وسائل الشيعة الجزء ٢٠

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 586

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 586 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 435763 / تحميل: 6820
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٠

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣٠ - باب كراهة تزويج سيئ الخلق والمخنّث

[ ٢٥٠٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ(١) وفي خلقه سوء؟ قال: لا تزوّجه إن كان سيئ الخلق.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢٥٠٨٧ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته: إن زوّج ابنتي غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوّجه، يعني الخنث.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، نحوه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٢٨.

(١) في المصدر زيادة: ابنتي.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٣ / ٣٠.

٢ - قرب الإِسناد: ١٠٨.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٨٧ / ٢٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٨١

٣١ - باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط

[ ٢٥٠٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إيّاكم ونكاح الزنج، فإنّه خلق مشوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٠٨٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عبدالله الهاشميّ، عن أحمد بن يوسف، عن عليّ بن داود الحدّاد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم أرحإمّا تدل على غير الوفاء، قال: والسند والهند والقند ليس فيهم نجيب، يعني القندهار.

[ ٢٥٠٩٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسين(٢) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عليّ رفعه، عن داود بن فرقد، عن أبي جعفر و(٣) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: ثلاثة لا ينجبون: أعور عين(٤) ، وازرق كالفصّ، ومولد السند.

____________________

الباب ٣١

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢٠.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٣.

٣ - الخصال: ١١٠ / ٨٠.

(٢) في المصدر: الحسن.

(٣) في المصدر: او.

(٤) وفيه: يمين، بدل ( عين ).

٨٢

[ ٢٥٠٩١ ] ٤ - وفي( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن حماد، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تسبوا قريشا، ولا تبغضوا العرب، ولا تذلوا الموالي، ولا تساكنوا الخوز ولا تزوّجوا إليهم فإن لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء.

[ ٢٥٠٩٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن زريق(١) ، عن هشام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يا هشام، النبط ليس من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فإنّ لهم اصولا تدعو إلى غير الوفاء.

٣٢ - باب كراهة شراء السودان لغير ضرورة إلّا النوبة، وكراهة تزويج الاكراد

[ ٢٥٠٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن إسماعيل بن محمّد المكي، عن عليّ بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمّن ذكره، عن أبي الربيع الشامي قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا تشتر من السودان أحدا، فإن كان لا بد فمن النوبة، فإنّهم من ألذّين قال الله عزّ وجلّ:( وَمِنَ ألذّينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) (٢) إمّا انهم سيذكرون ذلك الحظّ، وسيخرج مع القائم منّا

____________________

٤ - علل الشرائع: ٣٩٣ / ٤، واورده في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب جهاد النفس.

٥ - علل الشرائع: ٥٦٦ / ١.

(١) في المصدر: الحسن بن ظريف.

تقدم في الباب ٢٥، ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٢ / ٢.

(٢) المائدة ٥: ١٤.

٨٣

عصابة منهم، ولا تنكحوا من الاكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على الجواز(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب كراهة تزويج الحمقاء دون الاحمق

[ ٢٥٠٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اياكم وتزويج الحمقاء، فإنّ صحبتها بلاء، وولدها ضياع.

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلا، نحوه (٤) .

[ ٢٥٠٩٥ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمّن حدثه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زوجوا الاحمق ولا تزوّجوا الحمقاء، فإنّ الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٥ / ١٦٢١.

(٢) تقدم في الأبواب ٢٥، ٢٧، ٢٨ من هذه الأبواب ما يدلّ على كراهة مخالطة الاكراد في الباب ٢٣ من أبواب آداب التجارة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ١، التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٢.

(٤) المقنعة: ٧٩.

٢ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٣.

٨٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

٣٤ - باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

٣٥ - باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه(٤) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين(٥) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٥٤ / ٣.

(٢) في المصدر: الخزاز.

(٣) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٤ / ٣.

(٤) « عن ابيه » ليس في المصدر.

(٥) في نسخة: الحسن - هامش المخطوط -.

