وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410763 / تحميل: 6291
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(٢) ـ ترجمة ابن قتيبة : (٢١٣ ـ ٢٧٦ ه‍)

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمّد) ، من أئمة الأدب والتاريخ والنحو وغيرها من العلوم ، وهو من المصنفين المكثرين. ولد ببغداد سنة [٢١٣ ه‍ / ٨٢٨ م] وسكن الكوفة ، ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة [٢٧٦ ه‍ / ٨٨٩ م].

ومن كتبه : تأويل مختلف الحديث ـ أدب الكاتب ، ـ المعارف ، ـ وكتابي المعاني ، ـ عيون الأخبار ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الإمامة والسياسة (ويعرف بتاريخ الخلفاء) ، ـ كتاب الشربة ، ـ الرّد على الشعوبية ، ـ فضل العرب على العجم ، ـ مشكل القرآن ، ـ الاشتقاق لغريب القرآن ، ـ المسائل والأجوبة ، وغير ذلك.

فهو من علماء العرب الذين يشار إليهم بالبنان ، الذين أفادوا اللغة العربية وأهلها أيما إفادة.

رحمه‌الله وجزاه خير الجزاء ، على ما قدمت يداه من خير ، وما حوى جنانه من علم ، إنه سميع الدعاء.

(٣) ترجمة البلاذري : (٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه‍)

أبو الحسن ، أحمد بن يحيى بن داود البغدادي الكاتب. سمع بدمشق وبأنطاكية وبالعراق على جماعة ، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام ، وعثمان بن أبي سيبة ، وعلي ابن المديني ، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي.

وكان أديبا راوية ، له كتب جياد. ومدح المأمون بمدائح ، وجالس المتوكل.وتوفي أيام المعتمد في رجب سنة ٢٧٧ ه‍ فجأة ببغداد ، ودفن بسرّ من رأى.

ومن مؤلفاته : كتاب البلدان الصغير (فتوح البلدان) ، وكتاب البلدان الكبير ، ولم يتمّه. وكتاب الأخبار والأنساب ، وهو عند ياقوت الحموي (جمل نسب الأشراف) يعني كتاب (أنساب الأشراف). ويقصد في كتابه (بالأشراف) عليه القوم والنبلاء والعرب الخلّص ، وليس أهل البيتعليه‌السلام كما هو متعارف.

(٤) ترجمة أبي حنيفة الدينوري : ٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري. مهندس مؤرخ نباتي ، من نوابغ الدهر.

٦١

قال أبو حيان التوحيدي : جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب.

له تصانيف نافعة ، منها : الأخبار الطوال ، ـ مختصر في التاريخ ، ـ الأنواء ، ـ النبات (وهو من أجلّ كتبه) ، ـ تفسير القرآن (١٣ مجلدا) ، ـ ما تلحن فيه العامة ، ـ الشعر والشعراء ، ـ الفصاحة ، ـ البحث في حساب الهند ، ـ الجبر والمقابلة ، ـ البلدان ، ـ إصلاح المنطق.

وللمؤرخين ثناء كبير عليه وعلى كتبه.

(٥) ـ ترجمة اليعقوبي : (٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه‍)

أبو يعقوب ، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي.

مؤرّخ جغرافي كثير الأسفار ، شيعي من أهل بغداد.

كان جده من موالي المنصور العباسي. رحل إلى المغرب وأقام مدة في أرمينيا.ودخل الهند ، وزار الأقطار العربية.

وصنف كتبا جيدة ، منها (تاريخ اليعقوبي) انتهى به إلى خلافة المعتمد العباسي.وكتاب البلدان ، ـ وأخبار الأمم السالفة ، ـ ورسالة مشاكلة الناس لزمانهم.

واختلف المؤرخون في سنة وفاته ، فقال ياقوت الحموي : سنة ٢٨٤ ه‍ ، ونقل غيره ٢٨٢ ه‍ ، وقيل ٢٧٨ ه‍ أو بعدها. وترجّح رواية ٢٩٢ ه‍ التي أوردها ناشر الطبعة الثانية من التاريخ ، إذ وجد في كتاب (البلدان) أبياتا لليعقوبي نظمها سنة ٢٩٢ ه‍ (راجع كتاب الأعلام للزركلي).

(٦) ترجمة ابن جرير الطبري : (٢٢٤ ـ ٣١٠ ه‍)

هو أبو جعفر ، محمّد بن جرير بن يزيد الطبري ، المحدث الفقيه المؤرخ ، علامة وقته ووحيد زمانه ، الذي جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره.صاحب المصنفات الكثيرة ، منها : التفسير الكبير ، ـ والتاريخ الشهير ، ـ وكتاب طرق حديث الغدير المسمى ب (كتاب الولاية) ، الذي قال فيه الذهبي : إني وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه.

وعن أبي محمد الفرغاني أن قوما من تلامذة محمد بن جرير الطبري حسبوا له منذ بلغ الحلم حتى مات ، ثم قسّموا على تلك المدة أوراق مصنفاته ، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة.

٦٢

وقال ابن خلكان عن الطبري : إنه كان ثقة في نقله ، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. كانت ولادته بآمل طبرستان سنة ٢٢٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣١٠ ه‍ في بغداد ، وعمره ٨٦ سنة.

(٧) ترجمة ابن أعثم الكوفي : (٠٠٠ ـ ٣١٤)

أبو محمد ، أحمد بن علي بن أعثم ، وفي بعض المصادر حرّف الاسم إلى محمّد بن عليّ.

