وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 417880 / تحميل: 6593
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

اذل الحياة و عز الممات

و كلاّ أراه طعاما وبيلا

فإن كان لا بدّ من واحد

فسيروا إلى الموت سيرا جميلا

و ذكروا : أنّ عبد الجبار الأزدي خرج على المنصور ، فانهزم ، فحمل إليه فقال للمنصور : قتلة كريمة . قال تركتها وراءك يابن اللخناء .

و قال البحتري في بني حميد ، و قد قتلوا في الحرب ، لأبيهم :

أبا غانم أردى بنيك اعتقادهم

بأن الردى في الحرب أكبر مغنم

مضوا يستلذّون المنايا حفيظة

و حفظا لذاك السؤدد المتقدّم

و لمّا رأوا بعض الحياة مذلّة

عليهم و عز الموت غير محرم

أبوا أن يذوقوا العيش و الذم واقع

عليه و ماتوا ميتة لم تذمم

« ألا و ان معاوية قاد لمة » بتخفيف الميم ، أي : جماعة . ذكره الجوهري في لام ، و قال : و الهاء عوض عن الهمزة الذاهبة في وسطه . و في ( الجمهرة ) : اللمة منقوصة : الجماعة ، و الجمع لمات ، و ظاهره كون الأصل : لما .

و كيف كان فالظّاهر انّه ليس بمعنى مطلق الجماعة ، بل جماعة موافقة ،

ففي ( النهاية ) ١ : في الخبر : ليتزوج الرجل لمته من النساء ، و لتتزوج المرأة لمتها من الرجال . و حينئذ فمعنى كلامه عليه السّلام : أنّه قاد جماعة موافقة له في الخبث ، و يشهد له موارد استعماله .

قال الشاعر :

سبحان من منتطق المأثور

جهلا لدى سرادق الحصير

وسط لمات الملأ الحضور

إنّ السباب و غر الصدور

فالحصير : الملك ، و الملأ : جماعته .

« من الغواة » جمع الغاوي . أي : الضالين .

ــــــــــــ

 ( ١ ) النهاية ٤ : ٢٧٤ .

٢٢١

« و عمس » في ( الصحاح ) العمس أن ترى أنّك لا تعرف الأمر و أنت عارف به . قال ابن السكّيت : أمر عموس و عماس ، أي : مظلم لا يدرى من أين يؤتى له ،

و منه قولهم جاءنا بامور معمسات ، أي : مظلمة ملوية عن جهتها .

« عليهم الخبر حتى جعلوا نحورهم » جمع النحر ، بمعنى : المنحر .

« أغراض » جمع الغرض ، أي : الهدف .

« المنية » أي : الموت ، ففي ( صفين نصر ) ١ : أنّ معاوية لما أتاه كتاب علي عليه السّلام بعزله عن الشام بعد عثمان صعد المنبر ، و قال : يا أهل الشام ، قد علمتم أنّي خليفة أمير المؤمنين عمر و خليفة عثمان و قتل مظلوما . و تعلمون أنّي وليّه . و اللّه يقول : . . . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا . . . ٢ . . . .

و وضع من يقوم في الناس و يروي لهم أن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال : إنّ عثمان كان على الحق ، و بث فيهم أنّ عليّا لا يصلّي .

و في ( صفين نصر ) ٣ : ذكروا أنّه لما غلب أهل الشام على الفرات فرحوا بالغلبة ، فقال لهم : يا أهل الشام هذا و اللّه أوّل الظفر ، لا سقاني اللّه و لا سقى أبا سفيان إن شربوا منه ، حتى يقتلوا بأجمعهم عليه .

و فيه ٤ : خرج رجل من أهل الشام ، فقال : من يبارز فخرج إليه رجل من أصحاب علي عليه السّلام فاقتتلا ساعة ، ثم إنّ العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها ، فقاتل و لم يسقط الى الأرض ، ثم ضرب يده فقطعها ،

فرمى الشامي سيفه بيده اليسرى الى أهل الشام و قال لهم : دونكم سيفي هذا ، فاستعينوا به على عدوّكم . فأخذوه ، فاشترى معاوية ذلك السيف

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٨١ .

 ( ٢ ) الإسراء : ٣٣ .

 ( ٣ ) صفين لنصر بن مزاحم : ١٦٣ .

 ( ٤ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٨٨ .

٢٢٢

من أولياء المقتول بعشرة آلاف .

٥

من الخطبة ( ٢٦ ) ( و منها ) :

وَ لَمْ يُبَايِعْ حَتَّى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى اَلْبَيْعَةِ ثَمَناً فَلاَ ظَفِرَتْ يَدُ اَلْبَائِعِ وَ خَزِيَتْ أَمَانَةُ اَلْمُبْتَاعِ فَخُذُوا لِلْحَرْبِ أُهْبَتَهَا وَ أَعِدُّوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شَبَّ لَظَاهَا وَ عَلاَ سَنَاهَا وَ اِسْتَشْعِرُوا اَلصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى اَلنَّصْرِ أقول : رواه الثقفي في ( غاراته ) ١ و ابن قتيبة في ( خلفائه ) و الكليني في ( رسائله ) جزء كتاب كتبه عليه السّلام ليقرأ على الناس ، لما سألوه عن قوله في الثلاثة المتقدمين بعد فتح مصر ، مع زيادة و نقيصة و اختلاف .

ففي الأول : « لقد انهي إليّ أنّ ابن النابغة لم يبايع معاوية حتى أعطاه و شرط له : أن يؤتيه إتاوة هي أعظم مما في يده من سلطانه ، ألا صفرت يد هذا البايع دينه بالدنيا ، و خزيت أمانة هذا المشتري بنصرة فاسق غادر بأموال المسلمين الى أن قال بعد كلام طويل خذوا للحرب اهبتها و أعدوا لها عدّتها ،

فقد شب نارها ، و علا سناها ، و تجرّد لكم الفاسقون ، كي يعذبوا عباد اللّه ،

و يطفئوا نور اللّه . . . » و مثله الثاني و الثالث .

