مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل15%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 283941 / تحميل: 5533
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الوديعة

أبواب كتاب الوديعة

١ -( باب وجوب أداء الأمانة)

[١٥٩٣٣] ١ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف - إلى أن قال - وأدى أمانته، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة ».

[١٥٩٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن القاسم بن محمد بن حماد، عن عبيد بن يعيش(١) عن يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي حية أبي الجناب الكلبي، عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة، تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء الأمانة، وصلة الرحم »

[١٥٩٣٥] ٣ - وفي الاختصاص: عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا

__________________

كتاب الوديعة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - أمالي المفيد ص ٢٢٧ ح ٥.

(١) في الحجرية: « نعيش » وما أثبتاه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ ح ١٥٨٤ ).

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.

٥

عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق(١) في حديثه، محافظ على صلاته ما افترض الله عليه، مع أداء الأمانة، ثم قال: من ائتمن على أمانة فأداها، فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأمانة، فإنه من ائتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه، إلا من عصمه الله ».

[١٥٩٣٦] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم وكثرة الحج والزكاة وكثرة المعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث، وأداء الأمانة ».

[١٥٩٣٧] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إيمان لمن لا أمانة له ».

[١٥٩٣٨] ٦ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الوصول(١) للرحم والمؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٥٩٣٩] ٧ - نهج البلاغة قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة: « ثم أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية، والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول

__________________

(١) في المصدر: رجل صدوق.

٤ - الاختصاص

٥ - نوادر الراوندي ص ٥.

٦ - كتاب الزهد ٤٠ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: الموصل.

٧ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ١٩٤.

٦

المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو(١) أضعف منهن وهو الانسان، إنه كان ظلوما جهولا ».

[١٥٩٤٠] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن الكاظمعليه‌السلام قال: « إن أهل الأرض لمرحومون، ما تحابوا، وأدوا الأمانة وعملوا بالحق ».

[١٥٩٤١] ٩ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزو جل: ( إنا عرضنا الأمانة )(١) الآية، ما الذي عرض عليهن؟ وما الذي حمل الانسان؟ وما كان هذا؟ قال: فقال: « عرض عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق ».

[١٥٩٤٢] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « ما بعث الله نبيا قط، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة ».

[١٥٩٤٣] ١١ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال قال عليه السلام لابنه « يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٤] ١٢ - عوالي اللآلي: ( روى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد )(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وكان عنده ( صلى الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « هو من » وما أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٤ ح.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧

عليه وآله ) ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا ( عليه السلا م ) بردها، وروى سمرة عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « حتى تؤديه ».

[١٥٩٤٥] ١٣ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا )(١) رفعه قالعليه‌السلام : « قال لقمان لابنه: صاحب مائة ولا تعاد واحدا - إلى أن قال - أد الأمان تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٦] ١٤ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وكن أمينا، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين ».

[١٥٩٤٧] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة فضيلة لما أداها ».

٢ -( باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر)

[١٥٩٤٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ».

__________________

١٣ - معاني الأخبار ص ٢٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٨٠ ».

١٤ - قصص الأنبياء ١٩٣، وعنه في البحار ١٣ ص ١٨ ٤ ح ١١.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٤٠ ح ١٢١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥١.

٨

[١٥٩٤٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة، قال فيها: « اتقوا الله ربكم، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا ».

[١٥٩٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين(١) عليه‌السلام » الخبر.

[١٥٩٥١] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: أد أمانتك، ووف صفقتك، ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء، إليك وكافئ من أحسن إليك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، وأعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله على ما أولاك، واحمده على ما أبلاك ».

[١٥٩٥٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده، ثم يستودعه مالا أو يظفر له(١) بمال، هل له أن يقبض منه ما جحده؟ قال: « لا، هذه خيانة، لا يأخذ منه إلا ما دفع إليه، إذا وجب بالحكم له عليه ».

[١٥٩٥٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، ويوفى بعهدهم، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، واد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تأخذن ممن جحدك مالا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) في المصدر: الحسن بن عليعليهما‌السلام .

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٢.

(١) في المصدر: به.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٣.

٩

لك عليه شيئا بوجه خيانة ».

[١٥٩٥٤] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٥٥] ٨ - وعنهعليه‌السلام قال: « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من أئتمنكم، فلو أن قاتل علياعليه‌السلام ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٦] ٩ - وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يا بن رسول، الله، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها، وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم؟ قال: « ورب هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه بترة(١) لأنه قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٧] ١٠ - ومن غير المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٥٩٥٨] ١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا،

__________________

٧ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٨ مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الترة: الطلب با لثأر ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٤ ).

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١١ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٠

ألا فمن كانت منا فليقتد بنا، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر.

[١٥٩٥٩] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر، فلو أن قاتل عليعليه‌السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقالعليه‌السلام : « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٦٠] ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال له رجل: يا رسول الله، إن لي على فلان دينارا، وله عندي أمانة، أفلا أقضي ديني من أمانته، قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ».

[١٥٩٦١] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم تواصل برة أو فاجرة، والأمانة، والعهد ».

الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل الخبر الأول، وأسقط السؤال(١) .

[١٥٩٦٢] ١٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد(١) بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين

__________________

١٢ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٣، ١٤ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦، مثل الحديث ١٣.

١٥ - بشارة المصطفى ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « سعد ابن طي » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ).

