وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 431121 / تحميل: 6630
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق(١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.

أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمّد بن علي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٣) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي

____________________

٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ / ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ / ٧٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٧.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

١٨١

عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما.

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك.

أقول: حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم(٢) ويأتي(٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوّج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : طلاق الأمة بيعها.

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء، إنّ الله تعالى يقول:( عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ) (٥) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها.

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٦.

(١) في المصدر: مولاه.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٧.

٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ / ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ / ٧٤٩.

(٥) النحل ١٦: ٧٥.

١٨٢

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.

٦٥ - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرّة قد علق تدبيرها على موت ال زوّج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ(٤) ثمّ قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرّة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوّج فهي حرّة تعتد منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث(٦) .

____________________

٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ / ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٠.

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.

(٤) في المصدر: آخر.

(٥) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٥.

(٦) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.

١٨٣

٦٦ - باب أن العبد اذا تزوّج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه.

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه.

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

____________________

الباب ٦٦

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨١.

٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٢.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٤.

(٢) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٨٤

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه.

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام.

قال: الشيخ: يعني حتّى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٧٦ - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرّية أو غيرها، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العبّاس بن الوليد،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ / ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ / ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ / ٧٨٣.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ٦٧

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٤ / ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٨.

١٨٥

عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له، وإن كان زوّجها إيّاه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها، قال: وتعتدّ منه عدّة الأمة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرّار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: قوله: أولادها منه أحرّار محمول على الإِنكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي(٤) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان(٥) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٩٠.

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ / ٢.

(٤) في المصدر: شاهد.

(٥) التهذيب ٧: ٣٤٩/ ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧/ ٧٨٨.

١٨٦

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، قال: إن أقام البينة الزوّج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبرّتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها، فقال: تردّ إليه وولدها عبيد.

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، وأقرّت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤديّه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٨٩.

(١) في التهذيب: مواليها.

(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ / ٣.

٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ / ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.

٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ / ٧٩٠.

١٨٧

فعلى الإِمام ان يفتديه ولا يملك ولد حرّ.

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كل واحدة منهما من زوّجها ثمّ جاء الزوّج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من( رضا من الثمن له ثمن الولد) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: أنّها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوّجوني فلانة، فلما زوّجوه عرفوا أنّها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ / ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩١.

(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ / ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ / ٧٩٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٤٦.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.

١٨٨

٦٨ - باب تحرّيم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدّة بن زياد قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يحرّم من الإِماء عشر: لا تجمع بين الأُمّ والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحلّ وطؤها، وكذا يحلّ الشراء ممّا يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها، قال: لا بأس.

____________________

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ١٩٨ / ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرّم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ / ١٣٦٠.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهره.

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

١٨٩

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أيّوب، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة؟ قال: لا بأس.

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوّج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الاخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النّكاح.

ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده عليّ بن جعفر (٢) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٥.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ / ٧٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٩.

١٩٠

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا حأضرّ عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها، ثمّ مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إن كان للذي اشتراها إلى سنّة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه( وتزويجها) (٣) جائز، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة(٤) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالاً يملك، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ / ٨٧.

(٢) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٧١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤، و ٨: ٢١٣ / ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.

(٣) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.

(٤) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).

١٩١

٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوّج عبد ثمّ مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد( لها من السيد) (١) ثمّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.

٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها، ثمّ إن العبد أبق( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد) (٢) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى

____________________

الباب ٧٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).

الباب ٧٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدّة ».

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

١٩٢

وهشام بن سالم، عن عمّار، نحوه(١) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما‌السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إن العبد أبق، تطلق امرأته(٢) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثمّ اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل وقع على وليدة قوم حرّاما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه، فانّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٢.

٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ / ٩.

(٢) في المصدر: زوجته.

(٣) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ٧٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ / ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(٤) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأوّلاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

١٩٣

٧٥ - باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.

أقول: وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً(١) .

