وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 429717 / تحميل: 6734
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فِيَّ(١) لَجَاهِلٌ ».(٢)

٥١٣٦/ ٢٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « دُعَاءٌ يُدْعى بِهِ فِي دُبُرِ(٤) كُلِّ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا(٥) ، فَإِنْ(٦) كَانَ بِكَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، فَامْسَحْ يَدَكَ(٧) عَلى مَوْضِعِ سُجُودِكَ مِنَ الْأَرْضِ ، وَادْعُ بِهذَا الدُّعَاءِ ، وَأَمِرَّ بِيَدِكَ(٨) عَلى مَوْضِعِ وَجَعِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ : يَا مَنْ كَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى الْمَاءِ(٩) ، وَسَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ ، وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ ، وَآلِ مُحَمَّدٍ(١٠) وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَارْزُقْنِي كَذَا‌

____________________

(١). في « جن » والوافي والوسائل : « بيّ ».

(٢).الخصال ، ص ٢٠٢ ، باب الأربعة ، ح ١٧ ، بسند آخر.وفيه ، ص ٦٣٠ ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢١٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « قد خطبنا إليك فزوّجه منّا » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ٧١٤٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٥ ، ح ٨٤٥٧ ؛البحار ، ج ٨ ، ص ١٥٥ ، ح ٩٤ ؛ وج ٨٦ ، ص ٥٨ ، ح ٦٢.

(٣). في « ظ ، بث ، بس ، جن » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤). في البحار : « عقيب ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جن » : « يصلّيها ».

(٦). في « ى ، بث ، بخ ، بس » والوافي : « وإن ». وفيالتهذيب : « فإذا ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « بيدك ».

(٨). في البحار : « أمرر يدك ».

(٩). « كَبَسَ الأرض على الماء » ، أي أخفاه وأدخله فيه أو جمعها فيه ، فيكون « على » بمعنى « في » ، من قولهم : كبس رأسه في ثوبه. وقال العلّامة المجلسي : « أو جمعها كائنة على الماء مع أنّ المناسب لتلك الحالة التفرّق ». وقال العلّامة الفيض : « أي أوقفها عليه وحبسها به ». راجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٩ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٩٩ ( كبس ) ؛الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠٢ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٩.

(١٠). فيالوسائل : « وآله ».

٢٤١

وَكَذَا(١) ، وَعَافِنِي مِنْ(٢) كَذَا وَكَذَا ».(٣)

٥١٣٧/ ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٤) قَالَ : « تَمْسَحُ بِيَدِكَ(٥) الْيُمْنى عَلى جَبْهَتِكَ وَوَجْهِكَ فِي دُبُرِ الْمَغْرِبِ وَالصَّلَوَاتِ(٦) ، وَتَقُولُ(٧) : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالسُّقْمِ وَالْعُدْمِ(٨) وَالصَّغَارِ وَالذُّلِّ وَالْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ».(٩)

٥١٣٨/ ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ(١٠) ، عَنِ‌

____________________

(١). في « بخ » : - « وارزقني كذا وكذا ».

(٢). فيالوافي : - « من ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٠ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٨الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠١ ، ح ٧١٦٢ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٨٥٨٣ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٥.

(٤). في « ى » : - « أنّه ».

(٥). في « بث ، بخ ، بس »والتهذيب : « يدك ».

(٦). في « ى » : « والصلاة ».

(٧). في حاشية « بح » : « فتقول ».

(٨). قال الجوهري : « العَدَم أيضاً : الفقر ، وكذلك العُدْم ، إذا ضممت أوّله خفّفت ، وإن فتحت ثقّلت ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٨٢ ( فقد ).

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الدعاء في أدبار الصلوات ، ح ٣٣٥٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ٤٢٠ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٦٩ ، بسند آخر ومع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أعوذ بك من الهمّ والحزن ».الجعفريّات ، ص ٤٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠١ ، ح ٧١٦١.

(١٠). في « ظ » : + « بن أيّوب ».

٢٤٢

الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ التَّسْبِيحِ ، فَقَالَ : « مَا عَلِمْتُ شَيْئاً مُوَظَّفاً(١) غَيْرَ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ - صَلَوَاتُ الله عَليْهَا - وَعَشْرَ مَرَّاتٍ بَعْدَ الْغَدَاةِ(٢) ، تَقُولُ(٣) : "لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَيُمِيتُ وَيُحْيِي(٤) ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ(٥) ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ" ، وَلكِنَّ الْإِنْسَانَ(٦) يُسَبِّحُ مَا شَاءَ تَطَوُّعاً ».(٧)

٥١٣٩/ ٢٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، عَنْ إِدْرِيسَ أَخِيهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ، فَقُلِ : "اللّهُمَّ إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ وَ وَلَايَتِكَ وَ وَلَايَةِ رَسُولِكَ(٨) وَ وَلَايَةِ الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلى آخِرِهِمْ" وَتُسَمِّيهِمْ ، ثُمَّ قُلِ : اللّهُمَّ(٩) إِنِّي أَدِينُكَ بِطَاعَتِكَ(١٠)

____________________

(١). هكذا في « ى ، بخ » وحاشية « ظ ، بح » والوافي . وفي « ظ » وحاشية « بح ، بس » : « موظوفاً ». وفي « بث ، بح ، جن » وحاشية « ظ » : « موصوفاً ». وفي « بس » : « موضوعاً ». وفي المطبوع : « موقوفاً ».