١١

عليه‌السلام أنه قال في وصيته إليه: « يا كميل اعلم وافهم، إنا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لاحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة، فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب، أقسمت لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أد الأمانة إلى البر والفاجر، فيما قل وجل حتى في الخيط والمخيط » الوصية.

ورواه في نهج البلاغة، كما يوجد في بعض النسخ.

٣ -( باب تحريم الخيانة)

[١٥٩٦٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المكر والخديعة والخيانة في النار ».

[١٥٩٦٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس منا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٥] ٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب(١) إذا

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - تحف العقول: لم نجده في مظانة، ووجدناه في الاختصاص ص ٢٤٨، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٣٤ ح ٥.

(١) في الحجرية: « الكذب »وما أثبتناه من المصدر.

١٢

نطق » الخبر.

[١٥٩٦٦] ٤ - وفي الاختصاص: عن الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون المؤمن بخيلا، قال: « نعم » قلت: فيكون جبانا، قال: « نعم » قلت: فيكون كذابا، قال: « لا، ولا خائنا(١) - ثم قال - يجبل المؤمن على كل طبيعة، إلا الخيانة والكذب ».

[١٥٩٦٧] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس منا من يحقر الأمانة، يعني يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٨] ٦ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس منا من خان بالأمانة ».

[١٥٩٦٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل يعذب ستة بستة إلى أن قال والتجار بالخيانة » الخبر.

[١٥٩٧٠] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن المؤمن ينطبع على كل شئ، إلا على الكذب والخيانة ».

[١٥٩٧١] ٩ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « علامة المنافق ثلاث: إذا

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣١.

(١) في المصدر: جافيا.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٧ - الخصال ص ٣٢٥ ح ١٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٣

حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ».

[١٥٩٧٢] ١٠ - السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تخن من خانك، فتكون مثله ».

[١٥٩٧٣] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك، وأمانة ائتمنك عليها، فإن الله تعالى يقول: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )(١) ».

[١٥٩٧٤] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيانة أخو الكذب ».

وقالعليه‌السلام « الخيانة صنو الإفك »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة رأس النفاق »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة »(٣) .

وقالعليه‌السلام « إياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته »(٤) .

__________________

١٠ - نوادر الراوندي ص ٦.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٥.

(١) النساء ٤: ٥٨.

١٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١٤ ح ٣٣٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧ ح ٢٨٨.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠١٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٠.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ٣٧.

١٤

وقالعليه‌السلام : « توخ الصدق والأمانة، ولا تكذبن من كذبك، ولا تخن من خانك »(٥) .

وقال: « ثلاث شين الدين: الفجور، والغدر، والخيانة، »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « رأس النفاق الخيانة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « رأس الكفر الخيانة »(٩) .

٤ -( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة)

[١٥٩٧٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس على المستودع ضمان ».

[١٥٩٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها، أو ضلت أن نسيها، أو هلكت من غير خيانة(١) منه

__________________

(٥) غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦.

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣.

(١) في المصدر: جناية.

١٥

عليها، ولا استهلاك لها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٧٧] ٣ - وعنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ليس على المستودع ضمان ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(١) ».

وعنه[١٥٩٧٨] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المؤتمن ضمان ».

[١٥٩٧٩] ٥ - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

٥ -( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه)

[١٥٩٨٠] ١ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول: « قال أبي جعفرعليه‌السلام : يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ».

[١٥٩٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٥

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١.

١٦

ضيعها فليس الذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت: إني أردت أن استبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم فإن الله عز وجل يقول:( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر!؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير ».

[١٥٩٨٢] ٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في قول الله( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا يثق به ».

[١٥٩٨٣] ٤ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن هذه الآية:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « كل من يشرب المسكر فهو سفيه ».

[١٥٩٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته(١) بأمور صنعها كان فيه، ثم وليت

__________________

(١) التوبة ٩: ٦١.

(٢) النساء ٤: ٥.

٣ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠

(١) النساء ٤: ٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٢.

(١) النساء ٤: ٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨.

(١) التبكيت: التقريع والتعنيف. ويكتبه إذا قرعه بالعذل تقريعا. ( لسان العرب ج ٢ ص ١١ ).

١٧

ابنك، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، وأخرجت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين، والفاسقين وشارب(٢) الخمر المسكر من الأشرار، وليس(٣) بأمين على درهم، فكيف على الأمة! » الخبر.

[١٥٩٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ».

[١٥٩٨٦] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة، وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له معاشا ».

٦ -( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم)

[١٥٩٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه(١) ليرده،

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: شارب المسكر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٦

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠.

(١) في المصدر: يستلفه.

١٨

فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب ».

٧ -( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال)

[١٥٩٨٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا ».

[١٥٩٨٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ».

[١٥٩٩٠] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم(١) ».

وقالعليه‌السلام : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان »(٢) .

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - الاختصاص ص ٢٢٥.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: للتجربة.

(٢) نفس المصدر ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

١٩

٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة)

[١٥٩٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال: ذهبت الوديعة، وان اتهم استحلف ».

[١٥٩٩٢] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع(١) : نعم قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك(٢) ، قال: « البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها، وعلى المستودع اليمين(٣) ».

[١٥٩٩٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال: إذا جاء فلان فادفعها إليه، فدفعها فيما ذكر، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه، أن يكون قبضها منه، قال: « القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها ».