٨٥

( عليه‌السلام ) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله(١) .

وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال ): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، إلّا أنه قال: بثلاثة وجوه(٣) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى، عن محمّد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٥) ، وكذا ألذّي قبله.

[ ٢٥٠٩٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمّد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٤١ / ١١٣٨.

(٢) الكافي ٥: ٣٦٤ / ١.

(٣) الخصال: ١١٩ / ١٠٦.

(٤) الكافي ٥: ٣٦٤ / ٢.

(٥) التهذيب ٧: ٢٤٠ / ١٠٤٩.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥١.

٨٦

وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله(١) .

[ ٢٥٠٩٩ ] ٣ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول ): عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) ، وقال الشيخ: لا يخرج عن هذه الاقسام - يعني الثلاثة - ما روي من تحليل الرجل لاخيه جاريته، لان هذا داخل في الملك، لانه متى أحل جاريته له فقد ملكه وطأها(٣) .

٣٦ - باب انه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها قاعدّة وقائمة وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التى يريد شراءها

[ ٢٥١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٥.

٣ - تحف العقول: ٢٥٢، وأورد قطعات منه في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب احكام الاجارة، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب النفقات، وفي الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب لباس المصلي.

(٢) يأتي ما يدلّ على القسم الاول في الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، بل في بقية الأبواب ايضاً دلالة عليه ويأتي ما يدلّ على القسم الثاني في الباب ١٨ من أبواب المتعة وسائر ابوابه ايضاً يدلّ عليه، ويأتي ما يدلّ على القسم الثالث في الباب ٢٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي سائر ابوابه ايضاً دلالة عليه.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤١ / ذيل حديث ١٠٥١.

الباب ٣٦

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ١.

٨٧

أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وحفص بن البختري كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها.

[ ٢٥١٠٢ ] ٣ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن السري قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يتأملها وينظر إلى خلقها(٢) وإلى وجهها؟ قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلقها(٣) وإلى وجهها.

[ ٢٥١٠٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن الرجل، ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطي ماله؟‍‍!.

[ ٢٥١٠٤ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.

____________________

(١) في المصدر: الخزاز.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٣.

(٢ و ٣) في المصدر: ( خلفها ).

٤ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٦٥ / ٥.

٨٨

[ ٢٥١٠٥ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن زرعة بن محمّد قال: كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له: تعرّض لرؤيتها وكلّما رأيتها فقل: أسأل الله من فضله، الحديث، وفيه أنه فعل ذلك فعرض لسيّد الجارية بسفر وأراد ان يودعها عند ذلك الرجل فأبى فباعه إيّاها.

[ ٢٥١٠٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الهيثمّ بن أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .

[ ٢٥١٠٧ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنّما هو مستام، فإن يقض(٢) أمر يكون.

[ ٢٥١٠٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اياكم والنظر فإنّه سهم من سهام إبليس، وقال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب.

أقول: هذا مخصوص بمن يريد تزوّيجها، وقد أورده الشيخ في هذا الباب.

____________________

٦ - الكافي ٥: ٥٥٩ / ١٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٦٠ / ٢٤.

٨ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٥.

(٢) في نسخة: تقيض - هامش المخطوط - وكذا المصدر.

٩ - التهذيب ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٦.

٨٩

[ ٢٥١٠٩ ] ١٠ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعاً، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة وأحبّ ان ينظر اليها؟ قال: تحتجز(١) ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتّى ينظر إليها؟ قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أُحبّ أن تفعل.

[ ٢٥١١٠ ] ١١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( العلل ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن البزنطيّ، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يريد أن يتزوّج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال: نعم، وترقّق(٢) له الثياب، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.

[ ٢٥١١١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة ابن اليسع الباهلي، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ( قال) (٣) لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها فإنّما هو مستام(٤) ، فإن يقض أمر يكن.

[ ٢٥١١٢ ] ١٣ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة ): عنه( عليه‌السلام ) ، أنّه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها، فإنّه أحرى أن يودم(٥) بينكما.

