مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٤

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 512

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 512
المشاهدات: 260356
تحميل: 4586


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 512 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 260356 / تحميل: 4586
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 14

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب الوديعة

أبواب كتاب الوديعة

١ -( باب وجوب أداء الأمانة)

[١٥٩٣٣] ١ - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من آوى اليتيم ورحم الضعيف - إلى أن قال - وأدى أمانته، جعله الله في نوره الأعظم يوم القيامة ».

[١٥٩٣٤] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن القاسم بن محمد بن حماد، عن عبيد بن يعيش(١) عن يونس بن بكير، عن يحيى بن أبي حية أبي الجناب الكلبي، عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنة، تقول: أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا: الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، وأداء الأمانة، وصلة الرحم »

[١٥٩٣٥] ٣ - وفي الاختصاص: عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا

__________________

كتاب الوديعة

الباب ١

١ - الجعفريات ص ١٦٦.

٢ - أمالي المفيد ص ٢٢٧ ح ٥.

(١) في الحجرية: « نعيش » وما أثبتاه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ ح ١٥٨٤ ).

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.

٥

عبد اللهعليه‌السلام يقول: « أحب العباد إلى الله عز وجل صادق(١) في حديثه، محافظ على صلاته ما افترض الله عليه، مع أداء الأمانة، ثم قال: من ائتمن على أمانة فأداها، فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء الأمانة، فإنه من ائتمن على أمانة وكل به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه، ليضلوه ويوسوسوا إليه حتى يهلكوه، إلا من عصمه الله ».

[١٥٩٣٦] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلواتهم وصيامهم وكثرة الحج والزكاة وكثرة المعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إلى صدق الحديث، وأداء الأمانة ».

[١٥٩٣٧] ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إيمان لمن لا أمانة له ».

[١٥٩٣٨] ٦ - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال « رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة، فإذا مر عليه الوصول(١) للرحم والمؤدي للأمانة، لم يتكفأ به في النار ».

[١٥٩٣٩] ٧ - نهج البلاغة قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة بعد ذكر الصلاة والزكاة: « ثم أداء الأمانة، فقد خاب من ليس من أهلها، إنها عرضت على السماوات المبنية، والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول

__________________

(١) في المصدر: رجل صدوق.

٤ - الاختصاص

٥ - نوادر الراوندي ص ٥.

٦ - كتاب الزهد ٤٠ ح ١٠٩.

(١) في المصدر: الموصل.

٧ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٠٥ رقم ١٩٤.

٦

المنصوبة، فلا أطول ولا أعرض ولا أعظم منها، ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة لامتنعن، ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل ( من هو(١) أضعف منهن وهو الانسان، إنه كان ظلوما جهولا ».

[١٥٩٤٠] ٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن الكاظمعليه‌السلام قال: « إن أهل الأرض لمرحومون، ما تحابوا، وأدوا الأمانة وعملوا بالحق ».

[١٥٩٤١] ٩ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن قول الله عزو جل: ( إنا عرضنا الأمانة )(١) الآية، ما الذي عرض عليهن؟ وما الذي حمل الانسان؟ وما كان هذا؟ قال: فقال: « عرض عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق ».

[١٥٩٤٢] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « ما بعث الله نبيا قط، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة ».

[١٥٩٤٣] ١١ - وعن بعض أصحابنا رفعه قال قال عليه السلام لابنه « يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٤] ١٢ - عوالي اللآلي: ( روى أنس بن مالك وأبي بن كعب وأبو هريرة كل واحد على الانفراد )(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وكان عنده ( صلى الله

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: « هو من » وما أثبتناه من المصدر.

٨ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٧٢.

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٤ ح.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٧

عليه وآله ) ودائع بمكة، فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن، وأمر عليا ( عليه السلا م ) بردها، وروى سمرة عنهعليه‌السلام ، أنه قال: « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « حتى تؤديه ».

[١٥٩٤٥] ١٣ - الصدوق في معاني الأخبار: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله ( عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا )(١) رفعه قالعليه‌السلام : « قال لقمان لابنه: صاحب مائة ولا تعاد واحدا - إلى أن قال - أد الأمان تسلم لك دنياك وآخرتك وكن أمينا تكن غنيا ».

[١٥٩٤٦] ١٤ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مثله، وفيه: « وكن أمينا، فإن الله تعالى لا يحب الخائنين ».

[١٥٩٤٧] ١٥ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة فضيلة لما أداها ».

٢ -( باب وجوب رد الأمانة إلى البر والفاجر)

[١٥٩٤٨] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ».

