وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418634 / تحميل: 6603
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٤ - ( باب انه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة، السورة التي قرأها في الركعة الأولى، على كراهية ان كان يحسن غيرها )

٤٣٧٥ / ١ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: نقلا عن العياشي، بإسناده إلى أبي حميصة، عن علي عليه‌السلام، قال: صليت خلفه عشرين ليلة، فليس يقرأ إلا سبح اسم ربك، الخبر.

٥ - ( باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد، في كل ركعة، بغير كراهة )

٤٣٧٦ / ١ - الشيخ المفيد في الإرشاد: وقد كان من أميرالمؤمنين عليه‌السلام في غزوة وادي الرمل، ويقال: انها كانت تسمى بغزوة السلسلة (١)، ما حفظه العلماء ودونه الفقهاء، ونقله اصحاب الآثار، ورواه نقلة الاخبار، مما يضاف إلى مناقبه عليه‌السلام - وساق الغزوة إلى ان ذكر رجوعه عليه‌السلام - قال: فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، لبعض من كان معه في الجيش: « كيف رأيتم أميركم؟ » قالوا: لم ننكر منه شيئا، إلّا أنه لم يؤم بنا في صلاة، إلا قرأ بنا فيها بقل هو الله احد، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « سأسأله عن ذلك »، فلما جاءه، قال له: « لم لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة الإخلاص »؟ فقال: « يا رسول الله، أحببتها »، قال له

____________________________

الباب - ٤

١ - مجمع البيان ج ١٠ ص ٤٧٣.

الباب - ٥

١ - الارشاد للشيخ المفيد ص ٦٠.

(١) في المصدر: ذات السلاسل.

١٦١

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « فإن الله قد أحبك كما أحببتها »، الخبر.

٦ - ( باب عدم جواز القرآن بين سورتين، في ركعة من الفريضة، وجوازه في النافلة )

٤٣٧٧ / ١ - البحار، عن العلل (١) لمحمّد بن علي بن ابراهيم: نقلا من كتاب النوادر لمحمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس ».

٤٣٧٨ / ٢ - وعنه عن الكتاب المذكور، عن الحسين بن سعيد، عن القروي، عن أبان، عن عمر بن زيد (١)، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: اقرأ سورتين في ركعة؟ قال: « نعم » قلت: أليس يقال: اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: « ذلك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس ».

٤٣٧٩ / ٣ - دعائم الإسلام: وروينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام، إن رسول الله

____________________________

الباب - ٦

١ - البحار ج ٨٥ ص ٥٣ ح ٤٥ عن السرائر ص ٤٨٦.

(١) نقلهما في البحار عن السرائر وليس عن العلل.

٢ - المصدر السابق ج ٨٥ ص ٥٣ ح ٤٥.

(١) في البحار: يزيد وهو الصحيح ظاهراً (راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ١٦٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٣٤٨ ورجال الحديث ص ٢٥١).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

١٦٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال في حديث: « ولا (١) يُقْرَنُ فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب » ورخص في التبعيض، والقران في النوافل.

٤٣٨٠ / ٤ - الصدوق في الهداية، قال: قال الصادق عليه‌السلام: « لا تقرن بين السورتين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس ».

٤٣٨١ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن العالم عليه‌السلام أنه قال: « لا تجمع (١) بين السورتين في الفريضة ».

٧ - ( باب أن الضحى والم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولإيلاف، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة، قرأ الأُخرى معها )

٤٣٨٢ / ١ - أحمد بن محمّد السياري، في كتابه التنزيل والتحريف، ويعرف أيضا بكتاب القراآت: عن البرقي، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « الضحى والم نشرح سورة واحدة ».

٤٣٨٣ / ٢ - وعن البرقي، عن القاسم (١) بن عروة، عن شجرة اخي بشير

____________________________

(١) في المصدر: وكذلك لا.

٤ - الهداية ص ٣١.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

(١) في المصدر: لا تجمعوا.

الباب - ٧

١ - التنزيل والتحريف ص ٦٨ - أ.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٧١ - أ.

(١) في المصدر: الهيثم والظاهر الصحيح ما أثبته الشيخ النوري، إذ أن القاسم =

١٦٣

النبال، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « الم تر ولايلاف سورة واحدة ».

وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن أبي جميلة، عنه عليه‌السلام، مثله.

٤٣٨٤ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تقرأ في صلاة الفريضة، والضحى، والم نشرح، والم تر كيف، ولإيلاف، ولا المعوذتين، فإنه قد نهى عن قراءتهما في الفرائض، لأنه روي أن والضحى والم نشرح سورة واحدة، وكذلك الم تر كيف ولايلاف سورة واحدة ».

٨ - ( باب أن البسملة آية من الفاتحة، ومن كل سورة عدا براءة، ووجوب الإتيان بها، وبطلان الصلاة بتعمد تركها، ووجوب إعادتها )

٤٣٨٥ / ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبدالرحمن، عمن رفعه، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن قوله تعالى: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: هي سورة الحمد، وهي سبع آيات، منها بسم الله الرحمن الرحيم » (٢).

____________________________

= يروي عنه البرقي والهيثم ليس كذلك. راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٩.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٩.

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٣٧.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

(٢) في المصدر لم يذكر الحديث بنفسه.

١٦٤

٤٣٨٦ / ٢ - وعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « سرقوا أكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم ».

٤٣٨٧ / ٣ - وعن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « ما انزل الله من السماء كتابا، الا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة، بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للاخرى ».

٤٣٨٨ / ٤ - وعن الحسن بن خرزاد قال: روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا امّ الرجل القوم، جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين (١) الإمام، فيقول: هل ذكر الله؟ يعني: هل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فان قال: نعم، هرب منه، وان قال: لا، ركب عنق الامام، ودلى رجليه في صدره، فلم يزل الشيطان إمام القوم، حتى يفرغوا من صلاتهم (٢) ».

٤٣٨٩ / ٥ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « إذا كانت لك حاجة، فاقرأ المثاني وسورة اخرى، وصل ركعتين وادع الله » قلت: اصلحك الله، وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ».

٤٣٩٠ / ٦ - وعن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي

____________________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٩ ح ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٩ ح ٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠ ح ٧.

(١) في نسخة: قريب منه (قدّه).

(٢) في المصدر: صلواتهم.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٣٥.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١ ح ١٢.

١٦٥

عليه‌السلام، قال: بلغه أن أُناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: « هي آية من كتاب الله، أنساهم إياها الشيطان ».

٤٣٩١ / ٧ - وعن خالد بن المختار، قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « ما لهم قاتلهم الله، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله، فزعموا أنها بدعة إذا اظهروها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم ».

٤٣٩٢ / ٨ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله تعالى منّ عليّ بفاتحة الكتاب من كنز الجنة، فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الآية التي يقول (الله تعالى) (١) فيها: ( وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ) (٢) الخبر.

٤٣٩٣ / ٩ - أحمد بن محمّد أبو عبدالله السياري، في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمّد بن خلف، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « ما أنزل الله عزّوجلّ كتابا، الا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة، بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء اخرى ».

٤٣٩٤ / ١٠ - وعن عبيد الله بن أبي عبدالله، في إسناد له، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « ما نزل كتاب من السماء، إلا

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢١ ح ١٦.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢ ح ١٧.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٤٦.

٩ و ١٠ - التنزيل والتحريف ص ٣ أ.

١٦٦

وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، إلا والرحمن ممدودة ».

٤٣٩٥ / ١١ - وعن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضل الازدي، [ عن أبي حمزة الثمالي، ] (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « سرقوا (٢) اكرم آية في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم ».

٤٣٩٦ / ١٢ - وباسناده قال: [ كان ] (١)، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يرفع بها صوته فإذا سمعها المشركون ولوا مدبرين، فأنزل الله جلّ ذكره ( وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ) (٢).

٤٣٩٧ / ١٣ - وعن سهل بن زياد، عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا امّ الرجل قوما » إلى آخر ما مر عن العياشي.

٤٣٩٨ / ١٤ - وعن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن

____________________________

١١ - التنزيل والتحريف ص ٣ ب.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٣٨٦ وج ٢١ ص ١٣٥).

(٢) في المصدر: شرّفوا.

١٢ - التنزيل والتحريف ص ٣ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الإسراء ١٧: ٤٦.

