وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 438275 / تحميل: 6858
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

في ذلك جمع من الحفاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه إطلاع كلّ منهم إلى أن كان في أوائل القرن السابع، فجمع عز الدين ابن الأثير كتاباً حافلاً سماه أسد الغابة ثم جرّد الأسماء التي في كتابه مع زيادات عليها الحافظ أبو عبد الله الذهبي وأعلم لمن ذكر غلطاً ولمن لا تصح صحبته. ولم يستوعب ذلك ولا قارب، وقد وقع لي بالتتبع كثير من الأسماء التي ليست في كتابه ولا أصله على شرطهما، فجمعت كتاباً كبيراً في ذلك ميّزت فيه الصحابة من غيرهم.

ومع ذلك، فلم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على الشعر من أسامي الصحابة، بالنسبة إلى ما جاء عن أبي زرعة الرازي، قال: توفي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجل وامرأة، كلهم قد روى عنه سماعاً ورؤية. قال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب بعد أن ذكر ذلك: أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة فكيف بغيرهم؟ ومع هذا فجميع من في الاستيعاب - يعني فمن ذكر فيه باسم أو كنية أو هما ثلاثة آلاف وخمسمائة، وذكر أنه استدرك عليه على شرطه قريباً ممن ذكر. قلت: وقرأت بخط الحافظ الذهبي من ظهر كتابه التجريد: لعل الجميع ثمانية آلاف إنْ لم يزيدوا ولم ينقصوا. ثم رأيت بخطه أن جميع من في أسد الغابة سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون نفساً.

ومما يؤيد قول أبي زرعة ما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة تبوك: والناس كثير لا يحصيهم ديوان. وثبت عن الثوري - فيما أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه - قال: من قدّم علياً على عثمان فقد أزرى على اثني عشر ألفاً مات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو عنهم راض. فقال النووي: ذلك بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باثني عشر عاماً، بعد أن مات في خلافة أبي بكر في الردة والفتوح الكثير ممن لم يضبط أسماؤهم. ثم مات في خلافة عمر في الفتوح وفي الطاعون العام وعمواس وغير ذلك من لا يحصى كثرة. وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب وأكثرهم حضروا حجة الوداع والله أعلم ».