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٤.

(١) الحجزة الازار، فالمراد هنا تلبس ازارها( انظر مجمع البحرين ٤: ١٤ ). وفي المصدر: تحتجر.

١١ - علل الشرائع: ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠.

(٢) في المصدر: ترفق.

١٢ - قرب الإِسناد: ٧٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال امير المؤمنين (عليه‌السلام )

(٤) وفي المصدر: مستأمر.

١٣ - المجازات النبوية: ١١٤ / ٨١.

(٥) اي يحصل بينكما المودة والالفة - هامش المخطوط -.

٩٠

أقول: وتقدّم ايضاً ما يدلّ على جواز النظر إلى أمة يريد شراءها في بيع الحيوان(١) .

٣٧ - باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلاً، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس

[ ٢٥١١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، عن ميسر بن عبد العزيز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال: يا ميسر، تزوّج بالليل فإن الله جعله سكنا، ولا تطلب حاجة بالليل فإن الليل مظلم، ثمّ قال: إنّ للطارق لحقّاً عظيماً، وإن للصأحبّ لحقّاً عظيماً.

[ ٢٥١١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: زفّوا عرائسكم ليلاً وأطعموا ضحى.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٢) .

[ ٢٥١١٥ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في التزويج قال: من السنة التزويج بالليل، لأنّ الله جعل الليل سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ألذّي قبله.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٣٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢ والتهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٦.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

(٣) التهذيب ٧: ٤١٨ / ١٦٧٥.

٩١

[ ٢٥١١٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جابر بن عبدالله قال: لما زوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة من عليّ( عليهما‌السلام ) أتاه اناس فقالوا له: انك قد زوّجت عليا بمهر خسيس! فقال: ما أنا زوجته، ولكن الله زوجه - إلى أن قال: - فلمّا كان ليلة الزفاف اتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ببغلته الشهباء وثنّى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي، وأمر سلمان أن يقودها، والنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يسوقها، فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وجبة(١) ، فإذا بجبريل في سبعين ألفا وميكائيل في سبعين ألفاً، فقال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أهبطكم إلى الارض؟ فقالوا: جئنا نزفّ فاطمة إلى زوجها، وكبّر جبرئيل وكبّر ميكائيل وكبرت الملائكة وكبر محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة.

ورواه الطوسي في( الأمالي ):(٢) عن أبيه، عن أبي عمرو بن مهدي(٣) ، عن ابن عقدة، عن محمّد بن أحمد بن الحسن، عن موسى بن إبراهيم المروزيّ، عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه( عليهم‌السلام ) ، عن جابر بن عبدالله، مثله.

[ ٢٥١١٧ ] ٥ - وفي( الخصال ): عن جعفر بن علي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا سهر إلّا في

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٥٣ / ١٢٠٢.

(١) الوجبة: الصوت ( لسان العرب ٢: ٧٩٤ ).

(٢) امالي الطوسي ١: ٢٦٣.

(٣) في المصدر: ابو عمر بن مهدي.

٥ - الخصال: ١١٢ / ٨٨.

٩٢

ثلاث: متهجّد بالقرآن، أو في طلب العلم، أو عروس تهدى إلى زوجها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب كراهة التزويج في ساعة حارة وعدم تحريمه

[ ٢٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد - يعني العاصميّ -، عن عليّ بن الحسن بن عليّ - يعني ابن فضّال - عن العبّاس بن عامر، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن ضريس بن عبد الملك قال: بلغ أبا جعفر( عليه‌السلام ) ان رجلاً تزوّج في ساعة حارّة عند نصف النهار، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ما أراهما يتّفقان، فافترقا.

