وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410729 / تحميل: 6291
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

يروون ـ وبين إنكار عائشة ، كقول القسطلاني تَبَعاً لابن حجر :

( وعلى هذا ، فيُمكن الجمع بين إثبات ابن عبّاس ونفي عائشة ، بأنْ يُحمل نفيها على رُؤية البصر ، وإثباتُه على رؤية القلب )(١) .

ولا يخفى بطلانه ؛ لأنّ في حديث الترمذي عن عكرمة أنّه اعترض على ابن عبّاس قوله بالمنافاة لقوله تعالى :( لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ) ، فلو كان ابن عبّاس يُريد بالقلب لأجابه ذلك ، لا بما جاء في الحديث ؛ لأنّ رؤية القلب لا تختصّ بوقتٍ دون وقت .

على أنّ هناك حديثاً صريحاً في إرادته الرؤية بالبصر ، ولأجله استدرك القسطلاني الكلام قائلاً :

( لكنْ روى الطبراني في الأوسط بإسنادِ رجاله رجال الصحيح خلا جهور بن منصور الكوفي ـ وجهور بن منصور قد ذكره ابن حبّان في الثقات ـ عن ابن عبّاس أنّه كان يقول : إنّ محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى ربّه مرّتين ، مرّةً ببَصَرِه ومرّةً بفؤاده )(٢) .

وذكر أيضاً : ( جَنَح ابن خزيمة في كتاب التوحيد إلى ترجيح الإثبات ، وأطنَب في الاستدلال بما يطول ذكره ، وحمَل ما ورَد عن ابن عبّاس على أنّ الرؤية وقعت مرّتين ، مرّةً بقلبه ومرّةً بعينه )(٣) .

وكذلك محمّد بن يوسف الشامي ، فإنّه ذكر الجمع المزبور في الثالث من التنبيهات ، ثمّ عدل عنه في الخامس منها حيث قال :

ـــــــــــــــــــ

(١) المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة ٢ : ٣٩٣ .

(٢) المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة ٢ : ٣٩٣ .

(٣) المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة ٢ : ٣٩٣

٤١

 ( قال ابن كثير : مَن روى عن ابن عبّاس أنّه رآه ببصره ، فقد أغرب ؛ فإنّه لا يصحّ في ذلك شيء عن الصحابة ، وقول البغوي : وذهب جماعة إلى أنّه رآه بعينه ـ وهو قول أنَس والحسن وعكرمة ـ فيه نظر .

قلت : سبَق البغوي إلى ذلك الإمامُ أبو الحسن الواحدي وقول ابن كثير : إنّه لا يصحّ في ذلك شيءٌ عن الصحابة ، ليس بجيّد ، فقد روى الطبراني بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس أنّه كان يقول : نظر محمّدٌ إلى ربّه مرّتين ، مرّةً ببصره ومرّةً بفؤاده )(١) .

وتلخّص : إنّ الجمع المذكور ساقط ، والأحاديث على خلافه .

وممّا يشهد بسقوطه : كلام الزهري ، فإنّه ردّ على عائشة إنكارها على ابن عبّاس ، كما في ( عيون الأثر ) قال :

( وفي تفسير عبد الرزاق : عن معمر ، عن الزهري ، وذكَر إنكار عائشة أنّه رآه فقال الزهري : ليستْ عائشة أعلم عندنا من ابن عبّاس وفي تفسير ابن سلام عن عروة : أنّه كان إذا ذكَر إنكار عائشة يشتدّ ذلك عليه )(٢) .

فلو كان للجمع المذكور أو غيره وجهٌ لما اتّخذ الزهري هذا الموقف .

هذا ، على أنّه لا فرق بين رؤية القلب ورؤية البصر ، إذ ليس المراد من ( رؤية القلب ) هو ( العلم بالله ) ؛ لأنّ هذا يحصل في كلّ وقت ، وليس له وقتٌ مخصوص ، بل المراد هو حصول خلقٍ له في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين ، وهذا ما نصّ عليه الشهاب القسطلاني حيث قال :

( ثمّ إنّ المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب ، لا مجرّد حصول العلم ؛ لأنّه كان

ـــــــــــــــــــ

(١) سُبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٣ : ٦٣ .

(٢) عيون الأثر في المغازي والسير ١ : ٢٥٠ ـ ٢٥١ .

٤٢

عالماً بالله على الدوام ، بل مراد مَن أثبت له أنّه رآه بقلبه أنّ الرؤية التي حصلت له خُلقت له في قلبه كما تُخلق الرؤية بالعين لغيره ، والرؤية لا يُشترط لها شيءٌ مخصوص عقلاً ، ولو جرت العادة بخلقها في العين ) (١) .

