وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410821 / تحميل: 6295
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

وغيرها. بالاضافة الى أبواب السير والفضائل في كتب الحديث.

وفي الفقه الى:

١ - المبسوط لشمس الدين السرخسي.

٢ - بدائع الصنائع للكاشاني.

٣ - الهداية وشروحها.

٤ - نيل الأوطار للشوكاني.

٥ - احكام الاحكام في شرح عمدة الاحكام لعماد الدين الحلبي.

٦ - المحلى لابن حزم الاندلسي.

وفي أصول الفقه الى:

١ - المختصر لابن الحاجب وشروحه.

٢ - الاصول للسرخسي.

٣ - الأصول للبزودي وشروحه.

٤ - المنار وشروحه.

٥ - مسلم الثبوت وشروحه.

٦ - المحصول للفخر الرازي.

٧ - التلويح في شرح التنقيح للتفتازاني.

٨ - التحرير لابن همام وشروحه.

٩ - الاحكام في اصول الاحكام للآمدي.

١٠ - الاحكام في أصول الاحكام لابن حزم.

١١ - ارشاد الفحول للشوكاني.

١٢ - نهاية العقول للفخر الرازي.

٤١

و في معرفة الصحابة الى:

١ - الاستيعاب لابن عبد البر.

٢ - الاصابة لابن حجر.

٣ - أسد الغابة لابن الأثير.

٤ - تجريد أسماء الصحابة للذهبي.

وفي معرفة الاحاديث الموضوعة والمشتهرة والمتواترة من غيرها الى:

١ - الموضوعات لابن الجوزي.

٢ - اللاالي المصنوعة للسيوطي.

٣ - التعقبات على الموضوعات للسيوطي.

٤ - الموضوعات لمحمد طاهر الفتني.

٥ - الموضوعات لعلي القاري.

٦ - تذكرة الموضوعات لعبد الحق الهندي.

٧ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي.

٨ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق.

٩ - مختصر تنزيه الشريعة لرحمة الله الهندي.

١٠ - الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة للشوكاني.

١١ - الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة للسيوطي.

١٢ - المقاصد الحسنة في الاحاديث المشتهرة على الالسنة للسخاوي.

١٣ - الدرر المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي. والى غيرها من الكتب.

٤٢

و في معرفة الضعفاء والوضاعين والمدلسين الى:

١ - الضعفاء والمتروكين للبخاري.

٢ - الضعفاء والمتروكين للنسائي.

٣ - كشف الاحوال في الرجال لعبد الوهاب المدراسي.

٤ - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لسبط ابن العجمي.

٥ - التبيين لاسماء المدلسين لسبط ابن العجمي.

٦ - تمييز الطيب من الخبيث للشيباني.

٧ - المغني في الضعفاء للذهبي.

وفي معرفة رجال الحديث الى:

١ - تهذيب الكمال للمزي.

٢ - تذهيب التهذيب للذهبي.

٣ - تهذيب التهذيب لابن حجر.

٤ - تقريب التهذيب لابن حجر.

٥ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي.

٦ - الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي.

٧ - الجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني المقدسي.

٨ - الكاشف عن أسماء رجال الصحاح الستة للذهبي.

٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي.

١٠ - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني.

١١ - الثقات لابن حبان.

١٢ - أسماء رجال المشكاة للخطيب التبريزي وغيره.

٤٣

و في الدراية وقواعد التجديث الى:

١ - علوم الحديث لا بن الصلاح.

٢ - التقييد والإيضاح للزين العراقي.

٣ - التقريب للنووي.

٤ - تدريب الراوي للسيوطي.

٥ - شرح ألفية الحديث للزين العراقي.

وفي الكلام الى:

١ - شرح المقاصد للتفتازاني.

٢ - شرح المواقف للجرجاني.

٣ - شرح التجريد للقوشچي.

وفي تراجم العلماء الى:

١ - اتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد المكي.

٢ - اخبار الأخيار لعبد الحق الدهلوي.

٣ - اخبار اصبهان لابي نعيم الحافظ.

٤ - الانساب للسمعاني.

٥ - التاج المكلل لصديق حسن القنوجي.

