وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 417390 / تحميل: 6584
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

فسله عن ذلك؟ فأتيته فأخبرته فقال لي: ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك.

[ ١٨٨١٨ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن علي، عن عبد صالح (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه.

[ ١٨٨١٩ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمأنّ في ( المقنعة ) قال: سُئل (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه؟ فقال: أنّ اشترى(١) مكانها فهو أفضل، وأنّ لم يشتر مكانها فلا شيء عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣١ - باب أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من يتصدق به عليه، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدلّ على أنّه هدي، ويجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ، وحكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ ١٨٨٢٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا يعلم أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب

____________________

٤ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٥.

٥ - المقنعة: ٧٠.

(١) في المصدر: إذا اشترى.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٧.

١٤١

كتاباً( أنّه هدي) (١) يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة.

[ ١٨٨٢١ ] ٢ - وبإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنّها بدنة.

[ ١٨٨٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك، قال: يذكّيها إن قدر على ذلك، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.

[ ١٨٨٢٣ ] ٤ - وفي ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أنّ تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها أنّ قدر على ذلك، ثمّ ليلطخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها أنّ أراد، وأنّ كان الهدي الذي انكسر وهلك(٢) مضموناً فإنّ عليه أنّ يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضموناً وإنمّا هو شيء تطوّع به، فليس عليه أنّ يبتاع مكأنّه إلّا أنّ يشاء أنّ يتطوّع.

[ ١٨٨٢٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٧٨.

٤ - علل الشرائع: ٤٣٥ / ٣.

(٢) في المصدر: أو هلك.

٥ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٤٢

حماد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعاً أو غيره.

[ ١٨٨٢٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة ابن أيوب، عن عمرو(١) بن حفص الكلبي قال: قلت لأَبي عبدالله (عليه‌السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، ولا من يعلمه أنّه هدي، قال: ينحره ويكتب كتاباً ويضعه عليه، ليعلم من يمرّ به(٢) أنّه صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء، إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعين

[ ١٨٨٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال: أنّ لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن

____________________

٦ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٦.

(١) في المصدر: عمر.

(٢) في المصدر: ليعلم من مرّ به.

(٣) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢١٩ / ٧٣٨، والاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦٢.

١٤٣

شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.

[ ١٨٨٢٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك(١) منه، قال: يشتري مكأنّه آخر، قلت: فإن كان(٢) اشترى مكأنّه آخر ثمّ وجد الأوّل ، قال: إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأوّل وليبع الاخير وأنّ شاء ذبحه، وأنّ كان قد ذبح الأَخير ذبح(٣) الأوّل معه.

وعنه، عن ابن مسكان، مثله(٤) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٦) .

أقول: حمله الشيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ(٧) .

[ ١٨٨٢٨ ] ٣ - محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره )، عن عبدالله بن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٨) قال: الهدي من الإِبل والبقر

____________________

٢ - التهذيب ٥: ٢١٨ / ٧٣٧، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: فضلّ منه ( هامش المخطوط ).

(٢) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه والكافي: فليذبح ( هامش المخطوط ).

(٤) الاستبصار ٢: ٢٧١ / ٩٦١.

(٥) الكافي ٤: ٤٩٤ / ٧.

(٦) الفقيه ٢: ٢٩٨ / ١٤٨٠.

(٧) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - تفسير العياشي ١: ٨٨ / ٢٢٦.

(٨) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام )

١٤٤

والغنم، ولا يجب حتّى يعلق عليه - يعني إذا قلّده فقد وجب - وقال: ومَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: شاة.

٣٣ - باب أنّ من اشترى هدياً فذبحه ثمّ ادعاه آخر وأقام بيِّنَةً حكم له به فيأخذه، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ ١٨٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد(١) ، عن علي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل اشترى هدياً فنحره فمرّ بها(٢) رجل فعرفه، فقال: هذه بدنتي ضلت منّي بالأَمس، وشهد له رجلأَنّ بذلك، فقال: له لحمها، ولا يجزئ عن واحد منهما، ثمّ قال: ولذلك جرت السنّة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٩٥ / ٩.

(١) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

(٢) في المصدر: فمرّ به.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٠، والاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٤.

١٤٥

٣٤ - باب أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة، ما لم يضرّ به أو بولده

[ ١٨٨٣٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت، قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضموناً فهلك اشترى مكأنّها ومكان ولدها.

