وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431105 / تحميل: 6630
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

٤ - السمعاني: « أحد الفقهاء المذكورين من أصحاب أبي حنيفة » ثم ذكر عبارة الخطيب.(١) .

(٣٩)

رواية السهمي

وهو حمزة بن يوسف السّهمي أبو القاسم الجرجاني المتوفى سنة ٤٣٧.

روى هذا الحديث الشريف حيث قال: « أخبرنا ابن عدي: أحمد بن سلمة هذا حديث عن الثقات. أخبرنا أبو أحمد ابن عدي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة، حدثنا أحمد بن سلمة بن عمرو الجرجاني، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها»(٢) .

ترجمته:

١ - ابن الجوزي: « حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني. روى الحديث الكثير »(٣) .

٢ - الذهبي: « السهمي الامام الحافظ المحدّث المتقن المصنف أبو القاسم محدّث جرجان صنف التصانيف وتكلّم في العلل والرجال مات سنة ٤٢٨ وقيل ٢٧. حدّث الخطيب عن رجلٍ عنه »(٤) .

____________________

(١). الأنساب - الصيمري.

(٢). تاريخ جرجان: ٢٤، ط حيدرآباد.

(٣). المنتظم: ٨ / ٨٧.

(٤). سير أعلام النبلاء: ١٧ / ٤٦٩.

٤١

٣ - السيوطي: « الامام الثبت جال البلاد وصنّف ورجح وعدّل وصحّح وعلّل. مات سنة ٤٢٧ »(١) .

(٤٠)

رواية العتيقي

وهو أحمد بن محمد العتيقي المتوفى سنة ٤٤١، شيخ الخطيب البغدادي روى عنه الحديث في تاريخه(٢) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « كتبت عنه وكان صدوقاً سمعت أبا القاسم الأزهري ذكر أبا الحسن العتيقي فأثنى عليه خيراً ووثّقه. مات العتيقي سحر يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من صفر سنة ٤٤١ »(٣) .

٢ - السمعاني: « كان أحد الثقات المكثرين من الحديث، رحل إلى الشام وديار مصر وسمع الحديث الكثير، روى عنه أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب »(٤) .

٣ - ابن الجوزي: « كان صدوقاً »(٥) .

٤ - الذهبي: « الامام المحدّث الثقة »(٦) .

____________________

(١). طبقات الحفاظ: ٤٢٢.

(٢). تاريخ بغداد: ٤ / ٣٤٨.

(٣). تاريخ بغداد: ٤ / ٣٧٩.

(٤). الأنساب: ٨ / ٣٩٣.

(٥). المنتظم: ٨ / ١٤٢.

(٦). سير أعلام النبلاء: ١٧ / ٦٠٢.

٤٢

(٤١)

رواية أبي سعيد الفقيه

رواه الحافظ ابن عساكر عن الحافظ زاهر بن طاهر الشحامي عنه(١) .

ترجمته:

قال الذهبي: « الشيخ الفقيه الامام، الأديب النحوي الطبيب، مسند خراسان، أبو سعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر النيسابوري الكنجرودي أو الجنرودي - وجنزرود محلة - عنه: البيهقي والسّكري. وروى الكثير، وانتهى إليه علوّ الإِسناد. حدّث عنه: وزاهر الشحامي

قلت: توفي في صفر سنة ٤٥٣. سمعنا كثيراً من حديثه بالاجازة العالية »(٢) .

وله ترجمة في:

الوافي بالوفيات ٣ / ٢٣١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١ / ٧٨، شذرات الذهب ٣ / ٢٩١، العبر ٣ / ٢٣٠.

____________________

(١). التجريد لابن عساكر - مخطوط.

(٢). سير أعلام النبلاء: ١٨ / ١٠١.

٤٣

(٤٢)

رواية الجوهري

وهو أبو محمد الحسن بن علي البغدادي المتوفى سنة ٤٥٤، وقع في طريق رواية الحافظ ابن عساكر للحديث الشريف في تاريخه(١) .

