وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 426312 / تحميل: 6558
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الحاكم أبو أحمد محمّد بن محمّد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، وليس له ذكر في هذا الكتاب، وهو الأكبر. والثاني: الحاكم أبو عبدالله محمّد بن عبدالله ابن محمّد بن حمدويه النيسابوري، صاحب المستدرك على الصحيحين، وتاريخ نيسابور، وغير ذلك من المصنّفات، وهو الأشهر»(١) .

تمسّك ( الدّهلوي ) ووالده بروايات الحاكم

ثمّ إنّ وليّ الله الدهلوي قد ذكر الحاكم النّيسابوري في عداد المجدّدين للدين الحنيف في المائة الرابعة. ونصّ في مقدّمة كتابه ( فتح الرحمن في ترجمة القرآن ) على أنّ « أصحّ التّفاسير، وهي: تفسير البخاري، وتفسير مسلم، وتفسير الترمذي، وتفسير الحاكم » وناهيك به جلالةً ووثوقاً.

أمّا ( الدهلوي ) نفسه، فقد اعتمد على روايات الحاكم واستند إليها في مقابلة أهل الحق في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة )، كما لا يخفى على من راجعه، ومن ذلك: في الجواب عن المطعن الخامس عشر من مطاعن أبي بكر، وفي الجواب عن المطعن الرابع من مطاعن أبي بكر، وفي المكيدة الثانية بعد المائة، والمكيدة الحادية والتسعين قال في المكيدة الحادية والتسعين: « وكيف يوالي أهل السنة أعداء أهل البيت وهم يروون في كتبهم الروايات الصريحة في أنّ: « من مات وهو مبغض لآل محمّد دخل النار وإن صلّى وصام » أخرجه الطبراني والحاكم!! »(٢) .

أقول: فإذا كان الحاكم ممّن يعتمد على رواياته، ومن الحائزين لتلك المقامات الرفيعة والدرجات الجليلة، فكيف ينكر ( الدهلوي ) صحّة أحاديث

____________________

(١). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٢). التحفة الاثنا عشرية: ٢٨٢.

١٠١

يرويها الحاكم فيمن يرويها، كحديث الولاية، وحديث الطير، وحديث أنا مدينة العلم!!

اعتبار تاريخ الحاكم

قد عرفت أنّ الحاكم يروي حديث التشبيه في ( تاريخ نيسابور )، كما عرفت من كلمات القوم في ترجمة الحاكم أنّة قد رزق الحسن في التصنيف، وأنّ تصانيفه كلّها مفيدة معتبرة مشهورة

وفي وصف ( تاريخ نيسابور ) بالخصوص، قال السبكي: « قد كانت نيسابور من أجلّ البلاد وأعظمها، لم يكن بعد بغداد مثلها، وقد عمل لها الحافظ أبو عبدالله الحاكم تاريخاً خضع له جهابذة الحفاظ، وهو عندي سيّد التواريخ، وتاريخ الخطيب وإن كان أيضاً من محاسن الكتب الإسلاميّة، إلّا أنّ صاحبه طال عليه الأمر، وذلك لأنّ بغداد وإن كانت في الوجود بعد نيسابور، إلّا أنّ علماءها أقدم، لأنّها كانت دار وبيت رياسة، قبل أن يرتفع أعلام نيسابور، ثمّ إنّ الحاكم قبل الخطيب بدهر، والخطيب جاء بعده فلم يأت إلّاوقد دخل بغداد من لا يحصى عدداً فاحتاج إلى نوعٍ من الإختصار في تراجمهم، وأمّا الحاكم فأكثر من يذكره من شيوخه أو شيوخ شيوخه، أو ممّن تقارب من دهره، لتقدّم الحاكم وتأخر علماء نيسابور، فلما قلّ العدد عنده كثر المقال، وأطال في التراجم واستوفاها، والخطيب واضح العذر الذي أبديناه »(١) .

وفي ( كشف الظنون ): « تواريخ نيسابور - منها: تاريخ الإمام أبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة ٤٠٥. وهو كبير، أوّله:

____________________

(١). الشافعية الكبرى ١ / ٣٢٤.

١٠٢

الحمد لله الذي اختار محمّداً الخ. قال ابن السبكي في طبقاته: وهو التاريخ الذي لم تر عيني تاريخاً أجلّ منه، وهو عندي سيّد الكتب الموضوعة للبلاد »(١) .

(٧)

رواية إبن مردويه

قال الموفق بن أحمد الخوارزمي: « أخبرني شهردار هذا إجازة، قال: أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبدالله بن عبدوس الهمداني إجازةً، عن الشريف أبي طالب المفضل بن محمّد بن طاهر الجعفري بإصبهان، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الإصبهاني، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد ابن إبراهيم قال: حدّثنا الحسين بن علي بن الحسين السلولي، قال: حدّثني سويد بن معسر بن يحيى بن حجاج النهدي، حدّثنا أبي، حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور صاحب راية علي بن أبي طالب قال:

بلغنا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان في جمع من أصحابه، فقال: أريكم آدم في علمه ونوحاً في فهمه وإبراهيم في حكمته. فلم يكن بأسرع من أنْ طلع علي. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أقست رجلاً بثلاثةٍ من الرّسل، بخ بخ لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟ قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ألا تعرفه يا أبا بكر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أبو الحسن علي ابن أبي طالب. قال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن، وأين مثلك يا أبا الحسن »(٢) .

