وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410015 / تحميل: 6276
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوّج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرّة برّضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثمّ طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها.

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٢.

١٠١

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن عليّ بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر.

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبرّاهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها(٥) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٦) .

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٩.

(١) في المصدر: أم ولد.

(٢) في المصدر: وله مال.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧١١.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٦٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٣.

(٥) كذا في الأصل وفي المصدرين: يدخل بها.

(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.

١٠٢

١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرّئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: يستبرّئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(٢) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٥.

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ / ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ / ١٢٩٧.

(٢) في المصدر: له.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٣

١٧ - باب وجوب استبرّاء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نادى منادي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرّئوا سباياكم بحيضة.

١٨ - باب أن من وطئ أمته ثمّ أراد بيعها وجب عليه استبرّاؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل، قال: عليه أن يستبرّئ من قبل أن يبيع.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٧٦ / ٦١٥.

(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ ».

الباب ١٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٧٣ / ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ / ١٢٨٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٤

يستبرّئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن الريّان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه، إلّا أنّه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(٢) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبرّاء أيضاً، قلت: فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي التجارة(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ / ١٢٨٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ / ١٣٠٣.

(٢) في التهذيب احمد بن محمّد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.

(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.

١٠٥

١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا ً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً لا عيناً، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرم من الإِماء عشر: لا يجمع بين الأُمّ والبنت، ولا بين الأُختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .

ورواه في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الحميريّ، عن هارون بن مسلم، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن عليّ بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ أمتك أُمّها أمتك، وأمتك

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدّة. « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٣) الخصال: ٤٣٨ / ٢٧.

٢ - التهذيب: ١٩٨ / ٦٩٦.

١٠٦

أُختها أمتك، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكلينيّ كما مر نحوه(١) ،

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .

٢٠ - باب أن الأمة لا يحلّ للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرّئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد بن محمّد) (٥) ، عن أحمد بن الحسن، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ / ١٠.

(٥) في المصدر: عن محمّد بن أحمد.

١٠٧

عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلّا أنه قال: أو يعلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفّر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، عن أبي جعفر الجواد( عليه‌السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثمّ عن مسألة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أخبرّني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٧.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ - ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.

١٠٨

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار حلّت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلّت له، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلّت له.

ورواه الطبرّسي في( الاحتجاج) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في( كشف الغمّة) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في( روضة الوعظين) عن الريّان بن شبيب، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما‌السلام ) ليحيى بن أكثم: يا أبا محمّد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلت له الظهر، ثمّ حرمت عليه العصر، ثمّ حلّت له المغرب، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار، ثمّ

____________________

(١) الاحتجاج: ٤٤٥.

(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.

(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

١٠٩

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثمّ أعتقها فحرمت عليه، ثمّ تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلّت له، ثمّ طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاوّل كما أقرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاوّل.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٧.

١١٠

أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرّتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .

ورواه الصدوق مرسلا(٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: لا يحلّ له إلّا ثنتان.

أقول: حمله الشيخ وغيره(٣) على الحرائر لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

____________________

(١) الكافي ٥: ٤٧٧ / ٣.

(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

(٣) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.

(٤) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٢.

٥ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

١١١

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ قال: امرأتان.

أقول: تقدّم الوجه في أمثاله(١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن برّيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل( عليه‌السلام ) عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد(٣) .

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٤.

(١) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٣.

٨ - التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٧٨.

٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ / ١٢٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢١١ / ٧٥٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

١١٢

٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوّج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتّى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،( عن صفوان) (١) ، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

____________________

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٥.

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٣

وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .

٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبرّاهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحلّ إجازة السيد له، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنه لم يعص الله، وإنّما عصى سيّده، فاذا أجازه فهو له جائز.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣٢.

١١٤

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطلّع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فان أصل(٢) النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إنّما أتى شيئاً حلالّا وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ / ١٤٣١.

(٢) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».

(٣) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٤٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٧.

(٥) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٦.

(٦) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٥.

١١٥

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) مثله، وزاد فيه: وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.

٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوّج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثمّ إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٥١٤ / ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ / ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٤.

(٣) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١١٦

٢٦ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: اني كنت مملوكاً لقوم، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ اعتقوني بعد ذلك، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الأول.

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فانّ المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ / ٧١٩.

(١) في المصدر: يعيّروا.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

١١٧

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إني كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي، ثمّ أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنّك تزوّجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .

٢٧ - باب أن العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبرّه على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: انّ عبدي تزوّج بغير اذني، فقال: عليّ( عليه‌السلام ) لسيده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليّ( عليه‌السلام ) للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٦.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ / ١٣٥٠.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

١١٨

٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوّج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ،( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في رجل دبرّ غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبرّه، فجاء ورثة الميت الذي دبرّ العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبرّ العبد؟ قال: لأنّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً.

أقول: ويأتي ما يدلّ عليّ حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب(٣) ، والله أعلم.

٢٩ - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

____________________

الباب ٢٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ / ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.

(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.

الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٩١.

١١٩

بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إنّ الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهنّ باذن أهلهنّ ) (٣) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نكاح الأمة؟ قال: لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(٤) وفي

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤.

(٣) النساء ٤: ٢٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٣.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

( إِذْ قالَ ) :

ظرف لاصطفيناه، أي: اخترناه في ذلك الوقت، أو انتصب بإضمار «اذكر»، استشهادا على ما ذكر، من حاله. كأنّه قيل: اذكر ذلك الوقت، لتعلم أنّه المصطفى الصّالح الّذي لا يرغب عن ملّة مثله.

( لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ) : اخطر ببالك النّظر في الدّلالة المؤدّية إلى المعرفة.

( قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ ) (١٣١)، أي: فنظر وعرف.

وقيل: أسلم، أي: أذعن وأطع(١) .

وقيل: يحتمل(٢) أن يكون المراد: أثبت على الانقياد.

( وَوَصَّى بِها ) ، أي: بالملّة، أو الكلمة. وهي( أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ ) .

وقرئ: وأوصى.

( إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ) :

عطف على إبراهيم. داخل في حكمه.

والمعنى: ووصّى بها يعقوب بنيه ـ أيضا.

وقرئ بالنّصب، عطفا على بنيه.

والمعنى: ووصّى بها إبراهيم بنيه ونافلته يعقوب.

