مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل11%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 284363 / تحميل: 5556
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

التي تدور فيها » ١ .

و روي عنه عليه السلام هذا المعنى بلفظ آخر هكذا : « و إنّه و الله ليعلم أنّي أولى بها منّي بقميصي » ٢ .

قال دعبل :

حللت محلاّ يقصر الطرف دونه

و يعجز عنه الطيف أن يتجشّما

و لقد أجاد الناشى‏ء فقال فيه عليه السّلام :

و صارمه كبيعته بخم

مقاصدها من الخلق الرقاب

و لقد أجاد وفائي التستري فيه عليه السلام بالفارسية :

جز بتو آراستن سرير خلافت

نسبت افسر بمستحق فسار است

و روى الكنجي الشافعي في ( مناقبه ) عن سعيد بن المسيب قال : قلت لسعد أبن أبي وقاص : إنّي أريد أن أسألك عن شي‏ء و إنّي أتّقيك . قال : سل عمّا بذالك . فإنّما أنا ابن عمّك . قلت : مقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيكم يوم الغدير . قال : نعم قام فينا بالظهيرة فأخذ بيد علي بن أبي طالب . فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه . اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره » فقال أبو بكر و عمر : أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن و مؤمنة ٣ .

و روى الجزري في ( اسده ) في وهب بن حمزة مسندا عنه قال : صحبت عليا عليه السّلام من المدينة إلى مكّة . فرأيت منه بعض ما أكره . فقلت : لئن رجعت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لأشكونك إليه . فلمّا قدمت لقيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقلت : رأيت من عليّ

ــــــــــــــــ

( ١ ) جمهرة اللغة ١ : ٣٠٨ ، مادة ( بطق )

( ٢ ) رواه المفيد في اماليه : ١٥٣ ح ٥ ، المجلس ١٩ ، و لفظه : « قد علم و الله انى اولى الناس بهم مني بقميصي » و رواه غيره أيضا .

( ٣ ) كفاية الطالب : ١٦ .

٢١

كذا و كذا . فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله : لا تقل هذا فهو أولى الناس بعدي ١ .

و في ( مروج المسعودي ) : لمّا صرف عليّ عليه السّلام قيس بن سعد بن عبادة عن مصر وجّه مكانه محمّد بن أبي بكر . فلمّا وصل إليها كتب إلى معاوية « من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر إلى أن قال فكان أوّل من أجاب نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و أناب ، و آمن و صدّق ، و أسلم و سلّم أخوه و ابن عمّه عليّ بن أبي طالب صدّقه بالغيب المكتوم ، و آثره على كلّ حميم ، و وقاه بنفسه كلّ هول ، و حارب حربه و سالم سلمه ، فلم يبرح مبتذلا لنفسه في ساعات الليل و النهار ، و الخوف و الجزع حتّى برز سابقا لا نظير له في من اتّبعه ، و لا مقارب له في فعله ، و قد رأيتك تساميه ، و أنت أنت ، و هو هو أصدق الناس نيّة ، و أفضل الناس ذرّية ، و خير الناس زوجة ، و أفضل الناس ابن عم ، و أخوه الشاري بنفسه يوم موته ، و عمّه سيد الشهداء يوم احد ، و أبوه الذابّ عن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و عن حوزته ، و أنت اللعين أبن اللعين ، لم تزل أنت و أبوك تبغيان لرسول الله صلّى اللّه عليه و آله الغوائل ، و تجهدان في إطفاء نور الله . تجمعان على ذلك الجموع ، و تبذلان فيه المال ، و تؤلّبان عليه القبائل . على ذلك مات أبوك و عليه خلفته ، و الشهيد عليك من تدني ، و يلجأ إليك من بقيّة الأحزاب ، و رؤساء النفاق ،

و الشاهد لعلي مع فضله المبين القديم أنصاره الّذين معه الّذين ذكرهم الله و أثنى عليهم من المهاجرين و الأنصار ، و هم كتائب ، و عصائب يرون الحق في اتباعه ، و الشقاء في خلافه . فكيف يا ويلك تعدل نفسك بعليّ عليه السّلام ، و هو وارث رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و وصيّه ، و أبو ولده أوّل الناس له اتّباعا ، و أقربهم به عهدا يخبره بسره ، و يطلعه على أمره ، و أنت عدّوه و ابن عدّوه . فتمتّع في دنياك بباطلك ، و ليمددك ابن العاص في غوايتك إلى أن قال

ــــــــــــــــ

( ١ ) اسد الغابة ٥ : ٩٤ .

٢٢

فكتب إليه معاوية : « من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمّد بن أبي بكر . أمّا بعد ، فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته و قدرته . و ما اصطفى به رسوله ، مع كلام كثير لك فيه تضعيف ، و لأبيك فيه تعنيف ، ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب ، و قديم سوابقه ، و قرابته إلى الرسول ، و مواساته إيّاه في كلّ هول و خوف فكان احتجاجك عليّ و عيبك بفضل غيرك لا بفضلك .

فاحمد ربّا صرف هذا الفضل عنك ، و جعله لغيرك . فقد كنّا و أبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب و حقّه ، لازما لنا مبروما علينا ، فلمّا اختار الله لنبيّه ما عنده ،

و أتمّ له ما وعده ، و أظهر دعوته و أفلج حجّته ، و قبضه إليه ، كان أبوك و فاروقه أوّل من ابتزه حقّه ، و خالفه على أمره . على ذلك اتفقا و اتّسقا . ثم إنّهما دعواه إلى بيعتهما فأبطا عنهما ، و تلكّأ عليهما ، فهمّا به الهموم ، و أرادا به العظيم ثمّ انّه بايع لهما ، و سلّم لهما ، و أقاما لا يشركانه في أمرهما ، و لا يطلعانه على سرّهما حتّى قبضهما إليه . ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما ، و سار بسيرهما . فعبته أنت ، و صاحبك . حتّى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي ،

فطلبتما له الغوائل ، و أظهرتما عداوتكما حتى بلغتما فيه مناكما . فخذ حذرك يا ابن أبي بكر ، و قس شبرك بفترك . تقصر أن توازي أو تساوي من يزن الجبال بحلمه ، لايلين لمن قسر قناته ، و لا يدرك ذو مقال أناته ، مهّد أبوك مهاده و بنى ملكه و شاده ، فإن يك ما نحن فيه صوابا ، فأبوك أسسّه و نحن شركاؤه ،

و لو لا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ، و لسلّمنا إليه ، و لكنّا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا . فأخذنا بمثله . فعب أباك بما بدالك أو دع ذلك ١ .

و رواه نصر بن مزاحم في ( صفّينه ) ، و فيه : « فإن يكن ما نحن فيه صوابا ، فأبوك أوّله ، و إن يك جورا ، فأبوك اسّسه ، و نحن شركاؤه ، و بهديه

ــــــــــــــــ

( ١ ) مروج الذهب ٣ : ١١ ، و النقل بتصرف يسير .

٢٣

أخذنا ، و بفعله اقتدينا و لو لا ما سبقنا إليه أبوك ، ما خالفنا ابن أبي طالب و أسلمنا له ، و لكنّا رأينا أباك فعل ذلك . فاحتذينا بمثاله ، و اقتدينا بفعاله . فعب أباك ما بدا لك أو دع » ١ .

و من العجب أن الطبري قال : لم أجز نقل هذا الكتاب لعدم احتمال العامّة له ٢ . فيقال له : لا يحتمله إلاّ من انسلخ عن الإنسانية ، و جوّز التناقض و التضاد ،

و إنكار المتواترات ، و عدم بطلان الملزوم مع بطلان اللازم في دين الاسلام ،

و لازم صحّة خلافة أبي بكر و عمر و عثمان كون معاوية على الحق و هو هو و عليّ عليه السلام على الباطل و هو هو . أفّ لهم و لما يعبدون من دون اللّه .