ومحمّد بن يوسف الشامي قال :

( قال الحافظ : المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرّد حصول العلم ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان عالماً بالله تعالى على الدوام ، بل مراد مَن أثبت له أنّه رآه بقلبه : إنّ الرؤية التي حصلت له خُلقت في قلبه كما تُخلق الرؤية بالعين لغيره .

وزاد صاحب السراج : بخلاف غيره من الأولياء ، فإنّهم إذا أطلقوا الرؤية والمشاهدة لأنفسهم ، فإنّهم إنّما يريدون المعرفة ، فاعلمه فإنّه من الأُمور المهمّة التي يغلط فيها كثير من الناس انتهى .

والرؤية لا يُشترط لها شيءٌ مخصوص عقلاً ، ولو جرت العادة بخلقها في العين قال الواحدي : وعلى القول بأنّه رأى بقلبه جعل الله تعالى بصره في فؤاده ، أو خلق لفؤاده بصراً حتّى رأى ربّه رؤيةً صحيحةً كما يُرى بالعين )(٢) .

والحاصل : إنّه لا يبقى ـ على هذا ـ فرقٌ بين رؤية القلب ورؤية البصر ، وبأيّ وجهٍ تكون دعوى الرؤية بالبصر فريةً عظيمةً ، كذلك دعوى الرؤية بالقلب .

ـــــــــــــــــــ

(١) المواهب اللدنيّة بالمنح المحمّديّة ٢ : ٣٩٣ .

(٢) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٣ : ٦٣

٤٣

إنكار عائشة على ابن عبّاس في مسائل أُخرى

هذا ، وقد أنكرت عائشة على ابن عبّاس في مسائل أُخرى أيضاً ، ففي ( الصحيحين ) : ( عن عمرة بنت عبد الرحمن : إنّ زياد بن أبي سفيان كَتب إلى عائشة : إنّ عبد الله بن عبّاس قال : مَن أهدى هدْياً حرم عليه ما يحرم على الحاج ، حتّى ينحر هديه ، وقد بعثت بهدي فاكتبي إليّ بأمرك قالت عمرة : قالت عائشة : ليس كما قال ابن عبّاس... )(١) .

قول ابن عبّاس بوقوع الغلط في القرآن

واشتهر عن ابن عبّاس القول بوقوع الخطأ والغلط في القرآن العظيم ، الذي عليه مدار الإيمان وهو أصل الإسلام...

قال السيوطي ـ بعد ذكر بعض الأحاديث الدالّة على وقوع اللّحن في القرآن :

( ويقرب ممّا تقدّم عن عائشة :

ما أخرجه ابن جرير وسعيد بن منصور في سُننه من طريق سعيد بن جُبير ، عن ابن عبّاس في قوله :( حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا... ) قال : إنّما هي خطأ مِن الكاتب ، حتّى تستأذنوا وتسلّموا .

أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ : هو ـ فيما أحسب ـ ممّا أخطأ به الكتّاب .

وما أخرجه ابن الأنباري من طريق عكرمة عن ابن عبّاس أنّه قرأ :( أفَلَم

ـــــــــــــــــــ

(١) صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب من قلّد القلائد بيده صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب بعث الهدْي إلى الحرم...

٤٤

يتبيّن الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى النّاس جميعاً ) . فقيل له : إنّها في المصحف : ( أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آَمَنُوا.. ) .

قال : أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعس .

وما أخرجه سعيد بن منصور ، من طريق سعيد بن جُبير ، عن ابن عبّاس أنّه كان يقول في قوله :( وَقَضَى رَبُّكَ.. ) إنّما هي :ووصّى ربّك ، التزقت الواو بالصاد .

وأخرجه ابن أشته بلفظ : استمدّ الكاتب مداداً كثيراً ، فالتزقت الواو بالصاد .

وأخرج هو مِن طريق الضحاك عن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ :ووصّى ربّك ويقول : أمر ربّك ، أنّهما واوان التصقت إحداهما بالصاد .

وأخرج من طريقٍ أُخرى عن الضحّاك أنّه قال : كيف تقوأ هذا الحرف ؟ قال :( وَقَضَى رَبُّكَ.. ) قال : ليس كذلك نقرؤها نحن ولا ابن عبّاس ، إنّما هي :ووصّى ربّك ، كذلك كانت تُقرأ وتُكتب ، فاستمدّ كاتبكم فاحتمل القلم مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد ، ثمّ قرأ :( وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ.. ) ، ولو كانت قضاءً من ربّك لم يستطع أحدٌ ردّ قضاء الربّ ، ولكنّه وصيّة أوصى بها العباد .

وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ، من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّه كان يقرأ :وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاء ، ويقول : خذوا هذهِ الواو واجعلوها هاهنا( و الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ... ) الآية .

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزبير بن خِرّيت ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس : انزعوا هذهِ الواو فاجعلوها في : الذين يحملون العرش ومن حوله .

