وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 437110 / تحميل: 6676
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

جلست معنا وتركته، فقلت: هو يقول ما شاء، اي شيء عليّ منه اذا لم أقلّ ما يقول؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : أما تخاف ان تنزل به نقمة فتصيبكم جميعاً، أما علمت بالذي كان من اصحاب موسى( عليه‌السلام ) ، وكان ابوه من اصحاب فرعون فلـمّا لحقت خيل فرعون بموسى تخلف عنه ليعظ اباه فيلحقه بموسى، فمضى ابوه وهو يراغمه حتّى بلغا طرفا من البحر، فغرقا جميعاً، فأتى موسى الخبر فقال: هو في رحمة الله، ولكن النقمة اذا نزلت لم يكن لها عمّن قارب المذنب دفاع.

[ ٢١٥١٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد عن ابن محبوب، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا ) (١) إلى آخر الآية، فقال إنّما عنى بهذا الرجل يجحد الحقّ ويكذب به، ويقع في الائمة، فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان.

[ ٢١٥١٥ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن عبد الاعلى بن أعين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه إمام، أو يعاب فيه مؤمن.

[ ٢١٥١٦ ] ٨ - ورواه علي بن إبراهيم في( تفسيره) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله، إلّا إنّه قال: أو يغتاب فيه مؤمن، إن الله يقول في كتابه: ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

____________________

٦ - الكافي ٢: ٢٨٠ / ٨.

(١) النساء ٤: ١٤٠.

٧ - الكافي ٢: ٢٨٠ / ٩.

٨ - تفسير القمي ١: ٢٠٤.

٢٦١

فِي حَدِيثً غَيْرِهِ ) (١) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة نحوه، إلّا إنّه جعل يعاب مكان ينتقص وبالعكس(٢) .

[ ٢١٥١٧ ] ٩ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقوم مكان ريبة.

[ ٢١٥١٨ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه الله الذل في الدنيا، وعذبه في الآخرة، وسلبه صالح مامنّ به عليه من معرفتنا.

[ ٢١٥١٩ ] ١١ - وعن الحسين بن محمّد، عن علي بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن إسحاق بن موسى، عن أخيه وعمه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة مجالس يمقتها الله، ويرسل نقمته على أهلها، فلا تقاعدوهم ولا تجالسوهم: مجلسا فيه من يصف لسإنّه كذبا في فتياه، ومجلساً ذكر أعدائنا فيه جديد وذكرنا فيه رثّ، ومجلساً فيه من يصدّ عنّا وانت تعلم، ثمّ تلا أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ثلاث آيات من كتاب الله كأَنّما كنّ في فيه او قال: في كفّه:( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا

____________________

(١) الانعام ٦: ٦٨.

(٢) الكافي ٢: ٢٨٠ / ١١.

٩ - الكافي ٢: ٢٨٠ / ١٠.

١٠ - الكافي ٢: ٢٨١ / ١٥.

١١ - الكافي ٢: ٢٨٠ / ١٢.

٢٦٢

الله عَدْواً بِغَيرِ عِلْمٍ ) (١) ( وَإِذَا رَأيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرضْ عنهم حتّى يخوضوا في حدِيثٍ غَيرِهِ ) (٢) ( وَلَا تَقُولُوا لِـمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُم الكَذِب هذا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الكَذِبَ ) (٣) .

[ ٢١٥٢٠ ] ١٢ - وبهذا الإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن أحمد بن زكريا، عن محمّد بن خالد بن ميمون، عن عبدالله بن سنان، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ما اجتمع ثلاثة من الجاحدين إلّا حضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين، فإن تكلّموا تكلّم الشياطين بنحو كلامهم، وإذا ضحكوا ضحكوا معهم، واذا نالوا من أولياء الله نالوا معهم، فمن ابتلي من المؤمنين بهم فاذا خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولا جليسه، فإنّ غضب الله لا يقوم له شيء، ولعنته لا يردّها شيء، ثمّ قال( عليه‌السلام ) : فإن لم يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة، او فواق ناقة.