٦ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.

٧ - التدوين بذكر علماء قزوين للرافعي.

٨ - تذكرة الحفاظ للذهبي.

٩ - تراجم الحفاظ للبدخشاني.

١٠ - تهذيب الاسماء واللغات للنووي.

١١ - خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر للمحبي.

١٢ - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة لا بن حجر.

٤٤

١٣ - دول الإسلام للذهبي.

١٤ - الضوء اللامع لاهل القرن التاسع للسخاوي.

١٥ - سبحة المرجان في علماء هندوستان للبلكرامي.

١٦ - سير أعلام النبلاء للذهبي.

١٧ - طبقات الحفاظ للسيوطي.

١٨ - طبقات الشافعية للسبكي والاسنوي وابن قاضي شهبة الاسدي.

١٩ - طبقات الصوفية للسلمي.

٢٠ - طبقات القراء لابن الجزري.

٢١ - طبقات المفسرين للداودي.

٢٢ - الطبقات لمحمد بن سعد.

٢٣ - العبر في خبر من غبر للذهبي.

٢٤ - العقد الثمين في تاريخ البلد الامين للفاسي.

٢٥ - فوات الوفيات لابن شاكر.

٢٦ - كتائب اعلام الاخيار للكفوي.

٢٧ - لواقح الانوار في طبقات الاخيار للشعراني.

٢٨ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي.

٢٩ - مرآة الجنان لليافعي.

٣٠ - معجم الادباء لياقوت الحموي.

٣١ - اتحاف النبلاء المتقين لصديق حسن خان.

٣٢ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني.

٣٣ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي.

٣٤ - وفيات الاعيان لابن خلكان.

٣٥ - الوافي بالوفيات للصفدي.

٣٦ - النور السافر في اعيان القرن العاشر للعيدروسي.

٤٥

٣٧ - سلك الدرر في اعيان القرن الحادي عشر لمحمد خليل المرادي.

وفي التاريخ الى:

١ - تاريخ الطبري.

٢ - تاريخ ابن الأثير.

٣ - تاريخ ابن خلدون.

٤ - تاريخ اليعقوبي.

٥ - مروج الذهب للمسعودي.

٦ - تاريخ المظفري لابن أبي الدم.

٧ - تاريخ الخلفاء للسيوطي.

٨ - تاريخ الخميس للدياربكري.

٩ - تاريخ أبي الفداء - المختصر في اخبار البشر.

١٠ - روضة المناظر لابن الشحنة.

١١ - النجوم الزاهرة لابن تغري بردي.

١٢ - حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسيوطي.

١٣ - مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي.

١٤ - عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان للعينى.

١٥ - فتوح البلدان للبلاذري.

وفي غريب الحديث وعلوم العربية الى:

١ - النهاية لابن الأثير.

٢ - الفائق للزمخشري.

٣ - مجمع البحار للفتني.

٤ - المفردات في غريب القرآن للراغب.

٤٦

٥ - الصحاح للجوهري.

٦ - المخصص لابن سيدة.

٧ - القاموس المحيط للفيروزآبادي.

٨ - تاج العروس للزبيدي.

٩ - لسان العرب لابن منظور.

١٠ - النثير في مختصر نهاية ابن الاثير للسيوطي.

١١ - أساس البلاغة للزمخشري.

١٢ - منتهى الارب للصفي پوري.

١٣ - تهذيب اللغة للازهري.

١٤ - المزهر في علوم اللغة للسيوطي.

١٥ - المغني في علم النحو لا بن هشام.

١٦ - الاشباه والنظائر في اللغة للسيوطي.

١٧ - التصريح في شرح التوضيح لخالد الأزهري.

١٨ - مفتاح العلوم للسكاكي.

١٩ - المطول في علم البلاغة للتفتازاني.

٢٠ - الكافية لابن الحاجب وشروحها.

وفي معرفة البلدان الى:

١ - معجم البلدان لياقوت الحموي.

٢ - مراصد الاطلاع للبغدادي.