وما أخرجه ابن أشتة وابن أبي حاتم من طريق عطا ، عن ابن عبّاس ، في قوله تعالى :( مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ.. ) قال : هي خطأٌ من الكاتب ، هو أعظم من أنْ يكون نوره مثل نور المشكاة ، إنّما هي مثل نور المؤمن من المشكاة )(١) .

ـــــــــــــــــــ

(١) الدر المنثور ٥ : ٦٣٤ ، ٦ : ١٩٧ .

٤٥

أُبيّ بن كعب

وأمّا أُبيّ بن كعب ، فقد زاد في القرآن الكريم ، وأدخل فيه ما ليس منه ، كما تقدّم سابقاً كما أنّه نقص منه ، إذ وافق ابن مسعود في إنكار المعوّذتين ، كما جاء في كتاب ( فصول الأحكام ) حيث قال :

إنكاره المعوّذتين

( ومَن زعم أنّ المعوّذتين ليستَا من القرآن ، فقد ذُكر في فتاوى أبي الليث أنّه لا يُكفّر ؛ فإنّه روي عن ابن مسعود و أُبيّ بن كعبرضي‌الله‌عنه ما أنّهما ليسَتَا من القرآن ) .

فأُبيّ على هذا القول أيضاً ، وأبو الليث وإنْ كان قد أفتى بعدم الكُفر ، فقد سبق أنّ جماعة مِن الأكابر يكفّرون المُنكِر ، بل تقدّم عن النووي أنّه إجماع المسلمين...

بل إنّ القوم يرَون بأنّ أدنى المخالفة لمصحف عثمان تستوجب الهتك ، والتفسيق ، والتضليل ، والتعزير ، كما وقع بحقِّ ابن شنبوذ :

قال ياقوت الحموي في( معجم الأُدباء ) بترجمة محمّد بن أحمد بن أيّوب بن الصّلت بن شنبوذ :

( حدّث إسماعيل بن عليّ الخطيبي في كتاب التاريخ قال : واشتهر ببغداد أمر رجلٍ يُعرف بابن شنبوذ ، يُقرئ النّاس ، ويُقرَأُ في المحراب بحروفٍ يُخالف فيها المصحف ، فيما يُروى عن عبد الله بن مسعود وأُبي بن كعب وغيرهما ، ممّا كان يقرأ به قبل المصحف الذي جمعه عثمان ، ويتتبّع الشواذ فيَقرأ بها ويُجادل ، حتّى عظم أمره وفحش وأنكره النّاس ، فوجّه السلطان وقبض عليه في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمئة ، وحُمل إلى دار الوزير محمّد ابن مقلة ، واُحضر القضاة والفقهاء والقرّاء ، وناظره الوزير بحضرته فأقام على ما ذكره عنه ونصره ، واستنزله الوزير عن ذلك فأبى أنْ ينزل عنه أو يرجع عمّا يقرأ به من هذهِ الشواذ المنكرة التي تزيد على المصحف العثماني ، فأنكر ذلك جميع من حضر المجلس وأشاروا بعقوبته ومعاملته بما يضطرّه إلى الرجوع ، فأمر بتجريده وإقامته بين الخبّازين ، وأمر بضربه بالدرّة على قفاه ، فضرب نحو العشرة ضرباً شديداً ، فلم يصبر واستغاث وأذعن بالرجوع والتوبة ، فخلّى عنه ) .

٤٦

( قرأت في كتاب ألّفه القاضي أبو يوسف عبد السَّلام القزويني ، سمّاه :( أفواج القرّاء ) ، قال : كان ابن شنبوذ أحد القرّاء المتنسّكين ، وكان يرجع إلى ورع ، ولكنّه كان يميل إلى الشواذّ ويقرأ بها ، ورُبّما أعلن ببعضها في بعض صلواته التي يجهر فيها بالقراءة ، وسُمع ذلك منه ، وأُنكِر عليه فلم ينته للإنكار .

فقام أبو بكر ابن مجاهد فيه حقّ القيام وأشهر أمره ، رفع حديثه إلى الوزير في ذلك الوقت ، وهو أبو عليّ ابن مقلة ، فأُخذ وضُرب أسواطاً زادت على العشرة ولم تبلغ العشرين ، وحُبس واستتيب فتاب ، وقال : إنّي قد رجعت عمّا كنت أقرأ به ، ولا أُخالف مصحف عثمان ، ولا أقرأ إلاّ بما فيه من القراءة المشهورة .

وكتب عليه بذلك الوزير أبو علي محضراً بما سمع من لفظه ، وأمره أنْ يكتب في آخره بخطّه ، وكان المحضر بخطّ أبي الحسين أحمد بن محمّد بن ميمون ، وكان أبو بكر ابن مجاهد تجرّد في كشفه ومناظرته ، فانتهى أمره إلى أنْ خاف على نفسه من القتل .