__________________

١٣ - معاني الأخبار ص ٢٥٣.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٨٠ ».

١٤ - قصص الأنبياء ١٩٣، وعنه في البحار ١٣ ص ١٨ ٤ ح ١١.

١٥ - غرر الحكم ج ١ ص ٤٠ ح ١٢١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥١.

٨

[١٥٩٤٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أوصى قوما من شيعته بوصية طويلة، قال فيها: « اتقوا الله ربكم، وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود، وإن كان حروريا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا ».

[١٥٩٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين(١) عليه‌السلام » الخبر.

[١٥٩٥١] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه كتب إلى رفاعة: أد أمانتك، ووف صفقتك، ولا تخن من خانك، وأحسن إلى من أساء، إليك وكافئ من أحسن إليك، واعف عمن ظلمك، وادع لمن نصرك، وأعط من حرمك، وتواضع لمن أعطاك، واشكر الله على ما أولاك، واحمده على ما أبلاك ».

[١٥٩٥٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحده، ثم يستودعه مالا أو يظفر له(١) بمال، هل له أن يقبض منه ما جحده؟ قال: « لا، هذه خيانة، لا يأخذ منه إلا ما دفع إليه، إذا وجب بالحكم له عليه ».

[١٥٩٥٣] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة، ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، ويوفى بعهدهم، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، واد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تأخذن ممن جحدك مالا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٥ ح ١٧٣١.

(١) في المصدر: الحسن بن عليعليهما‌السلام .

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٢.

(١) في المصدر: به.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٨ ح ١٧٤٣.

٩

لك عليه شيئا بوجه خيانة ».

[١٥٩٥٤] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلا من كتاب المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٥٥] ٨ - وعنهعليه‌السلام قال: « اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من أئتمنكم، فلو أن قاتل علياعليه‌السلام ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٦] ٩ - وعن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد، فقلت: يا بن رسول، الله، إن بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها، وليس يدفع إليكم خمسكم، أفنؤديها إليهم؟ قال: « ورب هذه القبلة ثلاث مرات لو أن ابن ملجم قاتل أبي فإني أطلبه بترة(١) لأنه قتل أبي ائتمنني على الأمانة لأديتها إليه ».

[١٥٩٥٧] ١٠ - ومن غير المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال: الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ».

[١٥٩٥٨] ١١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا،

__________________

٧ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٨ مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٩ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

(١) الترة: الطلب با لثأر ( لسان العرب ج ٥ ص ٢٧٤ ).

١٠ - مشكاة الأنوار ص ٥٣.

١١ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٠

ألا فمن كانت منا فليقتد بنا، فإن من شأننا الورع والاجتهاد، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر » الخبر.

[١٥٩٥٩] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أدوا الأمانة إلى البر والفاجر، فلو أن قاتل عليعليه‌السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه » وقالعليه‌السلام : « أدوا الأمانة، ولو إلى قاتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ».

[١٥٩٦٠] ١٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال له رجل: يا رسول الله، إن لي على فلان دينارا، وله عندي أمانة، أفلا أقضي ديني من أمانته، قال: « أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ».

[١٥٩٦١] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم تواصل برة أو فاجرة، والأمانة، والعهد ».

الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل الخبر الأول، وأسقط السؤال(١) .

[١٥٩٦٢] ١٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري، عن محمد بن الحسن بن عتبة، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد، عن محمد بن وهبان الدبيلي، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل، عن أبي راشد بن علي القرشي، عن عبد الله بن حفص المدني، عن محمد بن إسحاق، عن سعد بن زيد(١) بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين

__________________

١٢ - الاختصاص ص ٢٤١.

١٣، ١٤ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٥٢٦، مثل الحديث ١٣.

١٥ - بشارة المصطفى ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « سعد ابن طي » وما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٧٢ ).

١١

عليه‌السلام أنه قال في وصيته إليه: « يا كميل اعلم وافهم، إنا لا نرخص في ترك أداء الأمانات لاحد من الخلق، فمن روى عني في ذلك رخصة، فقد أبطل وأثم، وجزاؤه النار بما كذب، أقسمت لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن، أد الأمانة إلى البر والفاجر، فيما قل وجل حتى في الخيط والمخيط » الوصية.

ورواه في نهج البلاغة، كما يوجد في بعض النسخ.

٣ -( باب تحريم الخيانة)

[١٥٩٦٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المكر والخديعة والخيانة في النار ».