[ ٢٥١١٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه أراد أن يتزوّج امرأة فكره ذلك أبوه(٢) ، قال: فمضيت فتزوجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرما يعجبني، فقمت أنصرف فبادرتني القيمة الباب لتغلقه عليّ، فقلت: لا تغلقيه لك ألذّي تريدين، فلمّا رجعت إلى أبي أخبرته بالامر كيف كان، فقال: يا بنيّ، إنّه ليس عليك إلّا نصف المهر، وقال: أنت تزوجتها في ساعة حارّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن عليّ، عن ابن بكير، نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٢) في المصدر: ابي.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة الدخول ليلة الاربعاء

[ ٢٥١٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وأبي العبّاس قالا: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس للرجل أن يدخل بامرأة ليلة الاربعاء.

٤٠ - باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين وكراهة ما زاد

[ ٢٥١٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) آمنة بنت أبي سفيان فزوّجه دعا بطعام ثمّ قال: ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

[ ٢٥١٢٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال رفعه إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الوليمة يوم، ويومان مكرمة، وثلاثة أيام رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٣.

الباب ٤٠

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٦٧ / ١ والمحاسن: ٤١٨ / ١٨٤.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٠٨ / ١٦٣١، المحاسن: ٤١٧ / ١٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢.

٩٤

هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين تزوّج ميمونة بنت الحارث أولم عليها وأطعم الناس الحيس(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ألذّي قبله.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، وألذّي قبله(٤) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، مثله.

[ ٢٥١٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، وما زاد رياء وسمعة.

[ ٢٥١٢٥ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذار الختان، والوكار الرجل يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

ورواه الصدوق ايضاً بإسناده عن موسى بن بكر(٥) .

وبإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن

____________________

(١) الحيس: تمر يخلط بأقط وسمن « الصحاح ٣ / ٩٢٠، هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٢.

(٣) المحاسن: ٤١٨ / ١٨٥.

(٤) المراد به الحديث الاول في هذا الباب، فلاحظ.

٤ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٤.

٥ - التهذيب ٧: ٤٠٩ / ١٦٣٤، واورده عن الفقيه والخصال ومعاني الأخبار في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.

(٥) الفقيه ٣: ٢٥٤ / ١٢٠٤.

٩٥

الصادق، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في الاطعمة(٢) .

٤١ - باب جواز التزويج بغير خطبة وتأكد استحباب التحميد قبله

[ ٢٥١٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التزويج بغير خطبة؟ فقال: أو ليس عامة ما تتزوّج فتياتنا ونحن نتعرق(٣) الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: قد فعلت.

[ ٢٥١٢٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقاً يأكل ما يزيد على أن يقول: الحمد لله، وصلى الله على محمّد وآله ونستغفر الله، وقد

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٥٧.

(٢) يأتي في الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب المائدة وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات التجارة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٨ و ٤٠٨ / ١٦٢٩ واورده في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) عرق العظم: اكل ما عليه من اللحم، وكذا تعرقه « الصحاح ٤ / ١٥٢٣ » هامش المخطوط.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٨ / ٢، واورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

٩٦

زوّجناك على شرط الله، ثمّ قال عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) : إذا حمد الله فقد خطب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ألذّي قبله.

٤٢ - باب استحباب الخطبة للنكاح

[ ٢٥١٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - ان جماعة قالوا لامير المؤمنين( عليه‌السلام ) : انا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ونحن نريد أن تخطب، فقال، وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصيّة بتقوى الله، وقال في آخرها: ثمّ إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه، وفي النسب من لا تجهلونه، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيراً تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمّد وآله وسلم.

أقول: والاحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الائمة( عليهم‌السلام ) كثيرة(٢) .

٤٣ - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان

[ ٢٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٠٨ / ٢.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٦٩ / ١.

(٢) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين ٢ و ٩ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.

الباب ٤٣

فيه ١٠ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٩٧

محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث.

[ ٢٥١٣٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اخرى: والحدود.

[ ٢٥١٣١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتّة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلّا أنه قال: يتزوّج المرأة متعة(١) .

[ ٢٥١٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج بغير بينة، قال: لا بأس.