قول المصنّف : « و منها » هكذا في ( المصرية ) ٢ ، و مثلها ( ابن أبي الحديد ) و المراد من تلك الخطبة ، أي : الخطبة ( ٢٥ ) ، و لكن في ( ابن ميثم ) ٣ : « و من خطبة له عليه السّلام يذكر فيها عمرو بن العاص » .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الغارات للثقفي ١ : ٣١٧ ، ضمن رسالة لأصحابه عليه السّلام .

 ( ٢ ) الطبعة المصرية : ٦٣ الخطبة ٢٦ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٢٧ ، و فيه : « و منها » .

٢٢٣

قوله عليه السّلام « و لم يبايع » هكذا في ( المصرية ) و مثله ( ابن أبي الحديد ) و لكن في ( ابن ميثم ) ١ : « و لم يبايع معاوية » .

« حتى شرط » عليه .

« أن يؤتيه » أي : يعطيه .

« على البيعة » أي : بيعته معه .

« ثمنا فلا ظفرت يد البايع » قال ابن أبي الحديد : و في أكثر النسخ « المبايع » .

« و خزيت » أي : ذلت و هانت .

« امانة المبتاع » قال ابن أبي الحديد ٢ : يعني عليه السّلام بالمبتاع : عمرا ، و بالبايع معاوية .

قلت : بل بالعكس ، فعمرو بايع دينه بدنيا معاوية و هذا واضح ، قال تعالى : . . . و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ٣ ، . . . و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق . . . ٤ ، اولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفّف عنهم العذاب و لا هم ينصرون ٥ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدين ٦ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى و العذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ٧ ،

و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ٨ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن ميثم ٢ : ٧٢ ، و فيه : « و لم يبايع حتى . . . » .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٣ : ٦٠ .

 ( ٣ ) البقرة : ١٠٢ .

 ( ٤ ) البقرة : ١٠٢ .

 ( ٥ ) البقرة : ٨٦ .

 ( ٦ ) البقرة : ١٦ .

 ( ٧ ) البقرة : ١٧٥ .

 ( ٨ ) آل عمران : ١٨٧ .

٢٢٤

و ننقل كيفية بيعته من كتاب ( صفين نصر ) ١ بمعناه ، و قد نقله ابن أبي الحديد ٢ بلفظه ، ففيه : لما كتب معاوية الى عمرو يستدعيه الى نصرته و قد كان اعتزل أيّام عثمان في فلسطين شاور ابنيه عبد اللّه و محمدا ، فقال له ابنه عبد اللّه : قر في بيتك ، فلست مجعولا خليفة ، و لا ترد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا قليلة ، أوشك أن تهلك فتشقى فيها . و قال له ابنه محمد : أرى أنّك شيخ قريش ، و صاحب أمرها و إن تصرّم هذا الأمر و أنت فيه خامل تصاغر أمرك ،

فالحق بجماعة أهل الشام . و دعا غلامه وردان أيضا و كان راهبا ماردا فقال له : أرحل أحط ؟ فقال : إن شئت أنبأتك بما في نفسك . قال : هات ، قال : اعترك الدنيا و الآخرة على قلبك ، فقلت علي معه الآخرة في غير دنيا ، و في الآخرة عوض الدنيا ، و معاوية معه الدنيا بغير آخرة ، و ليس في الدنيا عوض من الآخرة ، فأنت واقف بينهما . قال : و اللّه ما أخطأت ، فما ترى يا وردان ؟ قال أرى أن تقيم في بيتك ، فإن ظهر أهل الدين عشت في عفو دينهم ، و إن ظهر أهل الدنيا لن يستغنوا عنك . قال : الآن لمّا شهدت العرب مسيري الى معاوية ؟ فارتحل و هو يقول :

يا قاتل اللّه وردانا و قرحته

أبدى لعمرك ما في النفس وردان

لما تعرضت الدنيا عرضت لها

بحرص نفسي و في الأطباع إدهان

نفس تعف و اخرى الحرص يقلبها

و المرء يأكل تبنا و هو غرثان

أمّا عليّ فدين ليس يشركه

دنيا و ذاك له دنيا و سلطان

فاخترت من طمعي دنيا على بصر

و ما معي بالذي أختار برهان

فسار الى معاوية ، فقال له معاوية : أدعوك الى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربّه ، و قتل الخليفة ، و أظهر الفتنة ، و فرّق الجماعة . قال عمرو : إلى جهاد

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٤ ، ٣٦ ٣٩ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٦١ ٦٢ .

٢٢٥

من ؟ قال : عليّ . فقال عمرو : و اللّه ما أنت و علي بعكمي بعير ، مالك هجرته و لا سابقته و لا صحبته و لا جهاده و لا فقهه و لا علمه ، فما تجعل لي إن شايعتك على حربه ، و أنت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر ؟ قال حكمك : قال : مصر. قال :

إنّي أكره أن يتحدّث عنك العرب : أنّك انّما دخلت في هذا الأمر لغرض الدنيا.

قال : دعني عنك . قال معاوية : إنّي لو شئت أن أخدعك لفعلت . قال : مثلي يخدع؟

قال له : ادن مني اسارّك . فدنا منه ليسارّه ، فعض معاوية اذنه ، و قال : هذه خدعة ، هل ترى في بيتك أحدا غيري و غيرك ؟ فأنشأ عمرو يقول :

