وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 411093 / تحميل: 6300
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أغفل البغوي ذكره في معجم الصّحابة ، وكذلك أتباعه الذين صنّفوا في ذلك كابن السكن وابن شاهين.

وذكره الذّهبيّ في التجريد فنقل عن تصريح قرّة بالسماع ، فقال ما نصه : قرة بن أبي قرة روى عنه يحيى بن أبي كثير ، فهو تابعي ، وإنما قال ذلك ، لأن يحيى لم يلق أحدا من الصحابة ، وكان كثير الإرسال والتدليس. والله أعلم.

٧١٢١ ـ قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري ثم القشيري (١).

قال البخاريّ وابن أبي حاتم ، وابن حبّان ، وابن السّكن ، وابن مندة : له صحبة. قال أبو عمر : هو جد الصّمة الشّاعر ، وأحد الوجوه من الوفود.

وروى ابن أبي عاصم ، وابن شاهين ، من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثنا شيخ بالساحل ، عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة ـ أنه أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له : إنه كان لنا ربّات وأرباب نعبدهنّ من دون الله ، فبعثك الله فدعوناهنّ فلم يجبن ، وسألناهن فلم يعطين ، وجئناك فهدانا الله. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أفلح من رزق لبّا». فقال : يا رسول الله ، اكسني ثوبين قد لبستهما ، فكساه ، فلما كان بالموقف من عرفات قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أعد عليّ ما قلت». فأعاد عليه ، فقال : «قد أفلح من رزق لبّا» ـ مرتين.

في إسناده هذا الشيخ الّذي لم يسم. وقد علقه البخاري من وجه آخر عن زيد بن يزيد بن جابر ، أخبرني شيخ بالساحل عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة.

وقال ابن أبي حاتم : روى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن شيخ لقيه بالساحل عنه ، روى عنه سعيد بن نشيط مرسلا.

قلت : وهذا رواه ابن أبي داود ، والبغويّ ، وابن شاهين ، من طريق الليث عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن سعيد بن نشيط ـ أن قرة بن هبيرة قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما كان في حجة الوداع نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو على ناقة قصيرة ، فقال : «يا قرّة ، كيف قلت حيث لقيتني».

فذكره : وزاد فيه : ثم بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمرو بن العاص إلى

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٢٩٦) ، الاستيعاب ت (٢١٣٨).

٣٤١

البحرين ، وتوفي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعمرو هناك.

قال ابن السّكن : روي عنه حديث مرسل من رواية أهل مصر ، ثم ذكره.

وقال في آخره : ثم ذكر حديث مسيلمة الكذاب بطوله ، ثم قال : لم يرو أحد عن قرة غير هذا.

قلت : وقصة مسيلمة أوردها ابن شاهين متصلة بالخبر المذكور ، وزاد ، قال عمرو ـ يعني ابن العاص ، فمررت بمسيلمة فأعطاني الأمان ، ثم قال : إن محمدا أرسل في جسيم الأمر ، وأرسلت في المحقرات. فقلت : اعرض عليّ ما تقول فذكر كلامه ، وفيه : فقال عمرو : فقلت : والله إنك لتعلم أنك من الكاذبين ، فتوعّدني ، فقال لي قرة بن هبيرة : ما فعل صاحبكم؟ فقلت : إنّ الله اختار له ما عنده فقال : لا أصدق أحدا منكم بعد. قال : ثم لقيته بعد ذلك وقد أمّنه أبو بكر ، وكتب معه أن أدّ الصدقة ، فقلت له : ما حملك على ما قلت؟ قال : كان لي مال وولد فتخوّفت من مسيلمة ، وإنما أردت أنى لا أصدق من يقول بعده أنه رسول الله. وذكر المرزبانيّ أنه شهد يوم شعب جبلة ، قال : وكان قبل مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بسبع عشرة سنة ، وعاش إلى أن وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأنشده :

حباها رسول الله إذ نزلت به

فأمكنها من نائل غير مفقد

فأضحت بروض الخضر وهي حثيثة

وقد أنجحت حاجاتها من محمّد

[الطويل]

قلت : وأورد ابن شاهين هذه القصّة من طريق المدائني عن رجاله ، وهي عند ابن الكلبي مثله ، وذكرها ابن سعد ، وزاد بعد البيتين :

عليها بنّى (١)لا يردف الذّمّ رحله

تروك لأمر العاجز المتردّد

[الطويل]

وذكر في كتاب «الردة» أنه ارتدّ مع من ارتد من بني قشير ، ثم أسره خالد بن الوليد ، وبعث به موثقا إلى أبي بكر ، فاعتذر عن ارتداده بأنه كان له مال وولد ، فخاف عليهم ولم يرتدّ في الباطن ، فأطلق. ووقع عند ابن حبّان قرة بن هبيرة القرشيّ العامريّ له صحبة وأظنّ قوله القرشي تصحيفا من القشيري. وقد تقدم ذلك قريبا مبسوطا وهو الجد الأعلى للصمة بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة : شاعر مشهور في دولة بني أمية ، وهو القائل :

__________________

(١) في ب : فتى.

٣٤٢

وأذكر أيّام الحمى ثمّ انثني

على كبدي من خشية أن تصدّعا

فليست عشيّات الحمى برواجع

عليك ولكن خلّ عينيك تدمعا (١)

[الطويل]

القاف بعدها الزاي

٧١٢٢ ـ قزعة : بزاي وعين مهملة وفتحتين ، ابن كعب (٢).

ذكره عبدان في الصّحابة ، ولم يورد له شيئا ، قاله أبو موسى.

قلت : وأنا أخشى أن يكون هو قرظة بن كعب ، فصحف.

٧١٢٣ ـ قزمان بن الحارث ، حليف بني ظفر صاحب القصة يوم أحد.

قيل : مات كافرا فإنّ في بعض طريق قصته أنه صرح بالكفر ، وهذا مبنيّ على أن القصة واحدة وقعت لواحد. وقيل : إنها تعددت.

قال ابن قتيبة في «المعارف» : قتل نفسه ، وكان منافقا ، وفيه قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الله يؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر».

وذكر ابن إسحاق والواقديّ قصته ، وأنه كان عزيزا في بني ظفر ، وكان لا يدري من أين أصله.

