وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 428948 / تحميل: 6729
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مسلم فائدة بعد الإِسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٣) .

والمحقّق في( الشرائع) (٤) .

[ ٢٤٩٨٠ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود.

[ ٢٤٩٨١ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سعادة المرء الزوجة الصالحة.

[ ٢٤٩٨٢ ] ١٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد(٥) بن جناح، عن مطر مولى معن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة تواري عورته وسوء

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٦ / ١١٦٨.

(٣) المقنعة: ٧٦.

(٤) الشرائع ٢: ٢٦٦.

١١ - الكافي ٥: ٥١٥ / ٣.

١٢ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٤.

١٣ - الكافي ٥: ٣٢٧ / ٦، اورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن.

(٥) في المصدر: شعيب.

٤١

حاله من الناس، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة، وابنة يخرجها إمّا بموت أو بتزويج.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلّ عليه(٢) .

١٠ - باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة

[ ٢٤٩٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن وليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء بالله الظنّ.

[ ٢٤٩٨٤ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجامورانيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميميّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد ساء ظنّه بالله عزّ وجلّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن الوليد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: مخافة الفقر(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٥ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٥.

(٣) النور ٢٤: ٣٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٣.

٤٢

[ ٢٤٩٨٥ ] ٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اتخذوا الأهل فإنّه أرزق لكم.

[ ٢٤٩٨٦ ] ٤ - قال: وقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر

[ ٢٤٩٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فشكا إليه الحاجة، فقال: تزوّج فتزوّج فوسع عليه.

[ ٢٤٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( وَلْيَسْتَعْفِفِ ألذّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (٣) قال: يتزوّجوا حتّى يغنيهم الله من فضله.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٢ / ١١٤٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٤.

(١) تقدم في الباب ٣ من أبواب الدين والقرض وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

٤٣

[ ٢٤٩٨٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبى بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) شاب من الانصار فشكا إليه الحاجة، فقال له: تزوّج، فقال الشاب: إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فلحقه رجل من الانصار فقال: إنّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إيّاه، قال: فوسّع الله عليه، فأتى الشاب النبيّ( عليه‌السلام ) فأخبره، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا معشرّ الشباب عليكم بالباه.

[ ٢٤٩٩٠ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الحديث ألذّي يرويه(٢) الناس حق ان رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثمّ أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هو حق، ثمّ قال: الرزق مع النساء والعيال.

[ ٢٤٩٩١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران، عن ابن أبي ليلى، عن عاصم بن حميد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، قال: فاشتدّت به الحاجة فأتى أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله عن حاله فقال له: اشتدّت بي الحاجة، قال: ففارق، ثمّ أتاه فسأله عن حاله؟ فقال: أثريت وحسن حالي، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إني أمرتك بأمرين أمر الله بهما، قال

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن ابيه.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٠ / ٤.

(٢) كذا في المخطوط. وكتب فوقه ( يروونه ).

٥ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٦.

٤٤

الله عزّ وجلّ:( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ - إلى قوله -وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وقال:( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّـهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٢ - باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق بين الزوجين والإِفساد بينهما

[ ٢٤٩٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من زوّج أعزباً(٥) كان ممّن ينظر الله إليه يوم القيامة.

[ ٢٤٩٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع الله بينهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٤٩٩٤ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن النهيكي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ١٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣١ / ٢، التهذيب ٧: ٤٠٤ / ١٦١٧.

(٥) في المصححة ( اعزب خ ل ).

٢ - الكافي ٥: ٣٣١ / ١.

(٦) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦١٨.

٣ - الخصال: ١٤١ / ١٦٢.

٤٥

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلّا ظله، رجل زوج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً.

[ ٢٤٩٩٥ ] ٤ - وعن حمزة بن محمّد العلوي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوّج عزباً.

[ ٢٤٩٩٦ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال ): بسند تقدّم(١) في عيادة المريض عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتّى يجمع بينهما زوجه الله عزّ وجلّ ألف امرأة من الحور العين، كل امرأة في قصر من درّ وياقوت، وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة، وكان حقا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة، وحرم( الله عليه) (٢) النظر إلى وجهه.