____________________

(١). كشف الظنون ١ / ٣٠٨.

(٢). مناقب أمير المؤمنين: ٤٤ - ٤٥.

١٠٣

ترجمة إبن مردويه

١ - الذهبي: « إبن مردويه، الحافظ الثبت، العلّامة، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الإصبهاني، صاحب التفسير والتاريخ وغير ذلك. روى عن: أبي سهل بن زياد القطان، وميمون بن إسحاق الخراساني

وروى عنه: أبو القاسم عبدالرحمن بن مندة، وأخوه عبدالوهاب، وأبو الخير محمّد بن أحمد، وأبو منصور محمّد بن سكرويه، وأبو بكر محمّد بن الحسن بن محمّد بن سليم، وأبو عبدالله الثقفي الرئيس، وأبو مطيع محمّد بن عبد الواحد المصري، وخلق كثير.

وعمل المستخرج على صحيح البخاري، وكان قيّماً بمعرفة هذا الشأن، بصيراً بالرجال، طويل الباع، مليح التصانيف. ولد سنة ٣٢٣. ومات لست بقين من رمضان سنة ٤١٠. يقع عواليه في الثقفيات وغيرها »(١) .

٢ - ابن القيّم: بعد ذكر حديث: « هذا حديث كبير جليل، ينادي جلالته وفخامته وعظمته على أنّه قد خرج من مشكاة النبوّة، لا يعرف إلّا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبدالرحمن المدني، رواه عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان يحتجُّ بهما في الصحيح، إحتجّ بهما إمام أهل الحديث محمّد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمّة السنّة في كتبهم، وتلقّوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والإنقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحدٍ من رواته.

فممّن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، في مسند أبيه، وفي كتاب السنّة

____________________

(١). تذكرة الحفاظ ٣ / ٢٣٨.

١٠٤

ومنهم: الفاضل الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، في كتاب السنّة، له.

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسّال، في كتاب المعرفة.

ومنهم: حافظ زمانه ومحدّث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب الطبراني، في كثير من كتبه.

ومنهم: الحافظ أبو محمّد عبدالله بن محمّد بن حيّان أبو الشيخ الإصبهاني، في كتاب السنّة.

ومنهم: الحافظ ابن الحافظ أبو عبدالله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان.

ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه.

ومنهم: حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الأصبهاني.

وجماعة من الحفّاظ سواهم يطول ذكرهم »(١) .

٣ - السبكي: ذكر « ابن مردويه » في طبقة « الحاكم » كما تقدّم في عبارته المنقولة بترجمة الحاكم.

٤ - السّيوطي: « ابن مردويه الحافظ الكبير العلّامة(٢) .

٥ - الزرقاني: « أبو بكر الحافظ، أحمد بن موسى بن مردويه الإصبهاني، الثبت العلّامة، ولد سنة ٣٢٣، وصنّف التاريخ والتفسير والمسند والمستخرج على البخاري، وكان قيّماً بهذا الشأن، بصيراً بالرجال، طويل الباع، مليح التصنيف، مات لست بقين من رمضان سنة ٤١٠. قال الحافظ ابن

____________________

(١). زاد المعاد في هدي خير العباد ٣ / ٥٦.

(٢). طبقات الحفّاظ: ٤١٢.

١٠٥

ناصر في مشتبه النسبة: ( مردويه ) بفتح الميم. وحكى ابن نقطة كسرها عن بعض الأصبهانيين، والراء ساكنة والدال المهملة مضمومة، والواو ساكنة، والمثناة من تحت مفتوحة تليها هاء »(١) .

« الحافظ » في الاصطلاح

لقد وصف القوم ابن مردويه بصفة « الحافظ » وتجد ذلك أيضاً في الأنساب(٢) وتاريخ ابن كثير(٣) وكشف الظنون(٤) وغيرها من الكتب، ولا يخفى على أهل العلم ما لهذا اللقب من قيمة في اصطلاحهم:

قال نور الدين علي بن سلطان القاري - في شرح الشمائل: « الحافظ - المراد به حافظ الحديث لا القرآن، كذا ذكره ميرك. ويحتمل أنّه كان حافظاً للكتاب والسنّة.

ثمّ « الحافظ » في إصطلاح المحدّثين: من أحاط علمه بمائة ألف حديث متناً وإسناداً. و « الطالب » هو المبتدي الراغب فيه. « والمحدّث » و « الشيخ » و « الإمام » هو الأستاذ الكامل. و « الحجة » من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متناً وإسناداً، وأحوال رواته جرحاً وتعديلاً وتاريخاً، و « الحاكم » هو الذي أحاط علمه بجميع الأحاديث المرويّة كذلك.

وقال ابن الجوزي: « الراوي » ناقل الحديث بالإسناد، و « المحدّث » من تحمل روايته واعتنى بدرايته، و « الحافظ » من روى ما وصل إليه ووعى ما يحتاج لديه ».

____________________

(١). شرح المواهب اللدنية ١ / ١٨٢.

(٢). الأنساب. ترجمة حمزة بن الحسين المؤدب الإصبهاني ١ / ١٨٣.

