مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤
0%
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512
مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 260276
تحميل: 4586
توضيحات:
- كتاب الوديعة
- أبواب كتاب الوديعة
- 1 - ( باب وجوب أداء الأمانة )
- 2 - ( باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر )
- 3 - ( باب تحريم الخيانة )
- 4 - ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة )
- 5 - ( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه )
- 6 - ( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم )
- 7 - ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال )
- 8 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة )
- كتاب العارية
- أبواب كتاب العارية
- 1 - ( باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط، إلا مع شرط الضمان فيلزم الشرط )
- 2 - ( باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرها مع أمن الاتلاف )
- 3 - ( باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط، وإن لم يشترط الضمان، إذا لم يشترط عدمه )
- 4 - ( باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك، كان للمالك انتزاعه )
- 5 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العارية )
- كتاب الإجارة
- أبواب كتاب الإجارة
- 1 - ( باب جملة مما تجوز الإجارة فيه )
- 2 - ( باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر )
- 3 - ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته، وعدم جواز منع الأجير من الجمعة واستحباب إحكام الاعمال واتقانها )
- 4 - ( باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من ين غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة )
- 5 - ( باب تحريم منع الأجير أجرته )
- 6 - ( باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها أو أعيبت، فلصاحبها من الأجرة بالنسبة )
- 7 - ( باب ان من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز، ولو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل )
- 8 - ( باب ان من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو يركبها على غيرها، ضمن أجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن أتلفت، والأرش إن نقصت، ولم يرجع بنفقتها ان أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر )
- 9 - ( باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع، لزمته الأجرة )
- 10 - ( باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره، إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه )
- 11 - ( باب انه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة، إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامته، أو يكون بغير الجنس )
- 12 - ( باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، به إذا كان بغير جنس الأجرة، أو أحدث ما يقابل التفاوت وان قل )
- 13 - ( باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة، وسكن البعض أو انتفع به، جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه، لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا )
- 14 - ( باب ان من تقبل بعمل لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يعمل فيه شيئا، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل )
- 15 - ( باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة، وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ونحوها، منها أو مطلقا )
- 16 - ( باب ان الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه، كالغسال والصباغ والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما لم ما يتلف في أيديهم إذا فرطوا أكانوا متهمين ولم يحلفوا، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير )
- 17 - ( باب ثبوت الضمان على الحمال والجمال المكاري والملاح ونحوهم، إذا فرطوا أو كانوا متهمين، ولم يحلفوا، أو شرط عليهم الضمان )
- 18 - ( باب ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض، وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع )
- 19 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الإجارة )
- 20 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة )
- كتاب الوقوف والصدقات
- أبواب كتاب الوقوف والصدقات
- 1 - ( باب استحبابهما )
- 2 - ( باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه، ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن )
- 3 - ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا )
- 4 - ( باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم )
- 5 - ( باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض )
- 6 - ( باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها )
- 7 - ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده )
- 8 - ( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث )
- 9 - ( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت )
- 10 - ( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء )
- 11 - ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير إذن زوجها )
- 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوقوف والصدقات )
- كتاب السكنى والحبيس
- أبواب كتاب السكنى والحبيس
- 1 - ( باب تأكد استحباب التطوع بهما للمؤمن )
- 2 - ( باب أن السكنى تابعة لشرط المالك، إذا وقتها بحياته أو حياة الساكن، أو مع عقبه، أو مدة معينة كانت لازمة، فإذا انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك )
- 3 - ( باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها، وكذا المملوك )
- كتاب الهبات
- أبواب كتاب الهبات
- 1 - ( باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه، وأنه ابراء لازم لا يجوز الرجوع فيه )
- 2 - ( باب اشتراط الصدقة بالقربة، وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها )
- 3 - ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض، فان مات الواهب قبله بطلت، وانه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )
- 4 - ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي القرابة )