٣٨١

الفهرس

معنى من كنت مولاه فعلي مولاه ٥

مجيء ( المولى ) بمعنى ( الْأَولى ) ١١

ذكر من نص على ذلك ١٣

(١) محمد بن السائب الكلبي ١٦

ترجمة الكلبي ترجمة ابن عدي ١٧

تراجم الرواة عن الكلبي ١٩

عود إلى ترجمة الكلبي ٢١

(٢) يحيى بن زياد الفراء ترجمة الفراء ٢٥

(٣) أبو زيد اللّغوي ٢٨

أبو عبيدة ترجمة أبي عبيدة ٢٩

أبو الحسن الأخفش ٣١

ترجمة الأخفش (٦) أبو العباس ثعلب ٣٢

مصادر ترجمة ثعلب ٣٣

(٧) أبو العباس المبرد مصادر ترجمة المبرد ٣٤

(٨) أبو إسحاق الزجّاج ترجمة الزجاج ٣٥

(٩) إبن الأنباري ٣٦

ترجمة ابن الأنباري ٣٧

(١٠) محمد بن عزيز السجستاني ترجمة العزيزي السجستاني ٣٩

(١١) علي بن عيسى الرمّاني ترجمة الرماني ٤١

(١٢) أبو نصر الجوهري ترجمة الجوهري ٤٢

(١٣) أبو إسحاق الثعلبي ٤٣

٣٨٢

(١٤) أبو الحسن الواحدي (١٥) الأعلم الشنتمري ٤٤

(١٦) القاضي الزوزني (١٧) أبو زكريا الخطيب ٤٦

(١٨) الفرّاء البغوي ٤٨

(١٩) جار الله الزمخشري ترجمة الزمخشري ٤٩

(٢٠) أبو الفرج ابن الجوزي ٥٠

ترجمة ابن الجوزي (٢١) أبو نصر الدرواجكي الزاهد ٥١

ترجمة تلميذه العقيلي ٥٢

(٢٢) نظام الدين النيسابوري ٥٤

(٢٣) ابن طلحة القرشي (٢٤) سبط ابن الجوزي ٥٥

(٢٥) القاضي البيضاوي ترجمة البيضاوي ٥٦

(٢٦) ابن سمين الحلبي ٥٧

(٢٧) محمد بن أبي بكر الرازي ٥٨

(٢٨) جلال الدين الخجندي ٥٩

أبو البركات النسفي ترجمة النسفي ٦٠

(٣٠) عمر الفارسي القزويني ٦١

ابن الصبّاغ المالكي ٦٢

جلال الدين المحلّي ٦٣

الحسين الواعظ الكاشفي ٦٤

أبو السعود العمادي ٦٥

ترجمة أبي السعود ٦٦

سعيد الجلبي ٦٧

شهاب الدين الخفاجي ٦٨

سليمان الجمل ٧٠

جار الله الاله آبادي محبّ الدين الأفندي محمد الأمير اليماني ٧١

عبد الرحيم بن عبد الكريم رشيد النبي ٧٢

٣٨٣

السيّد الشبلنجي ٧٣

اعتراف علماء الكلام بمجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) التفتازاني ٧٤

القوشجي ٧٥

ترجمة التفتازاني ٧٦

فهم الشيخين ( الأولى ) من ( المولى ) ٧٩

تناقض من ابن حجر ٨٠

تحريف من عبد الحق الدهلوي ٨١

حديث الغدير بلفظ: « من كنت أولى به » ٨٢

الحديث يفسّر بعضه بعضاً ٨٣

مجيء ( المولى ) بمعنى: ( المتصرّف في الْأَمر ) و ( ولي الْأَمر ) و ( المليك ) ونحوها ٨٥

١ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( المتصرف في الأمر ) ذكر من نص على ذلك ٨٧

٢ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( متولي الأمر ) ذكر من قال بذلك ٩٠

محمد بن يزيد المبرّد الراغب الاصفهاني ٩١

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي أحمد بن الحسن الزاهد الدرواجكي ٩٢

جار الله الزمخشري أبو السعادات ابن الأثير ٩٣

أحمد بن يوسف الكواشي ناصر الدين البيضاوي ٩٤

عبد الله بن أحمد النسفي أبو حيان الأندلسي ٩٥

نظام الدين النيسابوري ٩٦

جلال الدين السيوطي محمد بن طاهر الكجراتي ٩٧

أبو السعود العمادي سعيد الجلبي الشهاب الخفاجي ٩٨

٣ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( الوارث الأولى ) ٩٩

٤ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر ) ١٠٠

٥ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( المليك ) ١٠١

( المولى ) بمعنى ( الأولى ) من حديثٍ في الصحيحين ١٠٣

٣٨٤

اعتراف الرازي بمجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر ) ١٠٥

٦ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( الرئيس ). وممن قال بمجيء ( المولى ) بمعنى ( ولي الأمر ) ١٠٦

