وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 418069 / تحميل: 6596
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

باب

في ان هدى النبي صلّى اللّه عليه وآله

وسلّم أحسن الهد ى

[صحيح مسلم في كتاب الجمعة في باب تخفيف الصلاة والجمعة] روى بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد اللّه (قال) كان رسول اللّه (ص) اذا خطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش (يقول) صبحكم ومساكم (ويقول) بعثت انا والساعة كهاتين ـ ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ـ (ويقول) أما بعد : فان خير الحديث كتاب اللّه وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (ثم يقول) انا اولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعا فإليّ وعليّ وانا وليّ المؤمنين.

[صحيح النسائي ج ١ ص ٢٣٤ ]روى بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد اللّه (قال) كان رسول اللّه (ص) يقول في خطبته يحمد اللّه ويثنى عليه بما هو اهله (ثم يقول) من يهده اللّه فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ان اصدق الحديث كتاب اللّه ، وأحسن الهدى هدى محمد ، وشر الامور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ،

٢١

وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار (الحديث).

[صحيح النسائي ج ١ ص ١٩٣ ]روى بسنده عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ان رسول اللّه (ص) كان يقول : ـ في صلاته بعد التشهد ـ احسن الكلام كلام اللّه ، واحسن الهدى هدى محمد (ص).

٢٢

باب

في اسماء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

[صحيح البخاري] في كتاب التفسير في باب قوله تعالى( من بعدي اسمه احمد ) في سورة الصف (روى) بسنده عن محمد بن جبير ابن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول اللّه (ص) يقول : ان لي أسماء أنا محمد ، وأنا احمد ، وانا الماحي الذي يمحو اللّه بي الكفر ، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب (اقول) ورواه مسلم ايضاً في صحيحه في كتاب الفضائل في باب اسمائه (ص) (وقال) وانا العاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٤٠٤ ]روى بسنده عن ابي موسى قال سمي لنا رسول اللّه (ص) نفسه اسماء ، منها ما حفظنا ، ومنها ما لم نحفظ (فقال) انا محمد ، وانا احمد ، والمقفي ، والحاشر ، ونبي التوبة ونبي الملحمة.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٥ ص ٤٠٥ ]روى بسنده عن حذيفة (قال) بينما أنا امشي في طريق المدينة ، قال إذاً رسول اللّه (ص) يمشي فسمعته يقول : أنا محمد ، وأنا أحمد ، ونبي الرحمة ،

٢٣

ونبي التوبة ، والحاشر ، والمقفي ونبي الملاحم.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٢٧٣ ]روى بسنده عن نافع بن جبير انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال أتحصى أسماء رسول اللّه (ص) التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ (قال) : نعم هي ست ، محمد ، واحمد ، وخاتم وحاشر ، وعاقب ، وماح. فاما حاشر فيبعث مع الساعة نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، واما عاقب فانه عقب الانبياء ، واما ماح فان اللّه ماح به سيئات من اتبعه.

[كنز العمال ج ٦ ص ١١٦ ] ولفظه ان لي عند ربي عز وجل عشرة اسماء : محمد واحمد ، وابو القاسم ، والفاتح ، والخاتم ، والماحي ، والعاقب والحاشر ، ويس ، وطه ، (قال) اخرجه ابن عدي وابن عساكر عن ابي الفضل.

٢٤

باب

في نقش خاتم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

[صحيح البخاري] في كتاب العلم في باب ما يذكر في المناولة (روى) بسنده عن انس بن مالك قال كتب النبي (ص) كتاباً ـ او اراد ان يكتب ـ فقيل له إنهم لا يقرؤن كتاباً الا مختوماً ، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول اللّه ، كأني انظر الى بياضه في يده (اقول) ورواه النسائي ايضاً في صحيحه (ج ٢ ص ٢٨٩ ) وقال أراد رسول اللّه (ص) ان يكتب الى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤن كتابا إلا مختوما (الحديث).

[صحيح الترمذي ج ١ ص ٣٢٥ ]روى بسنده عن انس بن مالك (قال) كان نقش خاتم النبي ، محمد سطر ، ورسول سطر ، واللّه سطر.

[صحيح النسائي ج ٢ ص ٢٩٥ ]روى بسنده عن ابن عمر (قال) كان النبي (ص) يتختم بخاتم من ذهب ، ثم طرحه ولبس خاتما من ورق ، ونقش عليه محمد رسول اللّه (ثم قال) : لا ينبغي لاحد أن ينقش على نقش خاتمي هذا وجعل فصه في بطن كفه.

٢٥

باب

في حسن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

ونور وجهه

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب صفة النبي (ص) روى بسنده عن أبي اسحاق (قال) سمعت البراء يقول كان رسول اللّه (ص) أحسن الناس وجهاً ، واحسنهم خلقاً ، ليس بالطويل البائن ، ولا بالقصير.

