وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة6%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 429445 / تحميل: 6730
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

يلبث أن عاد فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حقّاً، إنّي قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني( وقد أقنعني) (١) ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على تحريم وطء البهائم عموماً(٢) .

٢٣ - باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها وتحصينها بال زوّج

[ ٢٥٠٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

[ ٢٥٠٣٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا قال الكلينيّ: سقط عني إسناده(٣) ، قال: ان الله عزّ وجلّ لم يترك شيئاً مما يحتاج إليه إلّا وعلمه نبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر، إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس، ونثرته الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء، فليس لهن دواء إلّا البعولة وإلّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهنّ بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء، فقال(٤) : ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون

____________________

(١) كذا صححه في الثانية، ولكن في متنها ولكن في متنها: وتداقعني. فلاحظ.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٣٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.

(٤) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

٦١

بعضهم اكفاء بعض، المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

[ ٢٥٠٣٨ ] ٣ - ورواه الصدوق في( العلل) وفي( عيون الأخبار ): عن أبيه، عن القاسم ابن محمّد النهاونديّ، عن صالح بن راهويه، عن أبي حيون مولى الرضا عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: نزل جبرئيل على النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا محمّد، ربك يقرئك السلام ويقول: إنّ الأبكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر، وذكر نحوه، وزاد: ثمّ لم ينزل حتّى زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب المقداد بن الاسود الكندي، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّما زوّجت ابنة عمّي المقداد ليتضع النكاح.

[ ٢٥٠٣٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله خلق حوّاء من آدم فهمة النساء الرجال فحصنوهن في البيوت.

[ ٢٥٠٤٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن أبان، عن الواسطيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله خلق آدم من الماء والطين فهمة ابن آدم في الماء والطين، وخلق حوّاء من آدم فهمّة النساء في الرجال فحصّنوهنّ في البيوت.

[ ٢٥٠٤١ ] ٦ - وعن على بن محمّد، عن ابن جمهور، عن أبيه رفعه قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بعض كلامه: إنّ السباع همّها بطونها، وإنّ النساء همّهنّ الرجال.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٧ / ١٥٨٨.

٣ - علل الشرائع ٥٧٨ / ٤، عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٥.

٦٢

[ ٢٥٠٤٢ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خلق الله عزّ وجلّ الشهوة عشرة أجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء، وجزءا واحدا في الرجال، ولولا ما جعل الله عزّ وجلّ فيهن من الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به.

[ ٢٥٠٤٣ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: ان النساء اعطين بضع اثني عشر، وصبر اثني عشر.

وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن ضريس، مثله(١) .

[ ٢٥٠٤٤ ] ٩ -، وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن حدثه، عن إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ان الله عزّ وجلّ: جعل للمرأة صبر عشرة رجال، فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال.

[ ٢٥٠٤٥ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن(٢) أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله القى عليها الحياء.

____________________

٧ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ١.

٨ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٣٣٩ / ٤.

٩ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ٢.

١٠ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٥، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: بعض « هامش المخطوط ».

٦٣

[ ٢٥٠٤٦ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن صدقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال، فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال.

[ ٢٥٠٤٧ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سعادة الرجل أن لا تحيض ابنته في بيته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٤ - باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها فلا تخرج لغير حاجة ولا يدخل عليها أحد من الرجال

[ ٢٥٠٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : خُلق الرجال من الارض وإنما همّهم في الارض، وخلقت المرأة من الرجال وإنّما همها في الرجال، فاحبسوا نساءكم يا معاشرّ الرجال.

[ ٢٥٠٤٩ ] ٢ - وعن أبي عبدالله الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

____________________

١١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ٦.

١٢ - الفقيه ٣: ٣٠٢ / ٣٢.

(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٦.

٢ - الكافي ٥: ٣٣٧ / ٧.

٦٤

وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عمّن حدثه، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رسالته إلى الحسن( عليه‌السلام ) : إيّاك ومشاورة النساء فإن رأيهن إلى الافن(١) ، وعزمهنّ إلى الوهن، واكفف عليهنّ من أبصارهن بحجابك إيّاهّن فإنّ شدّة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وليس خروجهنّ بأشدّ من دخول من لا يوثق(٢) به عليهن، فإن استطعت أن لا يعرفن غيرك من الرجال فافعل.

وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ بن عبدك، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) ، إلّا أنه قال: كتب بهذه الرسالة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى ابنه محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده إلى وصيّة أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لولده محمّد بن الحنفيّة، مثله(٤) .

[ ٢٥٠٥٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا أتاه ختنه على ابنته أو على اخته بسط له رداه ثمّ أجلسه ثمّ يقول: مرحباً بمن كفى المؤنة وستر العورة.

____________________

(١) الافن: بالتحريك: ضعف الراي، « مجمع البحرين ٦ / ٢٠١، والصحاح ٥ / ٢٠٧١، هامش المخطوط ».

(٢) في المصدر: لاتثق.

(٣) الكافي ٥: ٣٣٨ ذيل الحديث ٨.

(٤) الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠ الوصيه مذكورة ولكن خالية من هذه القطعة.

٣ - الكافي ٥: ٣٣٨ / ٨.

٦٥

[ ٢٥٠٥١ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال( عليه‌السلام ) : إنّما النساء عيّ وعورة، فاستروا العورة بالبيوت، واستروا العيّ بالسكوت.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله إلّا أنّه ترك لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، مثله (٢) .

[ ٢٥٠٥٢ ] ٥ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن (٣) إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن المرأة خلقت من الرجل وإنّما همّتها في الرجال، فاحسبوا نساءكم، وإن الرجل خلق من الارض فإنّما همّته في الارض.

[ ٢٥٠٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن في( المجالس والأخبار ): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر الحسني، عن موسى بن عبدالله الحسني، عن جدّه موسى بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن، عن أمّهم فاطمة بنت الحسين، عن أبيها، عن جدها عليّ بن أبي طالب( عليهم‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: النساء عيّ وعورات فداووا(٤) عيهن بالسكوت وعوراتهنّ بالبيوت.

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٤٧ / ٣.

(١) الكافي ٥: ٥٣٥ / ٤.

(٢) امالي الطوسي ٢: ٢٧٦.

٥ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١، واورده في الحديث ١١ من الباب ٣ من أبواب المزارعة.

(٣) في المصدر: عن غياث بن ابي ابراهيم.

٦ - امالي الطوسي ٢: ١٩٧.

(٤) في المصدر: فاستروا.

٦٦

[ ٢٥٠٥٤ ] ٧ - عليّ بن عيسى في( كشف الغمة) نقلا من كتاب( أخبار فاطمة( عليها‌السلام ) ) لابن بابويه عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: كنا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: أخبروني أىّ شيء خير للنساء؟ فعيينا بذلك كلنّا حتّى تفرقنا، فرجعت إلى فاطمة( عليها‌السلام ) فأخبرتها بألذّي قال لنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وليس أحد منّا علمه ولا عرفه، فقالت: ولكنّي أعرفه: خير للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فرجعت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقلت: يا رسول الله سألتنا أى شيء خير للنساء؟ خير لهن أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال: من أخبرك، فلم تعلمه وأنت عندي؟ فقلت: فاطمة، فأعجب ذلك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إنّ فاطمة بضعة منّي.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٥ - باب أنّ المؤمن كفو المؤمنة فيتزوّج امرأة أعلى منه نسبا ً وحسباً وشرفا ً

[ ٢٥٠٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي حمزة الثماليّ - في حديث - قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني لدمامتي وحاجتي وغربتي، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : اذهب فأنت رسولي إليه، فقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب: زوّج

____________________

٧ - كشف الغمة ١: ٤٦٦.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٩ و ١٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٣٩ / ١.

٦٧

منجح بن رياح(١) مولاي بنتك فلانة، ولا تردّه - إلى أن قال: - ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ان رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له: جويبر، أتى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) منتجعا للاسلام فأسلم وحسن اسلامه، وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً، وكان من قباح السودان - إلى أن قال: - وإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة له ورقة عليه فقال له: يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك، فقال له جويبر: يا رسول الله بأبي أنت وامي، من يرغب في فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأية امرأة ترغب في؟ فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا جويبر ان الله قد وضع بالإِسلام من كان في الجاهلية شريفاً، وشرف بالإِسلام من كان في الجاهلية وضيعاً، وأعز بالإِسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإِسلام ما كان من نخوه الجاهلية وتفاخرها بعشايرها وباسق أنسابها، فالناس اليوم كلّهم أبيضهم وأسودهم وقريشهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وان آدم خلقه الله من طين، وإنّ أحبّ الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لاحد من المسلمين عليك اليوم فضلاً إلّا لمن كان أتقى لله منك وأطوع، ثمّ قال، انطلق يا جويبر إلى زياد بن لبيد فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم، فقل له: اني رسول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليك، وهو يقول لك: زوّج جويبرا بنتك الدلفاء الحديث، وفيه انه زوجه اياها بعدما راجع النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال له: يا زياد، جويبر مؤمن والمؤمن كفو المؤمنة، والمسلم كفو المسلمة، فزوّجه يا زياد ولا ترغب عنه.