[ ٢١٥٢١ ] ١٣ - وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم، عن داود بن فرقد، عن محمّد بن سعيد، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ابتليت بأهل النصب ومجالستهم فكن كأنك على الرضف(٤) حتّى تقوم، فإنّ الله يمقتهم ويلعنهم، فاذا رأيتهم يخوضون في ذكر امام من الأئمة فقم، فإنّ سخط الله ينزل هناك عليهم.

[ ٢١٥٢٢ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى وصية أمير المؤمنين

____________________

(١) الانعام ٦: ١٠٨.

(٢) الانعام ٦: ٦٨.

(٣) النحل ١٦: ١١٦.

١٢ - الكافي ٢: ١٥٠ / ٦، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب فعل المعروف.

١٣ - الكافي ٢: ٢٨٠ / ١٣.

(٤) الرضف: الحجارة المحماة ( الصحاح - رضف - ٤: ١٣٦٥ ).

١٤ - الفقيه ٤: ٢٧٥ / ٨٣٠.

٢٦٣

( عليه‌السلام ) لابنه محمّد بن الحنفية قال: ومن خير حظّ المرء قرين صالح، جالس أهل الخير تكن منهم، باين أهل الشرّ ومن يصدّك عن ذكر الله وذكر الموت بالاباطيل المزخرفة، والاراجيف الملفّقة تبن منهم.

[ ٢١٥٢٣ ] ١٥ - وفي( المجالس) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله، عن سليمان بن عقيل (١) ، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من جالس لنا عائباً، أو مدح لنا قالياً، أو وصل لنا قاطعاً، أو قطع لنا واصلاً، أو والي لنا عدوّاً، أو عادى لنا وليّاً، فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم.

[ ٢١٥٢٤ ] ١٦ - وعن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن هارون، عن عبدالله بن موسى(٢) ، عن عبد العظيم الحسني، عن علي بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : مجالسة الاشرار توجب سوء الظنّ بالأخيار.

[ ٢١٥٢٥ ] ١٧ - وفي( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعد آبادي (٣) ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن عبد العظيم الحسني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن

____________________

١٥ - امالي الصدوق: ٥٥ / ٧.

(١) في المصدر: سليمان بن مقبل المديني

١٦ - امالي الصدوق: ٣٦٢ / ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٢، وأخرى في الحديث ٨ من الباب ١٠٧ من ابواب العشرة، واخرى في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب فعل المعروف.

(٢) في المصدر: ابو تراب عبيدالله بن الروياني.

١٧ - علل الشرائع: ٦٠٥ / ٨٠، واورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب جهاد النفس.

(٣) في المصدر: علي بن الحسن السعدآبادي.

٢٦٤

أبيه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : ليس لك أن تقعد مع من شئت، لأنّ الله تبارك وتعالى يقول:( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ) (١) الحديث.

[ ٢١٥٢٦ ] ١٨ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي ( عليهم‌السلام ) قال: مجالسة الاشرار تورث سوء الظنّ بالأخيار، ومجالسة الاخيار تلحق الأشرار بالاخيار، ومجالسة الفجار للابرار تلحق الفجّار بالأبرار، فمن اشتبه عليكم أمره، ولم تعرفوا دينه، فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن لم يكونوا على دين الله، فلا حظ لهم في دين الله، إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافراً ولا يخالطن فاجراً، ومن آخى كافراً أو خالط فاجراً كان فاجراً كافراً.

[ ٢١٥٢٧ ] ١٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من واصل لنا قاطعاً، أو قطع لنا واصلاً، أو مدح لنا عائباً، أو أكرم لنا مخالفاً، فليس منا ولسنا منه.

[ ٢١٥٢٨ ] ٢٠ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن غير واحد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من جالس أهل الريب فهو مريب.

____________________

(١) الانعام ٦: ٦٨.

١٨ - صفات الشيعة: ٦ / ٩.