[١٥٩٩٤] ٤ - وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته(١) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم، إلا أن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧.

(١) في الحجرية: « المودع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أن يدفعها.

(٣) في المصدر: زيادة: إنه ما أمره.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦١.

(١) العقل: الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها.

والعاقلة: هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالاخوة والأعمام. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

(٤٠) كتاب : الإرشاد

الحديث :

الأوّل : ولمّا قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نسكه أشرك عليّاً ( عليه السلام ) في هديه ، وقفل إلى المدينة وهو معه والمسلمون ، حتّى انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خمّ ، وليس بموضع إذ ذاك للنزول ; لعدم الماء فيه والمرعى ، فنزل ( صلى الله عليه وآله ) في الموضع ونزل المسلمون معه.

وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خليفة في الأُمّة من بعده ، وقد كان تقدّم الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له ، فأخّره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه ، وعلم الله سبحانه أنّه إن تجاوز غدير خمّ انفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم وأماكنهم وبواديهم ، فأراد الله تعالى أن يجمعهم لسماع النصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) تأكيداً للحجّة عليهم فيه ، فأنزل جلّت عظمته عليه :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) يعني في استخلاف علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والنصّ بالإمامة عليه( وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) ، فأكّد به الفرض عليه بذلك ، وخوفه من تأخير الأمر فيه ، وضمن له العصمة ومنع الناس منه.

فنزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المكان الذي ذكرناه ; لما وصفناه من الأمر له

____________

عبد العزيز الطباطبائي في مقالته حول مصنّفات الشيخ المفيد المنشورة ضمن مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، رقم (١) ، صفحة ٢١٥.

٣٨١

بذلك وشرحناه ، ونزل المسلمون حوله ، وكان يوماً قائظاً شديد الحر ، فأمر ( عليه السلام ) بدوحات هناك فقمّ ما تحتها ، وأمر بجمع الرجال في ذلك المكان ، ووضع بعضها على بعض ، ثمّ أمر مناديه فنادى في الناس بالصلاة ، فاجتمعوا من رحالهم إليه ، وإنّ أكثرهم ليلفّ رداءه على قدميه من شدّة الرمضاء ، فلمّا اجتمعوا صعد ( عليه وآله السلام ) على تلك الرحال حتّى صار في ذروتها ، ودعا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فرقى معه حتّى قام عن يمينه ، ثمّ خطب للناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ فأبلغ في الموعظة ، ونعى إلى الأُمّة نفسه ، فقال ( عليه وآله السلام ) : « إنّي قد دعيت ويوشك أن أُجيب ، وقد حان منّي خفوف من بين أظهركم ، وإنّي مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا أبداً : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض ».

ثمّ نادى بأعلى صوته : « ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ » فقالوا : اللّهم بلى ، فقال لهم على النسق ، وقد أخذ بضبعي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فرفعهما حتّى رئي بياض أُبطيهما ، وقال : « فمن كنت مولاه فهذا عليّ مولاه ، اللّهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله »(١) .

ورواه الطبرسي ( ت ٥٤٨ هـ ) في إعلام الورى(٢) ، والأربلي ( ت ٦٩٣ هـ ) في كشف الغمّة(٣) ، والعلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في كشف اليقين(٤) .

____________

١ ـ إرشاد المفيد ( مصنّفات الشيخ المفيد ، المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفيّة لوفاة الشيخ المفيد ، مجلّد ١١ ) ١ : ١٧٤ ، وعنه في غاية المرام ٢ : ٣٥٣ ح ٤٧ ، الباب (٢٩) ، والبحار ٢١ : ٣٨٢ ح ١٠.

٢ ـ راجع ما سنذكره عن إعلام الورى للطبرسي ، الحديث الأوّل.

٣ ـ راجع ما سنذكر عن كشف الغمّة للأربلي الحديث الثامن.

٤ ـ راجع ما سنذكره عن كشف اليقين للعلاّمة الحلّي ، الحديث الثالث.

٣٨٢

الثاني : وذلك أنّه عليه وآله السلام تحقّق من دنوّ أجله ، ما كان ( قدّم الذكر ) به لأُمّته ، فجعل ( عليه السلام ) يقوم مقاماً بعد مقام في المسلمين يحذّرهم من الفتنة بعده والخلاف عليه ، ويؤكّد وصاتهم بالتمسّك بسنّته والاجتماع عليها والوفاق ، ويحثّهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة والحراسة ، والاعتصام بهم في الدين ، ويزجرهم عن الخلاف والارتداد ، فكان في ما ذكره من ذلك عليه وآله السلام ما جاءت به الرواة على اتّفاق واجتماع من قوله ( عليه السلام ) : « أيّها الناس ، إنّي فرطكم وأنتم واردون عليّ الحوض ، ألا وإنّي سائلكم عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، فإنّ اللطيف الخبير نبّأني أنَّهما لن يفترقا حتّى يلقياني ، وسألت ربّي ذلك فأعطانيه ، ألا وإنّي قد تركتهما فيكم : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، فلا تسبقوهم فتفرّقوا ، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم ، أيّها الناس ، لا ألفيتكم بعدي ترجعون كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ، فتلقوني في كتيبة كمجر السيل الجرّار ، ( ألا وإنّ علي بن أبي طالب أخي )(١) ووصيّي ، يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله ».

فكان عليه وآله السلام يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه(٢) .