و نقل ( طرائف ابن طاووس ) عن ( أنساب البلاذري ) : انّ الحسين عليه السلام لما قتل كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية : أما بعد فقد عظمت الرزيّة ،

و جلّت المصيبة ، و حدث في الإسلام حدث عظيم ، و لا يوم كيوم الحسين .

فكتب إليه يزيد : يا أحمق فانّا جئنا إلى بيوت متخذة ، و فرش ممهّدة ، و وسائد منضّدة . فقاتلنا عليها ، فان يكن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا ، و ان يكن الحق لغيرنا فأبوك أوّل من سنّ هذا و آثر و استأثر بالحق على أهله ٣ .

و لازم صحّة خلافة أبي بكر كون قتل يزيد السكّير القمّير للحسين سيّد شباب أهل الجنّة بالتواتر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و ابن الرسول صلى الله عليه و آله بقوله جلّ و علا و أبناءنا و أبناءكم ٤ و من أهل بيت العصمة بنصّ القرآن انّما يريد

ــــــــــــــــ

( ١ ) وقعة صفين : ١٢٠ .

( ٢ ) تاريخ الطبري ٣ : ٥٥٧ ، سنة ٣٦ .

( ٣ ) رواه ابن طاووس في الطرائف ١ : ٢٤٨ ح ٣٤٨ ، لكن لم يوجد في ترجمة الامام الحسين عليه السلام و لا يزيد بن معاوية من انساب الاشراف .

( ٤ ) آل عمران : ٦١ .

٢٤

اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا ١ حقّا ، و كفاهم بذلك خزيا .

و في ( الطبري ) : لما كتب عبيد اللّه بن زياد مع مالك بن النسير البديّ الكندي إلى الحرّ « جعجع بالحسين حين يبلغك كتابي » نظر إليه أبو الشعثاء الكندي من أصحاب الحسين عليه السلام و قال له : ثكلتك أمّك ماذا جئت فيه ؟ قال :

أطعت إمامي و وفيت بيعتي . قال له أبو الشعثاء : كسبت العار و النار ، قال الله عزّ و جلّ : و جعلناهم أئمّة يدعون إلى النار و يوم القيامة لا ينصرون ٢ .

و في ( الطبري ) : أن الشيعة الّذين كانوا أصحاب جعفر بن محمّد قالوا لزيد بن عليّ لمّا أراد الخروج : ما قولك في أبي بكر و عمر ؟ قال : إنّ أشدّ ما أقول إنّا كنّا أحقّ بسلطان رسول الله صلى الله عليه و آله من الناس أجمعين ، و إنّ القوم استأثروا علينا ، و دفعونا عنه ، و لم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا قالوا : فلم يظلمك هؤلاء إذا كان اولئك لم يظلموك فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين ؟ ٣ و قولهم عين الحق . فإنّ المؤسس لبني اميّة هم الثلاثة أليس الثاني أحدث شورى لاختيار الثالث ؟ أليست خلافة الثالث عين سلطنة بني اميّة ؟

ثم الظاهر انّ زيدا اتّقى باقي أصحابه ، فروى عنه أيضا انّه سأله رجل عن الرجلين ، فلم يجبه . فلمّا وقع السهم في جبينه دعا الرجل ، و قال : لم يرمني بهذا السهم إلاّ الرجلان ٤ .

و روى محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائره ) عن الباقر عليه السلام في قوله جلّ و علا : انّا عرضنا الأمانة على السموات و الأرض و الجبال فأبين أن

ــــــــــــــــ

( ١ ) الاحزاب : ٣٣ .

( ٢ ) تاريخ الطبري ٤ : ٣٠٨ ، سنة ٦١ ، و النقل بتلخيص . و الآية ٤١ من سورة القصص .

( ٣ ) تاريخ الطبري ١٥ : ٤٩٨ ، سنة ١٢٢ ، و النقل بتلخيص .

( ٤ ) روى هذا المعنى الهمداني في الالفاظ الكتابية : ١٤٣ .

٢٥

يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان انّه كان ظلوما جهولا ١ : الأمانة :

الولاية حملها أبو فلان ، و أبت السماوات و الأرض و الجبال حملها ٢ .

و قال الزبير بن بكار : روى محمد بن اسحق انّ أبا بكر لمّا بويع افتخرت تيم بن مرّة ، و كان عامّة المهاجرين ، و جلّ الأنصار لا يشكّون أن عليّا عليه السّلام هو صاحب الأمر بعد الرسول صلّى اللّه عليه و آله . فقال الفضل بن العباس : يا معشر قريش ،

و خصوصا يا بنى تيم إنّكم إنّما أخذتم الخلافة بالنبوّة ، و نحن أهلها دونكم إلى أن قال و انّا لنعلم انّ عند صاحبنا عهدا هو ينتهي إليه ٣ .

و روى الواقدي في ( شوراه ) كما نقله ابن أبي الحديد عند قوله عليه السّلام :

« و من كلام له عليه السّلام و قد وقع بينه و بين عثمان مشاجرة » عن ابن عباس قال :

شهدت عتاب عثمان لعليّ عليه السّلام إلى أن قال قال عثمان لعلي عليه السّلام : فإن كنت تزعم انّ هذا الأمر جعله رسول الله صلّى اللّه عليه و آله لك ، فقد رأيناك حين توفي نازعت ثم أقررت إلى أن قال فقال له عليّ عليه السّلام : و امّا عتيق و ابن الخطاب . فإن كانا أخذا ما جعله رسول الله صلّى اللّه عليه و آله لي . فأنت أعلم بذلك و المسلمون ٤ .

و روى الزبير بن بكار في ( موفقياته ) و ( الطبري في تاريخه ) في سيرة عمر ، عن عبد الله بن عمر قال : كنت عند أبي يوما ، و عنده نفر من الناس . فجرى ذكر الشعر فقال : من أشعر العرب ؟ فقالوا : فلان و فلان . فطلع ابن عباس . فقال عمر : جاء الخبير . من أشعر الناس يا عبد الله ؟ قال : زهير ابن أبي سلمى . قال :

فأنشدني مما تستجيده له . فقال : انّه مدح قوما من غطفان يقال لهم بنوسنان .

فقال فيهم :

ــــــــــــــــ

( ١ ) الاحزاب : ٧٢ .

( ٢ ) بصائر الدرجات : ٩٦ ح ٣ ، و النقل بالمعنى .

( ٣ ) رواه عنه ابن أبي الحديد في شرحه ٢ : ٨ ، شرح الخطبة ٦٥ .

( ٤ ) شرح ابن أبي الحديد ٢ : ٣٧٧ ، شرح الخطبة ١٣٣ .

٢٦

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم

قوم بأوّلهم أو مجدهم قعدوا

قوم سنان ابوهم حين تنسبهم

طابوا و طاب من الأولاد ما ولدوا

انس اذا آمنوا جنّ اذا فزعو

مرزؤن بها ليل إذا جهدوا

محسّدون على ما كان من نعم

لا ينزع اللّه عنهم ماله حسدوا

فقال عمر : قاتله اللّه لقد أحسن ، و لا أرى هذا المدح يصلح إلاّ لهذا البيت من هاشم لقرابتهم من رسول اللّه . فقال له ابن عباس : و فّقك اللّه . فلم تزل موفّقا .

