مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284426 / تحميل: 5560
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الوديعة

أبواب كتاب الوديعة

١ -( باب وجوب أداء الأمانة)

[١٥٩٣٣] ١ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف - إلى أن قال - وأدى أمانته، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة ».

[١٥٩٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن القاسم بن محمد بن حماد، عن عبيد بن يعيش(١) عن يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي حية أبي الجناب الكلبي، عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة، تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء الأمانة، وصلة الرحم »

[١٥٩٣٥] ٣ - وفي الاختصاص: عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا

__________________

كتاب الوديعة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - أمالي المفيد ص ٢٢٧ ح ٥.

(١) في الحجرية: « نعيش » وما أثبتاه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ ح ١٥٨٤ ).

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.

٥

عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق(١) في حديثه، محافظ على صلاته ما افترض الله عليه، مع أداء الأمانة، ثم قال: من ائتمن على أمانة فأداها، فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأمانة، فإنه من ائتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه، إلا من عصمه الله ».

[١٥٩٣٦] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم وكثرة الحج والزكاة وكثرة المعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث، وأداء الأمانة ».

[١٥٩٣٧] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إيمان لمن لا أمانة له ».

[١٥٩٣٨] ٦ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الوصول(١) للرحم والمؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٥٩٣٩] ٧ - نهج البلاغة قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة: « ثم أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية، والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول

__________________

(١) في المصدر: رجل صدوق.

٤ - الاختصاص

٥ - نوادر الراوندي ص ٥.

٦ - كتاب الزهد ٤٠ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: الموصل.

٧ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ١٩٤.

٦

المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو(١) أضعف منهن وهو الانسان، إنه كان ظلوما جهولا ».

[١٥٩٤٠] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن الكاظمعليه‌السلام قال: « إن أهل الأرض لمرحومون، ما تحابوا، وأدوا الأمانة وعملوا بالحق ».

[١٥٩٤١] ٩ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزو جل: ( إنا عرضنا الأمانة )(١) الآية، ما الذي عرض عليهن؟ وما الذي حمل الانسان؟ وما كان هذا؟ قال: فقال: « عرض عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق ».

[١٥٩٤٢] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « ما بعث الله نبيا قط، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة ».

[١٥٩٤٣] ١١ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال قال عليه السلام لابنه « يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٤] ١٢ - عوالي اللآلي: ( روى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد )(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وكان عنده ( صلى الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « هو من » وما أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٤ ح.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧

عليه وآله ) ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا ( عليه السلا م ) بردها، وروى سمرة عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « حتى تؤديه ».

[١٥٩٤٥] ١٣ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا )(١) رفعه قالعليه‌السلام : « قال لقمان لابنه: صاحب مائة ولا تعاد واحدا - إلى أن قال - أد الأمان تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٦] ١٤ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وكن أمينا، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين ».

[١٥٩٤٧] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة فضيلة لما أداها ».

٢ -( باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر)

[١٥٩٤٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ».

__________________

١٣ - معاني الأخبار ص ٢٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٨٠ ».

١٤ - قصص الأنبياء ١٩٣، وعنه في البحار ١٣ ص ١٨ ٤ ح ١١.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٤٠ ح ١٢١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥١.

٨

[١٥٩٤٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة، قال فيها: « اتقوا الله ربكم، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا ».

[١٥٩٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين(١) عليه‌السلام » الخبر.

[١٥٩٥١] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: أد أمانتك، ووف صفقتك، ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء، إليك وكافئ من أحسن إليك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، وأعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله على ما أولاك، واحمده على ما أبلاك ».

[١٥٩٥٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده، ثم يستودعه مالا أو يظفر له(١) بمال، هل له أن يقبض منه ما جحده؟ قال: « لا، هذه خيانة، لا يأخذ منه إلا ما دفع إليه، إذا وجب بالحكم له عليه ».

[١٥٩٥٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، ويوفى بعهدهم، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، واد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تأخذن ممن جحدك مالا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) في المصدر: الحسن بن عليعليهما‌السلام .

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٢.

(١) في المصدر: به.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٣.

٩

لك عليه شيئا بوجه خيانة ».