(٢). فيالوافي والبحار والكافي ، ح ٣٣١٢ : « الفجر ».

(٣). في « بث » والوافي : « يقول ». وفي البحار : - « تقول ».

(٤). في حاشية « بث » : + « وهو حيّ لايموت ».

(٥). فيالوافي والكافي ، ح ٣٣١٢ : - « ويميت ويحيي بيده الخير ». وفي البحار : - « يحيي ويميت - إلى - بيده الخير ».

(٦). فيالوافي والبحار والكافي ، ح ٣٣١٢ : - « لكنّ الإنسان ».

(٧).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب القول عند الإصباح والإمساء ، ح ٣٣١٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلمالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٤٩ ، ح ٨٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٦ ، ح ٨٤٨٢ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ١٩١ ، ح ٥٢.

(٨). في « بث » : - « ولاية رسولك ».

(٩). في « بث ، بخ »والتهذيب : - « اللهمّ ».

(١٠). في « ى » : + « وولايتك ». وفيالتهذيب : « بطاعتهم ».

٢٤٣

وَ وَلَايَتِهِمْ(١) وَالرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ ، غَيْرَ مُتَكَبِّرٍ(٢) وَلَامُسْتَكْبِرٍ عَلى مَعْنى مَا أَنْزَلْتَ فِي كِتَابِكَ عَلى حُدُودِ مَا أَتَانَا فِيهِ وَمَا لَمْ يَأْتِنَا(٣) ، مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ مُسَلِّمٌ بِذلِكَ ، رَاضٍ بِمَا رَضِيتَ بِهِ يَا رَبِّ ، أُرِيدُ بِهِ(٤) وَجْهَكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ ، مَرْهُوباً وَمَرْغُوباً إِلَيْكَ فِيهِ ، فَأَحْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي عَلى ذلِكَ ، وَأَمِتْنِي إِذَا(٥) أَمَتَّنِي عَلى ذلِكَ ، وَابْعَثْنِي إِذَا بَعَثْتَنِي عَلى ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنِّي تَقْصِيرٌ فِيمَا مَضى ، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهُ ، وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيمَا عِنْدَكَ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي مِنْ مَعَاصِيكَ ، وَلَاتَكِلَنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً مَا أَحْيَيْتَنِي ، لَا أَقَلَّ(٦) مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْثَرَ ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْصِمَنِي بِطَاعَتِكَ حَتّى تَتَوَفَّانِي عَلَيْهَا وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ ، وَأَنْ تَخْتِمَ لِي بِالسَّعَادَةِ ، وَلَاتُحَوِّلَنِي عَنْهَا أَبَداً ، وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِكَ ».(٧)

٥١٤٠/ ٢٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "أُعِيذُ(٨) نَفْسِي وَمَا‌

____________________

(١). في « بخ » : « وولايتك ».

(٢). فيالتهذيب : « منكر ».

(٣). في « جن » : + « فيه ».

(٤). في « جن » : « اريد به يا ربّ » بدل « به يا ربّ اريد به ».

(٥). في « بث » : + « ما ».

(٦). فيالوافي : « ولا أقلّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٢٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٥ ، ح ٧١٥١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ، ح ٨٤٧٠.

(٨). في « بح » : « واُعيذ ».

٢٤٤

رَزَقَنِي رَبِّي بِاللهِ(١) الْوَاحِدِ(٢) الصَّمَدِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، "وَأُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، "وَأُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ النَّاسِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ».(٣)

٥١٤١/ ٢٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِلى أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : إِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ(٤) تُعَلِّمَنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي دُبُرِ صَلَوَاتِي(٥) يَجْمَعُ اللهُ لِي بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام : « تَقُولُ(٦) : أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَعِزَّتِكَ الَّتِي لَاتُرَامُ ، وَقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ(٧) ، وَمِنْ(٨) شَرِّ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا(٩) ».(١٠)

٣٣ - بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ‌

٥١٤٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في حاشية « بس » : + « ربّي ».

(٢). في « بث ، بخ » والوافي : + « الأحد ».

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٢ ، ح ٧١٤٣.

(٤). في « بخ » : - « أن ».

(٥). في « بح » : « صلاتي ». وفي « بس » وحاشية « جن » : « صلاة ».

(٦). في « بث » : - « تقول ».

(٧). في « ظ » : « وشرّ الآخرة ».

(٨). في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : - « من ».

(٩). فيالوافي : + « ولا حول ولا قوّة إلّابالله العليّ العظيم ».

(١٠).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ٧١٤٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٧١ ، ح ٨٤٧١ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٤٨.