١٩ - صفات الشيعة: ٧ / ١٠.

٢٠ - صفات الشيعة: ٩ / ١٦.

٢٦٥

[ ٢١٥٢٩ ] ٢١ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عبد الاعلى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبّ فيه إمام، أو يعاب(١) فيه مسلم، إن الله تبارك وتعالى يقول:( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضَونَ فِي آيَاتِنَا ) (٢) الآية.

[ ٢١٥٣٠ ] ٢٢ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن خالد المراغي (٣) ، عن ثوابة بن يزيد، عن أحمد بن علي، عن سيابة بن سوار(٤) ، عن المبارك بن سعيد، عن خليد الفرا، عن أبي الخير(٥) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء، والاستمتاع منهن، والاخذ برأيهنّ، ومجالسة الموتى، فقيل: يا رسول الله وما مجالسة الموتى؟ قال:(٦) كلّ ضال عن الإِيمان وجابر عن الأحكام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٧) ، وفي العشرة(٨) .

____________________

٢١ - مستطرفات السرائر: ١٢٧ / ٢٢.

(١) في المصدر: ويغتاب.

(٢) الانعام ٦: ٦٨.

٢٢ - امالي الطوسي ١: ٨١.

(٣) في المصدر: ابو علي الحسن بن خالد المراغي.

(٤) في المصدر: شبابة بن سوار.

(٥) في المصدر: ابي المحبر.

(٦) في المصدر زيادة: مجالسة.

(٧) تقدم في الباب ٧، وفي الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

(٨) تقدم في الأبواب ١١ و ١٧ و ٢٧ من ابواب احكام العشرة.

ويأتي ما يدلّ عليه في البابين ٣٩ و ٤٠ من هذه الأبواب.

٢٦٦

٣٩ - باب وجوب البراءة من أهل البدع وسبهم وتحذير الناس منهم وترك تعظيمهم مع عدم الخوف

[ ٢١٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن محمّد بن الحسين(١) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم، والقول فيهم، والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، ويحذرهم النّاس، ولا يتعلّمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة.

[ ٢١٥٣٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن جمهور العمي رفعه قال: من أتى ذا بدعة فعظمه فإنّما سعى في هدم الإِسلام.

ورواه الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور مثله(٢) .

[ ٢١٥٣٣ ] ٣ - عنه عن أبيه عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمرو،

____________________

الباب ٣٩

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٨ / ٤.

(١) في المصدر: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين.

٢ - المحاسن: ٢٠٨ / ٧٢.

(٢) الكافي ١: ٤٤ / ٣.

٣ - المحاسن: ٢٠٨ / ٧٣، واورده عن الفقيه وعقاب الأعمال في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢٦٧

عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم الإِسلام.

[ ٢١٥٣٤ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن هاشم، عمّن حدثه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نزلت هذه الآية( قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (١) وقد علم أنّهم قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدنا، قال: وإنّما قيل لهم: ابرأوا من قَتَلَتِهِم فأبوا.

[ ٢١٥٣٥ ] ٥ - وعن سماعة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في قول الله:( قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (٢) وقد علم ان هؤلاء لم يقتلوا، ولكن كان هواهم مع الذين قتلوا، فسّماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم بذلك الفعل.

[ ٢١٥٣٦ ] ٦ - وعن معمر بن عمر(٣) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لعن الله القدرية لعن الله الحرورية، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة، قلت: كيف لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرّتين؟ فقال: ان هؤلاء زعموا أنّ الذين قتلونا كانوا مؤمنين، فثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم القيامة، أما تسمع لقول الله:( الَّذِين قَالُوا إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَا - إلى قوله -:فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ) (٤) قال: وكان بين الذين خوطبوا بهذا القول

____________________

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٠٩ / ١٦٤، واورده في الحديث ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) آل عمران ٣: ١٨٣.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٠٨ / ١٦٢.

(٢) آل عمران ٣: ١٨٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٠٨ / ١٦٣.