[ ٢٥٠٥٦ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا،( عن عليّ بن الحسن بن صالح التيملي) (٢) ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن رجل، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: رباح.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٣ / ٢.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين بن صالح التيملي.

٦٨

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتّى رجل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا رسول الله، عندي مهيرة العرب وأنا أُحبّ أن تقبلها، وهي ابنتي، قال: فقال: قد قبلتها، قال: واخرى يا رسول الله، قال: وما هي؟ قال: لم يضرب عليها صدع(١) قط، قال: لا حاجة لي فيها، ولكن زوجها من حلبيب، قال: فسقط رجلاً الرجل ممّا دخله، ثمّ أتى أُمّها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله، فسمعت الجارية مقالته ورأت ما دخل أباها، فقالت لهما: ارضيا لي ما رضي الله ورسوله لي، قال: فتسلّى ذلك عنهما، وأتى أبوها النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واخبره الخبر، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قد جعلت مهرها الجنة، وزاد فيه صفوان: قال: فمات عنها حلبيب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب أنّه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشيّة، والقرشي الهاشمية، وغير ذلك

[ ٢٥٠٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمرو بن أبي بكّار، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب، وإنّما

____________________

(١) في المصدر: صدغ.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ١.

٦٩

زوّجه لتتّضع المناكح، وليتأسّوا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله أتقاهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٥٨ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج المقداد ابن الاسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثمّ قال: إنّما(٢) زوّجها المقداد لتتّضع المناكح، ولتتأسّوا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ولتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان الزبير أخا عبدالله وأبي طالب لابيهما وأُمهما.

[ ٢٥٠٥٩ ] ٣ - وعن الحسين بن الحسن(٣) الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن السياريّ، عن بعض البغداديين، عن عليّ بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام، ما تقول في العجم، يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش تزوّج في بني هاشم؟ قال: نعم، قال: عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٢.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٢.

(٢) في نسخة: إنّ « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٣٤٥ / ٥.

(٣) في التهذيب: الحسن بن الحسين « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٣.

٧٠

[ ٢٥٠٦٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد العاصمي، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن علي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرّة، عن ابى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتت الموالي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالوا: نشكو إليك هؤلاء العرب، ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعطينا معهم العطايا بالسوية، وزوّج سلمان وبلإلّا وصهيباً وأبوا علينا هؤلاء وقالوا: لا نفعل، فذهب إليهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكلمهم فيهم، فصاح الاعاريب: أبينا ذلك يا أبا الحسن، أبينا ذلك، فخرج وهو مغضب، يجرّ رداءه وهو يقول: يا معشرّ الموالي، إنّ هؤلاء قد صيّروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوّجون إليكم ولا يزوّجونكم، ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتّجروا بارك الله لكم، فإنّي سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: الرزق عشره أجزاء، تسعة أجزاء في التجارة وواحدة في غيرها.

[ ٢٥٠٦١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله، عن محمّد بن بى عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) زوّج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود، فتكلّمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣١٨ / ٥٩، وأورد قطعة منه وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨١.

(١) تقدم في الباب ٨ و ٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٧١

٢٧ - باب أنّه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر ان ي تزوّج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتّى الامة بل يستحبّ ذلك

[ ٢٥٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: مرّ رجل من أهل البصرة شيباني يقال له: عبد الملك بن حرملة على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال له عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : ألك اخت؟ قال: نعم، قال: فتزوّجنيها؟ قال: نعم، قال: فمضى الرجل وتبعه رجل من أصحاب عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) حتّى انتهى إلى منزله فسأل عنه فقيل له: فلان بن فلان وهو سيّد قومه، ثمّ رجع إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال له: يا أبا الحسن سألت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا أنه سيد قومه، فقال له عليّ بن الحسين: إنّي لأُبديك يا فلان عمّا أرى وعمّا أسمع، إمّا علمت أن الله رفع بالإِسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، واكرم به اللؤم، فلا لؤم على مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية.