(٣). تاريخ ابن كثير. في ذكر حديث الطير، من مناقب أمير المؤمنين بترجمته.

(٤). كشف الظنون ١ / ٤٣٩.

١٠٦

وقال الشعراني: « وكان الحافظ ابن حجر يقول: الشروط التي إذا اجتمعت في الإنسان سمّي حافظاً هي: الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال والمعرفة بالجرح والتعديل لطبقات الرواة ومراتبهم، وتمييز الصحيح من السقيم، حتّى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر ممّا لا يستحضره، مع استحفاظ الكثير من المتون. فهذه الشروط من جمعها فهو حافظ »(١) .

وقال البدخشاني: « الحافظ - يطلق هذا الإسم على من مهر في فن الحديث، بخلاف المحدث»(٢) .

ابن مردويه شيخ من انتهى إليه علوّ الإسناد بإصبهان

قد عرفت من عبارة ( تذكرة الحفاظ ) رواية جماعة من الأعلام ومشاهير الأئمّة - كابن مندة - عن ابن مردويه، وقد تقرّر لدى أهل السنّة المحققين أنّ رواية العدل الواحد عن شخص كافية للدلالة على وثاقة المروي عنه.

هذا، وابن مردويه الأصبهاني الحافظ من شيوخ أبي مطيع المديني الذي « انتهى إليه علوّ الإسناد بأصبهان » كما وصفه الحافظ الذهبي حيث ترجمه بقوله: « أبو مطيع محمّد بن عبدالواحد المديني، المصري الأصل، الصحّاف، الناسخ، عاش بضعاً وتسعين سنة، إنتهى إليه علوّ الإسناد بأصبهان، روى عن أبي بكر ابن مردويه والنقاش وابن عقيل الباوردي وطائفة »(٣) .

وناهيك بهذا شأناً ومقاماً ورفعة.

____________________

(١). لواقح الأنوار في طبقات الأخيار - ترجمة السيوطي.

(٢). تراجم الحفاظ - مخطوط.

(٣). العبر في خبر من غبر ٣ / ٣٤٨.

١٠٧

اعتماد الحفاظ على كتبه

وممّا يدلّ على عظمة ابن مردويه وجلالته، اعتماد كبار الحفّاظ على رواياته، وكتبه، كاعتمادهم على الشيخين وأضرابهما قال ابن الجزري:

« وقد رمزت الكتب التي خرجت منها هذه الأحاديث بحروف تدلّ على ذلك سلكت فيها أخصر المسالك، فجعلت علامة صحيح البخاري « خ » ومسلم « م » وسنن أبي داود « د » والترمذي « ت » والنسائي « س » وابن ماجة القزويني « ق ». وهذه الأربعة « عة ». وهذه الستة « ع ». وصحيح ابن حبان « حب » وصحيح المستدرك « مس » وأبي عوانة « عو » وابن خزيمة « مه » والموطأ « طا » وسنن الدارقطني « قط » ومصنف ابن أبي شيبة « مص » ومسند الإمام أحمد « آ » والبزار « ر » وأبي يعلى الموصلي « ص » والدارمي « مي » ومعجم الطبراني « ط » والأوسط « طس » والصغير « صط » والدعاء له « طب » ولابن مردويه « مر » وللبيهقي « قي » والسنن الكبير له « سنى » وعمل اليوم والليلة لابن السني « ي »

فليعلم أنّي أرجو أن يكون جميع ما فيه صحيحاً »(١) .

____________________

(١). الحصن الحصين - خطبة الكتاب.

١٠٨

(٨)

رواية أبي نعيم

قال محمّد صدر العالم: « أخرج أبو نعيم في فضائل الصّحابة مرفوعاً: إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من سرّه أنْ ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوحٍ في فهمه وإلى إبراهيم في خلّته، فلينظر إلى علي بن أبي طالب »(١) .

ترجمة أبي نعيم

١ - الفخر الرّازي: « وأما المتأخّرون من المحدثين، فأكثرهم علماً، وأقواهم قوّةً، وأشدّهم تحقيقاً في علم الحديث هؤلاء، وهم: أبو الحسن الدارقطني، والحاكم أبو عبدالله الحافظ، والشيخ أبو نعيم الأصبهاني فهؤلاء صدور هذا العلم بعد الشيخين، وهم بأسرهم متّفقون على تعظيم الشافعي والمبالغة في الثناء عليه »(٢) .

٢ - ابن خلكان: « الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى بن مهران الأصبهاني، الحافظ المشهور، صاحب كتاب حلية الأولياء، كان من أعلام المحدثين، وأكابر الحفّاظ الثقات. أخذ عن الأفاضل، وأخذوا عنه وانتفعوا به، وكتابه لحلية من أحسن الكتب

وتوفي في صفر، وقيل يوم الاثنين الحادي والعشرين من المحرّم، سنة ٤٣٠ بأصبهان، رحمه الله تعالى »(٣) .

____________________

(١). معارج العلى في مناقب المرتضى - مخطوط.

(٢). فضائل الشافعي، وقد تقدّم نصه.

(٣). وفيات الأعيان ١ / ٩١.

