وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410298 / تحميل: 6288
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٢ - باب أن الأمة اذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه

[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثمّ يعتقها، تخيّر فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(٤) .

[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٣.

(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ / ١.

١٦١

وقال: وذكر(١) أنّ بريرة كانت عند زوّج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولاء لمن أعتق، وتصدّق على برّيرة بلحم فأهدته إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) واللّحم معلّق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدّق به على برّيرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هديّة، ثمّ أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه ذكر أن برّيرة كانت تحت زوّج لها ثمّ ذكر، مثله(٢) .

[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ بريرة كان لها زوّج فلما أعتقت خيّرت.

[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمّد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبداًلله، عن برّيد بن معاوية، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان زوّج بريرة عبداً.

____________________

(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».

(٢) الخصال: ١٩٠ / ٢٦٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٢.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٨.

١٦٢

[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في برّيرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.

[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن برّيرة مولاة عائشة كان لها زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا حديث الحلبيّ وحديث برّيد.

[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المملوكة تكون تحت العبد ثمّ تعتق؟ فقال: تخيّر، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز، نحوه(٣) .

[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما امرأة أُعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.

____________________

٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٤.

(١) في المصدر زيادة: حين أُعتقت.

٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٧.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٢.

(٣) الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٦.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٤.

١٦٣

[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل - يعني الميثميّ - عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه كان لبرّيرة زوّج عبد، فلمّا أعتقت قال لها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اختاري.

[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخيّر المرأة إذا أُعتقت أولا؟ قال: تخيّر.

[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حرّ نكح أمة مملوكة، ثمّ أعتقت قبل أن يطلّقها، قال: هي أملك ببضعها.

[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوّج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد أو حرّ.

[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن ظريف،

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٥.

١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٣.

١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٣٩٩.

١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠٠.

(١) في المصدر: كانت.

١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ / ١٤٠١.

١٤ - قرب الإِسناد: ٤٥.

١٦٤

عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأنّ الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٣ - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ً

[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلاً وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبّت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(٢) .

٥٤ - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم

[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

____________________

(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٨٦ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٤.

الباب ٥٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ١.

١٦٥

عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرّة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عليّ بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوّجته عبداً ورضيت به فهو حين صار حرّاً أحقّ أن ترضى به.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الاخير في الكتابة(٢) .

٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت

[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّ رجلاً من الانصار أتى أبي( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوماً وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٦.

٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٨٨/ ١.

١٦٦

المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبي( عليه‌السلام ) : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيّاً، ثمّ أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً.

ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.

[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن عجلان قال: ان رجلاً من الانصار أتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) فقال: إنّي ابتليت بأمر عظيم، إنّي وقعت على جاريتي ثمّ خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثمّ وضعت جارية لعدّة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفر( عليه‌السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتّى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتّى يجعل الله لها مخرجاً، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية( أبيه) (٤) ففجر بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ / ٧٣٤.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ / ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٨.

(٣) التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٢٩.

٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ / ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ / ١٣٠٦.

(٤) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.

١٦٧

فسئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال: لا يحرّم ذلك على أبيه إلّا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن سليمان، عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطّاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوماً إلى منزله فأصاب معها رجلاً تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثمّ أنّها حبلت فأتت بولد، فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحلّ لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثمّ شكّ في ولده؟ فكتب( عليه‌السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

أقول: تقدّم وجهه ويحتمل التقية(٣) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ / ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٣.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٤.

(٣) تقدم في الحديث السابق.

(٤) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الأبواب.

١٦٨

٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل، قال: ليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية( يطيف بها) (١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قال: أمّا ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.

[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن سليم مولى طربال، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنّها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنّه أتّهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) .

____________________

الباب ٥٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٤٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ١، والتهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ / ١٣١١.

(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ / ٢٢٥، ٢٢٨ ».

٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٣١ / ٧٣٦.

١٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(٣) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٤) .

[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: أتتّهمها؟ فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتّهمها أهلك؟ قلت: أمّا شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٧ / ١٢٤٦.

(٢) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣١٠.

٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: في حوائجه.

(٤) التهذيب: ١٨٠ / ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٩.

٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ / ٤.

(٥) التهذيب ٨: ١٨١ / ٦٣٤.