[وفي كتاب علل الشّرائع(٣) ، بإسناده إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال: كان يعقوب وعيص توأمين. فولد عيص، ثمّ ولد يعقوب. فسمّي يعقوب، لأنّه خرج بعقب أخيه عيص.

والحديث طويل. أخذت منه موضوع الحاجة].(٤)

( يا بَنِيَ ) :

على إضمار القول، عند البصريّين، وعند الكوفيّين، يتعلّق بوصيّ. لأنّه في معنى القول.

وفي قراءة أبيّ وابن مسعود: أن يا بنيّ.

( إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ ) : أعطاكم الدّين الّذي هو صفوة الأديان. وهو دين

__________________

(١ و ٢) ليس في أ.

(٣) علل الشرائع ١ / ٤٣، ح ١.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

١٦١

الإسلام. ووفّقكم الأخذ به،( فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) (١٣٢): لا يكن موتكم على حال إلّا على حال كونكم ثابتين على الإسلام.

فالنّهي راجع إلى كونهم على خلاف الإسلام، في حال الموت. والنّكتة في إدخال النّهي على الموت، إظهار أنّ الموت على غير الإسلام، كلا موت. والموت الحقيقيّ هو موت السّعداء. وهو الموت على الإسلام.

[وفي أصول الكافي(١) : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال: إنّ أبي استودعني ما هناك. فلمّا حضرته الوفاة، قال لي: «ادع لي شهودا.» فدعوت له أربعة من قريش.

فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر.

قال: اكتب! هذا ما أوصى به يعقوب بنيه: يا بنيّ إنّ الله اصطفى لكم الدّين.

فلا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون. وأوصى محمّد بن عليّ، إلى جعفر بن محمّد أمره، أن يكفّنه في برده الّذي كان يصلّي فيه الجمعة. (الحديث).

وفي كتاب كمال الدّين وتمام النّعمة(٢) ، بإسناده إلى محمّد بن الفضل، عن أبي حمزة الثّماليّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ـ عليهما السّلام. حديث طويل. ذكره في باب اتّصال الوصيّة من لدن آدم ـ عليه السّلام. يقول فيه ـ عليه السّلام: وقال الله ـ عزّ وجلّ(٣) :( وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ) وقوله(٤) :( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنا ) لنجعلها في أهل بيته( وَنُوحاً هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ ) لنجعلها في أهل بيته.

وفي شرح الآيات الباهرة(٥) : روي صاحب شرح الأخبار، بإسناد يرفعه. قال: قال أبو جعفر الباقر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ ـ( وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ. فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) بولاية عليّ ـ عليه السّلام.

ويؤيّده ما رواه الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني ـ رحمه الله(٦) ـ عن أحمد بن

__________________

(١) الكافي ١ / ٣٠٧، ح ٨.

(٢) كمال الدين وتمام النعمة ١ / ٢١٦، ح ٢.

(٣) البقرة / ١٢٧.

(٤) الانعام / ٨٤.

(٥) تأويل الآيات الباهرة، مخطوط / ٢٣.

(٦) نفس المصدر ونفس الموضع.

١٦٢

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام.

قال: ولاية عليّ مكتوبة في صحف الأنبياء. ولم يبعث الله نبيّا إلّا عرّفه نبوّة محمّد ووصيّه عليّ ـ صلوات الله عليهما].(١)

( أَمْ كُنْتُمْ ) :

«أم» هي المنقطعة. ومعنى الهمزة فيها الإنكار، أي: ما كنتم.

( شُهَداءَ ) : جمع شهيد. بمعنى الحاضر.

قيل(٢) : إنّ اليهود قالوا لرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: ألست تعلم أنّ يعقوب أوصى بنيه باليهوديّة يوم مات؟ فنزلت ردّا عليهم، أي: ما كنتم حاضرين.

( إِذْ حَضَرَ ) :

وقرئ حضر (بكسر الضّاد.) وهي لغة.

( يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ) . فالخطاب لليهود.

وقيل(٣) : الخطاب للمؤمنين، يعني: ما شاهدتم ذلك.

وإنّ ما حصل لكم العلم به، من طريق الوحي.

( إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ) :

تقريرا لهم على التوحيد والإسلام.

و «ما» عامّ في كلّ شيء. فإذا علم، فرّق «بما» و «من» ويمكن أن يقال:( ما تَعْبُدُونَ ) سؤال عن صفة المعبود، كما تقول: ما زيد تريد؟ أفقيه أم طبيب أم غير ذلك من الصّفات؟

( قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ ) :

وقرأ أبيّ بطرح آبائك. وقرئ أبيك، إمّا بالإفراد وكون إبراهيم وحده عطف بيان له، أو بالجمع بالياء والنّون.

( إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ ) :

عطف بيان لآبائك.

وعدّ إسماعيل من ابائه. لأنّ العرب تسمّي العمّ، أبا، كما تسمّي الخالة، أمّا ،

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٢) أنوار التنزيل ١ / ٨٣، باختلاف في بعض الألفاظ.

(٣) نفس المصدر ونفس الموضع.

١٦٣

لانخراطهم(١) في سلك واحد. وهو الأخوّة، ووجوب تعظيمها. وفي الحديث(٢) : عمّ الرّجل صنو أبيه، أي: لا تفاوت بينهما، كما لا تفاوت بين صنوي النّخلة.

( إِلهاً واحِداً ) :

بدل من «إله آبائك»، كقوله(٣) :( بِالنَّاصِيَةِ. ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ ) ، أو على الاختصاص، أي: نريد بإله آبائك إلها واحدا.

( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (١٣٣) :

حال من فاعل «نعبد»، أو من مفعوله، لرجوع الهاء إليه في له.

ويجوز أن يكون جملة معطوفة على «نعبد»، وأن يكون جملة اعتراضيّة مؤكّدة إن جاز وقوع الاعتراض في الآخر، كما هو مذهب البعض، أي: ومن حالنا إنّا له مسلمون مخلصون بالتّوحيد، أو مذعنون.

وروى العيّاشيّ(٤) ، عن الباقر ـ عليه السّلام: أنّها جرت في القائم ـ عليه السّلام.

وقال بعضهم(٥) في توجيه الحديث: لعلّ مراده ـ عليه السّلام ـ إنها جارية في قائم آل محمّد: فكل قائم منهم يقول حين موته ذلك لبنيه ويجيبونه بما أجابوا به.