[ ٢٥١٣٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى( عليه‌السلام ) لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين وأمر في كتابه بالتزوّيج فأهمله بلا شهود، فأثبتّم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد.

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٩ / ١٠٧٧.

٤ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٣.

٥ - الكافي ٥: ٣٨٧ / ٤.

٩٨

[ ٢٥١٣٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: انما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يشهد؟ فقال: إمّا فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ - وفي( العلل ): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمّن ذكره، عن درست، عن محمّد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في( المحاسن ): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوّج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٦، ٤٠٩ / ١٦٣٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢٥١ / ١١٩٤.

٨ - علل الشرائع: ٤٩٨ / ١.

(١) المحاسن: ٣١٩ / ٥٠.

٩ - قرب الإِسناد: ١٠٩، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب المتعة.

١٠ - قرب الإِسناد: ١١٠.

٩٩

أتحدّث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة(٢) .

٤٤ - باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في المرأه الثيّب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمّد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالّى عليها ان تزويجها(٣) بغير وليّ جائز.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من الباب من أبواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٢ / ٥، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٣٩١ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب عقد النكاح.

(٣) في نسخة: تزوجها « هامش المخطوط ».

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

للأب.

وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والأم.

وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب.

وإن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه فالمال للتي هي أخته لأمه.

وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.

وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الأم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك جدا أبا الأم وخالا وخالة فالمال للجد أبي الأم.

وإن ترك عم أم وخال أم فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالته وابن أخته وابنة ابنة أخته فالمال لابن أخته وسقط الباقون.

وإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم

الأم كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص.

قوله : « فالمال بينهم » أي مع اتحاد الأبقوله « وإن ترك ابن ابن عم » هذا يدل على أن حكم المسألة الإجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني (ره) وغيره.

قوله : « فالمال بينهما نصفان » هذا هو المشهور ، وقيل : للخالة الثلث وللعمة الثلثان.

قوله : « وهو ابن أخت » كان تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل ، فولدت منه ولدا ، وكان لأبيه ولد من غير أمه ، فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الأخ للأب ، والأخت للأم أو بالعكس.

١٨١

لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم فله السدس من هذه الجهة والأخرى هي بنت أخت لأم فلها أيضا السدس من هذه الجهة وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ولابنة الأخ من ذلك الثلثان أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان فيبقى أربعة فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان ستة فيبقى اثنا عشر الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر.

فإن ترك ابنة أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وابنة أخت لأم وامرأة فللمرأة الربع ولابنة الأخت من الأم السدس ولابنة الأخت للأب والأم النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما وسقطت الأخرى وهي من اثني عشر سهما للمرأة الربع ثلاثة ولابنة الأخت للأم السدس سهمان ولابنة الأخت للأب والأم النصف ستة أسهم وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامها ولا يرد على المرأة شيئا.

فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها فللزوج النصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة وللخالة الثلث سهمان وبقي سهم للعمة.

فإن تركت زوجها وجدها أبا أمها وخالا فللزوج النصف وللجد السدس وما بقي رد عليه وسقط الخال وإن ترك عما لأب وخالا لأب وأم فللخال الثلث نصيب الأم والباقي للعم لأنه نصيب الأب

قوله : « وما بقي رد عليهما » هذا على أصله خلافا للمشهور كما عرفت.

قوله : « فالمال بينهما » هذا مع اتحاد الأم ، وإلا فبالسوية.

قوله : « وأختا لأب وأم » لعله كان وأخا لأب وأم ، فصحف أو كان ابنة عمة لأب وأم فيما سبق في الموضعين ، فيكون غرضه تشبيه ميراث الأعمام بميراث الأخوة وبيان أن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.

١٨٢

فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.

فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لأم فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والأم لأن هذا كأن الأب مات وترك أخا لأم وأختا لأب وأم وهاهنا يفترقان.

فإن ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته.

فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك خالة الأم وعمة الأب فلخالة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان.

وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والأم الثلث وللعمة الثلثان.

فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فثلث ثلثه لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في

فقوله : « وهيهنا يفترقان » أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من هيهنا من عند الأب ، فهم في حكم وراث الأب ويحتمل أن يكون غرضه بيان أنه لم لم يرد الزائد عن النصف هيهنا على كلالة الأم ، لأن العم ليس بذي فرض ، وهيهنا كانت الأخت من الأب ذات فرض.

قوله : « يقسم بينهم بالسوية » اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينسب إلى الميت بأم ، ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أن الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى ، نظرا إلى تقربهم باب

١٨٣

أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية الثلث من ذلك ستة وثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.

( باب )

( المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال الميراث كله لزوجها.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر

في الجملة ، وهو ضعيف ، لأن تقرب الخؤولة بالميت بالأم مطلقا ، ولا عبرة لجهة قربها.

باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على أنه يرد على الزوج مع عدم الوارث الآخر بقية المال ، فيكون جميع المال له تسمية وردا ، وهو المشهور بين الأصحاب بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان والمرتضى الإجماع فيه.

واختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ والمشهور عدم الرد مطلقا ، وذهب المفيد إلى أنه يرد عليها وهو ظاهر عبارته في المقنعة وهو غير نص فيه ، وذهب الصدوق والشيخ في كتابي الأخبار وجماعة إلى أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره ، وإليه مال جماعة من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

١٨٤

عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.

٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.

الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

١٨٥

( باب )

( الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالحعليه‌السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.

٢ ـ عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال قرأ علي أبو جعفرعليه‌السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال للمرأة الربع وما بقي فللإمام.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى

باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته

الحديث الأول : مجهول.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

١٨٦

زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة فقال لها الربع وتدفع الباقي إلينا.

( باب )

( أن النساء لا يرثن من العقار شيئا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار

قوله عليه‌السلام : « وتصدق بالباقي » إنما أمرهعليه‌السلام بالتصدق لأنه كان ما له التصرف فيه كيف يشاء ، فلا يدل على تعين الصدقة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الصحاح :الربع : الدار يعينها حيث كانت ، وجمعها رباع وربوع وأرباع وأربع.

باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الصحاح :العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل.

وقال في المسالك : اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال : أحدها ـ وهو المشهور حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها عينه وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك ، ذهب إليه الشيخ

١٨٧

شيئا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا

في النهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلامة في المختلف والشهيد في اللمعة. وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته ، وبهذا صرح العلامة في القواعد والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخرين وادعوا أنه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، وهو قول المفيد وابن إدريس ، وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمته ، وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف ، وابن الجنيد منع من ذلك كله ، وحكم بإرثها من كل شيء كغيرها من الوراث ، وأما من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا ، والمشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الولد من الزوج ، وذهب جماعة ـ منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع إلى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « والسلاح والدواب » قال في المسالك : ما اشتمل عليه هذا الخبر من الدواب والسلاح منفي بالإجماع ، وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السلاح كالسيف ، فإنها لا ترث منه شيئا ، وعلى ما أوصى به من الدواب أو وقفه ، أو عمل به ما يمنع من الإرث ، ولا يخفى كونه خلاف الظاهر ، إلا أن فيه جمعا بين الأخبار وهو خير من اطراحه رأسا.

١٨٨

وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام منهم من رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ومنهم من رواه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع ولا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة

وقال في مصباح اللغة :النقض : مثل قتل وحمل : ما تساقط فعل بمعنى مفعول ، واقتصر الأزهري على الضم قال : النقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم ، وبعضهم يقتصر على الكسر ويمنع الضم والجمع نقوض.

الحديث الثالث : حسن.

والطوب بالضم الأجر بلغة أهل مصر ذكره الجوهري.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : حسن.