الثالث : من كلام لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) :

« أما بلغكم ما قال فيهم نبيّكم ( صلى الله عليه وآله ) حيث يقول في حجّة الوداع : إنّي تارك فيكم الثقلين ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي

____________

١ ـ في بعض النسخ في الهامش : ( أو علي بن أبي طالب فإنّه أخي ) ، وما موجود في المتن هو ما في نسخة العلاّمة المجلسي.

٢ ـ إرشاد المفيد ( مصنّفات الشيخ المفيد ، المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفيّة لوفاة الشيخ المفيد المجلّد ١١ ) ١ : ١٧٩ ، وعنه في غاية المرام ٢ : ٣٥٣ ح ٤٦ ، الباب (٢٩) ، والبحار ٢٢ : ٤٦٥ ح ١٩.

٣٨٣

أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما ، ألا هذا عذب فرات فاشربوا ، وهذا ملح أُجاج فاجتنبوا(١) .

وقد مرّ مثل هذا الحديث عن تاريخ اليعقوبي ( ت ٢٨٤ هـ ) ، فراجع(٢) ، ورواه الطبرسي ( القرن السادس ) في الاحتجاج ، وسيأتي(٣) .

كتاب الإرشاد :

نسبه إليه النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) في رجاله(٤) ، والشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست(٥) ، وابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في معالمه(٦) .

وقال العلاّمة المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) ـ بعد أن جعله أحد مصادره الموثّقة ـ : وكتاب الإرشاد أشهر من مؤلّفه ( رحمه الله )(٧) ، وهو من مصادر الوسائل أيضاً(٨) .

وعدّه الخوانساري ( ت ١٣١٣ هـ ) من جملة الكتب المتداولة في زمانه كثيراً(٩) .

قال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : فيه تواريخ الأئمّة الطاهرين

____________

١ ـ إرشاد المفيد ( مصنّفات الشيخ المفيد ، المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفيّة لوفاة الشيخ المفيد المجلّد ١١ ) ١ : ٢٣٣ ، وعنه في البحار ٢ : ٩٩ ح ٥٩.

٢ ـ راجع ما ذكرناه عن تاريخ اليعقوبي ، الحديث الثالث.

٣ ـ راجع ما سنذكره عن الاحتجاج للطبرسي ، الحديث الخامس.

٤ ـ رجال النجاشي : ٣٩٩ [ ١٠٦٧ ].

٥ ـ فهرست الطوسي : ٤٤٤ [ ٧١١ ].

٦ ـ معالم العلماء : ١١٢ [ ٧٦٥ ].

٧ ـ البحار ١ : ٧ ، ٢٧ ، توثيق المصادر ، وانظر : رياض العلماء ٥ : ١٧٦.

٨ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٧ ، ١٧٩.

٩ ـ روضات الجنّات ٦ : ١٥٥ [ ٢٥٠٦ ].

٣٨٤

الاثني عشر ( عليه السلام ) ، والنصوص عليهم ، ومعجزاتهم وطرف من أخبارهم من ولادتهم ووفياتهم ومدّة أعمارهم ، وعدّة من خواصّ أصحابهم وغير ذلك ، أوّله ( الحمد لله على ما ألهم من معرفته ) ، طبع بإيران مكرّراً سنة ١٣٠٨ ، وقبلها وبعدها(١) .

وقال في الإجازات : إجازة الشيخ الحسن بن الحسين بن علي الدرويستي نزيل كاشان للمولى الأجلّ مجد الدين أبي العلاء ، مختصرة كتبها له بخطّه على ظهر إرشاد الشيخ المفيد ، تاريخها سنة ٥٧٦ يروي الإرشاد عن المرتضى ابن الداعي ، عن جعفر بن محمّد الدرويستي ، عن المصنّف المفيد(٢) .

وذكر له رواية أُخرى أيضاً : أخبرنا السيّد الأجلّ عميد الرؤساء أبو الفتح يحيى بن محمّد بن نصر بن علي بن حبا أدام الله علوّه قراءة عليه في سنة أربعين وخمسمائة ، قال : حدّثنا القاضي الأجلّ أبو المعالي أحمد بن علي بن قدامة في سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ، قال : حدّثني الشيخ السعيد المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ( رضي الله عنه ) في سنة إحدى عشر وأربعمائة ، قال : الحمد لله على ما ألهم من معرفته ، إلى آخر الكتاب(٣) .

وللكتاب عدّة مخطوطات منها : في مكتبة البرلمان الإيراني سنة ٥٧٥ ، وفي مكتبة المرعشي العامّة سنة ٥٦٥ ، وأُخرى في القرن السابع ، وفي مكتبة السيّد الگلبايگاني في القرن ٧ و ٨(٤) .

____________

١ ـ الذريعة ١ : ٥٠٩.

٢ ـ الذريعة ١ : ١٧٠ [ ٨٥٧ ].

٣ ـ طبقات أعلام الشيعة ( القرن السادس ) : ٣٤١ ، و ( القرن الخامس ) : ٢١.

٤ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، المقالة رقم (١) : ٢٠١ ، تأليف السيّد عبد العزيز الطباطبائي ، وانظر أيضاً فهرست التراث : ٤٧١.

٣٨٥
٣٨٦

(٤١) كتاب : الفصول المختارة من العيون والمحاسن

( جمعها الشريف المرتضى ت ٤٣٦ هـ )

الحديث :

الأوّل : ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه في حوز البنت المال دون العمّ والأخ ، سئل الشيخ ، فقال الشيخ : الميراث للبنت دون العمّ ، فسئل الشيخ ، فقال : الدليل على ذلك من كتاب الله عزّ وجلّ ومن سنّة نبيّه ومن إجماع آل محمّد ، وأمّا إجماع آل محمّد ( عليهم السلام ) فإنّ الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض »(١) .