(٦) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

١٧٠

٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة

[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقّها وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإِسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلّا ما قضى عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد

____________________

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٩.

٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ / ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧١

أُقرع بينهم فكان الولد للّذي يخرج سهمه.

[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً واحتجّوا فيه كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنه ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ إلّا خرّج سهم المحقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الارشاد) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معاً فوطئاها معاً في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) القضيّة فأمضاها وأقرّ الحكم بها في الاسلام.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(١) التهذيب ٨: ١٧٠ / ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ / ١٣٢٠.

٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.

(٢) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

١٧٢

٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوّج واشتبه حال الولد

[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوّجت لستّة أشهر فانّه لزوجها الاخير.

[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرّئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانّه باعها من آخر ولم يستبرّئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرّئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنه قال: قال أبو عبدالله

____________________

الباب ٥٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٩١ / ١.

٢ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ / ١٣١٥.

٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

١٧٣

( عليه‌السلام ) : الولد للّذي عنده الجارية، وليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكلينيّ.

[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاماً فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال لي: اقبلها.

[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وليدة جامعها ربّها(٣) ثمّ باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت أُمّ الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ / ١٣٥٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٩١ / ٣.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٩ / ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ / ١٣١٦.

٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٨.

٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٨٠.

(٣) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.

١٧٤

أيّهما أبوه، فقضى في الغلام أنّه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ(١) .

[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبرّ لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٩ - باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها

[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختريّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال: جاء إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجل، فقال: انّي كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(٤) الوكاء(٥) قد ينفلت، فألحق به الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٧ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١٠ / ٢٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٦٥.

(٤) في المصدر زيادة: الذكر.

(٥) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).

(٦) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصاً، وفي الباب ٥٨.

(٧) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الأبواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٧٥

٦٠ - باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلّا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل

[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخبيثة يتزوّجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، مثله، إلّا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .

[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ.

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٤، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ / ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٨.

٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه

[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بأنّه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: تردّ الجارية والولد على المغصوب [ منه ](٤) إذا أقرّ بذلك الغاصب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٥) .

[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بيّنة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.

الباب ٦١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٥٦ / ٩.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ / ١٢٦٦.

(٦) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الأبواب.

١٧٧

٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الإِماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوماً مرة

[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أبي العبّاس الكوفي، عن محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهنّ شيء فالاثمّ عليه.

[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوماً مرّة.

[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : من اتّخذ من الإِماء أكثر ممّا ينكح أو ينكح فالاثمّ عليه إن بغين.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب، مثله (١) .

[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي( الخصال) : عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن إبراهيم ، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنّه قال - في حديث له طويل -: من اتّخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين

____________________

الباب ٦٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٥٩.

(١) قرب الإِسناد: ٧٠.

٤ - الخصال: ٥٣٩ / ٧.

١٧٨

[ يوماً ](١) ثمّ أتت محرّماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوماً

[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتّخذ جارية ولم يأتها في كلّ أربعين يوماً كان وزر ذلك عليه.

[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيّ في( كتاب الرجال) : عن خلف بن حمّاد الكشيّ، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيمّا رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمناً قرضاً فكأنّما تصدّق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحقّ إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.

٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) : عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) رجل من أهل خراسان فقال: إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٦ - الخصال: ٥٣٩ / ٨.

٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ / ٣٩.

الباب ٦٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

١٧٩

إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرّني أنّها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنّها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.

[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقال( عليه‌السلام ) له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرّك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرّجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.

[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراونديّ والمفيد والطبرّسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهم( عليهم‌السلام ) بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبرّوا بالحال وردّوا الجواري.

وقد تقدّم ما يدلّ على النهي عن نكاح الزانية(٢) .

٦٤ - باب أن زوّج الأمة إذا كان حرّاً أو عبداً لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوّج حرّة فإن بيع فللمشتري الفسخ

[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يزوّج أمته من حرّ، قال: ليس له أن ينزعها.

____________________

٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.

٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.

(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.

الباب ٦٤

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٨٠.

(٢) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

السقوط ؛ لأنّه ثبت نسب الثالث ، فاعتبر موافقته لثبوت نسب الثاني(١) .

ولو أقرّ بأُخوّة مجهولَيْن وصدّق كلّ واحدٍ منهما الآخَر ، ثبت نسبهما.