وقام أبو أيّوب السمسار في إصلاح أمره ، وسأل الوزير أبا علي أنْ يطلقه وأنْ ينفذه إلى داره مع أعوانه بالليل خيفةً عليه لئلاّ يقتله العامّة ، ففعل ذلك ، ووجّه إلى المدائن سرّاً مدّة شهرين ، ثمّ دخل بيته ببغداد مستخفياً من العامّة )(١) .

مَن كفر بآية من القرآن كفر بكلّه

هذا ، ومقتضى نصوص عبارات القوم وفتاواهم ، وهو كُفر من كَفر بآيةٍ أو بحرفٍ من القرآن الكريم :

قال القاضي عياض في( الشفا ) :

( قال أبو عثمان ابن الحدّاد : جميع من ينتحل التوحيد متّفقون على أنّ الجحد لحرفٍ من التنزيل كُفر وكان أبو العالية إذا قرأ عنده رجلٌ لم يقل له ليس كما قرأت ، ويقول : أمّا أنا فأقرأ كذا ، فبلغ ذلك إبراهيم ، فقال : أراه سمِع أنّه من كفر بحرفٍ منه فقد كفر به كلّه )(٢) .

قال : ( وقال محمّد بن سحنون فيمن قال المعوّذتان ليسَتَا من كتاب الله :

ـــــــــــــــــــ

(١) معجم الأُدباء ١٧ : ١٦٨ ـ ١٧١ / ٥٧ .

(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ : ٦٤٨ ـ ٦٤٩ .

٤٧

يضرب عنقه إلاّ أنْ يتوب ) (١) .

وقال الشهاب الخفاجي في( نسيم الرياض ) :

( وقال عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه ـ فيما رواه عبد الرزّاق عنه ـ مَن كفر بآيةٍ من القرآن فقد كفر به كلّه ؛ لأنّه تكذيب لقائلها عزّ وجلّ وقال أصبغ ابن الفرج ـ بالجيم ـ المصري ـ : من كذّب ـ بالتشديد ـ ببعض القرآن فقد كذّب به كلّه ، ومن كذّبه كلّه فقد كفر به ، ومن كفر به فقد كفر بالله سبحانه )(٢) .

ـــــــــــــــــــ

(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ : ٦٤٨ .

(٢) نسيم الرياض بشرح الشفا للقاضي عياض ٤ : ٥٥٩ .

٤٨

زيد بن ثـابت

وأمّا زيد بن ثابت.. فقد قدح فيه الصحابي أبو حسن المازني الأنصاري ، بدعوته الأنصار يوم الدار لنصرة عثمان بن عفّان ، فخاطبه أبو حسن بآية من القرآن الكريم مفادها الضلال والإضلال...

وقد ترجم الحافظ ابن حجر أبا حسن المازني قائلاً :

( أبو حسن الأنصاري ثمّ المازني ، جدّ يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، مشهور بكنيته ، واسمه تميم بن عمرو ، وقيل : ابن عبد عمرو ، وقيل : ابن عبد قيس بن مخرمة بن الحارث بن ثعلبة بن مازن قال ابن السكن : بدري ، له صحبة ، وساق من طريق حسين بن عبد الله الهاشمي ، ثنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن ، عن أبيه ، عن جدّه أبي حسن ـ وكان عقبياً بدرياً ـ : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالساً ومعه نفر من أصحابه ، فقام رجلُ ونسي نعليه ، فأخذهما آخر فوضعهما تحته ، فجاء الرجل فقال : نعلي ، فقال القوم : ما رأيناهما فقال الرجل : أنا أخذتهما وكنت ألعب ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( فكيف بروعة المؤمن ) قالها ثلاثاً )(١) .

توصيفه بالضلال والإضلال

وأمّا قضيّته مع زيد بن ثابت ، فقد ذكرها الحافظ ابن عبد البر بترجمته إذ قال :

ـــــــــــــــــــ

(١) الإصابة في معرفة الصحابة ٧ : ٤٣/ ٢٧٢ .

٤٩

 ( له صحبة ، يُقال : إنّه ممّن شهد العقبة وبدراً وأبو حسن المازني هو القائل لزيد بن ثابت حين قال يوم الدار: يا معشر الأنصار ، كونوا أنصار الله ـ مرّتين ـ فقال له أبو حسن : لا والله ، لا نطيعك فنكون كما قال الله تعالى : ( ..أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ) ويُقال : بل قال له ذلك : النعمان الزرقي ) (١) .

فكان زيد ودعوته لنصرة عثمان ـ عند هذا الصحابي ـ مصداقاً للآية المباركة :( إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً *خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً *يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا *وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا *رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً ) (٢) .

هذا ، ولا يخفى أنّ القول بكون القائل هو النعمان الزرقي لا يضرّ باستدلالنا ؛ لأنّه أيضاً من معارف الصحابة ، وقد ترجم له في ( الاستيعاب ) وقال بأنّه : ( كان لسان الأنصار وشاعرهم ) ووصفه بأنّه ( كان سيّداً )(٣) .

