وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 409990 / تحميل: 6276
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الجنب، ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره، فقد أجزأه.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٤٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الحائض، ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

[ ٢٠٤٧ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين والحسن بن موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق، مثله، إلّا أنّه قال: ما بلّلت يدك(٢) .

[ ٢٠٤٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى ومحمّد بن خالد الأشعري، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ قال: أفض على رأسك ثلاث أكفّ، وعن يمينك، وعن يسارك، إنّما يكفيك مثل الدهن.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء(٣) ، وفي

__________________

(١) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٠، والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٦.

٤ - الكافي ٣: ٨٢ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الحيض.

٥ - الكافي ٣: ٢٢ / ٦، وتقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) التهذيب ١: ١٣٨ / ٣٨٦، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٥.

٦ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء.

٢٤١

الإستنجاء(١) ، وفي أبواب الماء المضاف والمستعمل(٢) ، وفي أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣٢ - باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل، وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً

[ ٢٠٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن وقت(٥) غسل الجنابة، كم يجزي من الماء ؟ فقال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته، ويغتسلان جميعاً من إناء واحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٦) .

[ ٢٠٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) : هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ؟ قال: نعم، يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء.

[ ٢٠٥١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن

__________________

(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٥، ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٢ من أبواب الجنابة والباب ٢٧ من أبواب غسل الميت.

الباب ٣٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٢٢ / ٥.

(٥) وقت: ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٢ والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٢.

٢ - الكافي ٣: ١٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٣ - التهذيب ١: ١٣٧ / ٣٨٣، والاستبصار ١: ١٢٢ / ٤١٣.

٢٤٢

محمّد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يغتسل بصاع، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومدّ.

[ ٢٠٥٢ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : اغتسل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء واحد، فقال له زراره: كيف صنع ؟ فقال: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها، فأنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها، ثمّ أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتّى فرغا، وكان الذي اغتسل به النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ثلاثة أمداد، والذي اغتسلت به مديّن، وإنما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعاً، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع.

[ ٢٠٥٣ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما‌السلام ) أنّهما قالا: توضّأ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) بمدّ واغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد، وذكر الحديث.

[ ٢٠٥٤ ] ٦ - الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخّلد، عن محمّد بن عمرو الرزّاز، عن حامد بن سهل، ( عن أبي غسان )(١) ، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، فاغتسلت من جفنة، وفضلت فيها فضلة، فجاء رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فاغتسل منها، فقلت: يا رسول الله، إنّها فضلة منّي، أو قالت:

__________________

٤ - الفقيه ١: ٢٣ / ٧٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ٣٧٠ / ١١٣٠.

٦ - أمالي الطوسي ٢: ٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(١) ليس في المصدر. راجع التعليقة على الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الأسآر.

٢٤٣

اغتسلت، فقال: ليس الماء جنابة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر(١) وفي أبواب الوضوء(٢) .

٣٣ - باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء

[ ٢٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن(٣) بن علي بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم بن محمّد، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب: لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

[ ٢٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل إذا(٤) اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٧ من أبواب الأسآر.

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.

الباب ٣٣

فيه ١٠ أحاديث وفي الفهرست ١١ حديثاً

١ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٠ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٧ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣١.

(٣) في نسخة: الحسين، منه قدّه.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٨ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٢.

(٤) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب.

٢٤٤

أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلك، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل.

[ ٢٠٥٨ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن جعفر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة، أو غير ذلك، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٥٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مرسلاً، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

[ ٢٠٦٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٠٦١ ] ٧ - قال الكليني: وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة، فإن قبله وضوء.

[ ٢٠٦٢ ] ٨ - قال: وروي: أيّ وضوء أطهر من الغسل.

[ ٢٠٦٣ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

__________________

٤ - التهذيب ١: ١٤١ / ٣٩٩ والاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٣.

٥ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٥.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٢.

٧ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٨ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

٩ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٦.

٢٤٥

[ ٢٠٦٤ ] ١٠ - وقال المحقّق في ( المعتبر ): روي من عدّة طرق عن الصادق (عليه‌السلام ) قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض(١) ، والاستحاضة(٢) ، والنفاس(٣) ، وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٤) .

٣٤ - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده

[ ٢٠٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا، فيما نزل به جبرئيل (عليه‌السلام ) ؟ قال: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذى، ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

[ ٢٠٦٦ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، وذكر كيفيّة غسل الجنابة، فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.

__________________

١٠ - المعتبر: ٥٢.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٤، والحديث ٣، ٦ من الباب ٥ من أبواب الحيض.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١، والأحاديث ٨، ١١، ١٩ من الباب ٣، والأحاديث ٢، ٣ من الباب ٥ من أبواب النفاس.