أقول: ويمكن أن يكون مراده ـ عليه السّلام ـ بكون الآية جارية في القائم ـ عليه السّلام ـ كون الوصيّة والتّقرير بالقائم ـ عليه السّلام ـ داخلين في وصيّة يعقوب وتقريره لبنيه، أي: وصّى بنيه وقرّرهم بالإقرار بالقائم ـ عليه السّلام ـ فيما أوصاه وقرّره.

ويؤيّد هذا التّوجيه ما كتبه صاحب نهج الإمامة، قال: روى صاحب شرح الأخبار، بإسناده يرفعه. قال: قال أبو جعفر الباقر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ ـ ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إنّ الله اصطفى لكم الدّين فلا تموتنّ إلّا وأنتم مسلمون بولاية عليّ ـ عليه السّلام. [على ما مرّ في شرح الآيات الباهرة].(٦)

( تِلْكَ ) أي: الأمّة المذكورة الّتي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما والموحّدون،( أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ) : قد مضت.

( لَها ما كَسَبَتْ ) : لا ينفعهم إلّا ما كسبوا من أعمال الخير.

__________________

(١) أ: لانحزاطهما. وهو الظاهر.

(٢) الكشّاف ١ / ١٩٣.

(٣) العلق / ١٦.

(٤) تفسير العيّاشي ١ / ٦١، ح ١٠٢.

(٥) هو الفيض الكاشاني في تفسير الصافي ١ / ١٩٢.

(٦) ليس في أ.

١٦٤

( وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ ) : لا ينفعكم إلّا ما كسبتم منها.

( وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ ) (١٣٤): لا تؤاخذون بسيّئاتهم(١) ، كما لا تثابون بحسناتهم.

والمقصود نفي الافتخار(٢) بالأوائل ونحوقول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله(٣) : يا بني هاشم! لا يأتي النّاس بأعمالهم وتأتوني(٤) بأنسابكم.

( وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا ) ، أي: قالت اليهود: كونوا هودا، تهتدوا.

وقالت النصارى: كونوا نصارى، تهتدوا.

( قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ) ، اي: بل نكون(٥) ملّة إبراهيم، أي: أهل ملّته.

وقيل(٦) : بل نتّبع ملّة إبراهيم. وقرئ بالرّفع، أي: ملّته ملّتنا، أو أمرنا ملّته، أو نحن ملّته، بمعنى أهل ملّته.

( حَنِيفاً ) : حال من المضاف إليه، كقولك: رأيت وجه هند قائمة.

«والحنيف»: المائل من كلّ دين باطل، إلى دين الحقّ. و «الحنف»: الميل في القدمين. و «تحنّف»، إذا مال.

روى العيّاشيّ(٧) ، عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ قال: الحنيفيّة، هي الإسلام.

وعن الباقر ـ عليه السّلام(٨) ـ قال: ما أبقت الحنيفيّة شيئا حتّى أنّ منها قصّ الشّارب وقلم الأظفار والختان.

( وَما كانَ ) إبراهيم،( مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (١٣٥): تعريض بأهل الكتاب وغيرهم. لأنّ كلّا منهم يدّعي اتّباع إبراهيم. وهو على الشّرك.

( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ ) : خطاب بالكافرين، أي: قولوا لتكونوا على الحقّ. وإلّا فأنتم على الباطل. وكذا قوله( بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ ) يجوز أن يكون على معنى «بل اتّبعوا أنتم ملّة إبراهيم وكونوا أهل ملّته». والأظهر أنّ الخطاب للمؤمنين.

__________________

(١) أ: بشأنهم.

(٢) أ: الأنهار.

(٣) الكشاف ١ / ١٩٤.

(٤) أ: فأتونا. ر: تأتونا.

(٥) أ: تكون.

(٦) أنوار التنزيل ١ / ٨٤.

(٧) تفسير العياشي ١ / ٦١، ح ١٠٣.

(٨) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١٠٤.

١٦٥

ويؤيّده ما نرويه في تأويله. وهوما رواه محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النّعمان، عن سلام بن عمرة، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ(٢) ـ( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا ) قال: إنّما عنى بذلك عليّا وفاطمة والحسن والحسين ـ عليهم السّلام. وجرت بعدهم في الأئمّة.

ثمّ رجع(٣) القول من الله في النّاس. فقال:( فَإِنْ آمَنُوا ) ، يعني: النّاس( بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ ) ، يعني: عليّا وفاطمة والحسن والحسين ـ عليهم السّلام ـ والأئمّة،( فَقَدِ اهْتَدَوْا. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ ) ، يعني: النّاس. (انتهى).

ومعناه أنّ الله سبحانه أمر الأئمّة ـ صلوات الله عليهم ـ أن يقولوا آمنا بالله (وما بعدها) لأنّهم المؤمنون بما أمروا به حقّا وصدقا. ثمّ قال مخاطبا للأئمّة، يعني: النّاس:( فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ) بكم وبما آمنتم به.( وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ ) ومنازعة ومحاربة لك، يا محمّد!( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) .

( وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا ) وهو القرآن.

( وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ ) : جمع سبط. وهو الحافد. وهم حفدة يعقوب، ذراريّ أبنائه الاثني عشر.

روى العيّاشيّ(٤) ، عن الباقر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل: هل كان ولد يعقوب أنبياء؟

قال: لا! ولكنّهم كانوا أسباطا أولاد الأنبياء(٥) . لم(٦) يكونوا يفارقوا(٧) الدّنيا إلّا سعداء. تابوا وتذكّروا ما صنعوا.

والمراد بما أنزل على هؤلاء الصّحف.

( وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى ) : التوراة والإنجيل،( وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ ) : جملة المذكورين وغيرهم،( مِنْ رَبِّهِمْ ) : متعلّق بالإيتاء. وكلمة «من»، ابتدائيّة.

__________________

(١) الكافي ١ / ٤١٥، ح ١٩.

(٢) البقرة / ١٣٦.

(٣) المصدر: يرجع.

(٤) تفسير العياشي ١ / ٦٢، ح ١٠٦.

(٥) أ: الأبناء.

(٦) أ: كم.

(٧) أ: يشارع.

١٦٦

( لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ) : لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما فعلت اليهود والنّصارى، ولوقوع أحد في سياق النّفي وعمومه أضيف إليه «بين». وقيل(١) : لأنّه في معنى الجماعة.

( وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (١٣٦): منقادون في جميع ما أمر به ونهى عنه.

وفي الخصال(٢) ، فيما علّم أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ أصحابه: إذا قرأتم «( قُولُوا آمَنَّا ) فقولوا: أمنا «إلى قوله» مسلمون.

