وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418227 / تحميل: 6601
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الأكل في الأطعمة(١) .

١٩ - باب جواز البصاق في المسجد حتى المسجد الحرام، على كراهية تتأكّد في البصاق مستقبل القبلة أمامه وعن يمينه، واستحباب ردّ الريق فيه، ودفنه إن بصق، وعدم وجوبه

[ ٦٣ ٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود، ولم يدفنه.

[ ٦٣ ٨٥ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن مهران الكرخي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .

والذي قبله بإسناده عن علي بن مهزيار، مثله.

[ ٨٣ ٨٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، وعن صفوان، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان مولى

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب آداب المائدة، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ١٣ و ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٣، والتهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٧.

٢ - الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٢.

(٢) في النسخة من التهذيب: وشماله( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٥.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٨.

٢٢١

طربال، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) يصلّي في المسجد فيبصق أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وخلفه، على الحصى، ولا يغطّيه.

[ ٦٣ ٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن( محمّد بن يحيى) (١) ، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) قال: البزاق في المسجد خطيئة، وكفّارته دفنه(٢) .

[ ٦٣ ٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: لا يبزقنّ أحدكم في الصلاة قِبَل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره، وتحت قدمه اليسرى.

[ ٦٣ ٨٩ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد (٣) ، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحّة في بدنه، وعوفي من بلوى في جسده.

[ ٦٣ ٩٠ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن النوفلي، عن

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٢.

(١) في نسخة: محمّد بن محمّد بن يحيى.( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: دفنها.( هامش المخطوط ).

٥ - التهذيب ٣: ٢٥٧ / ٧١٦، أخرجه عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٦ - ثواب الأعمال: ٣٤ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن محمّد بن سنان.

٧ - المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٢٢٢

السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في بدنه، وكتب له بها حسنة، وحطّ عنه بها سيّئة، وقال: لا تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته(١) .

٢٠ - باب كراهة النخامة والتنخّع في المسجد، واستحباب ردّها في الجوف، ودفنها إن أخرجها

[ ٦٣ ٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي إسحاق النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من تنخّع(٢) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلّا أبرأته.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: من تنخّم(٣) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبيه، عن ابن سنان، مثله (٤) .

[ ٦٣ ٩٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن يسار، عن علي بن جعفر السكوني، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: من وقّر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكاً، قد أُعطي كتابه بيمينه.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب القبلة، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٤.

(٢) في الهامش عن نسخة في الفقيه( تنخم ).

(٣) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ٣٥ / ٢.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٣.

٢٢٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، مثله (١) .

[ ٦٣ ٩٣ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عن التنخّع في المساجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٢) .

[ ٦٣ ٩٤ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي( في المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن الحجّال، عن حنان، عن ابن العسل، رفعه، قال: إنّما جعل الحصى في المسجد للنخامة.

[ ٦٣ ٩٥ ] ٥ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: إنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من(٣) النار(٤) ، إذا انقبضت واجتمعت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٥) وفي القبلة(٦) .

____________________

(١) المحاسن: ٥٤ / ٨٣.

٣ - الفقيه ٤: ٢ / ١.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٤.

٤ - المحاسن: ٣٢٠ / ٥٨.

٥ - المجازات النبوية: ٢١١ / ١٧٣.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر زيادة: يقال انزوت الجلدة.

(٥) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ١٢ من أبواب القبلة.

٢٢٤

٢١ - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً

[ ٦٣ ٩٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبّ الله أن يذكر فيها، فأدَّ فيها الفريضة(١) والنوافل، واقض ما فاتك.

[ ٦٣ ٩٧ ] ٢ - ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، رفعه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه قال: فأدّ فيها الفريضة والنافلة(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة(٤) ، وفي الجماعة(٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) (٦) ، وغير ذلك.

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٨ / ٧٢٣، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: الفرائض.

(٢) الكافي ٣: ٣٧٠ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب‏.

(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.

(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.

(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٢٢٥

٢٢ - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كرّاث، أو غيرها من المؤذيات

[ ٦٣ ٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم ؟ فقال: إنّما نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) عنه لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة(١) فلا يقرب مسجدنا، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٣) .

[ ٦٣ ٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم، والبصل، والكرّاث ؟ قال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.