قال الواقديّ : وكان حافظا لبني ظفر ، ومحبّا لهم ، وكان مقلّا لا ولد له ولا زوجة ، وكان شجاعا يعرف بذلك في حروبهم التي كانت بين الأوس والخزرج ، فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا ، فقتل ستة أو سبعة حتى أصابته الجراحة ، فقيل له : هنيئا لك بالجنة يا أبا الغيداق. قال : جنة من حرمل ، والله ما قاتلنا إلا على الأحساب.

وقيل : إنه قتل نفسه. وقيل : بل مات من الجراح ، ولم يقتل نفسه.

وفي صحيح البخاريّ من رواية أبي حازم ، عن سهل بن سعد ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التقى هو والمشركون فذكر الحديث ، وفيه : وفي أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقالوا : ما أجزأ عنا أحد كما أجزأ فلان. فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أمّا إنّه من أهل النّار». فقال رجل من القوم : أنا أصاحبه ، فخرج معه ، قال : فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت ، فوضع نصل سيفه

__________________

(١) في أ : وقد تقدم ذلك مبسوطا.

(٢) أسد الغابة ت (٤٢٩٨).

٣٤٣

بالأرض ، ثم تحامل على سيفه ، فقتل نفسه الحديث ، وفي آخره : «إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنّة فيما يبدو للنّاس وهو من أهل النّار.

القاف بعدها السين

٧١٢٤ ـ قسامة بن حنظلة (١) الطائي.

له وفادة ، وقال ابن مندة : له ذكر في حديث طلحة.

قلت : وأظنه والد الجرباء (٢) بنت قسامة التي تزوّجها طلحة بن عبيد الله أحد العشرة ، فولدت له إسحاق ، وكانت في غاية الجمال ، فكانت لا تقف معها امرأة إلا استقبحت ، فكنّ يتجنبن الوقوف معها ، فسمّيت الجرباء (٣) لذلك ، ويقال اسم أبيه رومان.

القاف بعدها الشين

٧١٢٥ ـ قشير (٤): قيل : هو اسم أبي إسرائيل الّذي نذر أن يحجّ ، مشهور بكنيته.

ذكره البغويّ ، وقال أبو علي بن السّكن : له صحبة. حدثني محمد بن يزيد الخراساني ، حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن محمد بن كريب ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : نذر أبو إسرائيل قشير أن يقوم ولا يقعد ولا يستظلّ ولا يتكلم ، فأتى به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : اقعد واستظلّ ، وتكلم. قال أبو علي : لا يعرف إلا من هذا الوجه (٥). وسيأتي في الكنى غير مسمّى.

٧١٢٦ ز ـ قشير ، غير منسوب :

قال الزّبير بن بكّار في أخبار المدينة : حدثني محمد بن الحسن بن زبالة ، عن إبراهيم ابن جعفر ، عن قشير بن عبد الله بن [٥٧٧] قشير ، عن أبيه ، عن جده ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ إبراهيم حرّم مكّة ، وإنّي أحرّم ما بين لابتيها (٦)».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٠).

(٢) في أ : الخرقاء.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٠٢).

(٤) في أالطريق.

(٥) اللّابة : الحرّة وهي الأرض ذات الحجارة السّوداء التي قد ألبستها لكثرتها ، وجمعها : لابات ، فإذا كثرت فهي اللّاب واللّوب مثل : قارة وقار وقور ، وألفها منقلبة عن واو ، والمدينة ما بين حرتين عظيمتين النهاية ٤ / ٢٧٤.

٣٤٤

القاف بعدها الصاد

٧١٢٧ ـ قصيل (١): بن ظالم بن خزيمة بن عمرو بن جرير بن مخضب بن جبير بن لبيد بن سنبس الطائي (٢).

وفد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن الكلبيّ والطّبرانيّ ، واستدركه ابن فتحون ، قال الرّشاطيّ : كذا ذكره في حرف القاف وبعدها صاد ، والّذي عندي أنه بالضاد المعجمة.

٧١٢٨ ـ قصيبة : تقدم في قبيصة ، وأنه هو الّذي عمل المنبر.

٧١٢٩ ـ قصي بن عمرو (٣): وقيل ابن أبي عمرو الحميري ، أخو الضحاك. له ذكر في كتاب العلاء بن الحضرميّ أنه استشهد فيه ، تقدم ذكره في ترجمة شبيب.

٧١٣٠ ـ قضاعي بن عامر (٤): وقيل ابن عمرو الدئلي ، ويقال العذري.

قال سيف في «الفتوح» : كان عامل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بني أسد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن ابن سراقة ـ أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق ، إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم ، وفي آخره : شهد أبو عبيدة ، وشرحبيل بن حسنة ، وقضاعي بن عامر ، وكتب سنة ثلاث عشرة.

وقال ابن عساكر : شهد فتح دمشق ، وكان أحد الشهود في كتاب صلحها ، كأنه يشير إلى هذا. وقال الطّبرانيّ : هو أول من كتب إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخبره بأمر أهل الردّة.

٧١٣١ ـ قضاعي بن عمرو (٥):

فرّق ابن الأثير بينه وبين قضاعي بن عامر ، وقال : ذكره ابن الدّباغ.

قلت : وكذا ابن الأمين (٦). وروى سيف بن عمر في كتاب «الردة» ، عن سعيد بن عبيد ، عن حريث بن المعلى ـ أن قضاعي بن عمرو كان على بني الحارث وعن بدر بن الخليل ، عن عبد الرحمن بن زياد بن حدير ، قال : رجع النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من

__________________

(١) في أقصيلي.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٠٣).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٠٤).

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٠٥).

(٥) أسد الغابة ت (٤٣٠٦).

(٦) في أابن الأثير.

الإصابة/ج ٥/م ٢٢

٣٤٥

حجة الوداع ، واستعمل على بني أسد سنان بن أبي سنان ، وقضاعي بن عمرو ، ومضى في ترجمة قضاعي بن عامر عن سيف أنه قال : كان قضاعي بن عمرو عامل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بني أسد ، فهذا قد يؤخذ منه أنهما واحد ، مع احتمال التعدد.

