مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 260362
تحميل: 4586


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 260362 / تحميل: 4586
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: « نعم، إذا خرجت من منزله، اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت ».

[١٧١٦٧] ٣ - وعن علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل عنده امرأة وليدة ويتزوج حرة، ولم يعلمها، قال: « أن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم » قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به، قال: « نعم، بما استحل من فرجها ».

[١٧١٦٨] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في رجل نكح أمة، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة، فكره أن يطلق الأمة ورغب فيها، فقضى أن له أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة وأولاهما. الخبر.

[١٧١٦٩] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة، وكان يخشى العنت، ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها، ولم تعلم أن عنده أمة، قال: فهي بالخيار إذا علمت، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته، إذا كان قد رغب في الأمة، فإن فارقته(١) قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، فإن فارق الأمة لم يكن للحرة خيار ».

٤٤ -( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد)

[١٧١٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٥ ح ٩٢٥.

(١) في الحجرية: « فارقت » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٤

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٤٢١

عليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد، فنكاحهما فاسد ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده المعتبر عن موسى ابن جعفر، عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

٤٥ -( باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة)

[١٧١٧١] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أن قال: « يحرم من الإماء عشر إلى أن قال ولا أمتك ولها زوج ».

٤٦ -( باب أنه لا يورث النكاح)

[١٧١٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن هاشم بن عبد الله بن السري البجلي(١) ، قال سألته عن قوله تعالى:( وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) (٢) قال: فحكى كلاما، ثم قالعليه‌السلام كما يقولون بالنبطية: « إذا طرح عليها الثوب عضلها(٣) ، فلا تستطيع تتزوج غيره، وكان هذا في الجاهلية ».

__________________

(١) نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٤٥

١ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٩ ح ٦٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢.

(١) كذا في الحجرية والمصدر إلا أن في الأخير: الجبلي بدل البجلي، وفي البرهان: هاشم بن عبد الله، عن السري البجلي.

(٢) النساء ٤: ١٩.

(٣) عضل المرأة: منعها من الزواج ظلما ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٥١ ).

٤٢٢

٤٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة)

[١٧١٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها، ( قال عليعليه‌السلام : « لاحد عليها لأنها )(١) مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم، أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[١٧١٧٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الحرائر صلاح البيت، والإماء هلاكه ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: فقال لا حد على.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٢٨ ح ٣٥٢.

٤٢٣

٤٢٤

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ -( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما)

[١٧١٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس بن عبد الرحمن، عمن أخبره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « في كل شئ إسراف إلا في النساء، قال الله تعالى:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (١) وقال: وأحل لكم ما ملكت أيمانكم ».

[١٧١٧٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧١٧٧] ٣ - عوالي اللآلي: وفي الأحاديث الصحيحة، أن التزويج كان في شرع موسىعليه‌السلام جائزا بغير حصر، مراعاة لمصالح الرجال، وفي شرع عيسىعليه‌السلام لا يحل سوى الواحدة، مراعاة لمصلحة النساء، فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.

__________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ح ١ ص ٢١٨ ح ١٣.

(١) النساء ٤: ٣.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) المقنع ص ١٠٢.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٦ ح ١٧٣.

٤٢٥

٢ -( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع)

[١٧١٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمير، عن هشام وجميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقالعليه‌السلام : « لا يجمع ماءه في خمس ».

٣ -( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى)

[١٧١٧٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، [ عن جده ](١) ، أن علياعليهم‌السلام ، قال: « على الرجل خمس عدات: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة التي طلق » الخبر.

[١٧١٨٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن عبد الله [ ابن سنان ](١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تحته أربع

__________________

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع مجمع رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٤.

٤٢٦

نسوة فطلق إحداهن، قال: « لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٨١] ٣ - وعن النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول في رجل كن عنده أربع نسوة، طلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها، قال: « ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة، وتستقبل الأخرى عدة أخرى، ولها صداقها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد(١) عدتها زوجوه، وإن شاؤوا لم يزوجوه ».

[١٧١٨٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن، قال: « ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ».

[١٧١٨٣] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج، إلا بطلاق إحدى الأربع، ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ».

٤ -( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع)

[١٧١٨٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر زيادة: انقضاء.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٥ ح ٨٨٦.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٠٧.

٤٢٧

جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة في الشرك ويسلم ويسلمن، أو يكون عنده أختان ويسلم فتسلمان، قال: « يختار منهن أربعا الأولى فالأولى، وأما الأختان فالأولى منهما امرأته ».

[١٧١٨٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في المشرك يسلم وعنده أختان حرتان، أو أكثر من أربع نسوة حرائر، قال: « يترك(١) له التي نكح أولا من الأختين، والأربع الحرائر الأولى(٢) ، وتنزع منه الأخت الثانية، وما زاد على أربع حرائر(٣) ».

[١٧١٨٦] ٣ - عوالي اللآلي: وفي حديث: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اختر أربعا منهن، وفارق سائرهن ».