ترجمته:

١ - الخطيب: « كتبنا عنه، وكان ثقة أميناً كثير السماع »(٢) .

٢ - الذهبي: « انتهت اليه علو الرواية في الحديث، وأملى مجالس كثيرة، وكان صاحب حديث»(٣) .

٣ - ابن الأثير: « بغدادي ثقة مكثر، أصل من شيراز وولد ببغداد، وسمع أبابكر القطيعي وأبا عمرو ابن حيويه وغيرهما. روى عنه أبوبكر الخطيب وتوفي سنة ٤٥٤ »(٤) .

(٤٣)

رواية العيّار

وهو أبو عثمان سعيد بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة ٤٥٧. وقع في طريق

____________________

(١). تاريخ دمشق. ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام . الحديث: ٩٩٥.

(٢). تاريخ بغداد: ٧ / ٣٩٣.

(٣). العبر: ٣ / ٢٣١.

(٤). اللباب: ١ / ٣١٣.

٤٤

رواية الحافظ ابن النجاري.(١)

ترجمته:

١ - الذهبي: « العيّار الشيخ العالم الزاهد المعمّر أبو عثمان سعيد بن أبي سعيد أحمد بن محمد بن نعيم بن أشكاب النيسابوري الصوفي المعروف بالعيّار حدّث عنه: محمد بن الفضل الفراوي، وزاهر الشحامي، وأبو المعالي محمد ابن اسماعيل الفارسي، وعدّة. ومن إصبهان: غانم بن أحمد الجلودي، وفاطمة بنت محمد البغدادي قال عبد الغافر: مات العيار بغزنة في ربيع الأول سنة ٤٥٧ »(٢) .

٢ - الصفدي: « عمّر حتى جاوز المائة، وتفرّد بالرواية عن أشياخه وروى عنه الكبار والأئمة. وتوفي بغزنة سنة ٤٥٧ »(٣) .

٣ -ابن العماد كذلك(٤) .

(٤٤)

رواية الحسكاني

وهو الحافظ القاضي أبو القاسم الحسكاني الحذّاء المتوفى بعد سنة ٤٧٠.

روى حديث أنا مدينة العلم بقوله: « أخبرنا السيّد أبو الحسن محمد بن الحسينيرحمه‌الله قراءةً، أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي - وكتبه لي بخطّه

____________________

(١). أنظر: روايته وفتح الملك العلي: ٥٤.

(٢). سير أعلام النبلاء: ١ / ٨٦.

(٣). الوافي بالوفيات: ١٥ / ١٩٨.

(٤). شذرات الذهب: ٣ / ٣٠٤.

٤٥

- أخبرنا محمد بن عبد الله الشامي وأبو الصّلت الهروي وأبو معاوية، عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب»(١) .

ترجمته:

١ - عبد الغافر: « أبو القاسم الحسكاني الحذاء عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الحافظ المتقن، من أصحاب أبي حنيفة، فاضل، عن بيت العلم والوعظ والحديث سمع عالياً، وانتخب على الشيوخ، وجمع الأبواب والكتب والطرف ولم يأل في الطلب ثم في النشر والإِفادة »(٢) .

٢ - الذهبي: « الحسكاني القاضي المحدّث الحافظ، شيخ متقن ذو عنايةٍ تامّة بعلم الحديث وكان معمّراً عالي الإِسناد وما زال يسمع ويجمع ويفيد، وقد أكثر عنه المحدّث عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي وذكره في تاريخه، لكن لم أجده ذكر له وفاة، وقد توفي بعد ٤٧٠، ووجدت له مجلسا يدل على تشيّعه وخبرته بالحديث، وهو تصحيح خبر ردّ الشمس لعليرضي‌الله‌عنه وترغيم النواصب الشمس »(٣) .

(٤٥)

رواية ابن مسعدة

وهو أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الجرجاني المتوفى سنة ٤٧٤.