[ ٦٤ ٠٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات - في حديث -

____________________

الباب ٢٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في العلل: المنتنة( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن.‏

(٣) علل الشرائع: ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢٢٦

أنَّه قصد أبا جعفر( عليه‌السلام ) إلى ينبع، فقال: يا حسن، أتيتني إلى ها هنا ؟ قلت: نعم(١) ، قال: إنّي أكلت من هذه البقلة، يعني الثوم، فأردت أن أتنحّى عن مسجد رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٦٤ ٠١ ] ٤ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن الوشّاء، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكرّاث ؟ فقال: لا بأس بأكله مطبوخاً وغير مطبوخ، ولكن إن أكل منه شيئاً له أذى فلا يخرج إلى المسجد كراهيّة أذاه من يجالس.

محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن علي بن حاتم، عن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن عبد الله بن محمّد بن خلف، عن الحسن بن علي الوشّا، مثله، إلّا أنّه قال: عن أكل البصل والكرّاث(٢) .

[ ٦٤ ٠٢ ] ٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من أكل هذه البقلة فلا يقرب مسجدنا، ولم يقل: إنّه(٣) حرام.

[ ٦٤ ٠٣ ] ٦ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٤) عن علي ‎( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد.

[ ٦٤ ٠٤ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: قال

____________________

(١) في المصدر زيادة: جعلت فداك، كرهت أن أخرج ولا أراك.

٤ - المحاسن: ٥١٢ / ٦٨٦.

(٢) علل الشرائع: ٥١٩ / ٢ الباب ٢٩٥.

٥ - علل الشرائع: ٥٢٠ / ٣ الباب ٢٩٥ والمحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

أخرجه عن التهذيب والمحاسن في الحديث ٧ من الباب ١٢٨ من الأطعمة المباحة.

(٣) في المصدر: إنها.

٦ - الخصال: ٦٣٠.

(٤) يأتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز( ر ).

٧ - المجازات النبوية: ٧٨ / ٤٦.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : من أكل هاتين البقلتين فلا يقربنّ مسجدنا، يعني الثوم والكرّاث، فمن أراد أكلهما فليمتهما طبخاً.

[ ٦٤ ٠٥ ] ٨ - وفي رواية: فليمثهما(١) طبخاً.

[ ٦٤ ٠٦ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ‎( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) قال: من أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربنّ المسجد.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٢) .

٢٣ - باب استحباب التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد، وعند إرادة الدعاء

[ ٦٤ ٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين(٣) بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) استقبله مولى له في ليلة باردة وعليه جبّة خزّ، ومطرف الخزّ، وعمامة خزّ، وهو متغلّف بالغالية، فقال له: جعلت فداك، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين ؟! قال: فقال: إلى مسجد جدّي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ.

____________________

٨ - المجازات النبوية: ٧٩ / ٤٦.

(١) فليمثهما من الاماثة وهي التفتت الذي يذهب الرائحة.

٩ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٨.

(٢ ‎ ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٥.

(٣) في نسخة: الحسن.( هامش المخطوط ).

٢٢٨

[ ٦٤ ٠٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن علي، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر بن محمّد قال: خرج علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة وعليه جبّة خزّ، وكساء خزّ، قد غلّف لحيته بالغالية، فقالوا: في هذه الساعة في هذه الهيئة ؟! فقال: إنّي أريد أن أخطب الحور العين إلى الله عزّ وجلّ في هذه الليلة.

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لبني هاشم، عن محمّد بن جعفر، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٤ - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد، وتحريم ادخال النجاسة المتعدّية إليه

[ ٦٤ ٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم، ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.

[ ٦٤ ١٠ ] ٢ - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أنّه قال: جنّبوا مساجدكم النجاسة.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٣.

(١) الكافي ٦: ٥١٦ ذيل الحديث.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١٤ من أبواب صلاة العيد.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب الملابس.

٢ - راجع تذكرة الفقهاء ١: ٩١.

٢٢٩

[ ٦٤ ١١ ] ٣ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، في قوله تعالى:( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال: تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.

وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب، والحائض، والمستحاضة، والنفساء، في المساجد(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد، ودخولها، والصلاة فيها، والجلوس بها عموماً(٣) .

٢٥ - باب كراهة طول المنارة، واستحباب كونها مع سطح المسجد، وكون المطهرة على بابه

[ ٦٤ ١٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الأذان في المنارة، أسنّة هو ‎ ؟ فقال: إنّما كان يؤذّن للنبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) في الأرض، فلم تكن يومئذ منارة.