(٣) في المصدر: عمر بن معمر.

(٤) آل عمران ٣: ١٨٣.

٢٦٨

وبين القاتلين خمسمائة عام، فسماهم الله قاتلين برضاهم بما صنع اولئك.

[ ٢١٥٣٧ ] ٧ - وعن محمّد بن الهيثمّ التميمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) (١) قال: أما أنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم، ولا يجلسون مجالسهم، ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا فيوجوههم وأنسوا بهم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٠ - باب وجوب اظهار العلم عند ظهور البدع وتحريم كتمه إلّا لتقيّة وخوف، وتحريم الابتداع

[ ٢١٥٣٨ ] ١ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن جمهور العمي رفعه قال: قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذ ظهرت البدع في أُمّتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور مثله(٤) .

____________________

٧ - تفسير العياشي ١: ٣٣٥ / ١٦١.

(١) المائدة ٥: ٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ٣٩ من الباب ١ من ابواب مقدّمة العبادات، وفي الأبواب ٧ و ١١ و ١٥ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ عليه بعمومه في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ١١ حديثاً

١ - المحاسن: ٢٣١ / ١٧٦.

(٤) الكافي ١: ٤٤ / ٢.

٢٦٩

[ ٢١٥٣٩ ] ٢ - عنه، وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ومحمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال علي( عليه‌السلام ) : إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا، تلعنه كلّ دابة من(١) دواب الارض الصغار.

[ ٢١٥٤٠ ] ٣ - وعمّن ذكره(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الرجل ليتكلّم بالكلمة فيكتب الله بها إيمانا في قلب آخر فيغفر الله لهما جميعاً.

[ ٢١٥٤١ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما أدنى النصب؟ قال أن يبتدع الرجل رأيا(٣) فيحبّ عليه ويبغض عليه.

[ ٢١٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأياً، فيحبّ عليه ويبغض.

[ ٢١٥٤٣ ] ٦ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار

____________________

٢ - المحاسن: ٢٣١ / ١٧٧.

(١) في المصدر: حتّى.

٣ - المحاسن: ٢٣١ / ١٧٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابي بكر الحضرمي

٤ - الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٧٠، وعقاب الاعمال: ٣٠٧ / ٤.

(٣) في العقاب: شيئاً ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٦٩، وعقاب الاعمال: ٣٠٧ / ٣، واورد مثله عن تفسير العياشي في الحديث ٤٦ من الباب ٦ من ابواب صفات القاضي.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧٤ / ١٧٦٨.

٢٧٠

[ ٢١٥٤٤ ] ٧ - قال: وقال علي( عليه‌السلام ) : من مشى إلى صاحبّ بدعة فوقره فقد سعى في هدم الاسلام.

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب وذكر الذي قبله.

[ ٢١٥٤٥ ] ٨ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز رفعه قال: كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار.

[ ٢١٥٤٦ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفار (٢) ، عن محمّد بن يحيى( عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد) (٣) ، عن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال: روينا عن الصادقين (عليهم‌السلام ) أنّهم قالوا: إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإِيمان.

____________________

٧ - الفقيه ٣: ٣٧٥ / ١٧٧١، واورده عن المحاسن في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

(١) عقاب الاعمال: ٣٠٧ / ٦.

٨ - عقاب الاعمال: ٣٠٧ / ٢.

٩ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٢ / ٢.

(٢) ليس في المصدر، وذكر في هامشه عن بعض النسخ.

(٣) في المصدر: احمد بن الحسين بن سعيد.

٢٧١

[ ٢١٥٤٧ ] ١٠ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان رفعه عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قالا: كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار.

[ ٢١٥٤٨ ] ١١ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٤١ - باب تحريم التظاهر بالمنكرات، وذكر جملة من المحرّمات والمكروهات

[ ٢١٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول

____________________

١٠ - الكافي ١: ٤٥ / ٨، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة.