١٣ - التنزيل والتحريف ص ٣ ب.

١٤ - التنزيل والتحريف ص ٤ أ.

(١) كان في الأصل والحجرية: محمّد بن علي بن عيسى بن عبدالله، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه نظراً إلى المصدر وما جاء في معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ١٩٩، فراجع.

١٦٧

جده، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: بلغه، وساق كما مر.

٤٣٩٩ / ١٥ - وعن علي بن الحكم، عن محمّد بن فضيل، عن سعد بن عمر الجلاب، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام، عن قول الله جل ذكره ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: « هي فاتحة الكتاب » قلت: بسم الله الرحمن الرحيم منها؟ قال: « هي افضلها لفضل منها (٢) ».

٤٤٠٠ / ١٦ - وعن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ: ( وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ) (١) قال: « فاتحة الكتاب من كنوز الجنة، وفيها بسم الله الرحمن الرحيم »، الخبر.

٤٤٠١ / ١٧ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عليهما‌السلام، عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة؟ » قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: « قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين (الرحمن الرحيم) (١) ».

____________________________

١٥ - التنزيل والتحريف ص ٤ ب.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

(٢) في المصدر: هي أفضل منها.

١٦ - التنزيل والتحريف ص ٥ أ.

(١) الحجر ١٥: ٨٧.

١٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٦٨

٩ - ( باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال، وما يقال بعدها )

٤٤٠٢ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بإسناده عن هارون بن موسى، عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن أبي داود المسترق، عن محسن بن احمد، عن يعقوب بن شعيب، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « اقرأ في صلاة الزوال في الركعتين الاوليين، بالاخلاص وسورة الجحد، وفي الثالثة بقل هو الله احد وآية الكرسي، وفي الرابعة بقل هو الله احد وآخر البقرة، وفي الخامسة بقل هو الله احد والآيات التي في آخر آل عمران ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) (١)، وفي السادسة بقل هو الله احد وآية السخرة « وهي ثلاث آيات من الاعراف إن ربكم الله » (٢)، وفي السابعة بقل هو الله احد والآيات التي في الانعام ( وَجَعَلُوا لِلَّـهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ) (٣) وفي الثامنة بقل هو الله احد وآخر الحشر ( لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ ) (٤) إلى آخرها، فإذا فرغت قل سبع مرات: اللهم مقلب القلوب والابصار، ثبت قلبي على دينك ودين نبيك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك ».

____________________________

الباب - ٩

١ - فلاح السائل ص ١٢٨ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٧.

(١) آل عمران ٣: ١٩٠.

(٢) ليس في المصدر: والآيات من سورة الاعراف ٧: ٤٥ و ٥٥ و ٥٦.

(٣) الانعام ٦: ١٠٠.

(٤) الحشر ٥٩: ٢١.

١٦٩

٤٤٠٣ / ٢ - وعن ابي عبدالله احمد بن محمّد بن الحسن بن عياش (١)، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسن، عن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن عبدالله بن الحسن بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي عليهما‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يدعو بهذا الدعاء بين كل ركعتين من صلاة الزوال » وساق لكل ركعتين دعاء، وذكر هو، والشيخ في المصباح، ادعية أُخرى، من ارادها راجع الكتابين، فقد تبعنا الشيخ في عمله في الأصل من ترك الادعية المطوّلة.

٤٤٠٤ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا زالت الشمس صل ثمان ركعات، منها ركعتان بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وست ركعات بما أحببت من القرآن ».

٤٤٠٥ / ٤ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه كان إذا صلى صلاة الزوال وانصرف منها، رفع يديه ثم يقول: « اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك، وأتقرب اليك بمحمّد عبدك ورسولك، واتقرب اليك بملائكتك وانبيائك وبك، اللهم أنت الغني عني، وبي الفاقة اليك، أنت الغني، وأنا الفقير اليك، اقلتني عثرتي، وسترت علي ذنوبي، فاقض لي اليوم حاجتي، ولا تعذبني بقبيح ما تعلم مني،

____________________________

٢ - فلاح السائل ص ١٣٨، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦٤.