[١٥٩٦٤] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ليس منا من يحقر الأمانة حتى يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٥] ٣ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الطيب الحسين بن محمد النحوي التمار، عن محمد بن الحسن، عن أبي نعيم، عن صالح بن عبد الله، عن هشام، عن أبي مخنف عن الأعمش، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب(١) إذا

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - تحف العقول: لم نجده في مظانة، ووجدناه في الاختصاص ص ٢٤٨، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٧٢ ح ١٣.

٣ - أمالي المفيد ص ٢٣٤ ح ٥.

(١) في الحجرية: « الكذب »وما أثبتناه من المصدر.

١٢

نطق » الخبر.

[١٥٩٦٦] ٤ - وفي الاختصاص: عن الحسن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام يكون المؤمن بخيلا، قال: « نعم » قلت: فيكون جبانا، قال: « نعم » قلت: فيكون كذابا، قال: « لا، ولا خائنا(١) - ثم قال - يجبل المؤمن على كل طبيعة، إلا الخيانة والكذب ».

[١٥٩٦٧] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ليس منا من يحقر الأمانة، يعني يستهلكها إذا استودعها، وليس منا من خان مسلما في أهله وماله ».

[١٥٩٦٨] ٦ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس منا من خان بالأمانة ».

[١٥٩٦٩] ٧ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل يعذب ستة بستة إلى أن قال والتجار بالخيانة » الخبر.

[١٥٩٧٠] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إن المؤمن ينطبع على كل شئ، إلا على الكذب والخيانة ».

[١٥٩٧١] ٩ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « علامة المنافق ثلاث: إذا

__________________

٤ - الاختصاص ص ٢٣١.

(١) في المصدر: جافيا.

٥ - الاختصاص ص ٢٤٨.

٦ - مشكاة الأنوار ص ٥٢.

٧ - الخصال ص ٣٢٥ ح ١٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - لب اللباب: مخطوط.

١٣

حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان ».

[١٥٩٧٢] ١٠ - السيد فضل الله في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تخن من خانك، فتكون مثله ».

[١٥٩٧٣] ١١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن عبد الله بن مسعود قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا بن مسعود، لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك، وأمانة ائتمنك عليها، فإن الله تعالى يقول: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )(١) ».

[١٥٩٧٤] ١٢ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الخيانة أخو الكذب ».

وقالعليه‌السلام « الخيانة صنو الإفك »(١) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة رأس النفاق »(٢) .

وقالعليه‌السلام : « الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة »(٣) .

وقالعليه‌السلام « إياك والخيانة فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته »(٤) .

__________________

١٠ - نوادر الراوندي ص ٦.

١١ - مكارم الأخلاق ص ٤٥٥.

(١) النساء ٤: ٥٨.

١٢ - غرر الحكم ج ١ ص ١٤ ح ٣٣٢.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧ ح ٢٨٨.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣ ح ١٠١٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٥٣ ح ١٤٧٠.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٠ ح ٣٧.

١٤

وقالعليه‌السلام : « توخ الصدق والأمانة، ولا تكذبن من كذبك، ولا تخن من خانك »(٥) .

وقال: « ثلاث شين الدين: الفجور، والغدر، والخيانة، »(٦) .

وقالعليه‌السلام : « جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « رأس النفاق الخيانة »(٨) .

وقالعليه‌السلام : « رأس الكفر الخيانة »(٩) .

٤ -( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط، وإن كانت ذهبا أو فضة)

[١٥٩٧٥] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس على المستودع ضمان ».

[١٥٩٧٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أتحرز الودائع، ثم تلفت أن سقطت منه قبل أن يحرزها، أو ضلت أن نسيها، أو هلكت من غير خيانة(١) منه

__________________

(٥) غرر الحكم ج ١ ص ٣٥٤ ح ٨٦.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ ح ٢٠.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٧٠ ح ٢٦.

(٨) نفس المصدر ج ١ ص ٤١١ ح ٦.

(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٤١٣ ح ٣٨.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١٧٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٣.

(١) في المصدر: جناية.

١٥

عليها، ولا استهلاك لها، فلا ضمان عليه ».

[١٥٩٧٧] ٣ - وعنه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ليس على المستودع ضمان ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان(١) ».

وعنه[١٥٩٧٨] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس على المؤتمن ضمان ».

[١٥٩٧٩] ٥ - الصدوق في المقنع صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.

٥ -( باب كراهية ائتمان شارب الخمر وابضاعه، وكذا كل سفيه)

[١٥٩٨٠] ١ - زيد النرسي في أصله قال: سمعت أبا الحسن موسىعليه‌السلام يقول: « قال أبي جعفرعليه‌السلام : يا بني، إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه، لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف، ثم إن ذهب ليدعو الله عليه، لم يستجب الله دعاءه ».

