وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 436220 / تحميل: 6831
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الفصل السابع

فلسفة النهضة الحسينيّة وأهدافها

١ ـ أسباب ضة الحسينعليه‌السلام

٢ ـ مبررات النهضة

٣ ـ متى يجب القيام؟

٤ ـ لماذا خرج الحسينعليه‌السلام بعياله؟

٥ ـ هل ألقى الحسينعليه‌السلام بيده إلى التهلكة؟

ـ بين هجرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهجرة السبطعليه‌السلام

٦ ـ معالم النهضة المقدّسة

٧ ـ أهداف ضة الحسينعليه‌السلام

٨ ـ ثمرات النهضة الحسينية

ـ فلسفة الابتلاء.

٢٦١

نهضة الإمام الحسين (ع)

قال الامام الحسين (ع) في وصيته لاخيه محمد بن الحنفية :

إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ، ولا مفسدا ولا ظالما ، وانما خرجت أطلب الاصلاح في أمة جدي محمد (ص).

أريد أن آمر بالمعروف وانهى عن المنكر ، وأسير بسيرة جدي محمد (ص) وسيرة أبي علي بن أبي طالب (ع).

وقال الشاعر على لسان الامام الحسين (ع) :

إن كان دين محمد لم يستقم

الا بقتلي ، يا سيوف خذيني

٢٦٢

الفصل السابع

فلسفة النهضة الحسينيّة وأهدافها

* تعريف بالفصل :

قبل الدخول في النهضة الحسينية وأحداثها المختلفة ، لا بدّ لنا من معرفة أسبابها وأهدافها ونتائجها. وهو ما سنعالجه في هذا الفصل.

نبدأ الفصل بالتفريق بين معنى (النهضة) ومعنى الثورة ، ثم نبيّن أسباب النهضة التي واكبت موت معاوية ومجيء يزيد ، وقد تغيرت الأوضاع ومستوى الانحراف عما كانت عليه في عهد الإمام الحسنعليه‌السلام ، وأصبح الإسلام على عتبة الزوال والاضمحلال. فكان لا بدّ لقائد الأمة وهو الحسينعليه‌السلام من القيام بمسؤوليته في التصحيح والأمر بالمعروف. لقد كان تصميم بني أمية من خلال معاوية على تقويض الإسلام ، وفق المستوى النظري والعملي ، فحاولوا الإبقاء على المظهر الخارجي للإسلام كغطاء ، للإجهاض على معانيه وجوهره الداخلي. ومن أهم مظاهر ذلك التغيير إحباط نظام الشورى ، وجبر المسلمين على نظام الملكية الوراثية ، الّذي يحاربه الإسلام ولا يرضى به. فاستلم معاوية الحكم قهرا عن المسلمين ، بالخديعة والمكر والنزاع والخروج على إمام زمانه ، وهو يعلم أنه من الطلقاء الذين ناهضوا هم وآباؤهم الدعوة الإسلامية منذ بزوغها ، والذين لا تجوز لهم الخلافة قطعا ، مصداقا لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان ، الطلقاء وأبناء الطّلقاء».

وقد استخدم معاوية وبنو أمية في حربهم للإسلام ، ولنشر المبادئ المعاكسة للإسلام ، كلّ وسيلة من وسائل الإرهاب والتجويع والتهجير والتفريق للتسلط على المسلمين. وبما أن المسلمين كانوا قد وصلوا إلى وضع معنوي مائع مهلهل ، فقد عملت أساليب بني أمية فعلها فيهم ، واستعبدتهم لأنهم كانوا عبيدا للدنيا ، وكان الدين لعقا على ألسنتهم ، يحوطونه ما درّت معايشهم. لكن أهداف هذه الردّة

٢٦٣

الجديدة ضد الإسلام ، بعد ردّة مسيلمة الكذاب ، لم تدم كثيرا بفضل نهضة الحسينعليه‌السلام وإيقاظه ضمائر المسلمين للدفاع عن دينهم وشريعتهم ، ونبذ أعداء الإسلام المتبرقعين بلباسه ورسمه. فكانت ثورة كربلاء نقطة الانطلاق إلى ثورات مستمرة لم تسكن حتّى قوّضت عرش الأمويين عام ١٣٢ ه‍. وكما يقول الفيلسوف الألماني (ماربين) : «إن الحسين قد أدى الغاية الأساسية من نهضته بأسلوبه الفذّ العبقري ، حتّى أن استشهاده قد قصم عمر تلك الدولة العنصرية إلى أقل من مائة عام ، بينما كان يتوقع لها أن تعيش أضعاف تلك المدة».

وبعد مناقشة أسباب النهضة ومراميها ، نردّ على من زعم أن الحسينعليه‌السلام كان مخطئا في خروجه على يزيد ، وأنه بخروجه شقّ عصا المسلمين ، وهؤلاء نفسهم لم ينسبوا إلى معاوية هذا الحكم حين شقّ عصا الطاعة فعلا وخرج على إمام زمانه أمير المؤمنين عليعليه‌السلام وحاربه ، وسبّب بذلك تشتت المسلمين وتنازعهم ، وبالتالي أضعف الإسلام والمسلمين إلى يوم الدين.

ثم نردّ على من ادّعى أن الحسينعليه‌السلام قد ألقى بنفسه إلى التهلكة ، إذ لم يكترث بالنصائح العديدة التي وجّهت إليه. كما نردّ على الذين أنكروا عليه حمله نساءه وأطفاله معه إلى كربلاء.

وكما قال بعضهم : لو قدّر هؤلاء الناصحون الأخطار المحيطة بالإسلام في ذلك المنعطف التاريخي الحاسم ، كما قدّرها الحسينعليه‌السلام ، لكان الأولى بهم نصرته بالسيف والسنان ، عن تقديم النصيحة له بالقول واللسان.

وننهي الفصل بلمحة عن «فلسفة الابتلاء». وكيف أن الله يبتلي المؤمنين أكثر من الفاسقين والكافرين ، ليعلي من منزلتهم ويجعلهم قدوة ومنارا للآخرين.

ـ الفرق بين الثورة والنهضة :

المقصود من كلمة (النهضة) في هذا الفصل ، تلك الحركة المدروسة المخططة التي قام بها الإمام الحسينعليه‌السلام ، والتي كان عارفا بمقاصدها ومصمما على خوضها ، مهما كلفّه ذلك من إيثار وبذل وتضحيات.