[صحيح البخاري] روى في الباب المتقدم عن البراء (قال) كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مربوعاً ، بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أُذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرَ شيئاً قط أحسن منه.

[صحيح البخاري] روى في الباب المتقدم عن ابي اسحاق (قال) سئل البراء أكان وجه النبي (ص) مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.

[صحيح البخاري] روى في الباب المتقدم عن عبد اللّه بن كعب (قال) سمعت كعب بن مالك يحدث ـ حين تخلف عن تبوك ـ (قال) فلما سلمت على رسول اللّه (ص) وهو يبرق وجهه من السرور ، وكان رسول اللّه (ص) اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر ، وكنا

٢٦

نعرف ذلك منه.

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب كان النبي (ص) ابيض مليح الوجه (روى) بسنده عن الجريري عن أبي الطفيل (قال) قلت له أرأيت رسول اللّه (ص)؟ قال نعم كان ابيض مليح الوجه.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ١٣٣ ]روى بسنده عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول اللّه (ص) في ليلة إضحيان (أي مقمرة) فجعلت انظر الى رسول اللّه (ص) والى القمر وعليه حلة حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٢ ص ٣٠٥ ]روى بسنده عن ابي هريرة (يقول) ما رأيت شيئا احسن من رسول اللّه (ص) كان كأن الشمس تجري في جبهته ، وما رأيت احداً اسرع في مشيته من رسول اللّه (ص) كأنما الارض تطوي له ، انا لنجهد انفسنا وانه لغير مكترث (الحديث).

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣٠ ]روى بسنده عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر (قال) قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء : صفي لنا رسول اللّه (ص) فقالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة.

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣٠ ]روى بسنده عن ابن عباس (قال) كان رسول اللّه (ص) افلج الثنيتين ، اذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه.

[تاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٣٩ ]روى بسنده عن جابر عن النبي (ص) (قال) هبط علي جبرئيل فقال : يا محمد ان اللّه يقرأ عليك السلام ويقول : حبيبي النبي كسوت حسن يوسف من نور الكرسي ،

٢٧

وكسوت حسن وجهك من نور عرشي ، وما خلقت خلقاً أحسن منك يا محمد.

[كنز العمال ج ٦ ص ٢٩٧ ] قال : عن عائشة قالت : استمرت من حفصة بنت رواحة ابرة كنت اخيط بها ثوب رسول اللّه (ص) فسقطت عني الابرة فطلبتها فلم اقدر عليها ، فدخل رسول اللّه (ص) فتبينت الابرة بشعاع نور وجهه فضحكت ، فقال يا حميراء لم ضحكت؟ قلت كان كيت وكيت فنادى باعلي صوته يا عائشة الويل ثم الويل لمن حرم النظر الى هذا الوجه ما من مؤمن ولا كافر إلا ويشتهي أن ينظر الى وجهي (قال) اخرجه الديلمي وابن عساكر.

[الهيثمي في مجمعه ج ٨ ص ٢٧٩ ] قال وعن ابي قرصافة (قال) لما بايعنا رسول اللّه (ص) أنا وأمي وخالتي ، ورجعنا من عنده منصرفين قالت لي امي وخالتي : يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن منه وجهاً ، ولا انقى ثوباً ولا الين كلاماً ، ورأينا كأن النور يخرج من فيه (قال) رواه الطبراني (اقول) وذكر المناوي في كنوز الحقائق (ص ١٥٥ ) حديثاً مرسلاً عن النبي (ص) يناسب ذكره في خاتمة هذا الباب ، ولفظه النظر الى عبادة ـ يعني النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ (قال) اخرجه الطبراني والحاكم.

٢٨

باب

في طيب رائحة النبي (ص) ولين مسه والتكفؤ في

مشيته وطيب عرقه واخفاء الأرض ما يدفع منه.

[صحيح البخاري] في كتاب بدء الخلق في باب صفة النبي (ص) روى بسنده عن ابي جحيفة (قال) : خرج رسول اللّه (ص) بالهاجرة الى البطحاء فتوضأ ثم صلّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة (الى ان قال) وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم (قال) فاخذت بيده فوضعتها على وجهي فاذا هي ابرد من الثلج ، واطيب رائحة من المسك.

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب طيب رائحة النبي (ص) روى بسنده عن انس قال ما شممت عنبراً قط ولا مسكاً ولا شيئاً اطيب من ريح رسول اللّه (ص) ولا مسست شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً الين مساً من رسول اللّه (ص).

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب طيب رائحة النبي (ص) (روى) بسنده عن انس قال كان رسول اللّه (ص) ازهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ اذا مشى تكفأ ولا مسست ديباجة ولا حريرة الين من كف رسول اللّه (ص) ولا شممت مسكة ولا عنبرة اطيب من رائحة

٢٩

رسول اللّه (ص).