١٨٩

[ أ ] ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال وإنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النساء هل يرثن الأرض فقال لا ولكن يرثن قيمة البناء قال قلت فإن الناس لا يرضون بذا فقال إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عمه جعفر بن سماعة ، عن مثنى

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

ولا يخفى أن ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر الكليني أنه أيضا قال بعمومها ، والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد ، لموقوفة ابن أذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية ، قال الصدوق بعد إيراد رواية تدل على حرمانها مطلقا : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء ، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : ضعيف.

إذ الظاهر من هذا السند مغايرة جعفر بن سماعة لجعفر بن محمد بن سماعة إذ في أكثر النسخ عن عمه جعفر بن سماعة واقفي غير موثق ، وظن أكثر المحققين.

١٩٠

عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال ليس للنساء من الدور والعقار شيء.

١٠ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلا ضربناهم عليه بالسيف.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر قال لا أعلمه إلا ، عن ميسر بياع الزطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها قال قلت فالثياب قال الثياب لهن نصيبهن قال قلت كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

( باب )

( اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذ مات أحدهما فادعاه

من المتأخرين اتحادهما وجعفر بن محمد واقفي موثق ، فالخبر حسن أو موثق.

الحديث العاشر : ضعيف.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

١٩١

ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته النساء بأربع قضيات فقال وما ذاك فقلت أما أوليهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة التي لا يصلح للرجال للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يصلح للنساء للرجل وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ثم بلغني أنه قال إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ثم قال الرجال صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أرده عليه ماتت امرأة منا ولها زوجها وتركت متاعا فرفعته إليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت له ما تقول أنت فيه فقال القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي

قوله : « رجع إلى أن قال بقول إبراهيم » لا يخفى أن قول إبراهيم الذي تقدم ذكره لم يكن هكذا ، إلا أن يقال : إن إبراهيم قال بهذا القول أيضا ، وإن لم ينسبه إليه سابقا ، والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي بأن يكون هكذا رجع إلى أن جعل البيت للرجل كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب(١) ، وإن كان ذكر في المواريث موافقا لما في الكتاب والله يعلم.

وقال في الدروس: لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة(٢) عن الصادقعليه‌السلام «له ما للرجال، ولها ما للنساء، ويقسم بينهما ما يصلح لهما» وعليها الشيخ في الخلاف ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنهعليه‌السلام هو للمرأة، وعليها في الاستبصار(٣) ، ويمكن حملها على ما يصلح للنساء توفيقا، وفي المبسوط يقسم بينهما على الإطلاق سواء كانت الدار لهما أو لا، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا ، وسواء كانت

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٧ ح ٣٦.

(٢) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٥ ح ٤.

(٣) الإستبصار ج ٣ ص ٤٤.

١٩٢

التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة.

( باب نادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة قال ويقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة

بينهما أو بين الوارث ، والعمل على الأول.

باب نادر

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وعليها العدة » أقول : روي الخبر في التهذيب(١) في كتاب الطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه « وليس عليها العدة » وهو الصواب ، ولعله سقط هنا من الرواة أو من النساخ ، لأنه إنما تزوج الخامسة بعد انقضاء عدتها ، فليس عليها بعد الموت عدة الوفاة ، إلا أن يقال : المراد بها عدة الطلاق في حياة الزوج ، ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « اقتسمن الأربع نسوة » قال في المسالك : هذا هو المشهور ، ولم يخالف فيه إلا ابن إدريس حيث قال : يقرع بينهن فمن أخرجتها القرعة بالطلاق

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٩٣ ح ٢٣٨.

١٩٣

ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.

( باب )

( ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم

منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ، وعلى المشهور هل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين أو ثلاث خاصة أو في جملة الخمس وجهان.

باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك(١) : لا إشكال في صحة عقد الصغير إذا زوجه أبوه أو جده له ، وترتب أحكامه التي من جملتها الإرث ، وإذا زوجهما غير الولي فهو يتوقف صحته على إجازة الولي أو إجازتهما بعد الكمال ، فإن أجاز الولي فذاك ، وإلا تربص بهما إلى حين الكمال ، فإن مات أحدهما قبل ذلك بطل أيضا ، كما لو مات الكبير المعقود له فضولا قبل الإجازة ، وإن بلغ أحدهما ورشد والآخر حي عرضت عليه الإجازة فإن أجاز لزم من حينه(٢) ، وبقي موقوفا على إجازة الآخر بعد كماله ، فإن مات قبلها بطل أيضا ، وإن مات المجيز أولا ثم كمل الآخر فإن رد العقد بطل أيضا ، وهذا كله لا إشكال فيه

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٢ ، الطبعة الحجريّة.

(٢) في المصدر « لزم من جهته ».

١٩٤

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها.

وإن أجازه فقد روى أبو عبيدة الحذاء عن الباقرعليه‌السلام « أنه يحلف أنه لم يدعه إلى الإجازة الرغبة في الميراث ويعطى نصيبه من الميراث »(١) ، وعليها عمل الأصحاب وموردها الصغيران كما ذكر ، ولو زوج أحدهما الولي أو كان أحدهما بالغا رشيدا وزوج الآخر فضولي فمات الأول عزل للثاني نصيبه أيضا وأحلف بعد بلوغه كذلك ، هذا وإن لم يكن منصوصا إلا أنه لا حق به بطريق أولى. نعم لو كانا كبيرين وزوجهما الفضوليان ففي تعدي الحكم إليهما نظر.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ترثه » أي بعد الحلف على المشهور ، ويدل على خصوص هذه المسألة ما رواه الصدوق في الفقيه(٢) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله « قال : في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك ، واليتيمة غير مدركة ، « قالعليه‌السلام : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قالعليه‌السلام : فإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج ، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٧ ح ١ ، وفي المصدر « وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث ».

(٢) الفقيه ج ٤ ص ٢٧٧ ح ٢.

١٩٥

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم قلت أيجوز طلاق الأب قال لا.

( باب )

( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان

عليها » والشهيد الثاني (ره) غفل عنه حيث حكم بكونه غير منصوص.

وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو زوج الأب ابنه بنتا في حجره فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن إلا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها ، ويشكل بأن العقد إن صح توارثا ، وإلا فلا ، ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولي شرعي.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لها نصف الصداق » عمل به بعض الأصحاب ، وذهب جماعة إلى لزوم كل الصداق.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وعليه الأصحاب.

١٩٦

عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

( باب )

( في ميراث المطلقات في المرض وغير المرض )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مجهول كالموثق.

باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « من حيضتها الثانية » كذا في التهذيب(١) أيضا ، وفي سائر الأخبار « الثالثة » وهو أظهر موافقا للأخبار الدالة على أن العدة ثلاث حيض ، ويمكن أن يتكلف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة وهو مستمر

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٣ ح ٣ باب ميراث المطلقات.

١٩٧

الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها وقال هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه

إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الأخر.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويدل على اعتبار العدة بالأطهار.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في الدروس : لو طلق رجعيا ومات في العدة أو ماتت توارثا ، ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن مات في العدة إلا أن يكون الطلاق في المرض فترته إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ، ولو كان بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلق الحكم بالطلاق في المرض ، أو باعتبار التهمة ، وكذا لو كانت أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ، ولو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد.

الحديث الخامس : حسن.

١٩٨

ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له فإن طال به المرض قال ما بينه وبين سنة.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن علياعليه‌السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة ، وذهب الشيخ وجماعة إلى أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر.

الحديث السابع : مرسل.

باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : حسن.

١٩٩

بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».

قوله «وَأُولُوا الْأَرْحامِ » قال البيضاوي : ذوو القرابة «بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين«فِي كِتابِ اللهِ » في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة «إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع.

الحديث الثالث : موثق على الظاهر.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الجوهري :التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586