وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 429634 / تحميل: 6733
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

أبواب ما يحرم بالنسب

١ - باب تحريم الام وان علت

[ ٢٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله تعالى( لا تحلّ لك النساء من بعد ) (١) فقال: انّما عنى النساء اللاتي حرّم عليه في هذه الآية( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت ) (٢) إلى آخر الآية.

[ ٢٥٨٣٢ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن اسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ:( لا يحلّ لك النساء من بعد ) (٣) فقال: إنّما لم تحلّ له النساء التي حرّم عليه في هذه الآية

____________________

أبواب ما يحرم بالنسب

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

(١) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٨.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٢.

٣٦١

( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم ) (١) في هذه الآية كلّها، الحديث.

[ ٢٥٨٣٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبض( عليه‌السلام ) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم(٢) يستحلون ان يتزوّجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الحرمة مثل امهاتهم.

[ ٢٥٨٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الرضاع وغيره(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٤.

(٢) في المصدر: ولا هم.

٤ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٤) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجناية.

(٥) ياتي في الباب ١ من أبواب مما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٢

٢ - باب تحريم البنت وإن نزلت

[ ٢٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه ان يتزوّجها اخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها الحديث.

[ ٢٥٨٣٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار( عن) (١) أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) - في حديث في الرضاع - قال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك منهنّ شيء وكن في موضع بناتك.

[ ٢٥٨٣٧ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): عن هاني بن محمّد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال للرشيد - في حديث - يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نشرّ فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٢٥ / ١، واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٤١ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(١) في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر (عليه‌السلام )

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٣.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٣

٣ - باب تحريم الأخت مطلقا ً

[ ٢٥٨٣٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : انّ آدم ولد له شيث - إلى أن قال: - ثمّ ولد له يافث، فلمّا(١) اراد الله ان( يبدأ) (٢) بالنسل ما ترون وان يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عزّ وجلّ من الاخوات على الاخوة انزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنّة اسمها نزلة فأمر الله آدم ان يزوّجها من شيث فزوجها منه، ثمّ انزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنّة اسمها منزلة فامر الله(٣) ان يزوّجها يافث فزوجها منه، فولد لشيث غلام وليافث جارية فأمر الله آدم حين أدركا ان يزوّج ابنة يافث من ابن شيث ففعل فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهما، ومعاذ الله ان يكون ذلك على ما قالوا من امر الاخوة والاخوات.

ورواه في( العلل) (٤) بإسناد يأتي(٥) عن الحسن بن مقاتل عمّن سمع زرارة، مثله.

[ ٢٥٨٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن القاسم بن عروة، عن بريد العجليّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ان الله انزل على آدم حوراء من الجنّة فزوّجها أحد ابنيه وتزوّج الاخر ابنة الجان الحديث.

[ ٢٥٨٤٠ ] ٣ - وفي( الأمالي) وكتاب( التوحيد ): عن أحمد بن الحسن القطان

____________________

الباب ٣

فيه ٦ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٦.

(١) في المصدر زيادة: ادركا.

(٢) في المصدر: يبلغ.

(٣) في نسخة زيادة: آدم « هامش المخطوط » ).

(٤) علل الشرائع: ٢٠ / ٢ الباب ١٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٤٠ / ١١٣٧.

٣ - امالي الصدوق: ٢٨٠ / ١، والتوحيد: ٣٠٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد العدو.

٣٦٤

وعليّ بن موسى الدقاق ومحمّد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى القطان، عن محمّد بن العبّاس، عن محمّد بن أبي السري، عن أحمد بن عبدالله بن يونس، عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - ان الاشعث قال له: كيف يؤخذ من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبيّ؟ فقال: بلى يا أشعث قد انزل الله عليهم كتاباً وبعث اليهم نبياً وكان لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلمّا اصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه وقالوا اخرج نطهّرك ونقم عليك الحد فقال: هل علمتم أنّ الله لم يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا آدم وحوّا؟ قالوا: صدقت قال: أليس قد زوّج بنيه من بناته وبناته من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله العلم من صدورهم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب، والمنافقون أسوأ حالاً منهم.

[ ٢٥٨٤١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن إبراهيم، عن عمّار، عن ابن توبة عن زرارة قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف بدو النسل؟ فان عندنا أناساً يقولون: انّ الله أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه وان اصل هذا الخلق(١) من الاخوة والاخوات قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : سبحان الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً يقولون(٢) من يقول هذا؟ إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبّائه وأنبيائه ورسوله(٣) والمؤمنين والمؤمناًت(٤) من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال

____________________

٤ - علل الشرائع: ١٧ / ١ الباب ١٧.

(١) في المصدر زيادة: كله أصله.