قال : يا ابن عباس أتدري ما منع الناس منكم ؟ قال : لا . قال : لكنّي أدري . قال :

ما هو ؟ قال : كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوّة و الخلافة فتجحفوا الناس جحفا ، فنظرت قريش لأنفسها فاختارت ، و وفّقت فأصابت . فقال ابن عباس :

أتميط عنيّ غضبك فأقول ؟ قال : قل ما تشاء . قال : أمّا قولك إن قريشا كرهت فإن الله تعالى قال لقوم ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ١ ،

و اما قولك إنّا كنّا نجحف بالخلافة فلو جحفنا بالقرابة ، و لكنّا قوم أخلاقنا مشتقّة من خلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الّذي قال تعالى له : و انّك لعلى خلق عظيم ٢ و قال تعالى له صلّى اللّه عليه و آله : و اخفض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين ٣ و اما قولك : انّ قريشا اختارت فإن الله تعالى يقول : و ربّك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة ٤ ، و قد علمت انّ اللّه تعالى اختار من خلقه لذلك من اختار . فلو نظرت قريش لنفسها من حيث نظر الله لها لوفّقت و أصابت . فقال عمر : « على رسلك يا ابن عباس . أبت قلوبكم يا بنى هاشم إلاّ غشّا في أمر قريش لا يزول و حقدا عليها لا يحول » .

ــــــــــــــــ

( ١ ) محمد : ٩ .

( ٢ ) القلم : ٤ .

( ٣ ) الشعراء : ٢١٥ .

( ٤ ) القصص : ٦٨ .

٢٧

فقال ابن عباس : « مهلا ، لا تنسب قلوب بني هاشم إلى الغشّ . فإنّ قلوبهم من قلب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الّذي طهّره اللّه ، و زكّاه ، و هم أهل البيت الّذين قال تعالى فيهم إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيرا ١ و أما قولك : حقدا ، فكيف لا يحقد من غصب شيئه ، و يراه في يد غيره . فقال عمر : « أما أنت يا ابن عباس فقد بلغني عنك كلام أكره أن أخبرك به فتزول منزلتك عندي » قال : و ما هو ؟ اخبرني . فإن يك باطلا فمثلي يميط الباطل عن نفسه ، و إن يك حقّا فإنّ منزلتي عندك لا تزول به . قال عمر : بلغني أنّك لا تزال تقول اخذ هذا الأمر منّا حسدا و ظلما . قال : أمّا قولك حسدا فقد حسد إبليس آدم فأخرجه من الجنّة . فنحن بنو آدم المحسود ، و امّا قولك ظلما فأنت تعلم صاحب الحقّ من هو . ثم قال : ألم تحتجّ العرب على العجم بحقّ رسول اللّه ، و احتجّت قريش على سائر العرب بحقّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ؟ فنحن أحقّ برسول اللّه من سائر قريش . فقال عمر : قم الآن فارجع إلى منزلك . فقام ، فلمّا ولى هتف به عمر أيّها المنصرف إنّي على ما كان منك لراع حقّك . فالتفت ابن عباس فقال : انّ لي عليك ، و على كلّ المسلمين حقّا برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فمن حفظه فحقّ نفسه حفظ ، و من أضاعه فحقّ نفسه أضاع . ثم مضى . فقال عمر لجلسائه : و اها لابن عباس ما رأيته لاحى أحدا قط إلاّ خصمه ٢ .

و أقول : لله در ابن عباس أدّى حقّ الكلام ، و هل ما قاله لعمر إلاّ عين ما تقوله الإمامية للسنّة من أنّ قريشا ، و في رأسهم صدّيقهم و فاروقهم ، كرهوا ما أنزل اللّه تعالى من استخلاف أمير المؤمنين عليه السّلام فأحبط اللّه أعمالهم ، و أنّهم

ــــــــــــــــ

( ١ ) الاحزاب : ٣٣ .

( ٢ ) رواه الزبير بن بكار في الموفقيات ، و عنه شرح ابن أبي الحديد ٣ : ١٠٦ ، شرح الخطبة ٢٢٦ ، و الطبري في تاريخه ٣ : ٢٨٨ ، سنة ٢٣ ، و النقل بتصرف يسير .

٢٨

علموا من اختاره اللّه تعالى فتركوه عمدا ، و أنه ما كان لهم اختيار الإمام بل لله تعالى كاختيار النبيّ ، و أن أمير المؤمنين ، و أهل بيته عليه السّلام هم الّذين أذهب اللّه عنهم الرجس ، و طهّرهم تطهيرا ، و أن أخلاقهم كأخلاق النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و قلوبهم كقلبه و أنهم حسدوهم ، و ظلموهم .

و أقول لعمر ، زيادة على ما قال ابن عباس : لم لا تقول : « أصابت قريش و وفّقت في اختيارها » و لو لم يكن فعلها لما كنت أنت و صاحبك تؤمّران على العالم .

و يا للّه من عرّ عمر . تارة ينسب إلى بني هاشم و مغزى كلامه و مرماه أمير المؤمنين عليه السّلام الغشّ ، و قد أخذه عنه معاوية ، و اخرى العجب و الجحف ،

و قد أخذ ذلك عنه ابن الزبير ، فكان لا يصلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صلاته و خطبته و يقول : لئلا يشمخ أهله بآنافهم . و ثالثة الحرص و أخذه عنه ابن عوف يوم الشورى ، و رابعة الدعابة أخذه ابن النابغة . فكان يزعم ذلك لأهل الشام .

و روى الجوهري في ( سقيفته ) عن ابن عباس قال : تفرّق الناس ليلة الجابية عن عمر . فسار كلّ واحد مع إلفه . ثم صادفت عمر تلك الليلة في مسيرنا فحادثته فشكا إليّ تخلّف عليّ عليه السلام عنه إلى أن قال قال عمر : يا ابن عباس أوّل من ريّثكم عن هذا الأمر أبو بكر أنّ قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة و النبوّة ، قلت : لم ذاك ألم تنلهم خيرا ؟ قال : بلى ، و لكنّهم لو فعلوا لكنتم عليهم جحفا ١ .

قلت : سبحان اللّه إعتقد عمر أنّ خلافة الإسلام بيد جمع أنكروا نبوّة نبي الإسلام حتّى قهرهم بالسيف ، فأسرّوا كفرهم به و أظهروه بعد وفاته .

و روى الزبير بن بكار في ( موفقياته ) عن ابن عباس قال : إني لأماشي

ــــــــــــــــ

( ١ ) السقيفة : ٥٢ ، و النقل بتلخيص .

٢٩

عمر بن الخطاب في سكّة من سكك المدينة إذ قال لي : يا ابن عباس ما أرى صاحبك إلاّ مظلوما . فقلت في نفسي : و اللّه لا يسبقني بها . فقلت : فاردد إليه ظلامته . فانتزع يده من يدي ، و مضى يهمهم ساعة . ثم وقف فلحقته . فقال : يا ابن عباس ما أظنّ منعهم عنه إلاّ انّه استصغره قومه . فقلت في نفسي : هذه شرّ من الاولى . فقلت : و اللّه ما استصغره اللّه و رسوله حين أمراه أن يأخذ براءة من صاحبك . فأعرض عنّي و أسرع . فرجعت عنه ١ .

و في ( فهرست ابن النديم ) : قال هشام بن الحكم : ما رأيت مثل مخالفينا عمدوا إلى من ولاّه اللّه من سمائه فعزلوه ، و إلى من عزله من سمائه فولّوه ٢ .

و روى الزبير بن بكار أيضا في ( الموفّقيات ) : عن ابن عباس قال : كنت عند عمر . فتنفّس نفسا ظننت أنّ أضلاعه قد انفرجت . فقلت له : ما أخرج هذا النفس منك إلاّ هم شديد . فقال أي : و الله يا ابن عباس إنّي افتكرت فلم أدر في من أجعل هذا الأمر من بعدي . ثم قال : لعلّك ترى صاحبك لها أهلا قلت : و ما يمنعه من ذلك مع جهاده و سابقته و قرابته و علمه ، قال : صدقت و لكنّه امرؤ فيه دعابة إلى أن قال قال عمر : من ان وليها يحملهم على كتاب ربّهم و سنّة نبيّهم لصاحبك أما ان ولي أمرهم حملهم على المحجّة البيضاء و الصراط المستقيم ٣ .