القاف بعدها الطاء

٧١٣٢ ز ـ قطبة بن حريز : بفتح المهملة وآخره زاي منقوطة. يأتي في قطبة بن قتادة.

٧١٣٣ ز ـ قطبة (١)بن عامر : بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجيّ ، يكنى أبا زيد.

ذكروه فيمن شهد بدرا والعقبة ، والمشاهد ، وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح.

وقال أبو حاتم الرّازيّ : له صحبة ، يكنى أبا زيد. روى أبو الشيخ في تفسيره ، عن أبي يحيى الرازيّ ، عن سهل بن عثمان ، عن عبيدة بن حميد ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، قال : كانت الحمس من قريش تدخل من أبواب البيوت ، وكانت الأنصار يدخلونها من ظهورها ، فبينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بستان ومعه أناس من أصحابه ، فخرج من البستان ومعه قطبة بن عامر ، فقال أناس : يا رسول الله ، إنّ قطبة رجل فاجر. قال : وما ذاك؟ فأخبره ، فقال : يا رسول الله ، إنك خرجت ، فخرجت ، قال : فإنّي أحمسي. قال قطبة : ديني دينك ، قال الله :( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ) [سورة البقرة آية ١٨٩]. قال أبو الشّيخ : رواه غيره عن سهل بن عثمان ، فذكر في السند جابرا ـ يعني وصله.

قلت : وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم ، من وجهين آخرين ، عن الأعمش ، ورواه ابن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس نحوه.

ذكره أبو نعيم وقد تقدم نحو هذه القصة لرفاعة ، فلعلها تعددت. قال البغوي : لا أعلم لقطبة بن عامر حديثا.

وقال ابن أبي حاتم ، عن أبيه : توفي قطبة في خلافة عمر. وقال ابن حبان : بدري ، مات في خلافة عثمان.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٨) ، الاستيعاب ت (٢١٤٠) ، الثقات ٣ / ٣٤٧ ، الطبقات الكبرى ٩ / ١٥٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٥ ، أصحاب بدر ٢٠٢ ، الاستبصار ١٦٣.

٣٤٦

٧١٣٤ ـ قطبة بن عبد بن عمرو : بن مسعود بن كعب بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار الأنصاري.

ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن قتل ببئر معونة شهيدا.

٧١٣٥ ـ قطبة بن قتادة (١): بن جرير السدوسي ، أبو الحويصلة (٢).

قال البخاريّ : له صحبة. وقال ابن حبان : أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبايعه وروى الحسن بن سفيان في مسندة ، عن شباب ، عن عون بن كهمس ، عن عمران بن جدير ، قال : حدّثنا رجل منا يقال له مقاتل ، عن قطبة بن قتادة السدوسي ، قال : قلت : يا رسول الله ، ابسط يدك أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحويصلة ، قال : وحمل علينا خالد بن الوليد في خيله. فقلنا : إنا مسلمون ، فتركنا وغزونا معه الأبلة فقسمناها بأيدينا.

وذكره البخاري ، عن شباب ، وهو خليفة بن خيّاط ، مختصرا.

وأخرجه الدّار الدّارقطنيّ في «المؤتلف والمختلف» من طريق مالك بن عبد الواحد ، عن عون ، فقال فيه : حدثنا عمران ، حدثني مقاتل بن معدان ، قال : أتى قطبة بن حريز رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : أبايعك على نفسي وعلى ابنتي الحويصلة ، وبها كان يكنى ، أشهد أنك رسول الله ، وضبطه أباه بفتح المهملة وآخره زاي ، وضبطه بعضهم بضم الجيم وفتح الزاي بعدها مثناة تحتانية ثقيلة وقال ابن أبي حاتم : قطبة بن حريز أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ويكنى أبا الحويصلة ، وهو أوّل من فتح الأبلة.

روى ذلك من طريق عون بن كهمس ، عن عمران بن حدير ، عن معاذ بن معدان ، ثم قال : قطبة بن قتادة السدوسي روى عن رجل يقال له مقاتل ، كذا جعله اثنين ، فوهم ، وصحّف مقاتلا فجعله معاذا. وتبعه ابن عبد البر في التفرقة بينهما ، وصحّف اسم أبيه أيضا. قال أبو عمر : قطبة بن قتادة هو الّذي استخلفه خالد بن الوليد على البصرة لما سار إلى السواد.

٧١٣٦ ـ قطبة (٣): بن قتادة العذري.

ذكره ابن إسحاق فيمن شهد «مؤتة» ، وأنشد له فيها شعرا ، وجوّز ابن الأثير أن يكون

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٠٩) ، الاستيعاب ت (٢١٤١).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣١٠) ، الثقات ٣ / ٣٤٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الطبقات ٦٣ ، ١٨٦ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٩١ ، الإكمال ٧ / ١٢٠ ، بقي بن مخلد ٦٦٨.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣١١).

٣٤٧

هو قطبة بن قتادة السّدوسي ، وفيه يعدّ. وقد قال ابن إسحاق : فالتقى النّاس عند قرية يقال لها مؤتة ، وجعل المسلمون على ميمنتهم رجلا من بني عذرة ، يقال له قطبة بن قتادة.

وذكر الواقديّ بسند له إلى كعب بن مالك عن نفر من قومه ، قال : لما انكشف الناس جعل قطبة بن قتادة يصيح : يا قوم ، يقتل الرجل مقبلا خير من أن يقتل مدبرا ، وأنشد له شعرا قاله يفتخر بقتله بمشهد (١) القوم ، وذكر ابن الكلبيّ هذه القصة نحو هذا ، لكن قال : فقال قتادة بن قطبة ، وأنشد له الشعر المذكور.

٧١٣٧ ـ قطبة بن مالك الثعلبي (٢): بمثلثة ومهملة ، من بني ثعلبة بن ذبيان ، ولذلك يقال له الذبياني ، وهو عمّ زياد بن علاقة.

وقال البخاريّ ، وابن أبي حاتم : له صحبة ، وقال ابن حبّان : هو من بني ثعلبة بن يربوع التميمي. وهو عمّ زياد بن علاقة سكن الكوفة.