١١ - الكافي ١: ٤٦ / ١٢، واورد نحوه في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من ابواب الجماعة.

(١) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب، وما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب نافلة شهر رمضان، وفي الباب ٧٩ من ابواب جهاد النفس، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٣ من ابواب مقدّمات التجارة، وفي الاحاديث ٥ و ٧ و ٤٩ من الباب ٦ وفي الحديث ٥٢ من الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي، وفي الباب ٦ من ابواب حدّ المحارب، وفي الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٢: ٢٧٧ / ١.

٢٧٢

الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمس إن أدركتموهنّ فتعوّذوا بالله منهنّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتّى يعلنوها إلّا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلّا أُخذوا بالسنين وشدّة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا الزكاة إلّا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلّا سلّط الله عليهم عدوّهم، وأخذ(١) بعض ما في أيديهم، ولم يحكموا بغير ما أنزل الله إلّا جعل الله بأسهم بينهم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان الاحمر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢١٥٥٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة، وإذا طفف الميزان والمكيال أخذهم الله بالسنين والنقص، وإذا منعوا الزكاة منعت الارض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلّها، وإذا جاروا في الاحكام تعاونوا على الظلم والعدوان، وإذا نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهم، وإذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار، وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، ولم يتبعوا الاخيار من أهل بيتي سلّط الله عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم.

ورواه الصدوق في( الامالي) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر: واخذوا.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٠١ / ٢.

٢ - الكافي ٢: ٢٧٧ / ٢، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢٧٣

محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن أحمد بن محمّد (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣) .

[ ٢١٥٥١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن العلاء، عن مجاهد، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الذنوب التي تغيّر النعم البغي، والذنوب التي تورث الندم القتل، والتي تنزل النقم الظلم، والتي تهتك الستور شرب الخمر، والتي تحبس الرزق الزنا، والتي تعجّل الفناء قطيعة الرحم، والتي تردّ الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن المعلّى بن محمّد، عن العباس بن العلاء (٤) .

ورواه في( العلل) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن العبّاس مثله (٥) .

[ ٢١٥٥٢ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يقول: تعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء، وتقرّب الآجال، وتخلي الديار، وهي

____________________

(١) امالي الصدوق: ٢٥٣ / ١.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٠٠ / ١.

(٣) المحاسن: ١١٦ / ١٢٢.

٣ - الكافي ٢: ٣٢٤ / ١.

(٤) معاني الأخبار: ٢٦٩ / ١.

(٥) علل الشرائع: ٥٨٤ / ٢٧.

٤ - الكافي ٢: ٣٢٤ / ٢.

٢٧٤

قطيعة الرحم، والعقوق، وترك البر.

[ ٢١٥٥٣ ] ٥ - وعنه، عن أيّوب بن نوح أو بعض أصحابه، عن أيوب، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذ فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة، وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر، وإذا خفرت الذمة أديل لاهل الشرك من أهل الإِسلام، وإذا منعوا(١) الزكاة ظهرت الحاجة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير، عن الصادق( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه في( الخصال) عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، عن جده، عن عبدالله بن المغيرة، عن علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير نحوه (٣) .

[ ٢١٥٥٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعاً، عن محمّد بن أبي حمزة، عن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إلّا تعلم أنّ من انتظر أمرنا، وصبر على ما يرى من الاذى والخوف فهو غداً في زمرتنا؟ فاذا رأيت الحقّ قد مات وذهب أهله، ورأيت الجور قد شمل البلاد، ورأيت القرآن قد خلق، وأُحدث فيه ما ليس فيه، ووجّه على الاهواء، ورأيت الدين قد انكفا كما ينكفىء الماء، ورأيت أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحق، ورأيت الشرّ ظاهراً لا ينهى عنه ويعذر

____________________

٥ - الكافي ٢: ٣٢٥ / ٣، واورده في الحديث ١ من الباب ٧ من ابواب صلاة الاستسقاء.