معاوي لا اعطيك ديني و لم أنل

بذلك دنيا فانظرن كيف تصنع

فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة

أخذت بها شيخا يضرّ و ينفع

و ما الدين و الدنيا سواء فإنّني

لآخذ ما تعطي و رأسي مقنع

و لكنّني اغضي الجفون و إنّني

لأخدع نفسي و المخادع يخدع

و اعطيك أمرا فيه للملك قوّة

و إنّي به إن زلّت النعل اصرع

و تمنعني مصرا و لست نزعته

و إنّي بذا الممنوع قدما لمولع

قال له معاوية : أ لم تعلم أنّ مصر مثل العراق ؟ قال : بلى ، و لكنها إنّما تكون لي إذا كانت لك ، و إنّما تكون لك إذا غلبت عليّا على العراق . فدخل عتبة بن أبي سفيان فقال لمعاوية : أما ترضى أن تشتري عمرا بمصر ان صفت لك وليتك لا تغلب على الشام ؟ فأعطاه و كتب له كتابا ، و كتب معاوية : « على ان لا ينقض شرط طاعته » . فكتب عمرو : « و لا تنقض طاعته شرطا » . و كايد كلّ واحد منهما صاحبه ، فلمّا بلغ عليّا عليه السّلام ما صنعا ، قال :

يا عجبا لقد سمعت منكرا

كذبا على اللّه يشيب الشعرا

ما كان يرضى أحمد لو خبرا

أن يقرنوا وصيّه و الابترا

شاني الرسول و اللعين الأخزرا

كلاهما في جنده قد عسكرا

٢٢٦

قد باع هذا دينه فأفجرا

من ذا بدنيا بيعه قد خسرا

بملك مصر ان أصاب الظفرا

إلى أن قال ١ : فقال له عمرو : رأس أهل الشام شرحبيل بن السمط الكندي ، و هو عدوّ جرير البجليّ الذي أرسله اليك عليّ ، فأرسل إليه و وطّن له ثقاتك فليفشوا في الناس : أن عليّا قتل عثمان ، و ليكونوا أهل الرضا عند شرحبيل ، فإنّها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحب و إن تعلّق بقلبه لم يخرجه شي‏ء أبدا . فكتب معاوية إليه في ذلك ، و دعا يزيد بن أسد و بسر بن أرطأة و عمر بن سفيان و مخارق بن الحرث و حمزة بن مالك و حابس بن سعد رؤوس قحطان و اليمن و كانوا خاصة معاوية و بني عم شرحبيل فأمرهم أن يلقوه و يخبروه : أنّ عليّا قتل عثمان إلى أن قال ثم خرج شرحبيل فلقيه هؤلاء النفر الموطّئون له ، فكلّهم يخبره بأن عليّا قتل عثمان ، فدخل على معاوية فقال له : أبي الناس إلاّ أنّ عليّا قتل عثمان ، و اللّه لئن بايعت له لنخرجنك من الشام أو لنقتلنّك . فقال له معاوية : ما كنت لاخالف عليكم ، ما أنا إلاّ رجل من أهل الشام . فقال شرحبيل : فردّ هذا الرجل أي : جريرا إلى صاحبه . فعرف معاوية أنّ شرحبيل قد نفذت بصيرته في حرب العراق ، و أنّ الشام كلّه معه .

و فيه ٢ : أنّ معاوية طلب من عمرو ان يسوي له صفوف أهل الشام ،

فقال له عمرو : على أنّ لي حكمي إن قتل علي بن أبي طالب ، و استوسقت لك البلاد . فقال : أليس حكمك في مصر ؟ قال : و هل مصر تكون عوضا عن الجنة ،

و قتل ابن أبي طالب ثمنا لعذاب النار الذي لا يفتر عنهم و هم فيه

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٧٠ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٢٣٧ .

٢٢٧

مبلسون ١ ؟ فقال له معاوية : إنّ لك حكمك إن قتل ، رويدا لا يسمع أهل الشام كلامك .

و فيه ٢ : جاء رجل الى عمّار فقال له : إنّ صلاتنا واحدة و كتابنا واحد و رسولنا واحد . فقال له عمّار : هل تعرف الراية السوداء في مقابلتي ؟ إنّها راية عمرو بن العاص قاتلتها مع النبي صلّى اللّه عليه و آله ثلاث مرات ، و هذه الرابعة ، ما هي بخيرهن و لا أبرهن ، بل شرّهن و أفجرهن .

« فخذوا للحرب » أي : الحرب الثانية مع معاوية ، فقد عرفت أنّه عليه السّلام قاله بعد فتح مصر .

« اهبتها » أي : تهيئتها .

« و أعدّوا لها عدتها » أي : استعدادها ، و الأصل فيه قوله تعالى : و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخيل ٣ .

« فقد شب » أي : توقد ، و الشبوب : ما توقد به النار .

« لظاها » أي : التهاب نارها .

« و علا سناها » أي : ضوؤها .

« و استشعروا الصبر » أي : اجعلوه شعارا لكم كالثوب الملصق بالبدن .

« فإنّه » أي : الصبر .

« أدعى الى النصر » قال موسى لقومه استعينوا باللّه و اصبروا إنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين ٤ .

ــــــــــــ

 ( ١ ) الزخرف : ٧٥ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٢١ .

 ( ٣ ) الانفال : ٦٠ .

 ( ٤ ) الاعراف : ١٢٨ .

٢٢٨

٦

الكتاب ( ١٧ ) و من كتاب له عليه السّلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه:

فَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ ؟ اَلشَّامَ ؟ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَكَ اَلْيَوْمَ مَا مَنَعْتُكَ أَمْسِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ اَلْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ اَلْعَرَبَ إِلاَّ حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِيَتْ أَلاَ وَ مَنْ أَكَلَهُ اَلْحَقُّ فَإِلَى اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ أَكَلَهُ اَلْبَاطِلُ فَإِلَى اَلنَّارِ وَ أَمَّا اِسْتِوَاؤُنَا فِي اَلْحَرْبِ وَ اَلرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى اَلشَّكِّ مِنِّي عَلَى اَلْيَقِينِ وَ لَيْسَ أَهْلُ ؟ اَلشَّامِ ؟ بِأَحْرَصَ عَلَى اَلدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ ؟ اَلْعِرَاقِ ؟ عَلَى اَلْآخِرَةِ وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّا ؟ بَنُو عَبْدِ مَنَافٍ ؟ فَكَذَلِكَ نَحْنُ وَ لَكِنْ لَيْسَ ؟ أُمَيَّةُ ؟ ؟ كَهَاشِمٍ ؟ وَ لاَ ؟ حَرْبٌ ؟ ؟ كَعَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ؟ وَ لاَ ؟ أَبُو سُفْيَانَ ؟ ؟ كَأَبِي طَالِبٍ ؟ وَ لاَ اَلْمُهَاجِرُ كَالطَّلِيقِ وَ لاَ اَلصَّرِيحُ كَاللَّصِيقِ وَ لاَ اَلْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلِ وَ لاَ اَلْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ وَ لَبِئْسَ اَلْخَلْفُ خَلْفٌ يَتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ فِي أَيْدِينَا بَعْدُ فَضْلُ اَلنُّبُوَّةِ اَلَّتِي أَذْلَلْنَا بِهَا اَلْعَزِيزَ وَ نَعَشْنَا بِهَا اَلذَّلِيلَ وَ لَمَّا أَدْخَلَ اَللَّهُ اَلْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفْوَاجاً وَ أَسْلَمَتْ لَهُ هَذِهِ اَلْأُمَّةُ طَوْعاً وَ كَرْهاً كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي اَلدِّينِ إِمَّا رَغْبَةً وَ إِمَّا رَهْبَةً عَلَى حِينَ فَازَ أَهْلُ اَلسَّبْقِ بِسَبْقِهِمْ وَ ذَهَبَ اَلْمُهَاجِرُونَ اَلْأَوَّلُونَ بِفَضْلِهِمْ فَلاَ تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيباً وَ لاَ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً قول المصنّف : « و من كتاب له عليه السّلام الى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه » ليس في ( ابن أبي الحديد ) ١ و ( الخطية ) كلمة « إليه » ، روى الكتابين نصر بن مزاحم في ( صفينه ) ٢ ، و المسعودي في ( مروجه ) ٣ و ابن قتيبة في

ــــــــــــ

 ( ١ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٧١ .

 ( ٣ ) مروج الذهب للمسعودي ٣ : ٢٢ ٢٣ .

٢٢٩

( خلفائه ) ١ ، و كذا عن البيهقي في ( محاسنه ) .

ففي الأوّل و نقله ابن أبي الحديد ٢ أيضا مع اختلاف : ذكروا ٣ أنّ عليّا عليه السّلام أظهر يوما أنّه مصبح غدا معاوية و مناجزه ، فبلغ ذلك معاوية و فزع أهل الشام لذلك و انكسروا لقوله الى أن قال: و قال الأشتر حين قال عليه السّلام ذلك:

قد دنا الفضل في الصباح و للسلم

رجال و للحروب رجال

فرجال الحروب كلّ حدب

مقحم لا تهدّه الأهوال

يضرب الفارس المدجج بالسيف

إذا فلّ في الوغى الأكفال

يا بن هند شد الحيازيم للموت

و لا يذهبن بك الآمال

إنّ في الصبح إن بقيت لأمرا

تتفادى من هو له الأبطال

فيه عز العراق أو ظفر الشام

بأهل العراق و الزلزال

فاصبروا للطعان بالأسل السمر

و ضرب يجري به الأمثال

ان تكونوا قتلتم النفر البيض

و غالت اولئك الآجال

فلنا مثلهم و إن عظم الخطب

قليل أمثالهم أبدال

يخضبون الوشيج طعنا اذا جرّت

إلى الموت بينهم أذيال

طلب الفوز في المعاد و في ذا

تستهان النفوس و الأموال

فلما انتهى الى معاوية شعر الأشتر قال : شعر منكر من شاعر منكر ،

رأس أهل العراق و عظيمهم ، و مسعر حربهم ، و أوّل الفتنة و آخرها . و قد رأيت أن أكتب الى علي كتابا أسأله الشام و هو الشي‏ء الأول الذي ردّني عنه و القي

ــــــــــــ

 ( ١ ) الخلفاء لابن قتيبة : ١١٧ ، ١١٨ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١٢٠ ، صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٨ .

٢٣٠

في نفسه الشك و الرقة . فضحك عمرو بن العاص و قال له : أين أنت من خدعة علي ؟ فقال : ألسنا بني عبد مناف ؟ قال : بلى ، و لكن لهم النبوّة دونك ، و إن شئت أن تكتب فاكتب . فكتب مع رجل من السكاسك يقال له : عبد اللّه بن عقبة و كان من ناقلة أهل العراق : أما بعد ، فإنّي أظنّك أن لو علمت و علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا و بك ما علمت ، لم يجنها بعضنا على بعض ، و إنّا و إن كنّا قد غلبنا على عقولنا ،

فقد بقي لنا ما نندم به على ما مضى و نصلح به ما بقي ، و قد كنت سألتك الشام على ألا يلزمني لك طاعة و لا بيعة ، فأبيت ذلك عليّ فأعطاني اللّه ما منعت ، و أنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه أمس ، فإنّي لا أرجو من البقاء إلاّ ما ترجو ، و لا أخاف من الموت إلاّ ما تخاف ، و قد و اللّه رقت الأجناد و ذهبت الرجال ، و نحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، إلا فضل لا يستذل به عزيز و لا يسترقّ به حرّ . و السلام . فلما انتهى كتاب معاوية الى علي عليه السّلام قرأه ، ثم قال :

العجب لمعوية و كتابه . ثم دعا عبيد اللّه بن أبي رافع كاتبه فقال له : اكتب الى معاوية : « أمّا بعد ، فقد جاءني كتابك تذكر أنك لو علمت و علمنا أنّ الحرب تبلغ بنا و بك ما بلغت لم يجنها بعضنا على بعض ، فأنا و إياك منها في غاية لم تبلغها ، و إنّي لو قتلت في ذات اللّه و حييت ، ثم قتلت ثم حييت سبعين مرة لم أرجع عن الشدة في ذات اللّه ، و الجهاد لأعداء اللّه . و أمّا قولك : إنّه قد بقي من عقولنا ما نندم به على ما مضى، فإني ما نقصت عقلي و لا ندمت على فعلي .

