رضع من امرأة، أيحلّ له ان يتزوّج أُختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من

____________________

الباب ٦

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) كتب في هامش المصححة الثانية: « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٢ / ١٠، التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢١، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٤ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالنسب.

٣٨٨

امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

[ ٢٥٩٠٤ ] ٣ - وبالإِسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحل له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة؟ فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٠٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٠٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منهُ جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج اخرى فولدت منه ولداً، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال: ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٣، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ١، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٦، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧١٩.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٠ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٥، التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٨، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢١.

٣٨٩

ورواه الصّدوق في( المقنع) مرسلاً، نحوه (١) .

[ ٢٥٩٠٧ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه ان يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٥٩٠٨ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها ان يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٣) .

[ ٢٥٩٠٩ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة؟ قال: ما أحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

____________________

(١) المقنع: ١١١.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٧، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٠.

٧ - الكافي ٥: ٤٤٠ / ٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٨ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٦.

(٤) التهذيب ٧: ٣١٩ / ١٣١٩، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٢.

٣٩٠

[ ٢٥٩١٠ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا( عليه‌السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً أليس كلّ شئ من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى قال: فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمّهات وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل ايضاً يحرّم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وبإسناده عن محمّد بن يحيى(١) .

أقول: حمله الشيخ على نشرّ الحرمة بين المرتضع وبين اولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضي(٢) ، ويأتي ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى التقيّة وقرائنها ظاهرة(٣) .

[ ٢٥٩١١ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : إنّ امرأة أرضعت لي صبيّاً فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما

____________________

٩ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٧.

(١) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٢، والاستبصار ٣: ٢٠٠ / ٧٢٥.

(٢) مضى في احاديث هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

١٠ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واخرج ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالنسب

٣٩١

سألت، من ههنا يؤتى ان يقول الناس: حرمت عليه امرأته(١) من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها، فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ وكنّ في موضع بناتك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٩١٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن عليّ بن عبد الملك بن بكار الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا(٣) الذي ارتضع منهُ

قال الشيخ: يعني لا يتعدى إلّا ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرضاع لان من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر وما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال: ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقيّة.

[ ٢٥٩١٣ ] ١٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي، عن رجل، عن عبدالله بن أبان الزيات، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه وقد أرضعته امّ ولد جدّه، هل تحرم على الغلام(٤) ؟ قال: لا.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه

____________________

(١) اي امراة ابي المرتضع على تقدير كونها من بنات الفحل إذ لا فرق في ذلك بين ابتداء النكاح واستدامته وقد عمل بذلك اكثر علمائنا. ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٠ / ١٣٢٠، والاستبصار ٣: ١٩٩ / ٧٢٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٦، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٩.

(٣) في المصدر زيادة: البطن.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣٠.

(٤) في المصدر زيادة: ام لا.

٣٩٢

أو تكون أرضعته رضاعاً لا يحرم ولو كان رضاعا تاماً لكان قد صار عمّها، ان كان الجدّ من قبل الاب، وإن كان الجدّ من قبل الأُم فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

[ ٢٥٩١٤ ] ١٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية يصلح لولده من غيرها ان يتزوّج تلك الجارية التي ارضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأُخت من الرضاعة لان اللبن لفحل واحد.

[ ٢٥٩١٥ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولاداً ثمّ ارضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي ارضعت؟ قال: لا، هي أخته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧ - باب ان المرأة اذا حلبت اللبن وسقت طفلاً أو كبيراً لم ين شر الحرمة بل ينبغي تأديبها

[ ٢٥٩١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ امرأتي حلبت

____________________

١٣ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٣.

١٤ - قرب الإِسناد: ١٦٢ و ١٧٠.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٥.

٣٩٣

من لبنها في مكوك(١) فأسقته جاريتي، فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

[ ٢٥٩١٧ ] ٢ - وقد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال: أمسكها وأوجع ظهرها.

[ ٢٥٩١٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وجور(٢) الصبي(٣) بمنزلة الرضاع.

أقول: هذا محمول على التقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشرّ الحرمة وقد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثدي(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرضاع إلّا به، والله أعلم.

٨ - باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ ٢٥٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في ابنة الأخ من الرضاع: لا آمر به أحداً ولا انهى عنه، وأنا

____________________

(١) المكّوك: إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٦٠٩ ).

٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٥.

(٢) الوجور: الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢: ٨٤٤ ) والمراد اللبن.

(٣) في المصدر زيادة: اللبن.

(٤) تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٥.

٣٩٤

أنهى عنه نفسي وولدي، فقال: عرض على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ابنة حمزة فأبي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: هي ابنة أخي من الرضاع.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: وولدي (٢) .

[ ٢٥٩٢٠ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عرضت على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ابنة حمزة فقال: إمّا علمت انها ابنة أخي من الرضاع.

[ ٢٥٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني فقال: هي أُختك من الرضاعة، قلت: فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها أُمّي بلبنه، - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر - قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم، هو أخي(٣) لأبي واُمّي، قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأُمّك أُمّها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: ان يتزوج.

(٢) المقنع: ١١١.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٢٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) في نسخة: هي اختي ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٢ / ١٣٢٨.

(٥) المقنع: ١١١.

٣٩٥

[ ٢٥٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحل مناكحتهم: أمتك أمّها أمتك، أو اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع، أمتك وهي خالتك من الرضاع، أمتك وهي أرضعتك، امتك وقد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة، امتك وهي حبلى من غيرك، أمتك وهي على سوم امتك ولها زوج.

[ ٢٥٩٢٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح للمرأة ان ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة.

[ ٢٥٩٢٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: انّ عليّاً( عليه‌السلام ) ذكر لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ابنة حمزة، فقال: إمّا علمت أنّها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الحديثان قبله.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠، وأورد قطعة في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ١٨، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٥ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١٠، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٨.

٦ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩.

٣٩٦

[ ٢٥٩٢٥ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ان أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس، فيحلّ لي ان أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال: لا، انّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٩٢٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون،( عن معمّر بن يحيى بن سام) (١) قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية اخرى فقلنا: هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأُخرى ام هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن ثعلبة، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٢٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٦. والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٢٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٤٤ / ١٧٢.

(١) في التهذيب: عن معمّر بن يحيى بن بسام.

(٢) الكافي ٥: ٥٥٦ / ٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٣٩٧

ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، الحديث.

وفي( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر، عن هارون بن مسلم، مثله (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشرّ الحرمة

[ ٢٥٩٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٢.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٤.

٣٩٨

[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عبدالله بن جعفر، عن موسى بن عمر البصري، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكراناً وإناثاً أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب ان من تزوّج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ ٢٥٩٣٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبيِّ وعبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٩.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣١.

(٣) الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٦.

٣٩٩

( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأمّ ولده قال: تحرم عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى تحريم المرضعة(٢) ايضاً.

١١ - باب أن من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج

[ ٢٥٩٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي: إنّا قد ارضعناهما فقال: كم؟ قلت: ما أدري قال: فأدارني(٣) على أن أُوقت، قال: قلت: ما أدري، قال: فقال: زوّجه.

١٢ - باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة

[ ٢٥٩٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٨.

(٣) في نسخة: فارادني « هامش المخطوط ».

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ٩.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586