وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 430890 / تحميل: 6743
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

علي بن جعفر، نحوه(١) .

[ ٧٨٣٨ ] ٥ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال: يسجد.

[ ٧٨٣٩ ] ٦ - وعن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء، قال: يسجد إذا كانت من العزائم.

[ ٧٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّك الذي خلق، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة.

[ ٧٨٤١ ] ٨ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أئمّتنا ( عليهم‌السلام ) أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله: ( إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ) (٢) .

[ ٧٨٤٢ ] ٩ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: العزائم: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وما عداها

____________________

(١) قرب الإسناد: ٩٤.

٥ - مستطرفات السرائر: ٢٩/١٧.

٦ - مستطرفات السرائر: ٢٨/١٢.

٧ - الخصال: ٢٥٢/١٢٤.

٨ - مجمع البيان ٥: ١٥.

(٢) فصلت ٤١: ٣٧.

٩ - مجمع البيان ٥: ٥١٦.

٢٤١

في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض.

[ ٧٨٤٣ ] ١٠ - جعفر بن الحسن المحقّق في( المعتبر) نقلاً من( جامع البزنطي ): عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين(١) يسجد ولكن يكبّر حين(٢) يرفع رأسه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٤٣ - باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون السامع، واستحبابه للسامع

[ ٧٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال: لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٥) .

____________________

١٠ - المعتبر: ٢٠٠.

(١) في نسخة من المصدر: حتى.

(٢) ليس في المصدر بل في نسخة.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب القراءة.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣١٨/٣.

(٥) التهذيب ٢: ٢٩١/١١٦٩.

٢٤٢

أقول: النهي محمول على نفي الوجوب.

[ ٧٨٤٥ ] ٢ - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر، فقال: لا يسجد - إلى أن قال - وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ فقال: لا يسجد.

[ ٧٨٤٦ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يومىء برأسه.

[ ٧٨٤٧ ] ٤ - قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة(٣) وهو محمول على الاستحباب، أو على أن المراد بالسامع المستمع.

____________________

٢ - التهذيب ٢: ٣٩٣/١١٧٧، أورده بتمامه في الحدبث ٣ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٢/٣٠٠.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٣/٣٠٣.

(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الحيض، وفي الأبواب ٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ من القراءة في الصلاة، وفي الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ و ٤٥ و ٤٦ و ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم ما ظاهره الوجوب في الباب ٣٨ من القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٣

٤٤ - باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارىء في غير السور الأربع

[ ٧٨٤٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني، عن محمّد بن يعقوب الكليني، عن الحسين بن الحسن الحسيني، وعلي بن محمّد بن عبد الله جميعاً، عن ابراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ما ذكر( لله نعمة) (١) عليه إلّا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجدة إلّا سجد - إلى أن قال - فسمي السجّاد لذلك.

[ ٧٨٤٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في( آخر( السرائر) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد؟ قال: يسجد إذا كانت من العزائم، والعزائم أربع: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربّك، وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - علل الشرائع: ٢٣٢ - الباب ١٦٦، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب سجدتي الشكر.

(١) في المصدر: نعمة الله.

٢ - مستطرفات السرائر: ٣١/٢٨، أورده عنه، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب القراءة.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٤٤

٤٥ - باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارىء والمستمع مع تكرار تلاوة السجدة ولو في مجلس واحد

[ ٧٨٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد؟ قال: عليه أن يسجد كلّما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .

٤٦ - باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً

[ ٧٨٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً (٢) ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.

[ ٧٨٥٢ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يقول في سجدة العزائم: « لا إله إلّا الله حقّاً حقّا لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً، لا إله إلّا الله

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب: ٢: ٢٩٣/١١٧٩.

(١) تقدم في الأبواب ٤٢، ٤٣، ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٢٨/٢٣.

(٢) في المصدر: متعظّماً.

٢- الفقيه ١: ٢٠٠/٩٢٢.

٢٤٥

عبودية ورقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه، ثم يكبّر.

[ ٧٨٥٣ ] ٣ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار قال: سئل أبوعبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم، كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت: ما تقول في السجود.

أقول: وجه الجمع التخيير، ويأتي ما يدلّ على إجزاء مطلق الذكر في السجود(١) .

٤٧ - باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن

[ ٧٨٥٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( الخصال ): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمّام، والجنب، والنفساء، والحائض.

قال الصدوق: هذا على الكراهة لا على النهي، وذلك أنّ الجنب والحائض( والنفساء) (٢) مطلق لهم(٣) قراءة القران إلّا العزائم الأربع(٤) ، وقد

____________________

٣ - مستطرفات السرائر ٩٩/٢٢.