(٢) في المصدر: يقول.

(٣) في المصدر زيادة: وحججه.

(٤) في المصدر زيادة: والمسلمين والمسلمات.

٣٦٥

وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيّب، والله لقد نبّئت أنّ بعض البهائم تنكرت له أُخته فلمّا نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم انها أُخته أخرج غرموله(١) ثمّ قبض عليه بأسنانه ثمّ قلعه ثمّ خرّ ميتاً الحديث.

[ ٢٥٨٤٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن ابن اورمة، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن الحسن بن مقاتل، عمّن سمع زرارة يقول، وذكر مثله وزاد: ان كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الاخوات على الاخوة مع ما حرم الحديث.

[ ٢٥٨٤٣ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن خالد بن إسماعيل، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا بذلك فقال: أمّا أنتم فلا يحاجونكم به لما ادرك هبة الله قال آدم: يا ربّ زوّج هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة اغلمة ثمّ رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال: يا ربّ زوّج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجنّ وكان مسلماً أربع بنات له على ولد هبة الله فزوّجهنّ الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) الغرمول: الذكر « الصحاح ٥ / ١٧٨٠ ».

٥ - علل الشرائع: ١٨ / ٢، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٥: ٥٦٩ / ٥٨.

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ وفي الحديثين ٣ و ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١ وفي الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٦

٤ - باب تحريم العمة والخالة

[ ٢٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوّج أُختها لابيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥ - باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.

[ ٢٥٨٤٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله وقال: ليست لهم اليوم ذمّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٣ / ١١.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٢: ٢٧ / ٩٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.

(٣) التهذيب ٧: ٣٠١ / ١٢٥٦، والاستبصار ٣: ١٨٢ / ٦٦٠.

٣٦٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب عدم تحريم أخت الأخ اذا لم تكن أختاً من الأب ولا الأم، وكذا بنت أخي الأخ اذا لم يكن أخا ً

[ ٢٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمّي قال: سألت أبا الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) : ازوّج أخي من أُمّي أختي من أبي؟ فقال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : زوّج إيّاها إيّاه أو زوّج إيّاه إيّاها.

ورواه ابن ادريس في آخر( السرّاًئر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صفوان بن يحيى، مثله (٤) .

[ ٢٥٨٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج أُخت أخيه من الرضاعة قال: ما أحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة.

أقول: هذا ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ اختا وغير ذلك.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١ وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع.

الباب ٦

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٥.

(٣) في السرّاًئر زيادة: موسى « هامش المخطوط ».

(٤) مستطرفات السرّاًئر: ٨٤ / ٢٨.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٢.

٣٦٨

[ ٢٥٨٤٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عباس بن عامر، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة أرضعتني وارضعت صبياً معي ولذلك الصبيّ أخ من أبيه وأُمّه فيحلّ لي أن اتزوّج ابنته؟ قال: لا بأس.

[ ٢٥٨٤٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوّج اخت أخيه، قال: ما أُحبّ له ذلك.

أقول: هذا محمول على الكراهة دفعاً لتوهم العوام اباحة الأُخت أو على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حصر المحرّمات من النكاح(١) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣١.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٣.

(١) ياتي في الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٣٦٩

٣٧٠

أبواب ما يحرم بالرضاع

١ - باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

[ ٢٥٨٥٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥١ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرضاع؟ فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________________

أبواب ما يحرم بالرضاع

الباب ١

فيه ١٠ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٤٦٧، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٩١ / ١٢٢٣.

٣٧١

[ ٢٥٨٥٣ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الصدوق( في المقنع) مرسلاً (١) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكذا المفيد في( المقنعة) (٢) .

[ ٢٥٨٥٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : انا أهل بيت كبير - إلى أن قال: - فقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٨٥٥ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

[ ٢٥٨٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أليس قد قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٣٧ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٤.

(١) المقنع: ١١٢، والهداية: ٧٠.

(٢) المقنعة: ٧٦.

٥ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، واورده بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦.

٦ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٧ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الأبواب وبسند آخر في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

٣٧٢

[ ٢٥٨٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرضاع؟ فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم، وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٥٨٥٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

[ ٢٥٨٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن سندي بن الربيع، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأُم فانها لا تحرم في الرضاع، وكذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي(٣) .

____________________

٨ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٦.

٩ - التهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٧.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٢، واورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وما يدلّ على عدم تملك من حرم بالرضاع من الاناث في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٧٣

٢ - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

[ ٢٥٨٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جارية عشرّ رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشرّ رضعات لم يحرم نكاحهما.

[ ٢٥٨٦١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قلت: فيحرم عشرّ رضعات؟ قال: لا، لانه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله (١) .