١٠٩

٣ - ابن تيميّة: « ولكلّ علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجلّ هؤلاء قدراً، وأعظمهم صدقاً، وأعلاهم منزلةً، وأكثرهم ديناً، وهم من أعظم الناس صدقاً وديناً وأمانةً وعلماً وخبرة فيما يذكرونه من الجرح والتعديل، مثل:

مالك، وشعبة، وسفيان، ويحيى بن سعيد القطّان، وعبد الرحمن ابن مهدي، وابن المبارك، ووكيع بن الجراح ، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، يحيي بن معين، و علي ابن المديني، والبخاري، ومسلم، وأبي داود، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبي أحمد ابن عدي، وأبي حاتم البستي، و أبي الحسن الدارقطني، وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم

وقد صنّف الناس كتباً في الأخبار صغاراً وكباراً، مثل:

الطبقات لابن سعد

وصنفت كتب الحديث تارة على المسانيد وتارةً على الأبواب، فمنهم من قصد مقصد الصحيح، كالبخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وأبي حاتم وغيرهم، ومنهم من خرَّج على الصحيحين، كالإسماعيلي، والبرقاني، وأبي نعيم وغيرهم، ومنهم من خرَّج أحاديث السنن، كأبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم »(١) .

٤ - ابن القيّم - في عبارته المتقدمة في ترجمة ابن مردويه: « ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن إسحاق الأصبهاني »(٢) .

٥ - أبو المؤيّد الخوارزمي: « أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن

____________________

(١). منهاج السنة ٧ / ٣٥ - ٣٦.

(٢). زاد المعاد ٣ / ٥٦.

١١٠

موسى بن مهران، أبو نعيم الحافظ، صاحب المسند الرابع، الإصبهاني، سبط محمّد بن يوسف الفريابي الزاهد.

قال الحافظ أبو عبدالله النجار في تاريخه هو: تاج المحدثين، وأحد الأعلام، ومن جمع له العلم في الروايات والحفظ والفهم والدراية، وكان تشدّ إليه الرحال، وتهاجر إلى بابه الرجال، وكتب في الحديث كتباً سارت في البلاد، وانتفعت بها العباد، وأسعدت وامتدّت أيّامه، حتّى ألحق الأحفاد بالأجداد وروى عنه الأئمّة الأعلام »(١) .

٦ - الذهبي: « وفيها توفي أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبدالله بن أحمد الحافظ تفرّد بالدنيا بعلوّ الإسناد، مع الحفظ والإستبحار من الحديث وفنونه وصنف التصانيف الكبار المشهورة في الأقطار »(٢) .

٧ - السبكي: « الحافظ أبو نعيم الإصبهاني الصّوفي الجامع بين الفقه والتصوّف، والنهاية في الحفظ والضبط، و أحد أعلام الدّين ، جمع الله له بين ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بأصبهان، وهو سبط الزاهد محمّد بن يوسف البنّاء أحد مشايخ الصّوفيّة، وأحد العلوّ في الرواية والنهاية في الدّراية، رحل إليه الحفّاظ من الأقطار.

ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة بأصبهان، وهو سبط الزاهد محمّد بن يوسف البنّاء أحد مشايخ الصّوفيّة، استجاز له أبوه طائفة من شيوخ العصر، تفرّد في الدنيا عنهم، أجاز له من الشام خيثمة بن سليمان، ومن بغداد جعفر الخلدي، ومن واسط عبدالله بن عمر بن شوذب، ومن نيسابور الأصمّ.

وسمع سنة أربع وأربعين وثلاثمائة من عبدالله بن جعفر بن أحمد بن فارس، والقاضي أبي محمّد بن أحمد محمّد بن أحمد العسّال، وأحمد بن معبد السمسار، وأحمد بن محمّد القصّار، وأحمد بن بندار الشعّار، وعبدالله بن الحسن بن

____________________

(١). رجال جامع مسانيد أبي حنيفة ٢ / ٣٩١.

(٢). العبر. حوادث ٤٣٠، ٣ / ١٧٠.

١١١

بندار، والطبراني، والظهراني، وأبي الشيخ، والجعابي.

ورحل سنة ست وخمسين وثلاثمائة، فسمع ببغداد أبا عليّ بن الصوّاف، وأبا بكر بن الهيثم الأنباري، وأبا بحر البرنهاري، وعيسى بن محمّد الطوماري، وعبد الرحمن والد المخلص، وابن خلاد النصيبي، وحبيباً القزّاز، وطائفة كثيرة .وسمع بمكّة أبا بكر الآجريّ، وأحمد بن إبراهيم الكندي. وبالبصرة فاروق بن عبدالكريم الخطابي، ومحمّد بن علي بن مسلم العامري، وجماعة. وبالكوفة أبا بكر عبدالله بن يحيى الطليحي، وجماعة. وبنيسابور أبا أحمد الحاكم، وحسينك التميمي، وأصحاب السراج فمَنْ بعدهم.

روى عنه كوسيار بن لبالبرود الجبلي وتوفّي قبله ببضع وثلاثين سنة، وأبو سعد الماليني وتوفي قبله بثماني عشرة سنة، وأبو بكر بن عليّ الذكواني، وتوفّي قبله بإحدى عشرة سنة، والحافظ أبو بكر الخطيب وهو من أخصّ تلامذته، وقد رحل إليه، وأكثر عنه، ومع ذلك لم يذكره في تاريخ بغداد، ولا يخفى عليه أنّه دخلها ولكنّ النّسيان طبيعة الإنسان، ولذلك أغفله الحافظ أبو سعد بن السمعاني، فلم يذكره في الذيل.