(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٣ من أبواب السجود.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الخصال: ٣٥٧/٤٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: لهما.

(٤) في المصدر: وهي: سجدة لقمان وحم السجدة والنجم إذا هوى وسورة إقرأ باسم ربك.

٢٤٦

جاء الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد في صلاة الحاجة، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه(١) ، انتهى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك مفصّلاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود(٣) .

٤٨ - باب استحباب الإكثار من قراءة سورة يس

[ ٧٨٥٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنّ لكل شيء قلباً، وإنّ قلب القرآن يس، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكلّ الله به مائة ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة، وإن مات في يومه أدخله الله الجنّة، الحديث، وهو طويل يتضمن ثواباً جزيلاً.

____________________

(١) في المصدر: وأما النفساء فتجري مجرى الحائض في ذلك.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من الباب ٧ من أبواب الخلوة، وفي الباب ١٥ من أبواب آداب الحمام، وفي الباب ١٩ من أبواب الجنابة، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٦ والباب ٣٨ من أبواب الحيض.

(٣) يأتي ما يدل على حكم الركوع والسجود في الباب ٨ من أبواب الركوع.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - ثواب الأعمال: ١٣٨/١.

٢٤٧

[ ٧٨٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن أبي الحسن العبدي، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدنيا وكلّ خلق فى الآخرة وفي السماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة، ومحا عنه مثل ذلك، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه، وخفّف الله عنه سكرات الموت وأهواله، وتولّى قبض روحه، وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته، والفرج عند لقائه، والرضا بالثواب في آخرته، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض: قد رضيت عن فلان فاستغفروا له.

أقول: وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة(١) .

٤٩ - باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة

[ ٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( العلل ): عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال: يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عزّ وجلّ: ( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللهِ ) (٢) .

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٨/٢.

(١) راجع البرهان ٤: ٣ وبحار الأنوار ٩٢: ٢٩٠.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - علل الشرائع: ٣٥٨ - الباب ٧٦.

(٢) البقرة ٢: ١١٥.

٢٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) .

٥٠ - باب كراهة السفر بالقرآن الى أرض العدو وعدم جواز بيع المصحف من الكافر

[ ٧٨٥٨ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن ابن مخلّد، عن أبي الحسن، عن محمّد بن شدّاد المسمعي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على تحريم إهانة القرآن، وبيعه من الكافر به إهانة، والسفر به إلى أرض العدوّ تعريض للإهانة(٢) .

٥١ - باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة

[ ٧٨٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال ): عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ البقرة

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٢.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الباب ٢ وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدل على عدم جواز بيع المصحف عموماً في الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٥١

فيه ٤٢ حديثاً

١ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

٢٤٩

وآل عمران جاء يوم القيامة تظلاّنه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيايتين(١) .

[ ٧٨٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي(٢) ، عن معاذ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) : من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن.

[ ٧٨٦١ ] ٣ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي مسعود المدايني، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة المائدة كلّ(٣) يوم خميس لم يلبس إيمانه بظلم ولم يشرك أبداً.

[ ٧٨٦٢ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداً، وكان من شيعة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) في نسخة من ثواب الأعمال: العبائتين. ( هامش المخطوط ).

الغياية: كلّ شيء أظلّ فوق رأسه، كالسحابة وغيرها ( راجع النهاية ٣: ٤٠٣ ).

٢ - ثواب الأعمال: ١٣٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن رجل.

٣ - ثواب الأعمال: ١٣١.

(٣) كتب المصنف على كلمة ( كل ) علامة نسخة.

٤ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٢٥٠

[ ٧٨٦٣ ] ٥ - وبالإسناد عن الحسن، عن الحسين بن محمّد بن فرقد، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقرّبين.

[ ٧٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف( عليه‌السلام ) ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة، وكان من خيار عباد الله الصالحين، وقال: إنّها كانت في التوراة مكتوبة.

[ ٧٨٦٥ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه قال: من أكثرقراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباً، وإذا كان مؤمناً ادخل الجنّة بلا حساب، ويشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته لاخوانه.

[ ٧٨٦٦ ] ٨ - وعنه، عن عاصم الخيّاط(١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة النحل في كلّ شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا أهونها الجنون والجذام والبرص، وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان.

[ ٧٨٦٧ ] ٩ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن

____________________

٥ - ثواب الأعمال: ١٣٢.

٦ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٧ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

٨ - ثواب الأعمال: ١٣٣.

(١) في المصدر: الحنّاط

٩ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

٢٥١

الحسن بن علي، عن عمر، عن أبان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها(١) ما يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم، واُعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا.