جاء في دائرة المعارف الإسلامية أنه محمّد بن علي ، والصواب أنه (أبو محمّد) أحمد بن علي المعروف بأعثم. وما في دائرة المعارف تصحيف ، فجعل محمد مكان (أبي محمد) وأسقط أحمد. واسم أبيه عليّ ، وأعثم لقبه.

ثم جاء في دائرة المعارف : أنه ألف تاريخا قصصيا عن الخلفاء الأول وغزواتهم متأثرا بمذهب الشيعة. ونقل هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية محمد بن محمد المستوفي الهروي ، وطبع طبعة حجرية في بومباي سنة ١٣٠٠ ه‍ (أقول) : والذي يؤكد تشيّعه أمور :

١ ـ أنه كان كوفيا ، وأغلب أهل الكوفة يتشيعون لعليعليه‌السلام .

٢ ـ اهتمامه بفترة حكم الإمام عليّعليه‌السلام وما جرى على أهل البيتعليهم‌السلام في كربلاء ، فتناولها في كتاب (الفتوح) بالتفصيل.

٣ ـ عدم اهتمام المؤرخين بكتابه (الفتوح) وعدم ذكره في كتب التراجم والأعلام. ففي كتاب (تاريخ التراث العربي) لفؤاد سزكين ، المجلد ١ ج ١ (التدوين التاريخي) ص ٣٢٩ يقول : «محمد بن علي بن أعثم الكوفي ، لم تبحث حياته أو مؤلفاته بحثا دقيقا. توفي على وجه التقريب سنة ٣١٤ ه‍». فهناك تغطية مقصودة على هذا المؤرخ القديم المعاصر للطبري ، وعلى كل مؤلفاته ، ولا نرى أي سبب لذلك سوى أنه شيعي.

٤ ـ وصفوه بأنه ضعيف الحديث. فقد قال ياقوت الحموي المشهور بالتعصب على الشيعة ، في (معجم الأدباء) ج ٢ :

«أحمد بن أعثم الكوفي أبو محمّد ، الإخباري المؤرخ. كان شيعيا ، وهو عند أصحاب الحديث ضعيف ، وله كتاب (الفتوح) معروف ، ذكر فيه إلى أيام الرشيد.

٦٣

وله كتاب (التاريخ) إلى أيام المقتدر ، ابتدأه بأيام المأمون ، ويوشك أن يكون ذيلا على الأول. رأيت الكتابين».

ومن الغريب قول صاحب (مجالس المؤمنين) أنه كان شافعي المذهب. قال ما تعريبه: «في تاريخ أحمد بن أعثم الكوفي ، الّذي كان شافعي المذهب ، ومن ثقات المتقدمين من أرباب السير». ثم حكى خبر محاصرة عثمان. فانظر كيف أن العامة حين عدّوه شيعيا ضعّفوه ، وحين عدّوه شافعيا وثّقوه ، ونعم الحكم الله.

(٨) ترجمة المسعودي :

أبو الحسن ، عليّ بن الحسن بن علي المسعودي ، من ذرية عبد الله بن مسعود.مؤرخ رحالة بحاثة ، من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها.

قال الذهبي : وكان معتزليا. والصحيح أنه شيعي.

من تصانيفه : مروج الذهب ـ أخبار الزمان ومن أباده الحدثان (كتاب تاريخ يقع في نحو ثلاثين مجلدا) ـ التنبيه والإشراف ، ـ أخبار الخوارج ، ـ ذخائر العلوم وما كان في سالف الأعصار ، ـ أخبار الأمم من العرب والعجم ، ـ خزائن الملوك وسر العالمين ، ـ المقالات في أصول الديانات ، ـ البيان (في أسماء الأئمة) ، ـ المسائل والعلل في المذاهب والملل ، ـ الاستبصار (في الإمامة) ، ـ إثبات الوصية ، ـ السياحة المدنية (في السياسة والاجتماع) وغير ذلك.

وهو غير (المسعودي) الفقيه الشافعي ، وغير شارح المقامات الحريرية.

(٩) ترجمة أبي الفرج الإصفهاني : (٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه‍)

هو عليّ بن الحسين بن محمّد الإصبهاني ، ونسبه ينتهي إلى بني أمية ، فهو أموي ، وهو من ولد محمّد بن مروان بن الحكم.

ولد بإصبهان سنة ٢٨٤ ه‍ ، وتوفي سنة ٣٥٦ ه‍ وعمره ٧٢ عاما. وذكر أنه خولط في عقله قبل أن يموت ، وأصابة الفالج.

قضى أغلب عمره في بغداد ، أم البلاد وقرارة العلم والعلماء ، ومثابة الأدب والأدباء. ألّف كتاب (الأغاني) ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، ثم ألّف (مقاتل الطالبيين).

يقول عنه القاضي التنوخي : من الرواة المتسعين الذين شاهدناهم ، أبو الفرج

٦٤

الإصبهاني ، فإنه كان يحفظ الشعر والأغاني والأخبار والآثار والحديث المسند والنسب ، ما لم أر قط من يحفظ مثله.

من مؤلفاته : الأغاني الكبير ، ـ مجرد الأغاني ، ـ التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها ، ـ مقاتل الطالبيين ، ـ الأخبار والنوادر ، ـ كتاب جمهرة النسب ، ـ كتاب المماليك الشعراء.

مذهبه :

في كتاب (مقاتل الطالبيين) ظهر ميل أبي الفرج إلى التشيع. وفي كتاب (أنساب بني عبد شمس وبني شيبان والمهالبة وبني تغلب) ظهر ميله إلى العرب. ولا شك في أن التصانيف التي كان يرسلها إلى المسؤولين على بلاد المغرب من بني أمية كانت تشتمل على روح أموية.