وممّن روى عن أبي نعيم أيضاً الحافظ أبو صالح المؤذّن، والقاضي أبو علي الوحشي، ومستمليه أبو بكر محمّد بن إبراهيم العطار، وسليمان ابن إبراهيم الحافظ، وهبة الله بن محمّد الشيرازي، وأبو الفضل أحمد وأبو علي الحسن ابنا أحمد الحدّاد، وخلق كثير آخرهم وفاة أبو طاهر عبدالواحد بن محمد الدشتج الذهبي.

وقد روى أبو عبدالرحمن السلمي مع تقدّمه عن واحد عن أبي نعيم فقال في كتاب طبقات الصوفيّة: ثنا عبدالواحد بن أحمد الهاشمي، ثنا أبو نعيم أحمد ابن عبدالله، أنا محمّد بن علي بن حبيش المقري ببغداد، أخبرنا أحمد بن

١١٢

محمّد بن سهل الآدمي، وذكر حديثاً.

قال أبو محمّد بن السمرقندي: سمعت أبا بكر الخطيب يقول: لم أرَ أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين، أبو نعيم الأصبهاني وأبو حازم العبدوي الأعرج.

وقال أحمد بن محمّد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه ولم يكن في أفق من الافاق أسند ولا أحفظ منه، كان حفّاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده وكان كلّ يوم نوبة واحد منهم، يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره بما كان يقرأ عليه في الطريق جزء، وكان لا يضجر، لم يكن له غذاء سوى التصنيف أو التسميع.

وقال حمزة بن العبّاس العلوي: كان أصحاب الحديث يقولون: بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير، لا يوجد شرقاً ولا غرباً أعلى إسناداً منه ولا أحفظ، وكانوا يقولون لما صنّف كتاب الحلية حمل إلى نيسابور حال حياته، فاشتروه بأربعمائة دينار.

وقال ابن المفضل الحافظ: قد جمع شيخنا السّلفي أخبار أبي نعيم، وذكر من حدّث عنه، وهم نحو ثمانين رجلاً وقال: لم يصنّف مثل كتابه حلية الأولياء، سمعناه على أبي المظفر القاساني عنه سوى فوت عنه يسير.

وقال ابن النجّار: هو تاج المحدّثين وأحد أعلام الدّين.

قلت: ومن كراماته المذكورة أنّ السلطان محمود سبكتكين لمـّا استولى على إصبهان، ولّى عليها والياً من قبله ورحل عنها فوثب أهل إصبهان، وقتلوا الوالي، فرجع محمود إليها وآمنهم حتّى اطمأنّوا، ثمّ قصدهم يوم الجمعة في الجامع وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكانوا قبل ذلك قد منعوا أبا نعيم الحافظ من الجلوس في الجامع، فحصلت له كرامتان السلامة ممّا جرى عليهم، إذ لو كان

١١٣

جالساً لقتل، وانتقام الله تعالى له منهم سريعاً.

ومن مصنّفاته حلية الأولياء، وهي من أحسن الكتب، كان الشيخ الإمام الوالد رحمه ‌الله كثيراً يحثّنا عليها ويحبّ تسميعها، وله أيضاً كتاب معرفة الصّحابة، وكتاب دلائل النبوّة، وكتاب المستخرج على البخاري، وكتاب المستخرج على مسلم، وكتاب تاريخ أصبهان، وكتاب صفة الجنّة، وكتاب فضائل الصّحابة، وصنّف شيئاً كثيراً من المصنّفات الصّغار.

توفي في العشرين من المحرّم سنة ثلاثين وأربعمائة، وله أربع وتسعون سنة.

ذكر البحث عن واقعة جزء محمّد بن عاصم، التي اتخذها من نال من أبي نعيمرحمه‌الله ذريعة إلى ذلك.

قد حدّث أبو نعيم بهذا الجزء، ورواه عنه الأثبات، والرجل ثقة ثبت إمام صادق، وإذا قال هذا سماعي جاز الإعتماد عليه.

وطعن بعض الجهّال الطاعنين في أئمّة الدين فقال: إنّ الرّجل لم يوجد له سماع بهذا الجزء. وهذا الكلام سبّة على قائله، فإنّ عدم وجدانه لسماعه لا يوجب عدم وجوده، وإخبار الثقة بسماع نفسه كافٍ. ثمّ ذكر شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهبي أنّ شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزّي حدّثه أنّه رأى بخط الحافظ ضياء الدين المقدّسي أنّه وجد بخط الحافظ أبي الحجّاج يوسف ابن خليل أنّه قال: رأيت أصل سماع الحافظ أبي نعيم لجزء محمّد بن عاصم. فبطل ما اعتقدوه ريبة.

