وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411526 / تحميل: 6304
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

ذكر عدّة فضائل لأمير المؤمنينعليه‌السلام بترجمته، عن جمعٍ من الصحابة، ومن ذلك قوله:

« وعن ابن عباس: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

ترجمته

والصفدي عالم جليل، ومؤرخ معتمد كبير، ترجموا له ووصفوه بأوصافٍ كريمةٍ في أشهر كتب التراجم والتاريخ، فلاحظ منها:

١ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٢ / ٨٧

٢ - النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة ١١ / ١٩

٣ - طبقات الشافعية الكبرى ٦ / ٩٤

٤ - شذرات الذهب ٦ / ٢٠٠

٥ - البدر الطالع ١ / ٢٤٣

٦ - البداية والنهاية ١٤ / ٣٠٣

قال الحافظ ابن حجر بترجمته:

« سمع منه من أشياخه: الذهبي، وابن كثير، والحسيني، وغيرهم.

قال الذهبي في حقّه: الأديب البارع الكاتب، شارك في الفنون وتقدم في الإنشاء وجمع وصنف.

وقال أيضاً: سمع مني وسمعت منه، وله تواليف وكتب وبلاغه.

__________________

(١). الوافي بالوفيات ٢١ / ٢٧٠.

١٠١

وقال في المعجم المختص: الإمام العالم الأديب البليغ الكامل، طلب العلم وشارك في الفضائل، وساد في الرسائل، وقرأ الحديث، وجمع وصنف، وله تواليف وكتب وبلاغة.

وقد ترجم له السبكي في الطبقات.

وقال الحسيني: كان إليه المنتهى في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم.

وقال ابن كثير: كتب ما يقارب مئتين من المجلّدات.

وقال ابن سعد: كان من بقايا الرؤساء الأخيار ».

(٧٥)

رواية ابن كثير الدمشقي

وهو: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤.

روى عن أبي يعلي الموصلي بإسناده عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس حديث الفضائل العشر المختصّة بأمير المؤمنينعليه‌السلام وأحدها فيه: « وقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنت وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

ثم روى حديث الولاية عن غير واحدٍ من الأئمة بالأسانيد مع التحريف في ألفاظ الحديث، فتكلّم على سند بعضٍ وسكت عن آخر، ونحن نذكر روايته كلّها بنصّ كلامه:

قال: « حديث آخر: قال الحاكم وغير واحدٍ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب قال: غزوت مع علي إلى اليمن، فرأيت منه

__________________

(١). البداية والنهاية ٧ / ٣٣٨.

١٠٢

جفوة، فقدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرت علياً فتنقّصته، فرأيت وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتغيّر، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، ثنا الأجلح الكندي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثتين إلى اليمن، على إحداهما علي بن أبي طالب، وعلى الأخرى خالد بن الوليد، وقال: إذا إلتقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكلّ واحدٍ منكما على جنده، قال: فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، فاصطفى علي امرأةً من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك، فلمـّا أتيت رسول الله دفعت إليه الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله. فقلت: يا رسول الله، هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أنْ أطيعه، فبلّغت ما اُرسلت به. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي.

هذه لفظة منكرة، والأجلح شيعي، ومثله لا يقبل إذا تفرّد بمثلها، وقد تابعه فيها من هو أضعف منه. والله أعلم.

والمحفوظ في هذا رواية أحمد، عن وكيع، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من كنت مولاه فعلي وليّه.

١٠٣

ورواه أحمد أيضاً والحسن بن عرفة، عن الأعمش، به.

ورواه النسائي عن أبي كريب، عن أبي معاوية، به.

وقال أحمد: حدثنا روح، عن علي بن سويد بن منجوف، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عليّاً إلى خالد بن الوليد ليقبض الخمس، فأصبح ورأسه يقطر، فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلمـّا رجعت إلى رسول الله أخبرته بما صنع علي، قال - وكنت أبغض علياً - فقال: يا بريدة أتبغض علياً؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه وأحبّه، فإنّ له في الخمس أكثر من ذلك.