[ ٢٥٠٦٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه(١) ، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن يزيد بن حاتم قال: كان لعبد الملك ابن مروان عين بالمدينة يكتب إليه بأخبار ما يحدث فيها، وإنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) اعتق جارية ثمّ تزوجها فكتب العين إلى عبد الملك،

____________________

الباب ٢٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٤ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: عن ابي عبدالله.

٧٢

فكتب عبد الملك إلى عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : أمّا بعد، فقد بلغني تزويجك مولاتك، وقد علمت أنه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر، وتستنجبه في الولد، فلا لنفسك نظرت، ولا على ولدك أبقيت، والسلام، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إمّا بعد، فقد بلغني كتابك تعنّفني بتزويجي مولاتي، وتزعم أنه قد كان في نساء قريش من أتمجد به في الصهر، واستنجبه في الولد، وإنّه ليس فوق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرتقى في مجد ولا مستزاد في كرم، وانما كانت ملك يميني خرجت منّي، أراد الله عزّ وجلّ منّي بأمر التمست(١) ثوابه، ثمّ ارتجعتها على سنّته، ومن كان زكيا في دين الله فليس يخلّ به شيء من أمره، وقد رفع الله بالإِسلام الخسيسة، وتمّم به النقيصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على امرئ مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، والسلام، الحديث.

[ ٢٥٠٦٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج ام ولد أبيها؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: بلغنا عن ابيك ان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، تزوّج ابنة الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) وأُمّ ولد الحسن؟ فقال: ليس هكذا، إنما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكُتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين يضع نفسه وان الله يرفعه.

[ ٢٥٠٦٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عمّن يروى عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّ بن الحسين( عليه

____________________

(١) في نسخة: التمس - هامش المخطوط -.

٣ - الكافي ٥: ٣٦١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - الكافي ٥: ٣٤٥ / ٦.

٧٣

السلام) تزوّج سرية كانت للحسن(١) بن عليّ( عليه‌السلام ) فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان فكتب إليه في ذلك كتاباً: إنك صرت بعل الاماء، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : ان الله رفع بالإِسلام الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وأكرم به من اللؤم، فلا لؤم على مسلم إنما اللؤم لؤم الجاهلية، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنكح عبده ونكح امته، الحديث.

[ ٢٥٠٦٦ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انما أنا بشرّ مثلكم أتزوّج فيكم وازوجكم، إلّا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن مخلد بن موسى، عن إبراهيم بن علي، عن عليّ بن يحيى اليربوعي، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٦٧ ] ٦ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : لولا أنّ الله خلق فاطمة لعليّ ما كان لها على وجه الارض كفو، آدم فمن دونه.

[ ٢٥٠٦٨ ] ٧ - قال: ونظر النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أولاد عليّ وجعفر فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

[ ٢٥٠٦٩ ] ٨ - قال: وقال(٣) ( عليه‌السلام ) : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.

____________________

(١) في نسخة: للحسين، وعلى هذه النسخة يحمل على انه اشتراها ليتسرى بها، ولم يدخل بها حتّى قتل ( منه - قده ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٢.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٨ / ٥٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٣.

٧ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٥.

(٣) في المصدر: الصادق.

٧٤

[ ٢٥٠٧٠ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لما زوّج عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) امه مولاه وتزوّج هو مولاته فكتب إليه عبد الملك كتاباً يلومه فيه ويقول: قد وضعت شرفك وحسبك، فكتب إليه عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إن الله رفع بالإِسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مسلم، وإنّما اللؤم لؤم الجاهليّة، وإمّا تزويج أمّي فإنّما أردت بذلك برّها، فلمّا انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال: لقد صنع عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) أمرين ما كان يصنعهما أحد إلّا عليّ بن الحسين فإنه بذلك زاد شرفاً.