٢٤٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ، فَلَمَّا فَرَغَ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، أَحْدَثَ؟

فَقَالَ : « أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ ، وَبَقِيَ التَّشَهُّدُ ، وَإِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ(١) فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَعُدْ إِلى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ ، فَيَتَشَهَّدْ ».(٢)

٥١٤٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ(٣) أَنْ يَتَشَهَّدَ ، قَالَ : « يَنْصَرِفُ ، فَيَتَوَضَّأُ ، فَإِنْ(٤) شَاءَ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ يَقْعُدُ ، فَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ(٥) ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ ».(٦)

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٣ : « الظاهر أنّ الحدث الصادر بعد الفراغ من أركان الصلاة التي ظهروجوبها بالقرآن ، لايبطل الصلاة ، كما يدلّ كثير من الأخبار عليه. والظاهر أنّ الكلينيقدس‌سره قائل به ، ونسبها شيخنا البهائيرحمه‌الله إلى الصدوقرحمه‌الله ، فالمراد بالسنّة ما ظهر وجوبه بالسنّة وأمّا قولهعليه‌السلام : وإنّما التشهّد سنّة ، معناه ما زاد على الشهادتين على ما بينّاه في ما مضى ، ويكون ما أمره به - من إعادة بعد أن يتوضّأ - محمولاً على الاستحباب ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٢٩٩ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٢٩٠ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٤ ، بسنده عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المحاسن ، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٦٧ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٦ ، ح ٧٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٢ ، ح ٨٣٠٧.

(٣). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقبل ».

(٤). فيالوافي : « وإن ».

(٥). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بعد الشهادتين ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣٠٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٢٩١ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٥ ، =

٢٤٦

٣٤ - بَابُ السَّهْوِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ‌

٥١٤٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ(١) يَنْسى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ؟ قَالَ : « يُعِيدُ ».(٢)

٥١٤٥/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ(٣) أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ(٤) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَفْتَتِحْ بِالتَّكْبِيرِ : هَلْ يُجْزِيهُ(٥) تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟

____________________

= بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٦٦ ، ح ٧٢٦٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٠ ، ذيل ح ٨٣٠٤.

(١). في « ى » : « رجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٣٢٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٣٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٣٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ح ١٠٠١ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٥٨ و ٥٦١ و ٥٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥١ ، ح ١٣٢٧ و ١٣٢٨ و ١٣٣١ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٥الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٢٦٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٧٢١٨.

(٣). فيالوافي والتهذيب : « و ».

(٤). في « بخ »والتهذيب : - « أنّه ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب والوافي . وفيالاستبصار : « تجزيه ». وفي المطبوعوالوسائل : « تجزئه ».

٢٤٧

قَالَ : « لَا ، بَلْ يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ ».(١)

٥١٤٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :

عَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ(٢) إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ ».(٣)

٣٥ - بَابُ السَّهْوِ فِي الْقِرَاءَةِ‌

٥١٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ؛ وَالْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ ؛ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً ، أَعَادَ الصَّلَاةَ ؛ وَمَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٤)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٣٣٣ ، بسنده عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٦ و ٥٦٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٤الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٣٧٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٦ ، ح ٧٢٣٠.

(٢). فيالوافي : « اُريد بالوهم السهو ، وينبغي تقييد الحكم بالأذكار دون الأفعال ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٤ : « الظاهر أنّ المراد بالوهم هنا الشكّ ، أي يرجع في الشكّ إلى يقين الإمام بل إلى ظنّه ، كما هو المشهور وأمّا استثناؤه التكبير فلعدم كون المأموم فيه تابعاً للإمام ، أو لعدم تحقّق المأموميّة قبل تحقّق إيقاع التكبير ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن محمّد بن سهل ، عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٢٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن سهل ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٣ ، ح ٧٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٥٠.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٦٩ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٥ ، بسنده عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٩ ، ح ٧٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٨٧ ، ح ٧٤١٥.

٢٤٨

٥١٤٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ(١) نَسِيَ أُمَّ الْقُرْآنِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ ، فَلْيُعِدْ أُمَّ الْقُرْآنِ ».(٢)

٥١٤٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ، فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ(٣) : « قَدْ(٤) تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ(٥) نِسْيَاناً ».(٦)

٣٦ - بَابُ السَّهْوِ فِي الرُّكُوعِ‌

٥١٥٠/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ وَهُوَ قَائِمٌ لَايَدْرِي رَكَعَ ، أَمْ لَمْ يَرْكَعْ؟

____________________

(١). في « ظ » وحاشية « بث » : « الرجل ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٧٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٣٤٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف وزيادةالوافي ، ج ٨ ، ص ٩١٩ ، ح ٧٣٩٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٨٨ ، ح ٧٤١٩.

(٣). فيالتهذيب : « فقال ».

(٤). فيالوافي والتهذيب : « فقد ».

(٥). في « بخ » : « كنت ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٣٣٦ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٢٠ ، ح ٧٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٩٠ ، ح ٧٤٢٤.

٢٤٩

قَالَ : « يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ».(١)

٥١٥١/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ حَتّى يَسْجُدَ وَيَقُومَ؟

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ(٢) ».(٣)

٥١٥٢/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ(٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا(٥) اسْتَيْقَنَ(٦) أَنَّهُ قَدْ(٧) زَادَ فِي‌..............