[ ١٨٨٣١ ] ٢ - وبإسناده عن حماد، عن حريز أنّ أبا عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان علي (عليه‌السلام ) إذا ساق البدنة ومرّ على المشاة حملهم على بدنه(١) ، وإن ضلّت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضرّ ولا مثقل.

[ ١٨٨٣٢ ] ٣ - وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يركب هديه إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ ١٨٨٣٣ ] ٤ - وبإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان عليّ (عليه‌السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضرّ.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٧ / ١٤٧٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٠.

(١) في المصدر: البدنة.

٣ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٢.

١٤٦

[ ١٨٨٣٤ ] ٥ - وبإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُسَمّى ) (١) قال: أنّ احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أنّ يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٥ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أنّ نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر(٣) بولدها ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: نعم، وقال: إن عليّاً (عليه‌السلام )(٤) كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه، وقال: إن ضلتّ راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٣٦ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

____________________

٥ - الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٣، والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٢.

(١) الحجّ ٢٢: ٣٣.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٢ / ١.

٦ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٢.

(٣) في نسخة: ما لم يضر ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: أن علياً أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) التهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤١.

٧ - الكافي ٤: ٤٩٣ / ٣.

١٤٧

العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البدنة تنتج أيحلبها(١) ؟ قال: احلبها حلباً غير مضرّ بالولد، ثمّ انحرهما جميعاً، قلت: يشرب من لبنها؟ قال: نعم ويسقي إن شاء.

[ ١٨٨٣٧ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه‌السلام ) أنّه سُئل ما بال البدنة تقلّد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف(٢) أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الإِشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطأنّ أنّ يتسنّمها.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

أقول: هذا محمول على الإِضرار بها أو الكراهة.

٣٥ - باب استحباب نحر الإِبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها

[ ١٨٨٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) (٤)

____________________

(١) في المصدر: أنحلبها.

٨ - التهذيب ٥: ٢٣٨ / ٨٠٤، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

(٢) في المصدر: فتعرف.

(٣) علل الشرائع: ٤٣٤ / ١.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ١ والتهذيب ٥: ٢٢٠ / ٧٤٣.

(٤) الحج ٢٢: ٣٦.

١٤٨

قال: ذلك حين تصفّ للنحر يربط(١) يديها ما بين الخفّ إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأَرض.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ١٨٨٣٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله(٣) .

[ ١٨٨٤٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى، ثمّ يقوم به(٤) من جانب يدها اليمنى ويقول: « بسم الله والله أكبر، اللّهمّ هذا منك ولك، اللّهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكين بيده، فاذا وجبت قطّع موضع الذبح بيده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٨٤١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

(١) في المصدر: تُربط.

(٢) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٧.

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٢، والتهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٤.

(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٨.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٨.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٥.

٤ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

١٤٩

معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : النحر في اللبّة والذبح في الحلق.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٨٨٤٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد )، عن عبدالله ابن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال: يعقلها وأنّ شاء قائمة وأنّ شاء باركة.

٣٦ - باب استحباب تولّي الذبح بنفسه حتّى المرأة، وجعل يد الصبي مع يد الذابح، واستحباب تعدد الهدي وكثرته، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ ١٨٨٤٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصرانيّ أُضحيتك، فأنّ كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً(٢) ، اللّهم منك ولك.

محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: لا يذبح لك وذكر مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤.

٥ - قرب الإِسناد: ١٠٤.

وتقدّم ما يدل عليه في الأَحاديث ١ و ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١٢ و ٢٠ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٦.

(٢) « مسلماً » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).

(٣) الكافي ٤: ٤٩٧ / ٤.

١٥٠

[ ١٨٨٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يضع(١) السكين في يد الصبي، ثمّ يقبض على يديه الرجل(٢) فيذبح.

[ ١٨٨٤٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: نحر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بيده ثلاثا وستين، ونحر علي (عليه‌السلام ) ما غبر، قلت: سبعا وثلاثين؟ قال: نعم.

[ ١٨٨٤٦ ] ٤ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الرواجني، عن جعفر بن سعيد(٣) ، عن بشر بن زيد(٤) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لفاطمة: (عليها‌السلام ) :اشهدي ذبح ذبيحتك، فأن أوّل قطّرة منها يغفر الله بها(٥) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليكِ - إلى أنّ قال: - وهذا للمسلمين عامة(٦) .

