وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 432580 / تحميل: 6636
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

قال: حدّثنا أبو بلج قال: حدّثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط »(١) الحديث إلى آخره. وقد تقدم في رواية أحمد، ورواية الحاكم.

وقال: « أنبأني مهذّب الأئمة أبو المظفّر عبد الملك بن علي بن محمّد الهمداني - إجازة - قال: أخبرنا محمّد بن الحسين بن علي البزار قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز قال: أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عمرو الحافظ قال: حدّثني أبو الحسن علي بن موسى الجزار - من كتابه - قال: حدّثنا الحسن بن علي الهاشمي قال: حدّثنا إسماعيل بن أبان قال: حدّثنا أبو مريم، عن ثور بن أبي فاختة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال أبي:

دفع النبي - صلّى الله عليه وسلّم - الراية يوم خيبر إلى علي بن أبي طالب ففتح الله عليه، وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس أنه مولى كلّ مؤمن ومؤمنة، وقال صلّى الله عليه وسلّم: أنت منّي وأنا منك. وقال له: تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. وقال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال له: أنا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت. وقال له: أنت العروة الوثقى. وقال له: أنت تبيّن لهم ما اشتبه عليهم بعدي. وقال له: أنت إمام كلّ مؤمنٍ ومؤمنة ووليّ كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ بعدي. وقال له: أنت الذي أنزل الله فيه:( وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ) وقال له: أنت الآخذ بسنّتي والذابّ عن ملتي. وقال له: أنا أول من تنشق الأرض عنه وأنت معي. وقال له: أنا عند الحوض وأنت معي. وقال له: أنا أول من يدخل الجنّة وأنت معي تدخلها والحسن والحسين وفاطمة. وقال له: إن الله تعالى أوحى إلي بأنْ أقوم بفضلك، فقمت به في الناس وبلّغتهم ما أمرني الله بتبليغه. وقال له: إتق

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ١٢٥.

١٦١

الضّغائن التي لك في صدورٍ لا يظهرها إلّا بعد موتي، أُولئك يعلنهم الله ويلعنهم اللّاعنون »(١). .

وروى الخوارزمي كتاب عمرو بن العاص إلى معاوية وقد جاء فيه: « وأمّا ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ووصيّه إلى الحسد والبغي على عثمان، وسمّيت الصحابة فسقة، وزعمت أنّه أشادهم على قتله، فهذا كذب وغواية. ويحك يا معاوية.

أما علمت أن أبا حسنٍ بذل نفسه بين يدي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وبات على فراشه.

وهو صاحب السبق إلى الإِسلام والهجرة.

وقد قال فيه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - هو منّي وأنا منه.

وهو منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّه لا نبيّ بعدي.

وقد قال فيه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يوم غدير خم: ألا من كنت مولاه فعليٌ مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره وأخذل من خذله.

وهو الذي قالعليه‌السلام فيه يوم خيبر: لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.

وهو الذي قال فيه يوم الطير: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك فلمـّا دخل عليه قال: اللّهم وإليَّ وإليَّ.

وقد قال فيه يوم النضير: علي إمام البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله.

وقد قال فيه: علي وليّكم من بعدي - وذلك عليَّ وعليك وعلى جميع المسلمين.

__________________

(١). المناقب: ٦١.

١٦٢

وقال: إنّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي.

وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(١). .

فيا للعجب، يثبت عمرو بن العاص حديث الولاية والطير ومدينة العلم حتماً، ويرغم بذلك أنف معاوية رغماً، ومع ذلك ( الدهلوي ) الحقود يزيد في البغضاء على ابن النابغة الكنود ومعاوية اللدود، فيرمي هذه الأحاديث الشريفة بالكذب والبطلان؟!

من مصادر ترجمة الخوارزمي

والخطيب الخوارزمي أثنى عليه ومدحه كلّ من ترجم له. اُنظر:

١ - فريدة القصر - قسم شعراء خوارزم.

٢ - تاريخ ابن النجار: ٣٦٠.

٣ - الفوائد البهيّة في طبقات الحنفيّة: ٤١٠.

٤ - الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ٢ / ١٨٨.

٥ - العقد الثمين في تاريخ بلد الله الأمين ٧ / ٣١٠.

٦ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ٢ / ٣٠٨.

٧ - كتاب أعلام الأخيار في فقهاء مذهب النعمان المختار - مخطوط.