توصيفه بالجور في الحكم

وعن عمر بن الخطّاب ـ وهو خليفتهم الثاني ، المُدّعى له العصمة كما نَقل الشيخ عبد العلي الأنصاري في( شرح المثنوي ) عن بعضهم ـ أنّه وصَف

ـــــــــــــــــــ

(١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤ : ١٦٣٢/ ٢٩١٥ .

(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٦٤ ـ ٦٨ .

(٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤ : ١٥٠١/ ٢٦١٩ .

٥٠

زيد بن ثابت بالجور في الحكم ، في خصومةٍ كانت بينه وبين أُبيّ بن كعب فتحاكما إليه :

( عن الشعبي قال : كان بين عُمر وبين أُبيّ بن كعب خصومة ، فقال عُمر : اجعل بيني وبينك رجلاً ، فجعلا بينهما زيد بن ثابت ، فأتَياه ، فقال عمر : أتيناك لتحكم بيننا ، وفي بيته يُؤتى الحكَم.

فلمّا دخلا عليه وسّع له زيد عن صدر فراشه ، فقال : هاهنا يا أمير المؤمنين ، فقال له عمر : هذا أوّل جور جُرتَ في حكمك ، ولكنْ أجلس مع خصمي ، فجلَسا بين يديه ، فادّعى أُبيّ وأنكر عمر ، فقال زيد لأُبي : اُعف أمير المؤمنين من اليمين ، وما كانت لأسألها لأحدٍ غيره ، فحلَف عمر ، ثمّ أقسم لا يدرك زيدٌ القضاء حتّى يكون عمر ورجلٌ من عرَض المسلمين عنده سواء هق كر )(١) أي رواه سعيد بن منصور في سُننه ، والبيهقي في سُننه ، وابن عساكر في تاريخه .

( عن الشعبي قال : تنازع في جداد نخل أُبيّ بن كعب وعمر بن الخطّاب ، فبكي أُبيّ ثمّ قال : أَفي سلطانك يا عمر ؟ ! فقال عمر : اجعل بيني وبينك رجلاً من المسلمين ، قال أُبيّ : زيد ، قال : رضيت .

فانطلقا حتّى دخلا على زيد ، فلمّا رأى زيدٌ عمر تنحّى عن فراشه ، فقال عمر : في بيته يؤتى الحكَم فعرف زيد أنّهما جاءا ليتحاكما إليه ، فقال لأُبيّ : تقصُّ ، فقصّ ، فقال له عمر : تذكّر لعلّك نسيت شيئاً ، فتذكّر ثمّ قصّ ، حتّى قال : ما أذكر شيئاً فقصّ عمر ، قال زيد : بيِّنَتك يا أُبيّ ، فقال : مالي بيّنة ، قال : فاعف [عن] أمير المؤمنين من اليمين ، فقال عمر : لا تعف أمير المؤمنين

ـــــــــــــــــــ

(١) كنز العمّال ٥ : ٨٠٨/ ١٤٤٤٥ .

٥١

عن اليمين إنْ رأيتها عليه كر ) (١) .

أقول :

لم يشأ الرواة أنْ ينقلوا الواقعة على ما وقعت عليه كاملةً ، وحاولوا التكتّم على بعض جزئيّاتها المهمّة.. لكنّ الباحث المحقّق قد يعثر على طرفٍ من ذلك في سائر الكتب :

قال الراغب في( المحاضرات ) :

( وكان زيد بن ثابت يقضي لعُمَر بالمدينة ، وتقدَّم إليه عمر مع أُبَيّ في جداد تنازعاه ، فخرج إليهما فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، هاهنا هاهنا ثمّ توجّهت اليمين على عمر ، فقال زيد لأُبيّ : اُعف أمير المؤمنين من اليمين .

فقال له عمر : ما زلت جائراً مُنذ اليوم ! السلام عليك يا أمير المؤمنين ، وهاهنا هاهنا ، واعف أمير المؤمنين !! )(٢) .

ففي هذه الرواية : ( فقال عمر: ما زلت جائراً مُنذ اليوم ) ، وهذه الجملة ممّا تكتَّم عليه القوم...

أ حاديث في ذمّ القاضي الجائر

فكان ( زيد بن ثابت ) قاضياً بالمدينة ، وكان ( جائراً ) كما ذكر عمر ، والأحاديث في ذمِّ القاضي الجائر مستفيضة في كُتب المسلمين :

روى الحافظ المنذري في ( الترغيب والترهيب ) عن أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه :

ـــــــــــــــــــ

(١) كنز العمّال ٥ : ٨٣٩/ ١٤٥٢٥ .

(٢) المحاضرات للراغب الأصفهاني ١ : ١٩٤ وجِدادُ النَّحْل : صِرامُه ، وقد جَدَّه يَجُدُّه كتاب العين ٦ : ١٠ ( جد ) .