فأمّا طلبك الشام فإنّي لم أكن لاعطيك اليوم ما منعتك أمس . و امّا استواؤنا في الخوف و الرّجاء فإنّك لست بأمضى على الشك مني على اليقين ، و ليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة . و أمّا قولك : انّا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل ، فعلمري إنّا بنو أب واحد ، و لكن ليس امية كهاشم ، و لا حرب كعبد المطلب ، و لا أبو سفيان كأبي طالب ، و لا المهاجر

٢٣١

كالطليق ، و لا المحقّ كالمبطل ، و في أيدينا فضل النبوّة التي أذللنا بها العزيز و أعززنا بها الذليل » . فلما أتى معاوية كتاب عليّ عليه السّلام كتمه عن عمرو أيّاما ، ثمّ دعاه بعد ذلك فأقرأه الكتاب ، فشمت به . و لم يكن أحد من قريش أشدّ تعظيما لعلي عليه السّلام من عمرو ، منذ يوم لقيه و صفح عنه .

و في الأخير بعد ذكر معنى ما مرّ عن نصر : فقال معاوية لعمرو : قد علمت أنّ إعظامك لعلي لما فضحك ، فقال عمرو : لم يفتضح امرؤ بارز عليّا ،

و إنّما افتضح من دعاه الى البراز فلم يجبه .

قوله عليه السّلام : « فأمّا طلبك إليّ الشام فإنّي لم أكن أعطيك اليوم ما منعتك أمس » في ( الاستيعاب ) ١ : نادى حوشب الحميري عليّا عليه السّلام يوم صفين ، فقال:

انصرف عنّا يابن أبي طالب ، فانّا ننشدك اللّه في دمائنا و دمك ، و نخلي بينك و بين عراقك ، و تخلّي بيننا و بين شامنا ، و تحقن دماء المسلمين . فقال عليّ عليه السّلام : هيهات يابن امّ ظليم و اللّه لو علمت انّ المداهنة تسعني في دين اللّه لفعلت ، و لكان أهون عليّ في المؤنة ، و لكن اللّه لم يرض من أهل القرآن بالسكوت و الإدهان ، إذا كان اللّه يعصى و هم يطيقون الدفاع و الجهاد ، حتى يظهر أمر اللّه .

و في ( الأغاني ) ٢ : سار زياد بن الأشهب و كان شريفا سيّدا الى أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام يصلح بينه و بين معاوية ، فلم يجبه و في ذلك يقول نابغة بني جعدة يعتدّ على معاوية :

و قام زياد عند باب ابن هاشم

يريد صلاحا بينكم و يقرّب

ــــــــــــ

 ( ١ ) الاستيعاب ١ : ٣٩٥ .

 ( ٢ ) الأغاني لأبي الفرج ١٢ : ٢٣ .

٢٣٢

و في ( صفين نصر ) ١ : و خرج رجل من أهل الشام ينادي بين الصفين :

يا أبا الحسن ابرز لي . فخرج إليه عليّ عليه السّلام حتى اذا اختلفت أعناق دابتيهما بين الصفين قال له : يا علي إنّ لك قدما في الاسلام و هجرة ، فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء و تأخير هذه الحروب ، حتى ترى من رأيك ؟ فقال له عليّ عليه السّلام : و ما ذاك ؟ قال : ترجع الى عراقك ، فنخلي بينك و بين العراق ، و نرجع الى شامنا ، و تخلّي بيننا و بين شامنا . فقال له عليّ عليه السّلام : لقد عرفت انّما عرضت هذا نصيحة و شفقة ، و لقد أهمني هذا الأمر و أسهرني ،

و ضربت أنفه و عينه فلم أجد إلاّ القتال ، أو الكفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله . إنّ اللّه تعالى لم يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض و هم سكوت مذعنون ، لا يأمرون بالمعروف و لا ينهون عن المنكر ، فوجدت القتال أهون عليّ من معالجة الأغلال في جهنم . فرجع الشامي و هو يسترجع .

« و أمّا قولك : ان الحرب قد أكلت العرب إلاّ حشاشات » في ( الصحاح ) :

الحشاش و الحشاشة : بقية الروح في جسد المريض .

« أنفس بقيت » في ( المروج ) ٢ : اختلف في عدّة من قتل من الفريقين ، فعن يحيى بن معين : قتل من الشام تسعون ألفا ، و من أهل العراق عشرون ألفا .

و ذكر الهيثم بن عدي و الشرقي بن القطامي و أبو مخنف : أنّه قتل من أهل الشام خمسة و أربعون ألفا ، و من أهل العراق خمسة و عشرون ألفا ، فيهم خمسة و عشرون بدريا . و كان الاحصاء للقتلى يقع بالقضيب .

« ألا و من أكله الحق فإلى الجنّة و من أكله الباطل فإلى النار » هكذا في

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٧٤ .

 ( ٢ ) مروج الذهب للمسعودي ٢ : ٤٠٤ .

٢٣٣

( المصرية ) ١ و لكن في ( ابن أبي الحديد ) ٢ و ( ابن ميثم ) ٣ إنّما هكذا : « ألا من أكله الحق فإلى النار » . و لم يشر ابن ميثم الى رواية اخرى . و أمّا ابن أبي الحديد ٤ فقال : رواية « ألا و من أكله الحق فإلى النار » أليق من الرواية المذكورة في أكثر الكتب . . .

