وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 433430 / تحميل: 6642
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلّا بإذنها.

فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله وكذا الأوّل.

أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر(٢) .

[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.

[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ - قال: وفي خبرّ آخر: لا يجوز أن يقع على جارية( ابنه إلّا باذنه) (٣) .

[ ٢٦٧٤١ ] ٨ - وفي( العلل) : عن أبيه، عن عبداًلله بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٧١ / ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٢ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ١٥٤ / ٥٦٤.

(٢) مرّ في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٣.

(٣) في المصدر: إبنته إلّا بإذنها.

٨ - علل الشرائع: ٥٢٥ / ١.

١٤١

الخياط(١) ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لم يحرّم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته؟ قال: لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.

قال الصدوق: جاء هذا الخبرّ هكذا وهو صحيح ومعناه أنّ الأَصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٤١ - باب حكم نكاح الأمة التى بعضها حرّ وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرّة، ولا يجوز للحرّة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

[ ٢٦٧٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبرّاها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما(٤) لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّاً

____________________

(١) في المصدر: الحنّاط.

(٢) تقدّم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات.

(٣) تقدّم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.

(٤) في نسخة زيادة: فرجها « هامش المخطوط ».

١٤٢

من قبل الذي مات ونصفها مدبرّاً، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها، أله ذلك؟ قال: لا، إلّا أن يثبت(١) عتقها ويتزوّجها برضاً منها مثل ما(٢) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرّاً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرّها يوم، فان أحبّ ان يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشئ قلّ أو كثر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) .

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان(٤) ، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، مثله(٦) .

[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق

____________________

(١) في الكافي: يبتّ.

(٢) في نسخة: متى ما « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ٨: ٢٠٣ / ٧١٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.

(٥) التهذيب ٧: ٢٤٥ / ١٠٦٧.

(٦) الفقيه ٣: ٢٩٠ / ١٣٨٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨١ / ١.

١٤٣

أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني(١) وردّني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(٢) .

[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أُريد ان تقومني ردّني(٣) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فقومني وذرني.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٣ / ٧١٦.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٢ / ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق.

(٣) في المصدر: ذرني.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة، وفي الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

١٤٤

٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له

[ ٢٦٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفّاف، عن محمّد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبداًلله( عليه‌السلام ) : أيسرّك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين ديناراً، وقال: اشتر خادماً كسومياً(١) فاشتراه، فلمّا أن حجّ دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيراً، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية(٢) فإن أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة وبقيت ثنتان ما يسرّني بهنّ ألوف.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٠ / ٤.

(١) الكسم: الكد على العيال وموضع، وكيسمّ أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط ٤: ١٧١، هامش المخطوط ».

(٢) الشباني بالضم: الاحمر الوجه والسبال، « القاموس المحيط ٤: ٢٣٨، هامش المخطوط ».

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب.

١٤٥

٤٣ - باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً

[ ٢٦٧٤٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.

[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: قلت لابي عبداًلله( عليه‌السلام ) : الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك.

[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن عبداًلله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدّاً، وقد رأيته يعطى الدراهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٤٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٨٤/ ١٣٥٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩/ ١، والتهذيب ٧: ٣٤٥/ ١٤١٥.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٠/ ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٦.

(٢) تقدّم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

١٤٦

٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرّم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

[ ٢٦٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس، عن صفوان، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداًلله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزوّج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها.

[ ٢٦٧٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

____________________

الباب ٤٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٠ / ٣.

(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٧.

(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٨.

٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ / ٧.

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧.

١٤٧

قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرّأها ثمّ يطؤها لما يأتي(١) .

[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.

[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث مسعدّة بن زياد عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج.

[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ - وفي حديث مسمع عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشر لايحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج وهي تحته.

[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ - عبداًلله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنّه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها، والعورة ما بين السرّة والركبة.

[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: روي أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أتي برّجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطأها فضربه الحدّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٦.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٧ - قرب الإِسناد: ٤٩.

٨ - المقنع: ١٤٥.

١٤٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها

[ ٢٦٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (٤) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٥) .

[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبداًلله بن المغيرة، عن عبداًلله بن سنان، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها قال له: اعتزلها، فاذا طمثت وطأها ثمّ يردّها عليه إن شاء.

[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزّنا.

الباب ٤٥

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨١ / ٢، وتفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٢ / ٨٠.

(٤) النساء ٤: ٢٤.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٨١ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٨١ / ٣.