- 5 - ( باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة، وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج )
- 6 - ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة، بعد القبض وتلف العين )
- 7 - ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط )
- 8 - ( باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده، إلا ما استثنى على كراهية )
- 9 - ( باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها )
- 10 - ( باب جواز هبة المشاع )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الهبات )
- كتاب السبق والرماية
- أبواب كتاب السبق والرماية
- 1 - ( باب استحباب اجراء الخيل، وتأديبها، والاستباق )
- 2 - ( باب استحباب الرمي والمراماة، واختيار على ركوب الخيل )
- 3 - ( باب ما يجوز السبق والرماية به، وشرط الجعل عليه )
- 4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب السبق والرماية )
- كتاب الوصايا
- أبواب كتاب الوصايا
- 1 - ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له واستحبابها لغيره )
- 2 - ( باب استحباب الوصب المأثور )
- 3 - ( باب كراهية ترك الوصية )
- 4 - ( باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية )
- 5 - ( باب استحباب تحسين الوصية عند الموت )
- 6 - ( باب استحباب الصدقة في آخر العمر، والوصية بها )
- 7 - ( باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى المعروف والعدل )
- 8 - ( باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث، واختيار الخمس على الربع )
- 9 - ( باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة بل استحبابها، وعدم جواز الوصية بما زاد على الثلث في غير الواجب المالي )
- 10 - ( باب من أوصى بأكثر من الثلث، صحت الوصية بالثلث وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمات على الوصية )
- 11 - ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته )
- 12 - ( باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي، لم يكن لهم الرجوع في الوصية )
- 13 - ( باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل، دخل ثلث ديته أيضا )
- 14 - ( باب جواز الوصية للوارث )
- 15 - ( باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل، إلا أن يكون في مرض الموت، ويكون المقر متهما، فمن الثلث )
- 16 - ( باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت )
- 17 - ( باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح، في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان، فيعمل بالأخيرة )
- 18 - ( باب أن المدبر يعتق بعد موت سيده من الثلث، كالوصية )
- 19 - ( باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، أو بشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم )
- 20 - ( باب حكم ما لو ارتاب ولي بالشاهدين الذميين، إذا شهدا على الوصية )
- 21 - ( باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع )
- 22 - ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره، جاز له عدم القبول على كراهية )
- 23 - ( باب وجوب قبول الولد وصية والده )
- 24 - ( باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين، فأيهما أقام البينة فالمال له، وإن لم تكن بينة فهو بينهما نصفان )
- 25 - ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة، بوارث أو بعتق أو بدين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع )
- 26 - ( باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، وأن كفن المرأة على زوجها )
- 27 - ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين، ثم الوصية، ثم الميراث )
- 28 - ( باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في وصيته، فهي لوارث الموصى له، وكذا لو مات قبل القبض )
- 29 - ( باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها )
- 30 - ( باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله )
- 31 - ( باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره )
- 32 - ( باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له، أو الغريم، أو الوارث، فلم يفعل فهو ضامن )
- 33 - ( باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )
- 34 - ( باب أن من حاف في الوصية، فللوصي ردها إلى الحق )
- 35 - ( باب من أعتق مملوكا لا يملك غيره، في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف قيمته، صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق )
- 36 - ( باب وجوب اخراج حجة الاسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج )
- 37 - ( باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين أو ثمان سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون، وحد، البلوغ )
- 38 - ( باب عدم جواز دفع الموصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ والرشد )
- 39 - ( باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد، وتحريم منعه )
- 40 - ( باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق )
- 41 - ( باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وانه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضاء الزوج )
- 42 - ( باب ان من أوصى إلى صغير وكبير، وجب على الكبير امضاء الوصية ولا ينتصر بالصغير فإذا بلغ الصغير، تعين عليه الرضى، إلا ما كان فيه تغيير )
- 43 - ( باب أن من أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة إلا مع اذن الوصي )
- 44 - ( باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته )
- 45 - ( باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر )
- 46 - ( باب حكم من أوصى بجز من ماله )
- 47 - ( باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه )
- 48 - ( باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه )
- 49 - ( باب من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية )
- 50 - ( باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال، دخل المال في الوصية )
- 51 - ( باب أن من أوصى لشخص بسسفينة وفيها طعام، دخل في الوصية )
- 52 - ( باب أن من أوصى بماله للكعبة، وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين، لا إلى الخدم )
- 53 - ( باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية، صرف ذلك المبلغ إلى البر )