____________________

(١). شواهد التنزيل: ٨١.

(٢). السياق في تاريخ نيسابور: ٤٦٣.

(٣). تذكرة الحفاظ: ٣ / ١٢٠٠.

٤٦

وقع في طريق رواية الحافظ ابن عساكر(١) .

ترجمته:

الذهبي: « الإِمام المفتي الرئيس أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل ابن الامام الكبير أبي بكر الإِسماعيلي الجرجاني، سمع أباه وعمه المفضل وحمزة بن يوسف الحافظ، والقاضي محمد بن يوسف الشالنجي، وأحمد بن إسماعيل الرباطي.

وعنه: زاهر الشحامي وأخوه وجيه ولد سنة ٤٠٤ ومات بجرجان وله ٧٠ سنة، وكان صدراً معظّماً إماماً واعظاً بليغاً، له النظم والنثر وسعة العلم. روى إبن السمرقندي عنه كتاب الكامل لابن عدي »(٢) .

وله ترجمة في المنتظم ٩ / ١٠، الوافي بالوفيات ٩ / ٢٢٣، شذرات الذهب ٣ / ٣٥٤ وغيرها.

(٤٦)

رواية أبي الوليد الباجي

وهو أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي المتوفى سنة ٤٧٤. وقع في سند رواية العلّامة المحدّث أحمد المغربي في كتابه فتح الملك(٣) .

ترجمته:

١ - ابن خلكان: « أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف من علماء

____________________

(١). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق: ٢ / ٤٦٤، رقم: ٩٨٦.

(٢). سير أعلام النبلاء ١٨ / ٥٦٤.

(٣). فتح الملك العلي: ٥٧.

٤٧

الاندلس وحفّاظها وهو أحد أئمة المسلمين وتوفي بالمرية سنة ٤٧٤ »(١) .

٢ - الذهبي: « أبو الوليد الباجي، الامام العلامة الحافظ ذو الفنون القاضي، أبو الوليد سليمان بن خلف »(٢) .

٣ -اليافعي : « كان من علماء الأندلس وحفاظها » ثم ذكر كلمات ابن خلكان والذهبي(٣) .

٤ - السيوطي: « العلامة الحافظ ذو الفنون برع في الحديث وعلله ورجاله والفقه وغوامضه والكلام ومضايقه، وتفقه به الأصحاب، وروى عنه خلائق »(٤) .

(٤٧)

رواية السّمرقندي

وهو أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي المتوفى سنة ٤٩١. وقع في كثيرٍ من الطرق والأسانيد وقال المغربي: « وأخرجه الحافظ أبو محمد الحسن ابن أحمد السمرقندي في ( بحر الأسانيد في صحاح المسانيد ) الذي جمع فيه مائة ألف حديث بالأسانيد الصحيحة ».

ترجمته:

١ - الذهبي: « السمرقندي، الحافظ الامام الرجال أبو محمد الحسن بن

____________________

(١). وفيات الأعيان: ٢ / ٤٠٨.

(٢). سير أعلام النبلاء: ١٨ / ٥٣٥.

(٣). مرآة الجنان: ٣ / ١٠٨.

(٤). طبقات الحفاظ: ٤٤٠.

٤٨

أحمد بن محمد قال أبو سعد السمعاني: سألت إسماعيل الحافظ عنه فقال: إمام حافظ سمع وجمع وصنف. وقال عمر بن محمد النسفي في كتاب القند: الامام الحافظ قوام السنّة أبو محمد السمرقندي نزيل نيسابور، لم يكن في زمانه في فنّه مثله في الشرق والغرب.

له كتاب ( بحر الأسانيد في صحاح المسانيد ) جمع فيه مائة ألف حديث، لو رتب وهذّب لم يقع في الاسلام مثله، وهو ثمانمائة جزء مات في ذي القعدة سنة ٤٩١ »(١) .