[ ٦٤ ١٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، أنّ علياً( عليه‌السلام ) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلّا مع سطح المسجد.

____________________

٣ - مكارم الأخلاق: ١٢٣.

(١) الأعراف ٧: ٣١.

(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١٠.

٢٣٠

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٦٤ ١٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في حديث -: وأجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم.

٢٦ - باب عدم جواز إخراج التراب ولا الحصى المفروش في المسجد، فإن فعل وجب ردّه إليه، أو إلى مسجد آخر

[ ٦٤ ١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وإن أخذ من ذلك شيئاً ردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، مثله، إلّا أنّه قال: ما حول البيت(٢) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ١: ١٥٥ / ٧٢٣.

٣ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢ يأتي صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٢٢٩ / ١.

(٢) التهذيب ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٢ وأخرجه بطريق آخر في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٣) الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١١.

٢٣١

[ ٦٤ ١٦ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخذت سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيّات ؟ فقال: بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى فردّه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن معاوية بن عمّار، مثله(١) .

[ ٦٤ ١٧ ] ٣ - وبإسناده عن زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخرج من المسجد حصاة ؟ قال: فردّها أو اطرحها في مسجد.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحّام، إلّا أنّه قال: وفي ثوبي حصاة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٦٤ ١٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجد آخر، فإنّها تسبّح.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في( العلل ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

٢ - الفقيه ٢: ١٦٤ / ٧١٠، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(١) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٢.

٣ - الفقيه ٢: ١٦٥ / ٧١٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) الكافي ٤: ٢٢٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٥: ٤٤٩ / ١٥٦٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٦ / ٧١١.

(٤) الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٨.

(٥) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٩.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الطواف.

٢٣٢

٢٧ - باب كراهة البيع والشراء في المسجد، وتمكين الصبيان والمجانين منه، وانفاذ الأحكام، واقامة الحدود، ورفع الصوت فيه، واللغو، والخوض في الباطل

[ ٦٤ ١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن علي بن أسباط، عن بعض رجاله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم البيع والشراء، والمجانين، والصبيان، والأحكام، والضالّة، والحدود، ورفع الصوت.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن موسى (١) .

ورواه في( الخصال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، مثله(٢) .

[ ٦٤ ٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله ‎( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، الحديث.

[ ٦٤ ٢١ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن أبي ذر، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) - في وصيّته له - قال: يا أبا ذر، الكلمة الطيّبة صدقة،

____________________

الباب ٢٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٢.

(١) علل الشرائع: ٣١٩ / ٢ - الباب ٦.

(٢) الخصال: ٤١٠ / ١٣.

٢ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٢، تقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٣ - النسخة المطبوعة من أمالي الطوسي خالية من هذا المقطع ومذكور في البحار ٧٧: ٨٥ عن مكارم الأخلاق، وذكر في نهاية الوصية: ورواها الشيخ في أماليه.

٢٣٣

وكلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر، من أجاب داعي الله، وأحسن عمارة مساجد الله، كان ثوابه من الله الجنّة، فقلت: كيف يعمر مساجد الله ؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، ولا يخاض فيها بالباطل، ولا يُشترى فيها ولا يباع، واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلّا نفسك.

[ ٦٤ ٢٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : جنّبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالّة، والحدود، والأحكام.

[ ٦٤ ٢٣ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، قال: رفع الصوت في المساجد يكره.

٢٨ - باب جواز إنشاد الضالّة في المسجد على كراهيّة

[ ٦٤ ٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن أحمد الهاشمي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الضالّة، أيصلح أن تنشد في المسجد ؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٦.

٥ - علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث، تقدم ما يدل على جواز مساءلة العلم فيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٨ و ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٣.

٢٣٤

عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد ): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله(١) .

[ ٦٤ ٢٥ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: سمع النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) رجلاً ينشد ضالّة في المسجد، فقال: قولوا له: لا ردّ الله عليك، فإنّها لغير هذا بنيت.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، رفعه، وذكر مثله (٢) .

[ ٦٤ ٢٦ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في - حديث المناهي - قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) أن ينشد الشعر، أو تنشد الضالّة في المسجد.

وفي( الأمالي) بالإِسناد، مثله (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٩ - باب حكم الاتّكاء في المسجد، والاحتباء في المسجد الحرام

[ ٦٤ ٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٠.

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٥.

(٢) علل الشرائع: ٣١٩ - الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.

٣ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

(٣) أمالي الصدوق: ٣٤٦.