[ ١٨٨٤٧ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٩٧ / ٥، وأورده عن الفقيه مرسلاً في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

(١) في المصدر: يجعل.

(٢) في نسخة: على يدي الصبي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٤: ٢٥٠ / ٨.

٤ - المحاسن: ٦٧ / ١٢٧.

(٣) في المصدر: حفص بن سعيد.

(٤) في المصدر: بشير بن زيد.

(٥) في المصدر: يكفر الله بها.

(٦) في المصدر: وهذا للناس عامة.

٥ - المحاسن: ٦٧.

١٥١

قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح.

[ ١٨٨٤٨ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين قال: كان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ (عليه‌السلام ) منها أربعاً وثلاثين، ولنفسه ستّاً وستّين، ونحرها كلّها بيده - إلى أن قال - وكان علي (عليه‌السلام ) يفتخر على الصحابة، فقال:(١) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هديه(٢) بيده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على جواز الذبح عن الغير في الإِفاضة عن المشعر قبل الفجر(٣) .

٣٧ - باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي ونحره، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ ١٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه، وقل: « وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا

____________________

٦ - الفقيه ٢: ١٥٣ / ٦٦٥، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: ويقول: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلّى الله عليه وآله في هديه.

(٢) في المصدر: هديي.

(٣) تقدّم في الأَحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٩.

١٥٢

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين، اللّهمّ منك ولك، بسم الله وبالله(١) والله اكبر، اللّهم تقبّل منّي » ثمّ أمرّ السكين ولا تنخعها حتّى تموت.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) وذكر مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٨٨٥٠ ] ٢ - قال الصدوق: وكان علي (عليه‌السلام )(٤) يضحّي عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل سنّة بكبش فيذبحه ويقول: « بسم الله، وجّهت وجهي للّذي فطر السموات والارض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ هذا عن نبيّك » ويذبح(٥) كبشاً آخر عن نفسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ علي ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الكافي ٤: ٤٩٨ / ٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٢١ / ٧٤٦.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٣ / ١٤٤٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: وكان أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٥) في المصدر: ثمّ يقول: « اللّهم إن هذا عن نبيك » ثمّ يذبحه ويذبح.

(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ وفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب، وما يدلّ على استحباب الصلاة على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند الذبح في الباب ٦٤ من أبواب أحكام العشرة، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الطواف، وفي الأَحاديث ١ و ٦ و ٨ من الباب ١٥ من أبواب السعي.

(٧) يأتي في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب الذبائح، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٨ وفي الحديث ١٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٣٨ - باب أنّ من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم ذبيحته، واستحب التسمية عند الأكل، ووجوب نحر الإِبل وذبح غيرها

[ ١٨٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: إذا ذبح لكم(١) المسلم ولم يسمّ ونسي، فكل من ذبيحته وسمّ الله على ما تأكل.

[ ١٨٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.

[ ١٨٨٥٣ ] ٣ - قال: وقال الصادق (عليه‌السلام ) : كلّ منحور مذبوح حرام، وكلّ مذبوح منحور حرام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله تعالى(٢) .

____________________

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

٣ - الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٥.

(٢) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٥ من أبواب الذبائح.

١٥٤

٣٩ - باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق، فإن خالف ناسياً أو جاهلاً أو عامداً أجزأه

[ ١٨٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(١) ، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.

[ ١٨٨٨٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأَعرج - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن النساء؟ قال: تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي(٢) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فأنّ لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ ويقصرن من أظفارهنّ.

[ ١٨٨٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ ١٨٨٥٧ ] ٤ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٤: ٤٩١ / ١٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب بالطريقين.

(١) اضاف في المصدر ما يلي: ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذأنّ عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى.

٢ - الكافي ٤: ٤٧٤ / ٧، والتهذيب ٥: ١٩٥ / ٦٤٧، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وقطّعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.

(٢) في الكافي: تأتي بهنّ.

٣ - الكافي ٤: ٤٩٨ / ٧، والتهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٤٩.

٤ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ١.

١٥٥

جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أنّ يحلق؟ قال: لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً، ثمّ قال: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إنّي حلقت(١) قبل أنّ أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أنّ أرمي، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي(٢) أن يؤخروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلّا أنّه قال: فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج(٥) .

[ ١٨٨٥٨ ] ٥ - وعن أبي علي الأَشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٦) .

[ ١٨٨٥٩ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

____________________

(١) في نسخة: إنّي قد حلقت ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: ينبغي لهم.