فإن كذّب كلّ واحدٍ منهما الآخَر ، فللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : ثبوت النسبين ؛ لوجود الإقرار ممّن يحوز التركة(٢) .

وإن صدّق أحدهما الآخَر وكذّبه الآخَر ، ثبت نسب المصدِّق ، دون المكذِّب.

هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين ، فإن كانا توأمين فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخَر ، فإذا أقرّ الوارث بأحدهما ثبت نسب كليهما.

مسألة ١٠٠٢ : لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب الـمُقر - كما إذا مات عن أخٍ أو عمٍّ فأقرّ بابنٍ للميّت - فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه لا يثبت نسبه ، وإلّا لزم الدور ؛ لأنّه لو ثبت لورث ، ولو ورث لحجب الـمُقرّ ، ولو حجب لخرج عن أهليّة الإقرار ، فإذا بطل الإقرار بطل النسب.

وأصحّهما عندهم - وهو مذهبنا - : إنّه يثبت النسب ؛ لأنّ ثبوت النسب بمجرّده لا يرفع الإقرار ، وإنّما يلزم ذلك من التوريث(٣) ، وسيأتي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤: ٢٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧ - ٦٨.

(٣) هذا الوجه الأصحّ قد سقط من الطبع في « العزيز شرح الوجيز » وهو موجود في « فتح العزيز » المطبوع بهامش « المجموع » ١١ : ٢٠١.

٤٦١

البحث فيه. ثمّ التو ريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها(١) .

وعندنا أنّ الـمُقرّ به يرث ، وسيأتي.

مسألة ١٠٠٣ : الـمُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب الـمُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة الـمُقرّين دون بعضٍ.

فإن لم يحجب الـمُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة الله تعالى.

ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ الـمُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب الـمُقرّ.

وظاهر مذهب الشافعي - وهو منصوصة - أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع(٢) .

وعن بعض الشافعيّة : إنّ الـمُقرّ به يرث ، فيشارك الـمُقرّ فيما في يده. وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(٣) . وقد تقدّم(٤) بيانه.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ - ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٣٠ : ٧٢ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٠ - ٦٢١ / ١٠٥٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، المعونة ٢ : ١٢٥٦ - ١٢٥٧ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥.

(٤) في ص ٤٥٧ ، ضمن المسألة ٩٩٩.

٤٦٢

مسألة ١٠٠٤ : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على الـمُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت.

ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق.

لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه.

وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان(١) .

ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء.

وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف.

ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة الـمُقرّ بالضمان خلاف.

والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة(٢) .

ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.

فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على الـمُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، كما في الظاهر.

والثاني : نعم - وهو الصحيح عندهم - لأنّه عالم باستحقاقه ، فيحرم

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٣

عليه منع حقّه منه (١) .

وعلى هذا فبما يشركه؟ فيه وجهان :

أحدهما : بنصف ما في يده ؛ لأنّ قضيّة ميراث البنين التسويةُ ، فلا يسلم لأحدهم شي‌ء إلّا ويسلم للآخَر مثله ، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما ، وبه قال أبو حنيفة.

وأصحّهما عندهم : ما ذهبنا نحن إليه ، وهو قول مالك وأحمد : بثلث ما في يده ؛ لأنّ حقّ الثالث بزعم الـمُقرّ شائع فيما في يده وما في يد صاحبه ، فله الثلث من هذا والثلث من ذاك(٢) .

ويقال : الوجهان مبنيّان على القولين فيما إذا أقرّ أحد الابنين بدَيْنٍ على أبيه وأنكر الآخَر ، هل على الـمُقرّ توفية جميع الدَّيْن ممّا في يده ، أم لا يلزمه إلّا القسط؟ فإن قلنا بالثاني - وهو مذهبنا - لم يلزمه إلّا الثلث ؛ لجَعْلنا الحقَّ الثابت بالإقرار شائعاً في التركة.

ولكلّ واحدٍ من الوجهين عبارة تجري مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة.

فالعبارة على وجه النصف أنّا ننظر في أصل المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ، ثمّ نقسّم الباقي بين الـمُقرّ والـمُقرّ به ، فإن انكسر صحّحناه بالضرب.