[ ٢٤٩٩٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عبد الحميد، عن عبد السلام بن سالم، عن الحسن بن سالم قال: بعثني أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) إلى عمّته يسألها شيئاً كان لها تُعين به محمّد بن جعفر في

____________________

٤ - الخصال: ٢٢٤ / ٥٥، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب التجارة.

٥ - عقاب الاعمال: ٣٤٠.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) ليس في المصدر.

٦ - قرب الإِسناد: ١٢٣.

٤٦

صداقه، فلمّا قرأت الكتاب أعطتنيه، فإذا فيه: إنّ لله ظلاً يوم القيامة لا يستظّل تحته إلّا نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو عبد أعتق عبداً مؤمناً، أو عبد قضى مغرم مؤمن، أو مؤمن كفّ أيمة مؤمن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٣ - باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الاصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفّاء والتزويج فيهم

[ ٢٤٩٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : يقول: انما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده، قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ ولا لطالحتهنّ، إمّا صالحتهنّ فليس خطرها ألذّهب والفضة بل هي خير من ألذّهب والفضة، وإمّا طالحتهنّ فليس التراب خطرها بل التراب خير منها.

ورواه الشيخ(٣) بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، عن عثمان بن عيسى.

[ ٢٤٩٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن ابيه، عن النوفلي، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف وفي الاحاديث ٤، ٩، ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ٢٥ وفي الحديثين ٩، ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٤.

(٤) في المصدر: عليّ بن الحسن بن فضّال.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٢.

٤٧

السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين.

ورواه الشيخ(١) بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (٢) ، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥٠٠٠ ] ٣ - وبإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنكحوا الاكفاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم.

[ ٢٥٠٠١ ] ٤ - وبإسناده قال: قام النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطيباً فقال: أيّها الناس ايّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وما خضراء الدمن(٣) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

ورواه في( المقنع) أيضاً مرسلاً (٦) .

وكذا المفيد في( المقنعة) (٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٣.

(٢) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ٤، واورده في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) الدمن: البعر « الصحاح ٥ / ٢١١٤، هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٧.

(٦) المقنع: ١٠٠.

(٧) القنعة: ٧٨.

٤٨

والرضيّ في( المجازات) النبوية) (١) .

[ ٢٥٠٠٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن عمرو بن مسلم، عن الثماليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الناجي من الرجال قليل، ومن النساء أقلّ وأقلّ، قيل: ولم؟ قال: لانهنّ كافرات الغضب، مؤمناًت الرضا.

[ ٢٥٠٠٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الشجاعة في أهل خراسان، والباه في أهل بربر، والسخاء والحسد في العرب، فتخّيروا لنطفكم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٤ - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والرياء

[ ٢٥٠٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة

____________________

(١) المجازات النبويّة: ٦٩ / ٤١.

٥ - الكافي ٥: ٥١٤ / ١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٠، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) ياتي ما يدلّ عل تزويج الاكفاء في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.

٤٩

لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوّجها لدينها رزقه الله المال والجمال.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٠٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أتى رجل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يستأمره في النكاح، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انكح وعليك بذات الدين تربت(٣) يداك.

[ ٢٥٠٠٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من تزوّج امرأة يريد مالها ألجاه الله إلى ذلك المال.

[ ٢٥٠٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تزوّج امرأة لا يتزوجها إلّا لجمالها لم ير فيها ما يحب، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلّا له وكله الله إليه، فعليكم بذات الدين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨٠.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٢ / ١، وأورد مثله في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٣) ترب الشيء بالكسر: اصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر كانه لصق بالتراب، يقال: تربت يداك وهو على الدعاء اي: لا اصبت خيراً « الصحاح ١ / ٩١، هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٢.

٥٠

[ ٢٥٠٠٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن عليّ بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدّثني جابر بن عبدالله أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: من تزوّج امرأة لمالها وكلّه الله اليه، ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

[ ٢٥٠٠٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال عليّ بن الحسين سيد العابدين( عليه‌السلام ) : من تزوّج لله ولصلة الرحم توجه الله بتاج الملك(١) .