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٩٠ ، بطريقين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ، والآخر عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير.وفيه ، ح ١٣٥٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبيّ ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير والحلبيّ ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « في الرجل لايدري أركع أم لم يركع؟ قال : يركع ».وفيه أيضاً ، ح ٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٣٥١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٦ ، ذيل ح ٨٠٦٥.

(٢). فيالوافي : « يعني يستأنف الصلاة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٣٤٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٣٤٤ ، بسندهما عن رفاعة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٢٥ ، ح ٧٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٨٠٥٦.

(٤). في الكافي ، ح ٥١٧٥ : + « وبكير ابني أعين ».

(٥). فيالاستبصار : « إن ».

(٦). فيالتهذيب : + « الرجل ». (٧). فيالوافي والكافي ، ح ٥١٧٥والتهذيب والاستبصار : - «قد».

٢٥٠

الصَّلَاةِ(١) الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً(٢) ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».(٣)

٣٧ - بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ‌

٥١٥٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ(٤) ، أَمْ(٥) ثِنْتَيْنِ(٦) ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ أُخْرى ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ »(٧) .(٨)

____________________

(١). فيالوافي والكافي ، ح ٥١٧٥والتهذيب : « صلاته ».

(٢). فيالوافي والكافي ، ح ٥١٧٥والتهذيب والاستبصار : - « ركعة ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ : « قولهعليه‌السلام : ركعة ، أي ركوعاً كما فهمه الكليني ، أو ركعة كاملة فيدلّ على مذهب من قال ببطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقاً » ، كالشيخ والسيّد المرتضى وابن بابويه. راجع :المقنع ، ص ١٠٣ ؛جمل العلم والعمل ضمن رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٣٥ ؛الخلاف ، ج ١ ، ص ٤٥١ - ٤٥٣ ، المسألة ١٩٦ ؛المبسوط ، ج ١ ، ص ١٢١ ؛الجمل والعقود ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص ١٨٧. وللمزيد راجع :مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ - ٢٢٣ ؛البحار ، ج ٨٨ ، ص ٢٠٠ - ٢٠٤ ، ذيل ح ٢٧.

(٣).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ، ح ٥١٧٥.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٨ ، بسنده عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ح ٦١١ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٤٢٩الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٦٤ ، ح ٧٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣١٩ ، ح ٨٠٧٥ ؛ وج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ١٠٥٠٨.

(٤). في « ظ » والوافي : « سجد سجدة ».

(٥). في « بخ » : « أو ».

(٦). في «ظ،بخ»:«سجدتين».وفيالتهذيب :«اثنتين».

(٧). فيمرآة العقول : « عليه الأصحاب مع الحمل على ما إذا كان الشكّ قبل القيام ، كما هو الظاهر ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٩٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٨ ،معلّقاً عن الكليني =

٢٥١

٥١٥٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ(١) ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟

قَالَ : « يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ(٢) ».(٣)

٥١٥٥/ ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً(٤) ، ثُمَّ ذَكَرَ - وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ - أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى؟

فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ : « إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ(٥) ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ(٦) حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا‌

____________________

=الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٢.

(١). في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سجد سجدة ».

(٢). فيالتهذيب : - « أنّهما سجدتان ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٤.

(٤). فيالوافي والاستبصار : + « ( ركعتين - خ ل ) ». وفيالتهذيب : « الركعتين ».

(٥). في « جن » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين ».

(٦). الجواب لاينطبق ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه فيالوافي : « إن اُريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اُريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قولهعليه‌السلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ. أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف =

٢٥٢

اثْنَتَانِ(١) ».(٢)

٥١٥٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ(٤) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ(٥) يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ ، أَمْ(٦) ثِنْتَيْنِ(٧) ، قَالَ : « فَلْيَسْجُدْ أُخْرى ».(٨)

٣٨ - بَابُ السَّهْوِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (٩)

٥١٥٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ‌

____________________

= على الأولى والأحوط دون الوجوب ؛ لما سبق في صورة السهو من إطلاق الاكتفاء بإعادة السجدة وحدها من دون استئناف » ، وقيل غير ذلك. راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ - ١٨٩.

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والاستبصار وقرب الإسناد : « ثنتان ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٣٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.قرب الإسناد ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٠٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٣١ ، ح ٧٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٨١٩٥.

(٣). فيالاستبصار : - « بن إبراهيم ».

(٤). فيالاستبصار : - « الخزّاز ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ولم ».

(٦). فيالوافي والتهذيب : « أو ».

(٧). فيالتهذيب : « اثنتين ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٨ ، ح ٧٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٣.

(٩). في « ظ » : « الاُوليين ».

٢٥٣

ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(١) ، فَأَعِدْ ».(٢)

٥١٥٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ(٣) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

قَالَ:«إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٤) مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَتَمَةِ(٥) ،وَلَمْ(٦) يَدْرِ‌

____________________

(١). في « ظ ، بح ، بس » : « الاُوليين ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠١ ، بطريقين : أحدهما عن محمّد بن سنان والآخر عن ابن مسكان.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٧٨ ، بسنده عن محمّد بن سنان. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٧٧ ، بسند آخر هكذا : « سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل شكّ في الركعة الاُولى ، قال : يستأنف ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧١ ، ح ٧٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ١٠٣٨٨.