٥ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة إحداهما)

[١٧١٨٧] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن أبي الفتوح الرازي في روض الجنان: أنه اجتمع عنده - يعني عمر - أربعون نسوة، وسألنه عن شهوة الآدمي، فقال: للرجل واحد وللمرأة تسعة، فقلن: ما بال الرجال لهم دوام ومتعة وسراري بجزء من تسعة، ولا يجوز لهن إلا زوج واحد مع تسعة أجزاء!؟ فأفحم، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأمر أن تأتي كل واحدة منهن بقارورة من ماء، وأمرهن بصبها في إجانة، ثم أمر كل

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٦.

(١) في المصدر: تترك.

(٢) في المصدر: أولا فأولا.

(٣) في المصدر: من الحرائر.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٨ ح ١٢٣.

الباب ٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٤٢٨

واحدة منهن تعرف ماءها، فقلن: لا يتميز ماؤنا، فأشارعليه‌السلام ، إلى أن لا يفرقن بين الأولاد، ويبطل النسب والميراث.

٦ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك)

[١٧١٨٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، قال: « لا يحل للعبد فوق اثنتين ».

[١٧١٨٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يتزوج العبد فوق اثنتين، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني من الحرائر، ليس للعبد أن يتزوج من الحرائر فوق اثنتين، وله أن يتزوج أربع إماء، إذا كان ذلك بأذن مولاه ».

٧ -( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له)

[١٧١٩٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وله أن يشتري من الجواري ما شاء، ويطأهن بملك اليمين، إذا ملكه ذلك مولاه، وأذن له فيه ».

٨ -( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء، ولو كان عنده أربع زوجات)

[١٧١٩١] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي بصير، أنه ذكر للصادق

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ ح ٩٣٨.

الباب ٨

١ - رسالة المتعة للمفيد: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.

٤٢٩

عليه‌السلام ، وهل هي من الأربعة؟ فقال: « تزوج منهن ألفا ».

[١٧١٩٢] ٢ - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادقعليه‌السلام في المتعة، هي من الأربعة؟ قال: « لا، ولا من السبعين ».

[١٧١٩٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».

٩ -( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، بأي نوع كان من الطلاق، وأن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق، دون المطلقة للسنة)

[١٧١٩٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من طلق امرأته ثلاثا [ يعني ](١) على ما ينبغي من الطلاق، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ».

[١٧١٩٥] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال - والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج، ثم يراجعها ثلاث مرات، وتتزوج غيره ثلاث مرات، لا تحل له بعد ذلك » الخبر.

[١٧١٩٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « في كيفية طلاق العدة - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته، واحدة بعد واحدة، فقد بانت منه، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا » إلى آخره.

__________________

٢ - رسالة المتعة للمفيد: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١١١٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٨ ح ١١٢١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٤٣٠

١٠ -( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد)

[١٧١٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين، وأبي جعفر، وأبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنهم قالوا: « الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإن كانت أمة تحت حر أو مملوك فطلاقها تطليقتان، تبين بالثمانية كما تبين الحرة بالثالثة ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١١٢٨.

٤٣١

٤٣٢

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

١ -( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب)

[١٧١٩٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن ( مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر )(١) عليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (٢) قال: « نسختها( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‌ ) (٣) ».

[١٧١٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ( صلوات الله عليهم )، أنه قال: « إنما أحل الله نساء أهل الكتاب للمسلمين، إذا كان في نساء المسلمين قلة، فلما كثرت المسلمات قال الله وعز وجل:( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِ‌كَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) (١) وقال: «( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‌ ) (٢) .

ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يتزوج المسلم غير المسلمة وهو يجد مسلمة، ولا ينكح مشرك مسلمة ».

__________________

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٢ والصافي ج ٢ ص ١٢ والبحار ج ١٠٣ ص ٣٨٢ ح ٣١.

(١) كذا في الطبعة الحجرية والبرهان والصافي والبحار، وفي المصدر: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٢) المائدة ٥: ٥.

(٣) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٢ و ٩٤٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢١.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

٤٣٣

[١٧٢٠٠] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يحل لمسلم أن يتزوج حربية في دار الحرب ».

[١٧٢٠١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز تزويج المجوسية ».

[١٧٢٠٢] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وصفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن تزويج اليهودية والنصرانية، قال: « لا » قلت: قوله تعالى:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) قال: « هي منسوخة، نسخها قوله تعالى:( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‌ ) (٢) ».

٢ -( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير)

[١٧٢٠٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية، فقال: « إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية!؟ » قلت: يكون له فيها الهوى، قال: « إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه عضاضة(١) ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) الغضاضة: النقص والانكسار والذل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٩٨ ).

٤٣٤

[١٧٢٠٤] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن تزوجت يهودية أو نصرانية، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة، ولا يجوز تزويج المجوسية ».

[١٧٢٠٥] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي جميل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) (١) قال: « هن العفائف ».