٧٦ - باب تحرّيم أمة الزوجة على زوّجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضّالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة.

____________________

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٥.

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.

الباب ٧٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٨.

١٩٤

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرّمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحرّم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جردّها.

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون(٣) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه.

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.

أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٧٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ / ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ / ٧٦٦.

(٣) في المصدر: تكون.

٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٨.

(٤) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

١٩٥

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ قال: تحرّم على ولده، وقال: إن جرّدها فهي حرام على ولده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .

٧٨ - باب أن المهر يلزم السيّد اذا تزوّج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ / ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٠ / ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ / ١٣٧٥.

(٤) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.

١٩٦

٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(٣) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحلّ له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من

____________________

الباب ٧٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٦.

(٣) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.

١٩٧

أمّ ولده شيئاً وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.

٨١ - باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرّام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.

أقول: وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الشراء بعين المال.

٨٢ - باب تحرّيم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرّم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.

الباب ٨١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٥ / ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٨٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ / ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

١٩٨

جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) انّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق.

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا( علم) (١) أنّها سرقة فلا يحلّ له، وإن لم يعلم فلا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٨٣ - باب تحرّيم قذف العبيد والإِماء وان كانوا مجوسا ً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله( عليه

____________________

٢ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٦، وأخرجه عن قرب الإِسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.

(١) في المصدر: أتهم.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرّم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٨٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٧٤ / ١.

(٤) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٦.

٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩١.

(٥) في المصدر: وهب.

١٩٩

السلام) يقول: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقال للإِماء: يا بنت كذا وكذا، فانّ لكلّ قوم نكاحاً.

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود(١) .

٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرّتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثمّ أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللعب.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ / ١٩٠٧.

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف.

وتقدم ما يدلّ على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.

الباب ٨٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٠ / ١٦.

(٢) التهذيب ٧: ٤٨٦ / ١٩٥٣.

٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) (١) وقال جل ثناؤه:( فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ) (٢) وقال تبارك وتعالى:( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) (٣) قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ حبّ الشرف والذكر لا يكونان في قلب الخائف الراهب.

[ ٢٠٣٢٧ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) قال: من ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : رأس الحكم مخافة الله عزّ وجلّ.

[ ٢٠٣٢٨ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن زيد(٤) ، عن علي بن غراب قال: قال الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : من خلا بذنب فراقب الله تعالى فيه واستحيى من الحفظة غفر الله عزّ وجلّ له جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين.

[ ٢٠٣٢٩ ] ١١ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي بن محمّد القاساني، عمّن ذكره، عن عبدالله بن القاسم الجعفي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الخائف من لم تدع له الرهبة لساناً ينطق به.

[ ٢٠٣٣٠ ] ١٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن

____________________

(١) فاطر ٣٥: ٢٨.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

(٣) الطلاق ٦٥: ٢.

٩ - الفقيه ٤: ٢٧١ / ٨٢٨.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٩٤ / ٨٩١.

(٤) في المصدر: الحسين بن يزيد.

١١ - معاني الأخبار: ٢٣٨ / ١.

١٢ - معاني الأخبار: ٣١٤ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمة العبادات، وأخرى في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٢٢١

محمّد، عن البرقي، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا المنجيات فخوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط.

ورواه البرقي في( المحاسن) بالإِسناد (١) .

[ ٢٠٣٣١ ] ١٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن ابن عباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ قوما أصابوا ذنوباً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: إنا أصبنا ذنوبا فخفنا منها وأشفقنا، فقالوا لهم: نحن نحملها عنكم. فقال الله تعالى يخافون وتجترئون عليّ؟! فأنزل الله عليهم العذاب.

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(٢) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (٣) .

[ ٢٠٣٣٢ ] ١٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ( عليهم‌السلام )

____________________

(١) المحاسن: ٤ / ٤.

١٣ - علل الشرائع: ٥٢٢ / ٥.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٨٨ / ١.

(٣) المحاسن: ١١٦ / ١٢٠.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٢١١.