ففي كتاب (الأغاني) يروي عن عبيد الله بن زياد أخبارا تصور عقله الراجح ورفقه بالرعية ، وتفصح عن فضائل أبيه زياد! كما يشيد بأخلاق بني أمية!. وخصص بعد التعميم ، فأشار إلى فضل يزيد بن معاوية (انظر ج ٧ ص ١٨).

وروى أخبارا تتصل بمحاسن هشام بن عبد الملك. إضافة إلى افترائه على السيدة المصونة سكينة بنت الحسينعليها‌السلام !.

يقول الدكتور عليّ الشلق في كتابه (الحسين إمام الشاهدين) ص ١٠٠ :

«وكم لأبي الفرج من أحدوثات ، قيمتها أنها إطار لما يروي من شعر ، بينما هي في أبعد الأبعاد عن واقع الحقيقة والتاريخ ، وما أظنها إلا من تلافيق العصر العباسي ، لتبيان فضل فلان والغمز من قيمة فلان».

وقد نصّ على تشيّعه بعض مترجميه ، منهم معاصره القاضي التنوخي ، فقال : إنه من المتشيعين الذين شاهدناهم. وقال ابن شاكر في (عيون التواريخ) : إنه كان ظاهر التشيع. ونصّ على تشيّعه الحر العاملي في (أمل الآمل) ، والخونساري في (روضات الجنات). وذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه (الكامل).

وذكر العلامة الحلي أنه شيعي زيدي. والله أعلم.

(المصدر : كتاب «مقتل الحسن والحسين ٤» لأبي الفرج الإصبهاني ، تحقيق السيد مصطفى مرتضى القزويني).

٦٥

(١٠) ترجمة الشيخ المفيد : (٣٣٨ ـ ٤١٣ ه‍)

أبو عبد الله ، محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام العكبري الحارثي البغدادي الكرخي ، المعروف بالشيخ المفيد ، وبابن المعلّم. فقيه أصولي متكلم محقق من شيوخ الإمامية. انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته ، كثير التصانيف في الأصول والكلام والفقه.

ولد في ١١ ذي القعدة سنة ٣٣٦ ه‍ في (عكبرا) من أعمال الدجيل شمال بغداد ، وقرأ عليه الشريف الرضي والمرتضى وغيرهما. وناظر كثيرا من أرباب العقائد ، وكان له نفوذ في الدولة البويهية. نشأ وتوفي في بغداد في شهر رمضان سنة ٤١٣ ه‍.

وله نحو مائتا مصنف كبار وصغار (انظر هدية العارفين) ، منها :

الإعلام فيما اتفقت الإمامية عليه من الأحكام ، ـ الإرشاد (في تاريخ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والزهراءعليها‌السلام والأئمة) ، ـ الرسالة المقنعة (في الفقه) ، ـ الأمالي (مرتب على مجالس) ، ـ إيمان أبي طالب ، ـ أصول الفقه ، ـ الكلام في وجوه إعجاز القرآن ، ـ تاريخ الشريعة ، ـ الإفصاح (في الإمامة) ، ـ الفصول من العيون والمحاسن ، ـ النصرة لسيد العترة في أحكام البغاة عليه بالبصرة ، ـ كتاب النقض ، على ابن قتيبة.

(١١) ترجمة الخوارزمي : (٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه‍)

أبو المؤيد ، الملقب بصدر الأئمة ، وبأخطب خوارزم ، الموفق محمّد بن أحمد المؤيد ابن أبي سعيد اسحق المؤيد المكي الخوارزمي الحنفي. فقيه محدّث ، خطيب شاعر.

ولد بمكة سنة ٤٨٤ ه‍ وقرأ على أبيه وغيره. وطاف في طلب الحديث في بلاد فارس والعراق والحجاز ومصر والشام. وتولى الخطابة بجامع خوارزم ، وتتلمذ على يد الزمخشري في العربية ، وتضلّع فيها فكان يقال له : خليفة الزمخشري.

وللموفق من المصنفات : كتاب الأربعين ، في أحوال سيد المرسلين ـ مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ مناقب أبي حنيفة (جزآن) ، ـ مقتل الحسينعليه‌السلام (جزآن) ، ـ مسانيد على البخاري وغيره.

وله شعر كثير في أهل البيتعليهم‌السلام وغيرهم ، منه قوله في مدح أمير المؤمنينعليه‌السلام :

٦٦

لقد تجمّع في الهادي أبي حسن

ما قد تفرّق في الأصحاب من حسن

ولم يكن في جميع الناس من حسن

ما كان في المرتضى الهادي أبي الحسن

هل سابق مثله في السابقين فقد

جلّى إماما وما صلّى إلى وثن

توفيرحمه‌الله في (خوارزم) سنة ٥٦٨ ه‍. وخوارزم اسم لناحية في تركستان الروسية شمال بحر قزوين ، وهو مركّب من (خوار) بمعنى اللحم باللغة الخوارزمية ، و (رزم) بمعنى الحطب ، لشيّهم اللحم على الحطب.

(١٢) ترجمة ابن عساكر :

أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين ، ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي الشافعي. محدث حافظ ، فقيه مؤرخ. كان محدث الديار الشامية.

ولد بدمشق سنة ٤٩٩ ، وتوفي فيها سنة ٥٧١ ه‍ ، ودفن في الباب الصغير.

ورحل إلى العراق ومكة والمدينة والكوفة وإصفهان ومرو ونيسابور وهراة وسرخس وأيبورد وطوس والري وزنجان ، وغيرها من البلدان. وحدّث ببغداد ومكة ونيسابور واصفهان.