و أشار الى مثل ما في ( المصرية ) و ظاهر كلامه كون النهج بلفظ : « ألا و من أكله الحق فإلى النار » ، حيث نسب مثل ما في ( المصرية ) إلى كتب اخرى لا نسخ النهج ، و يشهد له اقتصار ابن ميثم مع كون نسخته بخط المصنّف على ما مر . و حينئذ المراد بقوله عليه السّلام « من أكله الحق » أي : من أمر الحق بقتله ،

و الأصل فيه قوله تعالى . . . و لا تقتلوا النفس التي حرّم اللّه إلاّ بالحق . . . ٥ و أما ما في ( المصرية ) فالمراد واضح : أنّ من قتل في سبيل الحق فإلى الجنّة ،

و من قتل في سبيل الباطل فإلى النار . و يمكن تأييده بما روى ( صفين نصر ) ٦:

أن عتبة بن أبي سفيان أخا معاوية قال لجعدة بن هبيرة ابن اخت أمير المؤمنين عليه السّلام : ما أقبح بعلي أن يكون في قلوب المسلمين أولى الناس بالناس ،

حتى اذا أصاب سلطانا أفنى العرب فقال له جعدة : و أمّا قتل العرب فإنّ اللّه كتب القتال ، فمن قتله الحق فإلى اللّه .

و كيف كان ، ففي ( صفين نصر ) ٧ : أنّ الأحنف قال في صفين لأصحابه

ــــــــــــ

 ( ١ ) الطبعة المصرية : ١٩ ، الكتاب ١٧ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٧ .

 ( ٣ ) شرح ابن ميثم ٤ : ٣٨٨ و فيه : « ألا و من أكله الحق فإلى الجنّة . . . » .

 ( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ١١٨ .

 ( ٥ ) الأنعام : ١٥١ .

 ( ٦ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٤ .

 ( ٧ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٣٨٧ .

٢٣٤

و كان مع عليّ عليه السّلام : هلكت العرب . قالوا : و إن غلبنا ؟ قال : نعم . قالوا : و إن غلبنا ؟ قال : نعم . قالوا : ما جعلت لنا مخرجا . قال . إن غلبنا لم نترك بها رئيسا إلاّ ضربنا عنقه ، و إن غلبنا لم يعرج رئيس عن معصية اللّه .

« و أمّا استواؤنا في الحرب و الرجال فلست بأمضى على الشك منّي على اليقين » في ( صفين نصر ) ١ : نادى عتبة بن أبي سفيان جعدة المخزومي ابن اخت عليّ عليه السّلام ، و اذن عليّ عليه السّلام له في الخروج إليه ، و اجتمع الناس لكلامهما ،

فقال عتبة : يا جعدة ، و اللّه ما أخرجك علينا إلاّ حبّ خالك ، و إنّا و اللّه ما نزعم أنّ معاوية أحقّ بالخلافة من عليّ عليه السّلام لو لا أمره في عثمان ، و لكن معاوية أحقّ بالشام لرضا أهلها به ، فاعفوا لنا عنها ، فو اللّه ما بالشام رجل به ظرف إلاّ و هو أجدّ من معاوية في القتال ، و ليس بالعراق من له جدّ من مثل جدّ علي ، و نحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم . فقال له جعدة : إن كان لك خال مثلي لنسيت أباك ، و أمّا رضاك اليوم بالشام فقد رضيتم بها أمس . و أمّا قولك : إنّه ليس بالشام من رجل إلاّ و هو أجدّ من معاوية ، و ليس بالعراق لرجل مثل جدّ علي ،

فهكذا ينبغي أن يكون ، مضى بعلي عليه السّلام يقينه ، و قصر بمعاوية شكه ، و قصد أهل الحقّ خير من جهد أهل الباطل .

« و ليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة » في ( صفين نصر ) ٢ : قيدت عك من أهل الشام أرجلها بالعمائم ، ثم طرحوا حجرا بين أيديهم و قالوا لا نفرّ حتى يفرّ هذا الحكر أي : الحجر ، فعك تقلب الجيم كافا و فعل أهل العراق كذلك ، و تجادلوا حتى أدركهم الليل ، فقالت همدان : يا معشر عك إنّا و اللّه لا ننصرف حتى تنصرفوا . و قال عك مثل ذلك . فأرسل

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٦٣ ٤٦٤ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٣٤ .

٢٣٥

معاوية الى عك : أبرّوا قسم القوم . فانصرفت عك ، ثم انصرفت همدان .

و فيه ١ : أرسل ابن حنش رأس خثعم مع معاوية الى أبي كعب رأس خثعم مع علي عليه السّلام : إن شئت توافقنا فلم نقتتل ، فإن ظهر صاحبك كنّا معكم ،

و إن ظهر صاحبنا كنتم معنا و لم يقتل بعضنا بعضا . فأبى أبو كعب ذلك . و قال ابن حنش لقومه : قد عرضت لقومنا من أهل العراق الموادعة ، صلة لأرحامهم و حفظا لحقهم ، فأبوا إلاّ قتالنا الى أن قال فاشتد القتال و أخذ أبو كعب يقول لأصحابه : يا معشر خثعم خذموا أي : اضربوهم في سوقهم و أخذ صاحب الشام يقول : يا أبا كعب قومك فأنصف .

و فيه ٢ : خرج اثال بن حجل من عسكر علي عليه السّلام و نادى : هل من مبارز ؟

فدعا معاوية حجلا فقال : دونك الرجل . و كانا مستبصرين في رأيهما ، فبرز كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، فبدره الشيخ بطعنة ، فطعنه الغلام و انتمى ، فاذا هو ابنه فنزلا فاعتنق كلّ واحد منهما صاحبه و بكيا ، فقال له الأب : أي اثال ،

هلم الى الدنيا . فقال له الغلام : يا أبه هلم الى الآخرة ، و اللّه يا أبه لو كان من رأيي الانصراف إلى أهل الشام ، لوجب عليك أن يكون من رأيك لي أن تنهاني ،

واسوأتاه فماذا أقول لعلي عليه السّلام و للمؤمنين الصالحين ؟ كن أنت على ما أنت عليه ، و أنا أكون على ما أنا عليه . و انصرف حجل الى أهل الشام و اثال الى أهل العراق ، فخبر كلّ واحد منهما أصحابه .

« و أمّا قولك : إنّا بنو عبد مناف فكذلك » الأصل في شبهة كون كلّ منهما ابن عبد مناف عمر ، حيث أراد في شوراه جعل عثمان في مقابله عليه السّلام فقال : « و لكن الستة علي و عثمان ابنا عبد مناف . . . » فيقال لعمر : على قاعدتك يتساوى

ــــــــــــ

 ( ١ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٢٥٧ .