حديث الغدير بلفظ: « من كنت وليّه فعليٌّ وليّه » رواية أحمد بن حنبل ١١٠

رواية النسائي ١١١

رواية ابن ماجة رواية الطبري ١١٤

رواية الحاكم النيسابوري ١١٥

رواية الخطيب الخوارزمي ١١٦

رواية ابن المغازلي ١١٧

رواية الحمويني رواية ابن كثير ١١٩

رواية ولي الله الدهلوي ٧ - مجيء ( المولى ) بمعنى ( السيد ) ١٢٠

دعوى عدم مجيء ( مفعل ) بمعنى ( أفعل ) ١٢٢

أكاذيب ( الدهلوي ) في هذه الدعوى ١٢٣

الأصل في هذه الدعوى هو الرازي إبطال كلام الرازي ١٢٥

من الاستعمالات التي لا نظير لها في العربية ١٢٦

جواب لطيف عن الدعوى ١٢٩

١ - هذه الدعوى كاذبة ٢ - فيها رد على الكابلي ١٣٢

٣ - كلام الرازي يكذّب هذه الدعوى ٤ - لو لم يكن غير أبي زيد لكفى لوجوه ١٣٣

ترجمة أبي زيد اللغوي ١٣٦

دعوى ( الدهلوي ) أن مستمسك أبي زيد قول أبي عبيدة ١٣٧

لا دليل على هذه الدعوى ١٣٨

دعوى ( الدهلوي ) إنكار جمهور اللغويين ١٣٩

وجوه إبطال النقض بلزوم استعمال ( مولى منك ) في موضع ( أولى منك ) ١٤١

١ - نسبته إلى الجمهور كذب ٢ - الأصل فيه هو الرازي ١٤٣

٣٨٥

٣ - نص كلام الرازي ١٤٤

٤ - الرد على كلام الرازي بالتفصيل ١٤٥

وصول الكلام إلى النقض الذي أخذه ( الدهلوي ) ١٥١

١ - إنْ كان الاقتران بالعقل فلا مانع ٢ - جواب شارحي المقاصد والتجريد عن النقض ٣ - بقاء ( المولى ) على معناه الأصلي عند جماعة ٤ - بطلان النقض من كلام ( الدهلوي ) ١٥٢

٥ - بطلان النقض من كلام الرازي ١٥٣

٦ - اعتراف الرازي بأنّ هذا الوجه فيه نظر ٧ - قول المحققين بعدم وجوب قيام أحد المترادفين مقام الآخر ١٥٤

٨ - من أمثلة عدم قيام أحد المترادفين مقام الآخر ١٥٥

٩ - عدم جريان القياس في اللغة ١٠ - لا يعارض الظن القطع ١١ - الشهادة على النفي غير مسموعة ١٥٩

١٢ - عدم جواز « هو أولى » و « هما أوليان » غير مسلّم ١٦٠

١٣ - وجوه بطلان منع « هو أولى الرجل » ١٦١

١٤ - جواب منع « هما مولى رجلين » ١٥ - منع « هو أولاه » و « هو أولاك » غير مسلّم ١٦٤

وجوه بطلان شبهة إن قول أبي عبيدة بيانٌ لحاصل معنى الآية وشبهات أخرى ١٦٧

١ - لم يقل هذا أحد من أهل العربية ٢ - لو كان كذلك فلما ذا خطّئوا أبا زيد كما زعم؟ ١٦٩