الثاني : في ردّه على ما حكاه عمرو بن بحر الجاحظ عن إبراهيم بن يسار النظام في كتاب الفتيا من إيراداته على أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في أحكامه وفتياه وتناقضاته ومخالفته لإجماع الأُمّة ، قال :

أمّا ما ذكره من خلافه ( عليه السلام ) على جملة القوم ، فالعار في ذلك على من خالفه دونه ، والعيب يختصّ به سواه ; لأنّه ( عليه السلام ) هو الإمام المتبوع والقدوة المتأسّى به والمدلول على صوابه والمدعوّ إلى اتّباعه ، حيث يقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها ، فمن أراد المدينة فليأت

____________

١ ـ الفصول المختارة ( مصنّفات الشيخ المفيد ، مجلد ٢ ) : ١٧٣.

٣٨٧

الباب » ، وحيث يقول ( صلى الله عليه وآله ) وقد قدّمناه في ما سبق(١) : « عليّ أقضاكم » و « هو مع الحقّ والحقّ معه » ، وفي قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، فلمّا عدل القوم عن اتّباعه كانوا ضلاّلا بذلك ، وكان هو ( عليه السلام ) المصيب وأهل بيته ( عليهم السلام ) وأنصاره وشيعته(٢) .

كتاب الفصول المختارة من العيون والمحاسن :

ذكره النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) مرّة بعنوان ( كتاب العيون والمحاسن ) ، ومرّة هو(٣) والطوسي ( ت ٤٦٠ هـ )(٤) وابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ )(٥) بعنوان : ( الفصول من العيون والمحاسن ).

وقال المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في مصادر كتابه البحار : وكتاب العيون والمحاسن المشتهر بالفصول(٦) ، وعند توثيق كتب المفيد ، قال : وسائر كتبه للاشتهار غنية عن البيان(٧) .

وعدّه الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) من الكتب الواصلة إليه(٨) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) تحت عنوان ( العيون والمحاسن ) : ذكره النجاشي ، ثمّ قال بعد ذلك : كتاب ( الفصول من العيون

____________

١ ـ ذكره في بداية ردّه على ما نقله الجاحظ من كلام النظام.

٢ ـ الفصول المختارة ( مصنّفات الشيخ المفيد مجلد ٢ ) : ٢٢١.

٣ ـ رجال النجاشي : ٣٩٩ [ ١٠٦٧ ] ، وانظر : روضات الجنّات ٦ : ١٥٤ ، ١٥٥.

٤ ـ فهرست الطوسي : ٤٤٤ [ ٧١١ ].

٥ ـ معالم العلماء : ١١٢ [ ٧٦٥ ].

٦ ـ البحار ١ : ٧.

٧ ـ البحار ١ : ٢٧.

٨ ـ رياض العلماء ٥ : ١٧٨.

٣٨٨

والمحاسن ) ويظهر منه أنّ ( العيون ) و ( الفصول منه ) متعدّدان وكلاهما للشيخ المفيد ، وأمّا كتاب ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) فهو للسيّد الشريف المرتضى علم الهدى وهو موجود الآن كما يأتي ، وكان عند محمّد باقر المجلسي أيضاً ، وينقل عنه في البحار ، وإن عبّر عنه في مفتتحه بـ ( كتاب العيون والمحاسن المعروف بالفصول ) وعدّه من كتب المفيد ، وأمّا نفس ( العيون والمحاسن ) للشيخ المفيد فهو موجود أيضاً ، ثمّ ذكر وجود نسخ له ومواصفاتها(١) .

ولكن أقول : إنّ ما ذكره من مواصفات النسخ وأوّلها ينطبق على المطبوع من كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد وهو ليس له ، بل لأحد قدماء الشيعة(٢) ، فلاحظ.

وقال الطهراني تحت عنوان ( الفصول من العيون والمحاسن ) : عدّه النجاشي في فهرست كتبه بعد ذكره ( العيون والمحاسن ) ، فيظهر منه أنّ الشيخ المفيد لمّا كتب ( العيون والمحاسن ) الموجود اليوم كتب ( الفصول المختارة ) منه ، ولا أعلم وجوده اليوم ، لكن مرّ أنّ ( الفصول المختارة ) من العيون للسيّد المرتضى موجود فعلاً.(٣)

ولكن قد نبّهنا قبل قليل أنّ ما ذكر من أنّه العيون والمحاسن هو الاختصاص ، ومنه يظهر أن لا وجود لنسخة معروفة لـ ( العيون والمحاسن ) اليوم. ومن ثمّ قال تحت عنوان ( الفصول المختارة ) من ( العيون والمحاسن ) تأليف الشيخ المفيد : اختاره السيّد المرتضى علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين ( ت ٤٣٦ ) صرّح به في ( المفتتحة )(٤) .

____________

١ ـ الذريعة ١٥ : ٣٨٦ [ ٢٣٩٤ ].

٢ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، رقم (٩) ، المقالة الرابعة.

٣ ـ الذريعة ١٦ : ٣٤٥ [ ٩٧٣ ].

٤ ـ الذريعة ١٦ : ٢٤٤ [ ٩٧٠ ].