ثمّ قال الطاعنون ثانياً: وهذا الخطيب أبو بكر البغدادي وهو الحبر الذي يخضع له الأثبات، وله الخصوصيّة الزائدة بصحبة أبي نعيم قال فيما كتب إليّ به أحمد بن أبي طالب من دمشق، قال كتب إليّ الحافظ أبو عبدالله بن النجار من

١١٤

بغداد، قال أخبرني أبو عبيدالله الحافظ بأصبهان، أخبرنا أبو القاسم بن إسماعيل الصَّيرفي أنا يحيى بن عبدالوهّاب بن مندة قال: سمعت أبا الفضل المقدّسي يقول: سمعت عبدالوهاب الأنماطي يذكر أنّه وجد بخط الخطيب: سألت محمّد ابن إبراهيم العطّار مستملي أبي نعيم عن جزء محمّد بن عاصم كيف قرأته على أبي نعيم؟ وكيف رأيت سماعه؟ فقال: أخرج إليّ كتاباً وقال هو سماعي فقرأته عليه. قلنا: ليس في هذه الحكاية طعن على أبي نعيم، بل حاصلها أنّ الخطيب لم يجد سماعه بهذا الجزء، فأراد استفادة ذلك من مستمليه، فأخبره بأنّه اعتمد في القرائة على إخبار الشيخ، وذلك كاف.

ثمّ قال الطاعنون ثالثاً: وقد قال الخطيب أيضاً رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها، منها أن يقول في الإجازة أخبرنا من غير أن يبيّن. قلت: هذا لم يثبت عن الخطيب، وبتقدير ثبوته فليس بقدح، ثمّ إطلاق أخبرنا في الإجازة مختلف فيه، فإذا رآه هذا الحبر الجليل أعني أبا نعيم فكيف يعد منه تساهلاً، وإن عدّ فليس من التساهل المستقبح، ولو حجرنا على العلماء أنْ لا يرووا إلاّبصيغة مجمع عليها لضيّعنا كثيراً من السنة. وقد دفع الحافظ أبو عبدالله بن النجار قضية جزء محمّد بن عاصم بأنّ الحفّاظ الأثبات رووه عن أبي نعيم، وحكينا لك نحن أنّ أصل سماعه وجد، فطاحت هذه الخيالات، ونحن لا نحفظ أحداً تكلّم في أبي نعيم بقادح، ولم يذكر غير هذه اللفظة التي عزيت إلى الخطيب، وقلنا إنّها لم تثبت عنه، والعمل على إمامته وجلالته، وأنّه لا عبرة بهذيان المعادين وأكاذيب المفترين، على أنّا لا نحفظ عن أحد فيه كلاماً صريحاً في جرح ولا حطّ، ولو حفظ لكان سبّة على قائله، وقد برّء الله أبا نعيم من معرّته.

وقال الحافظ ابن النجّار في إسناد ما حكي عن الخطيب غير واحدٍ ممّن يتحامل على أبي نعيم، لمخالفته لمذهبه وعقيدته فلا يقبل.

١١٥

قال شيخنا الذهبي: والتّساهل الّذي أشير إليه شيء كان يفعله في الإجازة نادراً، قال: فإنّه كثيراً ما يقول كتب إليّ جعفر الخلدي، وكتب إليّ أبو العباس الأصم، أنا أبو الميمون بن راشد في كتابه. قال: ولكن رأيته يقول أنا عبدالله بن جعفر فيما قرئ عليه، قال: والظاهر أنّ هذا إجازة.

قلت: إنْ كان شيخنا الذهبي يقول ذلك في مكان غلب على ظنّه أنّ أبا نعيم لم يسمعه بخصوصه من عبدالله بن جعفر، فالأمر مسلّم إليه، فإنّه أعني شيخنا الحبر الذي لا يلحق شأوه في الحفظ، وإلّا فأبو نعيم قد سمع من عبدالله بن جعفر، فمن أين لنا أنّه يطلق هذه العبارة حيث لا يكون سماع، ثمَّ، وإنْ أطلق ذاك فغايته تدليس جائز، قد اغتفر أشدّ منه لأعظم من أبي نعيم.

ثمّ قال الطاعنون رابعاً: قال يحيى بن مندة الحافظ، سمعت أبا الحسين القاضي يقول: سمعت عبدالعزيز النخشبي يقول: لم يسمع أبو نعيم مسند الحرث ابن أبي أسامة بتمامه من ابن خلّاد فحدّث به كلّه. قلنا قال الحافظ ابن النجّار: وهم عبدالعزيز في هذا، فأنا رأيت نسخة من الكتاب عتيقة وعليها خطّ أبي نعيم يقول سمع منّي فلانٌ إلى آخر سماعي من هذا المسند من ابن خلّاد، فلعلّه روى الباقي بالإجازة »(١) .

٨ - اليافعي: « فيها توفي الإمام الحافظ الشيخ العارف أبو نعيم و كان من أعلام المحدثين، وأكابر الحفاظ المفيدين، أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به، وكتاب الحلية من أحسن الكتب.

قلت: أمّا طعن ابن الجوزي فيها وتنقيصه لها فهو من باب قولي:

لئن ذمّها جاراتها وضرائر

وعاب جمالاً في حلاها وفي الحلي

فما سلمت حسناء من ذمّ حاسد

وصاحب حق من عداوة مبطل

____________________

(١). طبقات الشافعية الكبرى ٤ / ١٨ - ٢٥.

١١٦

مع أبيات أخرى في مدح الإمام أبي حامد الغزالي وتصانيفه وكلامه العالي.