قلت : سبحان اللّه مع اعترافه بأنّ أمير المؤمنين عليه السلام لو ولي الأمر يحملهم على كتاب ربّهم و سنّة نبيّهم ، و على المحجّة البيضاء و الصراط المستقيم كيف دبّر الأمر لعثمان الّذي كان يعرف أنّه لو ولي يردّهم إلى

ــــــــــــــــ

( ١ ) رواه عنه ابن أبي الحديد في شرحه ٣ : ١٠٥ ، شرح الخطبة ٢٢٦ .

( ٢ ) تكملة الفهرس : ٢٢٤ .

( ٣ ) رواه ابن أبي الحديد في شرحه ٣ : ١٠٦ ، شرح الخطبة ٢٢٦ ، لكن لا عن الزبير بن بكار بل روى حديثا آخر قبل هذا عن موفقيات الزبير بن بكار و النقل بتصرف يسير .

٣٠

الجاهلية الاولى ؟ و كيف لا و ساعة جلوسه في الخلافة جاهر أبو سفيان في محضره : يا بني اميّة تداولوها تداول الكرة فلا جنّة و لا نار .

و أمّا رميه له عليه السلام بالدعابة ، فإنّما كان لأنّه عليه السلام لم يكن مثله عبوسا بصفة الجبّارين ، بل كان بشره في وجهه الّذي هو صفة المؤمنين .

و روى ابو عمر في ( استيعابه ) عن ابن عمر . قال : قال عمر لأهل الشورى : لله درّهم إن ولّوها الأصيلع كيف يحملهم على الحقّ ، و لو كان السيف على عنقه . فقلت : أتعلم ذلك منه و لا تولّيه . قال : إن لم أستخلف فأتركهم ، فقد تركهم من هو خير منّي ١ .

قلت : يالله للجواب ، و لحمق أتباعه ، لكن لا غرو . قال تعالى في فرعون :

فاستخفّ قومه فأطاعوه ٢ ، و لو كان الأمر كما ذكروا من عدم لزوم تعيين النبي لخليفته و تكون بيعة الناس تجعل انسانا إماما يكون من خالفه خارجيا مباح الدم يلزم أن يصير ولي اللّه عدّوا لله ، و بالعكس لو بايع الناس مخالف الأول مع كون عملهما مع اللّه تعالى بعد ذلك عملهما معه جلّ و علا قبل بلا تغيير و لا تبديل ، و لا زيادة و لا نقصان .

و لمّا حارب المهلب مع الخوارج بسولاف من قبل مصعب بن الزبير ثمانية أشهر ثم قتل مصعب بلغ ذلك الخوارج ، و لم يبلغ المهلّب و أصحابه فناداهم الخوارج ألا تخبروننا ما قولكم في مصعب ؟ قالوا : إمام هدى . قالوا :

فهو وليّكم في الدنيا و الآخرة . قالوا : نعم . قالوا : فما قولكم في عبد الملك بن مروان ؟ قالوا : ذلك اللعين ابن اللعين نحن إلى اللّه منه براء ، و هو عندنا أحلّ دما منكم . قالوا : فأنتم منه براء في الدنيا و الآخرة ، قالوا : نعم . كبراءتنا منكم . قالوا :

ــــــــــــــــ

( ١ ) الاستيعاب ٣ : ٦٤ .

( ٢ ) الزخرف : ٥٤ .

٣١

و أنتم له أعداء أحياء و أمواتا . قالوا : نعم . نحن له أعداء كعداوتنا لكم . قالوا : فإنّ إمامكم مصعبا قد قتله عبد الملك ، و نراكم ستجعلون غدا عبد الملك إمامكم و أنتم لا تتبرّؤون منه و تلعنون أباه . قالوا : كذبتم يا أعداء اللّه . فلّما كان من الغد تبيّن لهم قتل مصعب . فبايع المهلّب الناس لعبد الملك . فأتتهم الخوارج فقالوا :

ما تقولون في مصعب ؟ قالوا : يا أعداء اللّه لا نخبركم ما قولنا فيه ، و كرهوا أن يكذّبوا أنفسهم عندهم قالوا : فقد أخبرتمونا أمس أنّه وليّكم في الدنيا و الآخرة ، و أنّكم أولياؤه أحياء و أمواتا ، فأخبرونا ما قولكم في عبد الملك ؟

قالوا : ذاك إمامنا و خليفتنا و لم يجدوا إذ بايعوه بدّا من أن يقولوا هذا القول .

فقالت لهم الأزارقة : يا أعداء اللّه أنتم أمس تتبرؤون منه في الدنيا و الآخرة ،

و تزعمون أنّكم له أعداء أحياء و أمواتا . و هو اليوم إمامكم و خليفتكم ، و قد قتل إمامكم الّذي كنتم تتولّونه ، فأيهما المحق و أيهما المبطل ؟ و أيّهما المهتدي ،

و أيّهما الضالّ ؟ قالوا لهم : يا أعداء اللّه رضينا بذلك إذ كان وليّ أمورنا ،

و نرضى بهذا كما رضينا بذالك . قالوا لهم : لا و الله ، و لكنّكم إخوان الشياطين ،

و أولياء الظالمين ، و عبيد الدنيا .

و أقول للخوارج : إنّ ذلك يلزم عليكم بعد إقراركم بإمامة صديقكم و فاروقكم ، و خروجكم عن الإلتزام بلازمه لكونه واضح البطلان التزام بالتضاد و التناقض ، و خلاف المعقول . فمن أقرّ بملزوم لابد أن يقرّ بلازمه .

و أقول لفاروقهم قولك : « إن لم أستخلفهم فأتركهم فقد تركهم من هو خير منّي » مضحك للثكى . فكيف تركهم فقد أراد كتابة وصيّة و تعيين وصيّه كتابة حتّى لا يمكنك إنكاره ، و كنت تعرف ذلك كما أقررت به في اعتذارك عن منعه . فقلت : ان الرجل ليهجر حسبنا كتاب الله ، مع عدم معرفتك بشي‏ء منه حتّى سخط و أخرجك من عنده .

٣٢

ثم كيف تركتهم ، و قد استخلفت بني امية الشجرة الملعونة في القرآن ١ .

و في ( إيضاح الفضل بن شاذان ) : روى يزيد بن هارون ، عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال : قال ابن عباس : لقي رجل من أهل الشام أبي بالجابية فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال : لست للمؤمنين بأمير و هو ذاك و أشار إلى عمر و كان بالقرب و انا و اللّه أحقّ بها منه ، فسمعها عمر . فقال له : أحقّ بها منّي و منك رجل خلّفناه في المدينة يعني عليّا عليه السّلام ٢ .

قلت : نقلنا قصصا عن عمر في قوله عليه السّلام : « و إنّه ليعلم أنّ محلي منها محلّ القطب من الرحى » مع كون المراد به أبا بكر لأنّهما كانا كنفس واحدة ،

و لأنّه إنّما كان هو الناصب لأبي بكر كما اعترف به النظام ، نصبه ليردّ الأمر إليه كما صرّح به أمير المؤمنين عليه السلام مع انّه كان أيّام خلافة أبي بكر شريكه في الخلافة أيضا كما لا يخفى عند من كان له إلمام بالتاريخ .