وقد أوردنا ترجمته عن هذه وغيرها من المصادر في حديث ( التشبيه ).

(٢٤)

رواية ابن عساكر

ورواه أبو القاسم علي بن الحسين المعروف بابن عساكر في كتابيه

__________________

(١). مناقب علي بن أبي طالب: ١٩٩.

١٦٣

( الموافقات ) و ( الأربعون الطوال ) كما جاء في ( الرياض النضرة ) للمحبّ الطبري، حيث روى حديث الرهط مع ابن عباس، فقال في آخره:

« أخرجه بتمامه أحمد، والحافظ أبو القاسم في الموافقات وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(١). .

كما روى الحديث عن ابن عساكر جماعة آخرون كالكنجي في ( الكفاية )، وشهاب الدين أحمد بن ( توضيح الدلائل )، وابن باكثير المكّي في ( وسيلة المآل )، والأمير الصنعاني في ( الرّوضة الندية ). كما ستطّلع عليه فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

وأخرجه في ( تاريخ دمشق ) بترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام بطرقٍ جمّة وألفاظٍ مختلفة وإليك نصوص رواياته:

« أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنبأنا أبو حامد الأزهري، أنبأنا أبو محمد المخلدي، أنبأنا المؤمل بن الحسن بن عيسى، أنبأنا محمد بن يحيى:

أنبأنا أبو نعيم، أنبأنا ابن أبي غنيّة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس عن بريدة، قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت عليّا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله فقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

أخبرنا أبو محمد السيدي، أنبأنا أبو عثمان البجيري، أنبأنا أبو عمرو بن حمدان، أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد بن إسحاق العطاردي ببغداد، أنبأنا محمد بن علي بن عمر المقدسي، أنبأنا الحسين بن الحسن الفزاري، أنبأنا عبد الغفار بن القاسم، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن

__________________

(١). الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣ / ١٧٤ - ١٧٥.

١٦٤

جبير:

عن ابن عباس، حدثني بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: علي مولى من كنت مولاه.

أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الكناني، أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمّد بن إسحاق، أنبأنا خالي أبي خيثمة ابن سليمان، أنبأنا أبو عمرو هلال بن العلاء بالرّقة، أنبأنا عبيد ابن يحيى أبو سليم، أنبأنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري، عن عدي ابن ثابت، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الفضل الرازي أنبأنا أبو القاسم جعفر بن عبد الله بن يعقوب، أنبأنا محمد بن هارون، أنبأنا نصر بن علي، أنبأنا أبو أحمد، أنبأنا ابن أبي غنية، عن الحكم، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، عن بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعلي مولاه.

أخبرنا أبو طالب علي بن عبد الرحمن بن أبي عقيل، أنبأنا أبو الحسن الخلعي علي بن الحسن بن الحسين المصري الفقيه، أنبأنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن النحاس، أنبأنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي، أنبأنا عيسى بن أبي حرب الصفار، أنبأنا يحيى بن أبي بكير، أنبأنا عبد الغفار، حدّثني عدي، حدثني سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، حدثني بريدة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي: أنبأنا أحمد بن أبي عثمان وأبو طاهر القصاري.

١٦٥

حيلولة: وأخبرنا أبو عبد الله بن القصاري، أنبأنا أبي، قالا: أنبأنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله، أنبأنا أحمد بن محمد بن عقدة، أنبأنا يعقوب ابن يوسف بن زياد الضبي، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي، قالا: أنبأنا خالد بن مخلد، أنبأنا أبو مريم، حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير:

عن ابن عباس، حدثني بريدة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليّه فعلي وليّه.

قصر به بعضهم فلم يذكر فيه بريدة.

أخبرنا أبو الحسن ابن قبيس أنبأنا أبو منصور ابن خيرون، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بإصبهان، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني، أنبأنا عبيد الله بن جعفر بن محمد الرازي، أنبأنا عامر بن بشير، أنبأنا أبو حسّان الزيادي، أنبأنا الفضل بن الربيع، عن أبيه:

عن المنصور، عن أبيه، عن جدّه عن ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

ورواه [ أيضاً ] عبد الله بن بريدة، عن أبيه:

أخبرنا أبو سعد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك الكرماني، أنبأنا عبد الرحمن بن علي بن محمد الشاهد.

وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله، أنبأنا أبو بكر الخطيب.