(١) في المصدر والمخطوط: عباس، وهو تصحيف، وقد استظهر الشيخ المصنّف « قده » ما أثبتناه في المتن وهو الصحيح (راجع رجال الشيخ ص ٤٤٩ ورجال النجاشي ص ٦٢ وغيرهما).

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٩.

١٧٠

فإن عفوك وجودك يسعني » ثم يخر ساجدا، فيقول وهو ساجد:

« يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا بر يا رحيم، أنت ابر بي من أبي وامي، (ومن الناس) (١) اجمعين، فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي، مستجابا دعائي، مرحوما صوتي، قد كففت انواع البلاء عني ».

٤٤٠٦ / ٥ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في البلد الأمين (١) وفي الجنة الواقية: عن كتاب طريق النجاة للشيخ عز الدين الحسن بن ناصر بن ابراهيم الحداد العاملي، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام، قال: « من قرأ سورة القدر في كل يوم وليلة ستا وسبعين مرة، خلق الله تعالى له الف ملك، يكتبون ثوابها ستا وثلاثين الف عام، ويضاعف الله استغفارهم له الفي سنة الف مرة، وتوظيف ذلك في سبعة اوقات - إلى أن قال عليه‌السلام - الرابع بعد نوافل الزوال احدى وعشرين، ليخلق الله تعالى منها بيتا طوله ثمانون ذراعا، وكذا عرضه، وستون ذراعا سمكه، وحشوه ملائكة يستغفرون له إلى يوم القيامة ويضاعف الله استغفارهم الفي سنة الف مرة »، الخبر.

١٠ - ( باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب )

٤٤٠٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن الشيخ هارون بن موسى، عن محمّد بن همام، عن أحمد بن مابنداد، عن أحمد بن هليل

____________________________

(١) في المصدر: والناس.

٥ - الجنة الواقية (المصباح) ص ٥٨٦ في الحاشية.

(١) نسخة البلد الأمين المطبوعة خالية من هذا الحديث، وأخرجه في البحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الكفعمي.

الباب - ١٠

١ - فلاح السائل ص ٢٣٣، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٩٠ ح ٩.

١٧١

الكرخي، عن حاتم بن الفرج، قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، عما يقرأ في الأربع ركعات، فكتب بخطه عليه‌السلام: « أول (١) ركعة قل هو الله احد، وفي الثانية إنا انزلناه، وفي الركعتين الاخيرتين: في اول ركعة منها اربع آيات من أول البقرة، ومن وسط السورة ( وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ) (٢) ثم يقرأ قل هو الله احد خمس عشرة مرة، (ويقرأ في الركعة الرابعة آية الكرسي وآخر سورة البقرة، ثم يقرأ قل هو الله احد خمس عشرة مرة) (٣).

٤٤٠٨ / ٢ - وعن أبي المفضل محمّد بن عبدالله، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن العمركي وعن علي بن محمّد بن شجاع، عن القاسم الهروي، عن أبي سعيد الآدمي، رفعه إلى أبي الحسن وأبي جعفر عليهما‌السلام، انهما كانا يقرآن في الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب: في الثالثة الحمد واول الحديد إلى (عليم بذات الصدور)، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر.

٤٤٠٩ / ٣ - وعن محمّد بن أحمد القمّي، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى الاشعري، عن الحسين بن سعيد، رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « من صلى بعد المغرب اربع ركعات، يقرأ في كل ركعة خمس عشرة مرة قل هو الله احد، انفتل من صلاته، وليس

____________________________

(١) في المصدر: في أوّل.

(٢) البقرة ٢: ١٦٣.

(٣) مابين القوسين ليس في المصدر.

٢ - فلاح السائل ص ٢٣٣.

٣ - فلاح السائل ص ٢٤٧.

١٧٢

بينه وبين الله تعالى ذنب إلّا وقد غفر له ».

قلت: ويأتي في باب الصلوات المستحبة بين العشائين، صلوات بكيفية مخصوصة، يحتمل كون بعضها نوافل المغرب، وردت بتلك الكيفية فلاحظ (١).

١١ - ( باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع المخصوصة )

٤٤١٠ / ١ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « لا تدع ان تقرأ قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون، في سبعة مواطن: في الركعتين قبل الفجر، وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب، والركعتين في اول صلاة الليل، وركعتي الاحرام، والفجر إذا اصبحت بها، وركعتي الطواف ».