... وهكذا في كتب الاخلاق، والتصوف، والسلوك، وحتى في كتب المحاضرات والطرائف والقصص والادب كل ذلك يرجع فيه الى كتب أهل السنة

هذا، وفي كثير من الاحايين يؤكد على اعتبار الكتاب الذي ينقل عنه أو يستشهد بما جاء فيه، وأسلوبه في ذلك هو:

٤٧

١ - ذكر كلام كاشف الظنون. وبذلك يثبت اسم الكتاب واسم مؤلفه وصحة نسبة الكتاب الى مؤلفه.

٢ - ذكر رواية العلماء للكتاب في كتب الاجازات والاسانيد.

٣ - ذكر من نقل عن الكتاب واعتمد عليه.

٤ - ذكر من جعل الكتاب من مصادر كتابه ونص على ذلك في خطبة مؤلفه.

٥ - خطبة الكتاب المشتملة على التزام مؤلفه بالنقل عن الكتب المعتبرة وإيراد الاخبار المعتمدة.

ولا يخفى ما لهذا الاسلوب من الاثر في بلوغ المرام وكفاية الخصام.

« تنبيه »

قد ذكرنا ان احتجاج الشيعة بأخبار أهل السنة ورجوعهم الى كتب أولئك هو من قواعد البحث وقوانين المناظرة لكن بعض متعصبي أهل السنة جهلوا أو تجاهلوا، فقالوا بأن ذلك دليل على أن الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء، فهم في كل ما يدعونه عيال على أهل السنة قال ابن روزبهان في الرد على العلامة الحلّي:

« العجب من هذا الرجل، لا ينقل حديثاً الا من جماعة أهل السنة، لان الشيعة ليس لهم كتاب ولا رواية ولا علماء مجتهدون مستخرجون للاخبار، فهو في اثبات ما يدعيه عيال على أهل السنة ».

والسيدرحمه‌الله غير غافل عن هذا التوهم أو التجاهل، فأورد في بحثه حول بعض الاحاديث ( كحديث النور ) ألفاظاً منه بطريق الشيعة الامامية عن أئمتهم الاطهار عن النبي المختارصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رداً على كلام ابن روزبهان ومن لف لفه

٣ - الاستناد الى فهم الاصحاب

ومن أساليبه في الاستدلال على ما يذهب اليه هو الرجوع الى فهم

٤٨

الاصحاب فان فهم الصحابة - لا سيما من خالف منهم علياًعليه‌السلام - يكون حجة ومرجعاً لدى الخصومة والنزاع في معنى الحديث النبوي، وذلك:

١ - لانهم عدول عند المشهور بين أهل السنة.

٢ - لانهم عاصروا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحضروا الوقائع وشهدوا صدور الحديث المتنازع فيه وسمعوه ووعوه.

٣ - ولانهم أهل اللسان.

فمن الحري بنا أن نرجع الى فهمهم، وهذا ما صنعه السيد في مواضع من بحوثه، نذكر هنا بعضها من باب التمثيل:

أ - في معنى « من كنت مولاه فعليّ مولاه »

لقد فهم الاصحاب مما قاله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في يوم غدير خم نفس المعنى الذي تقول به الشيعة:

١ - ناشد أمير المؤمنينعليه‌السلام الناس عن ( حديث الغدير ) وطلب ممن حضر ذلك اليوم وسمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقوم فيشهد.

أترى انهعليه‌السلام كان يفهم من الحديث غير الامامة؟

٢ - ولو كان المراد من ( حديث الغدير ) غير « الامامة » من معاني « الولاية » فلماذا كتم جماعة من الاصحاب الشهادة بذلك؟ ولماذا دعاعليه‌السلام على من كتم؟

٣ - ولماذا « سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع » أليس قد فهم « الامامة » من الخطبة؟ ألم يقل للنبي: « ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعليّ مولاه »

٤ - وقال حسان بن ثابت الانصاري في شعره في يوم الغدير:

« رضيتك من بعدي اماماً وهادياً ».

٤٩

٥ - واستنكر أبو الطفيل ( حديث الغدير ). قال: « فخرجت وفي نفسي شيء ».

