وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430726 / تحميل: 6742
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة.

أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مرّ(١) ، وحكم الزنا باليهوديّة والنصرانيّة محمول على عدم الإِحصان لما تقدَّم(٢) .

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، في رجل زوَّج أمته(٤) ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد، عن الحلبي.

(٤) في المصدر زيادة: رجلا.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٦) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤٤.

٨١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً.

قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( عن أبي مريم) (٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ١٨ / ٤٠.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٥.

٨٢

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان( عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة(٣) ، ما عليه؟ قال: الحدّ.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ - وسألته عن صبيّ وقع على امرأة؟ قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء.

أقول: هذا محمول على غير المميّز، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٦.

٤ - قرب الإسناد ١١١.

(٣) في المصدر: صبيته.

٥ - قرب الإسناد: ١١١.

(٤) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

٨٣

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحدّ، والرجلان يجلدان إذا وجدا(١) في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه، فقال له: حدِّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحدّ، فقال له: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحدّ ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث(٢) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، والتهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٨، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

(١) في المصدر: اخذا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١١.

(٢) في التهذيب: الحد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٧، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٨.

٨٤

أحمد بن محمّد، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف(١) ، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، وسماعة بن مهران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمراتان توجدان في لحاف واحد.

أقول: هذامحمول على الجلد دون المائة، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨١ / ٢.

(١) في المصدر: لحاف واحدّ.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤١، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٢

٤ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

٨٥

جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة(١) والآتية(٢) بأنه يجلد دون الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلّا أنه قال: جلدا مائة مائة(٣) .

أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد(٤) .

[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا وجد(٥) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فاذا أخذ المرّاتين في لحاف ضربهما الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) .

أقول: تقدَّم وجهه(٧) .

[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.

[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٣، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٨١ / ٧.

(٥) في المصدر: اُخذ.

(٦) التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥١، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٢.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٩.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٤.

٨٦

عن عليّ، عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الاربعة، بأن قد رُئي(١) يجامعها.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت(٣) عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على(٤) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان(٥) .

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدَّبه الإِمام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة(٦) وغيره(٧) .

[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

____________________

(١) في المصدر: رأوه.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ١٨١ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: وقامت.

(٤) في المصدر زيادة ما.

(٥) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٨، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨١٠.

(٦) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٨١ / ٦.

٨٧

[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.

أقول: حمله الشيخ على علم الإِمام بوقوع الزنا.

[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امراته، اُقيم عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ - قال: وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: اللّهمَّ إن أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اُقيم عليه الحدّ(٢) .

أقول: حمل الشيخ الحدّ في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإِمام من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٦، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨٠٧.

١٣ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٤٢ / ذيل ١٥٢، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ذيل ٨٠٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٨ و ٤٧ / ١٧١.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) ياتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٨٨

[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليِّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرّاتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرّاتان تنامان في ثوب واحدّ؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحدّ؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان(١) غير سوط واحد.

[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد رجلا وامرأة في

____________________

١٥ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠.

١٦ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٢، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٣.

١٧ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٣، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٤.

(١) في المصدر زيادة: حدّاً.

١٩ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٤، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٥.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٦، والفقيه ٤: ١٥ / ٢٢.

٨٩

لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً.

[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحدّ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قال: فأنّه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اُقيم قائماً ثمَّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قلت: فانّها فعلت، قال: فشقَّ ذلك عليه فقال: اُفّ اُفّ اُفّ ثلاثاً، وقال: الحدّ.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد، عن حريز.

أقول: حمل الصدوق ما تضمّن الحدّ كاملا على ما لو أقرّا بموجب الحدّ، أو شهد عليهما بذلك.

[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحدّ.

[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ - وعنه عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢١ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٦.

(١) الاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٤ / ٢١.

٢٢ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٩، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٠.

٢١ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥٠، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠١.

٩٠

السلام) مثله، وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحدّ، والمرّاتان توجدان في لحاف واحدّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحافٍ واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة(٣) .