له (تاريخ مدينة دمشق الكبير) المعروف بتاريخ ابن عساكر ، مخطوط في ثمانين مجلدا. وقد اختصر هذا التاريخ الكبير الشيخ عبد القادر بدران ، بحذف الأسانيد والمكررات ، وسمّى المختصر (تهذيب تاريخ ابن عساكر) ، طبع من التهذيب سبعة أجزاء فقط. ولم يطبع من التاريخ الأصلي غير جزء ونصف.

وله كتب كثيرة أخرى مثل : الإشراف على معرفة الأطراف (في الحديث ، ٣ مجلدات) ، ـ تاريخ المزة ، ـ معجم الصحابة ، ـ معجم النسوان ، ـ معجم الشيوخ والنبلاء.

(١٣) ترجمة ابن شهراشوب : (٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه‍)

رشيد الدين أبو جعفر ، محمّد بن علي بن شهراشوب السروي المازندراني ، فخر الشيعة ومروّج الشريعة ، محيي آثار المناقب والفضائل ، والبحر المتلاطم الزخّار الذي لا يساجل. شيخ مشايخ الإمامية ، صاحب كتاب المناقب والمعالم وغيرهما.وكفى في فضله إذعان فحول أعلام أهل السنة بجلالة قدره وعلو مقامه. حفظ أكثر القرآن وعمره ثماني سنين ، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. توفي سنة ٥٨٨ ه‍ عن عمر يقارب المئة عام. وقبره خارج حلب على جبل

٦٧

الجوشن ، عند مشهد السقط. وكان إمام عصره ووحيد دهره ، أحسن الجمع والتأليف.

من كتبه : الفصول في النحو ، ـ أسباب نزول القرآن ، ـ تأويل متشابهات القرآن ، ـ مناقب آل أبي طالبعليه‌السلام في إثبات ولاية الأئمة الكرام من طريق الخاص والعام. وغلب عليه علم القرآن والحديث ، وهو عند الشيعة كالخطيب البغدادي عند السنة.

(١٤) ترجمة ابن الأثير : (٥٥٥ ـ ٦٣٠ ه‍)

أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير. المؤرخ الإمام ، من العلماء بالنسب والأدب.

ولد في جزيرة ابن عمر سنة ٥٥٥ ه‍ ، ثم سكن الموصل. وتجول في البلدان ، وعاد إلى الموصل ، فكان منزله فيها مجمع الفضلاء والأدباء ، وتوفي بها عام ٦٣٠ ه‍.

من تصانيفه (الكامل في التاريخ) اثنا عشر مجلدا ، مرتّب على السنين ، بلغ فيه حتى سنة ٦٢٩ ه‍. وأكثر من جاء بعده من المؤرخين عيال على كتابه هذا. و (أسد الغابة في معرفة الصحابة) خمسة مجلدات كبيرة ، مرتب على حروف الهجاء و (الجامع الكبير) في البلاغة وعلم البيان ، و (تاريخ الموصل) لم يتمّه ، و (اللباب في تهذيب الأنساب) اختصر به أنساب السمعاني وزاد عليه.

(١٥) ترجمة ابن نما الحلي : (٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه‍)

نجيب الدين أبو إبراهيم ، محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي. شيخ الفقهاء في عصره. أحد مشايخ المحقق الحلي والسيد أحمد ورضي الدين بن طاووس. ولد بالحلة سنة ٥٦٧ ه‍ ، وتوفي بالنجف الأشرف سنة ٦٤٥ ه‍ ، وعمره ٧٨ عاما.

(١٦) ترجمة محمد بن طلحة الشافعي : (٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه‍)

كمال الدين أبو سالم ، محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي النصيبي العدوي الشافعي.

وزير من الأدباء الكتّاب ، محدّث فقيه أصولي ، عارف بعلم الحروف والأوفاق.

٦٨

ولد بالعمرية (من قرى نصيبين) ورحل إلى نيسابور. ولي القضاء بنصيبين ، ثم الخطابة بدمشق. وترسّل عن الملوك وساد وتقدم. وحدّث ببلاد كثيرة ، وقلّد الوزارة فاعتذر وتنصّل ، فلم يقبل منه ، فتولاها يومين ، ثم انسلّ خفية وترك الأموال وذهب. ثم حجّ وأقام بدمشق قليلا ، ثم سار إلى حلب ، فتوفي بها في رجب سنة ٦٥٣ ه‍.

ومن آثاره : العقد الفريد للملك السعيد ، ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الدر المنظّم في السر الأعظم ، ـ الجفر الجامع والنور اللامع ، ـ مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح (تصوف) ، ـ نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر.

(١٧) ترجمة سبط ابن الجوزي : (٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍)

شمس الدين أبو المظفر ، يوسف بن قز أوغلي (أي سبط) ابن عبد الله ، سبط أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. محدث ومؤرخ ، وكاتب وواعظ مشهور ، حنفي المذهب. وله صيت وسمعة في مجالس وعظه ، وقبول عند الملوك وغيرهم.

ولد ونشأ ببغداد سنة ٥٨١ ه‍ ، ورباه جده. ثم انتقل إلى دمشق ، فاستوطنها وتوفي فيها.

من كتبه : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان (وهو تاريخ كبير يقع في أربعين مجلدا) ، ـ تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة الأثني عشر ، ـ الجليس الصالح (في أخبار موسى بن أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق) ، ـ كنز الملوك في كيفية السلوك (حكايات ومواعظ) ، ـ مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة ، ـ منتهى السؤول في سيرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ـ الانتصار والترجيح ، ـ اللوامع (في الحديث) ، ـ كتاب في تفسير القرآن (٢٩ مجلدا) ، ـ مناقب أبي حنيفة ، ـ شرح الجامع الكبير (في الحديث) ، ـ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (وهو في الفقه على المذاهب الأربعة ، موجود في خزانة عابدين بدمشق).