٤٤١١ / ٢ - وفي المقنع: ولا تدع ان تقرأ قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون، في سبع مواضع: في الركعتين اللتين قبل الفجر، وركعتي الزوال، وفي الركعتين اللتين بعد المغرب، وفي الركعتين اللتين في اول صلاة الليل، وركعتي الطواف، وركعتي الاحرام.

____________________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب - ١١

١ - الهداية للصدوق ص ٣٨.

٢ - المقنع ص ٤١.

١٧٣

١٢ - ( باب تأكد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد، في ركعتي الفجر، وجواز قراءة أي سورتين شاء )

٤٤١٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر (وعنده، تقرأ) (١) فيهما: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد ».

٤٤١٣ / ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: روي ان رجلا دخل في ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « تبرأ » فقرأ قل يا أيها الكافرون بعد الحمد، ثم أخذ في الركعة الثانية وقرأ الحمد، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « تول » فقرأ قل هو الله احد.

١٣ - ( باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد، واستحباب قول المأموم وغيره: الحمد لله رب العالمين )

٤٤١٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة، ما لم يتخطوا القبلة باقدامهم، وما لم ينصرفوا قياما كفعل اهل الكتاب، وما لم تكن ضجة (١) بآمين ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١٣.

(١) في المصدر: وعنده وبعده فاقرأ.

٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب - ١٣

١ - الجعفريات ص ٣٤.

(١) في المصدر: يكن جنحة.

١٧٤

٤٤١٥ / ٢ - احمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: روي عن بعضهم عليه‌السلام، انه قال: « من قرأ الحمد في صلاته، عليه ان يقف بعد فراغه، وعلى من خلفه ان يقولوا: الحمد لله رب العالمين ».

٤٤١٦ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عنهم (صلوات الله عليهم)، انهم قالوا: يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، في كل ركعة بفاتحة الكتاب - إلى أن قال - وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين، كما تقول العامة، قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « انما كانت النصارى تقولها ».

٤٤١٧ / ٤ - وعنه، عن آبائه، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: « لا تزال امتي بخير، وعلى شريعة » إلى آخر ما مر عن الجعفريات.

٤٤١٨ / ٥ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة - في سياق مطاعن الثاني - أجمع أهل النقل عن الأئمة من أهل البيت عليهم‌السلام، أنهم بأجمعهم قالوا: من قال آمين فقد افسد صلاته وعليه الاعادة، لانها عندهم كلمة سريانية، معناها بالعربية افعل، كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره: اللهم افعل، ثم استن انصاره ... بروايات متخرصة (١)، أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌،

____________________________

٢ - التنزيل والتحريف ص ١٦ - أ.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠ باختلاف يسير.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٠.

٥ - الاستغاثة ص ٣٣ نحوه.

(١) الخرص: الكذب ... (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٧).

١٧٥

كان يقول ذلك باعلى صوته، وأنكر أهل البيت هذه الرواية.

٤٤١٩ / ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري، وجماعة كثيرة منهم الريّان مولى الرضا عليه‌السلام، عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام، في حديث طويل، أنه عد الخصال التي خص الله تعالى بها الأئمة عليهم‌السلام وشيعتهم، ثم ذكر أن العامة خالفتهم فيها، إلى أن قال عليه‌السلام: « والاخفات في السورتين خلافا على الجهر، وآمين بعد (ولا الضالين) عوضا عن القنوت »، الخبر.

١٤ - ( باب استحباب ترتيل القراءة، وترك العجلة، وسؤال الرحمة، والاستعاذة من النقمة، عند آية الوعد والوعيد )

٤٤٢٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه سئل عن قول الله عزّوجلّ ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ) (١) قال: « بينه تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل (٢)، ولا تهذّه هذّ الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكون (٣) همّ احدكم آخر السورة ».

ورواه في الجعفريات، بالإسناد المتقدم عنه

____________________________

٦ - الهداية ص ١٦٩ أ.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦١.

(١) المزّمّل ٧٣: ٤.