[١٧٢٠٦] ٤ - وعن عبد صالحعليه‌السلام ، قال: سألناه عن قوله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) (١) ما هن؟ وما معنى احصانهن؟ قال: « هن العفائف من نسائهم ».

٣ -( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد)

[١٧٢٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة، فإن أسلمت فهما على النكاح، وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا ».

[١٧٢٠٨] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا سبي الرجل وامرأته من المشركين، فهما على النكاح ما لم يكن أحدهما سبي وأحرز في دار الاسلام دون الآخر، فإذا كان ذلك فلا عصمة بينهما ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٣٩.

(١) المائدة ٥: ٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤٠.

(١) المائدة ٥: ٥.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٢ ح ٩٥٣.

٤٣٥

[١٧٢٠٩] ٣ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « وإذا أسلم المشرك وعنده امرأة مشركة، فلا بأس بأن يدعها [ عنده ](١) إن رغب فيها، لعل الله أن يهديها ».

[١٧٢١٠] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح ».

٤ -( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك)

[١٧٢١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية، قال: « لا، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها ».

[١٧٢١٢] ٢ - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

٥ -( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس)

[١٧٢١٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠ ح ٩٤٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٤٣٦

عليه‌السلام : « يتزوج الحرة، على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ».

[١٧٢١٤] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها على المسلمة؟ قال: « لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية ».

[١٧٢١٥] ٣ - وعن القاسم: عن أبان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة؟ والأمة على الحرة؟ قال: « لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ».

٦ -( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم)

[١٧٢١٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يتزوج الحرة المسلمة وعنده امرأة نصرانية أو يهودية، ولم تعلم المرأة المسلمة بذلك، ثم دخل بها فعلمت، قال: « لها ما أخذت من المهر، فإن شاءت أن تقيم معها أقامت، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، فإذا حاضت ثلاث حيض، أو مضت لها ثلاثة أشهر - يعني إذا لم تكن تحيض - فقد حلت للأزواج من غير طلاق » قيل له: فإن طلق عنه النصرانية أو اليهودية، قبل أن تنقضي عدة المسلمة، فهل له أن يردها إلى منزله؟ قال: « نعم ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠.

٤٣٧

٧ -( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين)

[١٧٢١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قال في امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال عليعليه‌السلام لزوجها: أسلم، قال: لا، ففرق عليعليه‌السلام بينهما، وقال له عليعليه‌السلام : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها [ فهي امرأتك ](١) ، وبعد انقضاء عدتها فأنت خاطب من الخطاب، بمهر جديد ونكاح جديد ».

[١٧٢١٨] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: « لم يزدها الاسلام إلا عزا ».

[١٧٢١٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مشركة أسلمت ولها زوج مشرك، قال: « ان أسلم قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وان انقضت عدتها فلها أن تتزوج من أحبت من المسلمين، وان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فإن أجابته أنكحها نكاحا مستأنفا(١) ».

[١٧٢٢٠] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في مجوسية أسلمت قبل أن

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) ما بين المعقوفين بياض في المصدر والطبعة الحجرية، وما أثبتناه استظهار ورد في هامش الطبعة الحجرية.

٢ - الجعفريات ص ١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٠.

(١) في نسخة: مستقبلا.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٣٨

يدخل بها، وأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها بنصف المهر، وقال: « لم يزدها الاسلام إلا عزا وشرفا ».

٨ -( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبية بالمؤمن)

[١٧٢٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أهل النصب لآل [ بيت ](١) محمدعليهم‌السلام والعداوة لهم، من المباينين بذلك المعروفين به، الذين ينتحلونه دينا، فلا تخالطوهم، ولا توادوهم، ولا تناكحوهم ».

[١٧٢٢٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه، فقال: « لا تناكحه، ولا تصل خلفه ».

[١٧٢٢٣] ٣ - وعن النضر، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال: « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة )(١) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة ».

[١٧٢٢٤] ٤ - وعن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس برأيها، وليس بالبصرة أحد، فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال: « لا

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩ - ٢٠٠ ح ٧٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤٣٩

تزوجها إلا ممن هو على رأيها، وتزويج المرأة ليست بناصبية لا بأس به ».

[١٧٢٢٥] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج الناصبة، ولا تزوج ابنتك ناصبا.

٩ -( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام، وكراهة تزويج المؤمنة منهم)

[١٧٢٢٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عبد الحميد الكلبي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال: « لا، عليك بالبله من النساء » قال زرارة، ما هي إلا مؤمنة أو كافرة، قال: « فأين أهل استثناء(١) الله؟ قول الله أصدق من قولك:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ‌جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٢) ».

[١٧٢٢٧] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير والنضر بن سويد، عن موسى بن بكر(١) ، عن زرارة جميعا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، لأن المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه ».

__________________

٥ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في المصدر: نقباء.

(٢) النساء ٤: ٩٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(١) في الحجرية: « بكير »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢ ).

٤٤٠