[صحيح الترمذي ج ١ ص ٣٦٣ ]روى بسنده عن انس قال خدمت النبي (ص) عشر سنين فما قال لي اف قط ، وما قال لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء تركته لم تركته؟ وكان رسول اللّه (ص) من احسن الناس خلقاً ، ولا مسست خزاً قط ولا حريراً ولا شيئاً كان الين من كف رسول اللّه (ص) ولا شممت مسكاً قط ولا عطراً كان اطيب من عرق النبي (ص).

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٣٦ ]روى بسنده عن انس ابن مالك قال دخل علينا النبي (ص) فنام عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي (ص) فقال يا ام سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو اطيب من الطيب.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ١٦١ ]روى بسنده عن جابر بن يزيد الاسود السوائي عن ابيه انه صلّى مع النبي (ص) الصبح (الى ان قال) ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم (قال) فاخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها ابرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك.

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣١ ]روى بسنده عن رجل من بني حريش قال كنت مع أبي حين رجم رسول اللّه (ص) ما عز بن مالك فلما اخذته الحجارة أرعبت فضمني اليه رسول اللّه (ص) فسال عليّ من عرق إبطه مثل ريح المسك.

[سنن الدارمي ج ١ ص ٣٢ ]روى بسنده عن جابر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يسلك طريقاً ، فيتبعه أحد إلا عرف انه قد سلكه من طيب عرفه ، أو قال من طيب عرقه.

٣٠

[تاريخ بغداد ج ٦ ص ٢٣ ]روى بسنده عن أبي هريرة (قال) قال رجل يا رسول اللّه اني زوجت ابنتي وانا أحب ان تعينني (قال) ما عندي شيء ولكن القني غداً في وقت تجيئني وقد اجفت الباب وجئني معك بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة (قال) فجاء فجعل يسلت العرق عن ذراعيه حتى ملأ القارورة (قال) خذها وأمر أهلك إذا أرادت أن تطيب أن تغمس هذا العود في القارورة قتطيب به ، فكانت اذا تطيبت شم أهل المدينة ريحاً طيباً فسموا المطيبين.

[تاريخ بغداد ج ٨ ص ٦٢ ]روى بسنده عن عائشة قالت : كان النبي (ص) إذا دخل الغائط دخلت علي أثره فلا أرى شيئا فذكرت ذلك له فقال : يا عائشة أما علمت ان أجسادنا نبتت على ارواح أهل الجنة؟ فما خرج منا من شيء ابتلعته الأرض (أقول) وفي رواية ذكرها القندوزي في ينابيعه قال بنيت أجسادها من أرواح الجنة.

[مستدرك الصحيحين ج ٤ ص ٧٢ ]روى بسنده عن عائشة قالت دخل رسول اللّه (ص) لقضاء حاجته فدخلت فلم أر شيئا ووجدت ريح المسك فقلت يا رسول اللّه اني لم أر شيئاً (قال) إن الأرض أُمرت ان تكفيه منا معاشر الأنبياء.

٣١

باب

في تبرك الناس بوضوء النبي (ص)

وببصاقه وبشعر رأسه

[صحيح البخاري] في كتاب اللباس في باب القبة الحمراء ، روى بسنده عن ابي جحيفة قال : أتيت النبي (ص) وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالاً اخذ وضوء النبي (ص) والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئاً تمسح به ، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٢٣ ]روى بسنده عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول اللّه (ص) عام الحديبية يريد زيارة البيت (الى ان قال) ثم قال للناس انزلوا فقالوا يا رسول اللّه ما بالوادي ماء ينزل عليه الناس فاخرج رسول اللّه (ص) سهما من كنانته فاعطاه رجلاً من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب فغرزه فيه فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن (الى ان قال) فبعثوا اليه ـ أي المشركون الى النبي (ص) ـ عروة بن مسعود الثقفي (الى ان قال) فقام من عند رسول اللّه (ص) وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوء إلا إبتدروه ولا

٣٢

يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه ، فرجع الى قريش فقال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه ، وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما ، واللّه ما رأيت ملكاً قط مثل محمد في أصحابه. ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء فارؤا رأيكم (أقول) ورواه بطريق آخر في (ج ٤ ص ٣٢٨) قال فيه ، فو اللّه ما تنخم رسول اللّه نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده ، وما يحدون اليه النظر تعظيماً له (الحديث).