[١٥٩٥٤] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٥٥] ٨ - وعنهعليه‌السلام قال: « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من أئتمنكم، فلو أن قاتل علياعليه‌السلام ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٦] ٩ - وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يا بن رسول، الله، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها، وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم؟ قال: « ورب هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه بترة(١) لأنه قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٧] ١٠ - ومن غير المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٥٩٥٨] ١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا،

__________________

٧ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٨ مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الترة: الطلب با لثأر ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٤ ).

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١١ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٠

ألا فمن كانت منا فليقتد بنا، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر.

[١٥٩٥٩] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر، فلو أن قاتل عليعليه‌السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقالعليه‌السلام : « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٦٠] ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال له رجل: يا رسول الله، إن لي على فلان دينارا، وله عندي أمانة، أفلا أقضي ديني من أمانته، قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ».

[١٥٩٦١] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم تواصل برة أو فاجرة، والأمانة، والعهد ».

الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل الخبر الأول، وأسقط السؤال(١) .

[١٥٩٦٢] ١٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد(١) بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين

__________________

١٢ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٣، ١٤ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦، مثل الحديث ١٣.

١٥ - بشارة المصطفى ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « سعد ابن طي » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ).

١١

عليه‌السلام أنه قال في وصيته إليه: « يا كميل اعلم وافهم، إنا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لاحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة، فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب، أقسمت لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أد الأمانة إلى البر والفاجر، فيما قل وجل حتى في الخيط والمخيط » الوصية.

ورواه في نهج البلاغة، كما يوجد في بعض النسخ.

٣ -( باب تحريم الخيانة)

[١٥٩٦٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المكر والخديعة والخيانة في النار ».

[١٥٩٦٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس منا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٥] ٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب(١) إذا

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - تحف العقول: لم نجده في مظانة، ووجدناه في الاختصاص ص ٢٤٨، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٣٤ ح ٥.

(١) في الحجرية: « الكذب »وما أثبتناه من المصدر.

١٢

نطق » الخبر.

[١٥٩٦٦] ٤ - وفي الاختصاص: عن الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون المؤمن بخيلا، قال: « نعم » قلت: فيكون جبانا، قال: « نعم » قلت: فيكون كذابا، قال: « لا، ولا خائنا(١) - ثم قال - يجبل المؤمن على كل طبيعة، إلا الخيانة والكذب ».

[١٥٩٦٧] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس منا من يحقر الأمانة، يعني يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٨] ٦ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس منا من خان بالأمانة ».

[١٥٩٦٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل يعذب ستة بستة إلى أن قال والتجار بالخيانة » الخبر.

[١٥٩٧٠] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن المؤمن ينطبع على كل شئ، إلا على الكذب والخيانة ».

[١٥٩٧١] ٩ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « علامة المنافق ثلاث: إذا

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣١.

(١) في المصدر: جافيا.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٧ - الخصال ص ٣٢٥ ح ١٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٣

حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ».

[١٥٩٧٢] ١٠ - السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تخن من خانك، فتكون مثله ».

[١٥٩٧٣] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك، وأمانة ائتمنك عليها، فإن الله تعالى يقول: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )(١) ».

[١٥٩٧٤] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيانة أخو الكذب ».

وقالعليه‌السلام « الخيانة صنو الإفك »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة رأس النفاق »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة »(٣) .

وقالعليه‌السلام « إياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته »(٤) .

__________________

١٠ - نوادر الراوندي ص ٦.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٥.

(١) النساء ٤: ٥٨.

١٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١٤ ح ٣٣٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧ ح ٢٨٨.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠١٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٠.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ٣٧.

١٤

وقالعليه‌السلام : « توخ الصدق والأمانة، ولا تكذبن من كذبك، ولا تخن من خانك »(٥) .

وقال: « ثلاث شين الدين: الفجور، والغدر، والخيانة، »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « رأس النفاق الخيانة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « رأس الكفر الخيانة »(٩) .

٤ -( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة)

[١٥٩٧٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس على المستودع ضمان ».

[١٥٩٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها، أو ضلت أن نسيها، أو هلكت من غير خيانة(١) منه

__________________

(٥) غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦.