[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرّاتين تنامان في لحافٍ واحد إلّا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا الثالثة في لحافٍ حدّتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه

[ ٣٤٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.

٢٤ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٥، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٣) في المصدر زيادة: جلدة.

٢٥ - التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٩، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحدّيثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حدّ السحق.

(٤) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حدّ اللواط والباب ٢ من حدّ السحق.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١.

٩١

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: ويترك الوجه والمذاكير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع(٣) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين(٤) جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٥) .

[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢.

(٣) في المصدر: يخلع.

(٤) في المصدر زيادة: يضرب.

٣ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٣.

٩٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) في قول الله عز وجل:( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (٢) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٣) قال: الطائفة واحد الحدّيث.

[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: يفرَّق الحدّ على الجسد كله، ويتّقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.

أقول: لعلّه مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤٣٠١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : قال: لا يجرد في حدّ ولا يشبح(٤) - يعني: يمدد -، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

ورواه الحميري في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد مثله (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٦.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

(٢ و ٣) النور ٢٤: ٢.

٦ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٦.

(٤) الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، « النهاية ٢: ٤٣٩ ».

(٥) قرب الإسناد: ٦٧.

٩٣

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.

[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: حدّ الزاني أشد من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشد من حدّ القاذف(٢) .

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم

[ ٣٤٣٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٧.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ٢، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

٩ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٢) يأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٨ من حدّ المسكر، وفي الباب ١٥ من حدّ الفذف.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١، والتهذيب ١٠: ٢ / ٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢ / ٣، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٤.

٩٤

( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجب الرجم حتّى( يشهد الشهود الأربع) (١) أنّهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشهد

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٣.

(١) في المصدر: تقوم البينة الاربعة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢ / ٢، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢ / ١، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٢.

٥ - الكافي ٧: ١٤ / ٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٥، والاستبصار ٤: ٢١٨ / ٨١٧.

٩٥

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد ابن الحسن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٣٤٣١٠ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرّاتين بالزنا، قال: يرجمون.

[ ٣٤٣١١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) في ثلاثة شهدوا علىٌ رجل بالزنا، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال عليِّ( عليه‌السلام ) : حدُّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧١.

(٢) في الكافي: عن محمّد بن أحمد.

(٣) الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥.

٩٦

مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الشاهد: أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اُقيم عليه الحدّ.

أقول: لعلَّ المراد به التعزير أو حدّ الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاُجلد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٥١ / ١٨٩.

١٠ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧١، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف.

٩٧

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا ً

[ ٣٤٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غيرالموضع(١) الّذي أمر الله عزَّ وجلَّ به.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن (٢) .

ورواه الشيخ والكلينيُّ كما يأتي(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ ٣٤٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٦٩.

(١) في المصدر: موضعها.

(٢) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حدّ المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٤ / ١، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٦.

٩٨

عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثمَّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحدّ، رفعوه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلّا إلى حقويه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣١٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى

____________________

(١) الكافي ٧: ١٨٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٥.

٢ - الكافي ١٨٤ / ٣، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٩٩

أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، ثم ذكر أنّه أقر أربع مرّات - إلى أن قال: - فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال: - فأخذ حجرا فكبر أربع(١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسن( عليه‌السلام ) مثل ما رماه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثم رماه الحسين( عليه‌السلام ) فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين إلّا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

ورواه عليِّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: خرج أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بسراقة الهمدانية(١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتّى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتّى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فأنّه لا يقام حدّ إلّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.

____________________

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٤.

(١) في الفقيه: شراحة الهمدانية.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أقول: حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسّها؟ فقال: لا يحرّم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على ما دون الجماع لما تقدّم(٤) .

[ ٢٥٩٨١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لابيه ولا لابنه؟ قال: الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين.

أقول: هذا محمول على الكراهة لما تقدّم(٥) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ(٦) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٧) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٥٩٩.