وأصل المسألة في الصورة التي نحن فيها اثنان على قول المنكر ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ - ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، وراجع بقيّة المصادر في الهامش (١ و ٤) من ص ٤٥٧.

٤٦٤

ندفع إليه واحداً من هما ، يبقى واحد لا ينقسم على اثنين ، فنضرب اثنين في أصل المسألة ، يكون أربعةً : سهمان منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين سهم.

وعلى الوجه الذي حكمنا فيه بالثلث نأخذ أصل المسألة على قول المنكر ، وأصلها على قول الـمُقرّ ، ونضرب أحدهما في الآخَر ، ونقسّم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار ، فندفع نصيب المنكر منه إليه ، ثمّ باعتبار مسألة الإقرار ، فندفع نصيب الـمُقرّ منه إليه ، وندفع الباقي إلى الـمُقرّ به.

ومسألة الإنكار فيما نحن فيه من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فنضرب أحدهما في الآخَر يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، وسهمان للمُقرّ ، وسهم للمُقرّ له.

ولو كانت المسألة بحالها وأقرّ أحد الابنين بآخَرين(١) ، فعلى الوجه الأوّل المسألة على قول المنكر من اثنين ، ندفع نصيبه إليه ، يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في اثنين ، يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الباقين سهم.

وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين ، وعلى قول الـمُقرّ من أربعة ، نضرب أحدهما في الآخَر يكون ثمانيةً : أربعة منها للمنكر ، واثنان للمُقرّ ، ولكلّ واحدٍ من الـمُقرّ بهما سهم(٢) .

وقال بعضهم : نصرف بالتوسّط بين الوجهين ، وهو أن ننظر فيما حصل في يد الـمُقرّ أحصل بقسمةٍ أجبره المنكر عليها ، أم بقسمةٍ هو مختار فيها؟

____________________

(١) في « ج » : « بأخوين » بدل « بآخَرين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤.

٤٦٥

أمّا على تقدير الإج بار : فالجواب ما ذكرنا في الوجه الثاني.

وأمّا على تقدير الاختيار : فننظر إن كان عالماً عند القسمة بأنّ معهما ثالثاً مستحقّاً ، فالجواب ما ذكرناه في الوجه الأوّل ؛ لأنّه متعدٍّ بتسليم نصف حصّة الثالث إليه ، فيغرم ما حصل في يد صاحبه ، كما يغرم الحاصل في يده.

وإن لم يكن عالماً حينئذٍ ثمّ علم ، فوجهان ، وُجّه أحدهما : بأنّه لا تقصير(١) منه ، والثاني : بأنّه لا فرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلى الغرم(٢) .

مسألة ١٠٠٥ : لو كان الـمُقرّ به ممّن يحجب الـمُقرّين عن الميراث أو بعضهم ، كما لو كان الوارث في الظاهر أخاً أو ابنَ عمّ أو معتقاً فأقرّ بابنٍ للميّت ، حاز المالَ الابنُ بأجمعه ، ولا شي‌ء للمُقرّ.

وأمّا الشافعي فقال : إن لم يثبت نسبه فذاك ، وإن ثبت ففي الميراث وجهان :

أحدهما : المنع ، وهو الأظهر عندهم.

والثاني : إنّه يرث - وبه قال ابن سريج - و(٣) يحجب الـمُقرّ(٤) ، كما اخترناه نحن.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا يقتص » بدل « لا تقصير ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ - ٣٦٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أو » بدل « و». والمثبت هو الصحيح.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، المغني ٥ : ٣٣٠.

٤٦٦

ومنعوا لزوم بطلان ا لإقرار من حرمانه ، وقالوا : المعتبر كونه وارثاً لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن الوارثيّة بالإقرار ، كما أنّ المعتبر كونه حائزاً للتركة لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن كونه حائزاً بالإقرار ، فلا جرم لو أقرّ الابن الحائز للتركة في الظاهر بأُخوّة غيره قُبِل وتشاركا في الإرث ، كذا هنا(١) .

ولو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخٍ ، ورثا عندنا جميعَ المال.

وللشافعيّة في ميراثه وجهان - تفريعاً على الوجه الأوّل في المسألة السابقة - :

أحدهما : يثبت ويكون المال بينهما أثلاثاً ؛ لأنّ توريثه لا يحجبها.