(٤) تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ١.

٢٣٥

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، إنّ المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

[ ٦٤ ٢٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: الاحتباء في المسجد حيطان العرب.

[ ٦٤ ٢٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.

[ ٦٤ ٣٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن أبي محمّد الرازي، عن إسماعيل بن أبي عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : الاتّكاء في المسجد رهبانيّة العرب، المؤمن مجلسه مسجده، وصومعته بيته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ، إن شاء الله(١) .

٣٠ - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في المسجد، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها

[ ٦٤ ٣١ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.

____________________

٢ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٢.

٣ - الكافي ٢: ٤٨٥ / ٥، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.

٤ - التهذيب ٣: ٢٤٩ / ٦٨٤.

(١) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف ‎

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.

٢٣٦

[ ٦٤ ٣٢ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٣ ] ٣ - قال: وروي أنّ خير مساجد النساء البيوت.

[ ٦٤ ٣٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : خير مساجد نسائكم البيوت.

[ ٦٤ ٣٥ ] ٥ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) قال: قال النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمساً وعشرين درجة.

٣١ - باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد

[ ٦٤ ٣٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، أنّه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنّها مذابح اليهود.

ورواه الصدوق مرسلاً، نحوه(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٢) .

____________________

٢ - الفقيه ١: ١٥٤ / ٧١٩.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٤ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٣: ٢٥٢ / ٦٩٤.

٥ - مكارم الأخلاق: ٢٣٣، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٢ من أبواب الجمعة.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٣: ٢٥٣ / ٦٩٦.

(١) الفقيه ١: ١٥٣ / ٧٠٨.

(٢) علل الشرائع: ٣٢٠ / ١ الباب ٧.

٢٣٧

أقول: نقل الشهيد في( الذكرى) (١) عن الأصحاب أنّ المراد بها المحاريب الداخلة في المساجد، ولعلهم فهموا ذلك من لفظ الكسر، أو من التشبيه، أو من الظرفيّة.

٣٢ - باب استحباب كنس المسجد وإخراج الكناسة، وتأكّده ليلة الجمعة

[ ٦٤ ٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد بن بشّار، عن عبيد الله الدهقان، عن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر الله له.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين في( الأمالي) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٦٤ ٣٨ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن

____________________

(١) الذكرى: ١٥٦.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٣: ٢٥٤ / ٧٠٣.

(٢) الفقيه ١: ١٥٢ / ٧٠١.

(٣) ثواب الأعمال: ٥١ / ١.

(٤) أمالي الصدوق: ٤٠٥ / ١٥.

٢ - أمالي الصدوق: ١٥١ / ١.

٢٣٨

محمّد بن تسنيم، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن سلام بن غانم، عن الصادق، عن آبائه، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قمّ مسجداً كتب الله له عتق رقبة، ومن أخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزّ وجلّ له كفلين من رحمته.

ورواه أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، مثله(١) .

٣٣ - باب استحباب اختيار الصلاة في المسجد منفرداً على الصلاة في غيره جماعة

[ ٦٤ ٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل، يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام ‎ ؟ فقال: وحده.

[ ٦٤ ٤٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين (٢) بن سعيد، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرداً أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

ورواه ابن قولويه في( المزار) كما يأتي (٣) .

[ ٦٤ ٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٦ / ٨٧.

الباب ٣٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٢٧ / ١١.

٢ - ثواب الأعمال: ٥٠.

(٢) في نسخة: الحسن( منه قده ).

(٣) يأتي في الحديث ٢٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٣: ٢٦١ / ٧٣٤.

٢٣٩

الحكم، عن عقبة بن مسلم، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّ رجلاً يصلّي بنا نقتدي به فهو أحبّ إليك أو في المسجد ؟ قال: المسجد أحبّ إليّ.

[ ٦٤ ٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) أسأله عن الرجل، يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة ؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.

أقول: هذا محمول على التخيير بينه وبين ما مرّ(١) ، أو على كون الجماعة في مسجد لما تقدّم(٢) ، أو مع إمام، أو مع مرجّح آخر.

[ ٦٤ ٤٣ ] ٥ - وفي( المجالس والأخبار) بإسناده عن رزيق قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعاً وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانياً وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإنّ الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وإنّ الصلاة في المسجد فرداً بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فرداً هباء منثور، لا يصعد منه إلى الله شيء، ومن صلّى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلّى تبعه إلّا من علّة تمنع من المسجد.