وذكره الذهبي في (ميزان الإعتدال) ، وبعد ثنائه عليه عدّه في الضعفاء ، وذلك لأنه ألّف كتابا في أهل بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عنه : «ثم ترفّض ، وله مؤلف في ذلك ، نسأل الله العافية».

وترجم له ابن رافع السلامي في (تاريخ علماء بغداد) وقال في ص ٢٣٨ :

٦٩

«ورأيت في النورية بدمشق أربعة أجزاء حديثة ضخمة في مناقب عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام من تأليفه ورأيت كتابا في فضائل أهل البيتعليهم‌السلام يعرف (برياض الأفهام) ولا ندري إن كان هذا الكتاب هو (تذكرة الخواص) أو كتاب آخر.

توفي بدمشق في ٢١ ذي الحجة سنة ٦٥٤ ه‍ ، ودفن بجبل قاسيون.

(١٨) ترجمة ابن طاووس : (٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه‍)

وهو رضي الدين أبو القاسم ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني ، السيد الأجل الأورع الأزهد ، قدوة العارفين ، صاحب الكرامات المشهورة. وكان من أعبد أهل زمانه.

من كتبه : الأمان من أخطار الأسفار والأزمان ، وهو أربعة عشر بابا في آداب السفر.

وجاء في آخر (اللهوف) في ترجمة حياته : أجمع أصحاب كتب التراجم والرجال على فضله وورعه.

وقيل : إنه تتلمذ على محمد بن نما الحلي (صاحب مثير الأحزان) وتلامذته كثيرون ، وقد تولى نقابة الطالبيين في بغداد على زمن هولاكو التتري.

ولد في شهر المحرم سنة ٥٨٩ ه‍ وتوفيرحمه‌الله يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة ٦٦٤ ه‍ ، وعمره ٧٥ عاما.

(١٩) ترجمة العلامة المجلسي : (١٠٣٧ ـ ١١١١ ه‍)

محمّد باقر بن محمّد تقي بن مقصود علي الإصفهاني. علامة إمامي ، ولي مشيخة الإسلام في إصفهان.

له كتاب (بحار الأنوار) ١١٠ مجلدا في مباحث مختلفة. ومن كتبه : العقل والعلم والجل ، ـ كتاب التوحيد ، ـ مرآة العقول ، ـ جوامع العلوم ، ـ السيرة النبوية ، ـ الإمامة ، ـ الفتن والمحن ، ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، ـ تاريخ فاطمة والحسنينعليهم‌السلام ، ـ وعدة تواريخ للأئمة ، ـ الأحكام ، ـ السماء والعالم (كبير جدا).

(٢٠) ترجمة الفاضل الدربندي : (٠٠٠ ـ ١٢٨٦ ه‍)

آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني الحائري الدربندي. فقيه إمامي.

٧٠

ولد ونشأ في (دربند) بإيران ، وأقام مدة في كربلاء ، ثم استقر في طهران إلى أن مات.

من كتبه : خزائن الأحكام (مجلدان في الأصول وفقه الإمامية) ، ـ دراية الحديث والرجال ، ـ قواميس الصناعة (في الأخبار والتراجم) ، ـ جوهر الصناعة (في الاصطرلاب) ، ـ إكسير العبادات.

(٢١) ترجمة آغا بزرك الطهراني : (١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ ه‍)

أبو محمد ، محسن بن عليّ بن محمّد رضا الطهراني. عالم بتراجم المصنفين ، مع كثير من التحقيق والتحري.

وهو من أهل طهران ، ولد بها وانتقل إلى العراق سنة ١٣١٣ ه‍ ، فتفقّه في النجف ، وأجيز بالاجتهاد قبل سن الأربعين. وقد أصبح شيخ محدثي الشيعة على الإطلاق.

من كتبه المطبوعة : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (٢٨ مجلدا) ، ـ طبقات أعلام الشيعة ، وهو ١١ كتابا في التراجم ، في وفيات المئة الرابعة الهجرية فما يليها إلى الآن ، وقد أفرد كل كتاب منه بقرن وباسم.

٧١

٧ ـ فهرس عام للمصادر التاريخية التي اعتمدنا عليها

[مع ذكر الاسم الكامل للمؤلف وسنة الولادة والوفاة(١) ]

(مرتّبة وفق التسلسل الزمني لتاريخ الوفاة).

ولادة وفاة

ـ مقتل الحسين لأبي مخنف

وهو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي

٠٠٠ ـ ١٥٧ ه

٠٠٠ ـ ٧٧٤ م

ـ الطبقات الكبرى لابن سعد

وهو أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري

١٦٨ ـ ٢٣٠ ه

٧٨٥ ـ ٨٤٥ م

ـ الإمامة والسياسة ـ المعارف لابن قتيبة

وهو أبو محمد ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري

٢١٣ ـ ٢٧٦ ه

٨٢٨ ـ ٨٨٩ م

ـ أنساب الأشراف للبلاذري ، ج ٢

وهو أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري

٠٠٠ ـ ٢٧٩ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ الأخبار الطوال للدينوري (ط القاهرة)

وهو أبو حنيفة ، أحمد بن داود بن ونند الدينوري

٠٠٠ ـ ٢٨٢ ه

٠٠٠ ـ ٨٩٥ م

ـ تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ (طبع بيروت)

وهو أحمد بن اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح

٠٠٠ ـ ٢٩٢ ه

٠٠٠ ـ ٩٠٥ م

ـ تاريخ الطبري ، ج ٦ (طبعة أولى مصر)

وهو محمّد بن جرير بن يزيد الطبري

٢٢٤ ـ ٣١٠ ه

٨٣٩ ـ ٩٢٣ م

ـ كتاب الفتوح لابن أعثم ، ج ٥

وهو أبو محمد ، أحمد بن عليّ بن أعثم الكوفي

٠٠٠ ـ ٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ٩٢٦ م

__________________

(١) كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، ومعجم مؤلفي الشيعة للقائيني.