(٣) التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٧، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠٠٩.

(٤) التهذيب ٥: ٢٢٢ / ٧٥٠.

(٥) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٦.

٥ - الكافي ٤: ٥٠٥ / ٤.

(٦) الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

٦ - الكافي ٤: ٥٠٤ / ٢.

١٥٦

محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأَبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر، وحلق قبل أنّ يذبح، فقال: إنّ رسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( لما كان يوم النحر )(١) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله ذبحنا من قبل أنّ نرمي، وحلقنا من قبل أنّ نذبح، فلم يبق شيء ممّا ينبغي(٢) أن يقدّموه إلّا أخّروه، ولا شيء ممّا ينبغي(٣) أنّ يؤخروه إلّا قدّموه، فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ): لا حرج، لا حرج(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

أقول: حمله الشيخ على النسيان، لما مرّ(٦) .

[ ١٨٨٦٠ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها(٧) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فأنّ أحببت أنّ تحلق فاحلق.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي ابن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله(٨) .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٢ و ٣) في المصدر: ينبغي لهم.

(٤) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).

(٥) اتهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٦، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٨.

(٦) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٥: ٢٣٥ / ٧٩٤، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٧.

(٧) في الاستبصار زيادة: وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٨) الكافي ٤: ٥٠٢ / ٤.

١٥٧

السلام) قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته، فقد بلغ محلّه، فإن شاء فليحلق(١) .

أقول: هذا محمول على الحلق بعد الذبح، وقد عمل بعض الأَصحاب بظاهره(٢) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه(٣) ، وما قلناه أحوط.

[ ١٨٨٦١ ] ٨ - وبإسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل حلق قبل أنّ يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى، لأَنّ الله تعالى يقول:( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) (٤) .

[ ١٨٨٦٢ ] ٩ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء(٥) .

[ ١٨٨٦٣ ] ١٠ - وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )(٦) قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي؟ قال: لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ.

[ ١٨٨٦٤ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار،

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٠٠ / ١٤٩٤.

(٢) راجع منتهى المطلب ٢: ٧٥٤.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الحلق والتقصير.

٨ - التهذيب ٥: ٤٨٥ / ١٧٣٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير.

(٤) البقرة ٢: ١٩٦.

٩ - التهذيب ٥: ٢٣٦ / ٧٩٥، والاستبصار ٢: ٢٨٤ / ١٠٠٦.

(٥) في نسخة: متى ما شاء ( هامش المخطوط ).

١٠ - التهذيب ٥: ٢٣٧ / ٧٩٨، والاستبصار ٢: ٢٨٥ / ١٠١٠.

(٦) « عن ابي عبدالله (عليه‌السلام ) » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

١١ - الفقيه ٢: ٣٠١ / ١٤٩٧.

١٥٨

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل نسي أنّ يذبح بمنى حتّى زار البيت، فاشترى بمكّة ثمّ نحرها، قال: لا بأس قد أجزأ عنه.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا، وفي الحلق(٣) .

٤٠ - باب حكم أكل الإِنسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب

[ ١٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم، كما قال الله:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعَترَّ ) (٣) فقال: القانع: الذي يقنع بما أعطيته، والمعترّ: الذي يعتريك، والسائل: الذي يسألك في يديه، والبائس: الفقير.

[ ١٨٨٦٦ ] ٢ - وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، وجميل بن دراج وحمّاد ابن عيسى وجماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله

____________________

(١) تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الأَحاديث ٤ و ٢٠ و ٢١ و ٣٠ و ٣٥ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الإِحصار والصد، وفي الأَحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ وفي الباب ٢ من أبواب الحلق والتقصير.

الباب ٤٠

فيه ٢٨ حديثاً

١ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥١.

(٣) الحج ٢٢: ٣٦.

٢ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٢.

١٥٩

( عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمرّ أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة، فأمرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق، وقد كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أشركه في هديه.

أقول: وتقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحج(١) .

[ ١٨٨٦٧ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن سيف التمار قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : أنّ سعيد بن عبد الملك(٢) قدم حاجاً فلقي أبي فقال: إنّي سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً، فقلت: المساكين هم السُؤّال؟ فقال: نعم، وقال: القانع: الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر: ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

ورواه الصدوق في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله(٣) .

[ ١٨٨٦٨ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه، ( أشيء يهديه في

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

٣ - التهذيب ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.

(٢) في المصدر: سعد بن عبد الملك.