ثم إنّه كما علم أبو بكر أوّل من تقمّص بها بكونه عليه السلام أولى بها من كلّ أحد كذلك كلّ من تصدّى لها إلى الآخر إلاّ أنّهم تبعوا الأول و تظاهروا به لكونه أسّس لهم رياسة و دنيا عظيمة . فخطب داود بن علي لمّا بويع السفّاح ، و قال :

« لم يصعد هذا المنبر بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حقّا إلاّ عليّ بن أبي طالب و السفّاح » .

و روى الطبري في أحوال المهدي : أنّ أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض فعاده المهدي و سأله حاجته . فقال : حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن أبي عون و تدعو به . فقد طالت موجدتك عليه . فقال : يا أبا عون إنّه على غير الطريق و على خلاف رأينا و رأيك ، إنّه يقع في الشيخين أبي بكر و عمر و يسيى‏ء القول

ــــــــــــــــ

( ١ ) بالنظر الى قوله تعالى في الاسراء : ٦٠ .

( ٢ ) الايضاح : ٩٠ ، و النقل بتصرف يسير .

٣٣
شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي WWW.ALHASSANAIN.COM كتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة المجلد الخامس الشيخ محمد تقي التّستري شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي

فيهما . فقال أبو عون : هو و اللّه على الأمر الّذي خرجنا عليه ، و دعونا إليه . فإن كان قد بدا لكم فمروا بما أحببتم حتى نطيعكم ١ .

و في ( الأغاني ) عن أبي سليمان الناجي قال : جلس المهدي يوما يعطي قريشا صلات أمر لهم بها و هو ولي عهد . فبدا ببني هاشم ثم بسائر قريش .

فجاء السيّد الحميري ، و دفع إلى الربيع رقعة مختومة و إذا فيها :

قل لابن عباس سميّ محمّد

لا تعطينّ بني عديّ درهما

و احرم بني تيم بن مرّة إنّهم

شرّ البرية آخرا و مقدما

إن تعطهم لا يشكروا لك نعمة

و يكافئوك بأن تذمّ و تشتما

و لئن منعتهم لقد بدؤوكم

بالمنع إذ ملكوا فكانوا أظلما

منعوا تراث محمّد أعمامه

و بنيه و ابنيه عديلة مريما

و تأمّروا من غير أن يستخلفوا

و كفى بما فعلوا هنالك مأثما

لم يشكروا لمحمّد إنعامه

أفيشكرون لغيره ان أنعما

و اللّه منّ عليهم بمحمّد

و كسا الجنوب و أطعما

ثم انبروا لوصيّه و وليّه

بالمنكرات فجرّعوه العلقما

فرمى بها إلى عبيد اللّه الوزير ثم أمر بقطع العطاء فانصرف الناس و أدخل السيّد عليه . فلمّا رآه ضحك ، و قال : قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل . . .

و يأتي كلام الناصر العباسي ٢ .

و أمّا قول أبي بكر في إظهاره الشكّ في احتضاره . فقد قال كما في ( خلفاء ابن قتيبة ) : « ليتني سألته ( أي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ) لمن هذا الأمر من بعده فلا ينازعه فيه أحد » ٣ فيقال له في قوله « ليتني سألته لمن هذا الأمر من بعده » ليت

ــــــــــــــــ

( ١ ) تاريخ الطبري ٦ : ٤٠٠ ، سنة ١٦٩ ، و النقل بتلخيص .

( ٢ ) الأغاني ٧ : ٢٤٣ ، و النقل بتلخيص .

( ٣ ) رواه ابن قتيبة في الإمامة و السياسة ١ : ١٩ ، و الطبري في تاريخه ٢ : ٦٢٠ ، سنة ١٣ ، و غيرهما .

٣٤

صاحبك خلاّه يقول ذلك ، لكن الرزية كلّ الرزية كما قال ابن عباس و كان كلّما ذكر ذلك قال ذلك و يبكي بكاء الثكلى منع صاحبك له عن ذلك مع أنّه يكفي في خزي اتباعه شكّ متبوعهم في أمر نفسه .

و روى محمّد بن يعقوب الكليني عن الأصبغ قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ما بال أقوام غيّروا سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، و عدلوا عن وصيّه لا يتخوّفون أن ينزل بهم العذاب ؟ ثم تلا هذه الآية : ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة اللّه كفرا و أحلّوا قومهم دار البوار جهنّم ١ ثم قال : نحن النعمة الّتي أنعم اللّه بها على عباده ، و بنا يفوز من فاز يوم القيامة ٢ .

هذا . و في ( روضة المناظر ) : اتّفق الملك العادل أبو بكر أخو السلطان صلاح الدين ، و الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين على أخذ دمشق من الملك الأفضل علي بن صلاح الدين ، و حاصراه . فدخل أبو بكر من باب توما ،

و عثمان من باب العرج ، فسار علي إلى صرخد ، و كتب إلى الخليفة الناصر العباسي يشكو من عمّه و أخيه :

مولاي إنّ أبا بكر و صاحبه

عثمان قد أخذا بالجور حقّ علي

فانظر إلى حظّ هذا الأسم كيف لقي

من الأواخر ما لقى من الاوّل

فأجابه الخليفة الناصر العباسي :

غصبوا عليّا حقّه إذ لم يكن

بعد النبّي له بيثرب ناصر

فاصبر فإنّ غدا عليه حسابهم

و ابشر فناصرك الإمام الناصر ٣

« ينحدر » أي : ينهبط .

ــــــــــــــــ

( ١ ) إبراهيم : ٢٨ و ٢٩ .

( ٢ ) الكافي ١ : ٢١٧ ح ١ .

( ٣ ) روضة المناظر ٢ : ١٠٦ ، و النقل بتصرف في اللفظ .

٣٥

« عنّي السيل » من سال الماء .

« و لا يرقى » أي : لا يصعد .

« إلى الطير » شبّه عليه السّلام علوه المعنوي بجبل عال لا يقدر الطير من كثرة علوه أن يصعد إليه ، و قال الشاعر

« عال يقصّر دونه اليعقوب »

و اليعقوب ذكر الحجل ، و قال الأعشى :

في مجدل شيّد بنيانه

يزلّ عنه ظفر الطائر

و قال امرؤ القيس :

نيافا تزلّ الطير عن قذفاته

هذا ، و قال كعب الأشقري في فتح يزيد بن المهلّب قلعة نيزك بباد غيس و كانت في غاية الإرتفاع ، و كان نيزك يعظّمها حتّى إذا رآها سجد لها :

نفى نيزكا عن باد غيس و نيزك

بمنزلة أعيى الملوك أغتصابها

محلّقة دون السماء كأنّها

غمامة صيف زلّ عنها سحابها

و لا يبلغ الأروى شماريخها العلى

و لا الطير إلاّ نسرها و عقابها

و ما خوّفت بالذئب ولدان أهلها

و لا نبحت إلاّ النجوم كلابها

نقل الصدوق في ( معاني أخباره ) عن أبي أحمد العسكري قال : معنى قوله عليه السّلام « ينحدر عنّي السيل و لا يرقى إليّ الطير » أنّ الخلافة ممتنعة على غيري ، و لا يتمكّن منها ، و لا تصلح له ١ .

قلت : ما قاله إنّما هو معنى قوله عليه السلام قبل ذلك : « انّ محلي منها محلّ القطب من الرحى » و امّا هذا الكلام فمعناه علوّ مقامه بحيث لا يمكن لأحد أن يناله .

و علو مقامه هو أحد أسباب إعراض الناس عنه عليه السّلام ، قال أبو زيد

ــــــــــــــــ

( ١ ) معانى الاخبار : ٣٦٢ ، و علل الشرائع ١ : ١٥٢ .