 ( ٢ ) صفين لنصر بن مزاحم : ٤٤٣ .

٢٣٦

النبي صلّى اللّه عليه و آله و أبو سفيان ، فكلّ منهما ابنا عبد مناف .

« و لكن ليس امية » قال جارية بن قدامة لمعوية في منافرة بينهما : ما معاوية إلاّ كلبة تعاوي الكلاب ، و ما اميّة إلاّ تصغير الأمة .

« كهاشم » في ( الطبري ) ١ : اسمه عمرو ، و إنّما قيل له : هاشم ، لأنّه أوّل من هشم الثريد لقومه بمكة و أطعمهم . و له يقول مطرود الخزاعي : و قال ابن الكلبي : يقول ابن الزبعرى :

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

و رجال مكة مسنتون عجاف

ذكروا أنّ قومه من قريش كانت أصابتهم لزبة و قحط ، فرحل الى فلسطين فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكة فأمر به فخبز له ، و نحر جزورا ، ثم اتّخذ لقومه مرقة ثريد بذلك الخبز .

قال وهب بن عبد قصي في ذلك :

تحمّل هاشم ما ضاق عنه

و أعيى أن يقوم به ابن بيض

أتاهم بالغرائر متأنقات

من ارض الشام بالبر النفيض

فأوسع أهل مكة من هشيم

و شاب الخبز باللحم الغريض

فظل القوم بين مكللات

من الشيزى و حائرها يفيض

فحسده اميّة ، و كان ذا مال ، فتكلّف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه فشمت به ناس من قريش ، فغضب و نال من هاشم و دعاه الى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لسنه و قدره ، و لم تدعه قريش و أحفظوه . قال : فإنّي انافرك على خمسين ناقة سود الحدقة ننحرها ببطن مكة ، و الجلاء عن مكة عشر سنين .

فرضي بذلك امية ، و جعلا بينهما الكاهن الخزاعي ، فنفّر هاشما على امية ،

فأخذ هاشم عن أمية الإبل ، فنحرها و أطعمها من حضره ، و خرج امية الى

ــــــــــــ

 ( ١ ) تاريخ الطبري ٢ : ٢٥١ .

٢٣٧

الشام فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم و امية .

و في ( لطائف الثعالبي ) : و قيل في هاشم :

ما أحد كهاشم و ان هشم

لا لا و لا كحاتم و إن حتم

و في ( إثبات وصية المسعودي ) ١ في خطبته عليه السّلام في انتقال نور النبي صلّى اللّه عليه و آله من آدم أبا بعد أب الى ولادته : حتى نقلت نوره الى هاشم خير آبائه بعد إسماعيل ، فأي أب و جدّ و والد أسرة و مجمع عترة و مخرج طهر و مرضع فخر جعلت يا رب هاشما لقد أقمته لدن بيتك و جعلت له المشاعر و المتاجر .

و قال الجاحظ و قد نقله ابن أبي الحديد ٢ في موضع آخر : صنع اميّة في الجاهلية صنعا لم يصنعه أحد من العرب : زوّج ابنه أبا عمرو امرأته في حياته منه ، فأولدها أبا معيط . و المقتيون في الاسلام هم الذين نكحوا نساء آبائهم بعد موتهم . فأمّا ان يتزوجها في حياة الأب و يبني عليها و هو يراه ، فإنّه شي‏ء لم يكن قط . . . و يأتي أنّ عبد المطلب بن هاشم حرّم زوجة الأب في الجاهلية ، فأمضاه الاسلام .

و عن كتاب ( هاشم و عبد شمس ) للدباس : روى هشام الكلبي : أنّ اميّة لمّا كان غلاما كان يسرق الحاجّ ، فسمّي حارسا .

و عنه : قال عثمان لرجل من حضر موت : أفرأيت اميّة ؟ قال : نعم ، رأيت رجلا آدم دميما قصيرا أعمى ، يقال : انّه كان أنكد و إن فيه نكدا أي : مشؤوما و فيه عسر فقال عثمان : يكفيك من شرّ سماعه . و أمر بإخراجه .

و عن ( أنساب قريش ابن بكار ) : اصطلحت قريش على ان يولّى هاشم

ــــــــــــ

 ( ١ ) إثبات الوصية للمسعودي : ١٠٩ .

 ( ٢ ) شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ٢٠٧ .

٢٣٨

بعد موت أبيه السقاية و الرفادة ، و ذلك انّ عبد شمس كان يسافر و قلّ أن يقيم بمكة و كان رجلا معيلا ، و كان له ولد كثير و كان هاشم رجلا موسرا ، فكان إذا حضر الحج قام في قريش فقال : إنّكم جيران اللّه و أهل بيته ، و إنّه يأتيكم في هذا الموسم زوّار اللّه يعظمون حرمة بيته ، فهم لذلك ضيف اللّه ، و أحق ضيف بالكرامة ضيف اللّه ، و قد خصّكم اللّه بذلك و أكرمكم به ، ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ جار من جاره ، فأكرموا ضيفه و زوّاره ، فإنّهم يأتون شعثا غبرا من كلّ بلد ، ضوامر كالقداح و قد ارجفوا و تفلوا و قملوا و ارسلوا ، فأقروهم و أعينوهم .