وقال ابن السّكن : معدود في الكوفيين ، والصحيح أنه ذبياني لا تميمي ، وذكر ابن السّكن ، عن ابن عقدة ـ أنه قال هو ثعلي ، بضم المثلثة وفتح العين ، من ثعل : قبيلة من طيِّئ مشهورة.

وقال ابن السّكن : والناس يخالفونه ، ويقولون الثعلبي : روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعن زيد بن أرقم ، وحديثه في الصّحيح : صليت خلف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصبح ، فقرأ :( وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ ) [سورة ق آية ١٠]. الحديث.

روى عنه ابن أخيه زياد ، وذكر مسلم وغير واحد أنه تفرّد بالرواية عن قطبة ، لكن أفاد المزي أن الحجاج بن أيوب مولى بني ثعلبة روى عنه ، وظفرت له براو ثالث ، ذكره علي بن المديني في العلل ، وهو عبد الملك بن عمير ، وهو ممن أخرج لهم مسلم في الصّحابة دون البخاري.

__________________

(١) في أسد الغابة : كان على ميمنة المسلمين يعني يوم مؤتة ، وقد حمل على مالك بن رافلة قائد المستعربة فقتله ، وقال في قتله ، وأنشد الشعر الّذي تقدم.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣١٢) ، الاستيعاب ت (٢١٤٣) ، الثقات ٣ / ٣٤٧ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٦ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٧٩ ، تهذيب الكمال ٢ / ١٣٠ ، الرياض المستطابة ٢٤٦ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٥٤ ، الكاشف ٢ / ٤٠١ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٧١ ، الطبقات ٤٨ ، ١٣٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٩٠ ، المشتبه ١١٥ ، علل الحديث للمديني ٨٣٥٧٦ ، مشاهير علماء الأمصار ٣٠٢ ، الإكمال ٧ / ١٢٠ ، بقي بن مخلد ٢٣٠ ، طبقات ابن سعد ٦ / ٣٦ ، مشاهير علماء الأمصار ٤٧ ، تاريخ الإسلام ١ / ٢٨٤٧.

٣٤٨

٧١٣٨ ـ قطن بن حارثة العليمي (١): من بني عليم بن جناب بن كلب.

قال المرزباني في «معجم الشّعراء» : وفد مع قومه على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأسلم ، وأنشد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله :

رأيتك يا خير البريّة كلّها

نبتّ نضارا في الأرومة من كعب

أغرّ كأنّ البدر سنّة وجهه

إذا ما بدا للنّاس في حلل العصب

أقمت سبيل الحقّ بعد اعوجاجها

ورشت اليتامى في السّقاية والجدب

[الطويل] قال : فروى أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ردّ عليه خيرا ، وكتب له كتابا.

وقال هشام بن الكلبيّ : حدثني أبي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب مع قطن بن حارثة كتابا.

وذكره ابن قتيبة في كتاب غريب الحديث من هذا الوجه ، وزاد فيه : شهد بذلك سعد بن عبادة ، وعبد الله بن أنيس ، وغيرهما.

وكتب ثابت بن قيس بن شمّاس.

قال أبو عمر : حديثه كثير الغريب من رواية ابن شهاب ، عن عروة ، قال : وابن سعد : يقول حارثة بن قطن ، يعني بدل قطن بن حارثة.

٧١٣٩ ـ قطن بن الحارث : بن حزن الهلالي ، أخو ميمونة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

تزوج العبّاس بن عبد المطلب ابنته الفرعة في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فولدت له ابنه عبيد الله ، وله رؤية.

وقد تقدّم بيان ما أدرك من الحياة النبويّة في ترجمته ، وقد أسلم الحارث والد قطن ، فهذا مشعر بأن لقطن صحبة ، وكذا أخوه السائب كما تقدم في ترجمته.

٧١٤٠ ـ قطن بن عبد العزى الخزاعي :

وقع ذكره عند أحمد من مسند أبي هريرة في حديث فيه ذكر الدّجّال ، فقال في رواية

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٣) ، الاستيعاب ت (٢١٩٣) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، المصباح المضيء ١ / ٩٤.

٣٤٩

من طريق المسعودي ، فقال قطن : يا رسول الله ، أيضرّني شبهه؟ قال : «لا ، أنت مسلم ، وهو كافر».

والمسعودي اختلط ، والمحفوظ أن القصة لعبد العزى بن قطن ، وهو عند البخاري ، وفي بعض طرقه عنده ، قال الزّهريّ : وهو رجل من خزاعة (١) : وفي لفظ بني المصطلق هلك في الجاهلية ، والمحفوظ أن الّذي قال أيضرّني شبهه كلثوم ، والمراد بالمشبه عمرو بن لحي الخزاعي كما في كلثوم.

القاف بعدها العين

٧١٤١ ـ القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي (٢):

قال البخاريّ : له صحبة ، وحديثه عند عبد الله بن سعيد المقبريّ ، ولا يصح ، ويقال القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد ، وكذا ذكره ابن أبي حاتم ، عن أبيه.

وروى البغويّ ، وابن شاهين ، والطّبرانيّ ، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري. عن أبيه ، القعقاع بن أبي حدرد : سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «تمعددوا (٣) واخشوشنوا وامشوا حفاة».

قال الطّبراني : لا يروى عن القعقاع إلا بهذا الإسناد. تفرد به صفوان بن عيسى ، عن عبد الله بن سعيد.

وقال ابن السّكن : ذكره بعضهم ، وأنه من الصحابة ، ولم يثبت والمشهور بالصحبة والده عبد الله بن أبي حدرد.

قلت : ولأبي عمر فيه وهم يأتي بيانه في القسم الأخير.

٧١٤٢ ـ القعقاع : بن عمرو التميمي ، أخو عاصم (٤).

كان من الشجعان الفرسان. قيل : إن أبا بكر الصديق كان يقول : لصوت القعقاع في

__________________

(١) في أ : جماعة.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣١٤) ، الاستيعاب ت (٢١٤٤) ، الثقات ٣ / ٣٤٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، العقد الثمين ٧ / ٧٦ ، بقي بن مخلد ٨٢٤ ، ذيل الكاشف ١٢٦٤ ، تلقيح فهوم أهل الأثر ٣٨٤ ، الطبقات ١١٠ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٨٧.