وقد رواه البخاري في الصحيح عن بندار، عن روح، به، مطوّلاً.

وقال أحمد: حدّثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبدالجليل قال: انتهيت إلى حلقةٍ فيها أبو مجلز وابنا بريدة، فقال عبدالله بن بريدة: حدّثني أبي بريدة قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم اُحبّه إلّاعلى بغضه عليّاً، قال: فبعث ذلك الرجل على خيلٍ قال: فصحبته ما أصحبه إلاّعلى بغضه عليّاً، فأصبنا سبياً، فكتبنا إلى رسول الله أنْ ابعث إلينا من يخمّسه، فبعث إلينا علياً. وقال: وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، فخمّس وقسّم، فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم ثم صارت في آل علي فوقعت بها. قال: وكتب الرجل إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: إبعثني فبعثني مصدّقاً، قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك النبي صلّى الله عليه وسلّم بيدي والكتاب، قال: أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حبّاً، فوالذي نفسي

١٠٤

بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان في الناس أحد بعد قول رسول الله أحبّ إليَّ من علي.

قال عبدالله فوالذي لا إله غيره، ما بني وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث غير أبي بريدة.

تفرّد به أحمد.

وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن أبي الجواب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البراء بن عازب، نحو رواية بريدة بن الحصيب.

وهذا غريب »(١) .

ترجمته

وقد ترجم لابن كثير في كثير من المصادر المعتبرة مع الإكبار والتقدير، فمن ذلك:

١ - المعجم المختص، للذهبي: ٧٤

٢ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني ١ / ٣٩٩

٣ - طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ٢ / ١١٣

٤ - طبقات الحفاظ، للسيوطي: ٥٢٩

٥ - طبقات المفسرين، للداودي المالكي ١ / ١١٠

٦ - النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي ١١ / ١٢٣

٧ - شذرات الذهب، لابن العماد ٦ / ٢٣١

٨ - البدر الطالع، للشوكاني ١ / ١٥٣

__________________

(١). البداية والنهاية ٧ / ٣٤٤ - ٣٤٦.

١٠٥

وللإختصار نكتفي بخلاصة ترجمته في ( طبقات المفسرين ):

« إسماعيل بن عمر بن كثير كان قدوة العلماء والحفاظ، وعمدة أهل المعاني والألفاظ، ذكره شيخه الذهبي في المعجم المختص فقال: فقيه متفتن ومحدث متقن، ومفسّر نقّاد.

وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين بن حجي: كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث، وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها، وكان أقرانه وشيوخه يعترفونن له بذلك، وما أعرف أني اجتمعت به مع كثرة تردّدي إليه إلّاواستفدت منه.

وقال غيره: كانت له خصوصية بالشيخ تقي الدين ابن تيمية ومناضلة عنه واتّباع له في كثيرٍ من آرائه ».

(٧٦)

رواية محمّد بن أبي بكر الأنصاري

روى هذا الحديث باللفظ التالي:

« وروى أبو داود الطيالسي قال: نا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمنٍ بعدي »(١) .

__________________

(١). كتاب الجوهرة: ٦٤.

١٠٦

ترجمته

قال في معجم المؤلفين:

« محمّد بن أبي بكر التلمساني الأنصاري - كان حياً حوالي سنة ٦٧٦ - فاضل. من آثاره: وصف مكة والمدينة وبيت المقدس المبارك »(١) .

(٧٧)

رواية نور الدين الهيثمي

وهو: نور الدين علي بن أبي بكر القاهري، المتوفى سنة ٨٠٧.

أخرج حديث الولاية عن عدةٍ من الأئمة بألفاظ وأسانيد مختلفة:

« وعن بريدة قال: بعثنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سريةٍ، فاستعمل علينا عليّاً، فلمـّا جئنا، قال: كيف رأيتم صاحبكم؟ فإمّا شكوته وإمّا شكاه غيري، قال: فرفع رأسه - وكنت رجلاً مكباباً - فاذا النبي قد احمرّ وجهه يقول: من كنت وليّه فعليّ وليّه. فقلت: لا أسؤك فيه أبداً.

رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح »(٢) .

« وعن وهب بن حمزة قال: صحبت علياً إلى مكة، فرأيت منه بعض ما أكره، فقلت: لئن رجعت لأشكونّك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فلما قدمت لقيت رسول الله، فقلت: رأيت من علي كذا وكذا. فقال: لا تقل هذا فهو أولى الناس بكم بعدي.

__________________

(١). معجم المؤلفين ٩ / ١٠٧.

(٢). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٨.

١٠٧

رواه الطبراني، وفيه دكين ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعّفه أحد، وبقية رجاله وُثقوا »(١) .

عن بريدة - يعني ابن الحصيب - قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط، قال: وأحببت رجلاً من قريش لم أحبه إلاّعلى بغضه علياًرضي‌الله‌عنه ، قال: فبعث ذلك الرجل على جيش، فصحبته ما صحبته إلاّببغضه علياًرضي‌الله‌عنه ، قال: فأصبنا سبايا، فكتب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ابعث إلينا من يخمّسه قال: فبعث علياًرضي‌الله‌عنه - وفي السبي وصيفة هي أفضل السبي - قال: فخمّس وقسّم، فخرج ورأسه يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي، فإنّي قسّمت وخمّست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم صارت في آل علي، فوقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: ابعثني مصدقاً.

قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: أتبغض علياً؟ قال: قلت: نعم، قال: فلا تبغضه، وإنْ كنت تحبّه فازدد له حباً. فوالذي نفس محمّد صلّى الله عليه وسلّم بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة قال: فما كان أحد من الناس بعد قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحب إليّ من علي. قال عبدالله - يعني ابن بريدة - فوالذي لا إله غيره، ما بيني وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم في هذا الحديث إلاّ أبي بريدة.

قلت: في الصحيح بعضه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير عبد

__________________

(١). مجمع الزوائد ٩ / ١٠٩.

١٠٨

الجليل بن عطية وهو ثقة، وقد صرح بالسماع، وفيه لين.

وعن بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعثين إلى اليمن، على أحدهما علي بن أبي طالبرضي‌الله‌عنه ، وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا التقيتم فعلي على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما على جنده قال: فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يخبره بذلك، فلما أتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به.

فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تقع في علي، فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي.

قلت: رواه الترمذي باختصار. رواه أحمد والبزار باختصار، وفيه الأجلح الكندي، وثّقه ابن معين وغيره وضعّفه جماعة، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

وعن بريدة قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً أميراً على اليمن، وبعث خالد بن الوليد على الجبل فقال: إن اجتمعتما فعلي على الناس، فالتقوا، وأصابوا من الغنائم ما لم يصيبوا مثله، وأخذ علي جارية من الخمس، فدعا خالد بن الوليد بريدة فقال: اغتنمها، فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم ما صنع.

١٠٩

فقدمت المدينة ودخلت المسجد ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم في منزله، وناس من أصحابه على بابه.

فقالوا: ما الخبر يا بريدة؟

فقلت: خيراً، فتح الله على المسلمين.

فقالوا: ما أقدمك؟

قلت: جارية أخذها علي من الخمس، فجئت لُاخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم.

فقالوا: فأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم، فإنه يسقط من عين النبي صلّى الله عليه وسلّم.

ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسمع الكلام، فخرج مغضبا فقال: ما بال أقوامٍ ينتقصون علياً، من تنقص علياً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، إن علياً مني وأنا منه، خلق من طينتي وخلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

يا بريدة، أما علمت أن لعلي أكثر من الجارية التي أخذ، وإنه وليكم بعدي؟

فقلت: يا رسول الله، بالصحبة إلّابسطت يدك فبايعتني على الإسلام جديداً.

قال: فما فارقته حتى بايعته على الإسلام.

رواه الطبراني في الأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم، وحسين الأشقر ضعّفه الجمهور ووثّقه ابن حبان.