[ ٧٨٦٨ ] ١٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فانّ الله يحبّها ويحبّ من قرأها، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه، ولم يحاسبه بما عمل في الإسلام واُعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى.

[ ٧٨٦٩ ] ١١ - وعنه، عن يحيى بن مساور، عن فضيل الرسّان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الأنبياء حباً لها كان ممّن رافق النبيّين أجمعين في جنّات النعيم، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا.

[ ٧٨٧٠ ] ١٢ - وعنه، عن علي بن سورة، عن أبيه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الحج في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره اُدخل الجنة، قلت: فان كان مخالفاً، قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه.

[ ٧٨٧١ ] ١٣ - وعنه، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور، وحصّنوا بها نساءكم فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد

____________________

(١) ليس في المصدر.

١٠ - ثواب الأعمال: ١٣٤.

١١ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٢ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٣ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

٢٥٢

من أهل بيته أبداً حتى يموت، فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى(١) قبره.

[ ٧٨٧٢ ] ١٤ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: يا بن عمّار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده، فانّ من قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى.

[ ٧٨٧٣ ] ١٥ - وعنه، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة وكلّ الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح، فاذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي.

[ ٧٨٧٤ ] ١٦ - وعنه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وأزواجه، الحديث.

[ ٧٨٧٥ ] ١٧ - وعنه، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أُذنية، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ الحمدين جميعاً: حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائته، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره مكروه، واُعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه.

____________________

(١) في المصدر: في.

١٤ - ثواب الأعمال: ١٣٥.

١٥ - ثواب الأعمال: ١٣٦.

١٦ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

١٧ - ثواب الأعمال: ١٣٧.

٢٥٣

[ ٧٨٧٦ ] ١٨ - وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن مندل، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه، وحرّم جسده على النار، وبنى له في الجنة ألف مدينة، الحديث، وفيه ثواب جزيل.

[ ٧٨٧٧ ] ١٩ - وبالإسناد عن الحسن، عن( جويرة بن أبي العلاء) (١) ، عن أبي الصباح، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ حم المؤمن في كل ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، وألزمه كلمة التقوى، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا.

[ ٧٨٧٨ ] ٢٠ - وعنه، عن أبي المغرا، عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من قرأ حم السجدة كانت له نوراً يوم القيامة مدّ بصره وسروراً، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً.

[ ٧٨٧٩ ] ٢١ - وعنه، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ( من قرأ) (٢) سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله فيقول: عبدي أدمت قراءة حم عسق - إلى أن قال - أدخلوه الجنة، الحديث.

____________________

١٨ - ثواب الأعمال: ١٣٩.

١٩ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(١) في المصدر: الحسين بن أبي العلاء.

٢٠ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

٢١ - ثواب الأعمال: ١٤٠.

(٢) في المصدر: من أدمن قراءة.

٢٥٤

[ ٧٨٨٠ ] ٢٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض( ومن ضمّة القبر) (١) حتى يقف بين يدي الله، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله.

[ ٧٨٨١ ] ٢٣ - وعنه، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهومع محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٢ ] ٢٤ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة الذين كفروا( لم يذنب) (٢) أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً، ولم يبتله الله بفقر أبداً، ولا خوف من سلطان أبداً، الحديث.

[ ٧٨٨٣ ] ٢٥ - وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة إنّا فتحنا لك، فانّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتّى يسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين، الحديث.

[ ٧٨٨٤ ] ٢٦ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

٢٢ - ثواب الأعمال: ١٤١ ذيله يشتمل على ثواب جزيل.

(١) في المصدر: وضغطة القبر.

٢٣ - ثواب الأعمال: ١٤١.

٢٤ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

(٢) في المصدر: لم يريب.

٢٥ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٦ - ثواب الأعمال: ١٤٢.

٢٥٥

السلام) قال: من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )

[ ٧٨٨٥ ] ٢٧ - وعنه، عن صندل(١) ، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته، وأتاه برزق واسع، ونوّره في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة.

[ ٧٨٨٦ ] ٢٨ - وعنه، عن أبي أيوب الخراز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) قال: من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة.

[ ٧٨٨٧ ] ٢٩ - وعنه، عن صندل(٢) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين يدي الناس وكان مغفوراً له وكان محبوباً بين الناس.

[ ٧٨٨٨ ] ٣٠ - وعنه، عن صندل(٣) ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( اقتربت الساعة ) أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة.

[ ٧٨٨٩ ] ٣١ - وعنه، عن علي بن أبي القاسم الكندي، عن محمّد بن عبد الواحد، عن أبي الخليل(٤) - يرفع الحديث -، عن علي بن زيد بن

____________________

٢٧ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(١) في المصدر: مندل.

٢٨ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

٢٩ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٢) في المصدر: مندل.