٥٢

 ( قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة ، وأدناهم منه مجلساً إمامٌ عادل ، وأبغض الناس إلى الله تعالى ، وأبعدهم منه مجلساً إمامٌ جائر رواه الترمذي والطبراني في الأوسط مختصراً ، إلاّ أنّه قال : أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة إمامٌ جائر وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ غريب .

وعن عمر بن الخطّابرضي‌الله‌عنه أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( أفضل النّاس عند الله منزلةً يوم القيامة ، إمامٌ عدلٌ رفيق ، وشرّ عباد الله عند الله منزلةً يوم القيامة ، إمامٌ جائرٌ خِرق ) رواه الطبراني في الأوسط ، من رواية ابن لهيعة ، وحديثه حسن في المتابعات .

عن عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( إنّ أشدّ أهل النّار عذاباً يوم القيامة ، مَن قَتل نبيّاً أو قتله نبيّ ، وإمامٌ جائر ) رواه الطبراني ، ورواته ثقات ، إلاّ ليث بن أبي سليم ، وفي الصحيح بعضه ، ورواه البزّار بإسنادٍ جيّد إلاّ أنّه قال : وإمام ضلالة .

وعن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( أربعة يبغضهم الله : البيّاع الحلاّف ، والفتى المختال ، والشيخ الزاني ، والإمامُ الجائر ) . رواه النسائي وابن حبّان في صحيحه ، وهو في مسلم بنحوه إلاّ أنّه قال : وملِكٌ كذّاب وعائلٌ مستكبر .

وروي عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( ثلاثة لا يَقبل الله لهم شهادة أنْ لا إله إلاّ الله ) ، فذكر منهم : الإمامُ الجائر رواه الطبراني في الأوسط .

وعن ابن عمررضي‌الله‌عنه ما عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( السلطان ظلّ الله في الأرض ، يأوي إليه كلُّ ظلوم من عباده ، فإنْ عدَل كان له الأجر ، وكان على الرعيّة الشكر ، وإنْ جار أو حَافَ أو ظلَم كان عليه الوزر ، وعلى الرعيّة الصبر ، وإذا جارت الولاة قحطت السّماء ، وإذا مُنعت الزكاة هلكت المواشي ، وإذا ظَهَرَ الزنا ظهر الفقر والمسكنة ، وإذا أخفرت الذمّة أُديل الكفّار ) ، أو كلمة نحوها .

عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( مَن طلَب قضاء المسلمين حتّى يناله ثمّ غلَب عدلُه جورَه ، فله الجنّة [وإنْ غلََب جورُه عدلَه فله النّار] ) . رواه أبو داود .

٥٣

وعن ابن بريدة ، عن أبيهرضي‌الله‌عنه ما : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( القضاة ثلاثة ، قاضيان في النّار وقاضٍ في الجنّة : رجلٌ قضى بغير الحقّ يعلم بذلك فذلك في النّار ، وقاضٍ لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النّار ، وقاضٍ قضى بالحق فذلك في الجنّة ) . رواه أبو داود ـ وتقدّم لفظه ـ وابن ماجة والترمذي واللفظ له ، وقال : حديثٌ حسن غريب .

وعن ابن أبي أوفىرضي‌الله‌عنه قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( إنّ الله مع القاضي ما لم يجر ، فإذا جار تخلّى عنه ولزِمه الشيطان ) . رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبّان في صحيحه ، والحاكم إلاّ أنّه قال : فإذا جار تبرّأ الله منه رووه كلّهم مِن حديث عمران القطّان [وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من حديث عمران القطّان] وقال الحاكم : صحيح الإسناد قال الحافظ : وعمران يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى )(١) .

ـــــــــــــــــــ

(١) الترغيب والترهيب ٣ : ١٦٧ ـ ١٧٢/ ٧ و٨ و١٠ و١١ و١٣ و١٤ و١٩ و٢٠ و٢١ .

٥٤

إنّه زاد في القرآن ونقص منه

وهذا ممّا ذكر عمر بن الخطّاب مخاطباً به زيد بن ثابت ، وأخرجه القوم في كُتب الحديث :

( عن زيد بن ثابت : إنّ عمر بن الخطّاب استأذن عليه يوماً ، فأذن له ورأسه في يد جاريةٍ له ترجّله ، فنزع رأسه ، فقال له عمر : دعها ترجّلك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، لو أرسلت إليّ جئتك فقال عمر : ليس هو بوحي حتّى نزيد فيه أو ننقص ، إنّما هو شيءٌ نراه ، فإنْ رأيته ووافقتني تبعته ، وإلاّ لم يكن عليك فيه شيء فأبى زيد ، فخرج عمر مغضباً )(١) .