والثاني : لا ؛ لأنّه يحجبها عن عصوبة الولاء ، فصار كما لو خلّف بنتاً ومعتقاً فأقرّا بابنٍ للميّت ، لا يثبت الميراث ؛ لحجبه المعتق(٢) .

وقد عرفت مذهبنا في ذلك.

ولو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمينَ المردودة ، ثبت نسبه.

ثمّ إن جعلنا النكولَ وردَّ اليمين كالبيّنة ورث وحجب الأخ ، وإن جعلناهما كالإقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقرّ الأخ به.

ولو مات عن بنتٍ وأُختٍ فأقرّتا بابنٍ للميّت ، فعندنا لا اعتبار بإقرار الأُخت ؛ إذ لا يثبت في حقّها ؛ حيث إنّها لا ترث عندنا ، ولا في حقّ البنت ، لكنّ المعتبر إقرار البنت ، فتُقسّم التركة أثلاثاً : للبنت الثلث ، وللابن الثلثان.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٧

أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها.

ثمّ اختلف قول الشافعيّة.

فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها.

وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه(١) .

وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن.

وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ(٢) .

مسألة ١٠٠٦ : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلّا إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.

ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث.

ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع الـمُقرّ خُمْس ما في يده. ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع.

ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث.

مسألة ١٠٠٧ : لا يشترط في الـمُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا‌ ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المـُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

٤٦٨

الباقي ، فلا يشترط إقرار جميع الورثة.

ولا يشترط عندنا عدد الشهادة ، بل لو أقرّ واحد لزمه الحكم في نصيبه.

وقال الشافعي : يشترط إقرار جميع الورثة(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يشترط الجميع ، بل عدد الشهادة شرط ، فإذا لم يكن إلّا ابنٌ واحد لم يثبت النسب بإقراره(٢) .

فإذا خلّف بنين عدّة فأقرّ اثنان منهم ، فإن كانا عَدْلين أُجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وثبت النسب والميراث ، وإن لم يكونا عَدْلين أخذ الـمُقرّ به من نصيبهما بالنسبة خاصّةً ، وبه قال مالك(٣) .

مسألة ١٠٠٨ : إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ ، ويشارك الـمُقرّ به.

ولو أقرّ بعضهم ، ثبت نصيبه عندنا خاصّةً بالنسبة إليه ، دون باقي الورثة.

وللشافعي قولان في أنّه هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٦ - ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠١.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

٤٦٩

الزوجة؟ ففي الجديد - كما قلناه - : إنّه يُقبل. وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل. فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر(١) .

ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل(٢) .

وهو ممنوع.

ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه.

وشرط الشافعيّة أن يكون الـمُقرّ مستغرقاً ، كالنسب(٣) .

ونحن لا نشترط ذلك.

مسألة ١٠٠٩ : قد بيّنّا أنّ الـمُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المـُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان الـمُقرّ به ولداً أو غيره.

وللشيخرحمه‌الله قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب الـمُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير(٤) .

وليس بمعتمدٍ.

ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٨ - ٣١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٤١.

٤٧٠

ولو كانا فاسقين ، أ خذ الميراث ، ولم يثبت النسب ، وإنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عَدْلين ، ولا يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، ولا شهادة فاسقين وإن كانا وارثين.

وإذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالثٍ ، ثبت نسب الثالث إن كانا عَدْلين.

ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، وأخذ السدسَ ، والثالثُ النصفَ ، والأوّل الثلثَ. فإن مات الثالث عن ابنٍ مُقرّ ، دفع السدس إلى الثاني أيضاً.

ولو كان الأوّلان معلومَي النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره لأحدهما ، وكانت التركة أثلاثاً.

ولو أنكر الأوّل وكان معلومَ النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره ، وإلّا فله النصف ، وللأوّل السدس إن صدّقه الثاني.

ولو أقرّ الوارث بمَنْ هو أولى منه ، كان المال للمُقرّ له ، فلو أقرّ العمّ بأخٍ سلَّم إليه التركة ، فإن أقرّ الأخ بولدٍ سُلّمت التركة إلى الولد.

ولو كان الـمُقرّ العمَّ بعد إقراره بالأخ ، فإن صدّقه الأخ فالمال للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ، ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثاً غيره ، وإلّا ففيه إشكال.

مسألة ١٠١٠ : لو أقرّ الأخ بولدٍ للميّت ، فالمال للولد.