٣٨٩

وفي المفتتح بعد الحمد والصلاة على محمّد وآله ، هكذا : سألت ـ أيّدك الله ـ أن أجمع لك فصولاً من كلام شيخنا ومولانا المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان في المجالس ، ونكتاً من كتابه المعروف بـ ( العيون والمحاسن ) لتستريح إلى قراءته في سفرك(١) ، ثمّ ينقل في كلّ الكتاب عن شيخه المفيد.

ومن ذلك قال العلاّمة عبد العزيز الطباطبائي : وكلّ هذا ، بل الكتاب بأسره يدلّ بوضوح على أمرين :

الأمر الأوّل : إنّ مادّة الكتاب كلّها من الشيخ المفيد.

الأمر الثاني : إنّ الانتقاء والجمع والتأليف للشريف المرتضى دون المفيد(٢) .

وكذلك عدّه صاحب الرياض ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) من كتب الشريف المرتضى ، قال الأفندي : كتاب الفصول الذي استخرجه من كتاب العيون والمحاسن تأليف أُستاذه الشيخ المفيد ، وهو الآن معروف ، وإن قال الأُستاذ الاستناد دام ظلّه في البحار بأنّه عين المحاسن والعيون ، حيث قال في طيّ كتب المفيد : وكتاب العيون والمحاسن المشتهر بالفصول ، أقول : ويدلّ على ما قلناه ، أمّا أوّلا : فشهادة أوّل كتاب الفصول ، بل إلى آخره أيضاً بما ذكرناه ، بل أكثر صدر مطالبه يشهد بما قلناه ، وأمّا ثانياً : فلأنّ سبط الشيخ علي الكركي العاملي في رسالة رفع البدعة في حلّ المتعة ينقل عن هذين الكتابين ، قال هكذا : قال شيخنا المفيد في العيون وسيّدنا المرتضى في الفصول المختارة ، وقال فيها في موضع آخر : ومن الفصول التي اختارها سيّدنا الإمام الرحلة مربّي العلماء ذو الحسبين الشريف المرتضى علم

____________

١ ـ الفصول المختارة ( مصنّفات الشيخ المفيد مجلّد ٢ ) : مفتتح الكتاب.

٢ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، رقم (١) : ٢٦٩.

٣٩٠

الهدى من كتاب المجالس وكتاب العيون والمحاسن لشيخنا المفيد ، إلى غير ذلك من أقواله الدالّة على المغايرة ، وأمّا ثالثاً فلأنّ ، ولم يكمل الدليل الثالث.

ثمّ قال : وقد رأيت نسخة عتيقة منه في بلدة أردبيل قوبلت بنسخة الأصل ، وقد قرأها بعض العلماء على بعض الفضلاء وعليها خطّه ، نعم عبارة ابن شهر آشوب في معالم العلماء في ترجمة المفيد يعطي ذلك ، حيث قال في تعداد كتب المفيد ( رحمه الله ) ، هكذا : ( الفصول من العيون والمحاسن ) ، وكذا عبارة النجاشي في رجاله ، لكن الذي ظهر من ديباجة بعض نسخ الفصول صريحاً أنّ الفصول من مؤلّفات السيّد المرتضى ، والعجب أنّ أصحاب الرجال لم ينسبوا إلى المرتضى كتاب الفصول أصلا ، ولا هو مذكور في إجازته ( رضي الله عنه ) للبصروي.

وقد صرّح بالمغايرة بين الفصول وبين العيون والمحاسن ، وأنّ الفصول للسيّد والعيون للمفيد جماعة ، منهم : السيّد حسين المجتهد في كتاب دفع المناواة عن التفضيل والمساواة(١) .

وأيضاً ، قال العلاّمة الطباطبائي : على أنَّهم لم يعدّوا كتاب الفصول المختارة في مصنّفات الشريف المرتضى في ترجمته لا الطوسي ولا النجاشي ولا ابن شهر آشوب!

فهل إنّهم رأوا أنّ نسبة الفصول المختارة إلى الشيخ المفيد أولى من نسبته إلى الشريف المرتضى؟ أو أنّ الشيخ المفيد أيضاً كان له كتاب الفصول من العيون والمحاسن وهو مفقود وهو غير الفصول المختارة للشريف المرتضى؟ فأمّا شيخنا صاحب الذريعة ( رحمه الله ) فإنّه يراهما كتابين متغايرين ، ذكر كلاًّ منهما على حده منسوباً إلى مؤلّفه في ج ١٦ ص ٢٤٤ و ص ٢٤٥(٢) .

____________

١ ـ رياض العلماء ٤ : ٣٩ ، وإجازة البصروي موجودة في رياض العلماء ٤ : ٣٥.

٢ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، رقم (١) : ٢٧٠.

٣٩١

ونحن أيضاً نرى أنّ نسبته للمفيد أولى ، فكلّ ما فيه اختيارات اختارها الشريف المرتضى من كتابي المفيد المجالس والعيون والمحاسن ، كما صرّح به نفسه في أوّله.

ثمّ إنّ السيّد إعجاز حسين الكنتوري ( ت ١٢٨٦ هـ ) ، قال : الفصول المنتخبة من كتاب المجالس وكتاب العيون والمحاسن للسيّد المرتضى علم الهدى ، انتخبها من الكتابين المذكورين وهما لأُستاذه الشيخ المفيد ، وتعرف هذه الفصول الآن بمجالس الشيخ المفيد(١) .