فصريح هذا الكلام أنّ زيد بن ثابت زادَ في القرآن ونقّص منه ، وقد ذكر القاضي عياض في ( الشفاء ) ما نصّه :

( قد أجمع المسلمون على أنّ القرآن المتلوّ في جميع أقطار الأرض ، المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين ، ممّا جمعه الدفّتان ، من أوّل( الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) إلى آخر( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) : أنّه كلام الله ووحيه المُنزل على نبيّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّ جميع ما فيه حق ، وأنّ من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك أو بدّله بحرفٍ آخر مكانه ، أو زاد فيه حرفاً ممّا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه ، وأجمع على أنّه ليس من القرآن ، عامداً لكلّ هذا ، إنّه كافر )(٢) .

ـــــــــــــــــــ

(١) كنزل العمّال ١١ : ٦٣/ ٣٠٦٣١ .

(٢) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ : ٦٤٧

٥٥

ردّه عمر بن الخطّاب في آيةٍ مع قبوله خزيمة في أُخرى

وكما كان عمر لا يعتمد على زيد ويتكلّم فيه ، كذلك زيد لم يعتمد على عمر وردّه لمّا كان يجمع القرآن ، حيث جاء عمر بآيةٍ ليكتبها فلم يقبل منه ، مع أنّه قبل خزيمة بن ثابت في آيةٍ أُخرى وكتبها ، هذا ، وعمر أفضل ـ عندهم ـ من خزيمة مئة مرّة ، ومع أنّهم يقولون بأنّ خبر مثل عمر بن الخطّاب بوحده مفيدٌ لليقين ، كما ذكر عبد العزيز الدهلوي ، وقد ذكر القصّة الحافظ جلال الدين السيوطي حيث قال :

( قد أخرج ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قال : أوّل مَن جمع القرآن أبو بكر ، وكتبه زيد ، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت ، فكان له يكتب آيةً بشاهدي عدل ، وإنّ آخِر سورة براءة لم يوجد إلاّ مع خزيمة بن ثابت فقال : اُكتبوها ، فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين ، فكتب وإنّ عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها ؛ لأنّه كان وحده ).

فكيف قبل شهادة خزيمة ولم يقبل شهادة عمر ؟

وإذا كان خبر عمر مفيداً لليقين ، فالقرآن ناقص .

٥٦

أبو موسى الأشعري

وأمّا أبو موسى الأشعري ، فهذا طرف من حالاته وأخباره المُسقطة له عن الاعتبار والاعتماد .

انحرافه عن أمير المؤمنين

لقد كان أبو موسى الأشعري من المنحرفين عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهذا من الأُمور الثابتة ، وقد ذكر بترجمته من الكتب المعروفة :

قال ابن عبد البرّ:

( ولم يزل على البصرة إلى صدرٍ من خلافة عثمان ، ثمّ لمّا دفع أهلُ الكوفة سعيد بن العاص ولّوا أبا موسى ، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أنْ يولّيه ، فأقرّه ، فلم يزل على الكوفة حتّى قُتل عثمان ، ثمّ كان منه بصفّين وفي التحكيم ما كان ، وكان منحرفاً عن عليّ ؛ لأنّه عزله ولم يستعمله ، وغلبه أهل اليمين في إرساله في التحكيم )(١) .

ترجمة ابن عبد البر

وابن عبد البر ، المتوفّى سنة ٤٦٣ ، من أكابر الحفّاظ المعتمدين ، وتراجمه في كتب القدماء والمتأخّرين تُنبئ عن جلالة شأنه وعظَمة قدره بين العلماء المشهورين :

ـــــــــــــــــــ

(١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤ : ١٧٦٣ ـ ١٧٦٤/ ٣١٩٣ .

٥٧

ترجم له ابن خلّكان ووصفه بـ ( إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلّق بهما ) ثمّ أورد عن أبي الوليد الباجي : ( لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر ابن عبد البر في الحديث ) ، وأنّه ( أحفظ أهل المغرب ) ، وعن أبي عليّ الغسّاني ( ابن عبد البر شيخنا... برع براعةً فاق فيها مَن تقدّمه من رجال الأندلس ) ثمّ ذكر بعض تواليفه وعن ابن حزم : ( لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله ، فكيف أحسن منه... ) ؟ (١) .

وقال الذهبي بترجمته ما ملخّصه :

( ابن عبد البر ، الإمام العلاّمة  حافظ المغرب ، شيخ الإسلام ، أبو عمر يوسف بن عبد الله ، صاحب التصانيف الفائقة ، طلب العلم وأدرَك الكبار وطال عمره وعلا سنده ، وتكاثر عليه الطلبة ، فكان فقيهاً عابداً مجتهداً .

قال الحميري : أبو عمر فقيهٌ حافظٌ مكثر... وقال أبو علي الغسّاني :

قلت : كان إماماً ديّناً ، ثقة ، متقناً ، علاّمة ، مُتبحّراً ، صاحب سنّةٍ واتّباع ، ممّن بلغ رتبة الأئمّة المجتهدين .