ولم تكن تلك الحركة وليدة الصدفة والاتفاقات ، ولا نتيجة ردود فعل ولا أحقاد ، بل كانت خطة مقررة ، تسير على خط مرسوم ، من أول حركتها إلى آخر أحداثها ، تنهج على مبدأ راسخ ورسالة ثابتة. خطة رسمها الإمام العظيم ، ذو العقل

٢٦٤

الكبير والقلب الجريء ، لا يبغي من ورائها النتائج الوقتية الآنيّة ، بقدر ما يرمي إلى نتائجها الجسيمة البعيدة المدى.

وبحق لقد كانت شهادة الحسينعليه‌السلام في كربلاء يوم عاشوراء ، المشعل الّذي ألهب الثورة في قلوب المسلمين للحفاظ على عقيدتهم والدفاع عن شريعتهم ، بعد ما أظهرعليه‌السلام حقيقة منتحلي الإسلام ، من الأعوان والحكام. فما لبثت الثورات أن تعاقبت تباعا بعد استشهاد الحسينعليه‌السلام ، حتّى تقوّض عرش بني أمية في قرن من الزمن ، وقد كان مقدّرا له أن يدوم عدة قرون.

١ ـ أسباب نهضة الحسينعليه‌السلام

* مدخل :

لم تكن معركة الحق مع الباطل سهلة بسيطة ، بل كانت متشابكة المعالم. وحين استلم عثمان الخلافة طأطأ بنو أمية فرحا ، وعلموا أن الأمر قد توطّد لهم. وفعلا فإن عثمان ـ وهو من وجوه بني أمية ـ قد فعل ما حذّره منه سلفه عمر بن الخطاب ، فعزل الولاة الأكفاء ، واستبدل بهم ولاة من بني أمية ، حتّى صار مروان بن الحكم طريد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمين سرّ الخليفة ، يسرح ويمرح.

ولما تولى الخلافة الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام أصيب بنو أمية بنكسة عارمة ، وخافوا أن يفلت الأمر من أيديهم إلى الأبد ، فقاموا بقيادة زعيمهم معاوية ، الّذي تمركز في الشام ، قاموا بإعلان الحرب على الإمام وخلع الطاعة عن خليفة الإسلام. وبما أنه ليس لهم أي سهم وقدم في الإسلام أمام عليعليه‌السلام . فحاولوا إيهام الرأي العام بأن علياعليه‌السلام له ضلع في مقتل عثمان ، أو أنه متواطئ مع قتلته لأنه لم يقبض عليهم ويحاكمهم.

وفي الواقع إن الّذي قتل عثمان هو معاوية ، لأنه منّاه بالمساعدة العسكرية سرّا ، حتّى إذا أحيط به أسلمه وتخلّى عنه. أما قتلة عثمان ، فإن الأمر لما صار بيد معاوية لم يحاكمهم ولم يقبض عليهم ، فما عدا مما بدا!.

وتنفس بنو أمية الصعداء حين اغتيل عليعليه‌السلام ، فتنادوا لحرب الإمام الحسنعليه‌السلام ، بعد أن فتنوا أصحابه بالأموال ، وأفسدوا ضمائرهم بالآمال.

٢٦٥

فكانت حكمة الحسنعليه‌السلام أن يلوذ بالصلح حقنا للدماء. لكن الحسينعليه‌السلام وإن رضي بالصلح طاعة لأخيه الحسنعليه‌السلام ، إلا أنه كان كمن يجدع أنفه بالمقراض ويضرب بالسياط. وظل محترما لعهد الصلح الّذي أمضاه أخوه رغم تخلّي معاوية عنه ، فلم يجد بعد وفاة أخيه أية مصلحة في التحرك ، مادام معاوية حيا.

لكن ما أن هلك معاوية سنة ٦٠ ه‍ حتّى صمم الحسينعليه‌السلام على إعلان النهضة المقدسة ، لتوفّر ظروفها وأسبابها. ومن هذه الظروف تكشير يزيد عن أنيابه للإجهاز على آخر رمق من الإسلام ، ثم تنادي العراقيين لعقد رايتهم تحت لواء الحسينعليه‌السلام . وقد صرّح الحسينعليه‌السلام بأنه لم يبايع معاوية ولن يبايع يزيد ، وأنه يرفض كل حلّ سلمي أو وسط. وحتى لو كان بعض أهل العراق قد شبّ على الشقاق والنفاق والغدر والخيانة ، فكان لا بدّ له كمسؤول عن الدين والإسلام ، من متابعة المسيرة معهم إلى آخر الطريق. لأن من واجبه إقامة الحجة عليهم ، واستيعابهم وعدم التخلي عنهم.

ولم يكن من رأيهعليه‌السلام البقاء في الحجاز ، لأن أهلها لم يكونوا من المتعاطفين معه ، ولا أن يسير إلى اليمن لأنهم لم يثبتوا صلابتهم سابقا. فكان العراق ملجأه الوحيد.

وحتى مع علم الحسينعليه‌السلام بغدر أهل العراق وسرعة تقلّبهم ، وبأن مصيره القتل المعلوم ، إلا أن ذلك لا يسوّغ له شرعا إلا أن يعاملهم على الظاهر ، وينهد إليهم عند الطلب. فكان هو كبش الفداء ، الّذي قدّم نفسه عامدا متعمدا ، قربانا لإحياء دين جده ، إن لم يكن ذلك عاجلا فآجلا.

وكان كلما نصحه أحد من أصحابه ، كأخيه محمّد بن الحنفية أو ابن عمه عبد الله بن عباس أو ابن عمه عبد الله بن جعفر أو غيرهم ، بالبقاء أو المسير إلى جهة أخرى ، كان يشكرهم على نصيحتهم ، ويعتذر لهم بأن ما قضى الله فهو كائن ، وأن مسيره إلى مصرعه ليس بأمره.

وحين قال له ابن الحنفية : فما سبب حملك هذه النسوة معك؟ أجابعليه‌السلام :«قد شاء الله تعالى أن يراهنّ سبايا».

٢٦٨ ـ الدوافع إلى النهضة :

(وقعة كربلاء للشيخ الركابي ص ٧٤)

إن جملة من العوامل دفعت الإمام الحسينعليه‌السلام إلى إعلان نهضته إثر حكم

٢٦٦

يزيد ، منها نقض معاوية لبنود الصلح بتولية يزيد ، ومنها مكاتبة أهل العراق للحسينعليه‌السلام يطلبون منه النهوض.