[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: عشرّ رضعات لا يحرّمن شيئاً.

____________________

الباب ٢

فيه ٢٥ حديثاً

١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٦.

٢ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٨، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٤.

(١) قرب الإِسناد: ٧٧.

٣ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٩، والاستبصار ٣: ١٩٥ / ٧٠٦.

٣٧٤

[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ - وعنه، عن اخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير مثله (١) .

[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال: لا يحرم، فعددت عليه حتّى أكملت عشرّ رضعات فقال: إذا كانت متفرقة فلا.

ورواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن سنان(٢) .

أقول: ذكر الشيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وانّ ما تقدّم صارف عنه(٣) .

[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرم.

أقول: حمله الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى فإنّها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدّم(٤) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقيّة.

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٣٠٠.

(١) قرب الإِسناد: ٧٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٢، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٣.

(٢) الكافي ٥: ٤٣٩ / ٨.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠١، والاستبصار ٣: ١٩٣ / ١٢٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣٧٥

[ ٢٥٨٦٦ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان مخبوراً(٢) قلت: وما المخبور(٣) ؟ قال: ام مربية أو ام تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: تشترى(٤) .

ورواه في( معاني الأخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن سنان، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله إلى قوله: موقوفاً عليه(٥) .

قال الشيخ: القصد بهذا نفي التحريم عمّن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك، وإمّا إذا ارضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الاوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي(٦) .

[ ٢٥٨٦٧ ] ٨ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ان بعض

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: مجبوراً.

(٣) في المصدر: وما المجبور.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٤.

(٥) معاني الأخبار: ٢١٤.

(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١٠.

٣٧٦

مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً، قال: إمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا أن يكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه.

[ ٢٥٨٦٨ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد العبدي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم فإمّا الرضعة والثنتان والثلاث، حتّى بلغ العشر، إذا كنّ متفرقات فلا بأس.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ويمكن حمل القيد على التقيّة لما يأتي(٢) وعلى الكراهة.

[ ٢٥٨٦٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب( عليه‌السلام ) : قليله وكثيره حرام.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحد الذي يحرم، فإن الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم، قال: ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامّة انتهى. ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كل رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط ان يروى ويترك من نفسه لما يأتي(٣) .

[ ٢٥٨٧٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣١٤ / ١٣٠٣، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٧: ٣١٦ / ١٣٠٨، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧١١.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

١١ - التهذيب ٧: ٣١٥ / ١٣٠٥، والاستبصار ٣: ١٩٦ / ٧٠٩.

٣٧٧

جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المخبورة(١) أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشرّ رضعات يروى الصبي وينام.

أقول: تقدّم الوجه في مثله.(٢) ، ويمكن الحمل عليّ الكراهة.

قال الشيخ: وقوله: يروى الصبي وينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب اليه المخالفون.

[ ٢٥٨٧١ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً.

أقول: حمله الشيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار(٣) واستشهد للتقية بكون طريقه رجال العامّة والزيديّة، ويحتمل الكراهة.

[ ٢٥٨٧٢ ] ١٣ - وبإسناده عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

ورواه الصدوق بإسناده، عن العلاء(٤) .

قال: الشيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها.

أقول: يمكن حمله على التقيّة والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس

____________________

(١) في المصدر: المجبورة، الخبير: زبد افواه الابل « الصحاح ٢: ٦٤٢ ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٧: ٣١٧ / ١٣٠٩، والاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٢.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

١٣ - التهذيب ٧: ٣١٨ / ١٣١٥، والاستبصار ٣: ١٩٨ / ٧١٨.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٥.

٣٧٨

عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله(١) ومفهومه غير مقصود.

[ ٢٥٨٧٣ ] ١٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم، قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) : هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ.

[ ٢٥٨٧٤ ] ١٥ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع.

أقول: يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة.

[ ٢٥٨٧٥ ] ١٦ - قال: وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين.

[ ٢٥٨٧٦ ] ١٧ - قال: وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

أقول: لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامّة هنا وكثرة اختلافهم، والله أعلم.

[ ٢٥٨٧٧ ] ١٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١٤ - المقنع: ١١٠.

١٥ - المقنع: ١١٠.

١٦ - المقنع: ١١٠.

١٧ - المقنع: ١١١، الاحاديث الثلاثة الاخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع، استدركها المحقق من الوسائل.

١٨ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ٩، والتهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٤ / ٧٠١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٧٩

عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك، فما الذي يحرُم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال: عشرّ رضعات قلت: فهل تحرم عشرّ رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

أقول: هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشرّ رضعات لأنّه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة، ذكره الشيخ وغيره(٢) .