قال أبو القاسم ابن بشكوال : ابن عبد البر إمام عصره وواحد دهره ، يكنّى أبا عمر .

قال أبو علي ابن سكّرة : سمعت أبا الوليد الباجي يقول... )(٢) .

كلام حذيفة بن اليمان في أبي موسى لانحرافه

وذكر ابن عبد البرّ بترجمة أبي موسى في موضع آخر من كتابه :

ـــــــــــــــــــ

(١) وفيات الأعيان ٧ : ٦٦ ـ ٦٧/ ٨٣٧ .

(٢) سيرة أعلام النبلاء ١٨ : ١٥٣/ ٨٥ .

٥٨

 ( ولاّه عمر البصرة في حين عزَل المغيرة عنها [فلم يزل عليها] إلى صدرٍ من خلافة عثمان ، فعزله عثمان عنها وولاّها عبد الله بن عامر بن كريز ، فنزل أبو موسى حينئذٍ الكوفة وسكنها ، فلمّا دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص ولّوا أبا موسى ، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أنْ يولّيه ، فأقرّه عثمان على الكوفة ، إلى أنْ مات ، وعزَله عليّ رضي الله عنها ، فلم يزل واجداً على عليّ حتّى جاء منه ما قال حذيفة ، فقد رُوي فيه لحذيفة كلام كرهت ذكره ، والله يغفر له ثمّ كان من أمره يوم الحكَمَين ما كان ) (١) .

إذنْ ، فقد كان أبو موسى ( منحرفاً ) عن عليّ... و( لم يزل واجداً ) على الإمامعليه‌السلام ... لكنْ ما هو كلام حذيفة فيه الذي ( كره ) ابن عبد البر ذكره ؟ ! وحذيفة صاحب سرّ رسول الله ، وهو الذي كان يعرف المنافقين من الصّحابة ، لاسيّما الذين أرادوا اغتيال النبيّ في العقبة...

عليّ باب حطّة من خرج منه كان كافراً

وفي الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال :( عليٌّ بابُ حطّة ، من دخل منه كان مؤمناً ، ومن خرج منه كان كافراً ) أخرجه الدارقطني عن ابن عبّاس ، وعنه ابن حجَر المكّي في ( الصواعق ) والسيوطي في ( الجامع الصغير )(٢) .

وكذا أخرجه الديلمي عن ابن عمر(٣) .

ـــــــــــــــــــ

(١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ : ٩٨٠/ ١٦٣٩ .

(٢) الصواعق المحرقة ٢ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، الجامع الصغير ٢ : ١٧٧/ ٥٥٩٢ .

(٣) فردوس الأخبار ٣ : ٩٠/ ٣٩٩٨ .

٥٩

كتم كلام حذيفة في أبي موسى

ثمّ إنّ عبد البر كَرِه أنْ يذكر كلام حذيفة بن اليمان في أبي موسى الأشعري ، تستّراً عليه ، إلاّ أنّ ما صرَّح به مِن كونه ( منحرفاً عن عليّ ) وأنّه ( لم يزل واجداً ) على الإمامعليه‌السلام يكفي للتوصّل إلى كلام حذيفة ، فإنّ الباحث اللبيب والمحقّق الخبير يفهم ـ من تلك القرائن ، وبالنظر إلى كون حذيفة عارفا ًبالمنافقين ، وأنّ كلامه مقبولٌ في التعريف بهم ـ أنّ كلام حذيفة ليس إلاّ الإعلان عن كون أبي موسى من المنافقين... وهذا ما كرِه ابن عبد البر التصريح به مخالفةً منه لقوله تعالى :( وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ) .

مع أنّ كتابه ( الاستيعاب ) مشتملٌ على فضائح كثير من الأصحاب ، وتكلّم بعضهم في البعض الآخر ، والإفصاح عن مثالبه :

كروايته خطبة عبد الله بن بديل في ذمّ معاوية وهجوه وتضليله...(١)

وكروايته خطبة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وفيها التصريح بأنّ عائشة ، وطلحة ، والزبير ، هم الذين ألّبوا على عثمان وقتلوه..(٢)

وكروايته أنّ معاوية هو الذي دسّ السمّ إلى الإمام الحسن السبطعليه‌السلام (٣) .

وكروايته قتْل معاوية حِجْر بن عدي...(٤) .

إلى غير ذلك من مخازي الصحابة التي تظهر لمَن تتبّع كتاب ( الاستيعاب ) .

ـــــــــــــــــــ

(١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣ : ٨٧٣/ ١٤٨١ .

(٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ـ ترجمة طلحة ـ ٢ : ٧٦٧/ ١٢٨٠ .

(٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ : ٣٨٩/ ٥٥٥ .

(٤) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ١ : ٣٢٩/ ٤٨٧ .

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585