فإن أقرّ بآخَر فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأوّل ، ويغرم النصف للثاني.

وإن أنكر الثاني الأوّلَ فإن أقرّ بثالثٍ وكان الأوّل قد كذّب الثاني ، فإن صدّقه الأوّل فللثالث نصف التركة ، وإن كذّبه الأوّل في الثالث أيضاً غرم الـمُقرّ للثالث الثلثَ.

٤٧١

ولو أقرّ الأخ بولدٍ ثمّ أقرّ بآخَر أيضاً ، فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأوّلَ ، فالتركة للثاني ولا غرم.

ولو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون ، فإن صدّقهما الإخوة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الأدنى ، والباقي للولد ، ولا شي‌ء للإخوة.

وكذا كلّ وارثٍ في الظاهر إذا أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع ما في يده إلى الـمُقرّ له ، وإن أقرّ بمساوٍ فبالنسبة.

وإن كذّبهما الإخوة ، فلهم النصف مع الزوج ، وثلاثة الأرباع مع الزوجة ، وللزوج النصف يدفع نصفه إلى الولد ، وللمرأة الربع تدفع نصفه إلى الولد.

مسألة ١٠١١ : لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحدٍ عن نفسه خاصّةً ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، فيأخذ كلّ واحدٍ النصفَ ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولدٍ وكذّبه الآخَر ، أخذ الولد نصيبَ الـمُقرّ خاصّةً ، فإن أقرّ المنكر بآخَر دفع إليه ما في يده.

ولو أقرّ بزوجٍ لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصفَ.

فإن أقرّ بزوجٍ آخَر لم يُقبل ، فإن كذّب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع إلى الأوّل.

وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب : الثاني.

ولو أقرّ بزوجةٍ لذي الولد أعطاها ثُمن ما في يده ، ولو لم يكن ولد‌

٤٧٢

أعطاها الربعَ.

فإن أقرّ بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا ، وإلّا غرم لها نصف ما أخذت الأُولى من حصّته.

ولو أقرّ بثالثةٍ أعطاها الثلث ، فإن أقرّ برابعةٍ أعطاها الربع ، فإن أقرّ بخامسةٍ لم يلتفت إليه على إشكالٍ.

فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثُّمْن أو ربع الربع.

ولو كان إقراره بالأربع دفعةً واحدة ، ثبت نصيب الزوجيّة لهنّ ، ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا.

مسألة ١٠١٢ : لو أقرّ الأخ من الأب بأخٍ من الأُمّ ، أعطاه السدس.

فإن أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل ، سلّم الأخ من الأُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ، ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخَر.

ويحتمل أن يسلّم الأخ من الأُمّ الثلثين ، ويرجع كلٌّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.

ولو كذّبه فعلى الأوّل يكون للأوّل ثلثا السدس ، ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً.

ولو أقرّ الولد بالزوجة أعطاها الثُّمْن ، فإن أقرّ بأُخرى أعطاها نصف الثُّمْن إذا كذّبته الأُولى ، فإن أقرّ بثالثةٍ فاعترفت الأُوليان بها واعترفت الثانية بالأُولى ، استعاد من الأُولى نصف الثُّمْن ، ومن الثانية سُدسَه ، فيصير معه ثلثا الثُّمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاً ويبقى له ثلثٌ آخَر.

٤٧٣

ولو كان أحد المذكور ين عبداً أو كافراً فأقرّ الحُرّ المسلم بآخَر فأُعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة ، شارك ، وإلّا فلا.

ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني ، فلا شي‌ء له ، إلّا أن يرجع إلى التصديق.

ولو كان أحدهما غيرَ مكلّفٍ فأقرّ المكلّف بآخَر ، عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع ، دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذّب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّةً ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمُقرّ له ، وإلّا فثلثاه.

مسألة ١٠١٣ : لو أقرّ أحد الولدين بابنٍ فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابنٍ مصدَّق ، فالأقرب : ثبوت نسب العمّ.

ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقرّ الولد بزوجةٍ وللميّت أُخرى ، فإن صدّقته الأُخرى فالثُّمن بينهما ، وإلّا فللأُخرى ، ولا غرم على إشكالٍ.

ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ إمّا من الأب أو من الأُمّ أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب ، فللمُقرّ حصّته كملاً.

وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ؛ لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكلٍّ منهما تُسْعٌ وفي يده تُسْع ونصف تُسْعٍ ، فيفضل في يده نصف تُسْعٍ.

ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها ، دفعنا إليه ثلث ما في يدهما ،

٤٧٤

سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.

ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده.

ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلاً كان شاهداً ، فإن كان الـمُقرّ عَدْلاً ثبت النسب ، وإلّا فلا.

* * *

٤٧٥

الفصل السادس : في ا للواحق‌

مسألة ١٠١٤ : لو كانت جارية في يد إنسانٍ فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن ، وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ ، فإن جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها ، حلف كلّ واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخَر ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ وقد اتّفقا معاً على إباحة الوطء ، فإن حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ، ولا مهر ، سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل ؛ لأنّه وإن أقرّ بالمهر لمن كان مالكاً(١) فهو منكر له ، وتعود الجارية إلى المالك.

وفي جهة رجوعها احتمال بين أنّها تعود إليه ، كما يعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن ، وبين أنّها تعود بجهة أنّها لصاحب اليد بزعمه ، وهو يستحقّ الثمن عليه ، وقد ظفر بغير جنس حقّه من ماله.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها ، فإن فضل شي‌ء فهو لصاحب اليد ، ولا يحلّ له وطؤها.

وعلى الأوّل يحلّ له وطؤها والتصرّف فيها ، ولا بدّ من التلفّظ بالفسخ.

____________________

(١) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مالكها ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

٤٧٦

وإن حلف أحدهما دون الآخَر ، فإن حلف مدّعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المدّعي اليمينَ المردودة على الشراء ، ووجب الثمن.

وإن حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخَر عن اليمين على نفي التزويج ، حلف صاحب اليد اليمينَ المردودة على النكاح ، وحُكم له بالنكاح وبأنّ رقبتها للآخَر.

ثمّ لو ارتفع النكاح بطلاقٍ أو غيره ، حلّت للسيّد في الظاهر ، وكذا في الباطن إن كان كاذباً.

وعن بعض الشافعيّة : إنّه إذا نكل أحدهما عن اليمين المعروضة عليه ، اكتفي من الثاني بيمينٍ واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات(١) .

والمشهور عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

مسألة ١٠١٥ : لو جرى هذا التنازع وصاحب اليد قد أولدها ، فالولد حُر ، والجارية أُمّ ولدٍ له باعتراف المالك القديم وهو يدّعي الثمن ، فيحلف صاحب اليد على نفيه ، فإن حلف على نفي الشراء سقط عنه الثمن المدّعى.

وهل يرجع المالك عليه بشي‌ء؟ فيه احتمال أن يرجع بأقلّ الأمرين من الثمن أو المهر ؛ لأنّه يدّعي الثمن وصاحب اليد يُقرّ له بالمهر ، فالأقلّ منهما [ متّفق ](٣) عليه ، وأن لا يرجع عليه بشي‌ء ؛ لأنّ صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه ، والمهر الذي يُقرّ به لا يدّعيه الآخَر ، فلا يتمكّن من المطالبة به.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « متيقّن ». والمثبت هو الصحيح.

٤٧٧

وللشافعيّة (١) كهذين الاحتمالين.

وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجيّة بعد ما حلف على نفي الشراء؟ فيه للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ؛ لأنّه لو ادّعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه أنّها أُمّ ولدٍ للآخَر لا يُقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقرّ به لم يُقبل!؟

والثاني : نعم ، طمعاً في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح(٢) .

ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المالك القديم اليمينَ المردودة ، واستحقّ الثمن.

وعلى كلّ حال فالجارية مقرّرة في يد صاحب اليد وأنّها أُمّ ولده أو زوجته ، وله وطؤها في الباطن ، وفي الحلّ ظاهراً وجهان للشافعيّة :

أظهرهما عندهم : الحلّ.

ووجه المنع : إنّه لا يدري أنّه أيطأ زوجته أو أمته؟ وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبُضْع ، كما قال الشافعي [ فيما ](٣) إذا اشترى زوجته بشرط الخيار : إنّه لا يطأها في زمن الخيار ؛ لأنّه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته؟(٤) .