وله: كتاب تاريخ أصبهان، تفرّد في الدنيا بعلوّ الإسناد مع الحفظ. روى عن المشايخ بالعراق والحجاز وخراسان، وصنّف التصانيف المشهورة في الأقطار »(١) .

٩ - الأسنوي: « الجامع بين الفقه والحديث والتصوف. قال الخطيب: لم ألق في شيوخي أحفظ منه ومن أبي حازم الأعرج »(٢) .

١٠ - الخطيب التبريزي: « هو من مشايخ الحديث الثقات المعمول بحديثهم المرجوع إلى قولهم »(٣) .

١١ - السّيوطي: « أبو نعيم الحافظ الكبير محدّث العصر أجاز له مشايخ الدنيا وتفرّد بهم، ورحلت الحفاظ إلى بابه، لعلمه وضبطه وعلوّ إسناده »(٤) .

هو شيخ إمام الحرمين

ثمّ إنّ من فضائل أبي نعيم الحافظ: كونه شيخ أبي المعالي إمام الحرمين، فقد قال ابن خلّكان بترجمته بعد أنْ وصفه بقوله: « أعلم المتأخّرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، المجمع على إمامته، المتّفق على غزارة مادّته وتفنّنه في العلوم من الأصول والفروع والأدب وغير ذلك ...» ونقل عن الشيخ أبي إسحاق قوله لإمام الحرمين: « يا مفيد أهل المشرق

____________________

(١). مرآة الجنان. حوادث سنة ٤٣٠ - ٣ / ٥٢.

(٢). طبقات الشافعية للأسنوي ٢ / ٤٧٤.

(٣). الإكمال في أسماء الرجال ٣ / ٨٠٥.

(٤). طبقات الحفّاظ: ٤٢٣.

١١٧

والمغرب، أنت اليوم إمام الأئمّة » قال:

« وسمع الحديث من جماعةٍ كثيرة من علمائه، وله إجازة من الحافظ أبي نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء »(١) .

(٩)

رواية البيهقي

ومن رواة حديث التشبيه هو الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي، وقد ذكر روايته لهذا الحديث جماعة من الأعلام، ومنهم:

١ - السمرقندي صاحب كتاب ( الصحائف )، على ما نقل عنه ملك العلماء الهندي في كتابه ( هداية السعداء ).

٢ - الخوارزمي المكي، في كتابه ( المناقب ) عن البيهقي عن الحاكم.

٣ - إبن طلحة الشافعي، في كتابه ( مطالب السئول ).

٤ - إبن الصباغ المالكي، في كتابه ( الفصول المهمّة ).

٥ - الحسين الميبدي، في ( الفواتح بشرح ديوان أمير المؤمنين ).

٦ - البدخشاني.

٧ - العجيلي الشافعي.

رواية البيهقي دليل ثبوت الحديث

ورواية البيهقي دليل على ثبوت الحديث، لقول صاحب ( المشكاة ) في حقّ جماعةٍ من أئمّة الحديث - ومنهم البيهقي هذا: « إنّي إذا نسبت الحديث

____________________

(١). وفيات الأعيان ٣ / ١٦٧.

١١٨

إليهم كأنّي أسندت إلى النّبي ».

وقد شرح علي بن سلطان القاري هذه العبارة في ( المرقاة ) وهذا نصّ كلامه:

« إنّي إذا نسبت الحديث - أي كلّ حديث - إليهم، أي إلى بعض الأئمّة المذكورين، المعروفة كتبهم، بأسانيدهم بين العلماء المشهورين، كأنّي أسندت، أي الحديث برجاله، إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أي فيما إذا كان الحديث مرفوعاً وهو الغالب، وإلى الصحابة إذا كان موقوفاً، وهو المرفوع حكماً »(١) .

ولأنّ الحافظ السّيوطي عندما يتعقب ابن الجوزي في حكمه على بعض الأحاديث بالوضع، يستند إلى رواية البيهقي، لإخراج ذلك الحديث عن الوصف الذي وصفه ابن الجوزي به، خذ لذلك مثالاً الحديث التالي:

« ابن شاهين - ثنا علي بن محمّد البصري، أنا مالك بن يحيى أبو غسّان، ثنا علي بن عاصم، عن الفضل بن عيسى الرقاشي، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لمـّا كلّم الله موسى يوم الطور كلّمه بغير الكلام الذي كلّمه يوم ناداه، فقال له موسى: يا رب هذا كلامك الذي كلّمتني به؟ قال: يا موسى أنا كلّمتك بقوّة عشرة آلاف لسان، ولي قوّة الألسن كلّها وأنا أقوى من ذلك. فلمّا رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن، قال: سبحان الله إذاً لا أستطيع. قالوا: فشبّه لنا. قال: ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقتل، فإنّه قريب منه ».

قال ابن الجوزي: « ليس بصحيح. والفضل متروك ».

قال السّيوطي: « في الحكم بوضعه نظر، فإنّ الفضل لم يتّهم بالكذب،

____________________

(١). المرقاة في شرح المشكاة ١ / ٢٧.