- 54 - ( باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة، قدم الحج، وقسم الباقي بين العتق والصدقة )
- 55 - ( باب أن الوصية إذا تعددت، وجب الابتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث، وبطل الزائد مع عدم إجازة الوارث )
- 56 - ( باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية، قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث )
- 57 - ( باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه، أو حصة منه )
- 58 - ( باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة، فاشتريت بأقل، أعطيت الباقي ثم أعتقت )
- 59 - ( باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي، ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده )
- 60 - ( باب حكم الوصية للعبد بمال )
- 61 - ( باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة )
- 62 - ( باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا )
- 63 - ( باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما )
- 64 - ( باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه، وقسمة ماليه، ونحو ذلك )
- 65 - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم )
- 66 - ( باب أن من أذن لوصيه بالمضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان، جاز له ذلك ولم يضمن )
- 67 - ( باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به، واختيار توليته بنفسه على الايصاء به )
- 68 - ( باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات، رجع الباقي في الميراث )
- 69 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوصايا )
- كتاب النكاح
- أبواب مقدمات النكاح
- 1 - ( باب استحبابه )
- 2 - ( باب كراهة العزوبة وترك التزويج والتسري، وإن حلف على الترك، واستحباب تقديمهما على الصلاة إن أمكن )
- 3 - ( باب استحباب حب النساء المحللات، واخبارهن به، واختيارهن على سائر اللذات )
- 4 - ( باب كراهة الافراط في حب النساء، وتحريم حب النساء المحرمات )
- 5 - ( باب جملة مما يستحب اختياره من النساء )
- 6 - ( باب جملة مما يستحب اجتنابه من صفات النساء )
- 7 - ( باب استحباب اختيار نساء قريش للتزويج )
- 8 - ( باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة، الحافظة لنفسها ومال زوجها )
- 9 - ( باب كراهة ترك التزويج مخافة العيلة )
- 10 - ( باب استحباب التزويج ولو عند الاحتياج والفقر )
- 11 - ( باب استحباب السعي في التزويج والشفاعة فيه، وعدم جواز السعي في تفريق الزوجين والافساد بينهما )
- 12 - ( باب استحباب اختيار الزوجة الكريمة الأصل، المحمودة الصفات، وتزويج الأكفاء، والتزويج فيهم )
- 13 - ( باب استحباب تزويج المرأة لدينها، وصلاحها، ولله، ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها، وجمالها، أو للفخر، أو الرياء )
- 14 - ( باب كراهة تزويج الامرأة العاقر، وإن كانت حسناء ذات رحم ودين )
- 15 - ( باب استحباب اختيار الولود للتزويج، وإن لم تكن حسناء )
- 16 - ( باب استحباب اختيار البكر للتزويج )
- 17 - ( باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج )
- 18 - ( باب استحباب تزويج المرأة الطيبة الريح الدرماء الكعب )
- 19 - ( باب استحباب تزويج البيضاء والزرقاء )
- 20 - ( باب استحباب تزويج الجميلة الضحوك، الحسناء الوجه، الطويلة الشعر )
- 21 - ( باب استحباب حبس المرأة في بيتها أو بيت زوجها، فلا تخرج لغير حاجة، ولا يدخل عليها أحد من الرجال )
- 22 - ( باب أنه يجوز لغير الهاشمي تزويج الهاشمية، والأعجمي العربية، والعربي القرشية، والقرشي الهاشمية وغير ذلك )
- 23 - ( باب أنه يجوز للرجل الشريف الجليل القدر، أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا حتى الأمة، بل يستحب ذلك )
- 24 - ( باب أنه يستحب للمرأة وأهلها اختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا ذا يسار، وعدم جواز رده إذا خطب )
- 25 - ( باب كراهة تزويج شارب الخمر )
- 26 - ( باب كراهة تزويج سئ الخلق والمخنث )
- 27 - ( باب كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند النبط )
- 28 - ( باب كراهة تزويج الحمقاء دون الأحمق )
- 29 - ( باب أن النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع، وملك يمين، عينا أو منفعة )
- 30 - ( باب أنه يجوز للرجل النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها، ويديها وشعرها ومحاسنها، قاعدة وقائمة، وأن يتأملها بغير تلذذ، وكراهة مشيها بين يديه، وكذا الأمة التي يريد شراءها )
- 31 - ( باب استحباب التزويج وزفاف العرائس ليلا، والتكبير عند الزفاف وركوب العروس )
- 32 - ( باب استحباب الاطعام عند التزويج يوما أو يومين، وكراهة ما زاد )
- 33 - ( باب استحباب الخطبة للتزويج )
- 34 - ( باب جواز التزويج بغير بينة، في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والاعلان )
- 35 - ( باب جواز التزويج بغير ولي )
- 36 - ( باب أنه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن فعل قبل ذلك فعيب أو أفضاها ضمن، وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك )
- 37 - ( باب كراهة الرهبانية، وترك الباه، كذا اللحم والطيب )
- 38 - ( باب استحباب تخفيف مؤونة التزويج، وتقليل المهر، وكراهة تكثيره )
- 39 - ( باب استحباب صلاة ركعتين لمن أراد التزويج، والدعاء بالمأثور عند ذلك، والتسمية عند الجماع )
- 40 - ( باب كراهة التزويج والقمر في العقرب، وفي المحاق )
- 41 - ( باب استحباب الدخول على طهر، وصلاة ركعتين والدعاء بالمأثور، ووضع اليد على ناصيتها، واستقبال القبلة حال الدعاء )
- 42 - ( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع )
- 43 - ( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها )
- 44 - ( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية )
- 45 - ( باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء )
- 46 - ( باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب )
- 47 - ( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك )
- 48 - ( باب كراهة الجماع في محاق الشهر )
- 49 - ( باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره )
- 50 - ( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة )
- 51 - ( باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع )
- 52 - ( باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع )
- 53 - ( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر )
- 54 - ( باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام )
- 55 - ( باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر )
- 56 - ( باب جواز العزل )
- 57 - ( باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره )
- 58 - ( باب وجوب الغيرة على الرجال )
- 59 - ( باب عدم جواز الغيرة من النساء )
- 60 - ( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها )
- 61 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته )
- 62 - ( باب أنه يجب على المرأة حسن العشرة مع زوجها )
- 63 - ( باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الاخر بغير حق )
- 64 - ( باب كراهة ترك المرأة التزويج )
- 65 - ( باب كراهة ترك المرأة الحلي والخضاب وإن كانت مسنة، إلا إن كان زوجها أعمى )
- 66 - ( باب استحباب إكرام الزوجة، وترك ضربها )
- 67 - ( باب جملة من آداب عشرة النساء )
- 68 - ( باب استحباب الاحسان إلى الزوجة، والعفو عن ذنبها )
- 69 - ( باب استحباب خدمة المرأة زوجها في البيت )
- 70 - ( باب استحباب مداراة الزوجة والجواري )
- 71 - ( باب وجوب طاعة الزوج على المرأة )
- 72 - ( باب كراهة إنزال النساء الغرف، وتعليمهن الكتابة وسورة يوسف، واستحباب تعليمهن الغزل وسورة النور، ووجوب أمر الأهلين بالمعروف ونهيهم عن المنكر )
- 73 - ( باب كراهة ركوب النساء السروج )
- 74 - ( باب استحباب معصية النساء، وترك طاعتهن وائتمانهن )
- 75 - ( باب حكم طاعة المرأة، إذا طلبت الذهاب إلى الحمامات، والعرسات، والعيدات، والنائحات، ولبس الثياب الرقاق )
- 76 - ( باب كراهة استشارة النساء إلا بقصد المخالفة )
- 77 - ( باب كراهة مشي المرأة وسط الطريق واستحباب مشيها إلى جانب الحائط )
- 78 - ( باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، واحتباء المرأة )
- 79 - ( باب كراهة القنازع والقصة والجمة ونقش الخضاب )
- 80 - ( باب جواز وصل شعر المرأة بصوف، أو بشعر نفسها، وكراهة شعر غيرها، وأنه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها )
- 81 - ( باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب وشعورهن )
- 82 - ( باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها ومصافحتها، حرة أو أمة )
- 83 - ( باب حكم سماع صوت الأجنبية، وكراهة محادثة النساء لغير حاجة، وتحريم مفاكهة الأجانب وممازحتهن )
- 84 - ( باب كراهة النظر في أدبار النساء الأجانب من وراء الثياب )
- 85 - ( باب ما يحل النظر إليه من المرأة بغير تلذذ ولا تعمد، وما لا يجب عليها ستره )
- 86 - ( باب حكم القواعد من النساء )
- 87 - ( باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن )
- 88 - ( باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد، في الصلاة وغيرها )
- 89 - ( باب عدم جواز مصافحة الأجنبية إلا من وراء الثوب، ولا يغمز كفها )
- 90 - ( باب جملة مما يحرم على النساء، وما يكره لهن، وما يسقط عنهن )
- 91 - ( باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب إلا بإذن أوليائهن )
- 92 - ( باب وجوب الاستئذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا )
- 93 - ( باب أنه لا بد من استئذان العبيد والأطفال، إذا أرادوا الدخول على الرجال، في ثلاث ساعات: قبل الفجر، وعند الظهر، وبعد العشاء، ويدخلون في غير ذلك بغير إذن )
- 94 - ( باب استحباب الاستئذان ثلاثا، والتسليم على أهل المنزل، فإن لم يأذنوا رجع المستأذن )
- 95 - ( باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء )
- 96 - ( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته )
- 97 - ( باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة )
- 98 - ( باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة )
- 99 - ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع )
- 100 - ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي، وإن كان أعمى )
- 101 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )
- 102 - ( باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام، وتأكد الكراهة في الشابة )
- 103 - ( باب تحريم الدياثة )
- 104 - ( باب عدم جواز التعاير في غير محله، وتركه عند ظهور العيب )
- 105 - ( باب عدم جواز الغيرة في الحلال )
- 106 - ( باب حكم الواشمة والموتشمة )
- 107 - ( باب أنه يستحب لملم يقدر على التزويج، توفير الشعر، وكثرة الصوم )
- 108 - ( باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات، وكثرة اتيانهن بغير افراط )
- 109 - ( باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء )
- 110 - ( باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة )
- 111 - ( باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها )
- 112 - ( باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض )
- 113 - ( باب كراهة الجماع بعد الظهر، وفي ليلة الفطر والأضحى، وتحت شجرة مثمرة، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر، وتحت السماء كذلك، وبين الأذان والإقامة، وفي النصف من شعبان )
- 114 - ( باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة، والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل )
- 115 - ( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس ويومه عند الزوال، وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء، ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر، وفي أيام التشريق )
- 116 - ( باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم )
- 117 - ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا، زيادة على غيره )
- 118 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح )
- أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
- 1 - ( باب اعتبار الصيغة، وكيفية الايجاب والقبول، وحكم الأخرس والأعجم )
- 2 - ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها، لغير رسول الله صلىاللهعليهوآله، ولا بلفظ العارية، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة )
- 3 - ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما، على الثيب البالغة الرشيدة، بل أمرها بيدها )
