وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 409619 / تحميل: 6267
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله: ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال:

ماذا تريدون من علي؟ - ثلاث مرات - إنّ علياً مني وأنا منه، وهو وليُّ كلّ مؤمن بعدي»(١) .

أقول:

ورجال هذه الأسانيد مذكورون في الكتاب، إلّا رجال الطريق الثالث:

فأمّا ( بشر بن موسى ) فقد قال:

الخطيب: « كان ثقة أميناً عاقلاً ركيناً »(٢) .

الدارقطني: « ثقة ».

وكان أحمد بن حنبل: يكرمه.

__________________

(١). المعجم الكبير ١٨ / ١٢٨.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٨٦.

١٤١

ووصفه الذهبي بـ « الإمام الحافظ الثقة المعمّر »(١) .

وأمّا ( الحسن بن المتوكّل ) فهو: الحسن بن علي بن المتوكّل البغدادي.

ترجم له الخطيب وقال: « كان ثقة »(٢) .

وأمّا (خالد ) فهو: خالد بن أبي يزيد القرني.

ذكره الخطيب حيث قال: « خالد بن أبي يزيد - وقيل: خالد بن يزيد.

والصواب: ابن أبي يزيد - وهو خالد المزرقي، والقطربلي، والقرني روى عنه: محمّد بن الحسين البرجلاني وبشر بن موسى، والحسن بن علي بن المتوكل، وغيرهم

ولم يكن به بأس »(٣) .

* * *

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٥٢.

(٢). تاريخ بغداد ٧ / ٣٦٩.

(٣). تاريخ بغداد ٨ / ٣٠٤.

١٤٢

* وقال الحافظ الطبراني:

« حدثنا عبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حد ثنا حسن بن عطيّة، قال حدّثنا سعّاد بن سليمان، عن عبدالله بن عطاء، عن عبدالله بن بريدة عن علي قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كلّ واحدٍ منهما وحده، وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراً، فدخل علي فأبعد، فأصاب سبياً، فأخذ جاريةً من السبي.

قال بريدة: وكنت من أشدّ الناس بغضاً لعلي.

فأتى رجل خالد بن الوليد، فذكر أنه قد أخذ جاريةً من الخمس، فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم جاء آخر ثم تتابعت الأخبار على ذلك.

فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فكتب إليه.

فانطلقت بكتابه. حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله - وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب - فقال: وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي فتكلّمت.

فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي.

فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّا

١٤٣

يوم قريظة والنضير. فنظر إليَّ فقال:

يا بريدة، أحبَّ عليّاً، فإنما يفعل ما يؤمر به.

قال: فقمت وما من الناس أحد أحبَّ إليَّ منه »(١) .

أقول:

أمّا ( عبدالوهاب بن رواحة ) فهو:

من مشايخ الطبراني. قال السمعاني: « وعبدالوهاب بن رواحة الرامهرمزي، يروي عن أبي كريب محمّد بن العلاء الهمداني الكوفي. روى عنه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني »(٢) .

وأمّا ( أبو كريب ) فهو: محمّد بن العلاء الهمداني الكوفي.

من رجال الصحاح الستّة.

ومن مشايخ: الذهلي، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وعبدالله، وأبي يعلى، ومطيّن، والفريابي، وابن خزيمة، وآخرين.

وأمّا (الحسن بن عطيّة ) وسائر رجال السّند، فتراجمهم موجودة في الكتاب فيما تقدم ويأتي.

* * *

__________________

(١). المعجم الأوسط ٥ / ٤٢٥.

(٢). الأنساب - الرامهرمزي.

١٤٤

* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني:

« حدثنا عبدالله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبدالله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا ابن أبي غنيّة، عن الحكم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن بريدة، قال:

غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه جفوةً، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت عليّاً، فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر وقال:

يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

قلت: بلى يا رسول الله.

قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن الفضل، مثله.

حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، ثنا عبدالله بن أحمد، حدّثني أبي، ثنا روح، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً إلى خالد بن الوليد ليقسّم الخمس - وقال روح مرّةً: ليقبض الخمس - قال: فأصبح علي ورأسه يقطر. قال فقال خالد لبريدة:

ألا ترى ما يصنع هذا؟

١٤٥

قال: فلما رجعت إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبرته بما صنع علي. قال: فكنت أبغض علياً.

قال: فقال: يا بريدة، أتبغض عليّاً؟

قال: قلت: نعم.

قال: فلا تبغضه.

وقال: روح مرةً: فأحبّه فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك »(١) .

أقول:

ورجال هذا السند إلى « سعيد بن جبير » كلّهم أئمة مشاهير، ترجمنا لهم في الكتاب، و« سعيد » غنيّ عن التعريف.