٢ - السيوطي: « كان إماماً حافظاً عديم النظير في حفظه، لم يكن في وقته مثله في الشرق والغرب »(٢) .

(٤٨)

رواية الراغب الاصبهاني

وهو أبو القاسم الحسين بن محمّد المتوفى - على ما قيل - سنة ٥٠٢، رواه مرسلا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٣) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « الراغب العلامة الماهر المحقّق الباهر، أبو القاسم الحسين ابن محمد بن المفضل الاصبهاني الملقب بالراغب، صاحب التصانيف، كان من

____________________

(١). تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٢٣٠.

(٢). طبقات الحفاظ: ٤٤٩.

(٣). المفردات: ٦٤.

٤٩

أذكياء المتكلمين. لم أظفر له بوفاةٍ ولا بترجمة »(١) .

٢ - السيوطي: « الراغب، صاحب المصنفات، كان في أوائل المائة الخامسة. له « مفردات القرآن » و « أفانين البلاغة » و « المحاضرات » وقفت على الثلاثة. وقد كان في ظنّي أن الراغب معتزلي حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى لابن عبد السلام ما نصه: ذكر الامام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس في الأصول أن أبا القاسم الراغب من أئمة السنة، وقرنه بالغزالي. قال: وهي فائدة حسنة، فإن كثيراً من الناس يظنون أنه معتزلي »(٢) .

(٤٩)

رواية ابن قبيس

هو من رجال الحافظ ابن عساكر(٣) .

ترجمته:

قالالذهبي: « الشيخ الامام الفقيه، النحوي، الزاهد العابد القدوة، أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن محمد بن قبيس الغساني الدمشقي المالكي، ولد سنة ٤٤٢

سمع أباه وأبا القاسم السمياطي وأبابكر الخطيب

حدّث عنه: أبو القاسم ابن عساكر

____________________

(١). سير أعلام النبلاء: ١٨ / ١٢٠.

(٢). بغية الوعاة: ٢ / ٢٩٧.

(٣). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق: ٢ / ٤٦٤ رقم: ٩٩٢.

٥٠

قال ابن عساكر: كان ثقة متحرّزاً متيقّظاً منقطعاً في بيته بدرب النقاشة أو بيته في المنارة الشرقية بالجامع، وكان فقيهاً مفتياً يقرئ النحو والفرائض، وكان متغاليا في السنّة، محبّا لأصحاب الحديث، وكان لا يحدث إلّا من أصل، سمعت منه الكثير، ومات يوم عرفة سنة ٥٣٠.

وقال السلفي: كان يسكن المنارة، وكان زاهداً عابداً ثقة لم يكن في وقته مثله بدمشق، وهو مقدَّم في علومٍ شتّى، محدث إبن محدث »(١) .

وله ترجمة له: مرآة الجنان ٣ / ٢٥٧، العبر ٤ / ٨٢، النجوم الزاهرة ٥ / ٢٥٩، إنباه الرواة ٢ / ٢٣٢

(٥٠)

رواية ابن القشيري

وهو شيخ الحافظ ابن عساكر. روى عنه الحديث الشريف(٢) . وتوفي سنة ٥٣٢.

ترجمته:

قالالذهبي: « ابن القشيري: عبد المنعم الشيخ الامام المسند المعمّر أبو المظفَّر ابن الاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري. ولد سنة ٤٤٥.

حدّث عنه: عبد الوهاب الانماطي، وأبو الفتح ابن عبد السلام، وأبو سعد السمعاني، وابن عساكر.

____________________

(١). سير أعلام النبلاء: ٢٠ / ١٨.

(٢). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق: ٢ / ٤٦٤ رقم: ٩٨٤.

٥١

قال السمعاني: شيخ ظريف مستور الحال سليم الجانب، غير مداخل للأمور »(١) .

وله ترجمة في: المنتظم ١٠ / ٧٥، طبقات الشافعية للسبكي ٧ / ١٩٢ وغيرهما.