٢٢٢

قال: إن المؤمن لا يصبح إلّا خائفاً وإن كان محسناً، ولا يمسي إلّا خائفاً وإن كان محسناً، لأنّه بين أمرين: بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع به؟ وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات؟ ألا وقولوا خيراً تُعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم، وأدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وأوفوا بعهد من عاهدتم، وإذا حكمتم فاعدلوا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٥ - باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله

[ ٢٠٣٣٣ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكلّ قطرة قطرت من دموعه، قصر في الجنة مكلّل بالدر والجوهر، فيه ما لا عين رأت، ولا أُذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

وفي( عقاب الأعمال) بإسناد تقدّم في عيادة المريض (٣) عن رسول الله

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٢، ١٢ من الباب ٤، وفي الحديثين ٢، ٤ من الباب ٧، وفي الحديث ١ من الباب ٩، وفي الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣٥ من أبواب أحكام العشرة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٣، وفي الحديث ١٤ من الباب ٦٢، وفي الحديثين ٣، ٦ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الأمر بالمعروف.

الباب ١٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٠ / ١.

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٢٢٣

(صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(١) .

[ ٢٠٣٣٤ ] ٢ - وفي( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٢) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: كان فيما وعظ الله به عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ان قال: يا عيسى أنا ربّك ورب آبائك الأولين - إلى أن قال: - يا عيسى ابن البكر البتول ابك على نفسك بكاء من قد ودع الأهل، قلى الدنيا، وتركها لأهلها وصارت رغبته فيما عند الله.

[ ٢٠٣٣٥ ] ٣ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اسم نوح( عليه‌السلام ) عبدالغفار(٣) ، وإنّما سمي نوحاً لأنّه كان ينوح على نفسه.

[ ٢٠٣٣٦ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اسم نوح عبدالملك، وإنّما سمي نوحاً لأنّه بكى خمسمائة سنة.

[ ٢٠٣٣٧ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن الحسين بن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٤٤.

٢ - أمالي الصدوق: ٤١٦ / ١، وأورد مثله عن عدّة الداعي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن أسباط.

٣ - علل الشرائع: ٢٨ / ١.

(٣) فيه دلالة على أن نوحاً عربي. ( منه. قدّه ).

٤ - علل الشرائع: ٢٨ / ٢.

٥ - علل الشرائع: ٢٨ / ٣.

٢٢٤

الحسن بن أبان، عن محمّد بن أُرومة، عمّن ذكره، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اسم نوح عبدالأعلى، وإنّما سمّي نوحاً لأنّه بكىٰ خمسمائة عام.

قال الصدوق: هذه الأخبار متّفقة تثبت له التسمية بالعبودية وهو عبدالغفار والملك والأعلى.

[ ٢٠٣٣٨ ] ٦ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم والحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف (١) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس شيء إلّا وله شيء يعدله إلّا الله فإنّه لا يعدله شيء، ولا إله إلّا الله لا يعدله شيء، ودمعة من خوف الله فإنّه ليس لها مثقال، فإن سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّة بعدها أبداً.

[ ٢٠٣٣٩ ] ٧ - وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طوبىٰ لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله لم يطلع على ذلك الذنب غيره.

وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن المغيرة مثله(٢) .

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ١٧ / ٦، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الذكر.

(١) « الحسن بن سيف » ليس في المصدر.

٧ - ثواب الأعمال: ٢٠٠ / ٢.

(٢) ثواب الأعمال: ٢١١ / ٢.

٢٢٥

[ ٢٠٣٤٠ ] ٨ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٢٠٣٤١ ] ٩ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الرضا( عليه‌السلام ) (١) قال: كان فيما ناجىٰ الله به موسى( عليه‌السلام ) أنّه ما تقرب إليّ المتقربون بمثل البكاء من خشيتي، وما تعبّد لي المتعبّدون بمثل الورع عن محارمي، ولا تزيّن لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا عمّا يهمّ الغنىٰ عنه، فقال موسى: يا أكرم الأكرمين فما أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى أمّا المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم فيه أحد، وأمّا المتعبّدون لي بالورع عن محارمي فإنّي أُفتش الناس عن أعمالهم ولا أُفتشهم حياء منهم، وأما المتزينون لي(٢) بالزهد في الدنيا فإني أُبيحهم(٣) الجنّة بحذافيرها يتبوؤن منها حيث يشاؤون.