أقول: هذا غير صريح في المساواة، لاحتمال زيادة الثواب وإن تساوى العددان.

____________________

٤ - التهذيب ٣: ٢٥ / ٨٨.

(١) مُر في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) الظاهر لما تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٣٠٧.‏

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر بعد ذلك، فقال: تصدّق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادّعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدّق ولا تنعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أُصدّقها؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن أُم ولد لي ذكرت أنّها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدّقها.

____________________

(١) في المصدر: أرضعتهما.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٢٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٤٠١

١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣.

٤٠٢

اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولا فأمّا الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .

١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعا ً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.

[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ.

[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٨.

٤٠٣

أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد ص أحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) .

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١٨.

٤٠٤

جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحلّ له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار(٢) .

١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠.

٤٠٥

[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحلّ بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٢) إن شاء الله.

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل

____________________

٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من أبواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

٣ - المقنع: ١٦٠.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* - العَناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).

* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٨.

٤٠٦

ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاطعمة(٣) .

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أُمّ ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٨.

٤٠٧

[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟ قال: نعم وما أحبّ له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله في أوّل الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، إلّا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(١) يأتي في الأبواب ٦٨ - ٨١ من أبواب احكام الأولاد.

٤٠٨

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمّد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: سئل أبي( عليه‌السلام ) عمّا حرّم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعمّا حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنّته؟ قال: الذي حرّم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشرّ في القرآن وسبعة عشرّ في السنّة فأمّا الّتي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( أُمّهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم واخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذّين من

____________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الخصال: ٥٣٢ / ١٠.

(١) الإِسراء ١٧: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٤٠٩

أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف ) (١) والحائض حتّى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطرهن ) (٢) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد ) (٣) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوّج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذميّة على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدّت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن ميّاح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوى الأرحام الّتي حرّم الله في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما حّرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٤) وقوله:( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم ) (٥) وهو أبٌ لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٦.

٤١٠

ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (١) فحرّم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقد حرّم الله ما حرّم في كتابه من العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرّم الله من الرضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمن استحلّ ما حرّم الله من نكاح ما حرّم الله فقد أشرك بالله إذا اتّخذ ذلك ديناً.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - عليّ بن الحسين المرتضي في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنهُ قوله عزّ وجلّ:( حُرمّت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ) (٣) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حُرمّت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم ) (٤) إلى آخر الآية، فهذا كلّه محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يزل بنو إسرائيل(٥) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٢١٠ / ١٧.

(٥) في المصدر: بنو إسماعيل.

٤١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها

[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٣) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه.

[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لابيه ولا لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في اكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١. الكافي ٥: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ / ٧٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٤.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥.

٤١٢

[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وذكر هذه الآية:( ووصّينا الانسان بوالديه حسناً ) (١) فقال: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر

قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انّه قال: ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بعده - وذكر هاتين العامريّة والكندية - ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعظم حرمة من آبائهم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه (٢) .

[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٢.

(١) العنكبوت ٢٩: ٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٣ / ٢٤٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٨ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠١.

٤١٣

قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن قوله تعالى:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثمّ والبغي بغير الحق ) (٢) فقال: أمّا قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وإمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( الفواحِشَ ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٤١٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٠.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٢) الاعراف ٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٤.

(٣) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.

٤١٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(١) .

[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة.

أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدّم(٢) وقد استدلّ به الشيخ وغيره(٣) على التحريم.

[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) الحديث.

ورواه في( الخصال) كذلك (٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٧.

٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التذكرة ٢: ٦٣٢.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

(٥) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤١٥

[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.

وفي( الخصال) بهذا السند، مثله (٢) .

[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال انّ الله يقول:( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (٣) فسلهم(٤) ، هل يحلّ لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلّا للصلب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢ / ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب ما يحبّ فيه الخمس.

(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.

(٥) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٦

٣ - باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (١) .

[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.

[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٠٠ / ٢٤٢.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤١٧

[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردّها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٣.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٩.

٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٠.

٤١٨

[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) أحاديث كثيرة جدّاً ممّا مضى ويأتي

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيّدها انّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلّا أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(٢) .

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ – وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى

____________________

٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٢ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤١٩

الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرّ سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثمّ(١) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثمّ ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

____________________

(١) ابن عشرّ سنين ياثمّ « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٩ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586