١١٠

وعن عبدالله بن بريدة عن علي قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، كل واحد منهما وحده وجمعهما فقال: إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال: فأخذا يميناً ويساراًت، فدخل علي وأبعد وأصاب سبياً، وأخذ جارية من السبي، قال بريدة: وكنت من أشد الناس بغضاًت لعلي، قال: فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنه أخذ جارية من الخمس، فقال: ما هذا؟ ثم جاء آخر، ثم جاء آخر، ثم تتابعت الأخبار على ذلك.

فدعاني خالد فقال: يا بريدة، قد عرفت الذي صنع، فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكتب إليه، فانطلقت بكتابه، حتى دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخذ الكتاب بشماله وكان كما قال الله عزّ وجلّ لا يقرأ ولا يكتب، وكنت إذا تكلّمت طأطأت رأسي حتى أفرغ من حاجتي، فطأطأت رأسي، فتكلّمت فوقعت في علي حتى فرغت، ثم رفعت رأسي، فرأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضب غضباً لم أره غضب مثله إلّايوم قريظة والنضير، فنظر إليّ فقال:

يا بريدة: أحبّ علياً، فإنما يفعل ما اُمر به.

فقمت وما من الناس أحد أحب إليّ منه.

رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ضعفاء وثّقهم ابن حبان.

وعن أبي سعيد الخدري قال: إشتكى علياً الناس، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا علياً، فوالله إنه لأخشى في ذات الله أو في سبيل الله.

رواه أحمد.

١١١

وعن عمرو بن شاش الأسلمي - وكان من أصحاب الحديبية - قال: خرجت مع عليعليه‌السلام إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك، حتى وجدت في نفسي عليه، فلما قدمت المدينة أظهرت شكايته في المسجد، حتى سمع بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فدخلت المسجد ذات غداة ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم جالس في ناس من أصحابه، فلما رآني أمدّ لي عينيه - يقول حدّد إليّ النظر - حتى إذا جلست قال:

يا عمرو، والله لقد آذيتني. قلت: أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله، قال: بلى، من آذى علياً فقد آذاني.

رواه أحمد والطبراني باختصار، والبزار أخصر منه، ورجال أحمد ثقات.

وعن أبي رافع قال: بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علياً أميراً على اليمن، وخرج معه رجل من أسلم يقال له عمرو بن شاس، فرجع وهو يذم علياً ويشكوه، فبعث إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال:

إخسأ يا عمرو، هل رأيت من علي جوراً في حكمه أو أثرة في قسمه.

قال: اللهم لا.

قال: فعلام تقول الذي بلغني؟

قال: بغضه لا أملك.

قال: فغضب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى عرف ذلك في وجهه، ثم قال: من أبغضه فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله تعالى.

١١٢

رواه البزار، وفيه رجال وثقوا على ضعفهم.

وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلين معي، فنلنا من علي، فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غضبان يعرف في وجهه الغضب، فتعوّذت بالله من غضبه، فقال:

ما لكم ومالي، من آذى علياً فقد آذاني.

رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير محمود بن خداش وقنان، وهما ثقتان »(١) .

ترجمته

ابن حجر: « كان خيّراً، ساكناً، ليّناً، سليم الفطرة ».

البرهان الحلبي: « كان من محاسن القاهرة ».

التقي الفاسي: « كان كثير الحفظ للمتون، والآثار، صالحاً خيّراً ».

الأفقهسي: « كان إماماً، عالماً، حافظاً، زاهداً، متواضعاً، متودّداً إلى الناس، ذا عبادةٍ وتقشّف وورع ».

السخاوي: « كان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد، والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً، بل هو في ذلك كلمة اتفاق ».

تجد هذه الكلمات ونحوها في:

١ - الضوء اللامع ٥ / ٢٠٠

__________________

(١). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٩ / ١٢٧ - ١٢٩.