* * *

__________________

(١). معرفة الصحابة ٣ / ١٦٣.

١٤٦

* وقال الحافظ أبو نعيم الإصبهاني:

« حدّثناه القاضي أبو أحمد العسّال، ثنا القاسم بن يحيى بن نصر(١) ، ثنا لوين، ثنا أبو معشر البراء، عن علي بن سويد بن منجوف، عن ابن بريدة عن أبيه:

إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بعث عليّاً

فذكر نحوه ».

أقول:

أمّا ( أبو أحمد العسّال ) فقد ترجمنا له.

وأمّا ( أحمد بن القاسم بن نصر ) فقد

قال الذهبي: « أحمد بن القاسم. أخو أبي الليث.

سمع محمّد بن سليمان لويناً و

حدّث عنه: أبو حفص بن شاهين، وأبو حفص الكتاني.

وثّقه الخطيب »(٢) .

وأمّا ( لوين ) فقد ترجمنا له.

__________________

(١). كذا، والصحيح: أحمد بن القاسم بن نصر.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٤ / ٤٦٦، وانظر تاريخ الخطيب: ٤ / ٣٥٢.

١٤٧

وأمّا (أبو معشر البراء ) فهو: يوسف بن يزيد.

من رجال مسلم والبخاري.

وروى عنه جماعة من الأكابر.

قال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ(١) .

وأمّا (علي بن سويد بن منجوف ) فهو:

من رجال البخاري

وروى عنه: شعبة، والقطّان، وحمّاد بن زيد، والنضر بن شميل، وغيرهم قال عبدالله عن أبيه: ما أرى به بأساً.

وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال الدارقطني: ثقة.

وقال النسائي: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات(٢) .

وأما ترجمة (ابن بريدة ) فمذكورة في الكتاب.

* * *

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١١ / ٣٧٨ - ٤٥١، تقريب التهذيب ٢ / ٣٨٣.

(٢). تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩١.

١٤٨

* وقال الحافظ أبو نعيم:

« حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد.

ح وحدثنا أبو عمرو ابن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا بشر بن هلال وعبدالسلام بن عمرو.

قالوا: ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف، عن عمران بن حصين، قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، واستعمل عليهم علياً - كرّم الله وجهه - فأصاب علي جاريةً، فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ، بدؤا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فسلَّموا عليه ثم انصرفوا.

فلمـّا قدمت السرية، سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله، ألم تر أنّ عليّاً صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال: يا رسول الله. ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا. فأعرض عنه.

حتى قام الرابع، فقال: يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع وكذا وكذا؟

١٤٩

فأقبل عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - يعرف الغضب في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ - ثلاث مرات.

ثم قال: إنّ علياً منّي وأنا منه، وهو ولي كلّ مؤمن بعدي »(١) .

أقول:

أما (أبو نعيم الاصبهاني ) فغني عن التعريف.

أمّا (سليمان بن أحمد ) فهو: أبو القاسم الطبراني.

وهو غني عن التعريف كذلك.

وأمّا (معاذ بن المثنى ):

قال الخطيب: « سكن بغداد، وحدّث بها عن: محمّد بن كثير العبدي، ومسّدد روى عنه: أحمد بن علي الأبار، ويحيى بن صاعد، ومحمّد بن مخلد، وإسماعيل بن علي الخطبي، وعبدالباقي بن قانع، وأبو بكر الشافعي، وعمر بن مسلم، وجعفر بن الحكم المؤدب، وغيرهم. وكان ثقة.

مات سنة ٢٨٨ »(٢) .

وقال الذهبي: « معاذ بن المثنى، أبو المثنّى: ثقة متقن، عنه: أبو بكر الشافعي، وجعفر المؤدب، والطبراني، وآخرون، عاش ثمانين سنة. توفي سنة ٢٨٨ »(٣) .

__________________

(١). حلية الأولياء ٦ / ٢٩٤.

(٢). تاريخ بغداد ١٣ / ١٣٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٣ / ٥٢٧.

١٥٠

وأمّا (مسدد ) فهو: مسدّد بن مسرهد البصري:

وهو من رجال: البخاري، وأبي داود، والترمذي، والنسائي:

قال الحافظ: « ثقة حافظ »(١) .

وأمّا (أبو عمرو ابن حمدان ) فهو: مسند خراسان، محمّد بن أحمد الحيري، المتوفى سنة ٣٧٦.

قال الذهبي: « الإمام المحدّث الثقة، النحوي البارع، الزاهد العابد، مسند خراسان، أبو عمرو مناقبه جمّة وتفرّد بالرواية عن طائفة

قال الحاكم: وكان من القرّاء والنحويين، وسماعاته صحيحة، رحل به أبوه، وصحب الزهاد، وأدرك أبا عثمان والمشايخ

وقال الحافظ محمّد بن طاهر المقدسي: كان يتشيّع.