(٢) الدقل: هو ردئ التمر ويابسه وما ليس له اسم خاص، فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً (لسان العرب - دقل - ج ١١ ص ٢٤٦)، وفي الجعفريات: تبثه تثبيتاً ولا تنثره نثر الرمل، وفي النوادر: نثر البقل.

(٣) في المصدر: يكوننّ.

١٧٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مثله (٤).

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره، بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مثله (٥).

٤٤٢١ / ٢ - الصدوق في صفات الشيعة: بإسناده عن محمّد بن صالح، عن أبي العباس الدينوري، عن محمّد بن الحنفية، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أنه قال لاحنف بن قيس في كلام طويل في صفات المؤمنين المخلصين: « فلو رأيتهم يا أحنف، في ليلتهم قياما على اطرافهم، منحنية ظهورهم، يتلون اجزاء القرآن لصلاتهم، قد اشتدت عوالة نحيبهم (١) وزفيرهم، وإذا زفروا خلت النار قد اخذت منهم إلى حلاقيمهم، وإذا أعولوا حسبت السلاسل قد صفدت في اعناقهم ».

٤٤٢٢ / ٣ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن حماد بن حبيب الكوفي العطار، عن السجاد عليه‌السلام، في حديث شريف، انه رآه في البرية في ليلة ظلماء، وأنه عليه‌السلام دخل في الصلاة، قال: فرأيته كلما مر بالآية التي فيها الوعد والوعيد، يرددها بانتحاب وحنين، الخبر.

ورواه القطب الراوندي في الخرائج (١)، وابن طاووس في فتح

____________________________

(٤) الجعفريات ص ١٨٠.

(٥) نوادر الراوندي ص ٣٠.

٢ - صفات الشيعة ص ٤١ ح ٦٣.

(١) في المصدر: أعوالهم ونحيبهم.

٣ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ١٤٢.

(١) الخرائج والجرائح ص ٦٩.

١٧٧

الابواب، عنه عليه‌السلام، مثله (٢).

١٥ - ( باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس واحد )

٤٤٢٣ / ١ - أحمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « لا تقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد، ولكن ترسّل في قراءتها ».

١٦ - ( باب ما يستحب أن يقال بعد قراءة الاخلاص، وفي مواضع مخصوصة من القرآن )

٤٤٢٤ / ١ - أبو عبدالله احمد بن محمّد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن محمّد بن فارس عن الحكم بن سيارة، قال: قرأ عليه‌السلام ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلى ( كُفُوًا أَحَدٌ ) [ فقال ] (١): كذلك الله ربنا، كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا، ورب آبائنا الاولين.

٤٤٢٥ / ٢ - وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: علمني ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال: « اكتبها لك » قال: [ قلت: ] (١) لا احب أن

____________________________

(٢) فتح الأبواب ص ٤٦، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ٧٧ ح ٧٣.

الباب - ١٥

١ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ ب.

الباب - ١٦

١ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ أ، وفيه الحكم بن سيار.

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ ب.

(١) أثبتناه ليستقيم السياق.

١٧٨

أتعلمها إلّا من فيك، فقال: « اقرأ، قل هو الله أحد - إلى أن قال في آخره - كذلك الله ربنا ».

٤٤٢٦ / ٣ - وعنه، عن بكير بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا فرغت منها، فقل: كذلك الله ربنا مرتين ».

٤٤٢٧ / ٤ - وعن صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: « إذا قرأت ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلى آخرها، فقل: أشهد أن الله ربنا كذلك »، قلت: في مكتوبة وغيرها، قال: « نعم ».

٤٤٢٨ / ٥ - وعن حماد، عن حريز، عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه قرأ الجحد إلى آخرها، وقال: « ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) (١) ديني الإسلام » ثلاثا.

٤٤٢٩ / ٦ - وعن يونس، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبى عبدالله عليه‌السلام، قال: « كان أبو جعفر عليه‌السلام يقرأ ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) إلى آخره، لكم دينكم ولي دين. ويقول: ديني الإسلام ثلاثا ».

٤٤٣٠ / ٧ - وعن ابن فضال، عن بكير، عن زرارة، عن عبدالقاهر، قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « إذا قرأت ( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ) فقل: ديني الإسلام ثلاثا ».