٧٢

ولادة وفاة

ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ، ج ٤

وهو أحمد بن محمّد بن عبد ربه الأندلسي

٢٤٦ ـ ٣٢٨ ه

٨٦٠ ـ ٩٤٠ م

ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج ٣

ـ التنبيه والاشراف للمسعودي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي

٠٠٠ ـ ٣٤٦ ه

٠٠٠ ـ ٩٥٧ م

ـ مقاتل الطالبيين (ط ٢ نجف)

ـ الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ، ج ١٦ و ١٧

وهو عليّ بن الحسين بن محمّد بن أحمد المرواني

٢٨٤ ـ ٣٥٦ ه

٨٩٧ ـ ٩٦٧ م

ـ كامل الزيارات لابن قولويه القمي

وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي

٠٠٠ ـ ٣٦٨ ه

٠٠٠ ـ ٩٧٩ م

ـ علل الشرائع ـ عقاب الأعمال

ـ الأمالي للشيخ الصدوق

وهو محمد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي

٣٠٥ ـ ٣٨١ ه

٩١٨ ـ ٩٩١ م

ـ الإرشاد للشيخ المفيد (ط نجف)

وهو محم بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري

٣٣٨ ـ ٤١٣ ه

٩٥٠ ـ ١٠٢٢ م

ـ تجارب الأمم لمسكويه ، ج ٢ (ط إيران)

وهو أبو علي ، أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي

٣٢٠ ـ ٤٢١ ه

٩٣٢ ـ ١٠٣٠ م

ـ التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة للكراجكي

(طبع حجر في قم)

وهو أبو الفتح ، محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكي (ملحق بكنز الفوائد)

٠٠٠ ـ ٤٤٩ ه

٠٠٠ ـ ١٠٥٧ م

ـ مصباح المتهجّد ـ الأمالي للشيخ الطوسي

وهو أبو جعفر ، محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي

٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه

٩٩٥ ـ ١٠٦٧ م

٧٣

ولادة وفاة

ـ الإستيعاب لابن عبد البرّ

وهو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر النمري

(في هامش الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر) ج ١

٣٦٣ ـ ٤٦٣ ه

٩٧٣ ـ ١٠٧٠ م

ـ إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي وهو أبو علي ، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

٤٧٢ ـ ٥٤٨ ه

١٠٧٩ ـ ١١٥٣ م

ـ مقتل الحسين للخوارزمي ، ج ١ وج ٢ (ط نجف)

وهو الموفق محمّد بن أحمد المكي ، أخطب خوارزم

٤٨٤ ـ ٥٦٨ ه

١٠٩١ ـ ١١٧٢ م

ـ تاريخ ابن عساكر [الجزء الخاص بالحسين (ع)]

وهو أبو القاسم ، عليّ بن الحسن بن هبة الله الدمشقي

٤٩٩ ـ ٥٧١ ه

١١٠٥ ـ ١١٧٦ م

ـ الخرايج والجرايح للقطب الراوندي (ط الهند)

وهو قطب الدين ، سعيد بن هبة الله بن الحسن

٠٠٠ ـ ٥٧٣ ه

٠٠٠ ـ ١١٨٧ م

ـ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ج ٣ (ط نجف)

وهو محمّد بن عليّ بن شهراشوب

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١٠٩٥ ـ ١١٩٢ م

ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ، ج ٣ (ط نجف)

وهو عليّ بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري

٤٨٨ ـ ٥٨٨ ه

١١٦٠ ـ ١٢٣٣ م

ـ مثير الأحزان لابن نما الحلي (ط نجف)

وهو نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء بن نما الحلي

٥٦٧ ـ ٦٤٥ ه

١١٧٢ ـ ١٢٤٨ م

ـ مطالب السّؤول في مناقب آل الرسول (ط حجر إيران)

لكمال الدين محمد بن طلحة الشافعي النصيبي

(ملحق بتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي

٥٨٢ ـ ٦٥٣ ه

١١٨٦ ـ ١٢٥٤ م

ـ تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ط ٢ نجف)

وهو يوسف قز أوغلي بن عبد الله بن الجوزي

٥٨١ ـ ٦٥٤ ه

١١٨٥ ـ ١٢٥٦ م

٧٤

ولادة وفاة

ـ اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس (ط نجف)

وهو رضي الدين ، عليّ بن موسى بن جعفر بن طاووس

٥٨٩ ـ ٦٦٤ ه

١١٩٣ ـ ١٢٦٦ م

ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة للإربلي ، ج ٢

٠٠٠ ـ ٦٩٣ ه

وهو بهاء الدين ، عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي

٠٠٠ ـ ١٢٩٣ م

ـ الفخري في الآداب السلطانية لابن طباطبا

٦٦٠ ـ ٧٠٩ ه

وهو فخر الدين ، محمد بن عليّ بن طباطبا بن الطقطقي

١٢٦٢ ـ ١٣٠٩ م

ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ، ج ٢ (ط بيروت)