٦ - وقال أبو أيوب الانصاري وجماعة من الاصحاب دخلوا على أمير المؤمنينعليه‌السلام : السلام عليك يا مولانا. فقالعليه‌السلام : وكيف أكون مولاكم وأنتم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول يوم غدير خم: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ».

٧ - وهنأ ابو بكر وعمر وسائر الصحابة وأزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياً يوم الغدير قائلين: « ليهنئك يا عليّ، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة »

٨ - وقال عمر - في جواب من قال له: تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من اصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - قال: « انه مولاي ».

٩ - وقال لمن استنكف من قضاء علي:

« ويحك ما تدري من هذا؟ هذا مولاي ».

١٠ - وقال ابن حجر المكي في ( الصواعق ) في وجوه الجواب عن حديث الغدير: « ثالثها: سلمنا انه أولى، لكن لا نسلم أن المراد انه الاولى بالامامة، بل بالاتباع والقرب منه، فهو كقوله تعالى:( إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ. ) ولا قاطع بل ولا ظاهر على نفي هذا الاحتمال. بل هو الواقع، اذ هو الذي فهمه ابو بكر وعمر، وناهيك بهما في الحديث، فانهما لما سمعاه قالا له: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. أخرجه الدارقطني. وأخرج أيضاً انه قيل لعمر: انك تصنع بعلي شيئاً لا تصنعه بأحد من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فقال: انه مولاي».

ب - في معنى حديث الطائر

قال الدهلوي: ان المراد من « الاحب » في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللهم ائتني بأحب خلقك اليك والى رسولك يأكل معي من هذا الطائر »

٥٠

هو « الأحب في الاكل ».

وقد أجاب السيدرحمه‌الله عن هذه الدعوى بـ (٧٠) وجهاً، ومنها الرجوع الى فهم الاصحاب، فانهم قد فهموا من هذا اللفظ ما تقوله الشيعة وتفهمه فمن ألفاظ الحديث عن مالك بن أنس قال:

« أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حجل مشوي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اللهم ائتني بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطعام. فقالت عائشة: اللهم اجعله أبي. وقالت حفصة: اللهم اجعله أبي. قال أنس: فقلت أنا: اللهم اجعله سعد بن عبادة. قال أنس: سمعت حركة الباب فسلم فإذا عليّ. فقلت: ان رسول الله على حاجة. فانصرف. ثم سمعت حركة الباب فسلم عليّ وسمع رسول الله فقال: أنظر من هذا. فخرجت فاذا عليّ فجئت الى رسول الله فأخبرته فقال: ائذن له فأذنت له فدخل - فقال رسول الله: الي الي ».

فليت شعري هل كان هذا الشوق من عائشة وحفصة وانس لان يكون « الأحب في الاكل » غير عليّ؟ وما ضرهم لو كان عليّ « الأحب في الاكل »؟ وهل يرتكب انس بن مالك كبيرة الكذب لأمر صغير كهذا؟

ثم ان هذه القضية لتذكر الإنسان بقضية أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ايام مرضه بأن يدعو له الحاضرون علياًعليه‌السلام لأجل الوصية اليه، ولان يأمره بالصلاة في مقامه ففي الحديث عن الأرقم بن شرحبيل قال: « سألت ابن عباس: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: لا. قلت: فكيف كان ذلك؟ قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ابعثوا الى علي فادعوه. فقالت عائشة:

لو بعثت الى أبي بكر. وقالت حفصة: لو بعثت الى عمر، فاجتمعوا عنده جميعاً. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انصرفوا فان تك لي حاجة أبعث إليكم. فانصرفوا »

وفيه: عن عائشة قالت « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - وهو في بيتها

٥١

لما حضره الموت - ادعوا لي حبيبي. فدعوت له أبا بكر، فنظر اليه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فدعوت له عمر، فنظر اليه ثم وضع رأسه، ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فقلت: ويلكم أدعوا له علياً فو الله ما يريد غيره. فلما رآه أفرج الثوب الذي كان عليه ثم أدخله معه. فلم يزل محتضنه حتى قبض ويده عليه »(١) .

ج - في معنى ثلاثة أحاديث

و رووا عن سعد بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فدخل على سعد، فذكروا علياً، فنال منه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول له ثلاث خصال لئن تكون له واحدة منهن أحب الي من الدنيا وما فيها.