وفي الفقيه(٣) ، في وصاياه لابنه محمّد بن الحنفيّة: وفرض على اللّسان الإقرار والتعبير [عن القلب](٤) بما عقد عليه. فقال ـ عزّ وجلّ:( قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا ) .

(الآية.)( فَإِنْ آمَنُوا ) ، أي: سائر النّاس،( بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ ) من باب التّبكيت. لأنّ دين الحقّ واحد. لا مثل له. ولو فرض أنّهم حصلوا دينا آخر، مثل دينكم في الصّحّة والسّداد، فقد اهتدوا. ونظيره قولك للرّجل الّذي تشير عليه: هذا هو الرّأي الصّواب. فإن كان عندك رأي أصوب منه. فاعمل به. وقد علمت أنّه لا أصوب من رأيك. والمراد تبكيته.

ويجوز أن يكون الباء، للاستعانة، أي: فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم الّتي آمنتم بها، أو المثل مقحم كما في قوله(٥) :( وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى مِثْلِهِ ) ، أي: عليه.

وقرئ بحذفه. وقرأ أبيّ: بالّذي آمنتم به.

( فَقَدِ اهْتَدَوْا ) إلى الحقّ.

( وَإِنْ تَوَلَّوْا ) عمّا أنتم عليه،( فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ ) : في كفر، على ما رواه الطّبرسيّ، عن الصّادق ـ عليه السّلام(٦) .

وأصله المخالفة والمناوأة. فإنّ كلّ واحد من المتخالفين، في شقّ غير شقّ الآخر.

__________________

(١) مجمع البيان ١ / ٢١٧.

(٢) الخصال ٢ / ٦٢٩، ح ٤٠٠.

(٣) من لا يحضره الفقيه ٢ / ٣٨٢.

(٤) يوجد في المصدر.

(٥) الأحقاف / ١٠.

(٦) مجمع البيان ١ / ٢١٨.

١٦٧

( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ ) : تسلية للمؤمنين. ووعد لهم بالحفظ والنّصر.

( وَهُوَ السَّمِيعُ ) لأقوالكم،( الْعَلِيمُ ) (١٣٧) بنيّاتكم.

( صِبْغَةَ اللهِ ) :

مصدر منتصب عن قوله «آمنا به». وهي فعلة من صبغ، كالجلسة من جلس.

وهي الحالة الّتي يقع عليها الصّبغ.

والمعنى: تطهير الله. لأنّ الإيمان يطهّر النّفوس.

والأصل فيه أنّ النّصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر. يسمّونه المعموديّة.(١) ويقولون هو تطهير لهم. فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك، قال الآن صار نصرانيّا حقّا. فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم: قولوا آمنا. وصبَغَنا الله بالإيمان، صبغةً لا مثل صبْغَتَنا. وطهّرنا به لا مثْل تطهيرنا، أو يقولوا أصبَغَنا الله بالإيمان صبغته ولم يصبغ صبغتكم.

فهو من باب المشاكلة. كما تقول لمن يغرس الأشجار: أغرس كما يغرس فلان. تريد رجلا يصطنع الكرام.(٢) [( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) : لا أحسن من صبغته.

وفي كتاب معاني الأخبار(٣) : أبي ـ رحمه الله ـ قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) ، فقال: هي الإسلام.

وفي اصول الكافي(٤) ، بإسناده إلى عبد الرّحمن بن كثير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) ، قال: صبَغ المؤمنين بالولاية في الميثاق.

وبإسناده. إلى أبي عبد الله ـ عليه السّلام(٥) ـ في الحسن، في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) ، قال: الإسلام.

__________________

(١) كذا في أ. وفي الأصل ور: العمودية.

(٢) يوجد في أ: بعد هذه العبارة: «وفسّرها الصادق ـ عليه السّلام ـ بالإسلام.» وهي مشطوب في الأصل.

(٣) معاني الأخبار / ١٨١، ح ١.

(٤) الكافي ١ / ٤٢٢، ح ٥٣.

(٥) نفس المصدر ٢ / ١٤، ح ١.

١٦٨

حميد بن زياد(١) ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) قال: الصّبغة هي الإسلام.

والحديثان طويلان. أخذت منهما موضع الحاجة.

وبإسناده(٢) إلى حمران، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) قال: الصّبغة هي الإسلام].(٣)

وفي شرح الآيات الباهرة: وروى الشيخ محمّد بن يعقوب(٤) ، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرّحمن بن كثير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله ـ عزّ وجلّ ـ( صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ) قال صبغ المؤمنين(٥) بالولاية في الميثاق.

وأقول: يظهر من تلك الأخبار(٦) ، أنّ الإسلام لا يتحقّق بدون الولاية. وقد ذكرنا لك مرارا، ما يدلّك على هذا.

( وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ ) (١٣٨) :

معطوف على( آمَنَّا بِاللهِ ) وتعريض بهم، أي: لا نشرك به كشرككم.

وقيل(٧) :( صِبْغَةَ اللهِ ) ، بدل من( مِلَّةِ إِبْراهِيمَ ) ، أو نصب على الإغراء. بمعنى: عليكم صبغة الله. ويردّهما هذا العطف، للزوم فكّ(٨) النّظم وإخراج الكلام عن التئامه.

( قُلْ أَتُحَاجُّونَنا فِي اللهِ ) :

قرئ: أتحاجّونا (بإدغام النّون)، يعني: تحاجّونا في شأن الله واصطفائه النّبيّ من العرب دونكم؟ وتقولون: لو أنزل الله على أحد، لأنزل علينا. لأنّا أهل الكتاب والعرب عبدة الأوثان. ونحن أسبق في النّبوّة. لأنّ الأنبياء كلّهم كانوا منّا.

( وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ ) لا اختصاص له بقوم دون قوم. يصيب برحمته من يشاء.

( وَلَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ ) فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا.

__________________

(١) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٣.

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٢.

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٤) الكافي ١ / ٤٢٢، ح ٥٣.

(٥) كذا في المصدر. وفي النسخ: المؤمنون.

(٦) أ: الخبرين.

(٧) مجمع البيان ١ / ٢١٩، باختلاف في اللفظ.

(٨) أ: قلت.

١٦٩

( وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ) (١٣٩): موحّدون. نخلصه بالإيمان والطّاعة، دونكم.