(٥١)

رواية زاهر الشّحامي

وهو أبوالقاسم زاهر بن طاهر الشحامي المتوفى سنة ٥٣٣، وقع في غير واحدٍ من الأسانيد، منها طريق الحافظ ابن عساكر في تاريخه(٢) .

ترجمته:

١ - الذهبي: ووصفه بـ « مسند خراسان »(٣) .

٢ - ابن الجوزي في حوادث سنة ٥٣٣(٤) .

٣ - ابن الجزري: « زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد أبو القاسم الشحامي المستملي، ثقة صحيح السماع. كان مسند نيسابور، توفي في ربيع الآخر سنة ٥٣٣ »(٥) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء: ١٩ / ٦٢٣ باختصار.

(٢). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام . الحديث: ٩٨٤.

(٣). العبر: ٤ / ٩١.

(٤). المنتظم: ١٠ / ٧٩.

(٥). طبقات القراء: ١ / ٢٨٨.

٥٢

(٥٢)

رواية أبي منصور القزّاز

وهو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز المتوفى سنة ٥٣٥، وقع في طريق رواية ابن الأثير حيث رواه عنه بواسطة أبي اليمن الكندي(١) .

ترجمته:

١ - ابن الجوزي: « كان صحيح السماع وكان ساكناً قليل الكلام خيّراً سليماً صبوراً على العزلة حسن الأخلاق »(٢) .

٢ - الذهبي: « القزاز الشيخ الجليل الثقة أبو منصور راوي تاريخ الخطيب عنه حدّث عنه: ابن عساكر، والسمعاني، وأبو موسى المديني، وابن الجوزي وأبو اليمن الكندي وكان شيخاً صالحاً، متودداً سليم القلب حسن الأخلاق صبوراً، مشتغلاً بما يعنيه. توفي سنة ٥٣٥ وكان صحيح السماع، أثنى عليه السمعاني وغيره »(٣) .

٣ - ابن الأثير: « روى عنه الناس فأكثروا. ومن طريقه اشتهر تاريخ بغداد للخطيب »(٤) .

____________________

(١). أسد الغابة: ٤ / ٢٢.

(٢). المنتظم: ١٠ / ٩٠.

(٣). سير أعلام النبلاء: ٢٠ / ٦٩.

(٤). اللباب: ٣ / ٣٣.

٥٣

(٥٣)

رواية الزمخشري

وهو جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨. رواه في كتابه في غريب الحديث، وفي ( خصائص العشرة )(١) .

ترجمته:

١ - ابن خلكان: « أبوالقاسم محمود بن عمر الامام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان. كان إمام عصره من غير مدافع. تشدّ إليه الرّحال في فنونه »(٢) .

٢ - ياقوت الحموي: « كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب، واسع العلم، كبير الفضل، متفنّناً في علوم شتى، معتزلي المذهب، متجاهراً بذلك »(٣) .

٣ - الداودي: « كان واسع العلم كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفنناً في كلّ علم، لقي الكبار وصنف التصانيف المفيدة »(٤) .

____________________

(١). الفائق في غريب الحديث: ١ / ٢٨، خصائص العشرة ط بغداد سنة ١٣٨٨: ٩٨.

(٢). وفيات الأعيان: ٥ / ١٦٨.

(٣). معجم الأدباء: ٧ / ١٤٧.

(٤). طبقات المفسرين: ٢ / ٣١٤.

٥٤

(٥٤)

رواية الأنماطي

وهو أبو البركات عبد الوهاب الانماطي المتوفى سنة ٥٣٨ من مشايخ الحافظ ابن عساكر وممّن روى عنه الحديث الشريف في تاريخه(١) .

ترجمته:

١ - الذهبي: « قال السمعاني: هو الحافظ ثقة متقن واسع الرواية دائم البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة قال السلفي: كان عبد الوهاب رفيقناً حافظاً ثقة، لديه معرفة جيدة، قال ابن ناصر: كان بقية الشيوخ، سمع الكثير، وكان يفهم، مضى مستوراً، وكان ثقة »(٢) .