والسؤال الّذي يطرح نفسه بإلحاح ، هو مدى تأثير دعوة أهل الكوفة للإمامعليه‌السلام للثورة ، وهل إن هذا العامل يعتبر سرّ التحرك الحسيني؟. وما هي الدوافع الحقيقية من تحرك الإمامعليه‌السلام ؟. أهي للشهادة كما صوّرها البعض ، باعتبار أنه يعلم مصيره المحتوم؟ أم لإقامة حكومة إسلامية؟.

وللإجابة على هذا السؤال نقول : إن حركة الإمام الحسينعليه‌السلام هي حركة روحية ، وحاجة نفسية ، كحاجة الإنسان إلى الماء والغذاء. فلو أن الحسينعليه‌السلام لم يكن عالما بمصيره ، لم يكن تحرّكه المندفع من الشعور الذاتي ليتغير عما فعل.

٢٦٩ ـ الأسباب المباشرة وغير المباشرة لنهضة الحسينعليه‌السلام وما هو تكليفه الواقعي والظاهري :

(مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرّم ص ١٩٧)

قال السيد عبد الرزاق المقرّم بعد عرضه لنصائح الأصحاب :

هذه غاية ما وصل إليه إدراك من رغب في تريّثهعليه‌السلام عن السفر إلى العراق.وأبو عبد الله الحسينعليه‌السلام لم تخف عليه نفسيات الكوفيين وما شيبت من الغدر والنفاق ، ولكن ماذا يصنع بعد إظهارهم الولاء والانقياد له والطاعة لأمره ، وهل يعذر أمام الأمة في ترك ما يطلبونه من الإرشاد والانقاذ من مخالب الضلال ، وتوجيههم إلى الأصلح الّذي يرضي الله رب العالمين ، مع أنه لم يظهر منهم الشقاق والخلاف. واعتذارهعليه‌السلام عن المصير إليهم بما جبلوا عليه من الخيانة كما فعلوا مع أبيه وأخيه ، يسبب إثارة اللوم من كل من يبصر ظواهر الأشياء. والإمام المقيّض لهداية البشر أجلّ من أن يعمل عملا يكون للأمة الحجة عليه. والبلاد التي أشاربها ابن عباس وغيره لا منعة فيها ، وما أجرى بسر بن أرطاة مع أهل اليمن يؤكد وهنهم في المقاومة والضعف عن ردّ الباغي.

وبهذا يصرّح الشيخ التستري أعلى الله مقامه ، فإنه يقول : كان للحسينعليه‌السلام تكليفان : واقعي وظاهري.

أما [التكليف الواقعي] الّذي دعاه للإقدام على الموت وتعريض عياله للأسر وأطفاله للذبح مع علمه بذلك ، فالوجه فيه أن عتاة بني أمية قد اعتقدوا أنهم على

٢٦٧

الحق ، وأن عليا وأولاده وشيعتهم على الباطل ، حتّى جعلوا سبّه من أجزاء صلاة الجمعة ، وبلغ الحال ببعضهم أنه نسي اللعن في خطبة الجمعة ، فذكره وهو في السفر فقضاه. وبنوا مسجدا سمّوه (مسجد الذكر) فلو بايع الحسين يزيد وسلّم الأمر إليه لم يبق من الحق أثر ، فإن كثيرا من الناس يعتقد بأن المحالفة لبني أمية دليل استصواب رأيهم وحسن سيرتهم. وأما بعد محاربة الحسين لهم وتعريض نفسه المقدسة وعياله وأطفاله للفوادح التي جرت عليهم ، فقد تبيّن لأهل زمانه والأجيال المتعاقبة أحقيته بالأمر وضلال من بغى عليه.

وأما [التكليف الظاهري] فلأنهعليه‌السلام سعى في حفظ نفسه وعياله بكل وجه ، فلم يتيسّر له وقد ضيّقوا عليه الأقطار ، حتّى كتب يزيد إلى عامله على المدينة أن يقتله فيها ، فخرج منها خائفا يترقّب ، فلاذ بحرم الله الّذي هو أمن الخائف وكهف المستجير ، فجدّوا في إلقاء القبض عليه أو قتله غيلة ولو وجد متعلقا بأستار الكعبة ، فالتزم بأن يجعل إحرامه عمرة مفردة وترك التمتع بالحج ، فتوجه إلى الكوفة لأنهم كاتبوه وبايعوه وأكدوا المصير إليهم لإنقاذهم من شرور الأمويين ، فألزمه التكليف بحسب ظاهر الحال إلى موافقتهم إتماما للحجة عليهم ، لئلا يعتذروا يوم الحساب بأنهم لجؤوا إليه واستغاثوا به من ظلم الجائرين ، فاتّهمهم بالشقاق ولم يغثهم. مع أنه لو لم يرجع إليهم ، إلى أين يتوجه وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت؟!. وهو معنى قولهعليه‌السلام لعبد الله بن جعفر :

«لو كنت في حجر هامّة من هذه الهوام ، لاستخرجوني حتّى يقتلوني».

٢٧٠ ـ من أسباب نهضة الحسينعليه‌السلام لأحد علماء الأزهر :

(الحسين في طريقه إلى الشهادة للسيد علي بن الحسين الهاشمي ص ١٢)

قال الأستاذ محمّد عبد الباقي سرور ، أحد علماء الأزهر ، في كتابه (الثائر الأول في الإسلام) ص ٧٩ ط مصر :

فلو بايع الحسين يزيد الفاسق المستهتر ، والذي أباح الخمر والزنا ، وحطّ بكرامة الخلافة إلى مجالسة الغانيات وعقد حلقات الشراب في مجلس الحكم ، والذي ألبس الكلاب والقرود جلاجل من ذهب ، ومئات الألوف من المسلمين صرعى الجوع والحرمان. لو بايع الحسين يزيد أن يكون خليفة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على هذا الوضع ، لكانت فتيا من الحسين بإباحة هذا للمسلمين. وكان سكوته هذا أيضا على