والحاصل، أنّ إعطاء الكرامة إمّا بالتّفضّل وكونه ربّا، أو بالعمل، أو بالإخلاص. والأوّلان مشتركان بيننا وبينكم. والأخير مختصّ بنا. فدعواكم الأحقّيّة، ساقطة. لا وجه لها. بل نحن أحقّ.

( أَمْ تَقُولُونَ ) : يحتمل على قراءة التّاء، أن تكون «أم»، معادلة للهمزة، في «أتحاجّوننا» بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجّة في حكم الله؟ أم ادّعاء اليهوديّة والنّصرانيّة على الأنبياء؟ والمقصود إنكارهما والتّوبيخ عليهما معا. وأن تكون منقطعة بمعنى «بل أتقولون».

والهمزة على قراءة الياء، لا تكون إلّا منقطعة.

( إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى ) ولم يكونوا مسلمين؟

( قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ) وأنّه شهد لهم بالإسلام، في قوله(١) ( ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً ) .

( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ) ، أي: شهادة الله لإبراهيم بالحنيفيّة.

و «من» فيه، كما في قولك: «هذه شهادة منّي لفلان»، إذا شهدت له.

والمعنى أنّ أهل الكتاب، لا أحد أظلم منهم. لأنّهم كتموا هذه الشّهادة وهم عالمون بها. أو أنّا لو كتمنا هذه الشّهادة، لم يكن أحد أظلم منّا. فلا نكتمها. أو الأعمّ من المعنيين. وفي الأخيرين تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمّد ـ عليه السّلام ـ بالنّبوّة، في كتبهم.

والآية تدلّ على كفر من كتم شهادة الله بالولاية، وعلى كفر أهل الخلاف.

تقريره أنّ نصّ النّبيّ على شيء، شهادة الله عليه. فكتمان نصّ النّبيّ، كتمان شهادة الله وكتمان شهادة الله، أشدّ الظّلم. فهو إمّا الكفر، أو أشدّ منه. وعلى كلا التّقديرين، يلزم المدّعي. ويدلّ عليه – أيضا ـ ما رواه في الفقيه(٢) ، عن الحسن بن محبوب [عن أبى أيّوب ،](٣) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في أثناء خبر. قال :

__________________

(١) آل عمران / ٦٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٧٦، ح ٢٣٦.

(٣) يوجد في المصدر.

١٧٠

فقلت له: أرأيت من جحد الإمام منكم ما له(١) ؟

فقال: من جحد اماما من الله(٢) وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر مرتدّ عن الإسلام.

لأنّ الإمام من الله ودينه دين الله. ومن برئ من دين الله، فهو كافر. ودمه مباح في تلك الحال، إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ ممّا قال.

[وفي عيون الأخبار(٣) ، بإسناده إلى أبي الحسن موسى ـ عليه السّلام ـ حديث طويل، يقول فيه: وإن سئلت عن الشّهادة فأدّها. فإنّ الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول:( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) . وقال الله ـ عزّ وجلّ:( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ ) ].(٤)

( وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ) (١٤٠): وعيد لهم. وقرئ بالتّاء.

( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ ) (١٤١): قيل(٥) : التّكرير للمبالغة في التّحذير، والزّجر عمّا استحكم في الطّبائع، من الافتخار بالآباء والاتّكال عليهم، أو الخطاب فيما سبق لهم. وفي هذه الآية لنا، تحذيرا عن الاقتداء بهم، أو المراد بالأمّة في الأوّل، الأنبياء، وفي الثّاني، أسلاف اليهود والنّصارى.

( سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ) الّذين خفّ أحلامهم واستمهنوها بالتّقليد والإعراض عن النّظر ـ يريد المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين.

وفائدة تقديم الإخبار، توطين النّفس وإعداد الجواب. وفي المثل قبل الرّمي يراش السّهم.

( ما وَلَّاهُمْ ) : ما صرفهم،( عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها ) وهي بيت المقدس.

( قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) : بلاد المشرق والمغرب(٦) ، أو الأرض كلّها.

( يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) (١٤٢): وهي ما توجبه الحكمة والمصلحة، من توجيههم تارة إلى بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة.

__________________

(١) المصدر: ما حاله له. أ: ما حاله.

(٢) المصدر: برئ من الله.

(٣) عيون أخبار الرضا ١ / ٢٥ ،

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٥) أنوار التنزيل ١ / ٨٦.

(٦) أ: الشرق والغرب.

١٧١

وفي تفسير الإمام ـ عليه السّلام(١) ـ عند قوله ـ عزّ وجلّ ـ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ) وفي الاحتجاج(٢) عنه ـ عليه السّلام ـ أيضا. قال: لـمّا كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بمكّة، أمره الله ـ عزّ وجلّ ـ أن يتوجّه نحو بيت المقدس، في صلاته ويجعل الكعبة بينه وبينها، إذا أمكن، وإذا لم يمكن، استقبل بيت المقدس، كيف كان. وكان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يفعل ذلك، طول مقامه بها ثلاث عشرة سنة. فلمّا كان بالمدينة وكان متعبّدا(٣) باستقبال بيت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهرا(٤) .

وجعل قوم من مردة اليهود يقولون: والله ما يدري(٥) محمّد كيف صلّى(٦) حتّى يتوجّه(٧) إلى قبلتنا في صلاته بهدينا ونسكنا؟

فاشتدّ ذلك على رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ لما اتّصل به عنهم. وكره قبلتهم. وأحبّ الكعبة. فجاءه جبرئيل ـ عليه السّلام ـ فقال له رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: يا جبرئيل! لوددت لو صرفني الله عن بيت المقدس، إلى الكعبة. ولقد(٨) تأذّيت(٩) بما يتّصل بي من قبل اليهود، من قبلتهم.

فقال جبرئيل ـ عليه السّلام: فسل(١٠) ربّك أن يحوّلك إليها. فإنّه لا يردّك عن طلبتك، ولا يخيّبك من بغيتك.

فلمّا استتمّ(١١) دعاءه، صعد جبرئيل ـ عليه السّلام. ثمّ عاد من ساعته. فقال: اقرأ، يا محمّد!( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ) . (الآيات).

فقالت اليهود عند ذلك: ما ولّاهم عن قبلتهم الّتي كانوا عليها؟

فأجابهم الله بأحسن جواب. فقال:( قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ) وهو يملكهما.

وتكليفه التّحوّل(١٢) إلى جانب، كتحويله لكم إلى جانب آخر.

__________________

(١) ر: تفسير العسكري / ٢٢٥ ـ ٢٢٧.