١١٣

٢ - البدر الطالع ١ / ٤٤

٣ - طبقات الحفاظ: ٥٤١

٤ - حسن المحاضرة ١ / ٣٦٢

٥ - شذرات الذهب ٧ / ٧٠ وغيرها.

(٧٨)

رواية ابن دقماق

وهو: صارم الدين إبراهيم بن محمّد بن دقماق القاهري، المتوفى سنة ٨٠٩.

رواه عن ابن عباس بلفظ: « أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١) .

ترجمته

ترجم له جماعة من الأعلام:

كالسخاوي في الضوء اللامع ١ / ١٤٥

وابن حجر العسقلاني في أنباء الغمر ٦ / ١٦

والسيوطي في حسن المحاضرة ١ / ٥٥٦

وابن العماد في شذرات الذهب ٧ / ٨٠

وابن تغري بردى في المنهل الصافي ١ / ١٢٠.

__________________

(١). الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين: ٥٨.

١١٤

قال السخاوي ما ملخّصه:

« إبراهيم بن محمّد بن دقماق، صارم الدين القاهري الحنفي، مؤرخ الديار المصرية في وقته، قال شيخنا في معجمه: ولد في حدود الخمسين وسبعمائة، واعتنى بالتاريخ فكتب منه الكثير بخطّه، وعمل تاريخ الإسلام، وتاريخ الأعيان، وطبقات الحنفية، وغير ذلك. وكان جميل العشرة، كثير الفكاهة، حسن الود، قليل الوقيعة في الناس.

وزاد في إنبائه: عامي العبارة، وأنه ولي في آخر الأمر إمرة دمياط، فلم تطل مدّته فيها، ورجع إلى القاهرة فمات بها في ذي الحجة سنة تسع.

قلت: وهو أحد من اعتمده شيخنا في إنبائه.

حبّب إليه التاريخ، وتصانيفه فيه جيدة مفيدة، واطّلاعه كثير، واعتقاده حسن، ولم يكن عنده فحش في كلامه، ولا في خطّه.

وقال المقريزي: إنه أكب عليه حتى كتب فيه نحو مائتي سفر من تأليفه وغير ذلك. وكتب تاريخاً كبيراً على السنين، وآخر على الحروف ».

(٧٩)

رواية الفاسي

وهو: تقي الدين محمّد بن أحمد بن علي الحسيني المكي المالكي المتوفى سنة ٨٣٢.

رواه الشيخ حسن زمان التركماني عن كتابه ( العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين )(١) .

__________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن: ٢١٤.

١١٥

ترجمته

له تراجم حسنة في غير واحدٍ من المصادر، راجع:

١ - الضوء اللامع ٧ / ١٨

٢ - شذرات الذهب ٧ / ١٩٩.

٣ - البدر الطالع ٢ / ١١٤

٤ - إنباء الغمر بأبناء العمر ٨ / ١٨٧.

قال السخاوي: « ولد بمكة ونشأ بها وبالمدينة، ودخل القاهرة ودمشق واليمن، وبلغت عدّة شيوخه بالسماع والإجازة نحو الخمسمائة، وعني بعلم الحديث أتم عناية، وكتب الكثير وأفاد وانتفع الناس به وأخذوا عنه، ودرّس وأفتى وحدّث بالحرمين والقاهرة ودمشق وبلاد اليمن بجملةٍ من مروياته ومؤلفاته. سمع منه الأئمة. وكان ذا يد طولى في الحديث والتاريخ والسير، واسع الحفظ، وكان إماماً علامةً فقيهاً حافظاً للأسماء والكنى، ذا معرفة تامة بالشيوخ والبلدان، ويد طولى في الحديث والتاريخ والفقه وأصوله، مفيد البلاد الحجازية وعمالها ».

(٨٠)

رواية البوصيري

وهو: شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل، المتوفى سنة ٨٤٠.

رواه حيث قال: « وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - إن رسول الله صلّى

١١٦

الله عليه وسلّم قال لعلي: أنت ولي كلّ مؤمن بعدي.

رواه أبو داود الطيالسي بسندٍ صحيح »(١) .