٢٦٨

هذا رضى ، والرضى عن ارتكاب المنكرات ولو بالسكوت إثم وجريمة في حكم الشريعة الاسلامية. والحسين بوضعه الراهن في عهد يزيد هو الشخصية الأولى المسؤولة في الجزيرة العربية بل في البلاد الاسلامية كافة ، عن حماية التراث الإسلامي ، لمكانته في المسلمين ولقرابته من رسول رب العالمين ، ولكونه بعد موت كبار المسلمين أعظم المسلمين في ذلك الوقت علما وزهدا وحسبا ومكانة.فعلى هذا الوضع أحسّ بالمسؤولية تناديه وتطلبه لإيقاف المنكرات عند حدها ، ولا سيما أن الّذي يرتكب هذه المنكرات ويشجع عليها هو الجالس في مقعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

هذا أولا ، وثانيا : إنهعليه‌السلام جاءته المبايعات بالخلافة من جزيرة العرب ، وجاءه ثلاثون ألفا من الخطابات من ثلاثين ألفا من العراقيين من سكان البصرة والكوفة ، يطلبون فيها منه الشخوص لمشاركتهم في محاربة العربيد (يزيد بن معاوية). وألحّوا في تكرار هذه الخطابات ، حتّى قال رئيسهم عبد الله بن أبي الحصين الأزدي : يا حسين سنشكوك إلى الله تعالى يوم القيامة إذا لم تلبّ طلبنا وتقوم لنجدة الإسلام. وكيف والحسين ذو حمية دينية ونخوة إسلامية ، والمفاسد تترى أمام عينيه ، كيف لا يقوم بتلبية النداء!. وعلى هذا الوضع لبّىعليه‌السلام النداء كما تأمر به الشريعة الإسلامية ، فنحا نحو العراق.

(أقول) : ولقد فات الأستاذ سرور أن يكمل كلامه المنصف فيقول : وبالحق لو لم يقم الحسينعليه‌السلام بثورته هذه ، لما كانت تقوم للإسلام قائمة من بعده ، لطغيان الباطل وانطفاء شعلة الإسلام.

٢ ـ مبررات النهضة

* مدخل :

يتساءل الكثيرون : لماذا قام الحسينعليه‌السلام بنهضته المباركة ، في حين لزم الحسينعليه‌السلام جانب الصمت؟. والواقع أن الظروف التي صارت في عصر يزيد تختلف كثيرا عن الظروف التي كانت في عهد معاوية. فحين صالح الإمام الحسنعليه‌السلام مكرها ، ثم داس معاوية على وثيقة الصلح ، انكشفت حقيقته لأتباع الحسنعليه‌السلام وقد كانوا مغرورين به ، فأصبحوا مهيئين للثورة ضده أكثر من ذي قبل.

٢٦٩

هذا من ناحية المحكومين ، أما من ناحية الحاكم ، فإن يزيد كان معلنا بالفسق ، بينما معاوية فقد كان متسترا به ، وإن موت معاوية جعل الحسينعليه‌السلام في حلّ من عقد الصلح كل هذا دفع الحسينعليه‌السلام إلى إعلان النهضة المقدسة في وجه الباطل.

يقول أحدهم في هذا المعنى : (مجموعة نفيسة ، ص ٤٤٨ ط إيران)

لما مات معاوية وانقضت مدة الهدنة التي كانت تمنع الحسينعليه‌السلام من الدعوة إلى نفسه ، أظهر أمره بحسب الإمكان ، وأبان عن حقه للجاهلين به ، حالا بعد حال ، إلى أن اجتمع له في الظاهر الأنصار. فدعا إلى الجهاد وشمّر للقتال ، وتوجّه بولده وأهل بيته من حرم الله وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحو العراق ، للاستنصار بمن دعاه من شيعته على الأعداء.

وقد اقتطعت هذه الفقرات من كتاب (الأئمة الاثنا عشر ـ دراسة تحليلية) للأستاذ عادل الأديب ، من ص ١٠٥ ـ ١٢٣ :

٢٧١ ـ تغير الأوضاع بين عصر الحسنعليه‌السلام وعصر الحسينعليه‌السلام :

إن دور الإمام الحسنعليه‌السلام يختلف عن دور الإمام الحسينعليه‌السلام . ففي مرحلة الإمام الحسينعليه‌السلام ارتفع الشك عن المسلمين في صحة المعركة وشرعيتها ، وأصبح المسلمون في هذه المرحلة يعيشون تجربة الإمام عليعليه‌السلام كمثل أعلى للحكم الإسلامي العادل. وأدركوا أن انتصار بني أمية هو انتصار للإرستقراطية الجاهلية التي ناصبت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه العداء ، والتي جاهدها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتّى قضى عليها ، وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام.

ولا ندهش إذا كره المسلمون بني أمية وغطرستهم وكبريائهم وإثارتهم للأحقاد القديمة ونزوعهم للروح الجاهلية ، والأمويون لم يعتنقوا الإسلام إلا سعيا وراء مصالحهم الشخصية(١) . وهم أول من ابتدع وبشكل سافر في التاريخ الإسلامي نظما وتقاليد بعيدة عن الإسلام ، محاولة منهم التشبّه بملوك الفرس والبيزنطيين ، وحوّلوا الخلافة إلى ملك كسروي وعصب قيصري(٢) .

__________________

(١) تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم ، ج ١ ص ٢٧٨.

(٢) رسالة في معاوية والأمويين للجاحظ ، تحقيق عزة العطار ، ص ١٦.

٢٧٠

٢٧٢ ـ الإسلام على شفا جرف هار :(المصدر السابق ص ١٠٦)

أما بالنسبة لواقع المجتمع الإسلامي ووعيه لقضية الإسلام ، فقد تلخصت نظرة الحسينعليه‌السلام له بالحقيقة التالية : وذلك أن الأمة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم تكن تملك وعيا عقائديا ، وأن أقصى ما أفادته منه عاطفة رسالية ، أخذت تتضاءل بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نتيجة للأخطاء والتقصيرات المتراكمة والمتلاحقة ، التي مارسوها عبر حياتهم العلمية والعملية ، هذه التقصيرات والأخطاء التي قد لا يحسّ بكل واحد منها على حدة ، ولكنها حين تتراكم تتحول إلى واقع فاسد ، والواقع الفاسد يتحول إلى فتنة(١) ، كما حدث للحسينعليه‌السلام في زمن يزيد.