١٤٩

الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتديّ، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً ، ثمّ يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها.

[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء(١) ، الحديث.

[ ٢٦٧٦١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداًلله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردّها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٦ / ١٤١٨، إلّا أن فيه: محمّد بن أحمد بن الحسن.

(١) التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٥.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣٥٠ / ١٦٧٢.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

١٥٠

وامرأته لرجل واحد، الحديث.

[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعاً، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه.

أقول: حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن( عليّ بن الحسن الميثمي) (٣) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ - العيّاشيّ( في تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (٥) قال: هنّ ذوات الازواج.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٤، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٢.

(١) مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب.

(٢) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩١، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٨

(٣) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

(٤) الكافي ٦: ١٦٩ / ٨.

٩ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ / ٨١.

(٥) النساء ٤: ٢٤.

١٥١

[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء إلّا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتّى تحيض ثمّ تصيب منها.

[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سمعته يقول في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء ) (٢) قال: هن ذوات الازواج إلّا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوّج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.

[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى( والمحصنات من النساء ) (٣) قال: كل ذوات الازواج.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا(٤) في الطلاق(٥) .

____________________

١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٣.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٤.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) يأتي في الأبواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وتقدّم ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

١٥٢

٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرّمت عليه حتّى يشتري الباقي

[ ٢٦٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: حرّمت عليه.

[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن سماعة، مثله، إلّا أنه قال: حرّمت عليه باشترائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلّا أنّه قال: إلّا أن يشتريها جميعاً(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الأمة المبعّضة(٣) وغير ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٩، والفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٥.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٦٩٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٥.

(٣) تقدّم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٣

٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوّج حرّا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة

[ ٢٦٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً ثمّ يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .

[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً، قال: يطؤها فإنّ بيعها طلاقها، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.

[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ - وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبداًلله، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.

[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن

____________________

الباب ٤٧

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٢، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨١.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ١.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٣.

١٥٤

بكير بن أعين وبرّيد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) قالا: من اشترى مملوكة لها زوّج فانّ بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرّق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأوّل.

[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن الناس يروون أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أنّ لها زوجاً، فكتب إليه عليّ( عليه‌السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على عليّ( عليه‌السلام ) ، أعليّ يقول هذا؟!

[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.

[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوّج(٢) ، قال: لا يحلّ لاحد أن يمسّها حتّى يطلّقها زوجها الحرّ.

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٩٩ / ٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٣ / ٥.

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

٧ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٩ و ٨: ١٩٩ / ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: حُر.

١٥٥

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثمّ باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوّج الحرّ إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدّم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

[ ٢٦٧٨٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن

____________________

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب.

٩ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٥ و ٨: ٢٠٩ / ٧٤٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٠.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٢.

١٥٦

أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بيعت الأمة ولها زوّج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي(١) قال: وإن بيع العبد، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلم.

[ ٢٦٧٨١ ] ٢ - عليّ بن جعفر( في كتابه) : عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أُريد أن أقبض جاريتي، هل تحرّم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوّج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها أو يستخلص أحدهما.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرّمت عليه ما دام عبدها

[ ٢٦٧٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) في نسخة: ما رضي « هامش المخطوط ».

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٦ - ١٩٧ / ٤١٧ و ٤١٩.

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٢.

١٥٧

عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل زوّج أم ولد له مملوكة ثمّ مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوّج أمه، ثمّ مات الولد، أترثه أُمّه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل(١) .

[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشّتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء.

[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في سريّة رجل ولدت لسيّدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثمّ توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءاً يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا(٢) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيّدي تسراني فأولدني ولداً، ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيّدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثمّ ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فانّه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقّي، وإن شئت أن تعتقي.

____________________

(١) في نسخة زيادة: وهو عبدها « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٤ / ١.

(٢) في نسخة: ولا « هامش المخطوط ».

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس، نحوه(١) .

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً، نحوه (٢) .

[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمّد بن أبي حمزة عن(٣) إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في امرأة لها زوّج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الحديثان الأوّلان.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الأول

[ ٢٦٧٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة كان لها زوّج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحاً آخر.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٧.

(٢) الارشاد: ١١٣.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٣.

(٣) في نسخة: وإسحاق ( بدل: عن ) « هامش المخطوط ».

(٤) التهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٣.

(٥) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العبّاس وعبيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(١) .