[١٥٩٨١] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليس بأهل أن يزوج إذا خطب، وأن يصدق إذا حدث، ولا يشفع إذا شفع، ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٤.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٥.

٥ - المقنع ص ١٣٠.

الباب ٥

١ - أصل زيد النرسي ص ٥٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢١.

١٦

ضيعها فليس الذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إني أردت أن استبضع بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفرعليه‌السلام فقلت: إني أردت أن استبضع فلانا، فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت: قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك، فقال: صدقهم فإن الله عز وجل يقول:( يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (١) ثم قال: إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك، فقلت: ولم؟ قال: لان الله تعالى يقول:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا ) (٢) فهل سفيه أسفه من شارب الخمر!؟ إن العبد لا يزال في فسحة من ربه ما لم يشرب الخمر، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر، ويصرفه عن كل خير ».

[١٥٩٨٢] ٣ - وعن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام في قول الله( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « من لا يثق به ».

[١٥٩٨٣] ٤ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن هذه الآية:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) قال: « كل من يشرب المسكر فهو سفيه ».

[١٥٩٨٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته(١) بأمور صنعها كان فيه، ثم وليت

__________________

(١) التوبة ٩: ٦١.

(٢) النساء ٤: ٥.

٣ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٠

(١) النساء ٤: ٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٠ ح ٢٢.

(١) النساء ٤: ٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٣ ح ٤٦٨.

(١) التبكيت: التقريع والتعنيف. ويكتبه إذا قرعه بالعذل تقريعا. ( لسان العرب ج ٢ ص ١١ ).

١٧

ابنك، وهو غلام كان يشرب الشراب ويلهو بالكلاب، فخنت أمانتك، وأخرجت رعيتك، ولم تؤد نصيحة ربك، فكيف تولي على أمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله من يشرب المسكر، وشارب الخمر المسكر من المنافقين، والفاسقين وشارب(٢) الخمر المسكر من الأشرار، وليس(٣) بأمين على درهم، فكيف على الأمة! » الخبر.

[١٥٩٨٥] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تزوج شارب الخمر إلى أن قال ولا تأمنه على شئ من مالك، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان ».

[١٥٩٨٦] ٧ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله تعالى:( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (١) « فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيه مفسدة، وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له معاشا ».

٦ -( باب حكم الاقتراض من مال الوديعة، ومن مال اليتيم)

[١٥٩٨٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من كانت عنده وديعة فلا ينبغي له أن ينفق منها شيئا ولا أن يتسلفه(١) ليرده،

__________________

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: شارب المسكر.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٧ - تفسير القمي ج ١ ص ١٣١.

(١) النساء ٤: ٥.

الباب ٦

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦٠.

(١) في المصدر: يستلفه.

١٨

فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده، فإنه لا يدري ما بقي من أجله، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها، وكذلك المضارب ».

٧ -( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع، وإفساد المال)

[١٥٩٨٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا ».

[١٥٩٨٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث، وخلفا إذا وعد، وخيانة إذا ائتمن، ثم ائتمنه على أمانة، كان حقا على الله أن يبتليه فيها، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره ».

[١٥٩٩٠] ٣ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ثلاثة مهلكة: الجرأة على السلطان، وائتمان الخوان، وشرب السم(١) ».

وقالعليه‌السلام : « من علامات الخذلان ائتمان الخوان »(٢) .

__________________

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - الاختصاص ص ٢٢٥.

٣ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٦٥ ح ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: للتجربة.

(٢) نفس المصدر ٢ ص ٧٢٦ ح ٣٦.

١٩

٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة)

[١٥٩٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، والقول قول المودع إذا قال: ذهبت الوديعة، وان اتهم استحلف ».

[١٥٩٩٢] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة، فقال المستودع(١) : نعم قد استودعتني إياها، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك(٢) ، قال: « البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها، وعلى المستودع اليمين(٣) ».

[١٥٩٩٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال: إذا جاء فلان فادفعها إليه، فدفعها فيما ذكر، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه، أن يكون قبضها منه، قال: « القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها ».

[١٥٩٩٤] ٤ - وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته(١) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم، إلا أن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩١ ح ١٧٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٧.

(١) في الحجرية: « المودع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أن يدفعها.

(٣) في المصدر: زيادة: إنه ما أمره.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٢ ح ١٧٥٨.

(٤) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٣ ح ١٧٦١.

(١) العقل: الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها.

والعاقلة: هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالاخوة والأعمام. ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٧ ).

٢٠