(٢) الاحتجاج ١ / ٤٣.

(٣) «وكان متعبدا» ليس في أ.

(٤) أ: وكان متعبدا سبعة عشر شهرا. المصدر: سبعة عشر شهرا أو سنة عشر شهرا.

(٥) المصدر: درى.

(٦) المصدر: يصلى. وهو الظاهر.

(٧) أ: حتى صار يتوجه.

(٨) المصدر: فقد. وهو الظاهر.

(٩) أ: ناديت.

(١٠) المصدر فاسأل.

(١١) أ: استقيم.

(١٢) المصدر: التحويل. وهو الظاهر.

١٧٢

( يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) هو مصلحهم(١) ومؤدّيهم بطاعته(٢) إلى جنّات النعيم.

وجاء(٣) قوم من اليهود إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقالوا: يا محمّد! هذه القبلة بيت المقدس. قد صلّيت إليها أربع عشرة سنة. ثمّ تركتها(٤) . أفحقّا كان ما كنت عليه، فقد تركته إلى باطل؟ فإنّ ما يخالف الحق فهو(٥) باطل. أو كان(٦) باطلا(٧) ، فقد كنت عليه طول [هذه](٨) المدّة؟ فما(٩) يؤمننا أن تكون الآن على باطل.

فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: بل ذلك كان حقّا. وهذا حقّ يقول الله تعالى:( قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) وإذا عرف صلاحكم، يا أيّها العباد! في استقبال(١٠) المشرق أمركم به، وإذا عرف صلاحكم في استقبال المغرب أمركم به، وإن(١١) عرف صلاحكم في غيرهما، أمركم به. فلا تنكروا تدبير الله تعالى في عباده وقصده إلى مصالحكم.

ثمّ قال لهم(١٢) رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: لقد تركتم العمل يوم السّبت. ثمّ عملتم به في سائر الأيام(١٣) . ثمّ تركتموه في السّبت. ثمّ عملتم بعده. أفتركتم الحقّ إلى باطل؟

أو الباطل إلى حقّ؟ او الباطل إلى باطل؟ أو الحقّ إلى الحقّ؟ قولوا: كيف شئتم؟ فهو قول محمّد وجوابه لكم.

قالوا: بل ترك العمل في السّبت، حقّ. والعمل بعده، حقّ.

فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: فكذلك قبلة بيت المقدس في وقته، حقّ.

ثمّ قبلة الكعبة في وقتها، حقّ.

فقالوا: يا محمّد! فبدا(١٤) لربّك فيما كان أمرك به بزعمك من الصّلاة إلى بيت المقدس، حين نقلك إلى الكعبة؟

__________________

(١) أور: مصلحتهم.

(٢) المصدر: وهو أعلم بمصلحتهم وتؤدّيهم طاعتهم.

(٣) المصدر: قال أبو محمد: وجاء.

(٤) المصدر: تركتها الآن.

(٥ و ٦ و ١٢) ليس في المصدر.

(٧) المصدر: باطلا كان ذلك.

(٨) يوجد في المصدر.

(٩) أ: فلا يؤمننا.

(١٠) المصدر: استقبالكم.

(١١) ر: وإذا.

(١٣) المصدر: ثم عملتم بعده سائر الأيّام.

(١٤) المصدر: أفبدا. وهو الظاهر.

١٧٣

فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: ما بدا له عن ذلك. فإنّه العالم بالعواقب والقادر على المصالح. لا يستدرك على نفسه. غلطا. ولا يستحدث رأيا، بخلاف المتقدّم.

جلّ عن ذلك. ولا يقع عليه ـ أيضا ـ مانع يمنعه عن(١) مراده. وليس يبدو إلّا لمن كان هذا صفته(٢) . وهو ـ عزّ وجلّ ـ يتعالى عن هذه الصّفات، علوّا كبيرا.

ثمّ قال لهم رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: أيها اليهود! أخبروني عن الله، أليس يمرض ثمّ يصحّ ويصحّ ثمّ يمرض؟ أبدا له في ذلك؟ أليس يحيي ويميت؟ أبدا له في كلّ واحد من ذلك؟

قالوا: لا! قال: فكذلك الله تعبّد نبيّه محمّدا بالصّلاة إلى الكعبة، بعد أن كان تعبّد بالصّلاة إلى بيت المقدس. وما بدا له في الأوّل.

[ثم](٣) قال: أليس الله يأتي بالشّتاء في أثر الصّيف والصّيف بعد الشّتاء(٤) ؟ أبدا له في كلّ واحد من ذلك؟

قالوا: لا! قال: فكذلك لم يبد له في القبلة.

ثمّ قال: أليس قد ألزمكم في الشّتاء أن تحترزوا من البرد بالثّياب الغليظة، وألزمكم في الصّيف [أن تحترزوا من الحرّ. فبدا له في الصّيف](٥) حتى(٦) أمركم بخلاف ما كان أمركم به في الشّتاء؟

قالوا: لا! فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: فكذلكم الله في(٧) تعبّدكم في وقت، لصلاح يعلمه بشيء. ثم تعبده(٨) في وقت آخر، لصلاح آخر(٩) ، يعلمه بشيء اخر فإذا أطعتم الله في الحالين استحققتم ثوابه. وأنزل(١٠) الله( وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ )

__________________

(١) المصدر: من.

(٢) أ: صفته. المصدر: وصفه.

(٣) يوجد في المصدر.

(٤) والصيف في أثر الشتاء.

(٥) ليس في أ.

(٦) المصدر: حين. وهو الظاهر.

(٧) ليس في ر والمصدر.

(٨) المصدر: تعبّدكم. وهو الظاهر.

(٩) ليس في المصدر.

(١٠) المصدر: فأنزل.

١٧٤

إذا(١) توجّهتم بأمره، فثمّ الوجه الّذي تقصدون منه الله وتأملون ثوابه.

ثمّ قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله: يا عباد الله! أنتم المرضى(٢) والله ربّ العالمين كالطّبيب. وصلاح المريض(٣) فيما يعلمه الطّبيب ويدبّره. لا فيما يشتهيه(٤) ويقترحه.

ألا فسلّموا لله أمره، تكونوا من الفائزين (انتهى)

وهذا الخبر، كما تراه، يدل على نفي البداء لله تعالى.

وقد روى محمّد بن يعقوب(٥) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الرّيّان بن الصّلت. قال: سمعت الرّضا ـ عليه السّلام ـ يقول: ما بعث الله نبيّا إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء.