[ ٢٥٠١٠ ] ٧ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن سجّادة، عن درست(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمس خصال من لم( يكن فيه شيء منها لم يكن) (٣) فيه كثير مستمتع: أولها: الوفاء، والثانية: التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: حسن الخلق، والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الحريّة، وقال( عليه‌السلام ) : خمس خصال من فقد واحدة منهن لم يزل ناقص العيش، زائل العقل، مشغول القلب: فأولها: صحّة البدن، والثانية: الأمن، والثالثة: السعة في الرزق، والرابعة: الأنيس الموافق، قلت: وما الانيس الموافق؟ قال: الزوجة الصالحة، والولد الصالح، والجليس(٤) الصالح،

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٩ / ١٥٩٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٣ / ١١٥٥.

(١) في المصدر زيادة: والكرامة.

٧ - الخصال: ٢٨٤ / ٣٣ و ٣٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابي خالد السجستاني ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر: تكن فيه خصلة منها فليس.

(٤) في المصدر: الخليط.

٥١

والخامسة، وهي تجمع هذه الخصال: الدعة.

[ ٢٥٠١١ ] ٨ - وفي( عقاب الأعمال ): بإسناده السابق في عيادة المريض(١) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من نكح امرأة حلالاً بمال حلال غير أنّه أراد( به) (٢) فخراً ورياء( وسمعة) (٣) لم يزده الله بذلك إلّا ذلّاً وهواناً، وأقامه(٤) بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفاً.

[ ٢٥٠١٢ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبوية) قال: وقال( عليه‌السلام ) : تنكح المرأة لميسمها(٥) .

[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ - سعيد بن هبة الله الراونديّ في( الخرايج والجرايح ): عن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّ رجلاً استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحبّ ذلك، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضاً مكثراً، فخالف الحسين( عليه‌السلام ) وتزوّج بها فلم يلبث الرجل حتّى افتقر، فقال له الحسين( عليه‌السلام ) : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها، فإنّ الله يعوضك خيراً منها، ثمّ قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتّى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.

[ ٢٥٠١٤ ] ١١ - ورّام بن أبي فراس في كتابه قال: قال( عليه‌السلام ) : من

____________________

٨ - عقاب الأعمال ٣٣٣.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

(٢) في المصدر: بها.

(٣) لم ترد في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: الله.

٩ - المجازات النبوية: ٥٤ / ٣١.

(٥) الميسم: الجمال، يقال: امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال، وفلان وسيم، اي: حسن الوجه « الصحاح ٥ / ٢٠٥١، هامش المخطوط ».

١٠ - الخرائج والجرائح ١ / ٢٤٨.

١١ - لم نعثر عليه في تنبيّه الخواطر المطبوع.

٥٢

تزوّج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالاً عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين

[ ٢٥٠١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا نبيّ الله إن لي ابنة عم لي قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر؟ فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي، كيف استطعت أن تزوّج النساء بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل، قال: وجاء رجل من الغد إلى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له مثل ذلك فقال له: تزوّج سوءاء ولودا، فإني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة.

قال: فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما السوءاء؟ قال: القبيحة.

[ ٢٥٠١٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تذاكروا الشؤم عند أبي( عليه‌السلام ) فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فإمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

____________________

(١) تقدم في البابين ٦ و ٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في البابين ١٦ و ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ١، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٧ / ٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب المهور.

٥٣

[ ٢٥٠١٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : اعلموا أن السوداء إذا كانت ولوداً أحبّ إليّ من الحسناء العاقر.

أقول: تقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٦ - باب استحباب اختيار الولود للتزويج وان لم تكن حسناء

[ ٢٥٠١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا بكراً ولوداً ولا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني اباهي بكم الأُمم يوم القيامة.

[ ٢٥٠١٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن عليّ بن سعيد الرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لرجل: تزوجها سوءاء ولوداً ولا تزوّجها جميلة حسناء عاقراً، فاني مباه بكم الأُمم يوم القيامة، إمّا علمت أنّ الولدان تحت العرش يستغفرون لآبائهم، يحضنهم إبراهيم وتربّيهم سارة في جبل من مسك وعنبر وزعفران.

[ ٢٥٠٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٧٨.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٣ / ٣.