قال الذهبي: تشيّعه خفيف كالحاكم »(٢) .

وأمّا ( الحسن بن سفيان ) فقد:

قال الحاكم: « كان محدّث خراسان في عصره، مقدّماً في الثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب.

وقال أبو حاتم ابن حبان: كان ممن رحل وصنف وحدّث، على تيقّظ مع صحة الديانة والصّلابة في السنّة.

وقال ابن أبي حاتم: كتب إليَّ وهو صدوق.

وقال الذهبي: « الإمام الحافظ الثبت »(٣) .

__________________

(١). تقريب التهذيب ٢ / ٢٤٢.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٦ / ٣٥٦.

(٣). سير أعلام النبلاء ١٤ / ١٥٧.

١٥١

وأمّا (بشر بن هلال ) فهو:

من رجال: مسلم، والترمذي، والنسائي، وأبي داود، وابن ماجة.

وثّقه ابن حبان، والنسائي، وأبو علي الجياني.

وقال أبو حاتم: صدوق.

ووثّقه الحافظ ابن حجر(١) .

وأمّا (عبدالسلام بن عمرو ).

فلم أعرفه الآن.

وأمّا (جعفر بن سليمان ).

و (يزيد الرشك ).

و (مطرف ).

فقد تقدمت تراجمهم في الكتاب.

وأمّا (عمران بن حصين ).

فهو الصحابي الجليل.

فظهر: صحّة الطريق الأوّل.

وكذا الطريق الثاني، وإنْ كان فيه: « عبدالسلام بن عمرو » ولم أعرفه، - ولعلّ هناك سهواً - لوثاقة « بشر بن هلال » كما هو واضح

هذا، وقد روى الذهبي هذا الخبر بإسناده عن أبي نعيم بالطريق الأوّل، كما سيأتي، ثم قال: « تابعه: قتيبة، وبشر بن هلال، وعفان » فأسقط « عبدالسلام ابن عمرو ».

* * *

__________________

(١). تهذيب التهذيب ١ / ٤٠٤. تقريب التهذيب ١ / ١٠٢.

١٥٢

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمّد بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أحمد بن جعفر، نا عبدالله بن أحمد، حدّثني أبي، نا ابن نمير، نا أجلح الكندي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإنْ افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده. قال: فلقينا نبي زبيد من أهل اليمن، فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذراري، فاصطفى علي امرأةً من السبي لنفسه.

قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك.

فلمـّا أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب، فقرئ عليه.

فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ. بعثتني مع رجلٍ وأمرتني أنْ أطيعه، فبلّغت ما اُرسلت به.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي، فإنّه منّي وأنا منه،

١٥٣

وهو وليّكم بعدي »(١) .

أقول:

أمّا (أبو القاسم هبة الله بن الحصين )

و (أبو علي ابن المذهب )

فقد ترجمنا لهم.

وكذا (أحمد بن جعفر ) وهو القطيعي.

وترجمة (عبدالله بن أحمد ) فما فوقه، موجودة في الكتاب.

فالسند صحيح بلا كلام.

* * *

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٠.

١٥٤

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« وأخبرتنا به اُم المجتبى العلويّة قالت: قرىء على إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرئ، أنا أبو يعلى، أنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي، نا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن حصين قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرية، فاستعمل عليهم عليّاً، قال: فمضى علي في السرية، فأصاب علي جاريةً، فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالوا: إذا لقينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أخبرناه بما صنع علي.

قال عمران: وكان المسلمون إذا قدموا من سفرٍ، بدأوا برسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّموا عليه، ونظروا إليه، ثم ينصرفون إلى رحالهم.

قال: فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

قال: فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

١٥٥

فأعرض عنه.

ثم قام آخر منهم فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً صنع كذا وكذا؟

فأقبل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - والغضب يعرف في وجهه - فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من عليّ؟ إنّ علياً مني وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي »(١) .

أقول:

أمّا (اُم المجتبى ) فهي: فاطمة العلوية بنت ناصر الإصبهانية. توفيت سنة ٥٣٣.

وهي شيخة إبن عساكر والسمعاني. قال السمعاني في مشيخته: « امرأة علويّة معمرة، كتبت عنها باصبهان، وماتت في سنة ٥٣٣ ».

وأمّا (إبراهيم بن منصور ) فهو سبط بحرويه، المترجم له في الكتاب.

و (أبو بكر بن المقرىء ) ترجمنا له كذلك.

وسائر الرواة عرفتهم في رواية ( أبي يعلى الموصلي )

* * *

__________________

(١). تاريخ ابن عساكر ٤٢ / ١٩٨ - ١٩٩.