ترجمته

السيوطي: « سمع الكثير وعني بالفن، وألّف وخرّج. مات في المحرم ٨٤٠ »(٢) .

السخاوي: « كان كثير السكون والتلاوة والعبادة والإنجماع عن الناس والإقبال على النسخ والإشتغال »(٣) .

إبن حجر العسقلاني: « لازم شيخنا العراقي على كبر، فسمع منه الكثير، ثم لازمني في حياة شيخنا، فكتب عنّي لسان الميزان والنكت على الكاشف، وسمع عليَّ الكثير من التصانيف وغيرها وعمل زوائد المسانيد العشرة »(٤) .

وترجم له ابن العماد في شذراته بنحو ذلك.

(٨١)

رواية بدر الدين العيني

وهو: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى الحنفي، المتوفى سنة ٨٥٥.

__________________

(١). إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. عن نسخته الأصلية، فرغ منها في رجب ٨٣٢.

(٢). حسن المحاضرة في محاسن مصر والقاهرة: ١ / ٣٦٣.

(٣). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١ / ٢٥١.

(٤). إنباء الغمر ٨ / ٤٣١.

١١٧

قال بشرح قول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعلي: « أنت منّي وأنا منك »:

« وهذا الحديث أخرجه الترمذي، من حديث عمران بن حصين، بلفظ: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي. ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلّامن حديث جعفر بن سليمان.

وأخرجه أبو القاسم إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم البصري، في فضائل الصّحابة، من حديث بريدة مطوّلاً، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم لي: لا تقع في علي، فإنّ علياً منّي وأنا منه »(١) .

ترجمته

وهو عالمٌ كبيرٌ في الفقه والحديث والتاريخ والتفسير وغيرها من العلوم، وقد ترجم له الأكابر وأثنوا عليه، راجع من كتبهم:

١ - الضوء اللامع ١٠ / ١٣١

٢ - البدر الطالع ٢ / ٢٩٤

٣ - حسن المحاضرة ١ / ٤٧٣

٤ - شذرات الذهب ٧ / ٢٨٧

٥ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢ / ١٦٥

وقد ترجم له السخاوي ترجمةً حافلة، فذكر شيوخه والعلوم التي درسها عليهم، وذكر أسفاره ومناصبه الحكوميّة إلى أن قال ما ملخّصه بلفظه:

« وكان إماماً، عالماً علّامةً، عارفاً بالصرف والعربية وغيرها، حافظاً

__________________

(١). عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ١٦ / ٢١٤.

١١٨

للتاريخ واللغة، كثير الإستعمال لها، مشاركاً في الفنون، ذا نظمٍ ونثرٍ مقامه أجل منهما، لا يمل من المطالعة والكتابة، حدّث وأفتى ودرّس، وأخذ عنه الأئمة من كلّ مذهب، طبقةً بعد اُخرى، بل أخذ عنه أهل الطبقة الثالثة، وكنت ممّن قرأ عليه أشياء، ولم يزل ملازماً للجمع والتصنيف حتى مات ».

(٨٢)

رواية الباعوني

وهو: شمس الدين أبو البركات محمّد بن أحمد الدمشقي، المتوفى سنة ٨٧١.

روى هذا الحديث في كتابه، عن ابن عباس، في حديث الفضائل العشر، ولفظه:

« أنت ولي كلّ مؤمن بعدي. ألا وأنت خليفتي »(١) .

وروى حديث بريدة بلفظين فقال: « خرّجهما الإمام أحمد »(٢) .

ترجمته

قال السخاوي بترجمته ما ملخّصه:

« ولد بدمشق في عشر الثمانين وسبعمائة، ونشأ بها، فحفظ القرآن وأخذ الفقه وسمع الحديث وتعانى النظم فأكثر وأتى فيه بالحسن، ونظم السّيرة النبوية

__________________

(١). جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ١ / ٢١٢.

(٢). جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب ١ / ٨٧.