حيلولة: وأخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر، أنبأنا عاصم بن الحسن بن محمد، قالوا: أنبأنا أبو عمر بن مهدي، أنبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي. أنبأنا يحيى بن زكريا بن شيبان الكندي، أنبأنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير، حدّثني أبي، عن منصور بن مسلم بن سابور، عن عبد الله بن عطاء:

١٦٦

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عليّ بن أبي طالب مولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنةٍ وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك، أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا خيثمة زهير بن حرب، أنبأنا أبو الجواب، أنبأنا عمّار بن زريق، عن الأجلح:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعَثَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على الأول علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا اجتمعتما فعليّ على الناس، وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده، قال: فلقينا بني زبيد من اليمن فقاتلناهم فظهر المسلمون على الكافرين فقتلوا المقاتل وسبوا الذرية، واصطفى عليّ جارية من الفيء، فكتب معي خالد يقع في عليّ وأمرني أن أنال منه، قال: فلما أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأيت الكراهة في وجهه فقلت: هذا مكان العائذ بك، يا رسول الله بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته فبلّغت ما أرسلني [ به ]. قال: يا بريدة لا تقع في عليّ، عليّ منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا عبد الواحد بن محمد، أنبأنا أبو العباس ابن عقدة، أنبأنا أحمد بن يحيى، أنبأنا عبد الرّحمن - هو ابن شريك - أنبأنا أبي، عن الأجلح:

عن عبد الله بن بريدة، [ عن أبيه ] قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع عليّ جيشاً ومع خالد بن الوليد جيشاً [ آخر ] إلى اليمن، وقال: إن اجتمعتم فعليّ على النّاس، وإن افترقتم فكلّ واحدٍ منكما على حده، [ قال بريدة: ] فلقينا القوم فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، وأخذ عليّ امرأة من ذلك السبي قال: فكتب معي خالد بن الوليد - وكنت معه - إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينال [ فيه ] من عليّ، ويخبره بذلك أن فعل [ كذا ] وأمرني أن أنال منه، فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي،

١٦٧

فرأيت وجه نبي الله صلّى الله عليه وسلّم متغيراً، فقلت: هذا مقام العائذ [ بك، يا رسول الله ] بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته فبلّغت ما أرسلت به. فقال: يا بريدة لا تقع في عليّ فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين، أنبأنا أبو عليّ بن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد حدّثني أبي، أنبأنا ابن نمير، أنبأنا أجلح الكندي:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحدٍ منكما على جنده. قال [ بريدة ]: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة، وسبينا الذريّة فاصطفى عليّ امرأة من السّبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب [ إليه ] فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم!!! فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ [ بالله، يا رسول الله ] بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه فبلّغت ما أرسلت به. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا تقع في عليّ فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا عاصم بن الحسن، أنبأنا أبو عمر بن مهدي، أنبأنا أبو العباس بن عقدة، أنبأنا الحسن بن علي بن عفان أنبأنا حسن - يعني ابن عطية - أنبأنا سعاد، عن عبد الله بن عطا [ ء ]:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما وحده، وجمعها فقال [ لهما ]: وإذا اجتمعتما فعليّ عليكم. قال [ بريدة ] فأخذنا يميناً ويساراً، قال: فأخذ عليّ [ جانباً ] فأبعد فأصاب سبياً فأخذ جارية من الخمس، قال

١٦٨

بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعليّ، وقد علم ذلك خالد بن الوليد، فأتى رجل خالداً فأخبره أنّه أخذ جارية من الخمس فقال: ما هذا؟ ثم جاء [ رجل ] آخر، ثم أتى آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك فدعاني خالد فقال: يا بريدة قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأخبره فكتب إليه، فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخذ الكتاب فأمسكه بشماله وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يكتب ولا يقرأ، وكنت رجلا إذا تكلمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فتطأطأت رأسي فتكلّمت فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد غضب غضباً لم أره غضب مثله قطّ إلّا يوم [ بني ] قريضة والنظير، فنظر إليَّ فقال: يا بريدة إن علياً وليّكم بعدي، فأحبّ علياً فإنّه يفعل ما يُؤمر.

قال [ بريدة ]: فقمت وما أحد من الناس أحبّ إليَّ منه.