٢٧٣ ـ الحسينعليه‌السلام أمام مسؤولية الثورة :(المصدر السابق)

هذه الحقائق هي التي دفعت بالحسينعليه‌السلام لأن يخوض غمار معركة يائسة ، حتّى ولو كان لا يرجى منها النصر العسكري الآني. فالمعركة خاسرة لا محالة في حسابها العاجل ، ولكنه استهدف بعمله هذا أن يهزّ ضمير الأمة ، وأن يعيد للإنسان المسلم همّه الرسالي الكبير ، بعد أن غرق حتّى أذنيه بهموم مصلحية صغيرة. فرأى الحسينعليه‌السلام أن يشقّ طريقه في وسط الأمة ، وأن يبذل وجوده ، ووجود أصحابه وأهله وذويه ، بعمل فدائي لاهب ، وأن لا يبخل على مسيرته بما تحتاجه من وقود ، إن من دماء الأمة وآلامها ، وإن من قلبه ودمه.

إلا أن الحسينعليه‌السلام بكل ما حفل به من صفات وظروف مواتية ، أدرك أن تحريك الأمة وهزّها ، لا يمكن أن تجدي له الكلمات والخطب الحماسية ، بل لا بدّ من تحريك إرادتها المهزومة بفدية تتوهج بالدم ، مبرهنا على صدق رؤيته للحاضر والمستقبل ، بتضحيته الفريدة.

٢٧٤ ـ بين فقدان الثقة وفقدان الإرادة :(المصدر السابق ، ص ١٠٨)

لقد أسرع الحسينعليه‌السلام بأخذ زمام المبادرة بعد أن أدرك بأن المجتمع في ظرفه الحالي وتأثره الشديد بالتخدير الديني للأفكار المضللة التي روّج لها بنو أمية ، وخوفه من القمع المادي ، وخضوعه الطويل للحكام المستبدين ؛ لا يمكن أن تنبعث فيه مفاهيم الرسالة ، بطريق الحوار الفكري والإقناع ، فهو آخر شيء يمكن أن يؤثر

__________________

(١) الكامل لابن الأثير ، ج ٣ ص ٢٦٤.

٢٧١

فيه. ولأن الأمة كما ذكرنا في عصر الإمام الحسنعليه‌السلام قد ابتليت بظاهرة الشك في القيادة ، فكان الصلح أسلوبا تسترجع معه الثقة ؛ أما الأمة في عصر الحسينعليه‌السلام فقد ابتليت بفقدان الإرادة ، وتميّعت فيها إرادة النضال ، وأصبح المسلمون أذلاء مستضعفين ، فهم يدركون بعد الخليفة الأموي عن الإسلام ، وأن الحسينعليه‌السلام هو القائد الحق ، ولكن إرادتهم كانت ضعيفة إزاء نصرة الحسينعليه‌السلام ، وكما قيل : «قلوبهم مع الحسين ، وسيوفهم عليه»(١) .

هذا القول الأخير هو تصوير دقيق ومعبّر للمجتمع الّذي وصل إليه الوضع الأموي ، بكل ما ملك من أسباب القوة والتشريد والتقتيل ، فكانت بوادر الخنوع والرضا بالوضع القائم ، لإيجاد مختلف الوسائل والمبررات على القعود والاستكانة(٢) .

فالحسينعليه‌السلام أراد باستشهاده الفاجع إيقاظ الإرادة المخدّرة بفعل المذاهب الدينية المفتعلة ، ولكي تكون سوطا لاهبا يدمي ظهور الحكام ، وموقظا بها تلك النفوس الغافلة لتقوم بمحاكمة واعية لذاتها إزاء نظرة الرسالة ، ويعينها في تحرير إرادتها من ظاهرة القلق والتردد الفكري ، وتفاقم شكّها في القيادة الحكيمة ، وهو بهذا يخرجها إلى مواقف ثابتة ، تأخذ أبعادها بوعي من تحديات الشريعة الإسلامية وموقفها الصارم من الإنحراف.

٢٧٥ ـ الحسينعليه‌السلام لا يعبأ بالنصائح والتحذيرات :

وإزاء إصرار الإمامعليه‌السلام على خطة الثورة ، نشطت محاولات كثيرة تنصح الحسينعليه‌السلام بعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يشعل فتيل المواجهة مع يزيد ، بحجة الفشل المحتم لنتائج المواجهة العسكرية المحتملة ، ولكن الإمامعليه‌السلام كان يعرف هدفه جيدا ببصيرته المعصومة ، بأنه سوف ينتصر باستشهاده الفاجع ، ولا يفكر بنتائج الربح العسكري الآني ، مع علمه بقلة العدد وخذلان الناصر : «ألا وإني زاحف بهذه الأسرة ، على قلة العدد وخذلان الناصر».

ولمن يريد أن يفهم الحسينعليه‌السلام في ثورته ، عليه أن يبحث عن أهدافه ونتائج

__________________

(١) القول للفرزدق الشاعر ، انظر الطبري ، ج ٤ ص ٢٩٠.

(٢) ثورة الحسينعليه‌السلام في الواقع التاريخي والوجدان الشعبي للشيخ محمّد مهدي شمس الدين ، ص ٢١.

٢٧٢

ثورته ، في غير النصر الآنيّ الحاسم ، وفي غير الاستيلاء على مقاليد الحكم والسلطان.

فالنصوص المتوفرة لدينا تدلّ بصراحة على أن الحسينعليه‌السلام كان عالما بالمصير الّذي كان ينتظره. ولقد كان يجيب من ينصحه بالمهادنة والسكوت ، ومن يخوفونه بالموت :

«لقد غسلت يدي من الحياة ، وعزمت على تنفيذ أمر الله»(١) .

٢٧٦ ـ محاولة معاوية حرف مبادئ الإسلام على المستويين النظري والعملي :

(المصدر السابق ، ص ١١٧)

لقد مال الإمام الحسنعليه‌السلام من خلال صلحه مع معاوية إلى إيقاف العمل السياسي والعسكري الظاهر ولو مؤقتا ، لكي يسترجع الإمامعليه‌السلام قيادته ، وثقة الجماهير به ، بعد أن ينكشف معاوية أمام الجماهير ، وتتضح معالم أطروحته الجاهلية لها. فمعاوية في أواخر حياته فقد كل رصيده الروحي ، وكل تلك المبررات التي اصطنعها لنفسه ، محاولا تزييفها في نفوس المسلمين.