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣.

(١) في المصدر: جناية.

١٥

عليها، ولا استهلاك لها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٧٧] ٣ - وعنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ليس على المستودع ضمان ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(١) ».

وعنه[١٥٩٧٨] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المؤتمن ضمان ».

[١٥٩٧٩] ٥ - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

٥ -( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه)

[١٥٩٨٠] ١ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول: « قال أبي جعفرعليه‌السلام : يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ».

[١٥٩٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٥

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١.

١٦

ضيعها فليس الذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت: إني أردت أن استبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم فإن الله عز وجل يقول:( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر!؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير ».

[١٥٩٨٢] ٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في قول الله( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا يثق به ».

[١٥٩٨٣] ٤ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن هذه الآية:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « كل من يشرب المسكر فهو سفيه ».

[١٥٩٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته(١) بأمور صنعها كان فيه، ثم وليت

__________________

(١) التوبة ٩: ٦١.

(٢) النساء ٤: ٥.

٣ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠

(١) النساء ٤: ٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٢.

(١) النساء ٤: ٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨.

(١) التبكيت: التقريع والتعنيف. ويكتبه إذا قرعه بالعذل تقريعا. ( لسان العرب ج ٢ ص ١١ ).

١٧

ابنك، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، وأخرجت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين، والفاسقين وشارب(٢) الخمر المسكر من الأشرار، وليس(٣) بأمين على درهم، فكيف على الأمة! » الخبر.

[١٥٩٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ».

[١٥٩٨٦] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة، وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له معاشا ».

٦ -( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم)

[١٥٩٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه(١) ليرده،

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: شارب المسكر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٦

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠.

(١) في المصدر: يستلفه.

١٨

فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب ».

٧ -( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال)

[١٥٩٨٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا ».

[١٥٩٨٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ».

[١٥٩٩٠] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم(١) ».

وقالعليه‌السلام : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان »(٢) .

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - الاختصاص ص ٢٢٥.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: للتجربة.

(٢) نفس المصدر ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

١٩

٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة)

[١٥٩٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال: ذهبت الوديعة، وان اتهم استحلف ».

[١٥٩٩٢] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع(١) : نعم قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك(٢) ، قال: « البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها، وعلى المستودع اليمين(٣) ».

[١٥٩٩٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال: إذا جاء فلان فادفعها إليه، فدفعها فيما ذكر، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه، أن يكون قبضها منه، قال: « القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها ».

[١٥٩٩٤] ٤ - وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته(١) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم، إلا أن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧.

(١) في الحجرية: « المودع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أن يدفعها.

(٣) في المصدر: زيادة: إنه ما أمره.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦١.

(١) العقل: الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها.

والعاقلة: هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالاخوة والأعمام. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الألطاف.

ويحتمل أن يراد هذا المعنى من الآية التي ذكرها الخصم.

الرابع : التيسير والتسهيل ، وبالإضلال تشديد الامتحان ، ولعلّ منه هذه الآية ، فإنّه سبحانه يضرب الأمثال المذكورة في الآية امتحانا ، فتسهل عند قوم ، وتشتدّ عند آخرين ، هذا كلّه في الهداية والإضلال.

وأمّا الختم المذكور في قوله تعالى :( خَتَمَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ) (١) .

فالمراد به : التشبيه ، ضرورة عدم الختم حقيقة على سمعهم ، وعدم الغشاوة على أبصارهم ، فكذا على قلوبهم.

والمعنى : إنّ الكفر تمكّن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها ، وصاروا كمن لا يعقل ، ولا يسمع ، ولا يبصر ، كما قال تعالى :( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ) (٢) .

ويحتمل(٣) أن يكون الختم كناية عن ضيق قلوبهم عن النظر إلى الدلائل ، وعدم انشراح صدورهم للإسلام ، وإنّما نسبه إلى الله تعالى على الوجهين لخذلانه سبحانه لهم ، وعدم رعايته لهم بمزيد الألطاف ، لكثرة ذنوبهم ، وتتابع مناوأتهم للحقّ ، ولكن لا تزول به القدرة والاختيار ، ولذا قال سبحانه في آية أخرى :( بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْها بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ) (٤) .