(٣) معاني الأَخبار: ٢٠٨ / ٢.

٤ - التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، والاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها أيصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى؟!

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الّذي قبله.

وبإسناده، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٤) .

[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل باشرّ امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس، وان كان أفضى فلا يتزوّج.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ / ١٧٠٨.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٨.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٢.

(٤) الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٢.

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٠ / ١١٨٦، الاستبصار ٣: ١٦٢ / ٥٨٩، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٥ / ٢٢٤.

(٥) تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٤٦١

٢٠ - باب أن من تزوّج امرأة حرمت عليه امها وجدتها وان لم يدخل بها

[ ٢٦٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، أيتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً.

فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ( عليه‌السلام ) في هذا الشمخية(١) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثمّ اتى عليّاً( عليه‌السلام ) فسأله فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عزّ وجلّ( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) فقال عليّ( عليه‌السلام ) : ان هذا مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم - إلى ان قال: فقلت له: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ، تخبرني انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٢ / ٤، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٨ / ٢٣٨، تفسير العياشي ١: ٢٣١ / ٧٥.

(١) في نسخة من التهذيب: السجية - هامش المخطوط - وفي التهذيب المطبوع: السمجية. وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية: الخلق والطبيعة. والشمخية: أي المسألة العالية. تدبر ) وورد ايضاً ( الشمخية: نقل انه بخط الشيخ. وفي القاموس المحيط [ ١: ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن، وصحف الجوهري [ الصحاح ١: ٣٢٥ ] فذكره بالجيم، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) - منه قدّه -.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٤ / ١١٦٩، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٣.

٤٦٢

أقول: لا يخفى انه( عليه‌السلام ) افتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ(١) وغيره(٢) وقرينتها قوله: قد فعله رجل منا، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ثمّ ذكر أخيراً ان قوله في ذلك هو ما افتى به عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن(٣) بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.

[ ٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠ ] ٣ و ٤ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها.

ورواه الكلينيّ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

قال الشيخ: هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لانه روى عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) والائمة( عليهم‌السلام ) ، أنّهم قالوا: إذا جاءكم عنا

____________________

(١) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور.

(٢) ذكره في الوافي ٣: ٣١ من كتاب النكاح، وفي رياض المسائل ٢: ٩٣ كتاب النكاح، وفي جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ١٥٦ / ٥٦٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٣) في الاستبصار: الحسين.

٣ و ٤ - التهذيب ٧: ٢٧٣ / ١١٦٨، والاستبصار ٣: ١٥٧ / ٥٧٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٩ / ٢٣٩.

(٤) الكافي ٥: ٤٢١ / ١.

٤٦٣

حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه الينا.

قال: ويجوز أن يكون ورد مورد التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة(١) .

أقول: التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت، او معناه انّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها، او المراد إذا ملك أمة واُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره.

[ ٢٦١٠١ ] ٥ - وبإسناده، عن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت لهن: رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له ان يتزوّج امها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له أُمّها ؟ قال: وما الذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها.

أقول: وتقدّم الوجه في مثله(٢) .

[ ٢٦١٠٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج انّه سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠، والاستبصار ٣: ١٥٨ / ٥٧٤.

(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٧، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٠ / ٢٤١.

٤٦٤

أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٠٣ ] ٧ - العياشي في( تفسيره ): عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحلّ له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا بأس به، انّ الله يقول:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهنّ فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم ) (٢) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها قال: قلت له: أليس هما سواء؟ قال: فقال: لا ليس هذا مثل هذه انّ الله يقول:( وامهات نسائكم ) (٣) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه ههنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط.

أقول: وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢١ - باب ان من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء امها وبنتها وان اعتقت لاشراؤهما وخدمتهما، وان لم يطأها لم تحرم عليه احداهما، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه امها وبنتها المملوكتان وبالعكس

[ ٢٦١٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٤.

(٢ و ٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الباب ١، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٧ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣.

٤٦٥

أُمّها و(١) ابنتها قال: لا تحل له.

[ ٢٦١٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشرّ قال: سألته(٢) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع على ابنتها؟ فقال: أينكح الرجل الصالح ابنته؟!.

[ ٢٦١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، بن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي مثل قول الله عزّ وجلّ:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

[ ٢٦١٠٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم امتك أُمّها امتك او أُختها امتك، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦١٠٨ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشرّ لا

____________________

(١) في المصدر: او.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١١.

