وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 586
المشاهدات: 384717
تحميل: 5807


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 384717 / تحميل: 5807
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 20

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة، يضيف إليهنّ أُخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدّة فقلت: من يعتدّ؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.

أقول: حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا(١) وفي المتعة(٢) .

[ ٢٦٢٤٨ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحلّ له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر.

سئل: فان طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوج؟ قال: لا، حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب قال: لانه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال.

[ ٢٦٢٤٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثمّ تزوّج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوّج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواه الشيخ ايضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٢٥٠ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٦.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٥ / ١٢٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.

٧ - قرب الإِسناد: ١٠٩، مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٦ / ١٠.

٥٢١

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوّج في عدّتها اخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ - وبالإِسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوّج اخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

٩ - وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ان من تزوج خمساً في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع.

____________________

٨ - قرب الإِسناد: ١١١.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٣ / ١٣.

٩ - تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٥.

٥٢٢

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥ - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة(٤) منهما ثمّ مات؟ قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز، ولها الميراث، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سميّت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب(٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عنبسة بن مصعب(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٣٠ / ٤.

(٤) في المصدر: فدخل بواحدة.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٦.

(٦) التهذيب ٩: ٣٨٥ / ١٣٧٤.

(٧) الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٣.

٥٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع

[ ٢٦٢٥٤ ]١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال،( عن عقبة بن خالد) (٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه، كيف يصنع؟ قال: يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن( محمّد بن يحيى) (٤) ، عن محمّد بن الحسين(٥) .

أقول: قوله: يطلق مخففة من الاطلاق، أو مشدّدة، والطلاق لغويّ لا شرعيّ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١. الكافي ٥: ٤٣٦ / ٧.

(٣) في التهذيب: عن عقبة بن هلال بن خالد.

(٤) في التهذيب: محمّد بن احمد بن يحيى.

(٥) التهذيب ٧: ٢٩٥ / ١٢٣٨.

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ وفي الباب ٣ و ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

٥٢٤

٧ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدّة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما جعل الله الغيرة للرجال، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً، وما ملكت يمينه، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل (١) (٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمات النكاح(٣) وفي المصاهرة وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٨ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرتين جمعاً او أربع اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٠٥ / ٢.

(١) في المصدر: الفضل.

(٢) علل الشرائع: ٥٠٤ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، والحديث ١ باب ٧٨.

(٤) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب المتعة، والباب ٢٧ من أبواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ١.

٥٢٥

وأحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه(١) .

[ ٢٦٢٥٧ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجّبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك ما يحلّ له من النساء؟ فقال: حرّتان أو أربع إماء الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله(٢) .

[ ٢٦٢٥٨ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: كم يزوّج العبد؟ فقال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : لا يزيد علىّ امرأتين.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، مثله (٣) .

[ ٢٦٢٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٣٩.

٣ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٨.

(٣) قرب الإِسناد: ٩.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، واورده بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

٥٢٦

سعيد،( عن صفوان) (١) ، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء(٢) .

٩ - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجّبار، و( عن محمّد بن الفضل) (٣) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا بأس بأن يأذن له - يعني للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن

____________________

(١) في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

٥ - قرب الإِسناد: ٥٠

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

(٣) في المصدر: ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٤.

٥٢٧

أبان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحدّ له حدّاً لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلّا أنّه قال: قد أذن له في ذلك(٢) .

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحلّ له إلّا اثنتين ويتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٠ - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: قلت له: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٩٦ / ١٢٤١.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

(٣) الكافي ٥: ٤٥١ / ٣، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

٥٢٨

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هنّ بمنزلة الاماء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٢) .

١١ - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتّى تنكح زوجاً غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعاً للعدّة تحرم على المطلق مؤبداً دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٥١ / ١، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب المتعة.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

٢ - التهذيب ٧: ٣١١ / ١٢٩٠.

٥٢٩

عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الاوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلاً ثمّ طلّقها [ فتزوجها الاول ](١) فاذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن( عليهما‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على المطلّقة تسعاً للعدّة، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(٣) .

١٢ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا ً غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتّى تطلق ثلاثاً وان كانت تحت عبد

[ ٢٦٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) الكافي ٥: ٤٢٨ / ٧، والسند الاوسط ٥: ٤٢٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الباب ١ و ٣ و ٤، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الباب ٢٤ و ٢٥ من أبواب اقسام الطلاق.

الباب ١٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

٥٣٠

[ ٢٦٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته كم يطلّق العبد الأمة؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدّة الأمة من العبد؟ قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرّة تحت العبد، قال: قال أبي: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الطلاق والعدّة بالنساء.

[ ٢٦٢٧١ ] ٣ - وعنهم، عن حمّاد بن عيسى قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تطلّق الحرّة ثلاثاً وتعتدّ ثلاثاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق(١) .

____________________

٢ - قرب الإِسناد: ٩.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠.

(١) يأتي في الباب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب اقسام الطلاق ويأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا وفي الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٤٠ وفي الباب ٤١ من أبواب العدد.

٥٣١

٥٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ - باب تحريم مناكحة الكفار حتّى اهل الكتاب

[ ٢٦٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (١) ؟ فقال: هي منسوخة بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٢) .

[ ٢٦٢٧٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟ فقال: كان عليّ(٣) ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن العلا، مثله(٤) .

____________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٨، التهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٥، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٤٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب ألذّبائح.