(٣) يقال تمعدد الغلام ، إذا شب وغلظ ، وقيل : أراد تشبّهوا بعيش معدّ بن عدنان وكانوا أهل غلظ وقشف : أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزيّ العجم. النهاية ٤ / ٣٤٢.

(٤) أسد الغابة ت (٤٣١٥) ، الاستيعاب ت (٢١٤٥).

٣٥٠

الجيش خير من ألف رجل ، وله في قتال الفرس بالقادسية وغيرها بلاء عظيم ، ذكر ذلك سيف بن عمر في الفتوح.

وقال سيف ، عن عمرو بن تمام ، عن أبيه ، عن القعقاع بن عمرو ، قال : قال لي رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم : «ما أعددت للجهاد؟» قلت : طاعة الله ورسوله والخيل. قال : «تلك الغاية» ، وأنشد سيف للقعقاع :

ولقد شهدت البرق برق تهامة

يهدي المناقب راكبا لغبار

في جند سيف الله سيف محمّد

والسّابقين لسنّة الأحرار

[الكامل]

قال سيف : قالوا : كتب عمر إلى سعد : أيّ فارس كان أفرس في القادسيّة؟ قال : فكتب إليه : إني لم أر مثل القعقاع بن عمرو حمل في يوم ثلاثين حملة ، يقتل في كل حملة بطلا.

وقال ابن أبي حاتم : قعقاع بن عمرو قال : شهدت وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيما رواه سيف بن عمر ، عن عمرو بن تمام ، عن أبيه ، عنه. وسيف متروك ، فبطل الحديث ، وإنما ذكرناه للمعرفة.

قلت : أخرجه ابن السّكن ، من طريق إبراهيم بن سعد ، عن سيف بن عمر ، عن عمرو ، عن أبيه ، عن القعقاع بن عمرو ، قال : شهدت وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما صلينا الظهر جاء رجل حتى قام في المسجد ، فأخبر بعضهم أن الأنصار قد أجمعوا أن يولوا سعدا ـ يعني ابن عبادة ، ويتركوا عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فاستوحش المهاجرون ذلك. قال ابن السّكن : سيف بن عمر ضعيف ، ويقال هو القعقاع بن عمرو بن معبد التميمي.

وقال ابن عساكر : يقال إن له صحبة ، كان أحد فرسان العرب وشعرائهم ، شهد فتح دمشق ، وأكثر فتوح العراق ، وله في ذلك أشعار موافقة مشهورة.

وذكر سيف ، عن محمد وطلحة ـ أنه كان من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنه كان على كردوس في فتح اليرموك ، وهو القائل :

ويدفعون قعقاعا لكلّ كريهة

فيجيب قعقاع دعاء الهاتف

[الكامل]

في أبيات.

وقال غيره : استمد خالد أبا بكر لما حاصر الحيرة فأمدّه بالقعقاع بن عمرو ، وقال : لا

٣٥١

يهزم جيش فيه مثله ، وهو الّذي غنم في فتح المدائن أدراع كسرى ، وكان فيها درع هرقل ودرع لخاقان ، ودرع للنعمان وسيفه وسيف كسرى ، فأرسلها سعد إلى عمر.

وذكر سيف بسند له عن عائشة أنه قطع مشفر الفيل الأعظم ، فكان هزمهم.

٧١٤٣ ـ القعقاع (١)بن معبد : بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدّارميّ.

قال ابن حبّان : له صحبة.

قلت : ثبت ذكره في صحيح البخاري من طريق ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير ، قال : قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفد بني تميم ، فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة ، وقال عمر : بل أمّر الأقرع ، وهذا مما يقتضي الجزم بصحة صحبته.

ورواه البغويّ ، من طريق عبد الجبار بن الورد ، عن ابن أبي مليكة ، قال : لما قدم وفد بني تميم قال أبو بكر : استعمل القعقاع بن زرارة ، وقال عمر : استعمل الأقرع. فذكر الحديث.

فنسب القعقاع في هذه الرواية لجده.

وحكى ابن التّين في «شرحه» أن القعقاع كانت فيه رقة ، فلذلك اختاره أبو بكر.

وعند البغوي بسند صحيح ، عن كثير بن العباس بن عبد المطلب ، عن أبيه ، قال : لما كان يوم حنين بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القعقاع يأتيه بالخبر ، فذكر قصة.

وقال هشام بن الكلبيّ : كان يقال للقعقاع تيار الفرات لسخائه. ومن ولده نعيم بن القعقاع.

٧١٤٤ ـ قعين : بن خالد الطّريفي.

ذكر الرّشاطيّ أنه وفد مع زيد الخيل وغيره على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ولم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون.

قلت : وقد تقدم في ترجمة زيد الخيل منقولا من الأخبار لابن دريد وقد تقدم قريبا في ترجمة قبيصة بن الأسود من رواية أبي الفرج الأصبهاني ، عن ابن الكلبي ، ليس فيه لقعين ذكر.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٦) ، الاستيعاب ت (٢١٤٦) ، الطبقات الكبرى ٩ / ١٥٩ ، ٥ / ١٦١ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٦ ، الأعلام ٥ / ٢٢ ، تراجم الأحبار ٣ / ٢٨٨ ، الثقات ٣ / ٣٤٩.

٣٥٢

القاف بعدها الفاء

٧١٤٥ ـ قفيز (١): غلام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ذكره ابن شاهين في الصّحابة ، وأخرج هو وأبو عوانة (٢) ، من طريق زهير بن محمد ، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس ، قال : كان للنّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غلام اسمه قفيز.

وأخرجه ابن مندة ، وقال : تفرّد به محمد بن سليمان الحراني عن زهير.

قلت : وهو ضعيف ، وفي شيخه مقال ، وهو من زيادات أبي عوانة عن مسلم. وقد ضبطه عبد الغني بن سعيد بقاف وفاء آخره زاي ، بوزن عظيم.

القاف بعدها اللام

٧١٤٦ ـ قليب (٣)، غير منسوب :

ووقع ذكره في تفسير محمد بن سعيد العوفيّ ، عن أبيه ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جده عطية بن سعد ، عن ابن عباس في قوله تعالى :( وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) [سورة النساء آية ٩٤]. هو رجل اسمه مرداس خلّى قومه هاربين من خيل بعثها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع رجل من بني ليث يقال له قليب.