٤٤٣١ / ٨ - وعن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا قرأت القرآن

____________________________

٣ و ٤ - التنزيل والتحريف ص ٧٣ ب.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٧١ ب.

(١) الكافرون ١٠٩: ٦.

٦ - ٨ التنزيل والتحريف ص ٧٢ أ.

١٧٩

(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) فقل: اعبد الله وحده، فإذا فرغت فقل: ديني الإسلام كذلك أموت وأنا من المسلمين، وعليه أموت، وعليه ابعث ان شاء الله تعالى وتقدس ».

٤٤٣٢ / ٩ - وعن البرقي، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا بلغت ( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: أعبد الله ربي، وإذا فرغت منها، فقل: ديني الإسلام، عليه أحيى وعليه أموت ان شاء الله ».

٤٤٣٣ / ١٠ - وعن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « إذا قرأت ( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ) فقل: لكن اعبد الله مخلصا له ديني، فإذا فرغت منها فقل: ربي الله، ديني الإسلام » ثلاثا، قال: ورواه بعض اصحابنا، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان إذا قرأها قال: « اعبد الله وحده » مرتين.

٤٤٣٤ / ١١ - وعن حماد، عن ربعي، عن فضيل، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « إذا قرأت ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فقل في نفسك: سبحان ربي الاعلى ».

٤٤٣٥ / ١٢ - وعن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قوله عزّوجلّ: ( أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ) (١) قال: « كذلك اللهم وبلى ».

____________________________

٩ - التنزيل والتحريف ص ٧٢.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٧٢ ب.

١١ - التنزيل والتحريف ص ٦٦ ب.

١٢ - التنزيل والتحريف ص ٦٤ أ نحوه.

(١) القيامة ٧٥: ٤٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقيّ، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره أنّ له ان يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت(٤) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٤) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٨.

٤٨١

عليّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(٧) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٣ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٦.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن عليّ بن سفيان.

٤٨٢

عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاُخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأُولى قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبّه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدّهما ولا أحبّه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ / ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٩.

٤٨٣

عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعاً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الغفّار الطائي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت عنده اُختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتّى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاُخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن المعلّى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الاُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢١.

٤٨٤

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الأُولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الاُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى، فقال: إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنمّا يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك باساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢١، وأورد صدره وذيله في =

٤٨٥

الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحلّ له الأُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتّى يطهرن ) (٢) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف ) (٣) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين - إلى أن قال: - إمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

____________________

= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٩.

٤٨٦

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج ابنة إلّا ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه، إلّا أنّه قال: لا تنكح ثمّ قال: وتنكح(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥.

٤٨٧

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(٣) ويأتي(٤) وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، والحسن بن عليّ جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠ / ١١٢ وفيه( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٧، ٤٧٣ / ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٤.

(٣) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٢.

٤٨٨

قال: لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٦، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

٤٨٩

عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في( المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِذن لما مرّ(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها.

____________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن اخبره.

٤٩٠

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبدا ً

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً - إلى أن قال: - والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرم، يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحلّ.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) وغيره(٢) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : لاي علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الإِيمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

ويأتي ما يدلّ على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمّد بن النعمان صأحبّ الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(٢) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

٤٩٤

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والمطّلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: إيّاكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّه قال: ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح(٤) وغير

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٥

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) في المتعة(٣) وفى الطلاق(٤) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٦) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(٧) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول(٨) له: أطلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب احكام الوكالة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: فتلقاه.

(٨) في المصدر: فتقول.

٤٩٦

تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ) (٢) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٤) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ١.

(٣ و ٤) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٤٩٧

[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٦) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (٧) قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج، قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٨

[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٢) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ( إليّ ما سرّك) (٣) ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٤) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً ثمّ قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٤.

(١) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٥.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

(٣) في المصدر: إلّا ما اسرك.

(٤) في المصدر: يعزموا.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٤.

٤٩٩

قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدّق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(٢) لابنه فولدت منه أولاداً فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلّا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٣.

٣ - قرب الإِسناد: ١٤٥.

(٢) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٣) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عيسى.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586