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٣٣ ]روى بسنده عن انس (قال) رأيت رسول اللّه (ص) والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون ان يقع شعره إلا في يد رجل.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٣ ص ١٤٦ ]روى بسنده عن انس ابن مالك قال لما أراد رسول اللّه (ص) ان يحلق الحجام رأسه اخذ ابو طلحة شعر احد شق رأسه بيده فاخذ شعره فجاء به الى ام سليم ، قال فكانت ام سليم تدوفه في طيبها.

٣٣

باب

في أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

هو الذي وضع الركن في موضعه قبل البعثة

[طبقات ابن سعد ج ١ القسم ١ ص ٩٣ ] روى حديثاً طويلاً في هدم قريش الكعبة وبنائها قبل البعثة (قال فيه) فلما اجمعوا على هدمها قال بعضهم لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً لم تقطعوا فيه رحماً ولم تظلموا فيه احداً ، فبدأ الوليد بن المغيرة بهدمها واخذ المعول ثم قام عليها يطرح الحجارة وهو يقول : اللهم لم ترع انما نريد الخير ، فهدم وهدمت معه قريش ، ثم اخذوا في بنائها وميزوا البيت ، واقرعوا عليه فوقع لعبد مناف وزهرة ما بين الركن الاسود الى ركن الحجر وجه البيت ، ووقع لبني أسد بن عبد العزى وبني عبد الدار بن قصى ما بين ركن الحجر الى ركن الحجر الآخر ووقع لتيم ومخزوم ما بين ركن الحجر الى الركن اليماني ، ووقع لسهم وجمح وعدي وعامر بن لؤي ما بين الركن اليماني الى الركن الاسود ، فبنوا فلما انتهوا الى حيث يوضع الركن من البيت ، قالت كل قبيلة نحن احق بوضعه ، واختلفوا حتى خافوا القتال ، ثم جعلوا بينهم اول من يدخل من باب بني شيبة فيكون هو الذي يضعه وقالوا رضينا وسلمنا ، فكان رسول اللّه (ص) اول من دخل

٣٤

من باب بني شيبة ، فلما رأوه قالوا هذا الامين قد رضينا بما قضي بيننا ، ثم اخبروه الخبر ، فوضع رسول اللّه (ص) رداءه وبسط في الارض ثم وضع الركن فيه (ثم قال) ليأت من كل ربع من ارباع قريش رجل ، فكان في ربع بني عبد مناف عتبة بن ربيعة ، وكان في الربع الثاني ابو زمعة ، وكان في الربع الثالث ابو حذيفة بن المغيرة ، وكان في الربع الرابع قيس بن عدي (ثم قال) رسول اللّه (ص) ليأخذ كل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب ثم ارفعوه جميعا ، فرفعوه ثم وضعه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم بيده في موضعه ذلك ، فذهب رجل من اهل نجد ليناول النبي صلّى اللّه عليه وآله (وسلم) حجراً يشد به الركن ، فقال العباس بن عبد المطلب لا ونحاه وناول العباس رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم حجراً فشد به الركن فغضب النجدي حيث نحاه ، فقال النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم إنه ليس يبني معنا في البيت إلا منا (قال) فقال النجدي يا عجباً لقول أهل شرف وعقول وسن واموال عمدوا الى أصغرهم سناً وأقلهم مالاً فرأسوه عليهم في مكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له ، اما واللّه ليفوتنهم سبقاً وليقسمن بينهم حظوظاً وجدوداً ويقال انه ابليس (الحديث).

٣٥

باب

في دلائل نبوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل البعثة وبعدها

[صحيح مسلم] في كتاب الفضائل في باب فضل نسب النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم روى بسنده عن جابر بن سمرة (قال) قال رسول اللّه (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) اني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن.

[صحيح الترمذي ج ٢ ص ٢٨٤ ] روى بسنده عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام قال كنت مع النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول : السلام عليك يا رسول اللّه.

[مسند الامام احمد بن حنبل ج ٤ ص ٧٥ ] روى بسنده عن مجاهد (قال حدثنا) شيخ ادرك الجاهلية ونحن في غزوة رودس يقال له ابن عبس (قال) كنت أسوق لآل لنا بقرة قال فسمعت في جوفها يا آل ذريح قول فصيح ، رجل يصيح لا إله إلا اللّه (قال) فقدمنا مكة فوجدنا النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم قد خرج بمكة.