٣٦

النحوي : قلت للخليل العروضي : لم هجر الناس عليّا عليه السّلام و قرباه ، من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرباه ، و موضعه من الإسلام موضعه ؟ فقال : « و اللّه بهر نوره أنوارهم ، و غلبهم على صفو كلّ منهل ، و الناس إلى أشكالهم أميل . أما سمعت قول الأوّل :

و كلّ شكل لشكله ألف

أما ترى الفيل يألف الفيلا ؟ ١

و قال يونس النحوي أيضا قلت للخليل : ما بال أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كأنّهم بنو أمّ واحدة ، و علي كأنّه ابن علّة ؟ قال : تقدّمهم إسلاما ، و بذّهم شرفا و فاقهم علما ، و رجحهم حلما و كثرهم هدى فحسدوه ، و الناس إلى أمثالهم و أشكالهم أميل ٢ .

و في ( عيون المفيد ) : اتفق الناس على النقل عن أمير المؤمنين عليه السّلام رجزه في صفّين :

أنا علي صاحب الصمصامة

و صاحب الحوض لدى القيامة

أخو نبي اللّه ذي العلامة

قد قال إذ عمّمني العمامة

أنت أخي و معدن الكرامة

و من له من بعدي الإمامة ٣

و كيف لا يكون مقامه عليه السلام بذالك الشموخ ، و كتاب اللّه تعالى في تنزيله جعله نفس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و النبي صلّى اللّه عليه و آله جعل في المتواتر عنه يوم احد لمّا قال جبرئيل عليه السلام له صلّى اللّه عليه و آله تعجبا من حمايته عليه السّلام عنه صلّى اللّه عليه و آله نفسه منه عليه السّلام فقال صلّى اللّه عليه و آله لجبرئيل : « كيف لا يواسيني علي ، و هو منّي و أنا منه » كما جعل جبرئيل نفسه منه عليه السّلام كما جعلها منه صلّى اللّه عليه و آله فقال للنبي صلّى اللّه عليه و آله بعد

ــــــــــــــــ

( ١ ) رواه الصدوق في علل الشرائع ١ : ١٤٥ ح ١ ، و النقل بتصرف يسير .

( ٢ ) رواه السروي في مناقبه ٣ : ٢١٣ ، و السائل هنا ايضا ابو زيد .

( ٣ ) رواه عنه الشريف المرتضى في الفصول المختاره ٢ : ٢٣٤ .

٣٧

كلامه ذاك « و أنا منكما » ١ .

« فسدلت » أي : أرخيت .

« دونها » أي : دون الخلافة .

« ثوابا » و الكلام كناية عن إعراضه عنها ، كمن يضرب الحجاب بينه و بين من يعرض عنه .

و في ( إيضاح الفضل ) : قال المأمون لفقهاء العامة : قال عليّ عليه السّلام : قبض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ، و أنا أولى بمجلسه مني بقميصي ، و لكنّي أشفقت أن يرجع الناس كفّارا ٢ .

« و طويت عنها كشحا » قال ابن أبي الحديد : أي : حرمتها قالوا : لأنّ من كان إلى جانبك الأيمن مثلا فطويت كشحك الأيسر فقد ملت عنه و الكشح ما بين الخاصرة و الجنب . و عندي انّهم أرادوا غير ذلك ، و هو أنّ من أجاع نفسه . فقد طوى كشحه كما أنّ من أكل و شبع فقد ملأ كشحه ، فكانّه أراد انّي اجعت نفسي عنها و لم ألتهمها ٣ .

قلت : إنّما يجي‏ء « طوى بطنه » بمعنى الجوع كما في الخبر « و اترك أهل الصفّة تطوى بطونهم » ٤ و أما « طوى كشحه » فلا يجي‏ء إلاّ بمعنى الإعراض إذا عدي بعن كما في كلامه عليه السّلام ، أو بتقديرها كما في قول الشاعر :

أخ قد طوى كشحا

و أبّ ليذهبا

و قال آخر :

و صاحب لي طوى كشحا فقلت له

إنّ انطواءك هذا عنك يطويني

ــــــــــــــــ

( ١ ) رواه جمع كثير منهم ابن هشام في السيرة ٣ : ٤٣ ، و الكليني في الكافي ٨ : ١١٠ ح ٩٠ ، غيرهما .

( ٢ ) لم يوجد في الايضاح ، بل رواه الصدوق في عيون الاخبار ٢ : ١٨٦ .

( ٣ ) شرح ابن أبي الحديد ١ : ٥٠ .

( ٤ ) النهاية ٣ : ١٤٦ ، مادة ( طوي ) .

٣٨

و أمّا إذا عدّي بعلى فبمعنى الإخفاء كما قال زهير في حصين بن ضمضم في حرب داحس و الغبراء .

و كان طوى كشحا على مستكنّة

فلا هو أبداها و لم يتجمجم

و في ( اللسان ) : أراد « بالمستكنّة » عداوة أكنّها في ضميره ١ .

و بالجملة قوله عليه السّلام : « و طويت عنها كشحا » كقوله عليه السّلام : « و سدلت دونها ثوبا » ، كناية عن إعراضه عليه السلام عن الخلافة و تصدّي الأمر ، و ابن أبي الحديد خلط بين طيّ البطن و طيّ الكشح .

ثم طيّ الكشح لا يختصّ بمن كان على أيمنك فطويت أيسرك عنه كما قال ابن أبي الحديد بل يجي‏ء للعكس أيضا بل قوله : فطويت أيسرك عنه غير صحيح . فمن كان على أيمنك تطوى أيمنك أولا عنه إذا أعرضت عنه ، و بطيّ الأيمن يحصل طي الأيسر .

ثم انّه عليه السّلام أعرض عن الخلافة ، و سدل دونها ثوبا ، و طوى عنها كشحا لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخبره بكيفيّة معاملة الناس معه عليه السّلام بعده فقال له « انّ الامّة ستغدر بك بعدي » ٢ .

و روي انّ الأشعث بن قيس قاله له : ما منعك يا ابن أبي طالب حين بويع أخو بني تيم ، و أخو بني عدي ، و أخو بني أميّة أن تقاتل و تضرب بسيفك ، و أنت لم تخطبنا خطبة مذ كنت قدمت العراق إلاّ قلت فيها قبل أن تنزل عن المنبر « و الله إنّي لأولى الناس ، و ما زلت مظلوما مذ قبض رسول الله » فما يمنعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك ؟

قال : يا ابن قيس إسمع الجواب . لم يمنعني من ذلك الجبن ، و لا كراهة

ــــــــــــــــ

( ١ ) لسان العرب ١٥ : ١٩ ، مادة ( طوي )

( ٢ ) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣ : ١٤٠ و ١٤٢ ، و الثقفي ، و عنه تلخيص الشافي ٣ : ٥٠ ٥١ ، و جمع آخر غيرهما .

٣٩

للقاء ربيّ ، و لكن منعني من ذلك أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عهده إليّ . أخبرني بما الامّة صانعة بعده . فلم أك بما صنعوا حين عاينته بأعلم به ، و لا أشدّ استيقانا منّي به قبل ذلك . فقلت : يا رسول الله ، فما تعهد إليّ إذا كان ذلك ؟ قال : إن وجدت أعوانا فانبذ إليهم و جاهدهم ، و إن لم تجد أعوانا . فكفّ يدك ، و احقن دمك حتى تجد على إقامة الدين و كتاب الله و سنّتي أعوانا ، و أخبرني أنّ الامة ستخذلني و تبايع غيري ، و أخبرني أنّي منه بمنزلة هارون من موسى ، و أنّ الامّة سيصيرون بعده بمنزلة هارون ، و من تبعه ، و العجل و من تبعه إذ قال له موسى : يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ألاّ تتّبعن أفعصيت أمري قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي إنّي خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل و لم ترقب قولي ١ الخبر ٢ .