١١٩

وأكثر ما عيب عليه القدر، وهو من رجال ابن ماجة. وهذا الحديث أخرجه البزّار في مسنده: ثنا سليمان بن موسى، ثنا علي بن عاصم به. وأخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وهو قد التزم أنْ لا يخرج في تصانيفه حديثاً يعلم أنّه موضوع، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وقد التزم أنْ يخرج فيه أصحّ ما ورد، ولم يخرّج فيه حديثاً موضوعاً ألبتة »(١) .

وقال الشيخ رحمة الله السندي في ( مختصر تنزيه الشريعة ) في حديث رمي بالوضع - وهو سؤال عثمان عن معنى مقاليد السماوات والأرض -: « تعقّب بأنّ البيهقي أخرجه في الأسماء والصفات، وقد التزم أنْ لا يخرج في كتبه حديثاً يعلم أنّه موضوع ».

مصادر ترجمة البيهقي

ومناقب البيهقي كثيرة جدّاً، وهي مذكورة في كتب التراجم والتواريخ بترجمته، أنظر منها:

١ - معجم البلدان ١ / ٥٣٨.

٢ - الأنساب ٢ / ٣٨١.

٣ - الكامل في التاريخ ١٠ / ٥٢.

٤ - وفيات الأعيان ١ / ٧٥.

٥ - المختصر في أخبار البشر ٢ / ١٨٥.

٦ - سير أعلام النبلاء ١٨ / ١٦٣.

٧ - تذكرة الحفاظ ٢ / ١١٣٢.

٨ - العبر في خبر من غبر ٣ / ٢٤٢.

____________________

(١). اللآلي المصنوعة ١ / ١٢ كتاب التوحيد.

١٢٠

المتعة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: يلحق الولد بأُمّه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً، في الولد من الحرّ والمملوكة، قال: يذهب إلى الحرّ منهما.

____________________

(١) تقدّم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨١.

(٣) في المصدر زيادة: الحر.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣١.

١٢١

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيميّ يعني ابن فضّال، عن عليّ بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

( وعن عدّة من أصحابنا) (٣) ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٣.

(١) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٢.

١٢٢

سئل(١) عن المملوك يتزوّج الحرّة، ما حال الولد؟ فقال: حرّ، قلت: والحرّ يتزوّج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرّية حيث كانت، إن كانت الام حرّة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة، قال: فقال لي: ليس يسترّق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان، أباً كان أو أمّاً.

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج حرّة، قال: الولد للحرّة، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للاب.

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً دبرّ جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرّين، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه، فلا وجه لهذا إلّا الشرط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) ، لكن هذا يحتمل

____________________

(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٥.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٢٣

الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً.

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبداًلله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد.

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٧.

١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٦.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢٤

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداًلله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلاً، وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً؟ فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

____________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٥

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لابأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبداًلله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن عبداًلله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : يا محمّد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبرّاهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(٢) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩/ ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣/ ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧/ ٤٩٢.

١٢٦

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أُحبّ ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً، لما يأتي(١) .

أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقيّة.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: انّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - عليّ بن جعفر في( كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحلّ فرجها له؟ قال: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلّا فلا يحلّ له فرجها.

أقول: هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٣.

٩ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ف تحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنّها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له ما أحلّته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال: أحلّت لزوجها جاريتها(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٩.

(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤.

١٢٨

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحلّ له فرجها إلّا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: أنّها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حل.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل تحلّ له جارية امرأته؟ قال: لا، حتّى تهبها له، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنّه قد وقع علىّ جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنّما وهبتها لي، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩١.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

١٢٩

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها عليّ( عليه‌السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له.

أقول: وتقدّم وجهه(١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحلّ لي أن أحل لك فهو لك حلال(٤) ، فقال: ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٦.

(٤) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبداًلله (عليه‌السلام ) عنذلك.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٥.

١٣٠

أقول: ويأتي(١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم(٢) .

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرّام، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لاخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسن العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيبا ً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله

____________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٣٢

( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحلّ له منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فأحلّتها له، قال: لا يحلّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحلّ له إلّا الذي قالت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسّي إيّاها، يعني بمسّه إيّاها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها.

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١١.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ / ٤٨٥.

١٣٣

محمّد بن عبداًلله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يحلّ لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلّ لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحلّ له منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره، فان أحلّ له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٧.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٤

قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، فان كان فعل فهو حرّ، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حرّ(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٣) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٨، و ١٤١ / ٥٠٦، وأورد صدره في =

١٣٥

عثمان، عن الحسن(١) العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن سليم الفراء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانّه أولدها، قال: يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانّه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حرّيز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .

قال الصدوق: الحديثان متّفقان، وخبرّ زرارة قال: ليضمّ إليه ولده، يعني

____________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٤٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حرّيز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٩.

١٣٦

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنّه حرّ.

وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى(١) ويأتي(٢) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٣) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولداً، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبداًلله بن محمّد قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فأنّها ولدت، قال: الولد له والأُمّ للمولى، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه، أو حرّة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحلّ له من ذلك ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحرّ من أبويه.

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ): ٧٥٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠١.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٠.

١٣٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الابوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبرّه ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حلّ؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله قال: قلت: لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحلّ ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحلّ له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) (٢) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له، فقال أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٣.

(٢) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتّى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٧١ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585