- 4 - ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها، وعدم ظهور الكراهة منها )
- 5 - ( باب ثبوت الولاية للأب، والجد للأب خاصة مع وجود الأب، على البنت غير البالغة الرشيدة، وكذا الصبي )
- 6 - ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقا، إلا مع الوكالة بشروطها، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين )
- 7 - ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )
- 8 - ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة، مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )
- 9 - ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يزوجها بغير من عين له )
- 10 - ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة، فإن زوجاها صح عقد السباق، وإن اقترنا صح عقد الجد )
- 11 - ( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ )
- 12 - ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه، ويجوز أن يتزوج وإن كرها )
- 13 - ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز )
- 14 - ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى )
- 15 - ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش )
- 16 - ( باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى )
- 17 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح، وأولياء العقد )
- أبواب النكاح المحرم وما يناسبه
- 1 - ( باب تحريم الزنى على الرجل، محصنا كان أو غير محصن )
- 2 - ( باب تحريم الزنى على المرأة، محصنة كانت أو غير محصنة )
- 3 - ( باب تحريم إزالة بكارة البكر، على غير الزوج والمولى مطلقا )
- 4 - ( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنى )
- 5 - ( باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة )
- 6 - ( باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها )
- 7 - ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها )
- 8 - ( باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، قبلا أو دبرا )
- 9 - ( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجال والمرأة )
- 10 - ( باب تحريم الزنى بالأمة، وإن كان بعضها ملكا للفاعل )
- 11 - ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد )
- 12 - ( باب تحريم مقدمات الزنى كالجلوس بين الرجلين، والالتزام، والملامسة، والتقبيل، والنظر )
- 13 - ( باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام )
- 14 - ( باب تحريم الدياثة )
- 15 - ( باب تحريم اللواط على الفاعل )
- 16 - ( باب تحريم اللواط على المفعول به )
- 17 - ( باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه )
- 18 - ( باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما )
- 19 - ( باب تحريم نوم الرجال مع الرجل في لحاف واحد مجردين، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد )
- 20 - ( باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها )
- 21 - ( باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين )
- 22 - ( باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل )
- 23 - ( باب تحريم الاستمناء )
- 24 - ( باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين )
- 25 - ( باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج )
- 26 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم )
- أبواب ما يحرم بالنسب
- 1 - ( باب تحريم الأم وإن علت )
- 2 - ( باب تحريم الأخت مطلقا )
- 3 - ( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت )
- أبواب ما يحرم من الرضاع
- 1 - ( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )
- 2 - ( باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك )
- 3 - ( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما )
- 4 - ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعا، وكذا جميع ما يحرم رضاعا، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع )
- 5 - ( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها )
- 6 - ( باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، من الحرائر والإماء، مع الشرائط )
- 7 - ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )
- 8 - ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا )
- 9 - ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة )
- 10 - ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع )
- 11 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع )
- أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها
- 1 - ( باب أقسام المحرمات في النكاح )
- 2 - ( باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها )
- 3 - ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه )
- 4 - ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ )
- 5 - ( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه )
- 6 - ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )
- 7 - ( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة )
- 8 - ( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته )
- 9 - ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها )
- 10 - ( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما )
- 11 - ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ )
- 12 - ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان )
- 13 - ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة )
- 14 - ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها )
- 15 - ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر )
- 16 - ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول )
- 17 - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل )
- 18 - ( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا )
- 19 - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها )
- 20 - ( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها )
- 21 - ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )
- 22 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )
- 23 - ( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب، وكذا حكم ولد الأمة )