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٧.

(٢) سورة البقرة ٢ : ١٧١.

(٣) في مطبوعة طهران : ولا يحتمل.

(٤) سورة النساء ٤ : ١٥٥.

٢٦١

فاستثنى القليل وأثبت لهم الإيمان بعدما طبع على قلوبهم ؛ لأنّ لهم أفعالا حسنة تجرّهم إلى الإيمان والسعادة.

ويحتمل أن يريد :( فَلا يُؤْمِنُونَ )

إلّا إيمانا قليلا لعدم تصديقهم بكلّ ما يلزم التصديق به.

وأمّا تأويله لقوله تعالى :( أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (١) فتأويل بعيد ؛ لأنّ ظاهرها أنّه أحسن الخالقين الفاعلين حقيقة ، كعيسى المذكور بقوله تعالى :

( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ ) (٢) لا الخالقين بالزعم والتقدير ، بل لا يصحّ أوّل التأويلين ؛ لأنّ عبدة الأصنام لا يزعمون أنّها خالقة ، بل يرونها مقرّبة إلى الله تعالى.

وأمّا الآية التي ادّعى مناسبتها لحال العدليّة ، فخطأ ؛ لأنّ مذهبهم لا يناسب الإشراك كما عرفت(٣) ، وإنّما يناسبه مذهب من يدّعي تعدّد القدماء وتركّب الإلهية ، ويرون أنفسهم شركاء لله تعالى في صفاته الذاتية ؛ لأنّ صفاتهم كصفاته زائدة على الذات(٤) !

* * *

__________________

(١) سورة المؤمنون ٢٣ : ١٤.

(٢) سورة المائدة ٥ : ١١٠.

(٣) تقدّم في ج ٢ / ١٧٦ ـ ١٧٧.

(٤) راجع ردّ الفضل في ج ٢ / ١٧٥.

٢٦٢

الجواب عن شبه المجبّرة

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

المطلب الحادي عشر

في نسخ شبههم

إعلم أنّ الأشاعرة احتجّوا على مقالتهم بوجهين ، هما أقوى الوجوه عندهم ، يلزم منهما الخروج عن العقيدة!

ونحن نذكر ما قالوا ، ونبيّن دلالتهما على ما هو معلوم البطلان بالضرورة من دين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله :

الأوّل : قالوا : لو كان العبد فاعلا لشيء ما بالقدرة والاختيار ، فإمّا أن يتمكّن من تركه أو لا

والثاني : يلزم منه الجبر ؛ لأنّ الفاعل الذي لا يتمكّن من ترك ما يفعله موجب لا مختار ، كما يصدر عن النار الإحراق ولا تتمكّن من تركه.

والأوّل إمّا أن يترجّح الفعل حالة الإيجاد ، أو لا والثاني ؛ يلزم منه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجّح ؛ لأنّهما لمّا استويا من كلّ وجه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر ، وبالنسبة إلى القادر الموجد ، كان ترجيح القادر للفعل على الترك ترجيحا للمساوي بغير مرجّح ، وإن ترجّح ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢١.

٢٦٣

فإن لم ينته إلى حدّ الوجوب ، أمكن حصول المرجوح مع تحقّق الرجحان ، وهو محال.

أمّا أوّلا ؛ فلامتناع وقوعه حالة التساوي ، فحالة المرجوحية أولى.

وأمّا ثانيا ؛ فلأنّه مع قيد الرجحان يمكن وقوع المرجوح ، فلنفرضه واقعا في وقت ، والراجح في آخر ، فترجيح أحد الوقتين بأحد الأمرين لا بدّ له من مرجّح غير المرجّح الأوّل ، وإلّا لزم ترجيح أحد المتساويين بغير مرجّح ، فينتهي إلى حدّ الوجوب ، وإلّا تسلسل.

وإذا امتنع وقوع الأثر إلّا مع الوجوب ـ والواجب غير مقدور ، ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا ـ فيلزم الجبر والإيجاب ، فلا يكون العبد مختارا(١) .

الثاني : إنّ كلّ ما يقع فإنّ الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه ، وكلّ ما لم يقع فإنّ الله قد علم في الأزل عدم وقوعه.