فوقع(٦) التّنافي بين الخبرين.

وقد روى عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال(٧) : «لو علم النّاس ما في القول بالبداء من الأجر، ما فتروا(٨) عن الكلام فيه.»

فينبغي التّكلّم في الجمع بين الخبرين :

فأقول: البداء له معنيان :

الأوّل ـ أن يبدو له رأي غير الرّأي الأوّل لمفسدة في الرّأي الأوّل، أو لمحمدة في الرّأي الثّاني، لم يعلم به سابقا. وهو بهذا المعنى، منفيّ عنه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

وهو المراد في الخبر الأوّل.

والثّاني ـ أن يكون في علمه السّابق أنّ الصّلاح في وقت معيّن، في الفعل الفلانيّ. وإذا جاز ذلك الوقت، فالمصلحة في الشيء الفلاني. وكان في علمه السّابق تغيير(٩) ذلك الشيء، إذا جاء وقته. أو كان مقرّرا في علمه السّابق أنّ زيدا(١٠) إن لم يعمل بالخيرات، مات في وقت كذا، وإن عمل، مات في وقت بعده، مع علمه بوقوع أحدهما. لكن كان ذلك العلم مخزونا عنده، لا يبديه لأحد من ملائكته وأنبيائه وأئمّته. والبداء إنّما يكون بهذا المعنى.

__________________

(١) المصدر: يعنى إذا.

(٢) المصدر: كالمرضى. وهو الظاهر.

(٣) المصدر: فصلاح المرضى.

(٤) المصدر: ويدّبره به. لا فيما يشتهيه المريض.

(٥) الكافي ١ / ١٤٨، ح ١٥.

(٦) أ: فرفع.

(٧) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ١٢.

(٨) أ: ما قروا ر: وما مروا.

(٩) بغير.

(١٠) أ: أنّ الصلاح في وقت معيّن في الفعل الفلاني أنّ زيدا.

١٧٥

فالبداء في الحقيقة في علم الملك أو النّبيّ أو الإمام، بمعنى الظّهور، لأحدهم، غير ما ظهر لهم أوّلا، لا في علمه تعالى بذلك المعنى. وهو المراد حيث أثبت له البداء ـ تعالى الله عمّا يقول الظّالمون.

يؤيّد هذا المعنى مارواه محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار. قال: سمعت أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول: العلم علمان: فعلم عند الله مخزون. لم يطّلع عليه أحد من خلقه. وعلم علّمه ملائكته ورسله. فما علّمه ملائكته ورسله، فإنّه سيكون لا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله. وعلم عنده مخزون، يقدّم منه ما يشاء ويثبت ما يشاء.

وأيضا، قد روى عن الصّادق ـ عليه السّلام(٢) ـ أنّه قال: إنّ لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلّا هو. من ذلك يكون البداء وعلم علّمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه.

( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً ) ، أي: مثل ذلك الجعل العجيب، جعلناكم أمّة.

وروى الصّدوق، يعني: أئمّة(٣) .

( وَسَطاً ) ، أي: خيارا.

وقيل(٤) . للخيار وسط. لأنّ الاطراف يتسارع إليها الخلل.

وقال الصّدوق(٥) : أي: عدلا وواسطة بين الرّسول والنّاس.

( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) ، يعني: يوم القيامة.

( وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) :

روى في التفاسير(٦) : أنّ الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء. فيطالب الله الأنبياء بالبيّنة على أنّهم قد بلغوا وهو أعلم. فيؤتى بأمّة محمّد ـ صلّى الله عليه وآله.

فيشهدون. فتقول الأمم: من أين عرفتم؟

فيقول علمنا ذلك بإخبار الله، في كتابه النّاطق، على لسان نبيّه الصّادق.

__________________

(١) الكافي ١ / ١٤٧، ح ٦.

(٢) نفس المصدر ونفس الموضع، ح ٨.

(٣) بل القمي في تفسيره ١ / ٦٣.

(٤) الكشاف ١ / ١٩٨.

(٥) بل القمي في تفسيره ١ / ٦٣.

(٦) ر. تفسير القمي ١ / ١٩١+ الكشاف ١ / ١٩٩+ نور الثقلين ١ / ٤٨٢.

١٧٦

فيؤتى بمحمّد ـ صلّى الله عليه وآله. فيسأل عن حال أمّته. فيزكيّهم. ويشهد بعدالتهم. وذلك قوله:( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) .

[وفي كتاب بصائر الدّرجات(١) : عبد الله بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ.

قال: في كتاب بندار بن عاصم، عن الحلبيّ، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ تبارك وتعالى ـ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) قال: نحن الشّهداء على النّاس، بما عندهم من الحلال والحرام، وبما صنعوا(٢) منه.

وفي أصول الكافي(٣) : الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن(٤) بن عليّ الوشا، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن أذينة، عن يزيد العجليّ. قال: سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) . فقال: نحن الأمّة الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه.

عليّ بن إبراهيم(٥) ، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن يزيد العجليّ. قال: قلت لأبي جعفر ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) .

قال: نحن الأمّة الوسط].(٦) ونحن شهداء الله ـ تبارك وتعالى ـ على خلقه وحجته في أرضه وسمائه.

[والحديثان طويلان. أخذت منهما موضع الحاجة.

وبإسناده الى أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ حديث طويل يقول فيه ـ عليه السّلام(٧) :](٨)

__________________

(١) بصائر الدرجات / ٨٢، ح ١.

(٢) المصدر: ضيعوا.

(٣) الكافي ١ / ١٩٠، ح ٢.

(٤) كذا في المصدر. وفي الأصل ور: الحسين.

(٥) نفس المصدر ١ / ١٩١، ح ٤.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٧) الكافي ١ / ٢٥١، ح ٧.

(٨) ما بين المعقوفتين ليس في أ. وفيه بعد «عليه السّلام» توجد عبارة. والظاهر زائدة. وهي: وفي حديث ليلة القدر عنه ـ عليه السّلام.

١٧٧

لقد قضى(١) أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف. ولذلك جعلهم شهداء على الناس.

ليشهد محمّد ـ صلّى الله عليه وآله ـ علينا. ولنشهد على شيعتنا. وليشهد شيعتنا على الناس.

[وفي مجمع البيان(٢) ، بعد ان نقل رواية يزيد بن معاويه، قال وفي رواية أخرى قال: إلينا يرجع الغالي. وبنا يلحق المقصر.