٦٧٢ ـ ٧٣٢ ه

وهو الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن عليّ

١٢٧٣ ـ ١٣٣١ م

ـ تاريخ البداية والنهاية لابن كثير ، ج ٦ وج ٨

٧٠١ ـ ٧٧٤ ه

وهو إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي

١٣٠٢ ـ ١٣٧٣ م

ـ الخطط والآثار للمقريزي ، ج ٢

٧٦٦ ـ ٨٤٥ ه

وهو أحمد بن عليّ بن عبد القادر الحسيني البعلبكي

١٣٦٥ ـ ١٤٤١ م

ـ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة لابن الصباغ

٠٠٠ ـ ٨٥٥ ه

وهو عليّ بن محمّد بن أحمد الصباغ المالكي

٠٠٠ ـ ١٤٥١ م

ـ المصباح للشيخ الكفعمي

٨٤٠ ـ ٩٠٥ ه

وهو إبراهيم بن عليّ بن الحسن الحارثي العاملي الكفعمي

١٤٣٦ ـ ١٥٠٠ م

ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت (بهامش الإتحاف بحب الأشراف)

ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن سابق الدين

٨٤٩ ـ ٩١١ ه

١٤٤٥ ـ ١٥٠٥ م

ـ أخبار الدول وآثار الأول للقرماني (ط بيروت)

وهو أحمد بن يوسف بن أحمد بن سنان القرماني الدمشقي

٩٣٩ ـ ١٠١٩ ه

١٥٣٢ ـ ١٦١٠ م

٧٥

ولادة وفاة

ـ المنتخب في المراثي والخطب للطريحي (ط ٢ قم)

وهو فخر الدين بن محمّد عليّ بن أحمد بن طريح

٩٧٩ ـ ١٠٨٥ ه

١٥٧١ ـ ١٦٧٤ م

ـ وسائل الشيعة للحر العاملي

وهو محمّد بن الحسن بن عليّ العاملي

١٠٣٣ ـ ١١٠٤ ه

١٦٢٣ ـ ١٦٩٢ م

ـ مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني (ط حجر طهران)

وهو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الحسيني الكتكتاني

٠٠٠ ـ ١١٠٧ ه

٠٠٠ ـ ١٦٩٦ م

ـ بحار الأنوار للمجلسي ، ج ٤٤ و ٤٥ (ط ٣ بيروت)

ـ مزار البحار ، ج ٩٨ ـ مرآة العقول (شرح الكافي)

وهو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود عليّ الإصفهاني

١٠٣٧ ـ ١١١١ ه

١٦٢٧ ـ ١٧٠٠ م

ـ مقتل العوالم [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ، ج ١٧

لعبد الله بن نور الله البحراني الإصفهاني

٠٠٠ بعد ١١١١ ه

٠٠٠ بعد ١٧٠٠ م

ـ الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ، ج ٢ (ط تبريز)

للسيد نعمة الله بن عبد الله الموسوي الجزائري

١١٠٥٠ ـ ١١١٢ ه

٦٤٠ ـ ١٧٠١ م

ـ تظلّم الزهراء من إهراق دماء آل العباء للقزويني

لرضي الدين بن نبي القزويني (شرح على الله وف)

٠٠٠ بعد ١١٣٤ ه

٠٠٠ بعد ١٧٢٣ م

ـ الإتحاف بحب الأشراف للشبراوي

وهو عبد الله بن محمّد بن عامر الشبراوي الشافعي

١٠٩١ ـ ١١٧١ ه

١٦٨٠ ـ ١٧٥٨ م

ـ إسعاف الراغبين للشيخ محمّد الصبان

(بهامش نور الأبصار للشبلنجي)

٠٠٠ ـ ١٢٠٦ ه

٠٠٠ ـ ١٧٩٢ م

ـ رياض المصائب (في آل العباء) ، ٥ أجزاء

للسيد محمّد مهدي بن محمّد جعفر الموسوي

٠٠٠ بعد ١٢٥٠ ه

٠٠٠ بعد ١٨٣٤ م

ـ ينابيع المودة للقندوزي ، ج ٢ (ط ١)

وهو سليمان بن خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي

١٢٢٠ ـ ١٢٧٠ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٥٣ م

٧٦

ولادة وفاة

ـ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار للشبلنجي

وهو الشيخ مؤمن بن السيد حسن مؤمن الشبلنجي

١٢٥٢ ـ ١٣٢٢ ه

١٨٣٦ ـ ١٩٠٤ م

ـ أسرار الشهادة للفاضل الدربندي (ط إيران)

وهو ملا آغا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشيرواني

٠٠٠ ـ ١٢٨٥ ه

٠٠٠ ـ ١٨٦٨ م

ـ الدمعة الساكبة في المصيبة الراتبة

لمحمد باقر بن عبد الكريم الدهدشتي البهبهاني النجفي

٠٠٠ ـ ١٢٨٨ ه

٠٠٠ ـ ١٨٧١ م

ـ مقتل الحسين (ع) أو واقعة الطف (ط ٢)

للسيد محمّد تقي آل بحر العلوم

١٢١٩ ـ ١٢٨٩ ه

١٨٠٥ ـ ١٨٧٢ م

ـ الخصائص الحسينية للتشتري (ط تبريز)