٣ - لم ينفرد أبو عبيدة بهذا التفسير ١٧٠

٤ - الأصل في هذه الدعوى أيضاً هو الرازي ١٧١

٥ - خدشة النيسابوري لكلام الرازي ١٧٢

شبهات أخرى ١ - عدم ذكر بعض اللغويين هذا المعنى ١٧٤

٢ - تفسير أبي عبيدة يقتضي أن يكون للكفار في الجنة حق ١٧٨

٣ - لو كان الأمر كما ذكر أبو عبيدة لقيل هي مولاتكم ١٧٩

٣٨٦

٤ - شبهة الرازي حول بيت لبيد ١٨٢

٥ - شبهات حول الشواهد الأخرى ١٨٤

عود إلى كلام الدهلوي مجمل واقعة الغدير ١٨٧

من وجوه دلالة حديث الغدير ١٩١

نزول قوله تعالى يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ١٩٣

ذكر بعض من روى ذلك ١٩٥

رواية ابن أبي حاتم ١٩٦

ترجمة ابن أبي حاتم ١٩٧

(٢) رواية أبي بكر الشيرازي ٢٠٠

(٣) رواية ابن مردويه ٢٠٢

« الحافظ » في الاصطلاح ٢٠٦

(٤) رواية الثعلبي ٢٠٧

(٥) رواية أبي نعيم ٢٠٩

(٦) رواية الواحدي كلام الواحدي في خطبة أسباب النزول ٢١١

ترجمة الواحدي ٢١٣

(٧) رواية أبي سعيد السجستاني ٢١٥

(٨) رواية الحاكم الحسكاني ٢١٦

(٩) رواية ابن عساكر ٢١٧

(١٠) الفخر الرازي ٢٢٢

ترجمة الرازي ٢٢٣

(١١) رواية محمد بن طلحة ٢٢٥

(١٢) رواية الرسعني ٢٢٦

(١٣) رواية النيسابوري ٢٢٨

الاعتماد على النيسابوري وتفسيره ٢٣١

كلام النيسابوري في خطبة تفسيره ٢٣٢

٣٨٧

(١٤) رواية الهمداني ٢٣٤

(١٥) رواية ابن الصباغ ٢٣٦

(١٦) رواية العيني ٢٣٨

ترجمة البدر العيني ٢٣٩

(١٧) رواية السيوطي ٢٤٢

وجوه اعتبار هذه الرواية ٢٤٣

(١٨) رواية محبوب العالم ٢٤٦

(١٩) رواية الحاج عبد الوهاب البخاري ٢٤٧

(٢٠) رواية جمال الدين المحدّث ٢٤٨

(٢١) رواية شهاب الدين أحمد ٢٥٠

(٢٢) رواية البدخشاني ٢٥٢

دلالة نزول آية التبليغ في الغدير على الامامة ٢٥٤

(٢) نزول قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ٢٥٩

ذكر من روى نزول الآية في الغدير ٢٦١

(١) رواية ابن مردويه (٢) رواية أبي نعيم ٢٦٢

(٣) رواية ابن المغازلي ٢٦٣

(٤) رواية الخوارزمي ٢٦٤

(٥) رواية النطنزي (٦) رواية الصالحاني ٢٦٥

(٧) رواية الحمويني ٢٦٦

مع ابن كثير في تكذيبه لهذا الحديث ٢٦٧

رواة حديث أبي هريرة من رجال الصحاح وثقات ٢٧١

بطلان ما ذكره ابن كثير حول صيام يوم الغدير ١ - فضل صوم السابع والعشرين من رجب ٢٧٧

ترجمة الحافظ الدمياطي ٢٧٨

٢ - فضل صوم أيام شهر رجب ٢٨٠

٣٨٨

٣ - فضل صوم يوم عرفة ٢٨٢

٤ - فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر ٢٨٣

٥ - فضل صوم عاشوراء وكلّ يوم من محرم ٢٨٤

دحض المعارضة بحديث الصحيحين ٢٨٥

صوم يوم الغدير كصيام ستين شهراً ٢٨٦

(٣) شعر حسّان بن ثابت في يوم الغدير خم ٢٨٩

وممّن روى خبر ذلك من مشاهير أئمة أهل السنّة: ٢٩١

(١) رواية ابن مردويه ٢٩٢

(٢) رواية أبي نعيم ٢٩٣

(٣) رواية الخوارزمي ٢٩٤

(٤) رواية أبي الفتح النطنزي ٢٩٥

(٥) رواية سبط الجوزي ٢٩٧

(٦) رواية الحمويني ٢٩٨

(٧) رواية الكنجي ٣٠٢

(٨) رواية جلال الدين السيوطي ٣٠٣

ترجمة ابن مكتوم ٣٠٤

وجوه صحة الاستدلال بهذا الشعر ٣٠٥

١ - قائله من الصحابة ٣٠٦

٢ - إنه قيل بإذن النبي ٣ - تقرير النبي له ٤ - استحسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ٥ - إنه قيل في حضور الصحابة ٣٠٨