٣٦

[طبقات ابن سعد ج ١ القسم ١ ص ١١٤ ] روى بسنده عن ابي سعيد الحضرمي (قال) بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها في بيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه فجهجأه الرجل ورماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته ، ثم أن الذئب أقبل حتى أقعى مستثفرا بذنبه مقابل الرجل ، فقال أما اتقيت اللّه أن تنزع مني شاة رزقنيها اللّه ، قال الرجل تاللّه ما سمعت كاليوم قط ، قال الذئب من أي شيء تعجب؟ قال أعجب من مخاطبة الذئب اياي ، قال الذئب : تركت أعجب من ذلك ، ذاك رسول اللّه بين الحرتين في النخلات يحدث الناس بما خلا ، ويحدثهم بما هو آت وانت ههنا تتبع غنمك ، فلما أن سمع الرجل قول الذئب ساق غنمه يحوزها حتى أدخلها قباء ـ قرية الانصار ـ فسأل عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فصادفه في منزل أبي أيوب فاخبره خبر الذئب ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم صدقت احضر العشية فاذا رأيت الناس اجتمعوا فاخبرهم ذلك ، ففعل ، فلما ان صلّى الصلاة واجتمع الناس أخبرهم الأسلمي خبر الذئب ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم صدق صدق صدق تلك الاعاجيب بين يدي الساعة ، قالها ثلاثاً ، أما والذي نفس محمد بيده ليوشكن الرجل منكم أن يغيب عن أهله الروحة أو الغدوة ثم يخبره سوطه أو عصاه أو نعله بما أحدث أهله من بعده.

[أسد الغابة ج ٤ ص ١٥٣ ] ذكر حديثا مسندا عن هشام بن الكلبي قال كان العوام بن جهيل المسامي من همدان يسدن يغوث ، فكان يحدث بعد اسلامه. قال : كنت أسمر مع جماعة من قومي فاذا آوي أصحابي الى رحالهم نمت انا في بيت الصنم ، فنمت في ليلة ذات ريح وبرق ورعد فلما انهار الليل سمعت هاتفا من الصنم يقول ـ ولم نكن سمعنا منه قبل ذلك كلاماً ـ يابن جهيل حل بالاصنام الويل ، هذا نور سطع من الأرض الحرام ، فودع يغوث بالسلام. قال : فالقى

٣٧

واللّه في قلبي البراءة من الأصنام وكتمت قومي ما سمعت واذا هاتف يقول :

هل تسمعن القول يا عوام

أم قد صممت عن مدى الكلام

قد كشفت دياجر الظلام

واصفق الناس على الاسلام

فقلت :

يا ايها الهاتف بالنوام

لست بذي وقر عن الكلام

فبينن عن سنة الاسلام

وواللّه ما عرفت الاسلام قبل ذلك فاجابني يقول :

إرحل على اسم اللّه والتوفيق

رحلة لا وان ولا مشيق

الى فريق خير ما فريق

الى النبي الصادق المصدوق

فرميت الصنم وخرجت اريد النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فصادفت وفد همدان يريدون النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فاخبرته خبري فسر بقولي ثم قال : أخبر المسلمين ، وامرني النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم بكسر الاصنام فرجعنا الى اليمن وقد امتحن اللّه قلوبنا للاسلام.

[كنز العمال ج ٦ ص ٢٨٥ ] قال عن زمل بن عمرو العذري قال كان لبني عذرة صنم يقال له حمام وكان سادنه رجلاً يقال له طارق فلما ظهر النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم سمعنا صوتاً : يا بني وهب بن حزام ، ظهر الحق وأودى حمام ، ورفع الشرك الاسلام ، ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا اياما ثم سمعنا صوتا وهو يقول : يا طارق يا طارق ، بعث النبي الصادق ، بوحي ناطق صدع صاد ، بارض تهامة ،

٣٨

لناصريه السلامة ، ولخاذليه الندامة ، هذا الوداع مني الى يوم القيامة ، فوقع الصنم لوجهه ، قال زمل : فابتعت راحلة ورحلت حتى اتيت النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم مع نفر من قومي وانشدته شعراً (أقول) فذكر ابياتا منها :

واشهد ان اللّه لا شيء غيره

أدين له ما اثقلت قدمي نعلي

ثم قال : فاسلمت وبايعت واخبرناه مما سمعنا (الحديث) قال أخرجه ابن عساكر.

[كنز العمال ج ٦ ص ٣٠٨ ] قال : عن العباس بن مرداس السلمي إنه كان في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن ، فقال : يا عباس بن مرداس ألم تر أن السماء كفت أحراسها ، وان الحرب تجرعت انفاسها ، وان الخيل وضعت أحلاسها وان الدين نزل بالبر والتقوى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة القصوى؟ قال : فخرجت مذعوراً قد راعني ما رأيت وسمعت حتى أتيت وثناً لي يدعى بالضماد ـ وكنا نعبده ويكلم من جوفه ـ فكففت ما حوله ثم تمسحت به وقبلته ، واذا صائح يصيح من جوفه :

قل للقبائل من سليم كلها هلك الضماد وفاز أهل المسجد
هلك الضماد وكان يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي محمد
ان الذي بالقول ارسل بالهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي.