سمعته يقول: من كنت مولاه فعليّ مولاه.

و سمعته يقول: لأعطينّ الراية رجلا يحب الله ورسوله.

وسمعته يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي ».

فما الذي فهم من « الولاية » و « الحب » و « المنزلة » وتمنى حصوله له مرجحاً إياه على الدنيا وما فيها؟!

____________________

(١). بحث الحافظ ابن الجوزي مسألة صلاة أبى بكر في مرض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في رسالة له اسمها ( آفة أصحاب الحديث ). فأثبت فيها خروج النبي عند ذاك الى المسجد وإقامته تلك الصلاة بنفسه الشريفة، وقد نشرنا هذه الرسالة لاول مرة سنة ١٣٩٨. مكتبة نينوى الحديثة - طهران - مع مقدمة أثبتنا فيها كون خروج أبى بكر بأمر من عائشة لا من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذكرنا فيها مطالب جليلة، وأضفنا الى تلك الرسالة فوائد علمية وتعاليق هامة لا تخفى قيمتها على الباحثين. ثمّ بحثنا ذلك في رسالة مفردة نشرت والحمد لله.

٥٢

د – في معنى حديث المنزلة

وفهم معاوية من حديث: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي » أعلمية الامامعليه‌السلام ، فقد قال ابن حجر المكي وغيره واللفظ له: « أخرج أحمد أن رجلا سأل معاوية عن مسألة، فقال: اسأل عنها علياً فهو أعلم. فقال: يا أمير المؤمنين جوابك فيها أحب الي من جواب علي. فقال: بئسما قلت، لقد كرهت رجلا كان رسول الله يغزره بالعلم غزراً. ولقد قال له: أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبيّ بعدي. وكان عمر إذا أشكل عليه شيء أخذ منه.

وقد أخرجه آخرون بنحوه، لكن زاد بعضهم: قم لا أقام الله رجليك، ومحا اسمه من الديوان. ولقد كان عمر يسأله ويأخذ عنه، ولقد شهدته إذا أشكل عليه شيء قال: هاهنا عليّ؟ »

ه - في معنى حديث التشبيه

وفهم أبو بكر من حديث التشبيه ما يفهمه الامامية، ففي الحديث عن حارث الأعور قال: بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان في جمع من أصحابه فقال: أريكم آدم في علمه ونوحاً في فهمه وابراهيم في حكمته.

فلم يكن بأسرع من أن طلع عليّ.

فقال أبو بكر: يا رسول الله أقست رجلا بثلاثة من الرسل؟! بخ بخ لهذا الرجل، من هو يا رسول الله؟

قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا تعرفه يا أبا بكر.

قال: الله ورسوله أعلم.

قال: أبو الحسن عليّ بن أبي طالب.

قال أبو بكر: بخ بخ لك يا أبا الحسن ؛ وأين مثلك يا أبا الحسن؟!

٥٣

٤ - الاستدلال بالقواعد المقررة

ثم ان في كل علم من العلوم قواعد مقررة مقبولة عند علماء ذاك العلم، وكل استدلال يجب ان لا يتنافى مع قاعدة من تلك القواعد، بل لا بد من أن ينطبق عليها، والا فلا يتم الاستدلال ولا ينتج المطلوب.

وأنت لا تجد في استدلال من استدلالات صاحب العبقات مخالفة لشيء من القواعد المسلمة في علم من العلوم، بل الأمر بالعكس، فإنك ترى - في كل مقام اقتضى البحث - الاستدلال المتين بالقواعد العلمية المتفق عليها بين العلماء، وهو حيث يستدل بقاعدة يستشهد لاعتبارها بموارد من استدلال كبار علماء القوم بها في كتبهم المختلفة، ونحن نشير هنا الى بعض تلك القواعد:

أ - قاعدة « تقدم المثبت على النافي »

وهذه قاعدة عامة استند إليها السيد في الجواب عن مناقشة الفخر الرازي لحديث الغدير، فكان مما ذكر الرازي أن البخاري ومسلماً لم يخرجوا حديث الغدير، فأجاب عن كل جملة جملة من كلامه في فصل خاص يتوفر على مطالب جليلة ومباحث مهمة ووجوه كثيرة