[ ٢٥٠٧١ ] ١٠ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد ): عن النضر بن سويد، عن حسين بن موسى، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، نحوه، وزاد في كتاب عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : ولنا برسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُسوة، زوّج زينب بنت عمه زيدا مولاه، وتزوّج مولاته صفيّة بنت حيي بن أخطب.

[ ٢٥٠٧٢ ] ١١ - وعنه، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) رأى امرأة في بعض مشاهد مكّة فأعجبته فخطبها إلى نفسه وتزوّجها فكانت عنده، وكان له صديق من الانصار فاغتم لذلك وسأل عنها فاخبر أنّها(١) من بني شيبان في بيت عالٍ من

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٩٧ / ١٥٨٧.

١٠ - الزهد: ٦٠ / ١٥٩.

١١ - الزهد: ٥٩ / ١٥٨.

(١) في المصدر زيادة: من آل ذي الجدين.

٧٥

قومها، فأقبل على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فقال: ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسي، وقلت: تزوّج عليّ بن الحسين امرأة مجهولة، ويقوله الناس ايضاً، فلم أزل أسأل عنها حتّى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية، فقال له عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : قد كنت أحسبك أحسن رأياً ممّا أرى، ان الله أتى بالاسلام، فرفع به الخسيسة، وأتمّ به الناقصة، وكرّم به من اللؤم فلا لؤم على مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٨ - باب أنّه يستحبّ للمرأة وأهلها اختيار الزوّج ألذّي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صأحبّ يسار، وعدم جواز رده اذا خطب

[ ٢٥٠٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) في أمر بناته وأنه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

____________________

(١) في المصدر زيادة: انما اللؤم الجاهلية.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٥، ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٦.

٧٦

ورواه الشيخ(١) بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عليّ بن مهزيار قال: قرأت كتاب أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى ابن شيبة(٢) وذكر مثله.

ورواه ابن طاوس في كتاب( الاستخارات) نقلا من كتاب( الرسائل) لمحمّد بن يعقوب الكلينيّ في رسائل الائمة( عليهم‌السلام ) فيما يختص بالجواد( عليه‌السلام ) من رسالة له( عليه‌السلام ) إلى عليّ بن أسباط وذكر مثله(٣) .

[ ٢٥٠٧٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) في التزويج، فأتاني كتابه بخطه: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

[ ٢٥٠٧٥ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) أسأله عن النكاح؟ فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٥ / ١٥٨٠.

(٢) في المصدر: ابي شيبة.

(٣) فتح الأبواب: ١٤٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ٣، التهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١، الفقيه ٣: ٢٤٨ / ١١٨١.

(٤) التهذيب ٧: ٣٩٦ / ١٥٨٥.

٧٧

[ ٢٥٠٧٦ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

والذّي قبله بإسناده عن محمّد بن الوليد، عن الحسين بن بشار، نحوه.

[ ٢٥٠٧٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقيّ، عن محمّد بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، قلت: يا رسول الله، وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.

[ ٢٥٠٧٩ ] ٧ - وعنه، عن السندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن( عبدالله بن الفضل الهاشميّ) (٣) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٢٤٩ / ١١٨٦.

٥ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٧.

(٢) في المصدر زيادة: عمن ذكره.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٨.

٧ - التهذيب ٧: ٣٩٤ / ١٥٧٩.

(٣) في المصدر: محمد بن الفضيل الهاشمي.

٧٨

الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٨٠ ] ٨ - الحسن بن محمّد الطوسيّ في( الأمالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن الفضل بن محمّد، عن المجاشعيّ، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وعن المجاشعيّ، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : النكاح رقّ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٩ - باب كراهة تزويج شارب الخمر

[ ٢٥٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، رفعه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

[ ٢٥٠٨٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب.

____________________

٨ - امالي الطوسي ٢: ١٣٣.

(١) يأتي في الباب ٣٠، والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٤٧ / ١، التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٩٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٢، التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٩١.

٧٩

[ ٢٥٠٨٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر بعدما حرّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه - إلى أن قال: - وإن خطب فلا تزوّجوه، الحديث.

[ ٢٥٠٨٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حمّاد بن بشير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل ان يزوّج اذا خطب، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة والاشربة إن شاء الله(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٨ / ٣، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٨ / ١٥٨٩.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٦ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٥، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٩، وأورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٣) يأتي في الباب ١١ من أبواب الاشربة المحرمة وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوديعة.

٨٠

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث

[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوّج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٨.