٥٤

أحمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عمّن حدثه قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلّة ولدي، وانّه لا ولد لي، فقال لي: إذا أتيت العراق فتزوّج امرأة، ولا عليك أن تكون سوءاء، قلت: جعلت فداك، وما السوءاء؟ قال: امرأة فيها قبح فإنّهنّ أكثر أولاداً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٧ - باب استحباب اختيار البكر للتزويج

[ ٢٥٠٢١ و ٢٥٠٢٢ ] ١ و ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عبد الاعلى بن أعين مولى آل سام عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا الأبكار فإنّهنّ أطيب شيء أفواهاً.

قال: وفي حديث آخر: وأنشفه(٣) أرحاماً، وأدر شيء اخلافا(٤) ، وأفتح شيء أرحاماً، أما علمتم أنّي أُباهي بكم الأُمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظلّ محبنطئاً على باب الجنة، فيقول الله عزّ وجلّ: ادخل(٥) ، فيقول: لا أدخل حتّى يدخل ابواي قبلي، فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة: ائتني بأبويه، فيأمر بهما إلى الجنّة، فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ١ وفي البابين ٦ و ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ و ٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.

(٣) نشف الحوض الماء: شربه وتنشفه كذلك، وأرضٌ نشفة: تنشف الماء، والنشافة: الرغوة التي تعلو اللبن اذا حُلِبْ « الصحاح ٤ / ١٤٣٢، هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: أحلاماً « هامش المخطوط ».

(٥) في المصدر زيادة: الجنّة.

٥٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الصدوق في( التوحيد) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، إلّا أنه اسقط قوله: وفي حديث آخر وأنشفه أرحإمّا (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٨ - باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج

[ ٢٥٠٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مالك ابن اشيم، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرها.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن مالك بن أشيم، نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٨. باختلاف ورواه الشيخ في النهاية ايضاً.

(٢) التوحيد: ٣٩٥ / ١٠ الباب ٦١.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابوب احكام الاولاد.

الباب ١٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٢.

(٥) الكافي ٥: ٣٣٥ / ٨.

(٦) التهذيب ٧: ٤٠٣ / ١٦٠٧.

(٧) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٢.

٥٦

[ ٢٥٠٢٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنّهنّ أنجب.

ورواه الشيخ بإسناده( عن الحسن بن محبوب) (١) عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٢٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله قال: قال لي الرضا( عليه‌السلام ) : إذا نكحت فانكح عجزاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

١٩ - باب استحباب تزويج المرأة الطيّبة الريح الدرماء الكعب

[ ٢٥٠٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: كان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمّي ليتها، فإن طاب ليتها طاب عرفها(٥) ، وانظري كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٣٤ / ١.

(١) في المصدر: عن عليّ بن الحسن بن فضّال.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٣.

(٣) تقدم ما يدلّ عليه بمفهومه في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٤ من أبواب احكام الاولاد.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٤.

(٥) العرف: الريح « الصحاح ٤: ١٤٠٠، هامش المخطوط ».

٥٧

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الصدوق: الليث: العنق، والعرف: الريح الطيّبة، ودرم كعبها أى كثر لحم كعبها، والكعثب: الفرج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٠ - باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء

[ ٢٥٠٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

[ ٢٥٠٢٨ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان، عن أخيه داود بن النعمان، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّي جرّبت جواري بيضاء وادماء فكان فيهنّ بون.

[ ٢٥٠٢٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنّ اليمن.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٢ / ١٦٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٧.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٥.

(٤) في المصدر: ابي ايوب الخزاز.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٥ / ٦.

٥٨

ورواه الصدوق مرسلا، إلّا أنه قال: فإنّ لهنّ(١) البركة(٢) .

٢١ - باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك الحسناء الوجة الطويلة الشعر

[ ٢٥٠٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن ابي القاسم، عن أبيه، رفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرأة الجميلة تقطع البلغم، والمرأة السوداء تهيج المرّة السوداء.

[ ٢٥٠٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن السيّاري، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه البلغم فقال: إمّا لك جارة تضحك(٣) ؟ قال: قلت: لا، قال: فاتّخذها فإنّ ذلك يقطع البلغم.

[ ٢٥٠٣٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا أراد أحدكم أن يتزوّج فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالين.