وكان من تلك الوجوه: تقديم قول الرواة المثبتين لحديث الغدير على قول النافين له - فضلا عن الساكتين عن روايته - استناداً الى قاعدة « تقدم المثبت على النافي »، وهي قاعدة استند إليها المحدثون والفقهاء والاصوليون والأدباء

ففي ( السيرة الحلبية ) في البحث عن أنه هل صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الكعبة يوم فتح مكة أولا: « فبلالرضي‌الله‌عنه مثبت للصلاة في الكعبة وأسامةرضي‌الله‌عنه ناف، والمثبت مقدم على النافي ».

وفي ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) - في كيفية جلوس النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة، وانه هل كان يحرك إصبعه عند ما يشير بإصبعه إذا دعا

٥٤

فيها أولا ذكر حديثين أحدهما لأبي داود عن عبد الله بن الزبير وفيه: « لا يحركها » والآخر لأبي حاتم عن وائل بن حجر وفيه: « ويحركها ». فأجاب عن الاول بوجوه، منها قوله: « وأيضاً فليس في حديث أبي داود ان هذا كان في الصلاة، فلو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل مثبتاً، وهو مقدم ».

وفي ( الفتح الوهبي ) في تحقيق أنه هل في لفظ « المشورة » لغة واحدة أو لغتان؟ فنقل عن بعض اللغويين أنها لغة واحدة لا غير، وعن بعض لغتان. وقال مرجحاً للقول الثاني: « والمثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ».

ب - قاعدة « عدم حمل الاستثناء على المنفصل ما أمكن المتصل »

وهذه قاعدة أصولية نص عليها كبار الأصوليين، استند إليها السيد في الاستدلال بحديث « أنت مني بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي » في جواب دعوى الدهلوي الضرورة على كون الاستثناء في هذا الحديث منقطعاً. فأثبت أنه لا وجه للحمل على الانفصال وحمله على الاتصال ممكن، والأصل هو الحمل على الاتصال مهما أمكن، لان الاستثناء المتصل حقيقة، والمنقطع مجاز، ومهما أمكن حمل الاستثناء على الحقيقة وجب حمله عليها، إذ الأصل في الكلام هو الحقيقة.

وقد أورد هناك نصوص عدة من الأصوليين على هذه القاعدة عن المتون الاصولية الشهيرة وشروحها، كالمختصر لابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي، والتلويح للتفتازاني، وكشف الأسرار في شرح اصول البزودي لعبد العزيز البخاري. وغيرها.

ج - قاعدة « الحمل على المعنى »

وهي قاعدة أدبية، استند إليها السيد في حديث المنزلة قائلا بأن « الا

٥٥

أنه لا نبي بعدي » محمول على « الا النبوة » عملا بقاعدة « الحمل على المعنى ». ثم ذكررحمه‌الله نظائر لهذا الحمل عملا بتلك القاعدة عن كتاب ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي.

د - قاعدة « الحديث يفسر بعضه بعضاً »

وهي قاعدة حديثية. استند إليها في بعض بحوثه وهو بصدد الاستدلال بحديث أو الرد على كلام. فمن الاول: استدلاله على دلالة « المولى » في ( حديث الغدير ) على معنى « الاولوية بالتصرف » بالألفاظ المختلفة الأخرى الأوضح دلالة على المعنى المذكور، فتكون تلك الألفاظ مفسرة للفظ « المولى » في لفظ « من كنت مولاه فهذا مولاه ».

ومن الثاني: استدلاله بشواهد ومؤيدات ( حديث أنا مدينة العلم ) - والتي ذكرنا نصوص طائفة منها - على إبطال تأويل يوسف الواسطي لفظ « عليّ » في الحديث بأن المراد منه هو « العلو والارتفاع ».

وقد استند الى هذه القاعدة كبار علماء الحديث كالحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري - في شرح الأحاديث وبيان معانيها.