[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الأوّل؟ قال: لا، ولكن يجدّدان نكاحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرّم على كل مسلم أن يبيعها عبداً مدركا ً

[ ٢٦٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٥ / ٧٢٥.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٩٣ / ١.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

١٤ - باب أنه يحرم على الـمُحرم انّ يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلا، فإن فعل كان التزويج باطلاً، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرماً ٤٣٦

١٥ - باب أن من تزوج محرماً عامداً عالماً بالتحريم وجب عليه مفارقتها ولم تحل له أبداً، وعليه المهر إن كان دخل؛ وإن كان جاهلاً حل له تزويجها بعد الإِحلال ٤٣٩

١٦ - باب أنه يجوز للمحرم انّ يشتري الجواري ويبيعها ١٧ - باب أنه يجوز للمُحرم أن يطلّق ٤٤١

١٨ - باب تحريم الطيب على الـمُحرم والمُحرمة وهو المسك والعنبر والزعفرانّ والورس والعود والكافور، ويكره له بقية الطيب، ويجوز له النظر اليه ٤٤٢

١٩ - باب جواز استعمال الـمُحرم الطيب في الضرورة كالسعوط لمداواة المريض، ووجوب الكفارة به ٤٤٧

٢٠ - باب جواز شم الـمُحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا والمروة ٤٤٨

٢١ - باب جواز شم الـمُحرم خلوق الكعبة، وخلوق القبر، وجواز تركه غسلهما عن الثوب ٤٤٩

٢٢ - باب جواز غسل الـمُحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم ٤٥٠

٢٣ - باب جواز استعمال الـمُحرم للحناء، وكراهته للمرأة اذا أرادت الإِحرام ٤٥١

٢٤ - باب أنه يجب على الـمُحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، ولا يجوز له انّ يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة ٤٥٢

٢٥ - باب جواز شم الـمُحرم الأذخر(*) والقيصوم(**) والخزامى(***) والشيح(****) وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس ٤٥٣

٢٦ - باب جواز أكل الـمحرم التفاح والأُترج والنبق ونحوه مما طاب ريحه، ويمسك على أنفه ٤٥٥

٢٧ - باب جواز غسل الـمُحرم يده بالأشنانّ(*) اذا لم يكن فيه طيب على كراهية انّ كان فيه أذخر ٤٥٦

٢٨ - باب كراهة نوم الـمُحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة ٤٥٧

٥٨١

٢٩ - باب تحريم الأدهانّ على المحرم ٤٥٨

٣٠ - باب جواز الأدهان قبل الإِحرام بما لا يبقى طيبه بعده ٤٦٠

٣١ - باب جواز ادهان الـمُحرم بما ليس فيه طيب كالسمن والزيت والإِهالة(*) مع الحاجة، ووضع المرتك(**) والتوتيا(***) على إبطيه لريح العرق ٤٦٢

٣٢ - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المُحرم، ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام إلّا بخير ٤٦٣

٣٣ - باب تحريم اكتحال الـمُحرم والمُحرمة بما فيه طيب وبالكحل الأسود للزينة، وجواز اكتحالهما بما سواهما وبهما للضرورة ٤٦٨

٣٤ - باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة، فإن فعل فليلبِّ ٤٧٢

٣٥ - باب حكم لبس المخيط للرجل الـمُحرم ولبسه ثوباً يزّر أو يدرع ٤٧٣

٣٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل ينكسه استحباباً أو ينزع أزراره، وان له انّ يلبس كل ثوب إلّا ما ورد النهي عنه ٤٧٤

٣٧ - باب تحريم لبس الـمُحرم الثوب النجس، وعدم بطلان الإِحرام لو فعل ٣٨ - باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ، وعدم تحريمه، وكراهة غسل الـمُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس ٤٧٦

٣٩ - باب جواز الإِحرام في الثوب المعلّم(*) على كراهيّة للرجل ٤٧٨

٤٠ - باب جواز لبس الـمُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة ٤٧٩

٤١ - باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة ٤٨١

٤٢ - باب جواز لبس الـمُحرم الثوب المصبوغ بالمشق ٤٨٢

٤٣ - باب جواز لبس الـمحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب اذا ذهب ريحه، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف ٤٨٤

٥٨٢

٤٤ - باب جواز لبس الـمحرم القباء مقلوباً في الضرورة، ولا يدخل يديه في كميه ٤٨٦

٤٥ - باب أن من لبس قميصاً بعد ما أحرم وجب انّ يخرجه ٤٨٨

٤٦ - باب جواز لبس الـمُحرم الخاتم للسنة، وتحريم لبسه للزينة ٤٩٠

٤٧ باب أنّه يجوز للمحرم انّ يشد على وسطه النفقة والهميانّ والمنطقة ٤٩١

٤٨ - باب تحريم النقاب للمرأة المُحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها؛ وان كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة ٤٩٣