واستدركه أبو موسى على ابن مندة ، وابن فتحون على الاستيعاب ، ولكن ذكره أبو موسى بقاف أوله وموحدة آخره ، وابن فتحون بفاء أوله ومثناة آخره ، والّذي يظهر أن كلّا منهما تصحيف ، وإنما هو غالب الليثي كما تقدم في ترجمته.

القاف بعدها الميم

٧١٤٧ ـ قمداء (٤): غير منسوب ، ذكره أبو الفتح الأزدي (٥) في الأسماء المفردة وروى من طريق البلويّ ، عن أحمد بن ثقيف ، عن صالح بن سماعة ، قال : قال قمداء : إنه سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الكبد الحرّى ، فقال : «لك فيها أجر».

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣١٨) ، الاستيعاب ت (٢١٩٤) ، دائرة معارف الأعلمي ٢٤ / ٨٦ ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٨٢.

(٢) في أعوانه في صحيحه.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣١٩) ، تبصير المنتبه ٣ / ١٠٨٤.

(٤) في أ : قمراء ، وفي التجريد : قمرا ، وفي أسد الغابة : قمذا.

(٥) أسد الغابة ت (٤٣٢٠).

٣٥٣

القاف بعدها النون

٧١٤٨ ـ قنان بن دارم : بن أفلت بن ناشب بن هدم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس العبسيّ (١) ، أحد الوفد ، التسعة.

ذكره ابن الكلبيّ ، والطّبريّ ، والدّار الدّارقطنيّ ، وغيرهم ، وقد تقدم ذكره في ترجمة. وذكره أبوه إسماعيل الأزديّ في «فتوح الشام» ، وأنه شهد «اليرموك».

وذكره ابن سعد في الطبقة الرّابعة ، وقال : إنه كان مع خالد بن الوليد في وقائعه بالشام كلها. وذكر عبد الله بن ربيعة القدامي في فتوح الشام بسنده ، عن محرز بن أسيد الباهليّ ، قال : ثم إن أبا عبيدة أمر خالدا أن يسرعوا المساع ، فغلب عليها ونزل على بعلبكّ ، فخرج إليه رجال ، فأرسل إليهم فرسانا من المسلمين ، فواقعوهم حتى أدخلوهم الحصن ، فطلبوا الصّلح ، وعدّ من الفرسان المذكورين قنان بن دارم.

٧١٤٩ ـ قنان بن سفيان :

ذكره أبو مخنف لوط بن يحيى أنه استشهد بأجنادين.

٧١٥٠ ز ـ قنان الأسلمي (٢):

ذكره عبدان المروزي في الصحابة ، وأخرج من طريق إسماعيل بن عياش ، عن مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زحر ، عن يزيد بن أبي منصور ، عن عبد الله بن قنان الأسلمي ، عن أبيه ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : صدقة المرء المسلم من سعة كأطيب مسك في بر أو بحر يوجد ريحه (٣).

٧١٥١ ـ قنفذ بن عمير : بن جدعان التيمي (٤) ، والد المهاجر.

له صحبة ، قاله أبو عمر ، قال : وولاه عمر مكة ثم صرفه ، واستعمل نافع بن عبد الحارث.

القاف بعدها الهاء

٧١٥٢ ز ـ قهطم : التميمي الدارميّ ، جد أبي العشراء.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢١) ، الاستيعاب ت (٢١٩٥).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٢٢) ، الخلاصة ٢ / ٣٦٠.

(٣) في أسد الغابة : يوجد ريحه من مسيرة جواد يوما.

(٤) أسد الغابة ت (٤٣٢٣) ، الاستيعاب ت (٢١٩٦) ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧ ، العقد الثمين ٧ /.

٣٥٤

اختلف في اسم أبي العشراء واسم أبيه وجدّه ، فالأشهر فيه أسامة بن مالك بن قهطم ، بكسر القاف وسكون الهاء بعدها مهملة مكسورة ثم ميم ، وقيل اسمه عطارد بن بلز مسعود ، وقيل بدل اللام في اسم والده راء مهملة وهي ساكنة كاللام ، وقيل مفتوحة ، قال أبو سهل بن زياد القطان في فوائده : حدثنا الحسن بن علي بن سعيد بن شهريار الرقي ، حدثنا أبي ، حدثنا محمد بن مصعب ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء الدارميّ ، عن أبيه ، قال : دخل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أبي وهو مريض فرقاه فتفل من قرنه إلى قدمه ، فرأيت بياض البزاق على خدّه.

٧١٥٣ ـ قهيد (١): بن مطرف ، أو ابن أبي مطرف.

قال ابن حبّان وابن السّكن : يقال إن له صحبة ، زاد ابن السكن : وممن نزل بين السّقيا والعرج ، وهو معدود من أهل المدينة ، وليس مشهورا في الصحابة ، وحديثه مختلف فيه ، ثم ذكره عنه مرفوعا ، وساقه من وجه آخر عن أبي هريرة.

وقال البغويّ : سكن المدينة ، وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق ، وقال ابن أبي حاتم : قهيد بن مطرف مدني ، ثم ذكر الاختلاف في الحديث في ذكر أبي هريرة فيه ، وحكوه عنه. قال البغوي : لا أعرف له غير هذا الحديث. ويشك في صحبته ، وقد أخرجه النسائي من طريق (٢).

القاف بعدها الواو

٧١٥٤ ز ـ قوال : ذكره محمد بن سعد الباوردي في الصحابة ، وأخرج من طريق يحيى بن سعيد ، حدثني قوال صاحب الشجرة : قال : «إنكم لتذنبون ذنوبا هي أدقّ في أعينكم من الشّعر ، كنّا نعدها على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الموبقات.

ورواه عن وجه آخر ، فقال : عن رجل من أصحاب الشجرة ، ولم يسمه ، واستدركه ابن فتحون.

قلت : ورأيت في الأنساب لأبي عبيدة في نسب عاملة قوال بن عمرو ، كان شريفا ، فيحتمل أن يكون هو هذا.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢٤) ، الاستيعاب ت (٢١٩٧) ، الثقات ٣ / ٣٤٨ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٧ ، تقريب التهذيب ٢ / ١١٧ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٨٤ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١٣١ ، خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٦٠ ، الكاشف ٢ / ٤٠٢ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٩٧ ، الإكمال ٧ / ١٢٩ ـ تبصير المنتبه ٣ / ١١٤٠.