ه - قاعدة « لزوم حمل اللفظ المشترك عند فقد المخصص على جميع معانيه »

استند الى هذه القاعدة في دلالة حديث: « ان عليّاً مني وأنا من عليّ وهو ولي كل مؤمن من بعدي » . فان لفظ « ولي » يحمل هنا على جميع معانيه ومنها « الاولى بالتصرف » بعد التنزل عن تبادر هذا المعنى منها بالخصوص في هذا الحديث الشريف.

٥٦

الباب الثالث

أسلوبه في الرد

وتتجلى عظمة المؤلف، ودقته في النظر، واحاطته بالعلوم، وتتبعه للأقوال، وأمانته في النقل، والتزامه العملي بقواعد البحث في أساليبه في الرد على الإشكالات أو النقد للاستدلالات

لقد قطعرحمه‌الله بأقوى الحجج وأمتن البراهين كافة الطرق والذرائع، ودفع جميع الشكوك والشبهات، حتى لم يبق للخصوم أي طعن في المذهب، أو قدح في دليل، أو تضعيف لحديث الا ودفعه بالتي هي أحسن، ورد عليه الرد الجميل: « بتحقيقات أنيقة، وتدقيقات رشيقة، واحتجاجات برهانية، وإلزامات نبوية، واستدلالات علوية، ونقوض رضوية » مستنداً في ذلك كله الى كتب أهل السنة، ومستدلا بأقوال أساطين علمائهم في مختلف العلوم والفنون.

لقد تناول كل كلمة جاءت في « التحفة » رادا عليها أو منتقداً لها.

وكثيراً ما يرد كلمات صاحب « التحفة » بما ذكره هو في نفس الكتاب أو غيره من كتبه، وطالما يفندها بكلمات والده وغيره من شيوخه وأساتذته. « حتى عاد الباب من التحفة الاثني عشرية خطابات شعرية، وعبارات هندية، تضحك منها البرية ».

وقد يناقش كلمات شيخه ووالده « ولي الله الدهلوي » وكلمات تلامذته ولا سيما محمد رشيد الدين خان الدهلوي، وحيدر علي الفيض آبادي.

بل لقد تناول بالرد والبحث كل ما ذكره أولئك المتعصبون المنكرون للحقائق طعناً في مذهب أهل البيت، أمثال أبناء تيمية والجوزي وحجر وكثير

فتراه في حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » الذي بحث فيه في مجلدين كبيرين - يخصص المجلد الاول منهما بإثبات الحديث سنداً ثم بيان وجوه دلالته على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٥٧

بلا فصل كل ذلك رداً على المولوي عبد العزيز صاحب « التحفة » وبه يتم البحث اثباتاً ورداً، ثم يخصص المجلد الثاني للبحث مع الذين ناقشوا في الاستدلال بهذا الحديث على الامامة بالطعن في سنده أو دلالته من علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين من الهنود وغيرهم كما سيأتي.

وبذلك أصبح هذا الكتاب موسوعة عقائدية علمية تاريخية ومن أهم وأوسع الكتب المؤلفة في مجال الصراع العقيدي وإليك بعض الجوانب المهمة من خصائص الكتاب في أسلوبه في النقاش العلمي:

(١) - نقل كلام الخصم كاملا

قد ذكرنا أن من عادة علماء الشيعة في الرد هو نقل كلام الخصم بصورة كاملة، وبلفظه الوارد في كتابه، فلا ينقصون منه شيئاً ولا ينقلونه بالمعنى وهكذا كان دأب السيد صاحب العبقات فانه يورد كلام الدهلوي وغيره ثم يرد عليه جملة جملة تحت عنوان « قوله - أقول »

(٢) - الاستيعاب الشامل

واستوعب هذا الكتاب جميع جوانب البحث حول كل موضوع من مواضيعه فهو حينما يأخذ بالرد على استدلال الخصم بحديث من الأحاديث، أو بكلام له في الطعن على استدلال الامامية لا يغفل عن جانب من جوانب البحث فيه، ولا يكتفي بالرد عليه من ناحية أو ناحيتين، بل يعالجه علاجاً جذرياً، ويهدم ما تفوه به من الأساس هدماً كليا