واعتذر الجويني عن قول الشافعي هذا ، وقال : ليس المنع من الوطئ في هذه الصورة لاختلاف الجهة ، بل لأنّ الملك في زمن الخيار للمشتري على قولٍ ، وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح ، والملك الثابت ضعيف لا يفيد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه » والمثبت من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٨

حلّ الوطىء (١) .

ونفقتها على صاحب اليد إن جوّزنا له الوطء ، وإلّا فللشافعي قولان :

أحدهما : إنّها على المالك القديم ؛ لأنّها كانت عليه ، فلا يُقبل قوله في سقوطها وإن قُبِل فيما عليه ، وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد.

وأصحّهما عندهم : إنّها في كسب الجارية ، ولا يُكلّف بها المالك القديم ، كما لا يُكلّف نفقة الولد وإن كانت حُرّيّته مستفادةً من قوله أيضاً ، فعلى هذا لو لم يكن لها كسبٌ كانت من محاويج المسلمين(٢) .

ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ، ماتت قِنّةً ، وللمالك القديم أخذ الثمن ممّا تركته من كسبها ؛ لأنّ المستولد يقول : إنّها بأسرها له ، وهو يقول : إنّها للمستولد وله عليه الثمن ، فيأخذ حقّه منها ، والفاضل موقوف لا يدّعيه أحد.

وإن ماتت بعد موت المستولد ، ماتت حُرّةً ، ومالُها لوارثها النسيب ، فإن لم يكن فهو موقوف ؛ لأنّ الولاء لا يدّعيه واحد منهما ، وليس للمالك القديم أخذ الثمن من تركتها ؛ لأنّ الثمن بزعمه على المستولد ، وهي قد عُتقت بموته ، فلا يؤدّى دَيْنه ممّا جمعَتْه بعد الحُرّيّة.

هذا كلّه فيما إذا أصرّا على كلاميهما ، أمّا إذا رجع المالك القديم وصدّق صاحبَ اليد ، لم يُقبل في حُرّيّة الولد وثبوت الاستيلاد ، فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيّاً ، فإذا مات عُتقت ، وكان اكتسابها لها.

ولو رجع المستولد وصدّق المالكَ القديم ، لزم الثمن ، وكان ولاؤها‌ له.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٩

مسألة ١٠١٦ : إذا أقّر الورثة بأسرهم بدَيْنٍ على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير ، كان مقبولاً‌ ؛ لأنّه كإقرار الميّت ، وذلك لأنّ الإقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم ؛ لانتقال التركة إليهم.

ولو أقرّ بعض الورثة عليه بدَيْنٍ وأنكر البعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عَدْلين ثبت الدَّيْن على الميّت بشهادتهما.

وإن لم يكونا عَدْلين ، نفذ إقرار الـمُقرّ في حقّ نفسه خاصّةً ، ويؤخذ منه من الدَّيْن الذي أقرّ به بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائةً ونصيب الـمُقرّ خمسين فأقرّ الوارث بخمسين للأجنبيّ وكذّبه الآخَر الذي نصيبه أيضاً خمسون ، أُخذ من نصيب الـمُقرّ خمسة وعشرون ، وهو القدر الذي يصيبه من الدَّيْن ؛ لأنّا نبسط جميع الدَّيْن على جميع التركة ، وقد أصاب الـمُقرّ من التركة نصفها ، فعليه نصف الدَّيْن - وبه قال الشافعي في الجديد(١) - لأنّ الوارث لا يُقرّ بالدَّيْن على نفسه ، وإنّما يُقرّ على الميّت بحكم الخلافة عنه ، فلا ينفذ إقراره إلاّ بقدر الخلافة ، ولأنّ أحد الشريكين في العبد إذا أقرّ بجنايةٍ لم يلزمه إلّا بقدر حصّته ، فكذا هنا.

وفي قديم الشافعي : إنّ على الـمُقرّ توفيةَ جميع الدَّيْن من نصيبه من التركة ، فإن كان وافياً ، وإلّا صُرف جميع نصيبه في الدَّيْن - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ الدَّيْن مقدَّم على الميراث ، فإذا أقرّ بدَيْنٍ على الميّت ، لم يحل أخذ شي‌ء من التركة ما بقي شي‌ء من الدَّيْن - وبه قال ابن سريج من الشافعيّة - لأنّ الـمُقرّ في نصيبه لا يقصر عن الأجنبيّ في جملة التركة ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585