وما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع ، وإلّا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال.

وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع ، إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال أيضا ، والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد ، فيلزم الجبر(٢) .

* * *

__________________

(١) المطالب العالية من العلم الإلهي ٨ / ١١ ـ ١٢ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨١ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢١ ، المواقف : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٩ ـ ١٥١.

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٨ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٨ / ١٨ ، المواقف : ٣١٥ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٣١ ، شرح المواقف ٨ / ١٥٥.

٢٦٤

وقال الفضل (١) :

أوّل ما ذكره من الدليلين للأشاعرة قد استدلّ به أهل المذهب ، وهو دليل صحيح بجميع مقدّماته كما ستراه واضحا إن شاء الله تعالى.

وأمّا الثاني ممّا ذكره من الدليلين فقد ذكره الإمام الرازي على سبيل النقض(٢) ، وليس هو من دلائل الأئمّة الأشاعرة ، وقد ذكر الإمام هذا النقض في شبهة فائدة التكليف والبعثة بهذا التقرير.

ثمّ إنّ هذا الذي ذكروه في لزوم سقوط التكليف ، إن لزم القائل بعدم استقلال العبد في أفعاله ، فهو لازم لهم أيضا لوجوه :

الأوّل : إنّ ما علم الله عدمه من أفعال العبد فهو ممتنع الصدور عن العبد ، وإلّا جاز انقلاب العلم جهلا.

وما علم الله وجوده من أفعاله فهو واجب الصدور عن العبد ، وإلّا جاز الانقلاب.

ولا مخرج عنهما لفعل العبد ، وأنّه يبطل الاختيار ، إذ لا قدرة على الواجب والممتنع ، فيبطل حينئذ التكليف وأخواته ، لابتنائها على القدرة والاختيار بالاستقلال كما ذكرتم.

فما لزمنا في مسألة خلق الأعمال ، فقد لزمكم في مسألة علم الله

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩١.

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٨ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٨ / ١٨.

٢٦٥

تعالى بالأشياء.

قال الإمام الرازي : « ولو اجتمع جميع العقلاء لم يقدروا أن يوردوا على هذا الوجه حرفا »(١) .

وقد أجابه شارح « المواقف » كما سيرد عليك(٢) .

* * *

__________________

(١) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٨.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٥٥ ـ ١٥٦.

٢٦٦

وأقول :

ما نقله عن الرازي من النقض به لا ينافي الاستدلال به ، فإنّه إن تمّ دلّ على أنّ أفعال العباد جبرية ليست من آثار قدرتهم.

وقد صرّح القوشجي بأنّ الأشاعرة استدلّوا به ، كما ذكره في بحث العلم من الأعراض(١) ، عند قول نصير الدين1 في « التجريد » : « وهو تابع بمعنى أصالة موازنة في التطابق »(٢) .

والظاهر أنّ الخصم إنّما فرّ من تسميته دليلا ليكون فساده أهون على نفسه!

* * *

__________________

(١) شرح التجريد : ٣٣٥.

وقد جاء مؤدّاه في : الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، تبصرة الأدلّة في أصول الدين ٢ / ٦٢٤.

وكذا جاء مؤدّاه في : المواقف وشرحها وشرح المقاصد كما مرّ آنفا في الصفحة ٢٦٤.

(٢) تجريد الاعتقاد : ١٧١.

٢٦٧

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ (١) :

والجواب عن الوجهين من حيث النقض ومن حيث المعارضة

أمّا النقض ، ففي الأوّل من وجوه :

الأوّل ـ وهو الحقّ ـ : إنّ الوجوب من حيث الداعي والإرادة ، لا ينافي الإمكان في نفس الأمر ، ولا يستلزم الإيجاب وخروج القادر عن قدرته وعدم وقوع الفعل بها.

فإنّا نقول : الفعل مقدور للعبد ، يمكن وجوده منه ، ويمكن عدمه ، فإذا خلص الداعي إلى إيجاده ، وحصلت الشرائط ، وارتفعت الموانع ، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن شوائب المفسدة ألبتّة ، وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل.

ولا يكون ذلك جبرا ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٢.