٢ - السيوطي: « الأنماطي الحافظ العالم محدّث بغداد أبو البركات »(٣) .

(٥٥)

رواية ابن خيرون

وهو: أبو منصور محمد بن خيرون البغدادي المتوفى سنة ٥٣٩. رواه عنه الحافظ ابن عساكر في تاريخه(٤) .

____________________

(١). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام من تاريخ دمشق. الحديث: ٩٩٤.

(٢). تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٢٨٢. وله ترجمة في سير أعلام النبلاء: ٢٠ / ١٣٤.

(٣). طبقات الحفاظ: ٤٦٤.

(٤). ترجمة أمير المؤمنينعليه‌السلام : الحديث: ٩٩٢.

٥٥

ترجمته:

١ - ابن الجوزي: « كان ثقة، وكان سماعه صحيحاً، سمعت عليه الكثير وقرأت عليه »(١) .

٢ - الذهبي: « ابن خيرون الشيخ الامام المعمّر - قال السمعاني: ثقة صالح ماله شغل سوى التلاوة والاقراء. وقال ابن الخشّاب: كان شافعيّاً من أهل السنة مات في رجب سنة ٥٣٩ ببغداد »(٢) .

٣ - ابن الجزري: « روى عنه الحافظ وكان صالحاً خيّراً إماماً في القراءات »(٣) .

(٥٦)

رواية فاطمة بنت محمّد البغدادي

المتوفاة سنة ٥٣٩. شيخه السمعاني، وابن عساكر، وأبي موسى المديني، وغيرهم من الأعلام الحفّاظ. وقعت في طريق رواية الحافظ ابن النجار الحديث الشريف، حيث رواه عنها بواسطةٍ واحدة، وهي ترويه عن العيّار النيسابوري المتقدم ذكره.

ترجمتها:

١ - الذهبي: « فاطمة بنت البغدادي، الشيخة العالمة الواعظة الصالحة

____________________

(١). المنتظم: ١٠ / ١١٥.

(٢). سير أعلام النبلاء: ٢٠ / ٩٤.

(٣). طبقات القراء: ٢ / ١٩٢.

٥٦

المعمرة، مسندة اصبهان، أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أبي سعد أحمد بن الحسن ابن علي بن البغدادي الاصبهاني. مولدها بعد الأربع وأربعمائة وعمّرت وتفرّدت بأشياء. حدّث عنها: السمعاني، وابن عساكر، وأبو موسى المديني، قال السمعاني، شيخة معمّرة مسندة. وأرخ مولدها. وقال أبو موسى: توفيت في الخامس والعشرين من رمضان سنة ٥٣٩. قال: ولها قريب من ٩٤ سنة »(١) .

٢ - ابن العماد: « مسندة أصبهان وسمعت صحيح البخاري من سعيد العيّار »(٢) .

(٥٧)

رواية وجيه بن طاهر

وهو: وجيه بن طاهر الشحامي البغدادي التوفي سنة ٥٤١، وقع في طريق رواية الحافظ الحمويني في ( فرائد السمطين ) والحافظ الذهبي في ( تذكرة الحفاظ )، حيث روى هذا الحديث الشريف عن الحسن بن أحمد السمرقندي.

ترجمته:

١ - ابن الجوزي: « كان شيخاً صالحاً صدوقاً صالحاً، حسن السيرة، منوّر الوجه والشيبة، سريع الدمعة، كثير الذكر، ولي منه إجازة بمسموعاته ومجموعاته »(٣) .

____________________

(١). سير أعلام النبلاء: ٢٠ / ١٤٨، العبر: ٤ / ١٠٩.

(٢). شذرات الذهب: ٤ / ١٢٣ ولها ترجمة في أعلام النساء: ٤ / ١١.

(٣). المنتظم: ١٠ / ١٢٤.