وقال عبد الله بن عطا [ ء ]: حدثت بذلك أبا حرب ابن سويد بن غفلة فقال: كتمك عبد الله بن بريدة بعض الحديث [ وهو ] أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: أنافقت بعدي يا بريدة؟

أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو نصر عبد الرحمن بن علي، أنبأنا يحيى بن إسماعيل، أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش، عن سعد، عن عبيدة:

عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليه فعليّ وليه.

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي: أنبأنا أبو الحسن بن النقور، أنبأنا أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن النضر الديباجي، أنبأنا أبو بكر يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول، أنبأنا الحسن بن عرفة، أنبأنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

١٦٩

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليه فعلي وليّه.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أبو بكر ابن مالك، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا وكيع.

حيلولة: وأخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا جعفر بن عبد الله، أنبأنا محمد بن هارون، أنبأنا عمرو بن علي، أنبأنا أبو معاوية، قالا: أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. وفي حديث وكيع قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت وليّه فإنّ علياً وليّه.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي، أنبأنا أبو بكر، أنبأنا عبد الله، حدّثني أبي، أنبأنا أبو معاوية. أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية، قال: فلمـّا قدمنا قال [ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ]: كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال [ بريدة ]: فإما شكوته - أو شكاه غيري - قال: فرفعت رأسي - وكنت رجلاً مكباباً، قال: - فإذا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وجهه - قال: - وهو يقول: من كنت وليه فعليّ وليّه.

أخبرتنا أُم المجتبى العلوية، قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر بن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا أبو خيثمة، أنبأنا محمد بن حازم، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية واستعمل عليناً علياً، فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كيف وجدتم صحبة صاحبكم؟ قال [ بريدة ]: فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري وكنت رجلاً مكباباً فرفعت رأسي فإذا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وجهه وهو يقول: من كنت وليه فعليّ وليه.

١٧٠

أخبرنا أبو الوفاء عمر بن الفضل بن أحمد بن عبد الله المسبر بإصبهان، وأبو محمد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين الرثاني بها، قالا: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القفال، أنبأنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد، أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب، أنبأنا علي بن حرب، أنبأنا أبو معاوية الضرير، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه قال: بعثنا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في سرية فاستعمل علينا علياً، فلما جئناه سألنا كيف رأيتم صاحبكم؟ فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري فرفعت رأسي - وكنت رجلاً مكباباً - فإذا وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وهو يقول: من كنت وليّه فعلي وليّه.

كتب إليَّ أبو بكر عبد الغفار بن محمد، وحدّثني أبو المحاسن عبد الرزاق بن محمّد عنه، أنبأنا أبو بكر الحبري.

وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن أحمد بن علي البيهقي خطيب « خسروجرد » بها، أنبأنا أبو عبد الرحمن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي إملاءً بنيسابور، أنبأنا الشيخ أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي قالا:

أنبأنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية واستعمل علينا علياً، فلما قدمنا قال: كيف رأيتم أميركم؟ قال: فإمّا شكوته أو شكاه غيري، قال: وكنت رجلاً مكباباً، قال: فرفعت رأسي وإذا النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قد احمرّ وجهه، قال: فقال: من كنت وليّه فعليّ وليّه.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه: أنّه مر على مجلسٍ وهم يتناولون من عليّ، فوقف عليهم فقال: إنّه قد كان في نفسي من علي شيء، وكان خالد بن الوليد

١٧١

كذلك، فبعثني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سرية عليها علي، فأصبنا سبياً، فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد دونك [ يا بريدة ] قال: فلمـّا قدمنا على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعلت أُحدّثه بما كان، ثم قلت: إنّ علياً أخذ جارية من الخمس قال وكنت رجلاً مكباباً، قال: فرفعت رأسي فإذاً وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد تغيّر! فقال: من كنت وليّه فعلي وليّه.

أخبرتنا اُم المجتبى العلوية، قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا محمد بن عبد الله بن نمير، أنبأنا وكيع، أنبأنا الأعمش، عن سعد بن عبيدة:

عن ابن بريدة، عن أبيه: أنّه مرّ على مجلسٍ وهم ينالون من عليّ فوقف عليهم وقال: إنّه كان في نفسي على عليّ شيء، وكان خالد بن الوليد كذلك، فبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم سرية عليها عليّ فأصبنا غنائم فأخذ علي جارية من الخمس لنفسه، فقال خالد بن الوليد: دونك [ يا بريدة ]. فلمـّا قدمنا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جعلت أحدّثه بما كان، ثم قلت: إنّ عليا أخذ لنفسه جاريةً من الخمس [ قال: ] وكنت رجلاً مكباباً فرفعت رأسي فوجدت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم متغيراً! وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه [ وليّه « خ » ].

أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين، أنبأنا أبو علي ابن المذهب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا روح، أنبأنا روح، أنبأنا علي بن سويد ابن منجوف:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرة: لقبض الخمس - قال: فأصبح عليّ ورأسه يقطر، قال: فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال [ بريدة ] فلما رجعت إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخبرته

١٧٢

بما صنع عليّ، قال: وكنت أبغض علياً، قال: فقال يا بريدة، أتبغض علياً؟ قال: فقلت: نعم. قال: فلا تبغضه - [ و ] قال روح مرّةً: فأحبّه - فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل، وأبو المظفر ابن القشيري، قالا: أنبأنا أبو عثمان البحيري، أنبأنا أبو الحسن محمد بن عمر بن محمد بن بهتة البزّاز بالرصافة، أنبأنا الحسين بن إسماعيل، أنبأنا يعقوب بن إبراهيم، أنبأنا روح، أنبأنا عليّ بن سويد:

عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً إلى خالد بن الوليد ليقبض [ منه ] الخمس، فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر فقال خالد لبريدة: أما ترى ما صنع هذا؟ قال [ بريدة ]: وكنت أبغض علياً، قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم قال: فأحبّه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

أخبرنا أبو سعد بن البغدادي، أنبأنا أبو منصور ابن شكرويه، وأبو بكر السّمسار، قالا: أنبأنا إبراهيم بن عبد الله أنبأنا الحسين بن إسماعيل، أنبأنا أبو حاتم الرازي، أنبأنا الحسن بن عبد الله بن حرب، أنبأنا عمرو بن عطية:

حدثني عبد الله بن بريدة، أنّ أباه حدثه: أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم بعث خالد بن الوليد، وعلي بن أبي طالب، فقال لهما: إن كان قتال فعليّ عليكم. وإنّه فتح عليهم وذلك قبل اليمن، فأصابوا سبياً فانطلق علي إلى جارية حسناء، وأخذها ليبعث بها إلى رسول الله، فأتى عليه خالد بن الوليد [ كذا ] وقال: لا بل أنا أبعث بها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فلمـّا سمعه خالد، انطلق فبعث بريدة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال بريدة: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يغسل رأسه، فنلت من علي عنده [ قال: ] و [ كنّا ] إذا قعدنا عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم نرفع

١٧٣

أبصارنا إليه، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مه يا بريدة بعض قولك: قال بريدة: فرفعت بصري إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذاً وجهه يتغيّر!، فلمـّا رأيت ذلك قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، قال بريدة: والله لا أبغضه أبداً بعد الذي رأيت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

أخبرنا أبو القاسم ابن الحصين، أنبأنا أبو عليّ بن المذهب، أنبأنا أحمد ابن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد حدّثني أبي، أنبأنا يحيى بن سعيد:

أنبأنا عبد الجليل، قال: أنتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز، وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قطّ، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبّه إلّا على بغض علي، قال: فبعث ذلك الرجل على خيلٍ فصحبته، ما صحبته إلّا على بغضه عليّاً، فأصبنا سبياً، قال: فكتب [ ذلك الرجل ] إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ابعث إلينا من يخمّسه. قال: فبعث إلينا عليّاً - وفي الخمس وصيفة هي من أفضل السبي - فخمّس وقسم فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإنّ قسمت وخمّست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ابعثني فبعثني مصدقا، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق، قال: فأمسك [ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ] يدي والكتاب [ و ] قال: أتبغض عليا؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه وإن كنت تحبّه فازدد له حبّا، فو الذي نفس محمّد بيده لنصيب آل عليّ في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إليّ من عليّ.

قال عبد الله: فو الذي لا إله غيره ما بيني وبين نبيّ الله صلّى الله عليه

١٧٤

وسلّم في هذا الحديث غير أبي بريدة.

أخبرنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، أنبأنا أبو الفضل الرازي، أنبأنا جعفر ابن عبد الله، أنبأنا محمد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، أنبأنا محمد بن عبد الله، أنبأنا أبو الجواب أنبأنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه:

عن البراء [ بن عازب ] قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشين على أحدهما عليّ بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان قتال فعليّ على الناس. [ قال: فذهبا ] فافتتح عليّ حصناً فأخذ جارية لنفسه، فكتب خالد إلى [ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ] فلمـّا قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الكتاب قال: ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله.

أخبرتنا اُم البهاء فاطمة بنت محمد، قالت: أنبأنا سعيد بن أحمد العيار، أنبأنا أبو الحسين الخفاف، أنبأنا أبو حامد بن الشرقي، أنبأنا أبو الأزهر إملاءً من أصله، أنبأنا أبو الجواب، أنبأنا يونس بن أبي إسحاق:

عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جيشين، وأمّر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان قتال فعليّ على النّاس قال: ففتح عليّ قصراً - وقال أبو الأزهر مرة: فافتتح عليّ حصناً - فأخذ لنفسه جارية، فكتب معي خالد بن الوليد بشيء به، فلمـّا قرأ رسول الله الكتاب قال: ما تقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال [ البراء ]: قلت: أعوذ بالله من غضب الله.

أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، وأبو البركات يحيى بن عبد الرحمن ابن حبيش، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم الدقيقي قالوا: أنبأنا أبو الحسين بن النقور، أنبأنا عيسى بن علي، أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز - إملاء -، أنبأنا أبو الربيع الزهراني، أنبأنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك:

١٧٥

عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين [ قال: ] إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: عليّ منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

هذا مختصر من حديث:

أخبرناه أبو القاسم ابن الحصين، أنبأنا أبو علي بن المذهب، أنبأنا أحمد بن جعفر، أنبأنا عبد الله بن أحمد، حدّثني أبي، أنبأنا عبد الرزاق، وعفان المعنى. وهذا حديث عبد الرزاق قالا: أنبأنا جعفر بن [ سليمان ] حدّثني يزيد الرشك:

عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب، فأحدث شيئا في سفره، فتعاهد - قال عفان: فتعاقد - أربعة من أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلّم أن يذكروا أمره لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال عمران، وكنّا إذا قدمنا من سفرنا بدأنا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّمنا عليه، قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال:

يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الثالث، فقال: يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، إنّ عليّا فعل كذا وكذا. قال: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه! فقال: دعوا عليا، دعوا عليّا، دعوا عليا! إن عليّا منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

[ و ] أخبرنا عالياً أبو المظفر ابن القشيري، أنبأنا أبو سعد الجنزرودي، أنبأنا أبو عمرو بن حداد.

حيلولة: وأخبرناه أبو سهل بن سعدويه، أنبأنا إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر بن المقرئ، قالا: أنبأنا أبو يعلى أنبأنا عبيد الله - هو ابن عمر، أنبأنا جعفر - زاد ابن حمدان: - ابن سليمان - أنبأنا يزيد الرشك:

١٧٦

عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سريّة واستعمل عليهم علي بن أبي طالب، قال: فمضى علي - قال ابن المقرئ: في السريّة - قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفر أو غزو أتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل أن يأتوا رحالهم فأخبروه بمسيرهم قال: وأصاب عليّ جارية، قال: فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليخبرنّه، قال: فقدمت السرية فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقام أحدهم فقال:

يا رسول الله قد أصاب عليّ جارية. فأعرض عنه.

قال: ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، وصنع عليّ كذا وكذا. فأعرض عنه.

قال: قام الثالث فقال: يا رسول الله، وصنع عليّ كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، وصنع [ عليّ ] كذا وكذا. قال: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مغضباً الغضب يعرف في وجهه! فقال:

ما تريدون من عليّ، عليّ منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي!

وأخبرتنا به اُم المجتبى العلوية، قالت: قرئ على إبراهيم بن منصور، أنبأنا أبو بكر ابن المقرئ، أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي، أنبأنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك:

عن مطرف بن عبد الله الشخير، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سريّة واستعمل عليهم علياً، قال: فمضى عليّ في السّرية، فأصاب جارية. فأنكر عليه ذلك أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم [ و ] قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع عليّ. قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم،

١٧٧

قال: فلمـّا قدمت السّرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا؟. فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أن علياً صنع كذا وكذا؟. فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟. فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟.