٢٦٨

وقال الفضل (١) :

هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار ، ومرادنا نفي الاختيار ، سواء كان ممكنا في نفس الأمر أو لا.

وكلّ من لا يتمكّن من الفعل وتركه فهو غير قادر ، سواء كان منشأ عدم تمكّنه عدم الإمكان الذاتي لفعله ، أو عدم حصول الشرائط ووجود الموانع ، فما ذكره ليس بصحيح.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩٤.

٢٦٩

وأقول :

لمّا زعم الأشاعرة في أوّل الدليلين أنّ العبد إمّا أن يتمكّن من ترك ما فعله أو لا ، فإن لم يتمكّن كان موجبا لا مختارا ، ويلزم الجبر ، أجاب المصنّفرحمه‌الله : « إنّا نختار أنّه لا يتمكّن ».

قولكم : « كان موجبا لا مختارا ».

قلنا : ممنوع ؛ لأنّ عدم التمكّن من الترك إنّما هو بسبب اختيار الفعل وتمام علّته ، فلا ينفي كونه مختارا ، ولا ينافي إمكان الفعل في نفسه وتأثير قدرة العبد فيه.

وهذا معنى ما يقال : « الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار ».

وأورد عليه الخصم بأنّ هذا الوجوب يراد به الاضطرار المقابل للاختيار ، ومرادنا نفي الاختيار ، وهو كلام لا محصّل له.

ولعلّه يريد أنّا ندّعي أنّ الفعل اضطراري غير اختياري ، لعدم التمكّن من تركه بعد الاختيار والإرادة المؤثّرة ، وإن لم يصر فاعله بذلك موجبا.

وفيه ـ مع أنّ دليل الأشاعرة صريح في لزوم كون الفاعل موجبا ـ يشكل بأنّ عدم التمكّن من الترك بعد الإرادة المؤثّرة لا ينفي حدوثه بالاختيار ، ولا ينافي كونه مقدورا بالذات ، وغاية ما يثبت أنّ الفعل بعد الإرادة التامّة يصير واجبا بالغير ، لا واجبا بالذات ، ولا صادرا بالجبر.

وأمّا ما زعمه من أنّ من لم يتمكّن من الفعل لعدم حصول شرائطه غير قادر عليه ، فهو ممّا لا دخل له بمطلوب الأشاعرة من أنّ الفعل الواقع

٢٧٠

من العبد مجبور عليه!

على أنّ انتفاء شرائط الفعل لا ينفي القدرة عليه ما دامت الشرائط ممكنة.

ولست أعرف كيف بنى الخصم أنّه أجاب عن كلام المصنّف ، مع إنّه سيذكر معنى كلام المصنّف بلفظ شرح « المواقف » ويبني عليه ، ولعلّ الفرق أنّه وجده في الشرح فاعتبره من غير تمييز!

* * *

٢٧١

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثاني : يجوز أن يترجّح الفعل ، فيوجده المؤثّر ، أو العدم فيعدمه ، ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب على ما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين(٢) ، فلا يلزم الجبر ولا الترجيح من غير مرجّح.

قوله : « مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض ، فليفرض واقعا في وقت ، فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلى مرجّح آخر ».

قلنا : ممنوع ؛ بل الرجحان الأوّل كاف ، فلا يفتقر إلى رجحان آخر.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٢.

(٢) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ١ / ١٠٧ ـ ١٠٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ٢٩ ، شرح المقاصد ١ / ٤٨١ ـ ٤٨٢.

٢٧٢

وقال الفضل (١) :

لا يصحّ أن يكون المرجّح في وقت ترجيح الفعل هو المرجّح الأوّل ، ولا بدّ أن يكون هذا المرجّح غير المرجّح الأوّل ؛ لأنّ هذا المرجّح موجود عند وقوع الفعل مثلا في وقت وقوعه ، ولهذا ترجّح الفعل.

فلو كان هذا المرجّح موجودا عند عدم الفعل ، ولم يترجّح به الفعل ، فلا يكون مرجّحا ، وإذا ترجّح به الفعل فيكون حكم الوقتين مساويا.