و لم يحضر عليه السّلام السقيفة كما حضروا لأمرين :

أحدهما : انّه كان مشتغلا بدفن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فكانوا يقولون له عليه السّلام بعد سماع احتجاجه عليهم : « لو سمعت الأنصار كلامك قبل بيعتها لأبي بكر ما اختلفت عليك » فكان عليه السّلام يقول : « أ فكنت أدع رسول الله صلّى اللّه عليه و آله في بيته لم أدفنه ،

و أخرج أنازع الناس بسلطانه » ٣ .

و الثاني : أنّ الإمام بمنزلة الكعبة يجب على الناس أن يأتوها لا أن تأتيهم هي .

« و طفقت » طفق : من أفعال الشروع قال تعالى : و طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة ٤ .

ــــــــــــــــ

( ١ ) طه : ٩٢ .

( ٢ ) رواه سليم بن قيس في كتابه : ١٢٦ و ١٢٧ .

( ٣ ) رواه الجوهري في السقيفة : ١ ، و ابن قتيبة في الامامة و السياسة ١ : ١٢ ، و النقل بالمعنى .

( ٤ ) الاعراف : ٢٢ .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٧٠٨٩] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الأم والابنة سواء إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج أمها ».

[١٧٠٩٠] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيحل له ابنتها؟ قال: « البنت والأم في هذا سواء، إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى ».

[١٧٠٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها، لم يطأها بعدها، حرة كانت أو مملوكة ».

[١٧٠٩٢] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل، فقد حرمت عليه الأم، وروي: أن الأم والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحدهما حلت له الأخرى.

[١٧٠٩٣] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من كشف قناع امرأة، حرم عليه ابنتها وأمها ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٥ - المقنع ص ١٠٣.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٣.

٤٠١

٢١ -( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس)

[١٧٠٩٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن سعيد قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب إلي: « لا تحل ».

[١٧٠٩٥] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل(١) له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قوله: ( وربائبكم اللآتي في حجوركم )(٢) ».

[١٧٠٩٦] ٣ - وعن النضر: عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قوله: ( وربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

[١٧٠٩٧] ٤ - وعن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير وابن أبي

__________________

الباب ٢١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر زيادة: يحل.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج ٧٠.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٢

عمير، عن حماد، [ عن الحلبي ](١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها(٢) ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال، « لا ».

[١٧٠٩٨] ٥ - وعن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط، قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطؤها؟ قال: « نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس ».

[١٧٠٩٩] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، والحرة والمملوكة في هدا سواء ».

٢٢ -( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها)

[١٧١٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرعة، عن محمد بن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: « لا بأس بذلك ».

[١٧١٠١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٨٩ و ج ٢٣ ص ٨٢ ).

(٢) في الحجرية: له، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٣.

٤٠٣

قال: « لا بأس أن يتزوج الرجل ابنة الرجل وامرأته وأم ولده، غير أم المرأة، يجمع بينهما إن شاء ».

٢٣ -( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب، وكذا حكم ولد الأمة)

[١٧١٠٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة أو يتسرى السرية، هل لابنه أن يتزوج ابنتها من غيره؟ ويطأها إن كانت مملوكة له(١) ؟ قال: « أما ما كان قبل النكاح - يعني نكاح الأب - فللولد أن يطأها ويتزوج، وأما ما ولدت المرأة بعد ذلك فإني أكرهه ».

[١٧١٠٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « أيما رجل طلق امرأته فتزوجها رجل فولدت له أولادا، فلا بأس أن يتزوج ( أولاده من غيرها أولادها من الثاني )(١) ».

٢٤ -( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية)

[١٧١٠٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر

__________________

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٤.

(١) في المصدر زيادة: بملك اليمين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٥.

(١) في المصدر: ولدها بنات زوجها الأول من غيرها.

الباب ٢٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٤

عليه‌السلام ، في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولده(١) ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.

[١٧١٠٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها إلى أن قال ولا على أختها من الرضاعة.

[١٧١٠٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: في قول الله عز وجل:( وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (١) قال: « يعني في النكاح »

٢٥ -( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى)

[١٧١٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة، قال: « يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللآتي بدأ بأسمائهن، ويبطل نكاح ما سواهن، فإن لم يعلم من بدأ بأسمائهن منهن، بطل النكاح كله ».

__________________

(١) في المصدر: ولدها.

٢ - المقنع ص ١١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٨.

(١) النساء ٤: ٢٣.

الباب ٢٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩١.

٤٠٥

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل)

[١٧١٠٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، قال: « يمسك أيهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى ».

[١٧١٠٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم، فعليه إذا علم أن ينزع عنها ».

٢٧ -( باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها)

[١٧١١٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالمعليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى، فينقضي الاجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها، فكتب: « لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٧.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - المقنع ص ١١٤.

٤٠٦

مسمى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوج أختها، فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها.

٢٨ -( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة)

[١٧١١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل المرأة، لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ».

[١٧١١٣] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قال: على الرجل خمس عدات إلى أن قال والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها أو خالتها، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر.

٢٩ -( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى)

[١٧١١٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بين سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة، فإن وهبها لولده فإنه يجزئ ».

__________________

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨١.

٢ - الجعفريات ص ١١٤.

الباب ٢٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٠٧

[١٧١١٥] ٢ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى، فقال: « إذا وطئت الأخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره، كذا في الكافي(١) ، والتهذيب(٢) ، والفقيه(٣) : « حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى » قلت: أرأيت إن باعها، فقال: « إن كان [ إنما ](٤) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأولى شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى، فلا ».

[١٧١١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ](١) بين الأختين المملوكتين بالوطئ.

وفي حديث آخر عنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن ذلك، فقال: « أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده، يجب ( على المؤمنين )(٢) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده ».

[١٧١١٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت عند الرجل أختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثم بدا له في الثانية، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها، ولا يجزئه أن

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٦.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٢.

(٣) الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤ ح ١٣٥٢ باختلاف السند.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: للمؤمنين، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٨٠.

٤٠٨

يهبها لولده، وان وطئ الثانية حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، وقد أثم في فعله وتعدى حدود الله جل ذكره» .

[١٧١١٨] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الأختين المملوكتين: « ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطئ، فإن وطئ واحدة منهما فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية وهما جميعا في ملكه حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ، ببيع(١) حاجة لا على أن يخطر في قلبه من الأولى شئ ».

[١٧١١٩] ٦ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشرة، لا تجمع بين الأم والابنة، ولا بين الأختين ».

٣٠ -( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن)

[١٧١٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها ».

[١٧١٢١] ٢ - وعن الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت، على عمتها ولا على خالتها، إلا بإذنهما، وتنكح العمة

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في الحجرية: « لبيع » وما أثبتناه من المصدر.

٦ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٣٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤٠٩

والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما» .

[١٧١٢٢] ٣ - وعن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تزوج المرأة على خالتها، وتزوج الخالة على ابنة أختها ».

[١٧١٢٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.

[١٧١٢٤] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.

وتقدم عن الجعفريات(١) : قول عليعليه‌السلام : « والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج عمتها [ أو خالتها ](٢) فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٢٥] ٦ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ».

٣١ -( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا)

[١٧١٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٢.

٥ - المقنع ص ١١٠.

(١) تقدم في الباب ٢٨ حديث ٢ عن الجعفريات ص ١١٤.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٤.

الباب ٣١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١٠

المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه، لا يحل له أبدا ».

[١٧١٢٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه، فرق بينهما ولا تحل له أبدا ».

[١٧١٢٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم، فأبطل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحه ».

[١٧١٢٩] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « المحرم لا ينكح ولا ينكح، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام (١) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، وعليه الكفارة لاحرامه ».