(١) في المصدر: مُنِعَت.

(٢) الفقيه ١: ٣٣٢ / ١٤٩١.

(٣) الخصال: ٢٤٢ / ٩٥.

٦ - الكافي ٨: ٣٦ / ٧.

٢٧٥

أصحابه، ورأيت الفسق قد ظهر، واكتفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ورأيت المؤمن صامتاً لا يُقبل قوله، ورأيت الفاسق يكذب ولا يرد عليه كذبه وفريته، ورأيت الصغير يستحقّر الكبير، ورأيت الارحام قد تقطعت، ورأيت من يمتدح بالفسق يضحك منه، ولا يردّ عليه قوله، ورأيت الغلام يعطى ما تعطى المرأة، ورأيت النساء يتزوّجن النساء، ورأيت الثناء قد كثر، ورأيت الرجل ينفق المال في غير طاعة الله، فلا ينهى ولا يؤخذ على يديه، ورأيت الناظر يتعوذ بالله ممّا يرى المؤمن فيه من الاجتهاد، ورأيت الجار يؤذي جاره وليس له مانع، ورأيت الكافر فرحاً لـما يرى في المؤمن، مرحاً لـما يرى في الارض من الفساد، ورأيت الخمور تشرب علانية، ويجتمع عليها من لا يخاف الله عزّ وجلّ، ورأيت الآمر بالمعروف ذليلاً، ورأيت الفاسق فيما لا يحبّ الله قويّاً محموداً، ورأيت أصحاب الآيات يحقرون(١) ويُحتقر مَنْ يحبّهم، ورأيت سبيل الخير منقطعاً، وسبيل الشر مسلوكاً، ورأيت بيت الله قد عطّل ويؤمر بتركه، ورأيت الرجل يقول ما لا يفعله، ورأيت الرجال يتسمّنون للرجال، والنساء للنساء، ورأيت الرجل معيشته من دبره ومعيشة المرأة من فرجها، ورأيت النساء يتخذن المجالس كما يتخذها الرجال، ورأيت التأنيث في ولد العبّاس قد ظهر، واظهروا الخضاب، وامتشطوا كما تمتشط المرأة لزوجها، وأعطوا الرجال الاموال على فروجهم، وتنوفس في الرجل، وتغاير عليه الرجال، وكان صاحبّ المال أعز من المؤمن، وكان الربا ظاهراً لا يغيّر(٢) ، وكان الزنا تمتدح به النساء، ورأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال، ورأيت أكثر الناس وخير بيت من يساعد النساء على فسقهنّ، ورأيت المؤمن محزوناً محتقراً ذليلاً، ورأيت البدع والزنا قد ظهر، ورأيت الناس يقتدون(٣) بشاهد الزور، ورأيت الحرام يحلّل، ورأيت

____________________

(١) في المصدر: يحتقرون.

(٢) في المصدر: يعيّر.

(٣) في المصدر: يعتدّون.