(٣). هكذا في « جن » وحاشية « بس ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والمطبوعوالوسائل : « الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن زرعة بن محمّد ، بل روى الحسين كتاب زرعة بتوسّط أخيه الحسن ، ووردت في كثيرٍ من الأسناد رواية الحسين [ بن سعيد ] عن أخيه عن زرعة [ بن محمّد ]. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢١٠ ، الرقم ٣١٣ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٩٩ - ٥٠٠ ؛ وص ٥١٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٤ وسنده هكذا : « الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال ». ورواه فيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨١ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.

(٤). في « ظ » : « الاُوليين ».

(٥). فيالتهذيب : - « والعتمة ». « العتمة » : الثلث الأوّل من الليل بعد غيبوبة الشفق ، وتسمّى صلاة العشاء عتمةتسمية بالوقت. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٨٢ ( عتم ).

(٦). في « ظ ، ى »والاستبصار : « فلم ».

٢٥٤

أَوَاحِدَةً(١) صَلّى أَمْ(٢) ثِنْتَيْنِ(٣) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ».(٤)

٥١٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ:

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ لَايَدْرِي وَاحِدَةً(٥) صَلّى أَمْ ثِنْتَيْنِ(٦) ؟

قَالَ(٧) : « يُعِيدُ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ(٨) لَمْ يَدْرِ أَثِنْتَيْنِ(٩) صَلّى أَمْ ثَلَاثاً؟

فَقَالَ : « إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ ، مَضى فِي الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرى ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَيُسَلِّمُ(١٠) ».

____________________

(١). في « ظ ، ى ، بث »والتهذيب والاستبصار : « واحدة » بدون همزة الاستفهام.

(٢). في « ظ » : « أو ».

(٣). في « بخ » : « اثنتين ».

(٤).الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة.وفيه ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧١ ، ح ٧٥١٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ١٠٣٩١.

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : « أواحدة ».

(٦). فيالوافي والتهذيب ، ح ٧٥٩والاستبصار : « اثنتين ».

(٧). في « بث » : « فقال ».

(٨). في « بح » : - « لايدري واحدة - إلى - قلت له : رجل ».

(٩). فيالوسائل ، ح ١٠٤٥٧والتهذيب ، ح ٧٥٩ : « اثنتين » ، وفيالاستبصار ، ح ١٤٢٣ : « أ اثنتين » كلاهما بدل « أثنتين ».

(١٠). في « بس » : « وسلّم ». وفيالاستبصار ، ح ١٤٢٣ : « ثمّ يسلم ولاشي‌ء عليه » بدل « ويسلّم ».

٢٥٥

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يَدْرِ فِي اثْنَتَيْنِ(١) هُوَ ، أَمْ فِي أَرْبَعٍ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَيَقُومُ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».(٢)

٥١٦٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ؛

وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٣) أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٤) ، وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ».(٥)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « ثنتين ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « قال : يعيد ».وفيه ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٤٢٣ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، إلى قوله : « ولاشي‌ء عليه ويسلّم ».وفيه ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.وفيه أيضاً ، ح ١٣٨٢ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « واحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : يعيد »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٧ ؛ وص ٩٨٠ ، ح ٧٥٤١ ؛ وفيالوسائل ، ج ٨ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٣٨٠ ؛ وص ٢١٤ ، ح ١٠٤٥٧ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ١٠٤٧٢ ، قطعة منه.

(٣). في « بح ، بخ » : - « لي ».

(٤). في « ظ ، بس » : « الاُوليين ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٠٩ ، معلّقاً عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ، ضمن ح ٥١٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « ليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّليتين من كلّ صلاة ولا نافلة »الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٣٨٤.

٢٥٦

٣٩ - بَابُ السَّهْوِ فِي (١) الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْجُمُعَةِ (٢)

٥١٦١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً(٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَأَعِدْ ؛ وَإِذَا شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ ، فَأَعِدْ ».(٤)

٥١٦٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي ، وَلَايَدْرِي وَاحِدَةً(٥) صَلّى ، أَمْ ثِنْتَيْنِ(٦) ؟

____________________

(١). في « ظ » : + « صلاة ».

(٢). في « بح » وحاشية « بث » ومرآة العقول : + « والصلاة في السفر أيضاً ». وفي حاشية « جن » : + « وفي الصلاة في السفر أيضاً ».

(٣). في « بخ »والوسائل : - « جميعاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٤ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٩٠ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما أيضاً بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٣ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٢١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة ».فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٨ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٢ ، ح ٧٥١٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٣٩٩.

(٥). فيالتهذيب والاستبصار : « أواحدة ».

(٦). في « جن »التهذيب : « اثنتين ».