(٣) المختلف: ٥٢٣.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٧، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٨ و ٢١٢ / ٧٧٠.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٦) مر في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢١

٥ - باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه

ولا ابنه

[ ٢٥٩٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا ان يكون نظر إلى عورتها.

[ ٢٥٩٨٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها، حلّ لك أن تقبضها(١) فتنكحها

[ ٢٥٩٨٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه؟ فقال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

[ ٢٥٩٨٥ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري أنّهما سألا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله،

____________________

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٦.

(١) في المصدر: تفتضها.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١١٩٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٢.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٤ و ١٣٦٥.

٤٢٢

وزاد قال: وكان لابي جعفر( عليه‌السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما.

[ ٢٥٩٨٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطاها هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، هي له حلال إلّا أن يكون الاب موسرّاً فيقوّم الجارية على نفسه(١) ثمّ يردّ القيمة على ابنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٣) .

٦ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وامها، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما

[ ٢٥٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوّج(٤) بابنتها؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، مثله(٥) .

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(١) في المصدر: قيمة.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ١٠ من الباب ٧٨ وفي الباب ٧٩ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في البابين ٤٠ و ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢.

(٤) في المصدر زيادة: امها من الرضاعة او.

(٥) التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢.

٤٢٣

[ ٢٥٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وإن كان أفضى اليها فلا يتزوّج ابنتها.

[ ٢٥٩٨٩ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان بينهُ وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها؟ فقال: ان كان من قبلة او شبهها فليتزوّج ابنتها(١) وليتزوجها هي إن شاء.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٥٩٩٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، مثله، إلّا انّه قال: فليتزوّج ابنتها إن شاء وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها.

[ ٢٥٩٩١ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٣) قال: انّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير ان يكون أفضى اليها قال: فسألت

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤، والتهذيب ٧: ٣٣ / ١٣٥٦، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٧.

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٣.

(١) في المصدر زيادة: وان كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٧.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٩.

(٣) في المصدر: يزيد الكناسي.

٤٢٤

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال لي: كذب، مره فليفارقها قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّي سبيلها.

[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى وعليّ بن النعمان جميعاً، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به(١) وجوّز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه(٢) لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن هشام(٥) بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، وأُمّها وابنتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٦) .

[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ - وبإسناده، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٣ / ٢٢٠.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١.

(٣) تقدم في هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٠.

٤٢٥

الحسن بن رباط، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وإن كان زنا فلا.

[ ٢٥٩٩٥ ] ٩ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوّز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٥٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: تقدّم الوجه فيه(٢) .

[ ٢٥٩٩٧ ] ١١ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: نعم، انّ الحرام لا يحرّم الحلال.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد )، عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً، عن حنان بن سدير(٣) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٥، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٢، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) قرب الإِسناد: ٤٦.

٤٢٦

أقول: قد عرفت وجهه(١) .

[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها، أيحلّ له ذلك؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا يحرّم الحرام الحلال.

أقول: حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدّم(٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ ٢٥٩٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٩.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨، والتهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٠.

(٤) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١١.

٢ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٨.

٤٢٧

مسلم، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (١) في رجل فجر بامرأة، أيتزوّج أمّها من الرضاع او ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠١ ] ٣ - محمّد بن الحسن قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي الرضاع(٤) عموماً.

٨ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ زنى بامها أو بنتها أو اختها لم تحرم عليه زوجته

[ ٢٦٠٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة، أيتزوّج بابنتها؟ قال: لا، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها(٥) أو أختها لم تحرم عليه امرأته إنّ الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: سألت أحدهما (عليه‌السلام )

(٢) التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦١، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٥ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: أو ابنتها.

٢ - الكافي ٥: ٤١٥ / ٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٣٠، والتهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٨، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦٠٩.

٤٢٨

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، انّه لا يحرّم الحلال الحرام.