وحين سيطر معاوية على الحكم نتيجة للهدنة مع الحسنعليه‌السلام بدأ يعمل بدأب من أجل تهديم الإسلام وحرفه ، ومن أجل تثبيت أطروحته وقيادته الجاهلية ، سواء على المستوى النظري أو المستوى العملي.

٢٧٧ ـ تغيير مفاهيم الإسلام :

(المصدر السابق)

أخذ معاوية يعمل على طمس وتشويه النظرية الإسلامية ومحاولة تزييفها ، ولعل أخطر ما توصل إليه الأمويون من طرق التغلب على الشعور الإسلامي الثائر ، وتحطيم ما لأهل البيتعليهم‌السلام من سلطان روحي على المسلمين ؛ وذلك بتخدير شعورهم الديني ، وإيجاد تبرير ديني لسلطان بني أمية ، أو على الأقل لكبح الجماهير عن الثورة ، برادع داخلي هو الدين نفسه.

وتمثلت أساليبه في طمس النظرية الإسلامية وتزييفها بالخطين التاليين :

١) ـ اختلاق الأحاديث وشراء الأحاديث من بعض الذين كان لهم من

__________________

(١) ثورة الحسينعليه‌السلام في الواقع التاريخي والوجدان الشعبي ، ص ٢٠.

٢٧٣

الاستعداد في ذم عليعليه‌السلام والبراءة منه ، والكذب على الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مقابل عطاء كبير. أما بالنسبة للذين أبوا الانصياع لأوامره في الدس والكذب على الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد نعتهم بالروافض ، لأنهم رفضوا مسايرته وتنفيذ خططه الجاهلية ، وحاول الضغط عليهم وإرهابهم بشتى الوسائل.

فقد كتب معاوية إلى ولاته بعد «عام الجماعة «أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته. فقام الخطباء المنافقون في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه. وكان أشد الناس بلاء على حكمه حينئذ أهل الكوفة لكثرة ما بها من شيعة الإمامعليه‌السلام ، فاستعمل عليها زياد بن سمية وضم إليه البصرة ، فكان يتتبع الشيعة فيقتلهم تحت كل حجر ومدر ، وقطع الأيدي والأرجل ، وسمل العيون ، وصلبهم على جذوع النخل ، وطردهم وشرّدهم عن العراق(١) .

وقد عملت أحاديث عمرو بن العاص وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة وعمرو ابن الزبير عملها السام ، وأعطت ثمارها الخبيثة ، في صورة تسليم تام وخضوع أعمى للحكم الأموي(٢) .

٢) ـ اختلاق الفرق الدينية ذات الأغراض السياسية باسم الإسلام ، لتبرير حكم بني أمية ، بعد أن توضع لها التفسيرات الدينية المضللة ، وتصاغ بأطر إسلامية مزيفة ، تتّخذ اسم (المرجئة) تارة (والجبرية) أخرى ، هادفين من وراء هذا العمل الدنيء لفت أنظار المسلمين عن الثورة.

فمعاوية أول من قال بالفكرة الجبرية ودافع عنها ، وأوهم الناس أنه طالما كل شيء يجري بقضاء الله ، فإن تولّيه الحكم هو بأمر الله ومشيئته ، وهو يؤتي الملك من يشاء ، وينزع الملك ممن يشاء. فاعتلاؤه إلى السلطة هو عطاء إلهي ومشروع.

أما المرجئة فكانوا عونا وسندا لحكم معاوية ، جاءت آراؤهم ومعتقداتهم تبريرا لخلافته ، وإقناعا للمسلمين بوجوب طاعته. وتتلخص فكرتهم في توقّف الحكم

__________________

(١) ثورة الحسينعليه‌السلام في الواقع التاريخي والوجدان الشعبي للشيخ محمّد مهدي شمس الدين ، ص ١٦٤.

(٢) الحركات السرية في الإسلام للذكتور محمود إسماعيل ، ص ٩٣. والمغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار ، ج ٨ ص ٤.

٢٧٤

على فاعل الكبيرة ، وإرجاء أمره إلى الله ، فهو يحاسبه وليس نحن. ويقولون بأن الإيمان تصديق بالقول وليس بالعمل.

ولا غرو فقد تحول معظم المسلمين إلى «الإرجاء «وعنوا بأمورهم الداخلية ، دون النظر إلى نوعية السلطة الحاكمة ، وخاصة عند حدوث الفتن.

ويستند المرجئة لترويج مذهبهم بحديث ينقلونه عن لسان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول :

«ستكون فتن ، القاعد فيها خير من الماشي ، والماشي فيها خير من الساعي ...».

وفعلا نرى أن ظاهرة التخدير الديني أخذت تتمكن من النفوس وتتجاوب معها ، وأخذ الوعي الإسلامي بالانحسار ، حتّى أصبح الإسلام مهددا في وجوده كرسالة للحياة.

٢٧٨ ـ استخدام أساليب الإرهاب والتجويع والتهجير والتفريق ، للتسلط على المسلمين :

(المصدر السابق ، ص ١٢١)

أما على مستوى الأمة التطبيقي ، فقد مارس معاوية ألوانا كثيرة من الإذلال ، ومحاولات دؤوبة لتمييع شخصية الأمة ، وإثارة الضغائن والأحقاد القومية والإقليمية والطبقية داخل المجتمع الإسلامي.

حتّى أننا نشاهد ذلك الإنسان المسلم الّذي حارب بالأمس طاغوت كسرى ، ووقف أمامه متحديا بكل إباء ، وعاش هموم المظلومين والمحرومين في كل أرجاء الأرض ، ينقلب فجأة إلى فرد لا يهمه إلا عطاؤه وطعامه ومصالحه الشخصية الحقيرة.

فبنو أمية استعانوا بكل وسائل القمع والقهر لتبديد قوة الخصوم ، وسحق الجماعات المعارضة لهم بالأساليب التالية :

١ ـ الإرهاب : وكان الرجل ـ على عكس مبدأ الإسلام ـ يؤخذ بمجرد الشبهة ، ويجرى القصاص مع أهل بيته إذا لم يمكن مسكه. وسيرة زياد بن أبيه لم تنس بعد ، فقد خطب في أهل العراق مهددا بأنه سيأخذ البريء بالمسيء. حتّى إذا ردّه حجر بن عديّ في هذا وذكّره بقوله تعالى :( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) [الأنعام : ١٦٤] صنع معه ما صنع ، حتّى كانت حادثة قتل حجر وأصحابه رضي الله عنهم.