١١٩

للعلاء مغلطاي وسماه منحة اللبيب في سيرة الحبيب، يزيد على ألف بيت، وعمل تحفة الظرفاء في تاريخ الملوك والخلفاء، وكتب الكثير من كتب الحديث ونحوه بخطّه، وخطب بجامع دمشق، وجمع نفسه على العبادة، وحدّث بشيء من نظمه وغير ذلك. وممن كتب عنه: أبو العباس المجدلي الواعظ، بل نقل ابن خطيب الناصرية في تاريخه من نظمه، ووصفه بالإمام الفاضل العالم. ولقيته بدمشق فكتبت عنه من نظمه أشياء، بل قرأت عليه بعض مروياته وكان مجموعاً حسناً ».

(٨٣)

رواية الصّالحي الدمشقي

وهو: شمس الدين محمّد بن يوسف، المتوفى سنة ٩٤٢.

رواه في ( السّيرة ) حيث قال:

« روى ابو داود الطيالسي، والحسن بن سفيان، وأبو نعيم في فضائل الصحابة، عن عمران بن حصين: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ علياً منّي وأنا منه وهو ولي كلّ مؤمن بعدي».

وقال: « وروى الديلمي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لبريدة: يا بريدة، إنّ عليّاً وليّكم بعدي، فأحبّ عليّاً، فإنّه يفعل ما يؤمر ».

قال: « وروى الخطيب والرافعي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: سألت الله فيك خمساً، فأعطاني أربعاً

١٢٠

المتعة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل(٣) يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثمّ قال: إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ.

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوّج حرّة؟ قال: يلحق الولد بأُمّه.

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً، عن جميل وابن بكير جميعاً، في الولد من الحرّ والمملوكة، قال: يذهب إلى الحرّ منهما.

____________________

(١) تقدّم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨١.

(٣) في المصدر زيادة: الحر.

٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ / ١٣٨٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٦.

٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ / ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ / ٧٣١.

١٢١

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمّد بن العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيميّ يعني ابن فضّال، عن عليّ بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

( وعن عدّة من أصحابنا) (٣) ، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن درّاج، مثله(٤) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٣.

(١) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٧.

٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٢.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) الكافي ٥: ٤٩٣ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٢.

١٢٢

سئل(١) عن المملوك يتزوّج الحرّة، ما حال الولد؟ فقال: حرّ، قلت: والحرّ يتزوّج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرّية حيث كانت، إن كانت الام حرّة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرّاً اعتق بأبيه.

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة، قال: فقال لي: ليس يسترّق الولد إذا كان أحد أبويه حرّا إنه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان، أباً كان أو أمّاً.

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مملوك تزوّج حرّة، قال: الولد للحرّة، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال: الولد للاب.

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبرّاهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً دبرّ جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرّين، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه، فلا وجه لهذا إلّا الشرط.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً(٢) ، لكن هذا يحتمل

____________________

(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».

٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ / ٤.

٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٤.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ / ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٥.

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

١٢٣

الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً.

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها، ثمّ تزوّجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبداًلله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها.

قال الشيخ: هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد.

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(١) .

أقول: تقدّم وجهه(٢) .

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٧.

١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ / ٧٣٦.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨٠٩.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣١.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٢٤

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداًلله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج وليدته رجلاً، وقال: أوّل ولد تلدينه فهو حرّ، فتوفي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً؟ فقال: أمّا من الأوّل فهو حرّ، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

أقول: تقدّم وجهه(١) .

٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحلّ جاريته لاخيه فيحلّ له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.

____________________

١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.

الباب ٣١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٥

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالإِسناد عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لابأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبداًلله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه.

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمّد بن عبداًلله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : يا محمّد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبرّاهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(٢) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩/ ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧/ ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٦.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٤.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣/ ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧/ ٤٩٢.

١٢٦

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: لا أُحبّ ذلك.

قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً، لما يأتي(١) .

أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقيّة.

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبرّاهيم( عليه‌السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: انّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - عليّ بن جعفر في( كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحلّ فرجها له؟ قال: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلّا فلا يحلّ له فرجها.