- 24 - ( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية )
- 25 - ( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى )
- 26 - ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل )
- 27 - ( باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها )
- 28 - ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )
- 29 - ( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى )
- 30 - ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن )
- 31 - ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا )
- 32 - ( باب تحريم الملاعنة )
- 33 - ( باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا )
- 34 - ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة )
- 35 - ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة )
- 36 - ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض )
- 37 - ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما )
- 38 - ( باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )
- 39 - ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل )
- 40 - ( باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج )
- 41 - ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت )
- 42 - ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن )
- 43 - ( باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس )
- 44 - ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد )
- 45 - ( باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة )
- 46 - ( باب أنه لا يورث النكاح )
- 47 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة )
- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
- 1 - ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما )
- 2 - ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )
- 3 - ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى )
- 4 - ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )
- 5 - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة إحداهما )
- 6 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك )
- 7 - ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )
- 8 - ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء، ولو كان عنده أربع زوجات )
- 9 - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، بأي نوع كان من الطلاق، وأن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق، دون المطلقة للسنة )
- 10 - ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد )
- أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
- 1 - ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب )
- 2 - ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير )
- 3 - ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد )
- 4 - ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك )
- 5 - ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس )
- 6 - ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم )
- 7 - ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )
- 8 - ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبية بالمؤمن )
- 9 - ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )
- 10 - ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية )
- 11 - ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق )
- 12 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر )
- أبواب المتعة
- 1 - ( باب إباحتها )
- 2 - ( باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها )
- 3 - ( باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا )
- 4 - ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم )
- 5 - ( باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء )
- 6 - ( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة )
- 7 - ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة، والمطلقة على غير السنة )
- 8 - ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت )
- 9 - ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )
- 10 - ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها )
- 11 - ( باب حكم التمتع بالكتابية )
- 12 - ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها )
- 13 - ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة )
- 14 - ( باب صيغة المتعة، وما ينبغي فيها من الشروط )
- 15 - ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد، إلا أن يعيده في الايجاب، ويحصل القبول به )
- 16 - ( باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة، قلة ولا كثرة )
- 17 - ( باب ما يجب المرأة من عدة المتعة )
- 18 - ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة، ويجوز به فيها )
- 19 - ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة، فإن وهبها إياها زوجها، جاز له ذلك )
- 20 - ( باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات، مع تعيين الاجل )
- 21 - ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها، بقدر ما تخلف من المدة، الا أيام حيضها فإنها لها )
- 22 - ( باب أن المرأة المتمتع بها، إذا ظهر لها زوج، وقد بقي من مهرها شئ، سقط عن المتمتع، وبطل العقد )
- 23 - ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان )
- 24 - ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث )
- 25 - ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل )
- 26 - ( باب جواز العزل عن المتمتع بها )
- 27 - ( باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين )
- 28 - ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط )
- 29 - ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه )
- 30 - ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها، ولا يقع بها طلاق )
- 31 - ( باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة، إلا أن يريد تزويج أختها، فيصبر حتى تنقضي عدتها )
- 32 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة )