وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411059 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

بر أو بحر، من بركة دعائي ما تقر به عيونهم، احفظ يا مولاي الغائبين منهم، وارددهم إلى اهاليهم سالمين، ونفّس عن المهمومين، وفرج عن المكروبين، واكس العارين، واشبع الجائعين، وارو الظامئين، واقض دين الغارمين(٣) ، وزوج العازبين، واشف (مرضى المسلمين)(٤) ، وادخل على الاموات ما تقر به عيونهم، وانصر المظلومين من اولياء آل محمدعليهم‌السلام ، واطف نائرة(٥) المخالفين، اللهم وضاعف لعنتك(٦) وبأسك ونكالك وعذابك على اللّذين كفرا نعمتك، وخوّفا(٧) رسولك، واتهما نبيك وبايناه(٨) وحلا عقده في وصيه، ونبذا عهده في خليفته من بعده، وادّعيا مقامه، وغيّرا احكامه، وبدّلا سنته، وقلبا دينه، وصغّرا قدر حججك(٩) ، وبدءا بظلمهم، وطرّقا طريق الغدر عليهم، والخلاف عن امرهم، والقتل لهم، وارهاج(١٠) الحروب عليهم، ومنعا خليفتك منسد الثلم، وتقويم العوج، وتثقيف الاود(١١) ، وامضاء الاحكام، واظهار دين الإسلام، واقامة حدود القرآن.

اللهم العنهما وابنتيهما، وكل من مال ميلهم، وحذا حذوهم،

____________________________

(٣) رجل غارم: عليه دين (لسان العرب ج ١٢ ص ٤٣٦).

(٤) في نسخة: المرضى، (منه قدّه).

(٥) نار الحرب ونائرتها: شرها وهيجها (لسان العرب - نور - ج ٥ ص ٢٤٥).

(٦) في نسخة: لعناتك، (منه قدّه).

(٧) في المصدر: وخوّنا.

(٨) تباين الرجلان إذا انفصلا (لسان العرب - بين - ج ١٣ ص ٦٤).

(٩) في نسخة حجتك، (منه قدّه).

(١٠) ارهج الغبار: اثاره (لسان العرب - رهج - ج ٢ ص ٢٨٤).

(١١) الأود: العوج والثقاف هو تقويم المعوج (لسان العرب - أود - ج ٣ ص ٧٥).

٦١

وسلك طريقتهم، وتصدر(١٢) ببدعتهم، لعنا لا يخطر على بال، ويستعيذ منه اهل النار، العن اللهم من دان بقولهم، واتّبع امرهم، ودعا إلى ولايتهم، وشك في كفرهم، من الاولين والآخرين، ثم ادع بما شئت »

١٨ -( باب استحباب الشهادتين، والاقرار بالأئمة، في دبر كل صلاة)

٥٣٦٧ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده عن ابي محمد هارون بن موسى، عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن ابيه، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عبدالله القمي، عن اخيه ادريس بن عبدالله، قال: سمعت ابا عبداللهعليه‌السلام يقول: « إذا فرغت من الصلاة فقل: اللهم اني ادينك بطاعتك وولايتك، وولاية رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وولاية الأئمة من اولهم إلى آخرهم، وتسمّيهم واحد واحد، وتقول: اللهم اني ادينك بطاعتهم، وولايتهم، والرضا بما فضلتهم [ به ](١) ، غير متكبر ولا مستكبر، على معنى ما انزلت في كتابك، على حدود ما اتانا فيه وما لم يأتنا، مؤمن معترف مسلّم بذلك، راض بما رضيت به يا رب، اريد به وجهك والدار الآخرة، مرهوبا ومرغوبا اليك فيه، فاحيني ما احييتني على ذلك،

____________________________

(١٢) في نسخة: تصدّى، (منه قدّه).

الباب - ١٨

١ - فلاح السائل ص ١٦٨ باختلاف يسير.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٢

وامتني إذا امتني على ذلك، وابعثني إذا بعثتني على ذلك، وان كان مني تقصير فيما مضى، فاني اتوب اليك منه، وارغب اليك فيما عبدك، واسألك ان تعصمني بولايتك عن معصيتك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا، ولا اقل من ذلك ولا اكثر، ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحمت يا ارحم الراحمين، واسألك ان تعصمني بطاعتك، حتى تتوفاني عليها، وانت عني راض، وان تختم لي بالسعادة، ولا تحوّلني عنها ابدا، ولا قوة الا بك.

اللهم اني أسألك بحرمة وجهك الكريم، وبحرمة اسمك العظيم، وبحرمة رسولك صلواتك عليه وآله، وبحرمة اهل بيت رسولكعليهم‌السلام - وتسميهم - ان تصلي على محمد وآله، وأن تفعل بي كذا وكذا - وتذكر حاجتك - ان شاء الله تعالى »

ورواه في الاقبال: عنهعليه‌السلام مع زيادة واختلاف يسير(٢) .

٥٣٦٨ / ٢ - دعائم الإسلام: روينا عن الأئمةعليهم‌السلام ، انهم امروا بعد ذلك، بالتقرب بعقب كل صلاة فريضة، والتقرب ان يبسط المصلي يديه بعد فراغه من الصلاة وقبل ان يقوم من مقامه، وبعد ان يدعو ان شاء ما احب، وان شاء جعل الدعاء بعد التقرب، وهو احسن، ويرفع باطن كفيه ويقلب ظاهرهما، ويقول:

« اللهم اني اتقرب اليك بمحمد رسولك ونبيك، وبعلي وصيه ووليك، وبالأئمة من ولده الطاهرين: الحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، - ويسمي الأئمة اماما اماما

____________________________

(٢) الاقبال ص ١٨٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧١ باختلاف في اللفظ.

٦٣

حتى يسمسي امام عصره - ثم يقول:

اللهم اني اتقرب اليك بهم واتولاهم، واتبرأ من اعدائهم، واشهد اللهم بحقائق الاخلاص، وصدق اليقين، انهم خلفاؤك في ارضك، وحججك على عبادك، والوسائل اليك، وابواب رحمتك.

اللهم احشرني معهم، ولا تخرجني من جملة اوليائهم، وثبتني على عهدهم، واجعلني بهم عندك وجيها، في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وثبت اليقين في قلبي، وزدني هدى ونورا.

اللهم صل على محمد وآل محمد، واعطني من جزيل ما اعطيت عبادك المؤمنين، ما آمن به من عقابك، واستوجب به رضاك ورحمتك، واهدني إلى ما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واسألك يا رب في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، واسألك ان تقيني عذاب النار ».

١٩ -( باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراءعليها‌السلام ، وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه، لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الأصابع اللسان)

٥٣٦٩ / ١ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: باسناده إلى التلعكبري هارون بن موسى، عن العطار، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه قال: سمعت اباعبداللهعليه‌السلام يقول: « من سبح تسبيح الزهراء فاطمةعليها‌السلام ، بدأ وكبر الله عزوجل اربعا

____________________________

 الباب - ١٩

١ - فلاح السائل ص ١٣٥.

٦٤

وثلاثين تكبيرة، وسبحه ثلاثاو ثلاثين تسبيحه، ووصل التسبيح بالتكبير، وحمد الله ثلاثا و ثلاثين مرة، ووصل التحميد بالتسبيح »... الخبر.

٢٠ -( باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة، على سؤال الجنة، والحور العين، والاستعاذة من النار، والصلاة على محمد وآله، وكراهة ترك ذلك)

٥٣٧٠ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا ابي، عن ابيه، عن جده جعفر بن محمد، عن ابيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا صلى العبد، ولم يسأل الله تعالى الجنة، ولم يستعذه من النار، قالت الملائكة: اغفل العظيمتين: الجنة، والنار ».

٥٣٧١ / ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اربع جعلن شفعاء: الجنة، والنار، والحور العين، وملك عند رأسي في القبر، فإذا قال العبد من أمتي: اللهم زوجني من الحور العين، قلن: اللهم زوجناه، وإذا قال العبد: اللهم اجرني من النار، قالت: اللهم اجره مني: وإذا قال: اللهم اسألك الجنة، قالت الجنة: اللهم هبني له، وإذا قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، قال الملك الذي عند رأسي: يا محمدان فلان بن فلان صلى عليك، فأقول: صلى الله عليه، كما صلى علي ».

____________________________

 الباب - ٢٠

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - الجعفريات ص ٢١٦.

٦٥

٥٣٧٢ / ٣ - تفسير العسكريعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله عزوجل امر جبرئيل ليلة المعراج، فعرض عليّ قصور الجنان، فرأيتها من الذهب والفضة، ملاطها المسك والعنبر، غير اني رأيت لبعضها شرفا عاليه، ولم ار لبعضها، فقلت: يا حبيبي، ما بال هذه بلا شرف، كما لسائر تلك القصور؟ فقال: يا محمد هذه قصور المصلين فرائضهم، الذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك بعدها، فان بعث مادة لبناء الشرف، من الصلاة على محمد وآله الطيبين، بنيت له الشرف، والا بقيت هكذا، فيقال: حتى يعرف سكا الجنان، ان القصر الذي لا شرف له، هو الذي كسل صاحبه بعد صلاته، عن الصلاة على محمد وآله الطيبين ».

٢١ -( باب استحباب قراءة الحمد، وآية شهد الله، وآية الكرسي، وآية الملك، بعد كل فريضة وقراءة التوحيد عند الخوف، أو مائة آية)

٥٣٧٣ / ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من قرأ آية الكرسي، عقيب كل فريضة تولى الله جل جلاله قبض روحه، وكان كمن جاهد مع الانبياء حتى استشهد ».

٥٣٧٤ / ٢ - وعن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، انه قال: « رأيت

____________________________

 ٣ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ١٤٦، وعنه في البحار ج ٨٥ ص ٢٨٥ ح ١٢ وج ٨٦ ص ٦١ ٥٧.

الباب - ٢١

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٣٩.

٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٣٩.

٦٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على اعواد هذا المنبر، وهو يقول: من قرأ آية الكرسي، عقيب كل فريضة، ما يمنعه من دخول الجنة الا الموت، ولا يواظب عليه الا صديق أو عابد، ومن قرأها عند منامه، آمنه الله في نفسه، وبيته، وبيوت من جواره ».

٥٣٧٥ / ٣ - وعن جابر بن عبدالله، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، انه قال: « اوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرانعليه‌السلام : من داوم على آية الكرسي، عقيب كل صلاة، اعطاه اللهتعالى قلب الشاكرين، واجر النبيين، وعمل الصديقين، وبسط الله عليه يده، وما يمنعه من دخول الجنة الا الموت، قال موسىعليه‌السلام : ومن يداوم عليه؟ قال: لا يداوم عليه إلا نبي، أو صدّيق، أو رجل رضيت عنه، أو رجل رزقته الشهادة ».

٥٣٧٦ / ٤ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: روى جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لما اراد الله ان ينزل فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، و( شَهِدَ اللَّـهُ ) و( قُلِ اللَّـهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ - إلى قوله -بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (١) تعلقن بالعرش، وليس بينهن وبين الله حجاب، وقلن: يا رب تهبطنا إلى دار الذنوب، وإلى من يعصيك، ونحن معلّقات بالطهور وبالقدس(٢) ، فقال: وعزتي وجلالي، ما من عبد قرأ كن في دبر كل

____________________________

٣ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٣٩.

٤ - مجمع البيان ج ١ ص ٤٢٦.

(١) آل عمران ٣: ١٨ و ٢٦ - ٢٧.

(٢) في المصدر: وبالعرش.

٦٧

صلاة مكتوبة، الا اسكنته حظيرة القدس على ما كان فيه والا نظرت إليه بعيني المكنونة، في كل يوم سبعين نظرة، والا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة، ادناها المغفرة، والا اعذته من كل عدو، ونصرته عليه، ولا يمنعه دخول الجنة الا ان يموت ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره(٣) : عن ابي هريرة، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله.

٥٣٧٧ / ٥ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من قرأ آية الكرسي، في دبر كل صلاة مكتوبة، تقبّلت صلاته، ويكون في امان الله، ويعصمه الله »

٥٣٧٨ / ٦ - وفي لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « من قرأ هذه الاية - يعني آية الكرسي - إذا فرغ من صلاة الفريضة، لم يكل(١) الله قبض روحه إلى ملك الموت ».

٥٣٧٩ / ٧ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام انه قال: « قال [ لي ](١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، اقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي، فانه لا يحافظ عليها الا نبي، أو صدّيق، أو شهيد ».

____________________________

(٣) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٥٣٤.

٥ - دعوات الراوندي ص ٣١، عنه في البحار ج ٨٦ ص ٣٤ ح ٣٩.

٦ - لب الباب: مخطوط، ورواه أبو الفتوح في تفسيره ج ١ ص ٤٣٩.

(١) وكل إليه الأمر: سلمه (لسان العرب - وكل - ج ١١ ص ٧٣٤).

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٦٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٨

٢٢ -( باب نبذ مما يستحب أن يدعى به عقيب كل فريضة)

٥٣٨٠ / ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن محمد بن الحسين قال: حدثني أبو علي احمد بن محمد الصولي قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: حدثنا الحسين بن حميد قال: حدثنا مخول بن ابراهيم قال: حدثنا صالح بن ابي الاسود قال: حدثنا محفوظ بن عبيد الله، عن شيخ من اهل حضرموت، عن محمد بن الحنفية عليه الرحمة قال: بينا اميرالمؤمنين علي بن ابي طالبعليه‌السلام ، يطوف بالبيت، إذ رجل متعلق بالاستار، وهو يقول: يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يغلّطه السائلون، يا من لا يبرمه الحاح الملحين، اذقني برد عفوك(١) ، وحلاوة رحمتك، فقال له أميرالمؤمنينعليه‌السلام : « هذا دعاؤك » قال له الرجل: وقد سمعته! قال: « نعم »، قال: فادع به في دبر كل صلاة، فو الله ما يدعو به احد من المؤمنين في ادبار الصلاة، الا غفر الله له ذنوبه، ولو كانت عدد نجوم السماء وقطرها، وحصى الارض وثراها، فقال له اميرالمؤمنينعليه‌السلام : « ان علم ذلك عندي، والله واسع كريم » فقال له الرجل، وهو الخضرعليه‌السلام : صدقت والله يا اميرالمؤمنين، وفوق كل ذي علم عليم.

٥٣٨١ / ٢ - العلامة الكراجكي في كنزه: عن احمد بن محمد الهروي، عن

____________________________

 الباب - ٢٢

١ - امالي المفيد ص ٩٢ ح ٨.

(١) في نسخة زيادة: ومغفرتك، منه (قده).

٢ - كنز الفوائد ص ١٨١ وعنه في البحار ج ٨٦ ص ١٨ ح ١٥.

٦٩

اسماعيل بن مجيد، عن علي بن الحسن بن الجنيد، عن المعافي بن سليمان، عن زهير بن معاوية، عن محمد بن حجارة، عن ابان، عن انس بن مالك، قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يدعو في اثر الصلاة فيقول: « اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع اللهم اني اعوذ بك من هؤلاء الاربع ».

٥٣٨٢ / ٣ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: عن احمد بن علي الرازي، عن علي بن عائذ الرازي، عن الحسن بن وجناء النصيبي، عن ابي نعيم محمد بن احمد الانصاري، عن القائم (عجل الله تعالى فرجه) في حديث طويل قال: « كان أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) يقول بعد صلاة الفريضة: اليك رفعت الاصوات(١) ، ولك(٢) عنت الوجوه، ولك خضعت(٣) الرقاب، واليك التحاكم في الاعمال، يا خير من سئل(٤) ويا خير من اعطى، يا صادق يا بارئ(٥) يا من لا يخلف الميعاد، يا من امر بالدعاء، وتكفل(٦) بالاجابة، يا من قال:( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٧) يا من قال:( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي

____________________________

 ٣ - غيبة الطوسي ص ١٥٦.

(١) في نسخة زيادة: « ودعيت الدعوة » - منه (قده).

(٢) « لك » ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: وضعت.

(٤) في نسخة: « مسؤول » - منه (قده).

(٥) في نسخة: « يا بار » منه (قده).

(٦) في نسخة: « ووعد » - منه (قده).

(٧) غافر ٤٠: ٦٠.

٧٠

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) (٨) ويا من قال:( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (٩) لبيك وسعديك، ها انا ذا بين يديك، المسرف على نفسي، وانت القائل:( لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) (١٠) ».

ورواه الصدوق في كمال الدين(١١) : عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن جعفر بن احمد العلوي، عن علي بن احمد العقيقي، عن ابي نعيمم الانصاري، مثله إلى قوله: « الرحيم ».

وعن دلائل الامامة(١٢) لمحمد بن جرير الطبري: عن عبدالله بن علي المطلبي، عن محمد بن علي السمري، عن ابي الحسن المحمودي، عن ابي علي محمد بن احمد المحمودي، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٥٣٨٣ / ٤ - وبهذه الاسانيد: عنهعليه‌السلام قال: « كان زين العابدينعليه‌السلام ، يقول في دعائه عقيب الصلاة: اللهم اني اسألك باسمك الذي به تقوم السماء والارض، وباسمك الذي به تجمع المتفرق وبه تفرق المجتمع، وباسمك الذي تفرق به بين الحق والباطل، وباسمك الذي تعلم به كيل البحار، وعدد الرمال، ووزن

____________________________

(٨) البقرة ٢: ١٨٦.

(٩ و١٠) الزمر ٣٩: ٥٣.

(١١) كمال الدين ص ٤٧٠ ح ٢٤.

(١٢) دلائل الامامة ص ٢٩٤.

٤ - غيبة الطبرسي ص ١٥٦، كمال الدين ص ٤٧٠ ح ٢٤، ودلائل الامامة ص ٢٩٤.

٧١

الجبال، ان تفعل بي كذا وكذا ».

٥٣٨٤ / ٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « جاء جبرئيل إلى يوسف في السجن، وقال: قل في دبر كل صلاة فريضة: اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث احتسب، ومن حيث لا احتسب ».

٥٣٨٥ / ٦ - وعن صفوان الجمال قال: صليت خلف ابي عبداللهعليه‌السلام ، فاطرق ثم قال: « اللهم لا تقنطني من رحمتك - ثم جهر فقال:- ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ».

٥٣٨٦ / ٧ - كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: دخلت على ابي جعفرعليه‌السلام ، فجلست حتى فرغ من صلاته، فحفظت في آخر دعائه، وهو يقول: « قل هو اله احد إلى آخر السورة، ثم اعادها، ثم قرأ قل يا ايها الكافرون، حتى ختمها، ثم قال: لا أعبد الا الله، (لا اعبد إلا الله)(١) ، والإسلام ديني، ثم قرأ المعوذتين، ثم اعادهما، ثم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من اتبعه منهم باحسان ».

٥٣٨٧ / ٨ - البحار: عن الكتاب العتيق لبعض قدماء قدماء علمائنا،- والظاهر

____________________________

 ٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٧٦ ح ٢٢ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٤٦، وهكذا في البحار ج ١٢ ص ٣٠١ ح ٩٩.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٣٤٩ ح ٣.

٧ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٨٦ ص ٤٣ ح ٥٣.

(١) ليس في المصدر.

٨ - البحار ج ٨٦ ص ٥٣ ح ٥٨ باختلاف يسير.

٧٢

انه التلعكبري، كما صرح به في بعض المواضع - عن ابي الحسن احمد بن عنان، يرفعه عن معاوية بن وهب البجلي، قال: وجدت في الواح ابي، بخط مولاي موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « ان من وجوب حقنا على شيعتنا، ان لا يثنوا ارجلهم من صلاة فريضة، أو يقولوا: اللهم ببرك القديم، ورأفتك ببريتك(١) اللطيفة، وشفقتك(٢) بصنعتك المحكمة، وقدرتك بسترك الجميل وعلمك، صل على محمد وآل محمد، واحي قلوبنا بذكرك، واجعل ذنوبنا مغفورة، وعيوبنا مستورة، وفرائضنا مشكورة، ونوافلنا مبرورة، وقلوبنا بذكرك، معمورة، ونفوسنا بطاعتك مسرورة، وعقولنا على توحيدك مجبورة، وارواحنا لى دينك مفطورة، وجوارحنا على خدمتك مقهورة، واسماءنا في خواصك مشهورة، وحوائجنا لديك ميسورة، وارزاقنا من خزائنك مدرورة(٣) ، انت الله الذي لا اله الا انت، لقد فاز من والاك، وسعد من ناجاك، وعز من ناداك، وظفر من رجاك، وغنم من قصدك، وربح من تاجرك، وانت على كل شئ قدير، اللهم وصل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي، كما تعلم فقري اليك، انك على كل شئ قدير ».

ورواه الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمه الله)، في كتاب عدة السفر وعمدة الحضر: عنهعليه‌السلام ، مثله، إلى قوله: « من تاجرك » كما في مصباح الشيخ، والبلد الامين، والجنة، وغيرها(٤) .

____________________________

(١) في بعض نسخ العدّة: بتربيتك منه (قدس سره).

(٢) في نسخة: شرفك، منه قده.

(٣) أي متتابعة كثيرة، راجع لسان العرب - درر - ج ٤ ص ٢٨٠.

(٤) عدة السفر: مخطوط، مصباح المجتهد ص ٥٢، البلد الامين ص ١٣. جنة الأمان (المصباح) ص ٢٤، وعنها وعن اختيار ابن الباقي في البحار =

٧٣

٥٣٨٨ / ٩ - السيد ابن الباقي في كتاب اختيار المصباح: عن الصادقعليه‌السلام ، انه قال: « من قرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء، فانه يرى الإمام ( م ح م د ) بن الحسن عليه وعلى آبائه السلام، في اليقظة أو في المنام:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بلغ مولاي صاحب الزمانعليه‌السلام ، اينما كان، وحيثما كان، من مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، عنّي وعن والدي، وعن ولدي واخواني، التحية والسلام، عدد خلق الله، وزنة عرش الله، وما احصاه كتابه، واحاط به علمه.

اللهم إني اجدد له في صبيحة هذا اليوم، وما عشت فيه من ايام حياتي، عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا احول عنها ولا ازول، اللهم اجعلني من انصاره ونصّاره الذابين عنه، والممتثلين لاوامره ونواهيه في ايامه، والمستشهدين بين يديه.

اللهم فان حال بيني وبينه الموت، الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فاخرجني من قبري، مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجرداً قناتي، ملبيا دعوة الداعي، في الحاضر والبادي.

اللهم ارني الطعة الرشيدة، والغرة الحميدة، واكحل بصري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، اللهم اشدد ازره، وقَوِّ ظهره وطول عمره، واعمر اللهم به بلادك، واحي به عبادك، فانك

____________________________

= ج ٨٦ ص ٥٤ ح ٥٩.

٩ - اختيار المسباح لابن الباقي: مخطوط، وحكاه عنه في البحار ج ٨٦ ص ٦١ ح ٦٩ .

٧٤

قلت وقولت الحق:( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ) (١) فاظهر اللهم لنا وليك، وابن بنت نبيك، المسمى باسم رسولك صلواتك عليه وآله، حتى لا يظفر بشئ من الباطل الا مزقه، ويحق الله الحق بكلماته ويحققه.

اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الامة بظهوره، انهم يرونه بعيدا، ونراه قريبا، وصلى الله على محمد وآله ».

٥٣٨٩ / ١٠ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: بالسند المتقدم في باب استحباب الموالاة: في تسبيح الزهراءعليها‌السلام ، بعد قولهعليه‌السلام : « ووصل التحميد بالتسبيح » وقال بعد ما يفرغ من التحميد: « لا اله الا الله( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (١) لبيك ربنا، لبيك وسعديك، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى اهل بيت محمد، وعلى ذرية محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته، واشهد ان التسليم منا لهم، والائتمام(٢) بهم، والتصديق لهم، ربنا آمنا وصدقنا، واتبعنا الرسول وآل الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين.

اللهم صب الرزق علينا صبا صبا، بلاغا للآخرة والدنيا، من غير كد ولا نكد، ولا منّ من احد من خلقك، الا سعة من رزقك، وطيباً من وسعك، من يديك(٣) الملأى عفافا، لا من ايدي لئام خلقك،

____________________________

(١) الروم ٣٠، ٤١.

١٠ - فلاح السائل ص ١٣٥.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٦.

(٢) في احدى نسخ المصدر: الايمان.

(٣) في المصدر: يدك.

٧٥

انك على كل شئ قدير.

اللهم اجعل النور في بصري، والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي، والاخلاص في عملي، والسعة في رزقي، وذكرك بالليل والنهار على لساني، والشكر لك ابدا ما ابقيتني.

اللهم لا تجدني حيث نهيتني، وبارك لي فيما اعطيتني، وارحمني إذا توفيتني، انك على كل شئ قدير، غفر الله ذنوبه كلها، وعافاه من يومه وساعته وشهره وسنته، إلى ان يحول الحول، من الفقر والفاقة والجنون والجذام والبرص، ومن ميتة السوء، ومن كل بلية تنزل من السماء إلى الأرض، وكتب له بذلك شهادة الاخلاص بثوابها، إلى يوم القيامة وثوابها الجنة البتة، فقلت له: هذا له إذا قال ذلك، في كل يوم من الحول إلى الحول! فقال: ولكن هذا لمن قال من الحول إلى الحول مرة واحدة، يكتب له، واجره(٤) ، لهالى مثل يومه وساعته وشهره من الحول(٥) الجائي، الحائل عليه »

٥٣٩٠ / ١١ - وبإسناده عن ابي محمد هارون بن موسى (رض)، عن ابي الحسين [ علي بن ](١) محمد بن يعقوب العجلي الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، قال: دخل رجل على ابي عبداللهعليه‌السلام ، فقال له يا سيدي،

____________________________

(٤) وفيه: له ذلك وأجزأه.

(٥) وفيه زيادة: إلى الحول.

١١ - فلاح السائل ص ١٦٧ وعنه في البحار ج ٨٦ ص ٧ ح ٧.

(١) أثبتناه من البحار وهو الصواب « راجع فهرست الشيخ ص ٩٤، معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ١٦٦، جامع الرواة ج ١ ص ٦٠٢، تنقيح المقال ج ٢ ص ٣٠٩ وغيرها ».

٧٦

علت سني، ومات اقاربي، وانا خائف ان يدركني الموت، وليس لي من آنس به وارجع إليه، فقال له: « ان من اخوانك المؤمنين، من هو اقرب نسبا أو سببا، وانسك به خير من انسك بقريب، ومع هذا فعليك بالدعاء، وان تقول عقيب كل صلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد، الهم ان الصادق الامين(٢) عليه‌السلام قال: انك قلت: ما ترددت في شئ انا فاعله، كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت واكره مساءته.

اللهم صل محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر، ولا تسؤني في نفسي، ولا في احد من احبتي - ان شئت ان تسميهم واحدا واحدا فافعل، وإن شئت متفرقين، وإن شئت مجتمعين - » قال الرجل: والله لقد عشت حتى سئمت الحياة، قال أبو محمد هارون بن موسى (ره): ان محمد بن الحسن بن شمون البصري، كان يدعو بهذا الدعاء، فعاش مائة وثماني وعشرون سنة، في خفض، إلى ان مل الحياة، فتركه فمات.

ورواه الشيخ، والطبرسي، والكفعمي، في المصباح(٣) والمكارم(٤) والبلد(٥) والجنة(٦) ، مثله قالوا: روي ان من دعا بهذا الدعاء، عقيب كل قريضة، وواظب على ذلك، عاش حتى يمل الحياة.

وفي مكارم الاخلاق: ان رسولك الصادق المصدق، صلواتك

____________________________

(٢) الامين: ليس في المصدر.

(٣) مصباح المتهجد ص ٥١ - ٥٢.

(٤) مكارم الأخلاق ص ٢٨٤.

(٥) البلد الامين ص ١٢ - ١٣.

(٦) الجنة الواقية (المصباح) ص ٢٤.

٧٧

عليه وآله قال... الخ.

وفي البلد الامين: اللهم ان الصادق الامين،صلى‌الله‌عليه‌وآله قال.... الخ.

٥٣٩١ / ١٢ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأميرالمؤمنينعليه‌السلام : « إذا اردت ان تحفظ كلما تسمع وتقرأ، فادع بهذا الدعاء، في دبر كل صلاة، وهو: سبحان من لا يعتدي على اهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، انك على كل شئ قدير ».

٥٣٩٢ / ١٣ - وعن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « دخلت على ابي يوماً وقد تصدّق على فقراء اهل المدينة بثمانية آلاف دينار، واعتق اهل بيت بلغوا احد عشر، فكان ذلك اعجبني، فنظر اليّ ثم قال: هل لك في امر إذا فعلته مرة واحدة، خلف كل صلاة مكتوبة، كان افضل مما رأيتني صنعت، ولو صنعته كل عمر نوح؟ قال: قلت: ما هو؟ قال: تقول خلف الصلاة:

اشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، ويميت ويحيي، [ بيده الخير ](١) وهو عل كل شئ قدير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الكبرياء

____________________________

١٢ - فلاح السائل ص ١٦٨.

١٣ - فلاح السائل ص ١٦٩ باختلاف في الالفاظ.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧٨

والعظمة، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، كل هذا قليل يا رب، وعدد خلقك، وملء عرشك، ورضا نفسك، ومبل مشيئتك، وعدد ما احصى كتابك، وملء ما احصى كتابك، وزنة ما احصى كتابك، وملء خلقك، وزنة خلقك، ومثل ذلك، واضعافا لا تحصى، (وعدد بريتك، ومثل ذلك، وملء بريتك، وزنة بريتك، ومثل ذلك، اضعافا لا تحصى، وعدد ما تعلم، وزنة ما تعلم، وملء ما تعلم، ومثل ذلك، اضعافا لا تحصى)(٢) ، ومن التحميد والتعظيم والتقديس، والثناء والشكر، والخير والمدح، والصلاة على النبي واهل بيته، (صلّى الله عليه وعليهم) مثل ذلك، واضعاف ذلك، وعدد ما خلقت وذرأت وبرأت، وعدد ما انت خالقه من شئ، وملء ذلك كله، واضعاف ذلك كله اضعافا، لو خلقتهم فنطقوا بذلك منذ قط إلى الابد، لا انقطاع له، يقولون كذلك لا يسأمون ولا يفترون، اسرع من لحظ البصر، وكما ينبغي لك، وكما انت له اهل، واضعاف ما ذكرت، وزنة ما ذكرت، ومثل جميع ذلك، كل هذا قليل.

يا الهي تباركت وتقدست، وتعاليت علوا كبيرا، يا ذا الجلال والاكرام، اسألك على اثر هذا الدعاء، باسمائك الحسنى، وامثالك العليا، وكلماتك التامات، ان تعافيني في الدنيا والاخرة »، قال أبويحيى: سمعت اباجعفرعليه‌السلام يقول: « الدعاء هذا مستجاب ».

٥٣٩٣ / ١٤ - وعن ابي الفرج محمد بن موسى بن علي القزويني (ره)،

____________________________

(٢) مابين القوسين ليس في المصدر.

١٤ - فلاح السائل ص ١٧٦.

٧٩

عن احمد [ بن محمد ](١) بن يحيى العطار، في كتابه على يدي ابي محمد الحذّاء، عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، عن احمد بن مالك بن الحارث الاشتر، عن محمد بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: « تدعو في اعقاب الصلوات الفرائض، بهذه الادعية:

اللهم اني اسألك بحق محمد وآل محمد، براءة من النار فاكتب لنا براءتنا وفي جهنم تجعلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الضريع(٢) والزقوم(٣) فلا تطعمنا، ومع الشياطين في النار فلا تجمعنا، وعلى وجوهنا (في النار)(٤) فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران(٥) فلا تلبسنا، ومن كل سوء، يا لا اله الا انت، يوم القيامة فنجنا، وبرحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، (ومن كأس من معين وسلسبيل)(٦) فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ منثور فخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم فاطعمنا، ومن ثياب الحرير والسندس والاستبرق فاكسنا(٧) ، وليلة القدر وحج بيتك الحرام فارزقنا، وسددنا وقربنا اليك

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الضريع: نبات احمر منتن الربح يرمي به البحر، وكيفها كان، فاشارة إلى شئ منكر (مفردات الراعب ص ٢٩٥).

(٣) الزفوم: عبارة عن أطمعة كريهة في النار، ومنه استعبر زقم فلان وترقم: إذا ابتلع شيئاً كريهاً (مفردات الراغب ص ٤٠٧).

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) القطران: نحاس مذاب (مفردات الراغب ص ٤٠٧).

(٦) في نسخة:. كأس من معين من عين سلسبيل، منه (قده).

(٧) في نسخة: فألبسنا، منه قده.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٦١

وقال: وذكر(١) أنّ بريرة كانت عند زوّج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن أعتق، وتصدّق على برّيرة بلحم فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدّق به على برّيرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه ذكر أن برّيرة كانت تحت زوّج لها ثمّ ذكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ بريرة كان لها زوّج فلما أعتقت خيّرت.

[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبداًلله، عن برّيد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان زوّج بريرة عبداً.

____________________

(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ١٩٠ / ٢٦٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٨.

١٦٢

[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في برّيرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.

[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن برّيرة مولاة عائشة كان لها زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا حديث الحلبيّ وحديث برّيد.

[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق؟ فقال: تخيّر، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، نحوه(٣) .

[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: حين أُعتقت.

٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٧.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٢.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٦.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٤.

١٦٣

[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل - يعني الميثميّ - عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان لبرّيرة زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري.

[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخيّر المرأة إذا أُعتقت أولا؟ قال: تخيّر.

[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ نكح أمة مملوكة، ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: هي أملك ببضعها.

[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوّج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٥.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠٠.

(١) في المصدر: كانت.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠١.

١٤ - قرب الإِسناد: ٤٥.

١٦٤

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ً

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(٢) .

٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

١٦٥

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الكتابة(٢) .

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار أتى أبي( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٨/ ١.

١٦٦

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيّاً، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً.

ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن عجلان قال: ان رجلاً من الانصار أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية( أبيه) (٤) ففجر بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٦.

(٤) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

١٦٧

فسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: لا يحرّم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد، فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحلّ لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل التقية(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٣.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٤.

(٣) تقدم في الحديث السابق.

(٤) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الأبواب.

١٦٨

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية( يطيف بها) (١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قال: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.

[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه أتّهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ / ١٣١١.

(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ / ٢٢٥، ٢٢٨ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٦.

١٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(٣) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتّهمها أهلك؟ قلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: في حوائجه.

(٤) التهذيب: ١٨٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٩.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٤.

(٦) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

١٧٠

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإِسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد

____________________

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧١

أُقرع بينهم فكان الولد للّذي يخرج سهمه.

[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلّا خرّج سهم المحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الارشاد) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الاسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢٠.

٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧٢

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانّه باعها من آخر ولم يستبرّئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرّئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٥.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

١٧٣

( عليه‌السلام ) : الولد للّذي عنده الجارية، وليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكلينيّ.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال لي: اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة جامعها ربّها(٣) ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أُمّ الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٨.

٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٨٠.

(٣) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.

١٧٤

أيّهما أبوه، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(٤) الوكاء(٥) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٠ / ٢٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٤) في المصدر زيادة: الذكر.

(٥) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصاً، وفي الباب ٥٨.

(٧) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ / ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٨.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ](٤) إذا أقرّ بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٥) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٦ / ٩.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٦.

(٦) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثمّ عليه إن بغين.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب، مثله (١) .

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنّه قال - في حديث له طويل -: من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

____________________

الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٥٩.

(١) قرب الإِسناد: ٧٠.

٤ - الخصال: ٥٣٩ / ٧.

١٧٨

[ يوماً ](١) ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً

[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتّخذ جارية ولم يأتها في كلّ أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن خلف بن حمّاد الكشيّ، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيمّا رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمناً قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ / ٣٩.

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

١٧٩

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرّني أنّها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنّها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال( عليه‌السلام ) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرّك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرّجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراونديّ والمفيد والطبرّسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهم( عليهم‌السلام ) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبرّوا بالحال وردّوا الجواري.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن نكاح الزانية(٢) .

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج أمته من حرّ، قال: ليس له أن ينزعها.

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٠.

(٢) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585