[ ٢٥٨٧٨ ] ١٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وانبت اللحم، فإمّا الرضعة والرضعتان والثلاث، حتّى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقات فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله(٣) .

[ ٢٥٨٧٩ ] ٢٠ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضى( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: انّي تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال: فقال: كم؟ قلت: شيئاً يسيراً قال: بارك الله لك.

[ ٢٥٨٨٠ ] ٢١ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

(١) في نسخة: استحيت ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) انظر: التهذيب ٧: ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤، والاستبصار ٣: ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١.

١٩ - الكافي ٥: ٤٣٩ / ١٠.

(٣) التهذيب ٧: ٣١٣ / ١٢٩٧.

٢٠ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ١.

٢١ - الكافي ٥: ٤٣٨ / ٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

يزيد قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القابلة، أيحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها، هي بعض أُمهاته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاري(٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي(٣) .

أقول: ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته.

[ ٢٦١٩٩ ] ٢ - قال الكلينيّ: وفي رواية معاوية بن عمّار قال: إن قبلت ومرّت فالقوا بل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.

ورواه الصدوق بإسناده، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

[ ٢٦٢٠٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن خلاد السندي، عن عمرو بن شمر، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) ، قال: قلت له: الرجل يتزوّج قابلته؟ قال: لا، ولا ابنتها.

[ ٢٦٢٠١ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن على بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣١.

(٢) التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٣، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٩.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١.

(٥) في المصدر: ابي عبدالله (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٥: ٤٤٨ / ٣.

٥٠١

الحسن، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها.

[ ٢٦٢٠٢ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه؟ قال: سبحان الله، وما يحرمُ عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله، ما حرّم الله عليه من ذلك.

[ ٢٦٢٠٤ ] ٧ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوّجها؟ فقال: إذا كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر: وصديقي.

[ ٢٦٢٠٥ ] ٨ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يتزوّج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

____________________

٥ - قرب الإِسناد: ١٧٠.

٦ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢١، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٧.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٤، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٤٠.

٨ - التهذيب ٧: ٤٥٥ / ١٨٢٢، والاستبصار ٣: ١٧٦ / ٦٣٨.

٥٠٢

٤٠ - باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها‌السلام )

[ ٢٦٢٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحلّ لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة( عليها‌السلام ) إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها، قلت: يبلغها؟ قال: اي والله.

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب( العلل ): عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(١) .

٤١ - باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتّى تخرج من نفاسها

[ ٢٦٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تزوّج(٢) قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٣) .

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٥.

(١) علل الشرائع: ٥٩٠ / ٣٨.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١، ٤٨٩ / ١٩٦٥، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد.

(٢) في المصدر: تتزوج.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

٥٠٣

[ ٢٦٢٠٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس.

[ ٢٦٢٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن البرقي، عن عبدالله بن القاسم، مثله(١) .

قال الشيخ: يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها من دم النفاس، لا لأنّه تزوّجها، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشرّ لانها في عدّة وتزوجها باطل(٢) لما مضي(٣) ويأتي(٤) .

٤٢ - باب انه يكره للرجل أن يتزوّج بامرأة كانت ضرة لامه مع غير أبيه

[ ٢٦٢١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٩، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٠.

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٩٠٠، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩١، واورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد.

(١) التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٥.

٥٠٤

أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: ماأُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه(٢) .

٤٣ - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٥٤ / ١٨١٦، ٤٧٣ / ١٨٩٦، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٣، والاستبصار ٣: ١٩٢ / ٦٩٥.

٥٠٥

على ألف درهم، أيجوز نكاحُه؟ فقال: نعم.

قال الشيخ: هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً.

أقول: ويمكن الحمل على انّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) ، والمواريث(٢) ، إن شاء الله.

٤٤ - باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في المفقود: لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام( عليه‌السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للازواج، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها.

____________________

(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩٢١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٣.

٥٠٦

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسى، نحوه(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ - باب كراهة تزويج الحرّ الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس بن عبد الرحمن، عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرّة، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ - وبالإِسناد، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

____________________

(١) الكافي ٦: ١٤٨ / ٤.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٠.

٥٠٧

عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الحرّ يتزوّج الامة قال: لا بأس إذا اضطرّ إليها.

[ ٢٦٢١٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي(١) أن يتزوّج الرجل الحرّ المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل:( ومن لم يستطع منكم طولاً ) (٢) والطول المهر، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة أو أقل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٢٢٠ ] ٦ - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة؟ قال: إذا اضطرّ إليها فلا بأس.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.