٦ - تقرير المشايخ الثلاثة له ٣٠٩

(٤) شعر قيس بن سعد ٣١١

مدح قيس والثناء عليه ٣١٤

(٥) شعر أمير المؤمنين عليه‌السلام ٣١٧

٣٨٩

دلالة الأبيات من وجوه أخرى ٣٢٠

ترجمة الميبدي شارح ديوان الامام ٣٢١

(٦) نزول قوله تعالى: سأل سائل بعذابٍ واقع ٣٢٣

ذكر من روى ذلك ٣٢٥

(١) رواية الثعلبي ٣٢٦

رواية القوم لتفسير الثعلبي ٣٣١

اعتماد القوم على تفسير الثعلبي ٣٣٢

(٢) رواية سبط ابن الجوزي ٣٣٤

(٣) رواية الوصابي ٣٣٥

(٤) رواية الزرندي ٣٣٦

(٥) رواية الدولت آبادي ٣٣٨

(٦) رواية السمهودي ٣٤٠

(٧) رواية ابن الصباغ ٣٤٤

(٨) رواية المحدّث الشيرازي ٣٤٥

(٩) رواية المنّاوي ٣٤٦

(١٠) رواية العيدروس ٣٤٨

(١١) رواية الشيخاني ٣٥٠

(١٢) رواية الحلبي ٣٥١

(١٣) رواية أحمد بن باكثير ٣٥٣

(١٤) رواية محبوب عالم ٣٥٤

(١٥) رواية محمّد صدر العالم (١٦) رواية محمّد بن إسماعيل الأمير ٣٥٥

(١٧) رواية أحمد بن عبد القادر ٣٥٧

(١٨) رواية الشبلنجي ٣٥٩

دلالة هذا الحديث على أفضلية علي عليه‌السلام ٣٦٠

استلزام الأفضلية للإمامة ٣٦١

٣٩٠

دلالة الحديث على الامامة من وجه آخر من وجوه دلالته على الامامة تكذيب ابن تيمية إياه ٣٦٤

١ - الحديث في تفسير الثعلبي ٢ - من رواته سفيان بن عيينة ٣٦٧

٣ - الحديث في وسيلة المآل ٤ - السكوت على الحديث بعد نقله دليل القبول ٣٦٩

الجواب عن شبهات ابن تيمية ١ - ليس « الأبطح » بمكة فحسب ٣٧٠

شعر حيص بيص وترجمته ٣٧٣

٢ - لا مانع من تكرر نزول الآية ٣٧٦

٣ - ما ذكره ابن تيمية حول آية: ( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ ) ٤ - قوله تعالى: ( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ) لا ينفي العقاب على الإطلاق ٣٧٨

٥ - بطلان جعل هذه الآية من جنس آية أصحاب الفيل ٦ - بطلان دعوى دلالة الحديث على إسلام الحارث ٣٧٩

٧ - الحارث بن النعمان من الصحابة ٣٨٠

الفهرس ٣٨٢

٣٩١

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقيّ، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره أنّ له ان يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت(٤) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٤) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٨.

٤٨١

عليّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(٧) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٣ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٦.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن عليّ بن سفيان.

٤٨٢

عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاُخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأُولى قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبّه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدّهما ولا أحبّه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ / ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٩.

٤٨٣

عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعاً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الغفّار الطائي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت عنده اُختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتّى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاُخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن المعلّى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الاُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢١.

٤٨٤

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الأُولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الاُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى، فقال: إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنمّا يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك باساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢١، وأورد صدره وذيله في =

٤٨٥

الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحلّ له الأُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتّى يطهرن ) (٢) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف ) (٣) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين - إلى أن قال: - إمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

____________________

= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٩.

٤٨٦

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج ابنة إلّا ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه، إلّا أنّه قال: لا تنكح ثمّ قال: وتنكح(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥.

٤٨٧

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(٣) ويأتي(٤) وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، والحسن بن عليّ جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠ / ١١٢ وفيه( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٧، ٤٧٣ / ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٤.

(٣) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٢.

٤٨٨

قال: لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٦، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

٤٨٩

عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في( المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِذن لما مرّ(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها.

____________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن اخبره.

٤٩٠

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبدا ً

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً - إلى أن قال: - والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرم، يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحلّ.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) وغيره(٢) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : لاي علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الإِيمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

ويأتي ما يدلّ على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمّد بن النعمان صأحبّ الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(٢) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

٤٩٤

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والمطّلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: إيّاكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّه قال: ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح(٤) وغير

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٥

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) في المتعة(٣) وفى الطلاق(٤) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٦) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(٧) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول(٨) له: أطلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب احكام الوكالة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: فتلقاه.

(٨) في المصدر: فتقول.

٤٩٦

تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ) (٢) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٤) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ١.

(٣ و ٤) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٤٩٧

[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٦) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (٧) قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج، قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٨

[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٢) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ( إليّ ما سرّك) (٣) ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٤) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً ثمّ قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٤.

(١) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٥.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

(٣) في المصدر: إلّا ما اسرك.

(٤) في المصدر: يعزموا.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٤.

٤٩٩

قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدّق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(٢) لابنه فولدت منه أولاداً فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلّا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٣.

٣ - قرب الإِسناد: ١٤٥.

(٢) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٣) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عيسى.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586