٢٧٦

الحلال يحرم، ورأيت الدين بالرأي، وعطّل الكتاب وأحكامه، ورأيت الليل لا يستحيى(١) به من الجرأة على الله، ورأيت المؤمن لا يستطيع أن ينكر إلّا بقلبه، ورأيت العظيم من المال ينفق في سخط الله عزّ وجلّ، ورأيت الولاة يقربون أهل الكفر، ويباعدون أهل الخير، ورأيت الولاة يرتشون في الحكم، ورأيت الولاية قبالة لمن زاد، ورأيت ذوات الارحام ينكحن ويكتفى بهنّ، ورأيت الرجل يقتل على التهمة وعلى الظنة، ويتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه وماله، ورأيت الرجل يعيّر على إتيان النساء، ورأيت الرجل يأكلّ من كسب امرأته من الفجور، يعلم ذلك ويقيم عليه، ورأيت المرأة تقهر زوجها وتعمل مإلّا يشتهي وتنفق على زوجها، ورأيت الرجل يكري امرأته وجاريته ويرضى بالدني من الطعام والشراب، ورأيت الإِيمان بالله عزّ وجلّ كثيرة على الزور، ورأيت القمار قد ظهر، ورأيت الشراب يباع ظاهراً ليس له مانع، ورأيت النساء يبذلن أنفسهنّ لأهل الكفر، ورأيت الملاهي قد ظهرت، يمرّ بها لا يمنعها احد أحداً، ولا يجترىء أحد على منعها، ورأيت الشريف يستذلّه الذى يخاف سلطانه، ورأيت اقرب الناس من الولاة من يُمتدح بشتمنا اهل البيت، ورأيت من يحبنا يزوّر ولا تقبل شهادته، ورأيت الزور من القول يتنافس فيه، ورأيت القرآن قد ثقل على الناس استماعه، وخف على الناس استماع الباطل، ورأيت الجار يكرم الجار خوفاً من لسانه، ورأيت الحدود قد عطّلت، وعمل فيها بالاهواء، ورأيت المساجد قد زخرفت، ورأيت أصدق الناس عند الناس المفتري الكذب، ورأيت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة، ورأيت البغي قد فشا، ورأيت الغيبة تستملح ويبشّر بها الناس بعضهم بعضا، ورأيت طلب الحج والجهاد لغير الله، ورأيت السلطان يذل للكافر المؤمن، ورأيت الخراب قد أُديل من العمران، ورأيت الرجل معيشته من بخس المكيال والميزان، ورأيت سفك الدماء يستخف

____________________

(١) في المصدر: لا يستخفي.

٢٧٧

بها، ورأيت الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنيا، ويشهر نفسه بخبث اللسان ليتقى وتسند اليه الامور، ورايت الصلاة قد استخف بها، ورأيت الرجل عنده المال الكثير لم يزكه منذ ملكه، ورأيت الميت ينشر(١) من قبره ويؤذى وتباع أكفانه، ورأيت الهرج قد كثر، ورأيت الرجل يمسي نشوان ويصبح سكران لا يهتم بما الناس فيه، ورأيت البهائم تنكح، ورأيت البهائم يفرس بعضها بعضاً ورأيت الرجل يخرج إلى مصلاه ويرجع وليس عليه شيء من ثيابه، ورأيت قلوب الناس قد قست وجمدت أعينهم وثقل الذكر عليهم، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه، ورأيت المصلّي إنّما يصلّي ليراه الناس، ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين، يطلب الدنيا والرئاسة، ورأيت الناس مع من غلب، ورأيت طالب الحلال يذم ويعيّر، وطالب الحرام يمدح ويعظّم، ورأيت الحرمين يعمل فيهما بما لا يحبّ الله، لا يمنعهم مانع ولا يحول بينهم وبين العمل القبيح أحد، ورأيت المعازف ظاهرة في الحرمين، ورأيت الرجل يتكلّم بشيء من الحقّ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه ويقول: هذا عنك موضوع، ورأيت الناس ينظر بعضهم إلى بعض، ويقتدون بأهل الشرور، ورأيت مسلك الخير وطريقه خالياً لا يسلكه أحد، ورأيت الميت يهزأ به فلا يفزع له أحد، ورأيت كلّ عام يحدث فيه من الشر والبدعة أكثر ممّا كان، ورأيت الخلق والمجالس لا يتابعون إلّا الاغنياء، ورأيت المحتاج يعطى على الضحك به، ويرحم لغير وجه الله، ورأيت الآيات في السماء لا يفزع لها أحد، ورأيت الناس يتسافدون كما تتسافد البهائم، ولا ينكر أحد منكراً تخوفاً من الناس، ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله، ويمنع اليسير(٢) في طاعة الله، ورأيت العقوق قد ظهر، واستخف بالوالدين، وكانا من أسوأ الناس حالّا عند الولد، ويفرح بأن

____________________

(١) في المصدر: ينبش.

(٢) كان في الاصل: الكثير، وما اثبتناه من المصدر.