ويلزم خلاف المفروض ؛ لأنّا فرضنا أنّ الفعل يوجد في وقت ويعدم في الآخر ، ولا بدّ من مرجّح غير المرجّح الأوّل ليترجّح به الفعل في وقت وينتهي إلى الوجوب ، وإلّا يتسلسل فيتمّ الدليل بلا ورود نقض.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩٦.

٢٧٣

وأقول :

لا يخفى أنّ عندنا مسألتين :

الأولى : إنّه هل يمكن ترجّح أحد طرفي الممكن على الآخر برجحان ناش عن ذات الممكن ، غير منته إلى حدّ الوجوب ، بحيث يجوز أنيوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى فاعل ، فينسدّ باب إثبات الصانع أو لا يمكن؟

لا ريب أنّه لا يمكن ؛ لأنّ فرض إمكان الشيء يقتضي جواز وقوع الطرفين بالنظر إلى ذاته.

وفرض مرجوحية أحد الطرفين بالنظر إلى ذاته ، يقتضي امتناع وقوع المرجوح ؛ لامتناع ترجّح المرجوح بالضرورة.

ولذا قال نصير الدين1 في « التجريد » : « ولا يتصوّر الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته »(١) .

الثانية : إنّه هل يمكن ترجيح الفاعل لأحد الطرفين بمرجّح لا ينتهي إلى حدّ الوجوب ـ كما ذهب إليه جماعة من المتكلّمين(٢) ونقله المصنّف عنهم ـ أو لا يمكن؟

ودليل الأشاعرة من فروع هذه المسألة ، ومبنيّ على عدم إمكان الترجيح بذلك المرجّح ، وهو ممنوع ؛ لأنّ إمكان وقوع الفعل لأجله وكفايته

__________________

(١) تجريد الاعتقاد : ١١٣.

(٢) راجع ما تقدّم انفا في الصفحة ٢٧٢.

٢٧٤

في الإقدام على الفعل ، لا يستلزم خروجه عن المرجوحية ، مع فرض عدم الفعل.

هذا إذا أريد بالمرجّح الأمر الداعي إلى الاختيار.

وأمّا لو أريد به المركّب منهما ومن سائر أجزاء العلّة ، كما هو المقصود في مقام ترجيح أحد طرفي الممكن ، فلا محالة يكون المرجّح موجبا ؛ ولأجله جعل المصنّف الحقّ هو الجواب الأوّل السابق.

* * *

٢٧٥

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

الثالث : لم لا يوقعه القادر مع التساوي؟ فإنّ القادر يرجّح أحد مقدوريه على الآخر ، من غير مرجّح.

وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلّمين(٢) ، وتمثّلوا في ذلك بصورة وجدانية ، كالجائع يحضره رغيفان متساويان من جميع الوجوه ، فإنّه يتناول أحدهما من غير مرجّح ، ولا يمتنع من الأكل حتّى يترجّح لمرجّح ، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه ، والهارب من السبع إذا عنّ(٣) له طريقان متساويان فإنّه يسلك أحدهما ولا ينتظر حصول المرجّح.

وإذا كان هذا الحكم وجدانيا ، كيف يمكن الاستدلال على نقيضه؟!

الرابع : إنّ هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أنّ القدرة لا تصلح للضدّين(٤) ، فالمتمكّن من الفعل يخرج عن القدرة ؛ لعدم التمكّن من الترك.

وإن خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدّين ، لزمهم وجود الضدّين دفعة

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٣.

(٢) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ١ / ١٠٨ ، شرح المقاصد ١ / ٤٨٤.

(٣) عنّ الشيء : ظهر أمامك ؛ انظر : لسان العرب ٩ / ٤٣٧ مادّة « عنن ».

(٤) تمهيد الأوائل : ٣٢٦ و ٣٣٦ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٠١ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٣ ، المواقف : ١٥٣.

٢٧٦

واحدة ؛ لأنّ القدرة لا تتقدّم على المقدور عندهم(١) .

وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال وجود قدرة الفعل لزمهم ، إمّا اجتماع الضدّين أو تقدّم القدرة على الفعل.

فانظر إلى هؤلاء القوم الّذين لا يبالون في تضادّ أقوالهم وتعاندها!