(٣) في المصدر: سألت الرضا( عليه‌السلام ) .

٣ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٨.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٠.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٤٦٦

تجمع بين الأُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٠٩ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له جارية وكان ياتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل؟ قال: هي عليه حرام

محمّد بن الحسن بإسناده، عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، عن علاء، نحوه(١) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله، وزاد: وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء(٢) .

وعنه، عن صفوان، عن العلاء مثله(٣) وزاد: ثمّ قرأ هذه الاية( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٤) .

[ ٢٦١١٠ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تحل له.

[ ٢٦١١١ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٧، وتفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٢.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٧٩، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٢.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٥.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٧ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٣، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢١ / ٣٠٧.

٨ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧١، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٥.

٤٦٧

دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: لا تحلّ له.

[ ٢٦١١٢ ] ٩ - وبإسناده، عن أبي عبدالله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل طلق أمرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحلّ له أن يطأها؟ فقال: لا.

[ ٢٦١١٣ ] ١٠ - ورواه الكلينيّ، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، مثله.

وزاد فيه: وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطا إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٤ ] ١١ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، وذكر مثله.

[ ٢٦١١٥ ] ١٢ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن(١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا.

[ ٢٦١١٦ ] ١٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٠، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٣.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٥.

١١ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٢، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٦.

١٢ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٧، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨٠.

(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ).

١٣ - التهذيب ٧: ٢٧٧ / ١١٧٨، والاستبصار ٣: ١٦٠ / ٥٨١.

٤٦٨

عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا، هي كما قال الله:( وربائبكم اللّاتي في حجوركم ) (١) .

[ ٢٦١١٧ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال: لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء.

[ ٢٦١١٨ ] ١٥ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن الفضيل بن يسار و(٢) ربعي بن عبدالله قالا: سألنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ اصاب بعد أُمّها ؟ قال: لا بأس، ليست بمنزلة الحرّة.

قال الشيخ: يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والامة يحرم وطؤها دون تملكها.

[ ٢٦١١٩ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، وعليّ بن الحكم، والحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الانماط، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: تكون عندى الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فاصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها؟ قال: نعم، لا بأس به، إنّما حرم الله ذلك من الحرائر فإمّا الإِماء فلا بأس به.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

١٤ - التهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف.

١٥ - التهذيب ٧: ٢٧٦ / ١١٧٤، والاستبصار ٣: ١٥٩ / ٥٧٨، والتهذيب ٧: ٢٧٩ / ١١٨٤، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٧.

(٢) في التهذيب: عن بدل الواو.

١٦ - التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨٢، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٥.

٤٦٩

قال الشيخ: هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ(١) .

أقول: ويمكن كون الضمير في( أطؤها) راجعا إلى الأُمّ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر، ويحتمل التقيّة

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، نحوه(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وذكر نحو الّذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره ): عن أبي العبّاس قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) (٣) .

وعن عبيد، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب انه يجوز للرجل ان يتزوّج المرأة وزوجة أبيها وام ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ

____________________

(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٢٧٨ / ١١٨١، والاستبصار ٣: ١٦١ / ٥٨٤.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٠ / ٧٣.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ٨٠٣.

٤٧٠

الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمّد بن أبي حمزة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فاهدى له(١) أبوها جارية كان يطؤها، أيحلّ لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٢ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يهبُ لزوّج ابنته الجارية وقد وطئها، أيطؤها زوّج ابنته؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٦١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها، قال: لا بأس بذلك، فقلت له. بلغنا عن أبيك، أن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها، فقال: ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، الحديث.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (٢) .

[ ٢٦١٢٤ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لابيها قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦١٢٥ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمران بن

____________________

(١) في المصدر: لها.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٨.

(٢) قرب الإِسناد: ١٦٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٧٩٩.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٤.

٤٧١

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا( عليه‌السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة واُمّ ولد فمات أبو الجارية، تحلّ للزوّج المزوّج امرأته وأمّ ولده؟ قال: لا بأس به.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عليّ بن الفضل الواسطي، عن محمّد بن الفضيل (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٢٦ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده، أرايت إن أراد الذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي اعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الذي كان اعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(٣) .

[ ٢٦١٢٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبدالله قال: سأل سائل الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وامهات أولاد، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات اولاده، وهل يحلّ له شيء من رقيقه(٤) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك.

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٧٥.