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني(٣) ، في كتاب شواهد التنزيل بقواعد التفضيل.

بإسناده عن سليم بن قيس الهلالي، عن عليّ ـ عليه السّلام: إنّ الله تعالى إيّانا عنى بقوله:( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) [ويكون الرسول عليكم شهيدا](٤) فرسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ شاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه. وحجّته في أرضه. ونحن الّذين قال الله تعالى:( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) .

وفي تفسير العيّاشيّ(٥) : عن أبي بصير. قال: سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول: نحن نمط الحجاز.

فقلت: وما نمط الحجاز؟

قال: أوسط الأنماط. إنّ الله يقول:( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) .» ثمّ قال: إلينا يرجع الغالي. وبنا يلحق المقصّر.

عن أبي عمرو الزّبيريّ(٦) عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال: قال الله:( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) . فإن ظننت أنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين، أفترى. إنّ من لا يجوز شهادته في الدّنيا على صاع من تمر، يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا لم يعن الله مثل هذا من خلقه، يعني: الأمّة الّتي وجبت لها دعوة إبراهيم:( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) . وهم الأمّة الوسطى. وهم خير أمّة أخرجت للنّاس](٧)

[وفي كتاب المناقب، لابن شهر آشوب(٨) : أبو الورد، عن أبي جعفر

__________________

(١) أ: قضى الأمر.

(٢) مجمع البيان ١ / ٢٢٤.

(٣) نفس المصدر والموضع.

(٤) يوجد في أ.

(٥) تفسير العياشي ١ / ٦٣، ح ١١١.

(٦) نفس المصدر، ح ١١٤.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ. (٨) المناقب ٤ / ١٧٩.

١٧٨

ـ عليه السّلام ـ](١) ( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) [قال: نحن.

وفي رواية حمدان بن أعين(٢) ، عنه ـ عليه السّلام: إنّما أنزل الله:( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ) ، يعني: عدولا( لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ) ](٣) ويكون الرسول شهيدا عليكم.» قال: ولا يكون شهداء على النّاس إلّا الأئمة ـ عليهم السّلام ـ والرسول. فاما الأمّة فانّه غير جائز أن يستشهدها الله وفيهم من لا تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل.

[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ(٤) ، قال: حدّثنا محمّد بن عليّ. قال: حدّثنا الحسن بن جعفر بن إسماعيل الأفطس. قال: حدّثنا أبو موسى المسرقانيّ(٥) عمران بن عبد الله. قال: حدّثنا عبد الله بن عبيد(٦) القادسيّ. قال حدّثنا: محمّد بن عليّ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قوله تعالى:( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) ، قال: نحن الأمّة الوسط. ونحن شهداء الله على خلقه وحجّته في أرضه].(٧)

( وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها ) : هي بيت المقدس، أي: غيّرناه إلى الكعبة.

وقيل(٨) : هي الكعبة. لأنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ كان يصلّي بمكّة إلى الكعبة. ثمّ أمر بالصّلاة إلى صخرة بيت المقدس، بعد الهجرة، تآلفا لليهود. ثمّ حوّل الى الكعبة. وينافيه ما رويناه سابقا، من أنّه ـ عليه السّلام ـ كان يصلّي بمكّة إلى بيت المقدس.

( إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ ) : يرتدّ عن دينه، إلفا لقبلة آبائه.

وذلك أنّ هوى أهل المدينة كان في بيت المقدس. فأمرهم بمخالفه(٩) ليبيّن من يوافق محمّدا فيما يكرهه؟ وقال: «لنعلم.» ولم يزل عالما بذلك؟ إمّا لأنّ المراد ليعلم رسول الله

__________________

(١) ليس في أ.

(٢) نفس المصدر والموضع.

(٣) ليس في أ.

(٤) تفسير الفرات / ١٣.

(٥) المصدر: المرقانىّ.

(٦) المصدر: جيد.

(٧) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٨) تفسير البحر المحيط ١ / ٤٢٣.

(٩) أ: بمخالفة. ولعل الصواب: بمخالفته.

١٧٩

والمؤمنون والإسناد إلى ذاته لأنّهم خواصّه. أو لأنّ المراد ليتميّز التّابع من النّاكص، بوضع العلم موضع التّميّز. لأنّ العلم يقع به التّميّز. أو لأنّ المراد لنعلم علما يتعلّق به الجزاء. وهو(١) أن يعلمه موجودا حاصلا. والأخير روى في التّفسير المنسوب إلى الإمام ـ عليه السّلام(٢) ـ وفي الاحتجاج(٣) ـ أيضا.

[وفي تهذيب الأحكام(٤) : الطّاطريّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام. قال: سألته عن قوله ـ عزّ وجلّ ـ( وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ ) ، أمره به؟

قال: نعم! إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ كان يتقلّب(٥) وجهه في السّماء.

فعلم الله ـ عزّ وجلّ. ـ ما في نفسه. فقال:( قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها ) ](٦)

( وَإِنْ كانَتْ ) :

«إن» هي المخفّفة الّتي تلزمها الّلام الفارقة. والضّمير في «كانت» للصّلاة إلى بيت المقدس، أو لما دلّ عليه قوله «وما جعلنا القبلة» من الرّدّة، أو التّحويلة، أو الجعلة.

( لَكَبِيرَةً ) لثقلية شاقّة،( إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ ) وعرف أن الله يتعبّد بخلاف ما يريده المرء، ليبتلى طاعته في مخالفة هواه.

وفي الكشّاف(٧) ، أنّه يحكى عن الحجّاج، أنّه قال للحسن: ما رأيك في أبي تراب؟

فقرأ قوله.

( إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ ) ثمّ قال: وعليّ منهم وهو ابن عمّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله. وختنه على ابنته. وأقرب النّاس إليه، وأحبّهم.

[وفي كتاب الاحتجاج(٨) ، للطّبرسيّ ـ ره ـ متّصلا باخر الكلام السّابق، أعني :قوله ـ عليه السّلام ـ «وقصده إلى مصالحكم» فقيل: يا بن رسول الله! فلم أمر بالقبلة

__________________

(١) أ: الخبر او هو.

(٢) تفسير العسكري / ٢٢٧.

(٣) الاحتجاج ١ / ٤٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ / ٤٣.

(٥) ر: تقلّب. المصدر: ينقلب.

(٦) ما بين المعقوفتين ليس في أ.

(٧) الكشاف ١ / ٢٠١. (٨) الاحتجاج ١ / ٤٦.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585