١٥٦

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك، أنا أبو القاسم إبراهيم بن منصور، أنا أبو بكر بن المقرىء، نا أبو يعلى، نا أبو خيثمة زهير بن حرب، نا أبو الجواب، نا عمّار بن زريق، عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي ابن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا اجتمعتما فعلي على الناس، وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على حدة. قال: فلقينا بني زبيد من اليمن، فقاتلناهم، فظهر المسلمون على الكافرين، فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية، واصطفى علي جاريةً من الفيء، فكتب معي خالد يقع في علي، وأمرني أنْ أنال منه.

قال: فلما أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأيت الكراهية في وجهه. فقلت: هذا مكان العائذ يا رسول الله، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فبلَّغت ما أرسلني، قال:

يا بريدة، لا تقع في علي، علي مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي ».

أقول:

هذا من الأسانيد الصحيحة لحديث الولاية:

(أبو عبدالله الحسين بن عبدالملك )

و (أبو القاسم إبراهيم بن منصور )

١٥٧

و (أبو بكر المقرىء )

ترجمنا لهم.

وأما (أبو يعلى ) فغني عن التعريف.

وأمّا (زهير بن حرب ) فقد ذكرنا ترجمته.

وأمّا (أبو الجواب ) فهو: الأحوص بن الجواب:

من رجال: مسلم، وأبي داود، والنسائي، والترمذي.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال يحيى بن معين: ثقة.

وكذا قال غيرهما(١) .

وأمّا (عمار بن زريق ) فهو:

من رجال: مسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجة.

قال ابن معين وأبو زرعة وابن المديني: ثقة.

وقال أبو حاتم والنسائي والبزار: لا بأس به.

وقال أحمد: كان من الأثبات(٢) .

وأمّا ( الأجلح ) فقد أثبتنا وثاقته بالتفصيل.

وأمّا ( عبدالله بن بريدة ) فهو:

من رجال الصحاح الستة(٣) .

وأما ( بريدة ) فهو: ابن الحصيب الصّحابي.

* * *

__________________

(١). تهذيب الكمال ٢ / ٢٨٩.

(٢). تهذيب التهذيب: ٧ / ٣٥٠.

(٣). تقريب التهذيب: ١ / ٤٠٣.

١٥٨

* وقال الحافظ ابن عساكر:

« أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا عاصم بن الحسن، أنا عبدالواحد ابن محمّد، أنا أبو العباس بن عقدة، أنا أحمد بن يحيى، نا عبدالرحمن - هو ابن شريك - نا أبي، عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة قال:

بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مع علي جيشاً، ومع خالد بن الوليد جيشاً، إلى اليمن، وقال: إن اجتمعتم فعلي على الناس، وإن تفرّقتم فكلّ واحدٍ منكما على حدة. فلقينا القوم، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، وأخذ علي امرأةً من ذلك السبي. قال: فكتب معي خالد بن الوليد - وكنت معه - إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينال من علي، ويخبره بالذي فعل، وأمرني أنْ أنال منه. فقرأت عليه الكتاب ونلت من علي. فرأيت وجه نبي الله متغيّراً، فقلت: هذا مقام العائذ، بعثتني مع رجلٍ وأمرتني بطاعته، فبلَّغت ما اُرسلت به. فقال:

يا بريدة، لا تقعنَّ في علي، فإنه مني وأنا منه، وهو وليّكم بعدي »(١) .

أقول:

أمّا ( أبو القاسم ابن السمرقندي ) فقد عرفته في الكتاب.

__________________

(١). تاريخ دمشق ٤٢ / ١٩٣.

١٥٩

وأمّا (عاصم بن الحسن ) فكذلك.

وأمّا (عبدالواحد بن محمّد ) فهو « أبو عمر بن مهدي » وقد ترجمنا له أيضاً.

وأمّا (أبو العباس ابن عقدة ) فكذلك.

وأمّا (أحمد بن يحيى ) فهو: أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي، أبو جعفر الكوفي الصوفي العابد.

روى عنه: النسائي، والبزّار، وابن عقدة، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، والبخاري في التاريخ، ومطيّن، والحكيم الترمذي، وجماعة.

قال أبو حاتم: ثقة.

ووثقه ابن حبان.

وقال النسائي: لا بأس به.

وقال الحافظ: « ثقة »(١) .

وأمّا ( عبدالرحمن بن شريك ) فقد

قال الحافظ: « صدوق يخطىء »(٢) .

وأمّا ( أبوه ) فهو: شريك بن عبدالله:

من رجال البخاري - في التعاليق - ومسلم والأربعة.

وثّقه يحيى بن معين قائلاً: هو ثقة ثقة.

وقال العجلي: كوفي ثقة وكان حسن الحديث.

__________________

(١). تهذيب الكمال ١ / ٥١٧، تقريب التهذيب ١ / ٢٨.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٨٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585