قال : فخرجت مذعوراً حتى جئت قومي فقصصت عليهم القصة واخبرتهم الخبر فخرجت في ثلاثمائة من قومي بني حارثة الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم ، وهو بالمدينة فدخلت المسجد فلما رآني النبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم فرح بي وقال : يا عباس

٣٩

كيف كان اسلامك؟ فقصصت عليه القصة فسر بذلك ، وقال : صدقت فاسلمت أنا وقومي ، قال أخرجه الخرائطي في الهواتف وابن عساكر.

[كنز العمال ج ٧ ص ٦٤ ] قال عن عمرو بن مرة الجهني ، قال : خرجنا حجاجاً في الجاهلية في جماعة من قومي فرأيت في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً من الكعبة حتى أضاء الى يثرب واشعر جهينة ، وسمعت صوتاً في النور وهو يقول : انقشعت الظلماء ، وسطع الضياء ، وبعث خاتم الانبياء ، ثم اضاء لي اضاءة اخرى حتى نظرت الى قصور الحيرة وابيض المدائن ، وسمعت صوتاً في النور وهو يقول : ظهر الاسلام ، وكسرت الأصنام ، ووصلت الأرحام ، فانتبهت فزعا فقلت لقومي : واللّه ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث ، فاخبرتهم بما رأيت ، فلما انتهيت الى بلادنا جاء الخبر ان رجلا يقال له أحمد قد بعث ، فخرجت حتى أتيته وأخبرته بما رأيت ، فقال : يا عمرو بن مرة أنا النبي المرسل الى العباد كافة ، أدعوهم الى الاسلام ، وآمرهم بحقن الدماء ، وصلة الارحام ، وعبادة اللّه وحده ، ورفض الاصنام ، وبحج البيت وصيام شهر رمضان من اثنى عشراً ، فمن أجاب فله الجنة ، ومن عصى فله النار فآمن يا عمرو يؤمنك اللّه من هول جهنم ، فقلت أشهد ان لا إله إلا اللّه وأنك رسول اللّه ، آمنت بكل ما جئت به من حلال وحرام ، وان رغم ذلك كثير من الأقوام ، ثم أنشدته أبياتا قلتها حين سمعت به ، وكان لنا صنم وكان ابي سادنه فقمت اليه فكسرته ، ثم لحقت بالنبي صلّى اللّه عليه (وآله) وسلم وانا أقول :

شهدت بأن اللّه حق وأنني لآلهة الأحجار أول تارك و شمرت عن ساقي الأزار مهاجراً اجوب اليك الوعث بعد الدكادك لـأصحب خير الناس نفساً ووالداً رسول مليك الناس فوق الحبائك

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي عبدالله - البرقيّ، عن محمّد بن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع اختين.

قال الشيخ: ليس في ظاهره أنّ له ان يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب تحريم تزويج المرأة في عدّة اختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدّة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل اختلعت منه امرأته، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت(٤) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١١، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٤.

(١) تقدم في الحديث السابق.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٤) وفي نسخة: بارأت - هامش المخطوط -.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٨.

٤٨١

عليّ، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوّج أُختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى(٣) ويأتي في العدد(٤) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٢٩ - باب تحريم الجمع بين الاختين من الاماء في الوطء لا في الملك، وحكم ما لو وطء احداهما ثمّ وطء الاخرى

[ ٢٦١٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.

[ ٢٦١٤٨ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري(٧) ، عن حميد بن زياد، عن الحسن،

____________________

(١) في نسخة: بطنها - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٣: ١٧٠ / ٦٢١.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.

الباب ٢٩

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٢، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٣ / ٣١٤.

٢ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٣، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٦.

(٧) ورد في هامش المخطوط ما نصه: اسمه الحسين بن عليّ بن سفيان.

٤٨٢

عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الاُخرى، قال: قلت: فإنّه تنبعث نفسه للأُولى قال: لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه.

[ ٢٦١٤٩ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال محمّد بن عليّ( عليه‌السلام ) في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسى وولدي.

قال الشيخ: يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله: وانا أنهى عنهما، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، انتهى.

وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة(١) .

[ ٢٦١٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: مستقيم ولا أحبّه لك.

وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو أشدّهما ولا أحبّه لك.

أقول: حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة.

[ ٢٦١٥١ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن حميد، عن الحسن بن سماعة،

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٢٨٩ / ١٢١٥، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٨ / ١٢١٤، والاستبصار ٣: ١٧٢ / ٦٢٧.

٥ - التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٩.

٤٨٣

عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الاخرى بجهالة، قال: إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وإن وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليها حرام حرمتا عليه جميعاً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب، مثله(٢) .

أقول: ويأتي وجهه(٣) .

[ ٢٦١٥٢ ] ٦ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن الغفّار الطائي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت عنده اُختان فوطئ إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الاخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتّى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.

قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الاُخرى.