٢٥٧

قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، وَفِي الْجُمُعَةِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ ، وَفِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ».(١)

٥١٦٣/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، سَلَّمْتُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَعَدْتُ ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « لَعَلَّكَ(٢) أَعَدْتَ(٣) ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ(٤) : فَضَحِكَ(٥) ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا كَانَ(٦) يُجْزِئُكَ أَنْ تَقُومَ ، فَتَرْكَعَ(٧) رَكْعَةً ».(٨)

٥١٦٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٣٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٠٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٣٧٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، إلى قوله : « قال : يستقبل » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٣ ، ح ٧٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٤٠٠.

(٢). في « بح » : « قال : فلعلّك » بدل « فقال : لعلّك ».

(٣). في « جن » : « عدت ».

(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقلت : نعم » بدل « قلت : نعم ، قال ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ : « ربّما يفهم من عدم إنكارهعليه‌السلام التخيير. وفيه نظر ؛ لاحتمال عدم تقصيره في الاستعلام ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوعوالتهذيب : - « كان ».

(٧). في « ظ » : « فيركع ». وفي الوافي والتهذيب والاستبصار : « وتركع ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٠٩ ، بسندهما عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٥٩ ، ح ٧٤٨٦ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ١٠٤١٧.

(٩). فيالتهذيب : + « عن أبيه ». لكنّه غير مذكور في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.

٢٥٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ سَهْوٌ ».(٢)

٤٠ - بَابُ السَّهْوِ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ‌

٥١٦٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(٤) عَنْ رَجُلٍ صَلّى ، فَلَمْ يَدْرِ أَفِي الثَّالِثَةِ هُوَ ، أَمْ فِي الرَّابِعَةِ؟

قَالَ : « فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ ، إِنْ(٥) رَأى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ ، وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْ‌ءٌ ، سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ »(٦) (٧)

٥١٦٦/ ٢. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٨) : « إِنِ اسْتَوى وَهْمُهُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، سَلَّمَ ،

____________________

(١). فيالوسائل ، ح ١٠٤٠١والتهذيب ، ج ٢ : « عن أبي جعفر ».

(٢).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شكّ في صلاته كلّها ، ضمن ح ٥١٩٣. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٦ ؛ وج ٣ ، ص ٥٤ ، ضمن ح ١٨٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٣٩٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، ضمن ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن نوادر إبراهيم بن هاشم عن أبي عبداللهعليه‌السلام .المقنع ، ص ١١١ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٧٣ ، ح ٧٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٤٠١ ؛ وص ٢٤١ ، ذيل ح ١٠٥٤٠.

(٣). في حاشية « بح » : + « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ى » : « سألت ».

(٥). في « ظ ، بس » : « فإن ».

(٦). فيالوافي : « هذا برزخ بين الفصل والوصل ؛ لأنّ سهوه برزخ بين الظنّ والشكّ ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٣٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٣ ، ح ٧٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ١٠٤٦٦.

(٨). فيالوافي والتهذيب : - « قال ».

٢٥٩

وَصَلّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْصِدُ(١) فِي التَّشَهُّدِ ».(٢)

٥١٦٧/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ ، أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ(٣) وَقَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ(٤) ؟

قَالَ : « يَرْكَعُ(٥) رَكْعَتَيْنِ(٦) وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيَتَشَهَّدُ ، وَلَاشَيْ‌ءَ(٧) عَلَيْهِ ؛ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ ، أَوْ فِي أَرْبَعٍ(٨) وَقَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ ، قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا(٩) أُخْرى ، وَلَاشَيْ‌ءَ(١٠) عَلَيْهِ ، وَلَايَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ ، وَلَايُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ ، وَلَايَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ ، وَلكِنَّهُ(١١) يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ،

____________________

(١). في حاشية « بح » والوافي والتهذيب : « يقصر ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ : « قولهعليه‌السلام : يقصد ، أي يتوسّط في التشهّد ولا يأتي بالزوائد المستحبّة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٣٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالةالوافي ، ج ٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ٧٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ١٠٤٦٥.

(٣). فيالوافي : « أو في ثنتين ». وفي البحاروالتهذيب والاستبصار : « أو ثنتين ».

(٤). في « جن » : « اثنتين ». وفي البحار ، ص ٢٨١ : « ثنتين ».

(٥). فيالتهذيب : « ركع ».

(٦). فيمرآة العقول : « الركعتين ».

(٧). في « بح » : « فلا شي‌ء ».

(٨). في « بح » : + « سجدات ».

(٩). فيالاستبصار : + « ركعة ».

(١٠). في « بح » : « لاشي‌ء » بدون الواو.

(١١). فيالاستبصار : « ولكن ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

١٤ - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك

على كراهية وتتأكد في استيلادها

[ ٢٦٠٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، ولا تطلب ولدها.

[ ٢٦٠٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: لا، وقال: إن كان له امة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٤١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخبيثة، أتزوّجها؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٤٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يشتري

____________________

الباب ١٤

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٣، وأورد نحوه في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ / ٣٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٣٩.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٢، واورده في الحديث ٥ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

٤٤١

الجارية او يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، قال: ان لم يخف العيب على ولده(١) فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٤٣ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها؟ قال: لا، وان تنزه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

[ ٢٦٠٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به، وان عمل شرا جزى به.