(٢) في أ : قال البغوي : لا أعرف له غير الحديث ويشك في صحبته ، وبياض في ب.

٣٥٥

القاف بعدها الياء

٧١٥٥ ـ قياثة : بكسر القاف بعدها ياء باثنتين من تحت وبعد الألف مثلثة ، كذا ضبطه ابن عساكر ، وقال : شهد اليرموك ، ثم أسند من المبتدإ لأبي حذيفة ، قال : وشهد ابن قياثة بن أسامة فقاتل قتالا شديدا فكسر في القوم ثلاثة أرماح ، وقطع سبعين ، فكان كلما كسر أو قطع رمحا ينادي : من يعير سيفا أو رمحا حتى حبس نفسه ، وقد عاهد الله ألا يبرّح يقاتل حتى يظفر أو يموت. قال : فكان من أحسن الناس بلاء في ذلك اليوم ، وأنشد له شعرا قاله في ذلك.

ذكر من اسمه قيس

٧١٥٦ ـ قيس بن أسلع : ذكره ابن أبي حاتم فقال : قيس بن الأسلع. روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يذكر عنه رؤيا ولم ينسبه. وزعم أبو عمر أنه قيس بن سلع الآتي. والله أعلم.

٧١٥٧ ز ـ قيس : بن أسماء بن حارثة تقدم ذكره في عبيد بن أسماء.

٧١٥٨ ـ قيس (١): بن بجد (٢) بن طريف بن سحمة بن عبد الله (٣) بن هلال بن خلاوة الأشجعي.

له ذكر في مدح النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يذكر فيه أمر بدر ، وجلاء بني النضير ، أورده ابن إسحاق في المغازي يقول فيها

وقد كان في بدر لعمرك عبرة

لكم يا قريش والقليب الململم

غداة أتى في الخزرجيّة عامدا

إليكم مطيعا للعظيم المكرّم

معانا بروح القدس ينكى عدوّه

رسولا من الرّحمن حقّا بمعلم

[الطويل]

الأبيات.

وهو ممن أغفل ابن سيد الناس ، وذكره في كتابه المخصوص بالصحابة الشعراء مع تحققه بمعرفة السيرة النبويّة وتصنيفه فيها.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢٧).

(٢) في أنجد ، وفي التجريد ، وأسد الغابة : بن بجد أو ابن بحر.

(٣) في أعبيد الله.

٣٥٦

٧١٥٩ ـ قيس بن البكير : بن عبد ياليل الليثي.

تقدم نسبه في ترجمة أخويه : إياس ، وعاقل ، وذكر ابن الكلبي أنه شهد هو وإخوته الأربعة بدرا ، وانفرد ابن الكلبي بزيادته ، وذكره الرشاطي وقال : لم يذكره أبو عمر ولا ابن فتحون. انتهى.

والمشهور أنهم أربعة فقط : إياس ، وخالد ، وعامر ، وعاقل ، كما تقدم ذلك في ترجمة إياس.

٧١٦٠ ـ قيس بن جابر الأسدي : من بني أسد بن خزيمة (١).

ذكره ابن إسحاق في المهاجرين الأولين.

٧١٦١ ـ قيس بن جحدر : بن ثعلبة بن عبد رضا بن مالك بن أبان بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيِّئ الطائي ثم الثّعلي (٢) ، جد الطرماح الشاعر.

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والطرماح هو ابن حكيم ابن قيس هذا.

٧١٦٢ ـ قيس بن جروة : بن غنم بن وائلة بن عمرو بن عاصم الطائي (٣).

قال ابن الكلبيّ : وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واستدركه ابن فتحون ، وابن الأمين. وقد تقدم في ترجمة قبيصة بن الأسود.

٧١٦٣ ـ قيس بن الحارث (٤): بن حذار (٥) الأسدي ـ وقيل الحارث بن قيس ، كذا جاء بالتردد ، والثاني أشبه ، لأنه قول الجمهور ، وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدّورقي وجماعة ، وبالثاني البخاري ، وابن السكن ، وغيرهما.

وقال ابن حبّان : قيس بن الحارث الأسدي له صحبة.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٤٣٢٩).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٣١) ، الاستيعاب ت (٢١٤٧).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٣).

(٤) الطبقات الكبرى ١ / ٢٩٤ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٨ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٥ ، تقريب التهذيب ٢ / ١٢٧ ، الكاشف ٢ / ٤٠٢ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٨٦ ، تهذيب الكمال ٢ / ١١٣١ خلاصة تهذيب الكمال ٢ / ٣٥٥ ، الاستبصار ٢٤٨ ، ٢٤٩ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٥١ ، الثقات ٣ / ٣٤١.

(٥) سقط في أ.

٣٥٧

وقال ابن أبي حاتم مثله ، قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة الحديث.

روى عنه حميضة بن الشمردل انتهى.

وقد تقدم الحديث في الحارث بن قيس.

٧١٦٤ ـ قيس بن الحارث الغداني :

له حديث في الجهاد ، ذكر ابن عساكر عن الحاكم أنه صحابي معمّر ، ويحتمل أن يكون هو الّذي بعده ، فإن بني غدانة بطن من (١) تميم.

٧١٦٥ ـ قيس بن الحارث : بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة الأنصاري ، عم البراء بن عازب.

ذكر أبو عمر قال : وقتل يوم اليمامة شهيدا.

قلت : ذكره ابن شاهين ، عن محمد بن إبراهيم ، عن رجاله ، ولم يذكر أبو عمر أنه قتل باليمامة ، وإنما قيل : إنه استشهد بأحد ، وسيأتي كلامه في قيس بن محرث.

٧١٦٦ ز ـ قيس بن الحارث : بن يزيد بن شبل بن حبان.

ذكره ابن إسحاق في وفد بني تميم ، وقد تقدم ذكره في ترجمة عطارد بن حاجب. وذكر ابن سعد عن الواقدي ـ أنه ابن عم المقنع التميمي ، وكذا ذكره البغويّ ، عن ابن سعد ، ولكنه خلطه بقيس بن الحارث راوي حديث : رحم الله حارس الحرس. والّذي عندي أنه غيره.