وفي كلامه نظر من جهة عنوان الكتاب فهو كما عرفت ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ، ومن جهة كونه معروفاً الآن بمجالس الشيخ المفيد ; فإنّه لا يعرف الآن إلاّ باسمه الآنف ، وهو غير المجالس للمفيد أيضاً ، فهما كتابان لا كتاب واحد.

وأمّا نسخه فكثيرة ، ذكر بعضها العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة(٢) ، وأضاف إليها العلاّمة الطباطبائي عدداً آخر مع ذكره لطبعاته في مقالته حول مصنّفات الشيخ المفيد(٣) .

____________

١ ـ كشف الحجب والأستار : ٤٠٢ [ ٢٢٢١ ].

٢ ـ الذريعة ١٦ : ٢٤٤ [ ٩٧٠ ].

٣ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ( رحمه الله ) ، رقم (١) : ٢٧٠.

٣٩٢

(٤٢) كتاب : المسائل الصاغانيّة (١)

الحديث :

في معرض ردّه على أحد شيوخ الحنفيّة تعرّض لمذهب الإماميّة بالتشنيع في عدّة مسائل ، منها ما ذكره من قولهم : إنّ زواج المتعة لا يحلّل الزوجة البائن ، فيقول هذا الشيخ : وقد قرأتُ بذلك خبر أسندوه إلى بعض الطالبيين ـ وهو جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ وعليه يعتمدون في ما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء ، فأجابه المفيد ، ثمّ قال : بأنّا نعتمد على الصادق جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في الأحكام ، فإنّه ديننا الذي نتقرّب به إلى الله عزّ وجلّ ; إذ كان الإمام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله عزّ وجلّ المأمور بطاعته جميع الأنام ، مع كونه من سادة العترة الذين خلّفهم نبيّنا ( عليه السلام ) فينا ، وأخبرنا بأنّهم لا يفارقون كتاب الله جلّ اسمه حكماً ووجوداً ، حتّى يردا عليه الحوض يوم المعاد(٢) .

أقول : من الواضح أنّ كلامه الأخير إشارة صريحة لحديث الثقلين.

كتاب المسائل الصاغانيّة :

نسبه إليه النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) في رجاله(٣) ، والشيخ

____________

١ ـ سمّيت بذلك ; لأنّ المسائل وردت للشيخ من ناحية بلدة تسمّى صاغان.

٢ ـ المسائل الصاغانيّة ( مصنّفات الشيخ المفيد مجلّد ٣ ) : ٥٠ ـ ٥٣.

٣ ـ رجال النجاشي : ٣٩٩ [ ١٠٦٧ ].

٣٩٣

الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست(١) ، وابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في المعالم(٢) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : ( جوابات المسائل الصاغانيّات ) وقد تخفّف فيقال له الصاغانيّات ، وهي عشر مسائل وردت من صاغان(٣) ، شنّع فيها بعض متفقّهة أهل العراق على الشيعة ، ثمّ قال : نسخة منه كانت في مكتبة شيخنا شيخ الشريعة الإصفهاني في النجف ، وعنها استنسخ بخطّه الميرزا محمّد الطهراني لمكتبته بسامرّاء(٤) .

____________

١ ـ فهرست الطوسي : ٤٤٤ [ ٧١١ ].

٢ ـ معالم العلماء : ١١٢ [ ٧٦٥ ].

٣ ـ تطلق على مكانين : قرية من قرى مرو ، ومنطقة بما وراء النهر ، وقد ذكر السيّد المحقّق محمّد القاضي في مقدّمة الكتاب عدّة قرائن على أنّ المراد هو الأوّل.

٤ ـ الذريعة ٥ : ٢٢٥ [ ١٠٨٣ ] ، وانظر أيضاً : مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، رقم (١) : ٢٧٧.

٣٩٤

(٤٣) كتاب : المسائل الجاروديّة (١)

الحديث :

الأوّل : ما نقله المفيد عن الجاروديّة بأنّ حجّتهم على اختصاص الحسن والحسين وأولادهما بالإمامة(٢) هي :

قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، قالت الإماميّة : هذا الخبر بأن يكون حجّة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أولى(٣) .

الثاني : في ردّ المفيد على شبهتهم القائلة : لماذا لا يكون حديث الثقلين شاملا لجميع بني هاشم من دون اختصاصه بولد الحسين بعده؟ فقال : نحن وإن احتججنا بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » في إمامة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن بعده من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، فإنّا نرجع فيه إلى معناه المعلوم بالاعتبار ، وهو أنّ عترة الرجل كبار أهله وأجلّهم وخاصّتهم في الفضل لبابهم(٤) .

____________

١ ـ فرقة من الزيديّة نسبوا إلى زياد بن منذر أبي الجارود.

٢ ـ وهذه أحد شبهاتهم ، وسيأتي الكلام عليها لاحقاً.

٣ ـ المسائل الجاروديّة ( مصنّفات الشيخ المفيد مجلّد ٧ ) : ٣٩.

٤ ـ المسائل الجاروديّة ( مصنّفات الشيخ المفيد مجلّد ٧ ) : ٤.

٣٩٥

كتاب المسائل الجاروديّة :

ذكر النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) في رجاله كتابين بعنوان ( المسائل على الزيديّة ) و ( مسائل الزيديّة )(١) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : المسائل الزيديّة كذا عبّر النجاشي ، والحقيق بها التعبير « بالمسائل الجاروديّة » لا مطلق الزيديّة ، حيث إنّ السؤالات مقتصر عليهم والبحث معهم خاصّة ، ثمّ قال : وهو موجود في خزانة كتب مولانا الميرزا محمّد الطهراني بسامرّاء والشيخ عبد الحسن الحلّي النجفي(٢) .