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه فقال: ما تريدون من علي، ما تريدون من علي؟ إنّ عليا منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي.

قال: وأنبأنا أبو يعلى، أنبأنا المعلى بن مهدي، أنبأنا جعفر بإسناده نحوه ولم أجده، وقد حفظته عنه.

أنبأنا أبو علي الحدّاد، ثم أخبرنا أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا يوسف بن الحسن، قالا: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، أنبأنا عبد الله بن جعفر، أنبأنا يونس بن حبيب، أنبأنا أبو داود الطيالسي، أنبأنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس [ قال: ].

إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعليّ: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد، أنبأنا شجاع بن عليّ، أنبأنا أبو عبد الله بن مندة، أنبأنا خيثمة بن سليمان، أنبأنا أحمد بن حازم، أنبأنا عبيد الله ابن موسى، أنبأنا يوسف بن صهيب، عن ركين، عن وهب بن حمزة قال: سافرت مع عليّ بن أبي طالب من المدينة إلى مكّة، فرأيت منه جفوة، فقلت: لئن رجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأنالنّ منه، قال:

١٧٨

فرجعت فلقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت علياً فنلت منه، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لا تقولنّ هذا لعليّ فإنّ عليّاً وليّكم بعدي »(١). .

ترجمة ابن عساكر

١ - الذهبي: « الحافظ ابن عساكر، صاحب التاريخ الثمانين مجلداً، أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الدمشقي، محدّث الشام ثقة الدين ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله، وبلغ في ذلك الذروة العليا، ومن تصفّح تاريخه علم منزلة الرجل في الحفظ »(٢). .

٢ - اليافعي: « الفقيه الإمام المحدّث، البارعُ الحافظ، المتقن الضابط، ذو العلم الواسع، شيخ الإسلام ومحدّث الشام، ناصر السنّة وقامع البدعة، زين الحفّاظ وبحر العلوم الزاخر، الرئيس المقر له بالتقدم، العارف الماهر، ثقة الدين، الذي اشتهر في زمانه بعلو شأنه، ولم ير مثله في أقرانه، الجامع بين المعقول والمنقول والمميّز بين الصحيح والمعلول.

كان محدّثاً في زمانه حافظاً ديّناً، جمع بين معرفة المتون والأسانيد، ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله. قال الحافظ الرئيس أبو المواهب: لم أر مثله ولا من اجتمع فيه من لزوم طريقة واحدة منذ أربعين سنة. ذكره الإمام الحافظ ابن النجار في تاريخه فقال:

إمام المحدّثين في وقته ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان، والمعرفة التامّة والثقة وبه ختم هذا الشأن. وقال الحافظ عبد القاهر

__________________

(١). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق ج ١ ص ٣٦٥ - ٣٨٥ الأحاديث: ٤٥٨ - ٤٩١.

(٢). العبر ٤ / ٢١٢.

١٧٩

الرهاوي: رأيت الحافظ السلفي، والحافظ أبا العلاء الهمداني، والحافظ أبا موسى المديني، فما رأيت فيهم مثل ابن عساكر »(١). .

وإنْ شئت المزيد فراجع:

معجم الأدباء ١٣ / ٧٣.

ووفيات الأعيان ٣ / ٣٠٩.

وطبقات السبكي ٧ / ٢١٥.

وطبقات الأسنوي ٢ / ٢١٦.

وتتمة المختصر ٢ / ١٣٢.

وطبقات الحفاظ: ٤٧٤.

وغيرها.

وقد ذكرنا ترجمته مفصلةً في ( حديث الطير ).

(٢٥)

رواية الصالحاني

وروى أبو حامد محمود الصّالحاني خبر ابن عباس والرّهط، المشتمل على حديث الولاية، والمتقدم سابقاً رواه بإسناده إلى أبي يعلى كما رواه عنه السيّد شهاب الدين أحمد وقال في آخره: « رواه الصّالحاني بإسناده إلى الحافظ الإمام أبي يعلى الموصلي بإسناده وقال: هذا حديث حسن متين. ورواه الطبري وقال: أخرجه أحمد بتمامه، وأبو القاسم الدمشقي في الموافقات، وفي الأربعين الطوال، وأخرج النسائي بعضه »(٢). .

__________________

(١). مرآة الجنان ٣ / ٣٩٣.

(٢). توضيح الدلائل - مخطوط.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585