٢٧٨

يفتري عليهما، ورأيت النساء وقد غلبن على الملك، وغلبن على كلّ أمر، لا يؤتى إلّا ما لهنّ فيه هوى، ورأيت ابن الرجل يفتري على أبيه، ويدعو على والديه، ويفرح بموتهما، ورأيت الرجل إذا مر به يوم ولم يكسب فيه الذنب العظيم من فجور أو بخس مكيال أو ميزان أو غشيان حرام أو شرب مسكر كئيباً حزيناً، يحسب أن ذلك اليوم عليه وضيعة من عمره، وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام، ورأيت أموال ذوي القربى تقسم في الزور، ويتقامر بها ويشرب بها الخمور، ورأيت الخمر يتداوى بها، وتوصف للمريض ويستشفى بها، ورأيت الناس قد استووا في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك التدين به، ورأيت رياح المنافقين وأهل النفاق دائمة(١) ، ورياح أهل الحقّ لا تحرك، ورأيت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر، ورأيت المساجد محتشية ممّن لا يخاف الله، مجتمعون فيها للغيبة وأكلّ لحوم أهل الحق، ويتواصفون فيها شراب المسكر، ورأيت السكران يصلّي بالناس وهو لا يعقل ولا يشان بالسكر، وإذا سكر أُكرم واتقى وخيف وترك لا يعاقب، ويعذر بسكره. ورأيت من أكلّ أموال اليتامى يحدث(٢) بصلاحه، ورأيت القضاة يقضون بخلاف ما أمر الله، ورأيت الولاة يأتمنون الخونة للطمع، ورأيت الميراث قد وضعته الولاة لاهل الفسق(٣) والجرأة على الله، يأخذون منهم ويخلونهم وما يشتهون، ورأيت المنابر يؤمر عليها بالتقوى ولا يعمل القائل بما يأمر، ورأيت الصلاة قد استخف بأوقاتها، ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها وجه الله، ويعطى لطلب الناس، ورأيت الناس همّهم بطونهم وفروجهم لا يبالون بما أكلوا وما نكحوا، ورأيت الدنيا مقبلة عليهم، ورأيت أعلام الحقّ قد درست، فكن على حذر، واطلب إلى الله النجاة، واعلم أنّ

____________________

(١) في المصدر: قائمة.

(٢) في المصدر: يحمد.

(٣) في المصدر: الفسوق.

٢٧٩

الناس في سخط الله عزّ وجلّ وإنّما يمهلهم لامر يراد بهم، فكن مترقباً، واجتهد ليراك الله عزّ وجلّ في خلاف ما هم عليه، فإن نزل بهم العذاب وكنت فيهم عجلت إلى رحمة الله، وإن أخّرت ابتلوا وكنت قد خرجت ممّا هم فيه من الجرأة على الله عزّ وجلّ، واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإنّ رحمة الله قريب من المحسنين.

[ ٢١٥٥٥ ] ٧ - محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي في كتاب( كنز الفوائد) عن أبي الحسن بن شاذان، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -: يا يونس ملعون ملعون من اذى جاره، ملعون ملعون رجل يبدؤه أخوه بالصلح فلم يصالحه، ملعون ملعون حامل القرآن مصر على شرب الخمر، ملعون ملعون عالم يؤمّ سلطاناً جائراً معيناً له على جور(١) ، ملعون معلون مبغض علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فإنّه ما أبغضه حتّى أبغض رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ومن أبغض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعنه الله في الدنيا والآخرة، ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفر، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقاتله، ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها أو تغمّه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع احواله - إلى أن قال: - ملعون ملعون، قاطع رحم(٢) ، ملعون ملعون من صدّق بسحر، ملعون ملعون من قال الإِيمان قول بلا عمل، ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدّق منه بشيء، أما سمعت أنّ النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال، ملعون

____________________

٧ - كنز الفوائد: ٦٣.

(١) في المصدر: جوره.

(٢) في المصدر: رَحِمَه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585