أقول: هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٣.

٩ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٠ / ٦٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٣) يأتي في الأبواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الأبواب.

١٢٧

٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها ف تحل له إلّا أن يعلم أنّها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه سأل الرضا( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنّها تمزح فلا.

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحلّ له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له ما أحلّته له.

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها تمزح فلا.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال: أحلّت لزوجها جاريتها(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٩.

(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٨.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٤.

١٢٨

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحلّ له فرجها إلّا أنه تبيعه أو تهب له.

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: أنّها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حل.

أقول: ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل تحلّ له جارية امرأته؟ قال: لا، حتّى تهبها له، إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنّه قد وقع علىّ جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنّما وهبتها لي، فقال له عليّ( عليه‌السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩١.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٤.

٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ / ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.

١٢٩

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له، فجلدها عليّ( عليه‌السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له.

أقول: وتقدّم وجهه(١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحلّ لي أن أحل لك فهو لك حلال(٤) ، فقال: ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: لا يحلّ له.

____________________

(١) تقدّم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ / ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٦.

(٤) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبداًلله (عليه‌السلام ) عنذلك.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ / ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ / ٤٩٥.

١٣٠

أقول: ويأتي(١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم(٢) .

٣٤ - باب أنه لا يحلّ وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرّام، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال: لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لاخيه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن الحسن العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.

أقول: حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٥.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ / ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣١

٣٥ - باب أن من أحلّ لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحلّ له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً، ونصف العشر ان كانت ثيبا ً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلّا ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداًلله

____________________

الباب ٣٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

١٣٢

( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحلّ له منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فأحلّتها له، قال: لا يحلّ له منها إلّا ذاك، وليس له أن يمسّها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحلّ له إلّا الذي قالت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسّي إيّاها، يعني بمسّه إيّاها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها.

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٩٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١١.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ / ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ / ٤٨٥.

١٣٣

محمّد بن عبداًلله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل يحلّ لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحلّ له منها.

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلّ لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحلّ له منها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٦ - باب أن من أحلّ وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحلّ له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره، فان أحلّ له الفرج حل له جميعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ / ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ / ٤٨٧.

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

١٣٤

قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : إن امرأتي أحلّت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٧ - باب حكم ولد الأمة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ، فان كان فعل فهو حرّ، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حرّ(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٣) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٧.

(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٨.

٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ / ٤٩٨، و ١٤١ / ٥٠٦، وأورد صدره في =

١٣٥

عثمان، عن الحسن(١) العطّار قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه.

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن سليم الفراء، عن حرّيز، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانّه أولدها، قال: يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها.

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانّه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حرّيز عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، نحوه مع الزيادة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .

قال الصدوق: الحديثان متّفقان، وخبرّ زرارة قال: ليضمّ إليه ولده، يعني

____________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».

٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ / ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٤٩٩.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٦٩ / ٦.

(٣) التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حرّيز، عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٧٩.

١٣٦

بالقيمة مالم يقع الشرط بأنّه حرّ.

وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى(١) ويأتي(٢) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٣) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولداً، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبداًلله بن محمّد قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فأنّها ولدت، قال: الولد له والأُمّ للمولى، وإنّي لأحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له.

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لاخيه، أو حرّة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحلّ له من ذلك ما أحلّ له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحرّ من أبويه.

____________________

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ): ٧٥٥.

٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ / ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ / ٥٠٤.

٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠١.

٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ / ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ / ٥٠٠.

١٣٧

أقول: تقدّم وجهه(١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الابوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .

٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراماً أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبرّه ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حلّ؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٩ / ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٣٨

أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله قال: قلت: لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحلّ ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحلّ له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحلّلها يطيب اللبن.

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) (٢) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له، فقال أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الاولاد(٣) .

____________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

الباب ٣٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٢.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ / ١٣.

(٢) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».

(٣) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.

١٣٩

٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتّى تخلصها.

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ.

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٧١ / ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585