[ ٢٦٠٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنه قال: في رجل زنى بأُمّ امرأته أو بنتها أو باختها، فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته؟ ثمّ قال: ما حرّم حرام حلالاً قط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠٥ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل زنى بأُمّ امرأته أو باختها، فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، إنّ الحرام لا يفسدُ الحلال ولا يحرّمه.

[ ٢٦٠٠٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً أيحرّم ذلك عليه امرأته؟ فقال: انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام.

[ ٢٦٠٠٧ ] ٦ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمّها أو

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٤.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٠ / ١٣٥٩، والاستبصار ٣: ١٦٧ / ٦١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤١٦ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٩.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٥، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٤٢٩

بابنتها أو بأُختها، فقال: ما حرّم حرام قط حلالاً، امرأته له حلال - إلى أن قال: - وإن كان تحته امرأة فتزوّج أُمّها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثمّ علم، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرئ رحم الّتي فارق.

[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أُختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٩ - باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها

[ ٢٦٠١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٢، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٤ / ٢٢٢، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٩ / ١٣٥٣، والاستبصار ٣: ١٦٦ / ٦٠٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٥.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٤، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٣.

٤٣٠

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن(١) محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعريّ عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ او يفجر بها الابن أتحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب او الابن مسّها( واحد منهما) (٢) فلا تحلّ.

[ ٢٦٠١١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل يحلّ لابنه ان يتزوّجها؟ قال: لا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله (٣) .

[ ٢٦٠١٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠١٣ ] ٤ - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الحرام لا يفسد الحلال.

أقول: حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مرّ(٤) .

____________________

(١) الحرف ( عن ) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: واخذ منها.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤.

(٣) قرب الإِسناد: ١٠٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥٠، والاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٥، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٥١، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٦، واورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٣١

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من زنى بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهما

[ ٢٦٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قلت: انّه لم يكن افضى اليها إنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدق ولا كرامة.

[ ٢٦٠١٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد، عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، قال: انّه لم يكن افضى إليها انّما كان شيء دون ذلك كذب.

[ ٢٦٠١٦ ] ٣ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): مما ظنّ انفراد الامامية به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثمّ ذكر ان بعض العامّة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التحريم بالاجماع والأخبار.

[ ٢٦٠١٧ ] ٤ - وقال ابن إدريس: وقد روي انّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣١.

(٢) في المصدر: الخزاز.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩١.

٣ - الانتصار: ١٠٨ مسالة ٧.

٤ - السرائر: ٢٨٨.

٤٣٢

له ابنتاهما أبداً، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في( نهايته) (١) وشيخنا المفيد في( مقنعته) (٢) والسيِّد المرتضى في( انتصاره) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على انّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها(٤) .

١١ - باب ان من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدّة * من الزنا، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا

[ ٢٦٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها؟ فقال: حلال، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

[ ٢٦٠١٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها؟ قال: إن آنس منها رشداً فنعم، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهى عليه حرام وإن أبت فليتزوّجها.

____________________

(١) النهاية: ٤٥٣.

(٢) المقنعة: ٧٧.

(٣) الانتصار: ١٠٨.

(٤) تقدم في اكثر احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٠ احاديث

* - ذكر العدّة هنا ايضاً الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدلّ على ثبوت العدّة ايضاً في العدد « منه قده » هامش المخطوط.

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٢٨ / ١٣٤٩، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٥.

٤٣٣

أقول: هذا محمول على الكراهة لما يأتي، إن شاء الله(١) .

[ ٢٦٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن علىّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً، قال: أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

[ ٢٦٠٢١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحلّ له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوّجها، وانما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسحاق بن حريز، مثله(٣) .

[ ٢٦٠٢٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام )

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب، والباب ١٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٧ / ٢٣٢.

٤٣٤

قال: لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك.

[ ٢٦٠٢٣ ] ٦ - وعنه، عن القاسم بن حميد، عن هاشم بن المثنى قال: انّ رجلاً سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً، أيتزوّجها؟ قال: نعم، الحديث.