فتراه حينما يرد على قدح ابن الجوزي في حديث الثقلين بايراده في كتابه « العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » قائلا: « حديث في الوصية لعترته: أنبأنا عبد الوهاب الانماطي قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: نا أحمد ابن محمد العتيقي قال: حدثنا يوسف بن الدخيل قال: حدثنا أبو جعفر

٥٨

العقيلي قال: نا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا عبد الله بن داهر قال: نا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال:

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

انّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وانهما لن يفترقا جميعاً حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح. أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما. واما ابن عبد القدوس فقال يحيى: ليس بشيء رافضي خبيث. وأما عبد الله بن داهر فقال أحمد ويحيى: ليس بشيء ما يكتب منه انسان فيه خير ».

يرد عليه بمائة وست وخمسين وجهاً توفرت هذه الوجود على الرد لهذا الكلام من جهات:

١ - النقض برواية أصحاب الصحاح والمسانيد وغيرهم إياه وتصحيح آخرين له

٢ - البحث حول « عطية » و « ابن عبد القدوس » و « عبد الله بن داهر ».

٣ - استنكار جماعة من علماء أهل السنة كلام ابن الجوزي، وإيراده الحديث في « العلل المتناهية ». فأورد كلام سبط ابن الجوزي في الرد على جده قائلا: « والعجب كيف خفي على جدي ما روى مسلم » وكلام الحافظ السخاوي حيث يقول: « وتعجبت من إيراد ابن الجوزي له في العلل المتناهية، بل أعجب من ذلك قوله انه حديث لا يصح » والحافظ السمهودي القائل: « ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في العلل المتناهية، فإياك أن تغتر به » وابن حجر المكي: « وذكر ابن الجوزي لذلك في العلل المتناهية وهم أو غفلة » والمناوي: « ووهم من زعم ضعفه كابن الجوزي ».

فهل ترى لابن الجوزي من باقية؟

وتراه حينما يرد على معارضة الخصم حديث: « أنا مدينة العلم وعليّ

٥٩

بابها » بما وضعوهعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما صب الله شيئاً في صدري الا وصببته في صدر أبي بكر » يرد عليه باثني عشر وجهاً توفرت هذه الوجوه على الرد عليه من جهات، أهمها:

١ - مصادمته للواقع.

٢ - تصريح العلماء ببطلانه ووضعه، كابن الجوزي، والطيبي، وابن قيم الجوزية، ومجد الدين الفيروزآبادي، ومحمد بن طاهر الفتني، والشيخ علي القاري، والشيخ عبد الحق الدهلوي، والشوكاني

قال القاري نقلا عن ابن القيم: « ومما وضعه جهلة المنتسبين الى السنية في فضل الصديق حديث: ان الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ولابي بكر خاصة. و حديث: ما صب الله في صدري شيئاً الا وصببته في صدر أبي بكر ، و حديث: كان إذا اشتاق الى الجنة قبل شيبة أبي بكر ».

(٣) - التتبع الهائل

وتتّبع السيدرحمه‌الله جميع الأقوال الواردة في كل موضوع بحثه، فلم يترك قولا لم يتعرض له، بل يذكر ما يمكن أن يقال أيضاً

فهو عند ما ينتهي من الرد على خصمه الدهلوي يشرع في البحث مع الآخرين، وربّما يقدم الرد على كلام غيره - لاقتضاء البحث ذلك - ثم يدخل في مناقشة كلمات « التحفة ».

فمن الثاني ما صنعه في حديث: « مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح » الذي رد الدهلوي على الاستدلال به على امامة أمير المؤمنينعليه‌السلام من جهة الدلالة، ولم يتعرض الى جهة السند فذكر السيدرحمه‌الله أسماء طائفة من المخرجين لهذا الحديث الشريف وهم ٩٢ رجلا، ابتداء بالشافعي فأحمد فمسلم بن الحجاج وانتهاء بالمعاصرين له ثم نصوص رواياتهم لما ذكرنا سابقاً من أن البحث عن السند مقدم على البحث الدلالي. وقد دعاه الى ذلك طعن ابن تيمية في هذا الحديث بقوله: « أما

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585