(٤) يأتي ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ١، ٢، ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٢ / ٤٠٢.

٢ - التهذيب ١: ١٤٨ / ٤٢٢ و ٣٧٠ / ١١٣١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٦، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٦

[ ٢٠٦٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإِناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

[ ٢٠٦٨ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن غسل الجنابة - إلى أن قال - قلت: إن الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ.

[ ٢٠٦٩ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن يعقوب بن شعيب، عن حريز، أو عمّن رواه، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام ) : إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه‌السلام ) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ؟ قال: كذبوا على علي (عليه‌السلام ) ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه‌السلام ) ، قال الله تعالى:( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (١) .

[ ٢٠٧٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت ؟ قال: اغسل كفّيك(٢) وفرجك، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمّ اغتسل.

__________________

٣ - التهذيب ١: ١٣١ / ٣٦٣ والاستبصار ١: ١٢٣ / ٤١٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٤ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩٢، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.

٥ - التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٨٩ والاستبصار ١: ١٢٥ / ٤٢٦.

(١) المائدة ٥: ٦.

٦ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٣ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٩. وكذلك ١: ٩٧ / ٣١٤.

(٢) في نسخة: كفك.

٢٤٧

وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، مثله(١) .

أقول: هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٠٧٣ ] ٢ - ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ - محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن

__________________

(١) التهذيب ١: ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ - التهذيب ١: ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٣.

(٣) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية، ( منه قدّه ).

(٤) التهذيب ١: ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١: ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ - التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٣، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ - التهذيب ١: ١٤١ / ٤٠١، الاستبصار ١: ١٢٧ / ٤٣٤.

٢٤٨

يعقوب بن يزيد، عن سليمان بن الحسن(١) ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و(٢) اغتسل.

أقول: هذان الحديثان مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب، قريب جداً لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء نصّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه، ثمّ لا تصريح فيهما أيضاً بجواز تأخير الوضوء، وقد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة(٤) فيتعين تقديم الوضوء، أو تركه، وأمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة(٥) فهو مخصوص بغسل الجنابة، أو بقصد الوجوب، ويحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل، ونفيه بعده، بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدأ، والله أعلم(٦) .

__________________

(١) في المصدر: سليمان بن الحسين ( راجع معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٢ ).

(٢) في نسخة: ثمّ ( هامش المخطوط ).

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الحديث ٦، ١٠ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) جاء في هامش المخطوط ما لفظه: وقد جزم بوجوب تقديم الوضوء على الغسل في غير الجنابة الشيخ وجماعة من علمائنا، وظاهر رواية علي بن يقطين توافقهم في غسل الجمعة لا غير ويحتمل أن يراد من الحديث الأول أن كلّ غسل قبله وضوء لكن الغسل يجزي عنه لما مرّ بمعنى أن غير الجنب مخاطب بالوضوء ولو على وجه الاستحباب فله تقديمه وان لم يقدمه أجزأ عنه الغسل عملاً بالدليلين لعدم التنافي على هذا الوجه والجنب غير مأمور بالوضوء أصلاً لقوله تعالى: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) ويحتمل كون لفظ قبله تصحيفاً وأصله فيه كما في الرواية الثانية وحينئذٍ فالظرفية تقتضي كون الوضوء في أثناء الغسل وهو منفي بالاجماع، والظرفية تنافي وجوب التقديم، وتنافي التخيير بين التقديم والتأخير، ويظهر لي منها معنى لطيف وهو أن يكون المراد أن كل غسل يجزي عن الوضوء بمعنى أن كل غسل يتضمن الوضوء ويشتمل عليه ويستلزم غسل جميع أعضائه وزيادة فيجزي عنه لقولهم ( عليهم‌السلام ) : وأي وضوء أطهر من الغسل، مع التصريحات السابقة فيصدق أنّ كل غسل فيه وضوء واستثناء غسل الجنابة معناه أن الجنب غير =

٢٤٩

٣٦ - باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل

[ ٢٠٧٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً، وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: ليتوضّأ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

[ ٢٠٧٦ ] ٢ - قال: وروي في حديث آخر: إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٧ ] ٣ - قال الحلبي: وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً، ولم ير في منامه شيئاً، أيغتسل ؟ قال: لا، إنّما الغسل من الماء الأكبر.

[ ٢٠٧٨ ] ٤ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: وروي في حديث آخر: إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل، إنّما ذلك من الحبائل.

[ ٢٠٧٩ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سئل

__________________

= مخاطب بالوضوء أصلاً، بل لا يشرع له، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية، فلا معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً، أو إنّه يشتمل عليه، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم، أو صلاة الظهر تجزي عن صلاة الضحى، وهو ظاهر ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات السابقة بل لا يجوز الاستدلال به، والله أعلم، ( منه قدّه ).