٣٠ - ثواب الأعمال: ١٤٣.

(٣) في المصدر: مندل.

٣١ - ثواب الأعمال: ١٤٥.

(٤) في المصدر: أبي الحلبا.

٢٥٦

جذعان، عن زرّ بن حبيش، عن أُبيّ بن كعب، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه واستغفروا له، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً.

[ ٧٨٩٠ ] ٣٢ - وعنه، عن محمّد بن مسكين، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أكثروا من قراءة( سَأَلَ سَائِلٌ ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة عن ذنب عمله، وأسكنه الجنّة مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) [ وأهل بيته ](١) ، إن شاء الله.

[ ٧٨٩١ ] ٣٣ - وعنه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ) لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم، وكان مع محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، فيقول: يا ربّ، لا أريد به بدلاً، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً.

[ ٧٨٩٢ ] ٣٤ - وعنه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من أدمن قراءة سورة( لَا أُقْسِمُ ) وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) من قبره في أحسن صورة، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان.

[ ٧٨٩٣ ] ٣٥ - وعنه، عن الحسين بن عمر(٢) الرماني، عن أبيه عن أبي

____________________

٣٢ - ثواب الأعمال: ١٤٧.

(١) أثبتناهما من المصدر.

٣٣ - ثواب الأعمال: ١٤٨.

٣٤ - ثوب الأعمال: ١٤٨.

٣٥ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(٢) في المصدر: عمرو.

٢٥٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( وَالْمُرْ‌سَلَاتِ عُرْ‌فًا ) عرّف الله بينه وبين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) ، ومن قرأ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام، إن شاء الله تعالى، ومن قرأ( وَالنَّازِعَاتِ ) لم يمت إلّا ريّاناً ولم يبعثه الله إلّا ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلّا ريّاناً.

[ ٧٨٩٤ ] ٣٦ - وعنه، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ( عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ) و( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَ‌تْ ) كان تحت جناح الله من الجنان، وفي ظلل(١) الله وكرامته في جنانه، ولا يعظم ذلك على الله، إن شاء الله.

[ ٧٨٩٥ ] ٣٧ - وعنه، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) و( الضُّحَىٰ ) و( أَلَمْ نَشْرَ‌حْ ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلّا شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه، ويقول الرّب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخيرمنها حيث أحبّ، فاعطوه من غير منّ [ منّي ](٢) ولكن رحمة منّي وفضلاًعليه فهنيئاً هنيئاً لعبدي.

[ ٧٨٩٦ ] ٣٨ - وعنه، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ في يومه أو ليلته( اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّكَ ) ثمّ

____________________

٣٦ - ثواب الأعمال: ١٤٩.

(١) في المصدر وفي نسخة من هامش المخطوط: ظلّ.

٣٧ - ثواب الأعمال: ١٥١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٨ - ثواب الأعمال: ١٥١.

٢٥٨

مات فى يومه أو في ليلته مات شهيداً، وبعثه الله شهيداً، وأحياه شهيداً، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) .

[ ٧٨٩٧ ] ٣٩ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة( لَّمْ يَكُن ) كان بريئاً من الشرك، وأدخل في دين محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً.

[ ٧٨٩٨ ] ٤٠ - وبالإسناد عن الحسن، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يوم القيامة خاصّة، وكان في حجره ورفقائه.

[ ٧٨٩٩ ] ٤١ - وعنه، عن إسماعيل بن الزبير، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قرأ وأكثرمن قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة، إن شاء الله.

[ ٧٩٠٠ ] ٤٢ - وعنه، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أكثر قراءة( لِإِيلَافِ قُرَ‌يْشٍ ) بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً

____________________

٣٩ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤٠ - ثواب الأعمال: ١٥٢.

٤١ - ثواب الأعمال: ١٥٣.

٤٢ - ثواب الأعمال: ١٥٤/٢.

٢٥٩

وتفصيلاً(١) ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في( مجمع البيان) وغيره.

____________________

(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٠١ من آداب الحمّام، وفي الباب ٤١ من الاحتضار، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٢ من الآذان، وفي الحديث ٨ من الباب ١٠، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩، وفي الأبواب ٥٠ و ٦٤ و ٦٥ و ٦٦ من القراءة، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ٢٣، وفي الأبواب ٤١ و ٣٧ و ٣٩ و ٤٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٣ من أبواب التعقيب، وفي الحديث ٩ من الباب ٣٩، وفي الباب ٥٤ من صلاة الجمعة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٨٥ من جهاد النفس، وفي الباب ٥٥ من آداب التجارة.

كتب المصنف في هامش الاصل « ثم بلغ قبالاً بحمد الله تعالى ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586