وقال السيّد العلاّمة المحقّق عبد العزيز الطباطبائي : وقد جزم شيخنا ( رحمه الله ) في الذريعة بأنّ المسائل الجاروديّة هو مسائل الزيديّة ، ثمّ قال : أقول : ولعلّ ذلك لأنّ الزيديّة أكثرهم جارودية ، ولعلّهم في عصر الشيخ المفيد كانوا كلّهم جارودية ، كما حكي عن نشوان الحميري : ليس باليمن من فرق الزيديّة غير الجاروديّة(٣) .

وقال السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي : والظاهر أنّ فرق الزيديّة الأُخَر ـ غير الجاروديّة ـ لا وجود لها ، قال الحميري : وليس باليمن من فرق الزيديّة غير الجاروديّة ، وذكر لي السيّد أحمد حجر من كبار علماء الزيديّة بصنعاء اليمن أنّ من لم يكن جاروديّاً فليس بزيديّ ، ولعلّ هذه الحقيقة كانت سائدة منذ زمن الشيخ المفيد حيث وجّه الكلام في هذه

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٩٩ [ ١٠٦٧ ].

٢ ـ الذريعة ٢٠ : ٣٥١ [ ٣٣٦٨ ].

٣ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، المقالة الأُولى : ٢٧٤ ، تأليف السيّد عبد العزيز الطباطبائي.

٣٩٦

الرسالة إلى خصوص الجاروديّة دون غيرهم من فرق الزيديّة(١) .

وقد ذكر السيّد عبد العزيز الطباطبائي عدّة نسخ لهذه المسائل وعدد طبعاتها.

____________

١ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد ، المقالة الرابعة : ٢٦٢ ، تأليف السيّد الجلالي.

٣٩٧
٣٩٨

(٤٤) كتاب : العمدة (١)

الحديث :

قال ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) في الطرائف :

قال عبد المحمود(٢) : وقد وقفت على كتاب اسمه كتاب العمدة في الأُصول اسم مصنّفه محمّد بن محمّد بن النعمان ويلقّب بالمفيد ، قد أورد فيه الاحتجاج على صحّة الإمامة بحديث نبيّهم محمّد ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين » ، وهذا لفظه : لا يكون شيء أبلغ من قول القائل : قد تركت فيكم فلاناً ، كما يقول الأمير إذا خرج من بلده واستخلف من يقوم مقامه ، وإنّهم لا يفارقون الكتاب ولا يتعدّون الحكم بالصواب ، هذا لفظه في المعنى(٣) .

وسيأتي في كتاب الطرائف لابن طاووس.

كتاب العمدة في الأُصول :

لم تصل إلينا نسخة من هذا الكتاب ، ولكن ذكر السيّد ابن طاووس أنّه وقف عليه ، وقال : وقد وقفت على كتاب اسمه العمدة في الأُصول اسم مصنّفه محمّد بن محمّد بن النعمان ويلقّب بالمفيد(٤) .

____________

١ ـ كتاب العمدة مفقود وما أوردناه عنه نقله ابن طاووس في الطرائف.

٢ ـ سمّى السيّد ابن طاووس نفسه في الطرائف ( عبد المحمود ) تقيّة.

٣ ـ الطرائف ١ : ١٧١.

٤ ـ الطرائف ١ : ١٧١.

٣٩٩

ولم يذكر مثل هكذا كتاب في مصنّفات الشيخ المفيد ، ولكن النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) ذكر عند عدّه لكتب المفيد كتاب العمد في الإمامة(١) .

وحكم العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) باتّحادهما ، وقال : كتاب العمد في الإمامة للشيخ السعيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي المفيد المتوفّى ٤١٣ ذكره النجاشي ، ولكن قال السيّد ابن طاووس في ( الطرائف ) عند حكايته الكتاب : إنّ اسمه ( العمدة )(٢) .

وعلّق عليه العلاّمة السيّد عبد العزيز الطباطبائي بقوله : إلاّ أنّ احتمال تغايرهما باق لم يدفعه دليل ، فيكون العمدة في الأُصول الاعتقاديّة الخمسة ومنها الإمامة ، والعمدة خاصّاً بالإمامة(٣) .

أقول : الاحتمال باق ، والظاهر من عبارة السيّد أنّه رجّح التغاير ، ولكن لو تأمّلنا ما نقله السيّد ابن طاووس من مورد متعلّق بالإمامة ـ وهو ما نقلناه هنا ـ وما عنونه النجاشي للكتاب ، يقرب احتمال الاتّحاد ، فلعلّ اسم الكتاب ( العمد ) أو ( العمدة ) وأمّا ما بعده من قول النجاشي ( في الإمامة ) وقول ابن طاووس ( في الأُصول ) من كلامهما لتعريف محتوى الكتاب كلاًّ حسب وجهة نظره.

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٤٠٢ [ ١٠٦٧ ].

٢ ـ الذريعة ١٥ : ٣٣٣ [ ٢١٥٣ ].

٣ ـ مقالات مؤتمر الشيخ المفيد / المقالات والرسالات (١) : ٣٤١ [ ١٣٨ ] ، القسم الثاني.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512