[ ٢٦١٥٣ ] ٧ - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن المعلّى ابي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الاُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها؟ قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٣٣ / ١٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٤ / ١٣٥٣.

(٣) يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٦ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٠.

٧ - التهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢١.

٤٨٤

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لاجل أن يرجع إلى الأُولى.

[ ٢٦١٥٤ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الاُم والابنة ولا بين الأُختين، الحديث.

[ ٢٦١٥٥ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأُخرى، فقال: إذا وطئ الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى، قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنمّا يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك باساً، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦١٥٦ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

٩ - الكافي ٥: ٤٣١ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٤ / ١٣٥٢.

١٠ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢١، وأورد صدره وذيله في =

٤٨٥

الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعاً؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الأُولى التي وطئ حتّى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأُولى ليرجع إليها إلّا أن يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٦١٥٧ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره ): عن عيسى بن عبدالله قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحلّ له الأُخرى؟ فقال: ليس ينكح الاُخرى إلّا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها ان يأتيها في فرجها لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهن حتّى يطهرن ) (٢) وقال:( وأن تجمعوا بين الاختين إلّا ما قد سلف ) (٣) يعني في النكاح فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

[ ٢٦١٥٨ ] ١٢ - وعن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) ذات يوم: سلوني، فقال اب الكوا: أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة وعن المملوكتين الأُختين - إلى أن قال: - إمّا المملوكتان الأُختان فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ولا أُحلّه ولا احرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي.

____________________

= الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٠ / ١٢١٨.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٨ باختلاف.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٧٩.

٤٨٦

٣٠ - باب عدم جواز تزويج بنت الاخ على عمتها وبنت الاخت على خالتها نسبا ورضاعا إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن

[ ٢٦١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تزوّج ابنة إلّا ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا باذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم، نحوه، إلّا أنّه قال: لا تنكح ثمّ قال: وتنكح(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، مثله (٢) .

[ ٢٦١٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة.

[ ٢٦١٦١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٨.

(٢) علل الشرائع: ٤٩٩ / ٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٢.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٥.

٤٨٧

موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله إلى قوله: لا بأس (١) .

ورواه على بن جعفر في كتابه مثله(٢) .

[ ٢٦١٦٢ ] ٤ - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما.

أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى(٣) ويأتي(٤) وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.

[ ٢٦١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، والحسن بن عليّ جميعاً، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما.

[ ٢٦١٦٤ ] ٦ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠ / ١١٢ وفيه( لا ). بدل « لا باس ».

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٧، ٤٧٣ / ١٨٩٨، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٤.

(٣) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الاحاديث ٦ و ١٠ و ١٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٥، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٢.

٤٨٨

قال: لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها.

[ ٢٦١٦٥ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) .

[ ٢٦١٦٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٦٧ ] ٩ - وعنه، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها.

[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ - وفي( العلل ): عن عليّ بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبدالله،

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٢ / ١٣٦٦، والاستبصار ٣: ١٧٧ / ٦٤٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٥٨.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٣٣ / ١٣٦٩، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٦، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب ٨، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٦.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٦ / ٢٦٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٩٩ / ١.

٤٨٩

عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن العبّاس، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي، عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّما نهي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.

[ ٢٦١٦٩ ] ١١ - ونقل العلامة في( المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى( عليه‌السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟ قال: لا بأس، لأنّ الله عزّ وجلّ قال:( وأُحلّ لكم ما وراء ذلكم ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِذن لما مرّ(٢) .

[ ٢٦١٧٠ ] ١٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها.

[ ٢٦١٧١ ] ١٣ - وعن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة، ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها.

____________________

١١ - المختلف: ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٠ من هذا الباب.

١٢ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٦.

١٣ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٧.

(٣) في المصدر زيادة: عمّن اخبره.

٤٩٠

٣١ - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبدا ً

[ ٢٦١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن اعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن عبدالله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً - إلى أن قال: - والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحرم، يتزوّج؟ قال: لا، ولا يزوّج المحرم المحلّ.

[ ٢٦١٧٤ ] ٣ - قال وفي خبر آخر، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام(١) وغيره(٢) .

____________________

الباب ٣١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٤.

(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب تروك الإِحرام.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٤٩١

٣٢ - باب تحريم الملاعنة مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته، قال: يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والملاعنة لا تحلّ له أبداً.

[ ٢٦١٧٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن عليّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن مروان بن دينار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) : لاي علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبداً؟ قال: لتصديق الإِيمان لقولهما بالله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٨ / ٢٦٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

ويأتي ما يدلّ على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء او الخرساء في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٤٩٢

٣٣ - باب ان من قذف زوجته بالزنا وهي صماء او خرساء حرمت عليه مؤبدا ً

[ ٢٦١٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق بينهما.