[١٧١٣٠] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام، يفرق بينه وبين التي تزوج، ثم لا تحل له أبدا ».

٣٢ -( باب تحريم الملاعنة)

[١٧١٣١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤.

(١) في المصدر: قال جعفر بن محمدعليه‌السلام .

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٤ نحوه.

الباب ٣٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١١

المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ».

[١٧١٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهما قالا: « إذا تلاعن المتلاعنان عند الامام، فرق بينهما فلم يجتمعا بنكاح أبدا، ولا يحل لهما الاجتماع ».

[١٧١٣٣] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ».

٣٣ -( باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا)

[١٧١٣٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، وهي خرساء، فرق بينهما ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣٤ -( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة)

[١٧١٣٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن موسى بن بكر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس، فإنهن ذوات أزواج ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩٧ ح ٧٠ و ج ٣ ص ٣٣٥ ح ٢٣٤.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

(١) المقنع ص ١٢٠.

الباب ٣٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤١٢

[١٧١٣٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج.

[١٧١٣٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة، وقال: « إنهن ذوات أزواج ».

[١٧١٣٨] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول ».

٣٥ -( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة)

[١٧١٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهر في طهر لم يسمها فيه، فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائن(١) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

[١٧١٤٠] ٢ - الصدوق في المقنع: بعد الكلام المتقدم: فإن كنت لا بد فاعلا، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد

__________________

٢ - المقنع ص ١٠١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

الباب ٣٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

(١) في نسخة: بائنة.

٢ - المقنع ص ١٠١.

٤١٣

طلقت فلانة، فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك.

٣٦ -( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض)

[١٧١٤١] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَلَـٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) فقال: « هو طلب الحلال( وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (٢) أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان؟ ثم طلب الا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها » قلت: فقوله:( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) قال: « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله » وفي خبر رفاعة عنهعليه‌السلام ( قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) قال: « يقول خيرا ».

[١٧١٤٢] ٢ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ( لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّ‌ا ) (١) قال: « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: أوعدك بيت آل فلان، ( أوعدك بيت فلان )(٢) ، لترفث(٣) ويرفث معها ».

[١٧١٤٣] ٣ - وفي رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله

__________________

الباب ٣٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٢ ح ٣٩٠، ٣٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٣٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة ( النهاية ج ٢ ص ٢٤١ ).

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٣ ح ٢٩٣.

٤١٤

عليه‌السلام : « هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها: موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها الا تسبقه بنفسها ».

[١٧١٤٤] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله:( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ‌ضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ- إلى قوله - إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) وقال: « لا ينبغي لرجل أن يخطب المرأة في عدتها، والتعريض الذي أباحه الله عز وجل، أن يعرض بكلام خير حتى تعلم المرأة مرادة، ولا يخطبها حتى يبلغ الكتاب أجله » قال: وقد دخل أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام على سكينة بنت حنظلة، وقد مات عنها ابن عم لها كان تزوجها، فسلم عليها وقال: « كيف أنت با بنت حنظلة؟ » قالت: بخير - جعلت فداك - يا بن رسول الله، قال: « إنك قد علمت قرابتي من رسول الله ( صلى الله وعليه وآله )، ومن عليعليه‌السلام ، ومن حقي في الاسلام، وبيتي في العرب » قالت: غفر الله لك يا أبا جعفر، تخطبني في عدتي، قال: « ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي ومكاني، وقد دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وقد تأيمت من أبي سلمة وهو ابن عمها ( وهي في عدتها )(٢) ، فلم يزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يذكر لها منزلته ومكانه عند الله تعالى، حتى اثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد على يده، فما كانت تلك خطبة ».

[١٧١٤٥] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه لما خطب أم سلمة، وقد كان خطبها عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، فأرسلت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول: يا رسول الله إني امرأة مسنة، وإن

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٣ ح ٧٤٤.

(١) البقرة ٢: ٢٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٧٤٥.

٤١٥

لي عيالا، وإني شديدة الغيرة، فقال: « أما قولك: إنك مسنة فأنا أسن منك، وأما قولك: إن لك عيالا فعيالك في عيال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما الغيرة فسوف أدعو الله أن يذهبها عنك » فلما تزوجها ودخلت إليه قالت: يا رسول الله، ما كان مما قلت لك كثير شئ ولكن كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.

٣٧ -( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما)

[١٧١٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتزوج الرجل قابلته ولا ابنتها.

[١٧١٤٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته(١) .

وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت، فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت، حرمت عليه.

[١٧١٤٨] ٣ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي، عن عمرو بن شمر قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل قابلته، قال: « لا، ولا ابنتها ».

٣٨ -( باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها)

[١٧١٤٩] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ

__________________

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨٩٥.

٢ - المقنع ص ١٠٩.

(١) في الحجرية: « أمهاتها » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي ص ١٠٦.

الباب ٣٨

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٧٤.

٤١٦

أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال - أي الصادقعليه‌السلام ، كما هو الظاهر: « المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها، إن وضعت يوم طلقها زوجها تزوج إذا طهرت » إلى آخره.

[١٧١٥٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وطلاق الحامل فهو واحد، وأجلها أن تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين، فإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان، فقد بانت منه وحلت لها الأزواج ».

٣٩ -( باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل)

[١٧١٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المريض يشفي على الموت، فيتزوج المرأة يريد أن ترثه، قال: « لا بأس بذلك، والنكاح جائر إذا عقد على ما يجب ».

٤٠ -( باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج)

[١٧١٥٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاقه، أو لحاقه بالشرك ».

[١٧١٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،

__________________

(١) الطلاق ٦٥: ٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ٣٢.

الباب ٣٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٠.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٨ ح ٨٩٦.

٤١٧

عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا علم مكان المفقود، لم تنكح امرأته ».

٤١ -( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت)

[١٧١٥٤] ١ - العياشي في تفسيره: عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة ».

[١٧١٥٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: « أن عليا ( صلوات الله عليه )، قال: لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت - يعني الزنى - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة، فإن فعل فرق بينهما وعزر ».

[١٧١٥٦] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنها قالا: « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان: العنت، وعدم الطول، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلا لاسترقاق الولد، لكان ذلك مما ينبغي الا من اضطر إليه، ولم يجد غيره ».

[١٧١٥٧] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء،

__________________

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢١.

(١) في المصدر: قال أبو جعفرعليه‌السلام .

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤١٨

عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة، فقال: « لا بأس، إذا اضطر إليه ».

٤٢ -( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن)

[١٧١٥٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، فقال: « يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل به من فرجها، فأن لم يدخل بها فلا شئ لها ».

[١٧١٥٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن تنكح الأمة على الحرة، والكافرة على المسلمة.

[١٧١٦٠] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج الأمة على الحرة، قال: « يفرق بينه وبينها، ويغرم لها الصداق بما استحل من فرجها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ عليه لها ».

[١٧١٦١] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل ».

[١٧١٦٢] ٥ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩٢٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤١٩

عليه‌السلام ، قال: « لا ينكح الرجل الأمة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الأمة، ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ».

[١٧١٦٣] ٦ - وعن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟ قال: « ولا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ».

[١٧١٦٤] ٧ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الأمة على الحرة، فإن من تزوج أمة على الحرة، فنكاحه باطل.

٤٣ -( باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس)

[١٧١٦٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة، قال: « لا، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة، قسم للحرة ثلثي ما يقسم للأمة» .

[١٧١٦٦] ٢ - وعن الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، فقال: « إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها » قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟ قال: « لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام » قلت: فذهابها

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - المقنع ص ١٠٥.

الباب ٤٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512