٢٧٥

٢ ـ التجويع : فكانت سياسة معاوية تخفيض جرايات أهل العراق وزيادة جرايات أهل الشام ، مبررا عمله هذا بقوله : الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما آخذ من مال الله فهو لي ، وما تركته كان جائزا لي.

٣ ـ الطرد الجماعي والتهجير : فقد حمل زياد بن أبيه والي العراق في زمن معاوية خمسين ألفا من الكوفيين وأجبرهم على النزوح من الكوفة إلى خراسان ، وبذلك حطّم المعارضة في الكوفة وخراسان معا.

٤ ـ إحياء النزعة القبلية والعنصرية : كان يثيرها معاوية لسببين :

الأول : لضمان ولاء القبائل له.

الثاني : لضرب بعضهم ببعض.

ولقد أثار معاوية العصبية العنصرية عند العرب عموما ضد المسلمين غير العرب.

٢٧٩ ـ نهضة الحسينعليه‌السلام :(المصدر السابق ، ص ١٢٣)

ومن هنا رأى الحسينعليه‌السلام أن كل شيء جاهز ، ليطلق الإسلام صيحته في حسم هذا الركام الّذي يغطّ في نوم عميق ، لعلها تشقّ سمعه ولو بعد حين. وكان الحسينعليه‌السلام أول من شقّ طريقه في وسط الأمة ، ورمى بثقله في إصلاح كيانها من الداخل ، ولم يبخل على مسيرته بما تحتاجه من وقود ، من نفسه ومن دماء أصحابه.

٣ ـ متى يجب القيام؟

* مدخل :

كانت دعوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أول أمرها سرّية ، حتّى اجتمعت له مقوّمات معينة لإعلانها على الملأ. ومن أهم هذه المقوّمات وجود الأنصار الصادقين. ولذلك قال الإمام عليعليه‌السلام : «لو تمكّنت من أربعين رجلا ...». وحين اجتمع له الأنصار بعد عثمان قام بالأمر ، وقال في آخر خطبته الشّقشقيّة : «أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (أي خلق الناس) ، لولا حضور الحاضر ، وقيام الحجة بوجود الناصر ، وما أخذ الله على العلماء في أن لا يقارّوا على كظةّ ظالم ولا سغب مظلوم ؛ لألقيت حبلها على غاربها ..». أي لو لا هذه الأشياء لأقلعت عن الخلافة وتركتها.

٢٧٦

من هذه الوثيقة المقدسة ، نتعرّف على أسباب النهضة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل ، وهي :

١ ـ وجود الأنصار الملتزمين ، الذين لا يسلمون رئيسهم عند الوثبة.

٢ ـ أن النهضة تكون أكثر تعيّنا على العلماء وهم قادة الحق والدين ، فالله قد أخذ ميثاقهم على إنكار كل ظلم وحيف ، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا كان في ذلك فائدة تحصل ، آنيّة أو مستقبلية.

ومن هذا المنطلق وجد الحسينعليه‌السلام أن الانحراف عن الدين استشرى ، وأنه قد تسلّط على الخلافة أعتى وجوه القوم. فحين آنس من الأنصار القيام ،

لم يتلكأ ساعة عن إعلان النهضة. إنها المسؤولية الشرعية الكبرى التي تقع على كل مسلم ، وعلى كل عالم ، فكيف على إمام الأمة وممثل الإسلام؟!.

وفي مقابل هذه النهضة المبينة ، بدأ الإعلام الأموي يفعل فعله.

٢٨٠ ـ الإعلام الأموي المضاد للثورة :

(ثورة الحسين في الواقع التاريخي والوجدان الشعبي ص ٢٨ ـ ٣١)

قال الشيخ محمّد مهدي شمس الدين :

لقد تمثلت جهود الأمويين في سبيل تعطيل فعل الثورة في الأمة باتجاهات ثلاثة :

ـ الاتجاه الأول : رفع مسؤولية يزيد عما حدث ، وإلقاء المسؤولية على ابن زياد.تماما كما فعل في كتابه الصغير الّذي وصفه المؤرخون بأنه (أذن فأرة) وقد أرفقه يزيد مع كتابه الكبير إلى الوليد بن عتبة واليه على المدينة ، بأخذ البيعة من أهلها. وجاء في كتابه الصغير : خذ البيعة من الحسينعليه‌السلام ، فإن أبى فاضرب عنقه ، وابعث إليّ برأسه. أراد بهذا الكتاب الصغير أيضا تعمية الأمر على الناس وخداعهم وإضاعة المسؤولية.

ـ الاتجاه الثاني : تشويه الثورة ، ومنه إيهام الناس بأن الحسينعليه‌السلام عرض على يزيد أن يضع يده في يده. وهذا محال ينفيه تصريح عقبة بن سمعان. ثم إيهام الناس أن الثورة هي من صنع الخوارج والحرورية.

٢٧٧

ـ الاتجاه الثالث : نزع صفة الشرعية عن الثورة الحسينية ، وأن الحسينعليه‌السلام كان مخطئا في قيامه على يزيد.

وقد صوّب أكثر علماء السنة قيام الحسينعليه‌السلام على الظلم والفساد ، نعطي أمثلة منهم.

٢٨١ ـ تصويب الخارجين على الظلم :

(شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي ، ص ٦٨)

يقول ابن عماد : والعلماء مجمعون على تصويب قتال عليعليه‌السلام لمخالفيه ، لأنه الإمام الحق. ونقل الاتفاق أيضا على تحسين خروج الحسينعليه‌السلام على يزيد ، وخروج ابن الزبير وأهل الحرمين على بني أمية ، وخروج ابن الأشعث ومن معه من كبار التابعين وخيار المسلمين على الحجاج. ثم الجمهور رأوا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجاج ، ومنهم من جوّز الخروج على

كل ظالم.

وعدّ ابن حزم خروم الإسلام أربعة : قتل عثمان ، وقتل الحسينعليه‌السلام ، ويوم الحرّة ، وقتل ابن الزبير.

٢٨٢ ـ قول ابن الجوزي :

(ثورة الحسين في الواقع التاريخي والوجدان الشعبي ، ص ٣٢)

قال ابن الجوزي في (السرّ المصون) :

من الاعتقادات العامية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنة أنهم قالوا : كان يزيد على الصواب ، والحسينعليه‌السلام مخطئ في الخروج عليه وإنما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة ، عاميّ المذهب ، يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة.

٢٨٣ ـ قول الشوكاني :

(نيل الأوطار للشوكاني ، ج ٧ ص ١٤٧)

وقال الشوكاني : لقد أفرط بعض أهل العلم ، فحكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه ، باغ على الخمّير السّكّير الهاتك لحرمة الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية لعنهم الله. فياللعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ، ويتصدّع من سماعها كل جلمود.

٢٧٨

٢٨٤ ـ تأييد نهضة الحسينعليه‌السلام للشيخ محمّد عبده :

(مقتل الحسين للمقرم ، ص ١٣)

قال الشيخ محمّد عبدهرحمه‌الله : إذا وجدت في الدنيا حكومة عادلة تقيم الشرع ، وحكومة جائرة تعطله ، وجب على كل مسلم نصر الأولى وخذل الثانية.

ثم قال : ومن هذا الباب ، خروج الإمام الحسينعليه‌السلام سبط الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على إمام الجور والبغي ، الّذي ولي أمر المسلمين بالقوة والمكر يزيد بن معاوية ، خذله الله ، وخذل من انتصر له من الكرامية والنواصب(١) . قال تعالى :( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) (٩) [الحجرات : ٩].

٢٨٥ ـ من الّذي خرج على إمام زمانه؟ :

(أقول) : ولقد دفع التعصب المقيت بعض المؤرخين حتّى إلى تخطئة الإمام الحسينعليه‌السلام في نهضته ، وقالوا : إنه كان يجب عليه أن لا يخرج على إمام زمانه!. سمعت هذا بأذني من إذاعة دمشق في الخمسينات ، في حديث للأستاذ الشهير علي الطنطاوي قبل ارتحاله إلى السعودية. فلقد قال : إن يزيد هو الإمام الواجب الطاعة ، وإن الحسين مخطئ لأنه خرج على إمام زمانه!.

(أقول) : ومتى كان يزيد إمام زمان الحسينعليه‌السلام ؟. ومن الّذي وضعه إماما عليهم ، سواء من أهل الحل والعقد ، أو من أجلّاء الصحابة والتابعين ، من الأنصار والمهاجرين؟. لا بل إن أبناء الصحابة المشهورين كلهم لم يبايعوا يزيد رغم الإنذار والوعيد ؛ أمثال : عبد الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير.وإذا كان لا يجوز القيام ضدّ الفاجر المتسلط يزيد لأنه إمام زمانهم ، فلما ذا قام أهل المدينة بثورتهم ضد يزيد وأخرجوا عامله منها؟ وكانت لهم معه وقعة الحرّة في المدينة ، التي قتل فيها أجلّاء الصحابة والتابعين!. أفهؤلاء كلهم كانوا على خطأ ، ويزيد هو الوحيد الّذي كان على حق ، يا شيخ علي؟!.

__________________

(١) تفسير المنار ، ج ١ ص ٣٦٧ في تفسير سورة المائدة الآية ٣٦ و ٣٧ ؛ وج ١٢ ص ١٨٣ و ١٨٥.

٢٧٩

٤ ـ لماذا خرج الحسينعليه‌السلام بعياله؟

٢٨٦ ـ ما العذر في خروج الحسينعليه‌السلام من مكة بأهله وعياله؟ :

(أسرار الشهادة للدربندي ، ص ٢٥)

قال السيد المرتضى في كتاب (تنزيه الأنبياء) :

فإن قيل : ما العذر في خروج سيد الشهداءعليه‌السلام من مكة بأهله وعياله إلى الكوفة ، والمستولي عليها أعداؤه والمتأمّر فيها من قبل يزيد اللعين بتسلط الأمر والنهي ، وقد رأى صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيهعليهم‌السلام ، وأنهم غادرون خوّانون؟وكيف خالف ظنّه ظنّ جميع نصحائه في الخروج ، وابن عباس يشير عليه بالعدول عن الخروج ويقطع على العطب فيه ، وابن عمر لما ودّعه يقول له : أستودعك الله من قتيل إلى غير ذلك ممن تكلم في هذا الباب. ثم لما علم بقتل مسلم بن عقيل وقد أنفذه رائدا له ، كيف لم يرجع ، ويعلم الغرور من القوم ويفطن بالحيلة والمكيدة؟ ثم كيف استجاز أن يحارب بنفر قليل لجموع عظيمة خلفها موادّ لها كثيرة؟ ثم لما عرض عليه ابن زياد الأمان وأن يبايع يزيد ، كيف لم يستجب حقنا لدمه ودماء من معه من أهل بيته وشيعته ومواليه ، ولم ألقى بيده إلى التهلكة؟. وبدون هذا الخوفسلّم أخوه الحسنعليه‌السلام الأمر إلى معاوية ، فكيف يجمع بين فعليهما في الصحة؟.

يقول السيد محسن الأمين في (لواعج الأشجان) ص ٢١٩ ط نجف :

وقد أجاب السيد المرتضى عن هذا السؤال بما حاصله : إن الحسينعليه‌السلام غلب على ظنه بمقتضى ما جرى من الأمور ، أنه يصل إلى حقه بالمسير ، فوجب عليه ، وذلك بمكاتبة وجوه الكوفة وأشرافها وقرائها ، مع تقدّم ذلك منهم في أيام الحسنعليه‌السلام وبعد وفاته ، وإعطائهم العهود والمواثيق طائعين مبتدئين مكررين للطلب ، مع تسلطهم على واليهم في ذلك الوقت وقوتهم عليه وضعفه عنهم ...ثم يقول السيد المرتضى عليه الرحمة : وأما الجمع بين فعله وفعل أخيه الحسنعليه‌السلام فواضح صحيح ، لأن أخاه سلّم (الأمر) كفّا للفتنة وخوفا على نفسه وأهله وشيعته ، وإحساسا بالغدر من أصحابه ، وهذا (أي الحسين) لمّا قوي في ظنه النصرة ممن كاتبه ووثق له ، ورأى من أسباب قوة نصّار الحق وضعف نصّار الباطل ،

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586