(٢) التهذيب: لم نعثر عليه.

٦ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٠ / ١٨٠١.

(٤) الرقيق: المملوك، يستوي فيه الواحد والجمع. ( الصحاح ٤: ١٤٨٤ ).

٤٧٢

أقول: ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث(١) .

٢٣ - باب انه يجوز أن يتزوّج الرجل امرأة ويتزوّج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الاب ولا تحرم، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للاخر، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال: نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولاداً، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد عليّ فأعدت عليه، فقال: لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن صفوان، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال:

____________________

(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ١، التهذيب ٧: ٤٥١ / ١٨٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٣ / ٦٣٠، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٢، التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

٤٧٣

سألت ابا الحسن( عليه‌السلام ) عن هذه المسألة فقال: كرّرها عليّ، قلت له: إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك.

يقول قبل أن تكون لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

ورواه ايضاً بإسناده عن الحسين بن خالد، مثله(٢) .

[ ٢٦١٣١ ] ٤ - وبالإِسناد عن صفوان، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن تتزوّج بها فلا بأس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم، مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، نحوه وزاد: وإن كانت من زوّج بعدما تزوّج فلا(٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي(٥) .

[ ٢٦١٣٢ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلّقها

____________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١٠، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٠ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٤٥٢ / ١٨١١، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩١.

(٥) مضى في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٥.

٤٧٤

فصار بمنزلة الأب(١) وكان قبل ذلك أباً لها.

[ ٢٦١٣٣ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، يحلّ لابني أن يتزوّجها؟ قال: نعم، لا بأس به، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

[ ٢٦١٣٤ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، قال: كتبت إليه: خشف ام ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزوّج ابنتها من الحسين بن عبيد اخبرك يا سيّدي، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين املكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما املكتها ذكروا انّ جدّتها أُمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدّتها أُمّ أبيها انّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني، هل تحلّ له؟ فانّ مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم، فوقع( عليه‌السلام ) في هذا الموضع بين السطرين: إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

قال الشيخ: هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولدا لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينا أن ذلك على ضرب من الكراهة قال: على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمّها لأنّ جدتّها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه ايضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر ان الحسين كان من غيرها، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية ( فصارت بمزلة الام. ح ر ظ ).

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣، والاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٦ / ١٨٢٦، والاستبصار ٣: ١٧٥ / ٦٣٦.

٤٧٥

بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عمّ لا غير، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في التزويج نسباً ورضاعا ً دائماً ومتعة وبالتفريق حتّى تزويج احداهما في عدّة الاخرى الرجعية

[ ٢٦١٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب اُختها فجمعهما قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها، فأمره ان يفارق الاخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ١، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣٠٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٧.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٢.

٢ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩، واورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٧٦

عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٣٧ ] ٣ - وفي( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين(٢) بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت: لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين؟ قال: لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك.

[ ٢٦١٣٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر( في قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال. سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العدد وغيرها(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٣ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(٢) في المصدر: الحسن.

٤ - قرب الإِسناد: ١٦١، اورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ اورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

٤٧٧

٢٥ - باب أن من تزوّج اختين في عقد واحد امسك ايتهما شاء وفارق الاخرى

[ ٢٦١٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال: يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء.

[ ٢٦١٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، انّه قال في رجل تزوّج اختين في عقده واحدة قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الاُخرى.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّدبن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن ابن أبي عمير(١) .

٢٦ - باب أن من تزوج امرأة ثمّ تزوّج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الاولى حتّى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية، وكذا من تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امها ويلحق به الولد مع الجهل

[ ٢٦١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٤، والتهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٧.

٤٧٨

عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة(١) حتّى تنقضي عدّة الشامية، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها، قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ، منه فاذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الأُمّ بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب نحوه، إلّا أنّه قال: هو ولده ويرثه(٢) .

[ ٢٦١٤٢ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأُخرى، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

قال الشيخ: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثمّ ليمسك الثانية بعقد مستأنف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٤ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٤ / ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٨.

(٤) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من =

٤٧٩

ويأتي ما يدلّ عليه(١) .

٢٧ - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له اختها حتّى تنقضي عدتها

[ ٢٦١٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما، هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها.

محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن على بن أبي حمزة قال: قرأت في كتابه رجل إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٥) .

____________________

= الباب ٦، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢٠٩، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٢.

(٥) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٥ / ٣١٨.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586