(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة، ويمكن ان يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع اي الكراهة عند نزول الاية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الامة بقي اكثر الحرائر بغير زوّج لانهن لا يرغبن في العبيد إلّا نادرا، وإمّا الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوّج الامة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الامة لو اوجب المنع من تزويج الإِمة لكان الشرط في الاية بغير فائدة وبقي اكثر الاماء بغير زوّج والله اعلم « منه قدّه » هامش المخطوط.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١: ٢٣٥ / ٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم.

٥٠٨

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي(٣) .

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال: تتزوّج الحرة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٨.

(٣) يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥٠٩

يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة، فاذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ - قال: وقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، وتزوّج الحرّة على الأمة.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة(٢) وفي نكاح الاماء(٣) وفي القسم(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤٠٩.

٥ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١٠، ٤١٩ / ١٦٧٩، والاستبصار ٣: ٢٤٢ / ٨٦٦، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٩ / ١٢٧٨.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٠ / ١٢٨٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم.=

٥١٠

٤٧ - باب حكم من تزوّج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن حذيفة بن منصور، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال: يفرّق بينهما، قلت: عليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشرّ سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال: إن شاءت الحرة تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها، قال: قلت: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت.

____________________

= وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٤ / ١٤١١، والاستبصار ٣: ٢٠٩ / ٧٥٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢، نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠٢.

٥١١

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة(١) ، قال: إن شاءت الحرّة، وذكر الحديث(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهودية على المسلمة(٤) وغير ذلك(٥) .

٤٨ - باب حكم من تزوّج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال: أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها، وإمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله، إلّا أنّه قال: في عقدة واحدة في الموضعين(٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

(١) في المصدر إضافة: امة.

(٢) الكافي ٥: ٣٥٩ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٥) يأتي ما يدلّ على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة إلّا بإذنها في الباب ١٦ من أبواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٤٥ / ١٤١٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٤.

(٧) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٥١٢

٤٩ - باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين نكحا أمرأتين، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، انّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قال في أُختين اُهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل، قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة، قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الزوجان وهما في العدّة قال: ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعدما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، وعن جميل بن صالح، عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

____________________

الباب ٤٩

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(١) المقنع: ١٠٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٧ / ١١.

٥١٣

ورواه الشيخ باسنإده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس(٢) .

٥٠ - باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوّج أو كانت في عدّة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الاماء عشر، لا تجمع بين الأُم والابنة - إلى أن قال: - ولا امتك ولها زوج، ولا أمتك وهي في عدّة، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء(٤) .

٥١ - باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ - عليّ بن إبراهيم في( تفسيره ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٥) قال:

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٠.

(٢) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ١: ١٣٤.

(٥) النساء ٤: ١٩.

٥١٤

كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبوقيس بن الاسلت(١) ألقى محسن(٢) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها - إلى أن قال - فنزل( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا ما قد سلف انّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (٣) فلحقت بأهلها، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله( يا أيّها الذّين آمنوا لا يحلّ لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) (٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٢ - باب حكم الأمة المفضاة

[ ٢٦٢٣٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، في( نوادر الحكمة ): أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل اقتضت امرأته جاريته بأصبعها فقضي أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على أمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

____________________

(١) في المصدر: الأسلب.

(٢) في المصدر: محصن.

(٣) النساء ٤: ٢٢.

(٤) النساء ٤: ١٩

(٥) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد نكاح.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء.

٥١٥

٥١٦

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ - باب انه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر د واماً

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عدّة من صحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.

____________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ١، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - علل الشرائع: ٥٠٤، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٥.

(١) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

٥١٧

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أنه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت: فانّه يتزوّج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار ): بإسناده عن

____________________

٣ - مجمع البيان ٢: ٦.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١١، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٣ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

٥١٨

الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي( الخصال) بإسناده عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) في حديث شرايع الدين - مثله(١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب( تحف العقول) مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره ): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتّى تنقضي عدّة المطلقة، فان تزوّج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطّلق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال: فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

____________________

(١) الخصال: ٦٠٧ / ٩.

(٢) تخف العقول: ٢٤٠.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٣، والتهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٣.

٥١٩

يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه، إلّا أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه(١) .

[ ٢٦٢٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.

[ ٢٦٢٤٦ ] ٣ - وعن محمّد بن عبدالله(٢) ، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال: كتبت إلى أبي الحسن صأحبّ العسكر( عليه‌السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى، فكتب( عليه‌السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٢٤٧ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب(٤) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦١.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٩ / ٢، التهذيب ٧: ٢٩٤ / ١٢٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣١.

(٢) في الكافي: محمّد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٤.

٤ - التهذيب ٧: ٤٧١ / ١٨٨٨.

(٤) في المصدر: وهب.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586