(١) في المصدر زيادة: ابنتي.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٧ / ٢٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحإمّا تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.

[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عليّ رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٣) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٤) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٣.

٣ - الخصال: ١١٠ / ٨٠.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: او.

(٤) وفيه: يمين، بدل ( عين ).

٨٢

[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد

[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من ألذّين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ ألذّينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٢) إمّا انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا

____________________

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.

تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٢.

(٢) المائدة ٥: ١٤.

٨٣

عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلا، نحوه (٤) .

[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوجوا الاحمق ولا تزوّجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢١.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٢.

(٤) المقنعة: ٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٣.

٨٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٥) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٣.

(٢) في المصدر: الخزاز.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ٣.

(٤) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٥) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.

٨٥

( عليه‌السلام ) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، إلّا أنه قال: بثلاثة وجوه(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٨.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) الخصال: ١١٩ / ١٠٦.

(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥١.

٨٦

وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .

[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٣) .

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٥.

٣ - تحف العقول: ٢٥٢، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي ما يدلّ على القسم الاول في الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، بل في بقية الأبواب ايضاً دلالة عليه ويأتي ما يدلّ على القسم الثاني في الباب ١٨ من أبواب المتعة وسائر ابوابه ايضاً يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على القسم الثالث في الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضاً دلالة عليه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤١ / ذيل حديث ١٠٥١.

الباب ٣٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ١.

٨٧

أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٣) وإلى وجهها.

[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟‍‍!.

[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

____________________

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٣.

(٢ و ٣) في المصدر: ( خلفها ).

٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٥.

٨٨

[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: تعرّض لرؤيتها وكلّما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إيّاها.

[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(٢) أمر يكون.

[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.

أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزوّيجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ٢٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٥.

(٢) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٦.

٨٩

[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أُحبّ أن تفعل.

[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(٢) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ( قال) (٣) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٤) ، فإن يقض أمر يكن.

[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة ): عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(٥) بينكما.

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٤.

(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.

١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠.

(٢) في المصدر: ترفق.

١٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٤) وفي المصدر: مستأمر.

١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ / ٨١.

(٥) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.

٩٠

أقول: وتقدّم ايضاً ما يدلّ على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(١) .

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس

[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثمّ قال: إنّ للطارق لحقّاً عظيماً، وإن للصأحبّ لحقّاً عظيماً.

[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٢) .

[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لأنّ الله جعل الليل سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٦.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٥.

٩١

[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة من عليّ( عليهما‌السلام ) أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوّجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلمّا كان ليلة الزفاف اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ببغلته الشهباء وثنّى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفاً، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

ورواه الطوسي في( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزيّ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله، مثله.

[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا سهر إلّا في

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ / ١٢٠٢.

(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.

(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.

٥ - الخصال: ١١٢ / ٨٨.

٩٢

ثلاث: متهجّد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر( عليه‌السلام ) ان رجلاً تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا.

[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه(٢) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك ألذّي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٢) في المصدر: ابي.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد

[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

الباب ٤٠

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٧ / ١ والمحاسن: ٤١٨ / ١٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢.

٩٤

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ألذّي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، وألذّي قبله(٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن

____________________

(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ / ٩٢٠، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٥.

(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

٩٥

الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في الاطعمة(٢) .

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله

[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرق(٣) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.

[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمّد وآله ونستغفر الله، وقد

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٧.

(٢) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٨ و ٤٠٨ / ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ / ١٥٢٣ » هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٩٦

زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إذا حمد الله فقد خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ألذّي قبله.

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح

[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : انا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله، وقال في آخرها: ثمّ إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمّد وآله وسلم.

أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة( عليهم‌السلام ) كثيرة(٢) .

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان

[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ / ٢.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٩ / ١.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

الباب ٤٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٩٧

محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث.

[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.

[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلّا أنه قال: يتزوّج المرأة متعة(١) .

[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بينة، قال: لا بأس.

[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزوّيج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٤.

٩٨

[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد؟ فقال: إمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمّن ذكره، عن درست، عن محمّد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوّج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٦، ٤٠٩ / ١٦٣٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥٠.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١٠.

٩٩

أتحدّث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة(٢) .

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمّد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالّى عليها ان تزويجها(٣) بغير وليّ جائز.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من أبواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586