[ ٢٦٠٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة بن اعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال ): عن عليّ بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضّال، مثله إلى قوله: في شيء منه(٣) .

____________________

(١) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٥.

٥ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٤ / ٣٤٧، واورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٦ - الكافي ٨: ٢٣٨ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٥: ٣٥٥ / ٥.

(٣) عقاب الأعمال: ٣١٣ / ٩.

٤٤٢

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (١) .

[ ٢٦٠٤٦ ] ٨ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة وعبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج ولد الزنا، قال: لا بأس إنّما يكره ذلك مخافة العار، وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشترى خادماً ولد زنا فيطأها؟ قال: لا بأس.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال، نحوه(٢) .

[ ٢٦٠٤٧ ] ٩ - وفى( عقاب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سائح بني إسرائيل، قيل له: وما كان سائح بني إسرائيل؟ قال: كان عابداً فقيل له: انّ ولد الزنا لا يطيب أبداً ولا يقبل الله منه عملاً فخرج يسبح(٣) بين الجبال ويقول: ما ذنبيّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ١٠٨ / ١٠٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٦.

٩ - عقاب الأعمال: ٣١٣، والمحاسن: ١٠٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٣٢ / ٣٤٠ باختلاف.

(٣) في المصدر: يسيح.

(٤) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد.

٤٤٣

١٥ - باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته واخته أبداً وإلّا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه أو عن محمّد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له رجل: ما ترى في شابين كانا مصطحبين(١) فولد لهذا غلام وللآخر جارية، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم، سبحان الله لم لا يحلّ، فقال: انه كان صديقاً له، قال: فقال: وان كان فلا بأس، قال(٢) : فإنه كان يفعل به قال: فأعرض بوجهه ثمّ اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

____________________

الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤١٧ / ٣.

(١) في المصدر: مضطجعين.

(٢) في التهذيب: فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال: لا باس « هامش المخطوط ».

٤٤٤

هاشم، عن عليّ بن أسباط، عن موسى بن سعدان، نحوه(١) .

[ ٢٦٠٥١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أتى غلاماً، أتحلّ له أُخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.

[ ٢٦٠٥٢ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام قال: إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً.

ورواه البرقيّ في( المحاسن) ايضاً مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه اُخته وابنته.

[ ٢٦٠٥٤ ] ٧ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٥.

٤ - الكافي ٥: ٤١٧ / ١.

٥ - عقاب الأعمال: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ١١٢ / ١٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٦.

٧ - التهذيب ٧: ٣١٠ / ١٢٨٧.

٤٤٥

١٦ - باب أن من تزوّج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً ان كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدّة واحدة ان فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحرّ قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : التي تتزوّج ولها زوّج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوّج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضى عدّتها.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول لما مضى(١) ويأتي(٢) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.

____________________

الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧١، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٩.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٥، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٤.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤٤٦

[ ٢٦٠٥٨ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجا غائبا فتركها، ثمّ انّ الزوّج قدم فطلقها أو مات عنها، أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أن لها زوجاً؟ قال: ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجا غيره.

أقول: لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم(١) ويمكن أن يراد منه ان يتركها حتّى تتزوّج غيره، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه.

[ ٢٦٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوّج الأوّل أو جاء مولى السرية، قال: فقضى في ذلك ان يأخذ الزوّج الأوّل امرأته(٢) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا(٣) من الثمن ثمن الولد.

[ ٢٦٠٦٠ ] ٦ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا نعي الرجل أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت تم تزوجت فجاء زوجها الأوّل فانّ الأوّل أحقّ بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم يدخل بها وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٢. والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٥.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤١، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر زيادة: فهو أحقّ بها.

(٣) في المصدر: رضاه.

٦ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦١، والاستبصار ٣: ١٩٠ / ٦٨٨.

٤٤٧

وعنه، عن محمّد بن خالد الأصم، عن عبدالله بن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

وبإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال: دخل بها الأخير أو لم يدخل بها(٣) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد، نحوه.

[ ٢٦٠٦١ ] ٧ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل(٤) ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال: ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناساً قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) وقال: تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، ان أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلقها فتزوجت ثمّ جاء زوجها قال: يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأول.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٢.

(٢ و ٣) الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٨.

٧ - التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٣، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد.

(٤) في المصدر زيادة: فطلقها. وفيما اورده عن الكافي: ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدّ للناس.

(٥) الفقيه ٣: ٣٥٦ / ١٧٠١.

٨ - الفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٧٠٠، وأورده نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٤٨

[ ٢٦٠٦٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟ قال: لا.

[ ٢٦٠٦٤ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد رفعه انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٢) وفي الحدود(٣) وغيرها(٤) .

١٧ - باب أن من تزوّج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدّة واستئناف اخرى ان كان دخل

[ ٢٦٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي

____________________

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١١.

(١) التهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٠.

(٢) ياتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٧ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) ياتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب العدد.