٤٩ - باب جواز لبس المُحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً بغير الزينة، وتحريم إظهاره للرجال حتّى الزوج، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ٤٩٦

٥٠ - باب جواز لبس السراويل للمُحرم إذا لم يجد إزاراً، وللمُحرمة مطلقاً ٤٩٩

٥١ - باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم ٥٠٠

٥٢ - باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها ٥٠١

٥٣ - باب عدم جواز عقد الـمُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر ٥٠٢

٥٤ - باب جواز لبس الـمُحرم السلاح عند الخوف ٥٠٤

٥٥ - باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنانّ دون الوجه، وان من غطى رأسه ناسياً وجب انّ يطرح الغطاء، ويستحب تجديد التلبية ٥٠٥

٥٦ - باب جواز تغطيه الـمُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء ٥٠٧

٥٧ باب جواز وضع الـمُحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة ٥٨ - باب تحريم الارتماس على الـمُحرم بحيث يغطي الماء رأسه ٥٠٨

٥٩ - باب جواز تغطية المرأة المُحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل ٥١٠

٥٨٣

٦٠ - باب جواز نوم الـمُحرم على وجهه على راحلته ٦١ - باب كراهة تغطيه الـمُحرم وجهه في غير النوم، وجواز مسحه بالمنديل ٥١١

٦٢ - باب تحريم الحجامة على المحرم، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ ٥١٢

٦٣ - باب أنّه لا يجوز للمُحرم ان يأخذ من شعر الحلال ٦٤ - باب تحريم تظليل الرجل الـمُحرم على نفسه سائراً، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء ٥١٥

٦٥ - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام ٥١٩

٦٦ - باب جواز تظليل الرجل الـمُحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت ٥٢٠

٦٧ - باب جواز مشى الـمُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً، وجواز ستر بعض جسده ببعض، وبثوب في الضرورة، وركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب ٥٢٤

٦٨ - باب أنّ الرجل الـمُحرم اذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه ٥٢٦

٦٩ - باب أنّه يجوز للمحرم انّ يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم ٥٢٧

٧٠ - باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده، وعصر الدمل، وقطع البثور ونحوها، وسد الأذن ٥٢٩

٧١ - باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة ٥٣١

٧٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم انّ يشد العمامة على بطنه - على كراهة - ولا يرفعها إلى صدره ٧٣ - باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر ٥٣٣

٧٤ - باب جواز فتح الـمُحرم جرحه مع الضرورة ٧٥ - باب جواز اغتسال الـمُحرم من غير انّ يدلك جسده ٥٣٥

٧٦ - باب جواز دخول الـمُحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهيّة ٥٣٧

٥٨٤

٧٧ - باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وان طالت، إلّا ان تؤذيه فيقلّمها ويكفر ٥٣٨

٧٨ - باب تحريم قتل الـمُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها، وجواز نقلها، ورمي ما سواها ٥٣٩

٧٩ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد والحلم(*) عن بدنه، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم ٥٤١

٨٠ - باب جواز طرح الـمُحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحلمة - ولا يدميه ٥٤٢

٨١ - باب جواز قتل الـمُحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه، وتحريم قتل الدواب كلّها على الـمُحرم إلّا ما استثنى ٥٤٤

٨٢ - باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم - ونحوهما مما ليس بصيد - في الحل والحرم، ويأكل ذلك ٥٤٨

٨٣ - باب أنّ الـمحرم إذا مات وجب انّ يصنع به كما يصنع بالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا طيباً ٨٤ - باب جواز قتل المُحل النمل والقمّل والبق والبرغوث والذر، في الحرم وغيره، وان لم تؤذه ٥٥٠

٨٥ - باب أنّه يجوز قلع للمُحرم انّ يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة ٨٦ - باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والـمُحرم وقلعه، فانّ فعل وجب إعادتها، وجوازه في غير الحرم لهما ٥٥٢

٨٧ - باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة(*) والأذخر(**) ٥٥٤

٨٨ - باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره ٥٥٧

٨٩ - باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره ٥٥٨

٩٠ - باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها في الحل، وكذا العكس، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة ٥٥٩

٥٨٥