[ ٢٦١٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الخرساء، كيف يلاعنها زوجها؟ قال: يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان(١) .

٣٤ - باب أن من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها

[ ٢٦١٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها، فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الازواج

____________________

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦٤ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب اللعان.

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب اللعان.

الباب ٣٤

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ / ١٢٩٤، واورده في الحديث ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٣

فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحرث بن محمّد بن النعمان صأحبّ الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته، فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه(٢) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١٢.

(١) التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٢، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١١.

٣ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٢) في المصدر زيادة: وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

٤٩٤

قال الشيخ: هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها.

٣٥ - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إيّاك والمطّلقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: إيّاكم(٢) .

أقول: يأتي فيه تفصيل في الطلاق(٣) .

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) انّه قال: ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح(٤) وغير

____________________

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٤، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢١٨.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٩٥

ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) في المتعة(٣) وفى الطلاق(٤) .

٣٦ - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنه

[ ٢٦١٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول: طلقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها(٥) .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق(٦) .

[ ٢٦١٨٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة، قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة، قال: فيلقاه(٧) بعدما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول(٨) له: أطلّقت فلانة؟ فاذا قال: نعم، فقد صارت

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب احكام الوكالة.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب المتعة.

(٤) يأتي في الاحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٣٠ من الباب ٢٩ وفي الباب ٣٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٢٤ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٥) في نسخة: نفسه « هامش المخطوط ».

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٣ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٧ / ٢٦٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٧) في المصدر: فتلقاه.

(٨) في المصدر: فتقول.

٤٩٦

تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

٣٧ - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدّة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله ) (٢) قال: السرّ، أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها، قلت: فقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهن سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: اواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة، ويعني بقوله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٤) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

____________________

(١) يأتي في الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ٢.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٤ / ١.

(٣ و ٤) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٤٩٧

[ ٢٦١٩٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (١) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث(٢) يقول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٣) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها(٤) ولا تعزموا عقده النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) .

[ ٢٦١٩١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٦) قال: يلقاها فيقول: انّي فيك لراغب وإنّي للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسرّ لا يخلو معها حيث وعدها.

[ ٢٦١٩٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله: -ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً ) (٧) قال: لا تصرّحوا لهنّ النكاح والتزويج، قال: ومن السرّ أن يقول لها: موعدك بيت فلان.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٣.

(١ و ٣) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) في التهذيب: ويوقت « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: وحكمها « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٤.

(٦) البقرة ٢: ٢٣٥.

٥ - مجمع البيان ١: ٣٣٩.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٥.

٤٩٨

[ ٢٦١٩٣ ] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( ولا تواعدوهنّ سرّاً إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (١) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح.

[ ٢٦١٩٤ ] ٧ - وعن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله:( إلّا أن تقولوا قولاً معروفاً ) (٢) قال: يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها: يا هذه ما أحبّ( إليّ ما سرّك) (٣) ولو قد مضى عدّتك لا تفوتيني، إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كلّه من غير أن تعزموا(٤) عقدة النكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٣٨ - باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثمّ ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها

[ ٢٦١٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبى علىّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول( عليه‌السلام ) قال: كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولاداً ثمّ قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك

____________________

٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٤.

(١) البقرّة ٢: ٢٣٥.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٣ / ٣٩٥.

(٢) البقرّة ٢: ٢٣٥.

(٣) في المصدر: إلّا ما اسرك.

(٤) في المصدر: يعزموا.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٣٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٤.

٤٩٩

قال: لا تصدّق، إنّما تهرب من سوء خلقه.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، مثله (١) .

[ ٢٦١٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، رفعه عن أبيّ عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زماناً ثمّ ذكرت أن أباه قد وطئها قبل أن يهبها له فاجتنبها؟ قال: لا تصدّق.

[ ٢٦١٩٧ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسى قال: وهب رجل جارية(٢) لابنه فولدت منه أولاداً فقالت الجارية: قد كان ابوك وطئني قبل أن يهبني لك، فسئل أبوالحسن( عليه‌السلام ) عنها؟ فقال: لا تصدّق، إنّما تفرّ من سوء خلقه فقيل ذلك للجارية فقالت: صدق والله ما هربت إلّا من سوء خلقه.

٣٩ - باب كراهة نكاح القابلة وبنتها اذا ربت وعدم تحريمها

[ ٢٦١٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن أبي محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن

____________________

(١) قرب الإِسناد: ١٢٦.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٣.

٣ - قرب الإِسناد: ١٤٥.

(٢) في المصدر: جاريته.

الباب ٣٩

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٣) في المصدر: عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عيسى.

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586