[ ٢٦٠٢٤ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حلّ نكاحها، قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله،(١) .

[ ٢٦٠٢٥ ] ٨ - وبإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد.

[ ٢٦٠٢٦ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوّج بواحدة منهما؟ قال: نعم، لا يحرّم حلالاً حرام.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٣، والاستبصار ٣: ١٦٥ / ٦٠٠، وقد مر في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٨، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٧.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

٤٣٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ - وقال السيّد المرتضى في( الانتصار ): ممّا انفردت به الاماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجّة في ذلك اجماع الطائفة - إلى ان قال: - وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة

ثمّ قال: وممّا ظن انفراد الإِماميّة به القول بأنّ من زنى بامرأة وهي في عدّة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحلّ له أبداً والحجّة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة الّتي قبلها والكلام في المسألتين واحد، انتهى.

١٢ - باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ ٢٦٠٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من اثمها شيء.

[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده، عن علىّ بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٤ من أبواب العدد.

١٠ - الانتصار: ١٠٦ - ١٠٧.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٢.

٢ - التهذيب ٧: ٣٣١ / ١٣٦٣، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٦.

٤٣٦

رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء(١) عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها.

[ ٢٦٠٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعدان، عن عليّ بن يقطين قال: قلت لابى الحسن( عليه‌السلام ) : نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: نعم.

[ ٢٦٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

[ ٢٦٠٣٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين ): عن محمّد بن عليّ النوفليّ، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن أحمد بن طاهر القمي، عن محمّد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز(٢) للزوّج أن يخرجها من بيته؟ فقال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه.

____________________

(١) النثاء، والنَّثا: مثل الثناء، إلا انه في الخير والشرّ جميعاً، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ / ٢٥٠١ ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب المتعة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ / ٥١٦، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٣ / ٣٤٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المتعة.

٥ - إكمال الدين: ٤٥٩ / ٢.

(٢) في المصدر: حلّ.

٤٣٧

[ ٢٦٠٣٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: نعم، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفى العيوب(٣) وغير ذلك(٤) .

١٣ - باب كراهة تزويج الزانية والزاني اذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة

[ ٢٦٠٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا، مثله(٥) .

____________________

٦ - قرب الإِسناد: ٧٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٥ / ٣٤٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العيوب.

(٤) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٧، والاستبصار ٣: ١٦٨ / ٦١٣.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٦.

٤٣٨

[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ - وبإسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( الزاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانيّة لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم( بذلك المنزل) (٢) فمن أُقيم عليه حدّ الزنا او شهر(٣) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يُناكحه حتّى يعرف منهُ توبة.

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، مثله(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: من شهر شيئاً من ذلك او أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته.

[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٦ / ١٢١٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: بتلك المنزلة.

(٣) في نسخة زيادة: منهم « هامش المخطوط ».

(٤) الكافي ٥: ٣٥٤ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٥.

(٦) الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٦.

٤٣٩

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك ) (١) قال: إنما ذلك في الجهر ثمّ قال: لو أنّ انساناً زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء.

[ ٢٦٠٣٨ ] ٥ - عليّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال: - وقوله سبحانه:( الزّاني لا ينكح إلّا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلّا زان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (٣) نزلت هذه الآية في نساء كُنّ بمكة معروفات بالزنا منهن: سارة، وخثيمة، ورباب، حرّم الله نكاحهنّ، فالآية جارية في كلّ من كان من النساء مثلهنّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، وعلى نفى التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٦) وكلّ ما دلّ على التحريم فهو محتمل للتقية لأنّه مذهب أكثر العامّة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى(٧) ويأتي(٨) .

____________________

(١) النور: ٢٤ / ٣.

٥ - المحكم والمتشابه: ٣٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٣٤ / ٣٤٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٣) النور ٢٤: ٣.

(٤) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في البابين ٨ و ٩ من أبواب المتعة، وفي الباب ٦٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٧) مضى في احاديث الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586