الباب ٣٦

فيه ١٤ حديثاً

١ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٦.

٢ - الفقيه ١: ٤٧ / ١٨٧.

٣ - الفقيه ١: ٤٨ / ١٨٩.

٤ - المقنع: ١٣.

٥ - الكافي ٣: ٤٩ / ٢.

٢٥٠

عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل(١) فلا يعيد الغسل.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٠٨٠ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد - يعني ابن مسلم - قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله.

[ ٢٠٨١ ] ٧ - قال محمّد: وقال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد(٤) بللاً فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأنّ البول لم يدع شيئاً.

أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله.

[ ٢٠٨٢ ] ٨ - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي.

__________________

(١) في نسخة: الغسل، ( منه قدّه ).

(٢) التهذيب ١: ١٤٣ / ٤٠٥.

(٣) الاستبصار ١: ١١٨ / ٤٠٠.

٦ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢.

٧ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) في التهذيب والاستبصار: يجد.

٨ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٦، والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠١. وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥١

ورواه الكليني عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .

[ ٢٠٨٣ ] ٩ - وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً، قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل.

[ ٢٠٨٤ ] ١٠ - وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال: يعيد الغسل، قلت: فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد، قلت: فما الفرق فيما بينهما ؟ قال: لأنّ ما يخرج من المرأة(٢) إنّما هو من ماء الرجل.

[ ٢٠٨٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً، أيغتسل أيضاً ؟ قال: لا، قد تعصّرت ونزل من الحبائل.

[ ٢٠٨٦ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال قال: سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب: إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل.

[ ٢٠٨٧ ] ١٣ - وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٩ / ٤.

٩ - التهذيب ١: ١٤٤ / ٤٠٨ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.

١٠ - تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة: الماء، ( منه قدّه ).

١١ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤٠٩ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٦.

١٢ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٠ والاستبصار ١: ١٢٠ / ٤٠٧.

١٣ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١١ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٤.

٢٥٢

عبدالله بن محمّد الحجّال(١) ، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل ؟ قال: لا شيء عليه، إنّ ذلك ممّا وضعه الله عنه.

[ ٢٠٨٨ ] ١٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضّل بن الصالح، عن زيد الشّحام، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئاً ؟ قال: لا يعيد الغسل، ليس ذلك الذي رأى شيئاً.

أقول: وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب، أو على تحقّق كون الخارج منيّاً، أو بولاً، كما يفهم من كلام الصدوق والشيخ لما تقدّم من الأحاديث الدالّة على عدم الوجوب(٢) ، وقد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء(٣) ، وفي الخلوة(٤) ، وغير ذلك، وتقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظنّ والشكّ(٥) .

٣٧ - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

[ ٢٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

__________________

(١) في الاستبصار: الحجّاج.

١٤ - التهذيب ١: ١٤٥ / ٤١٢ والاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٥.

(٢) تقدم في الأحاديث ١١، ١٢، ١٣، ١٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٤.

٢٥٣

عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: « اللّهمّ طهّر قلبي من كل آفةٍ تمحق ديني وتبطل عملي » وتقول في غسل الجنابة: « اللّهمّ طهّر قلبي، وزكّ عملي، وتقبّل سعيي، واجعل لي ما عندك خيراً لي ».

محمّد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر، عن الحسن بن حمّاد، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: تقول في غسل الجمعة، وذكر مثله(١) .

[ ٢٠٩٠ ] ٢ - قال الشيخ: وفي حديث آخر: « اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

[ ٢٠٩١ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : إذا اغتسلت من جنابة فقل: « اللّهمّ طهّر قلبي، وتقبّل سعيي، واجعل ما عندك خيراً لي، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين ».

وإذا اغتسلت للجمعة فقل: « اللهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق(٢) ديني، وتبطل به(٣) عملي، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ».

__________________

(١) التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٤.

٢ - التهذيب ١: ١٤٦ / ٤١٥.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: بها.

(٣) في المصدر: بها.

٢٥٤

٣٨ - باب وجوب ايصال الماء الى أصول الشعر، وجميع البدن في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه

[ ٢٠٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: حدَّثتني سلمى خادم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قالت: كانت أشعار نساء النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قرون رؤوسهنّ مقدّم رؤوسهنّ، فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل، فأمّا النساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء.

[ ٢٠٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عمّا يصنع النساء في الشعر والقرون ؟ قال: لم تكن هذه المشطة، إنّما كنّ يجمعنه، ثمّ وصف أربعة أمكنة، ثمّ قال: يبالغن في الغسل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٢٠٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[ ٢٠٩٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٣٨

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٩.

٢ - التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٨.