الباب ١٧

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨، والتهذيب ٧: ٣٠٥ / ١٢٧٢، والاستبصار ٣: ١٨٥ / ٦٧٤، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٤٤٩

نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أدم(١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال: والذي يتزوّج المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال(٢) : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال: ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطّاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالما ًكان أو جاهلاً، وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن

____________________

(١) في المصدر: اديم.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٦٩، باختلاف، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٨٠.

(٢) في المصدر زيادة: قلت له.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٩ / ٢٧٠، والتهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٦، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧١، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٤، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٦.

٤٥٠

محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال: لا، إمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته انها في عدة؟ فقال: احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأنّ الله حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت: وهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل، فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً(٢) .

أقول: هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها؟ قال: تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها قلت: فان رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال: فقال: يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدتها قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: هذا جاهل.

[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

____________________

(١) في التهذيب: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لانه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قده » هامش المخطوط.

(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد.

٦ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٠ / ٢٧٢، والتهذيب ٧: ٣٠٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٣: ١٨٦ / ٦٧٥.

٤٥١

عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب.

أقول: هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في عدتها قال: فقال: يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما فلا تحلّ له أبداً، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها، قال: يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرق بينهما، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٥: ٤٢٧ / ٦.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨١.

٨ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٨.

٤٥٢

جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدتها قال: إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة اخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطّاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه،( عن ابن أبي عمير) (١) ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : بلغنا عن أبيك انّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم(٣) .

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ - وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في

____________________

١٠ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ١٠.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٧: ٣٠٧ / ١٢٧٥، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٧.

١١ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٧٨، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨١.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٠٨ / ١٢٨٠، والاستبصار ٣: ١٨٨ / ٦٨٣، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد.

٤٥٣

المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) .

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج، نحوه(٣) .

أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة، عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٢.

١٤ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٣، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب احكام الأولاد.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤١.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٧.

٤٥٤

( عليه‌السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦٠٨٠ ] ١٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفّى زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الاشهر والعشر، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الاجلين، فإن شاء موالى المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله.

أقول: هذا محمول على عدم الدخول وقوله: يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم(١) .

[ ٢٦٠٨١ ] ١٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن حمران قال سألت( أبا عبدالله) (٢) ( عليه‌السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً ويفرق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبدا، قلت: فان كانت قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثمّ تقدمت على ذلك، فقال: إن كانت تزوّجته في عدّة لزوجها ألذّى طلقها عليها فيها الرجعة، فاني أرى انّ عليها الرجم، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً.

____________________

١٦ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠٣، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٩، وأورد مثله باسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

(١) تقدم في اكثر احاديث هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٧: ٤٨٧ / ١٩٥٨، والاستبصار ٣: ١٨٧ / ٦٧٨.

(٢) في المصدر: ابا جعفر.

٤٥٥

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس والهيثم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن بشير النبال قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدّة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطّاب.

أقول: هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ - وبهذا الإِسناد قال: سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟ قال: إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوّجها ثمّ اعتدت عدّة اخرى من الزوّج الآخر ثمّ لا تحل له أبداً وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد،

____________________

١٨ - التهذيب ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

١٩ - قرب الإِسناد: ١٠٨، ومسائل عليّ بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٧.

(١) مرّ في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٧.

٢١ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧.

٤٥٦

عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها، قال: يفرق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ - وعن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها، قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود(٢) .

١٨ - باب أن من تزوج امرأة دواماً او متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم تحرم البنت عينا ً

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها بتاتاً؟ قال: لا(٣) .

____________________

٢٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب تروك الاحرام وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢٧ من أبواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٥.

٤٥٧

ورواه الحميري في-( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، وفضّالة بن أيوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأوّل ان يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء.

وعنه، عن صفوان عن العلا بن رزين، مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الآية( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ ) (٤) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٦) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٦١.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

(٥) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٠.

٣ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٦) في الاستبصار: الحسين.

٤٥٨

( عليهما‌السلام ) ان عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والامّهات مبهمات(١) الحديث.

ورواه الطبرسي في( مجمع البيان) نقلاً من( تفسير العياشي) بسنده، عن إسحاق بن عمّار، مثله (٢) .

[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ – وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس ان يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر او لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها؟ فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها.

[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ.

[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن

____________________

(١) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى: « وامهات نسائكم » [ النساء ٤: ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه ».

(٢) مجمع البيان ٢: ٢٩، وتفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٦، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٠.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٨.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٩.

٤٥٩

محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صأحبّ الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب اليه: هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت امها في غير حباله(١) فقد روي أنّه جائز، وكتب اليه: هل يجوز أن يتزج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك، ام لا يجوز؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : قد نهى عن ذلك.

أقول: المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ او الكراهة وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا انه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها

[ ٢٦٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى(٤) بعض جسدها، أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها.

[ ٢٦٠٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

____________________

(١) في المصدر: عياله.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٢٠، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٣، التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٩٠.

(٤) في المصدر زيادة: رأسها والى.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ٥.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586