* * *

__________________

(١) تمهيد الأوائل : ٣٣٦ ، الإرشاد ـ للجويني ـ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٢ ، المواقف : ١٥١.

٢٧٧

وقال الفضل (١) :

اتّفق العلماء على أنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلّا لمرجّح ، والحكم بعد تصوّر الطرفين ، أي تصوّر الموضوع الذي هو إمكان الممكن ، وتصوّر المحمول ـ الذي هو معنى كونه محوجا إلى السبب ـ ضروري بحكم بديهة العقل بعد ملاحظة النسبة بينهما ، ولذلك يجزم به الصبيان الّذين لهم أدنى تمييز

ألا ترى إلى كفّتي الميزان إذا تساوتا لذاتيهما ، وقال قائل : ترجّحت إحداهما على الأخرى بلا مرجّح من خارج ، لم يقبله صبي مميّز ، وعلم بطلانه بديهة.

فالحكم بأنّ أحد المتساويين لا يترجّح على الآخر إلّا بمرجّح مجزوم به عنده بلا نظر وكسب ، بل الحكم مركوز في طباع البهائم ، ولذا تراها تنفر من صوت الخشب(٢) .

وما ذكر من الأمثلة ، كالجائع في اختيار أحد الرغيفين وغيره ، فإنّه لمّا خالف الحكم البديهي ، يجب أن يكون هناك مرجّح لا يعلمه الجائع ، والعلم بوجود المرجّح من القادر غير لازم ، بل اللازم وجود المرجّح.

وأمّا دعوى كونه وجدانيا مع اتّفاق العقلاء بأنّ خلافه بديهي ، دعوى باطلة كسائر دعاويه ؛ والله أعلم.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٩٩.

(٢) انظر : شرح المواقف ٣ / ١٣٥ ـ ١٣٦.

٢٧٨

وأمّا قوله في الوجه الرابع : « إنّ هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصحّ لهم الاحتجاج به ؛ لأنّ مذهبهم أنّ القدرة لا تصلح للضدّين » إلى آخره.

فنقول في جوابه : عدم صلاحية القدرة للضدّين لا يمنع صحّة الاحتجاج بهذه الحجّة ، فإنّ المراد من الاحتجاج نفي الاختيار عن العبد ، وإثبات أنّ الفعل واجب الصدور عنه ، وليس له التمكّن من الترك ، وذلك يوجب نفي الاختيار.

فإذا كان المذهب أنّ القدرة لا تصلح للضدّين ، وبلغ الفعل حدّ الوجوب لوجود المرجّح الموجب ، لم يكن العبد قادرا على الترك ، فيكون موجبا لا مختارا ، وهذا هو المطلوب

فكيف يقول : إنّ كون القدرة غير صالحة للضدّين يوجب عدم صحّة الاحتجاج بهذه الحجّة؟!

فعلم أنّه من جهله وكودنيّته لا يفرّق بين ما هو مؤيّد للحجّة وما هو مناف لها!

ثمّ ما ذكر أنّهم [ إن ](١) خالفوا مذهبهم من تعلّقها بالضدين ، لزمهم إمّا اجتماع الضدّين ، أو تقدّم القدرة على الفعل ؛ فهذا شيء يخترعه من عند نفسه ثمّ يجعله محذورا.

والأشاعرة إنّما نفوا هذا المذهب وقالوا : إنّ القدرة لا تصلح للضدّين(٢) ؛ لأنّ القدرة عندهم مع الفعل(٣) ، فيجب أن لا يكون صالحا

__________________

(١) أثبتناه من « إبطال نهج الباطل ».

(٢) راجع تخريجه المارّ آنفا في الصفحة ٢٧٦ ه‍ ٤.

(٣) راجع تخريجه المارّ آنفا في الصفحة ٢٧٧ ه‍ ١.

٢٧٩

للضدّين ، وإلّا لزم اجتماع الضدّين!

أنظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق الحلّي ، الذي اعتاد سرقة الحطب من شاطئ الفرات ، حسب أنّ هذا الكلام حطب يسرق! كيف أتى بالدليل وجعله اعتراضا! والحمد لله الذي فضحه في آخر الزمان ، وأظهر جهله وتعصّبه على أهل الإيمان.

* * *

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512