(١) الكافي ٣: ٤٥ / ١٧.

٣ - التهذيب ١: ١٦٢ / ٤٦٦.

٤ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٦.

٢٥٥

عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، ( عن رجل )(١) عن أبي عبدالله(٢) (عليه‌السلام ) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، ومحمّد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، مثله(٣) .

[ ٢٠٩٦ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً، تعمد إحداهنّ إلى القرامل(٤) من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه مع الشعر، ثمّ تحشوه بالرياحين، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة، ثمّ تخيطه بمسلة(٥) ، ثمّ تجعله في رأسها، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال: كان النساء الأول إنما يتمشّطن(٦) المقاديم، فإذا أصابهن الغسل تغدر(٧) ، مرها أن تروي رأسها من الماء، وتعصره حتّى يروى، فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت فالحائض ؟ قال: تنقض المشطة نقضاً.

قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه(٨) .

__________________

(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨: ٧٣ ».

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) ، ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١: ١٤٧ / ٤١٧.

٥ - الكافي ٣: ٨١ / ١.

(٤) القرامل: ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو أبريسم ( لسان العرب ١١: ٥٥٦ ).

(٥) المسَلّة: واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١: ٣٤٢ ).

(٦) في نسخة: يمتشطن، ( هامش المخطوط ).

(٧) في نسخة: تعذر، وفي أخرى: يقدر، ( هامش المخطوط ). وفي المصدر: بقذر.

(٨) منتقى الجمان ١: ٢٢١.

٢٥٦

وقال في القاموس: أغدره: تركه وأبقاه كغادره(١) .

[ ٢٠٩٧ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي، أنّه سال أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء ؟ قال: مثل الذي يشرب(٢) شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين، وحفنتان على اليسار، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.

[ ٢٠٩٨ ] ٧ - وقد تقدّم في حديث عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.

أقول: المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدّم هنا(٣) وفي الوضوء(٤) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً(٥) .

٣٩ - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ ٢٠٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن

__________________

(١) القاموس المحيط ٢: ١٠٠.

٦ - الفقيه ١: ٥٥ / ذيل الحديث ٢٠٨.

(٢) في نسخة من المصدر: نشرت.

٧ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الجنابة.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب ٤٦ من أبواب الوضوء.

(٥) تقدم في الباب ٢٦ والحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٣١١ / ٩٣٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب من يصح الصوم منه.

٢٥٧

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه‌السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال: عليه أن ( يغتسل و )(١) يقضي الصلاة والصيام.

[ ٢١٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد وعبدالله بن محمّد جميعاً، عن علي بن مهزيار - في حديث -: أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي(٢) فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك، إن شاء الله.

[ ٢١٠١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه‌السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه(٣) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال: فليغتسل، وليغسل ثوبه، ويعد(٤) صلاته.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو، وفي كتاب الصوم، إن شاء الله(٥) .

__________________

(١) ليس في التهذيب.

٢ - التهذيب ١: ٤٢٦ / ذيل الحديث ١٣٥٥، والاستبصار ١: ١٨٤ / ٦٤٣، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب الوضوء، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب النجاسات.

(٢) في التهذيب: التي.

٣ - التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٨، والاستبصار ١: ١١١ / ٣٦٧، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ثوبه.

(٤) في المصدرين: ويعيد.

(٥) يأتي في:

أ - الحديث ١، ٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٠ - باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرّتين

[ ٢١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً، لا يجزيه أقلّ من ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل(١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن، وأنّه يجزي ما دون الصاع(٢) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب.

٤١ - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه

[ ٢١٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك

__________________

ب - الباب ١ من أبواب قضاء الصلاة.

ج - يأتي في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

د - الباب ٣٠ من أبواب من يصح فيه الصوم.

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٣: ٤٣ / ٢ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) تقدّم في الأحاديث ١ - ٤، ٨، ٩ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الأحاديث ٣ - ٦ من الباب ٣١ من هذه الأبواب، وتقدم في الأحاديث ١، ٣ - ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٤٥ / ١٥.

٢٥٩

لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(٢) .

[ ٢١٠٤ ] ٢ - وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده، من غسل الجنابة ؟ فقال: إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء، فليمض في صلاته.

ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد، مثله(٣) .

[ ٢١٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن

__________________

(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه: بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام (عليه‌السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ).

(٢) التهذيب ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.

٢ - التهذيب ١: ١٠٠ / ذيل الحديث ٢٦١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٢ من الوضوء.

(٣) الكافي ٣: ٣٣ / ٢.

٣ - التهذيب ١: ٨٨ / ٢٣٢، والاستبصار ١: ٧٢ / ٢٢٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الوضوء.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585