وهو الشيخ جعفر بن الحسين التستري

٠٠٠ ـ ١٣٠٣ ه

٠٠٠ ـ ١٨٨٥ م

ـ مثير الأحزان للجواهري

للسيد شريف بن عبد الحسين بن محمّد حسن الجواهري

٠٠٠ ـ ١٣١٤ ه

٠٠٠ ـ ١٨٩٦ م

ـ ذخيرة الدارين [فيما يتعلق بالحسين (ع)] ٣ مجلدات

لعبد المجيد بن محمد رضا الحسيني الشيرازي الحائري

٠٠٠ بعد ١٣٤٥ ه

٠٠٠ بعد ١٩٢٦ م

ـ نفس المهموم في مصيبة الحسين المظلوم

للشيخ عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ إبصار العين في أنصار الحسين (ع) للسماوي

وهو محمد بن الشيخ طاهر السماوي

١٢٩٣ ـ ١٣٧٠ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٥٠ م

ـ لواعج الأشجان في مقتل الحسين (ع)

ـ المجالس السّنية للسيد محسن الأمين الحسيني العاملي

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ ذكرى الحسين (ع) ، وهو ج ٩ من تاريخ الإسلام

للشيخ حبيب آل إبراهيم البعلبكي العاملي

٠٠٠ نحو ١٣٨٣ ه

٠٠٠ نحو ١٩٦٤ م

٧٧

ولادة وفاة

ـ معالي السبطين في أحوال السبطين ، ج ١ وج ٢

لمحمد مهدي المازندراني الحائري

نحو ١٣٠٠ ـ ٠٠٠

نحو ١٨٨٣ ـ ٠٠٠

ـ نهضة الحسين (ع) للشهرستاني

وهو محمّد علي هبة الدين الموسوي الشهرستاني

١٣٠١ ـ ١٣٨٦ ه

١٨٨٤ ـ ١٩٦٧ م

ـ العباس قمر بني هاشم ـ الشهيد مسلم بن عقيل

ـ عليّ الأكبر ـ السيدة سكينة ـ المختار الثقفي

ـ مقتل الحسين (ع) أو حديث كربلاء للمقرّم

وهو عبد الرزاق بن محمّد الموسوي النجفي

١٣١٢ ـ ١٣٩١ ه

١٨٩٥ ـ ١٩٧١ م

ـ دائرة المعارف ، ج ١٥ وج ٢٣

(المسماة بمقتبس الأثر ومجدد ما دثر

للشيخ محمّد حسين بن سليمان الأعلمي

١٣٢٠ ـ ٠٠٠ ه

١٩٠٢ ـ ٠٠٠ م

ـ الحسين في طريقه إلى الشهادة

للسيد عليّ بن الحسين الهاشمي

١٣٢٨ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٠ ـ ٠٠٠ م

ـ العيون العبرى في مقتل سيد الشهدا (ع)

ـ للسيد إبراهيم بن يوسف بن مرتضى الميانجي

١٣٣٢ ـ ٠٠٠ ه

١٩١٤ ـ ٠٠٠ م

٧٨

٨ ـ فهرس لمصادر التراجم والأنساب

ولادة وفاة

ـ نسب قريش لمصعب الزبيري (ط مصر)

وهو أبو عبد الله ، مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

١٥٦ ـ ٢٣٦ ه

٧٧٣ ـ ٨٥١ م

ـ جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار

وهو الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب الزبيري

٧٨٩ ـ ٨٧٠ م

١٧٢ ـ ٢٥٦ ه

ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الإصفهاني

وهو الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحق

٣٣٦ ـ ٤٣٠ ه

٩٤٨ ـ ١٠٣٨ م

ـ أعلام النبوة للماوردي

وهو أبو الحسن ، عليّ بن محمّد بن حبيب الماوردي

٣٦٤ ـ ٤٥٠ ه

٩٧٤ ـ ١٠٥٨ م

ـ جمهرة أنساب العرب لابن حزم

وهو عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري

٣٨٤ ـ ٤٥٦ ه

٩٩٤ ـ ١٠٦٤ م

ـ تذكرة الحفّاظ ج ١ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي ج ٣

وهو محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي

٦٧٣ ـ ٧٤٨ ه

١٢٧٤ ـ ١٣٤٨ م

ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة

وهو أحمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن مهنا الحسني

٠٠٠ ـ ٨٢٨ ه

٠٠٠ ـ ١٤٢٤ م

ـ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني

وهو أبو الفضل ، أحمد بن عليّ بن حجر الكناني

٧٧٣ ـ ٨٥٢ ه

١٣٧٢ ـ ١٤٤٩ م

ـ الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة للسيد علي خان

وهو صدر الدين ، عليّ خان المدني الشيرازي الحسيني

١٠٢٥ ـ ١١٢٠ ه

١٦١٢ ـ ١٧٠٨ م

ـ تنقيح المقال (في أحوال الرجال) للمامقاني

وهو عبد الله بن محمد حسن بن عبد الله المامقاني

١٢٩٠ ـ ١٣٥١ ه

١٨٧٣ ـ ١٩٣٢ م

٧٩

ولادة وفاة

ـ الكنى والألقاب للشيخ عباس القمّي

وهو عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمي

١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه

١٨٧٧ ـ ١٩٤٠ م

ـ أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين الحسيني ، ج ٤

وهو محسن بن عبد الكريم بن عليّ بن محمّد الأمين العاملي

١٢٨٢ ـ ١٣٧١ ه

١٨٦٥ ـ ١٩٥٢ م

ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة

ـ طبقات أعلام الشيعة لآغا بزرك الطهراني

وهو محمّد حسن آغا بزرك بن علي المحسني النجفي

١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه

١٨٧٦ ـ ١٩٦٩ م

ـ معجم مؤلفي الشيعة لعلي الفاضل القائيني النجفي

(معاصر)

ـ كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي

(معاصر)

ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة

(معاصر)

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585