٥٧

٢ - الذهبي: « كان خيّراً متواضعاً متعبّداً لا كأخيه، وقد تفرد في عصره »(١) .

وقال أيضاً: « الشيخ العدل مسند خراسان حدّث عنه ابن عساكر والسمعاني قال السمعاني: كتبت عنه الكثير، وكان كخير الرجال متواضعاً متودداً ألوفاً ، دائم الذكر، كثير التلاوة، وصولاً للرّحم، تفرّد في عصره بأشياء »(٢) .

(٥٨)

رواية القاضي عياض

وهو: عياض بن موسى المتوفى سنة ٥٤٤. وقع في سند رواية الحافظ المغربي في كتابه ( فتح الملك )(٣) .

ترجمته:

١ - ابن الوردي: « القاضي عياض بن موسى بن عياض البستي بمراكش. ومولده بسبته سنة ٤٧٦. أحد الأئمة الحفاظ المحدثين الأدباء، وتآليفه وأشعاره شاهدة بذلك »(٤) .

٢ - ابن خلكان: « إمام وقته في الحديث وعلومه »(٥) .

____________________

(١). العبر: ٤ / ١١٣.

(٢). سير أعلام النبلاء: ٢٠ / ١٠٩.

(٣). فتح الملك العلي: ٥٧.

(٤). تتمة المختصر: ٢ / ٧٢.

(٥). وفيات الاعيان: ٣ / ١٥٢.

٥٨

٣ - الذهبي: « قال ابن بشكوال: هو من أهل العلم واليقين والذكاء والفهم »(١) .

(٥٩)

رواية الدهلقي

رواه في كتابه ( لباب الألباب في فضائل الخلفاء ) في فصل الأخبار المسندة في شأن أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله: « أخبرنا أستادي الفقيه الامام الأقبل، صائن الدين شرف الاسلام، أبو حفص عمر بن عيسى الخطيبي قال: أخبرنا منصور بن هبة الله الأسدآبادي - في يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة سنة ٥٤٣ - قال: أخبرنا أبو الدرداء سعد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد الزوزني قال: أخبرنا أبو الفضل عبد الملك بن أبي الحسن بن محمد الهروي قال: ثنا أبو عثمان قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي خازم - واللفظ ليعقوب - قال: أخبرنا سهل بن سعد الساعدي عن ابن عباس قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ».

(٦٠)

رواية الملّا

وهو: عمر بن محمد بن خضر الموصلي المعروف بالملّا، المتوفّى سنة ٥٧٠.

____________________

(١). تذكرة الحفاظ: ٤ / ١٣٠٤.

٥٩

روى هذا الحديث الشريف في كتابه ( وسيلة المتعبدين ) الذي اعتمد عليه القوم ونقلوا عنه في كتب الحديث والسّيرة النبويّة(١) .

ترجمته:

ترجم له وأثنى عليه جماعة كبيرة من الأعلام، منهم:

١ - ابن الجوزي في تاريخه(٢) .

٢ - سبط ابن الجوزي في تاريخه(٣) .

٣ - ابن تغري بردي في تاريخه(٤) .

٤ - ابن كثير في تاريخه(٥) .

(٦١)

رواية ابن الأنباري

وهو: أبو البركات عبد الرحمن بن محمّد ابن الأنباري المتوفى سنة ٥٧٧، رواه مرسلاً إيّاه إرسال المسلّم حيث قال: « والرّسول يقول في حقّه: أنا مدينة العلم وعلي بابها »(٦) .

____________________

(١). وسيلة المتعبدين: ٢ / ١٦٤.

(٢). المنتظم: ١٠ / ٢٤٩.

(٣). مرآة الزمان: ٨ / ٣١٠.

(٤). النجوم الزاهرة: ٦ / ٦٧.

(٥). البداية والنهاية: ٢ / ٢٨٢.

(٦). لمع الأدلة في النحو: ٤٦.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585