(٣) في المصدر: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) .

(٤) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨.

٥٣٣

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولنّ فانّ ذلك يعلم به قولي، قلت: لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: ولم؟ قلت: لقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (١) قال: فما تقول في هذه الآية:( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قلت: فقوله:( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية، فتبسّم ثمّ سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن درست الواسطيّ، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله وكذا الأوّل.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن السندي بن محمّد، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٥٧ / ٦، التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٣، الاستبصار ٣: ١٧٨ / ٦٤٧.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) المائدة ٥: ٥.

٤ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ٧.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٤) التهذيب ٧: ٢٩٧ / ١٢٤٤، والاستبصار ٣: ١٧٨ / ٤٦٨.

٥ - الكافي ٥: ٣٥١ / ١٥، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٦ - قرب الإِسناد: ٦٥.

٥٣٤

أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّه(١) كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسيّ في( مجمع البيان) عند قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب ) (٢) قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه منسوخ بقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ ) (٣) وبقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٤) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا(٦) وفي المواريث(٧) ، وهو محمول على التقيّة أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة، كما ذكره الشيخ(٨) وغيره(٩) لما يأتي(١٠) ، إن شاء الله.

____________________

(١) في المصدر: ان علياً (عليه‌السلام ).

٧ - مجمع البيان ٢: ١٦٢.

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ١٦ من أبواب ميراث الازواج، وتقدّم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدّم ما يدلّ على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد.

(٨) الاستبصار ٣: ١٧٩، ١٨٠ / ٦٥٢، ٦٥٣، ٦٥٥.

(٩) التذكرة ٢: ٦٤٥، ورياض المسائل ٢: ١٠٥، ١٠٦.

(١٠) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب.

٥٣٥

٢ - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب الخمر وأكل الخنزير

[ ٢٦٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره(١) جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .

أقول: هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدّم(٣) ويأتي(٤) .

[ ٢٦٢٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرانيّة وهو يجد مسلمة حرّة أو أمة.

وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١١٩ / ٣٠١، والتهذيب ٧: ٢٩٨ / ١٢٤٨، والاستبصار ٣: ١٧٩ / ٦٥٢.

(١) في المصدر زيادة: من اصحابنا.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٧ / ١٢٢٢.

(٣) تقدم في احاديث الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في احاديث هذا الباب والأبواب الاتية من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٨ / ١٠.

(٥) الكافي ٥: ٣٥٨ / ٩.

٥٣٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس عنهم( عليهم‌السلام ) قال: لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوّج الامة إلّا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب إلّا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرّة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن أبي أيّوب، عن حفص بن غيّاث قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحلّ له ذلك.

وبالإِسناد عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته، وذكر مثله(٢) .

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: لا يحلّ للأسير أن يتزوّج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافراً في أيديهم

أقول: هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٠، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٠ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٥١ و ٧: ٤٥٣ / ١٨١٤، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٥، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

(٢) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٧.

٥ - علل الشرائع: ٥٠٣ / ١، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب جهاد العدو.

٥٣٧

[ ٢٦٢٨٤ ] ٦ - عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (١) عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى:( ولا تنكحوا المشركات حتّى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) (٢) وذلك أنّ المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه، ثمّ قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذة الآية فقال:( وطعام ألذّين اوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمناًت والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٣) فأطلق الله مناكحتهنّ بعد أن كان نهى، وترك قوله:( ولا تنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا ) (٤) على حاله لم ينسخه.

أقول: تقدم(٥) أن هذه الآية ايضاً نسخت بقوله:( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) (٦) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة، أو على أن الآية نسخت آية قبلها ثمّ نسختها آية بعدها، هذا لما تقدم(٧) ويأتي(٨) .

٣ - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة

[ ٢٦٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد،

____________________

٦ - المحكم والمتشابه: ٣٤.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم( ٥٢ ).

(٢ و ٣) البقرّة ٢: ٢٢١.

(٤) المائدة ٥: ٥.

(٥) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

( ٦) الممتحنة ٦٠: ١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ وفي احاديث هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٣ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٢.

٥٣٨

عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن زرارة بن اعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة انّما يحلّ منهنّ نكاح البله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٢٨٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّي أخشى أن لا يحلّ لي أن اتزوّج ممن لم يكن على أمري، فقال: وما يمنعك من البله؟ قلت: وما البله؟ قال: هنّ المستضعفات من اللّاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه.

[ ٢٦٢٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين(٢) بن عليّ بن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن حمران بن أعين قال: كان بعض أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لابي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: أين أنت من البله ألذّين لا يعرفون شيئاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٤ - باب حكم تزويج ألذّمية متعة

[ ٢٦٢٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٩ / ١٢٤٩، والاستبصار ٣: ١٨٠ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٧، واورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٩ / ٩، واورده في الحديث ٧، ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٥٣٩

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.

[ ٢٦٢٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة متعة وعنده امرأة.

[ ٢٦٢٩٠ ] ٣ - محمّد بن على بن الحسين بإسناده، عن الحسن التفليسي، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع الرجل اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٥ - باب جواز استدامة تزويج ألذّمية اذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد

[ ٢٦٢٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثمّ لحقت به بعد

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٧: ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩، والاستبصار ٣: ١٨١ / ٦٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

٣ - الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٠، واخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٧، وعن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: منهما.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب المتعة.

(٣) مضى في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٣٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٥٤٠