فكانت قريش تترافد على ذلك ، و كان هاشم يخرج في كلّ سنة مالا كثيرا ،

و كان يقول لقريش : فوربّ هذه البنيّة لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتموه ، ألا و إني مخرج من طيّب مالي و حلاله ما لم يقطع فيه رحم و لم يؤخذ بظلم ، و لم يدخل فيه حرام . و أسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج منكم رجل من ماله لكرامة زوّار بيت اللّه و معونتهم إلاّ طيبا ، لم يؤخذ ظلما ، و لم يقطع فيه رحم ،

و لم يغتصب . فكانت قريش تخرج من صفو أموالها ما تحتمله أحوالها ، و تأتي بها الى هاشم فيضعه في دار الندوة لضيافة الحاج ، و كان هاشم يأمر بحياض من ادم ، يجعل في موضع زمزم من قبل أن تحتفر ، يستقي فيها من البئار التي بمكة فيشرب الحاج ، و كان يطعمهم أوّل ما يطعم قبل يوم التروية بيوم ، بمكة و منى و بجمع و بعرفة ، و كان يثرد لهم الخبز و اللحم و السمن و السويق و التمر ، و يحمل لهم الماء فيسقون بمنى و الماء يومئذ قليل الى أن يصدروا .

و قال الجاحظ : كان يقال لهاشم : القمر . كان بين مطرود الخزاعي و بعض قريش شي‏ء ، فدعاه الى المحاكمة الى هاشم ، و قال :

الى القمر الساري المنير دعوته

و مطعمهم في الازل من قمع الجزر

و قال ابن بكار : قالوا لهاشم : عمرو العلي لمعاليه ، و كان أول من سن

٢٣٩

الرحلتين : رحلة الى الحبشة و رحلة الى الشام ، و كانت قريش لا تعدو تجارتهم مكة ، إنّما تقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم و يتبايعون بها بينهم ،

و يبيعون من حولهم من العرب حتى رحل هاشم الى الشام ، فنزل بقيصر فكان يذبح كلّ يوم شاة ، و يضع جفنة من ثريد يدعو الناس فيأكلون . و كان من أحسن الناس خلقا و تماما ، فذكر لقيصر و قيل له : هاهنا رجل من قريش يهشم الخبز ثم يصبّ عليه المرق و يفرغ عليه اللحم و يدعو الناس . و كانت الأعاجم و الروم تضع المرق في الصحف تأتدم عليه بالخبز ، فدعا به قيصر ، فلمّا رآه و كلّمه اعجب به ، و جعل يرسل إليه فيدخل عليه ، فلمّا رأى مكانه منه سأله أن يأذن لقريش في القدوم عليه بالمتاجر ، و أن يكتب لهم كتاب الأمان في ما بينهم و بينه ، ففعل . فبذلك ارتفع هاشم من قريش .

« و لا حرب كعبد المطلب » عن ( الأغاني ) : أنّ معاوية قال لدغفل النسابة :

أ رأيت عبد المطلب كيف كان ؟ قال : رأيت رجلا نبيلا و ضيئا كأنّ على وجهه نور النبوّة .

و في ( الكافي ) ١ : عن الصادق عليه السّلام : جاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و هو طفل يدرج حتى جلس على فخذ عبد المطلب ، فأهوى بعض ولده إليه لينحيه عنه ، فقال له : دع ابني فان الملك قد أتاه ٢ .

و عنه عليه السّلام : قال النبي صلّى اللّه عليه و آله : سنّ عبد المطلب في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الاسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، فأنزل تعالى : و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . . . ٣ . و وجد كنزا فأخرج منه الخمس

ــــــــــــ

 ( ١ ) الكافي ١ : ٤٤٨ ح ٢٦ .

 ( ٢ ) ذكره شرح ابن أبي الحديد ١٥ : ٢٢٩ الباب ٢٨ .

 ( ٣ ) النساء : ٢٢ .

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الّذي قبله.

وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوّج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٨٩، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤.

(٥) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٤٦١

٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثمّ اتى عليّاً( عليه‌السلام ) فسأله فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٤، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضاً ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٣.

٤٦٢

أقول: لا يخفى انه( عليه‌السلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيراً ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٣) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والائمة( عليهم‌السلام ) ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

____________________

(١) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٢) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٩ / ٢٣٩.

(٤) الكافي ٥: ٤٢١ / ١.

٤٦٣

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة(١) .

أقول: التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت، او معناه انّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لهن: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوّج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أُمّها ؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج انّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ / ٥٧٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٠ / ٢٤١.

٤٦٤

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا بأس به، انّ الله يقول:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه انّ الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٣) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٤.

(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣.

٤٦٥

أُمّها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشرّ قال: سألته(٢) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم امتك أُمّها امتك او أُختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشرّ لا

____________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١١.

(٣) في المصدر: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٨.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٤٦٦

تجمع بين الأُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام

محمّد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٥.

٤٦٧

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحلّ له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨١.

٤٦٨

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال: لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار و(٢) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ اصاب بعد أُمّها ؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة.

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن الحكم، والحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تكون عندى الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فإمّا الإِماء فلا بأس به.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٧.

(٢) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٥.

٤٦٩

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في( أطؤها) راجعا إلى الأُمّ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقيّة

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر نحو الّذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره ): عن أبي العبّاس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

وعن عبيد، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ٨٠٣.

٤٧٠

الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحلّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يهبُ لزوّج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوّج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٢) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمران بن

____________________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٨.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٤.

٤٧١

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة واُمّ ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوّج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن محمّد بن الفضيل (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات اولاده، وهل يحلّ له شيء من رقيقه(٤) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠١.

(٤) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).

٤٧٢

أقول: ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(١) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ١، التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٣٠، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

٤٧٣

سألت ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوّج بعدما تزوّج فلا(٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٥) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلّقها

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩١.

(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٥.

٤٧٤

فصار بمنزلة الأب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوّج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا انّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فانّ مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع( عليه‌السلام ) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمّها لأنّ جدتّها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه ايضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ / ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٦.

٤٧٥

بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعا ً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب اُختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ١، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٧٦

عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(٢) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العدد وغيرها(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(٢) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الإِسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

٤٧٧

٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، انّه قال في رجل تزوّج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٧.

٤٧٨

عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتّى تنقضي عدّة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ، منه فاذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الأُمّ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأُخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثمّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٨.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =

٤٧٩

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

= الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٢.

(٥) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ / ٣١٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586