[ ٢٥٠٣٣ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار ): عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمّد( بن عنبسة) (٤) عن دارم بن قبيصة، عن

____________________

(١) في المصدر: فيهن.

(٢) الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦١.

الباب ٢١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ٢.

(٣) في نسخة: تضحكك « هامش المخطوط ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٤٥ / ١١٦٤.

٤ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) : ٢: ٧٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: بن عيينة.

٥٩

الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، فإن فعالهم أحرى أن يكون حسنا.

[ ٢٥٠٣٤ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن(١) .

٢٢ - باب استحباب اختيار العظيم الالة السوداء العنطنطة وتحريم البهائم عليه

[ ٢٥٠٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن هارون ابن مسلم، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل فقال: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنّي أحمل أعظم ما يحمل الرجال، فهل يصلح لي أن آتي بعض ما لي من البهائم، ناقة أو حمارة، فإن النساء لا يقوين على ما عندي؟ فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إن الله تبارك وتعالى لم يخلقك حتّى خلق لك ما يحتملك من شكلك، فانصرف الرجل فلم يلبث أن عاد إلى رسول الله( عليه‌السلام ) فقال له مثل مقالته في أول مرة، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أين أنت من السوداء العنطنطة(٢) ؟ قال: فانصرف الرجل فلم

____________________

٥ - الخصال ١: ٩٢ / ٣٥.

(١) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب احكام المساكن، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

(٢) العنطنطة: الطويلة العنق، والعنطنط: الطويل « القاموس المحيط ٢: ٣٧٥، هامش المخطوط ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الّذي قبله.

وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوّج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٨٩، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤.

(٥) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٤٦١

٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثمّ اتى عليّاً( عليه‌السلام ) فسأله فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٤، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضاً ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٣.

٤٦٢

أقول: لا يخفى انه( عليه‌السلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيراً ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٣) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والائمة( عليهم‌السلام ) ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

____________________

(١) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٢) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٩ / ٢٣٩.

(٤) الكافي ٥: ٤٢١ / ١.

٤٦٣

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة(١) .

أقول: التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت، او معناه انّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لهن: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوّج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أُمّها ؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج انّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ / ٥٧٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٠ / ٢٤١.

٤٦٤

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا بأس به، انّ الله يقول:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه انّ الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٣) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٤.

(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣.

٤٦٥

أُمّها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشرّ قال: سألته(٢) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم امتك أُمّها امتك او أُختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشرّ لا

____________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١١.

(٣) في المصدر: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٨.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٤٦٦

تجمع بين الأُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام

محمّد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٥.

٤٦٧

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحلّ له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨١.

٤٦٨

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال: لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار و(٢) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ اصاب بعد أُمّها ؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة.

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن الحكم، والحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تكون عندى الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فإمّا الإِماء فلا بأس به.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٧.

(٢) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٥.

٤٦٩

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في( أطؤها) راجعا إلى الأُمّ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقيّة

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر نحو الّذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره ): عن أبي العبّاس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

وعن عبيد، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ٨٠٣.

٤٧٠

الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحلّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يهبُ لزوّج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوّج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٢) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمران بن

____________________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٨.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٤.

٤٧١

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة واُمّ ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوّج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن محمّد بن الفضيل (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات اولاده، وهل يحلّ له شيء من رقيقه(٤) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠١.

(٤) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).

٤٧٢

أقول: ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(١) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ١، التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٣٠، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

٤٧٣

سألت ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوّج بعدما تزوّج فلا(٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٥) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلّقها

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩١.

(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٥.

٤٧٤

فصار بمنزلة الأب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوّج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا انّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فانّ مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع( عليه‌السلام ) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمّها لأنّ جدتّها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه ايضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ / ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٦.

٤٧٥

بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعا ً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب اُختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ١، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٧٦

عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(٢) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العدد وغيرها(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(٢) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الإِسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

٤٧٧

٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، انّه قال في رجل تزوّج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٧.

٤٧٨

عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتّى تنقضي عدّة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ، منه فاذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الأُمّ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأُخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثمّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٨.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =

٤٧٩

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

= الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٢.

(٥) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ / ٣١٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586