٧١٦٧ ز ـ قيس بن الحارث (٢): من بني تميم.

ذكره البغويّ ، وأسند من طريق سعيد بن عبد الرحمن ، حدثني صالح بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن قيس بن الحارث ـ أنه أخبره أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «رحم الله حارس الحرس».

وهذا أظنه تابعيّا ، وسيعاد في القسم الأخير إن شاء الله تعالى ، وقد روينا الحديث المذكور في مسند عمر بن عبد العزيز الّذي عندي من روايته عن إسحاق بن إبراهيم ، عن الدراوَرْديّ ، عن صالح بن محمد : فقال : عن عمر ، عن عقبة بن عامر ، وهكذا رواه أسد بن موسى عن الدراوَرْديّ ، وهو المحفوظ.

وأورد ابن عساكر الحديث المذكور في ترجمة قيس بن الحارث الغامدي المذحجي

__________________

(١) في أمن بني شيم.

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٣٦) ، الاستيعاب ت (٢١٤٩).

٣٥٨

الروي عن سلمان ، وأبي سعيد ، وفيه بعد ، فإن قيس بن الحارث هذا لم ينسب في رواية البغوي.

٧١٦٨ ـ قيس بن أبي حازم (١):

زعم الزّمخشريّ في «ربيع الأبرار» أنه الأعرابي الّذي أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبه حمى ، فقال : شيخ كبير به حمى تفور ، تزيره القبور.

والحديث في الصحيح ليس فيه تسميته ، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ، وأخرجه الطبراني من حديث شرحبيل ، قال : كنا عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ جاءه أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، شيخ كبير ، به حمى تفور ، وتزيره القبور فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «هي كفّارة أو طهور». فأعادها فأعادها ، فقال : «أمّا إذ أبيت فهو كما تقول ، وما قضى الله فهو كائن». قال : فما أمسى إلا ميتا.

قلت : وإن كان ما ذكره الزمخشريّ ثابتا فهو غير قيس بن أبي حازم البجلي التابعي المشهور الآتي ذكره في القسم الثاني والثالث أيضا.

٧١٦٩ ـ قيس بن حازم : المنقري (٢).

قال أبو موسى : ذكره البخاريّ فيما قيل.

٧١٧٠ ـ قيس بن حذافة : بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشيّ السّهميّ (٣).

ذكره ابن إسحاق في مهاجرة الحبشة ، وكذا ذكره الواقديّ ، قال : وقدم بعد ذلك مكّة ، وهاجر إلى المدينة ، وأخرج أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق ، قال : هاجر قيس بن حذافة ، وقيس بن عبد الله إلى الحبشة الهجرة الأخيرة.

٧١٧١ ـ قيس بن الجرير (٤): بن عمرو بن الجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن الأنصاري.

شهد أحدا ، واستشهد باليمامة ، قاله العدويّ ، قال : وهو أخو أبي عبيد. واستدركه ابن فتحون.

٧١٧٢ ز ـ قيس بن حذيم : بن جرثومة النهدي.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٢١٥٠).

(٢) أسد الغابة ت (٤٣٣٨).

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٣٩) ، الاستيعاب ت (٢١٥١).

(٤) في التجريد : الحريز.

٣٥٩

ذكر سيف والطّبريّ أن سعد بن أبي وقّاص أمّره على رجاله بني نهد في فتح القادسية ، واستدركه ابن فتحون.

وقد تقدم مرارا أنهم كانوا لا يؤمّرون في الفتوح إلا الصّحابة.

٧١٧٣ ـ قيس بن الحسحاس (١):

ذكره البغويّ في الصحابة ، ونقل عن البخاري أنه ذكره فيهم ، قال : روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ولم يذكره.

قلت : وقد تقدم حديثه في ترجمة أخيه عبد الله بن الخشخاش ، وأنه بمعجمات ، وذكره ابن شاهين بالمهملات ، وقال ابن حبّان : يقال (إن) (٢) له صحبة.

٧١٧٤ ز ـ قيس بن حصين : بن قيس بن عمرو الجعديّ المعروف بالنابغة. كذا نسبه ابن قانع ، وستأتي ترجمته في الكنى.

٧١٧٥ ـ قيس بن الحصين : بن يزيد بن شداد (٣) بن قنان ، ذي الغصّة ، المازني.

وفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قاله ابن إسحاق.

وقال ابن حبّان والدّار الدّارقطنيّ : له صحبة وهو من مذحج ، وأخرج ابن شاهين من طريق المدائني ، عن أبي معشر ، عن يزيد بن رومان ، ومسلمة بن علقمة ، عن خالد بن الحذاء ، عن أبي قلابة وعن أبي ريحانة وغيرهم ، قالوا : أسلم بنو الحارث فأوفدهم خالد بن الوليد ، ومنهم قيس بن الحصين ذي الغصة ، ويزيد بن عبد المدان ، وعبد الله بن عبد المدان ، وشدّاد بن عبد الله ، وعبد الله بن قراد ، ويزيد بن المحجل ، وعمرو بن عبد الله ، قال : وقال بعضهم : لما وفدوا وشهدوا شهادة الحقّ قال لهم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الّذي تغلبون به الناس وتقهرونهم؟ قالوا : لم نقلّ فنذل ، ولم نكثر فنتحاسد ونتخاذل ، ونجتمع ولا نفترق ، ولا نبدأ بظلم أحد ، ونصبر عند البأس. فقال : صدقت.

وذكرها ابن إسحاق في (المغازي) بغير هذا السياق كما سيأتي في ترجمة يزيد بن عبد المدان.

__________________

(١) في أالخشخاش.

(٢) سقط في أ.

(٣) أسد الغابة ت (٤٣٤٠) ، الاستيعاب ت (٢١٥٢) ، الثقات ٣ / ٣٤١ ، الطبقات الكبرى ١ / ٢٦٨ ، ٣٣٩ ، تجريد أسماء الصحابة ٢ / ١٩ ، الجرح والتعديل ٧ / ٩٥ ، المصباح المضيء ٢ / ٢٥٨ ، التاريخ الكبير ٧ / ١٥١.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585