[ ٢٠٣٤٢ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن القاسم المفسر الجرجاني، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إن الرجل ليكون بينه وبين الجنّة أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنوبه فما

____________________

٨ - ثواب الأعمال: ٢١١ / ١، وأورده عن الخصال في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من أبواب الدعاء، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

٩ - ثواب الأعمال: ٢٠٥ / ١.

(١) في المصدر: عن أبي أيوب، عن الوصافي، عن ابي جعفر ( عليه‌السلام )

(٢) في نسخة: المتقربون إلي ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: أمنحهم ( هامش المخطوط ).

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣ / ٤.

٢٢٦

هو إلّا أن يبكي من خشية الله عزّ وجلّ ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته.

[ ٢٠٣٤٣ ] ١١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما من شيء إلّا وله كيل ووزن إلّا الدموع، فإن القطرة تطفىء بحاراً من نار فإذا أغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة، فإذا فاضت حرّمها الله على النار، ولو أن باكياً بكىٰ في اُمّة لرحموا.

وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، ودرست، عن محمّد بن مروان مثله(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( ثواب الأعمال) عن أبيه عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس مثله (٣) .

[ ٢٠٣٤٤ ] ١٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة ومنصور بن يونس، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد في أوّله: ما من عين إلّا وهي باكية يوم القيامة إلّا عيناً بكت من خوف الله، وما أغرورقت عين بمائها من خشية الله عزّ وجلّ إلّا حرّم الله سائر جسده على النار.

[ ٢٠٣٤٥ ] ١٣ - وعنهم، عن سهل، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن

____________________

١١ - الكافي ٢: ٣٤٩ / ١.

(١) الكافي ٢: ٣٥٠ / ٥.

(٢) الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢.

(٣) ثواب الأعمال: ٢٠٠ / ١.

١٢ - الكافي ٢: ٣٤٩ / ٢.

١٣ - الكافي ٢: ٣٤٩ / ٣، والزهد: ٧٦ / ٢٠٤، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ١١٤ من أبواب العشرة.

٢٢٧

مثنى الحناط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من قطرة أحب إلى الله عزّ وجلّ من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره.

[ ٢٠٣٤٦ ] ١٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن صالح بن رزين، ومحمّد بن مروان وغيرهما، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة(١) : عين غضّت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله.

[ ٢٠٣٤٧ ] ١٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابه قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوحى الله إلى موسى( عليه‌السلام ) أن عبادي لم يتقرّبوا إليّ بشيء أحبّ إليّ من ثلاث خصال، قال موسى: يا رب وما هي؟ قال: يا موسى الزهد في الدنيا، والورع عن معاصي، والبكاء من خشيتي، قال موسى: يا رب فما لمن صنع ذا؟ فأوحى الله إليه يا موسى أمّا الزاهدون في الدنيا ففي الجنّة، وأمّا البكاؤون(٢) من خشيتي ففي الرفيع الأعلى لا يشاركهم فيه احد، وأمّا الورعون عن معاصي فإنّي أُفتش الناس ولا أُفتّشهم.

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن ابن أبي عمير، نحوه (٣) ، وكذا الذي قبله والذي قبلهما عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن غيلان رفعه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) .

____________________

١٤ - الكافي ٢: ٣٥٠ / ٤، والزهد: ٧٧ / ٢٠٦.

(١) في نسخة زيادة: أعين ( هامش المخطوط ).

١٥ - الكافي ٢: ٣٥٠ / ٦.

(٢) في نسخة زيادة: في الدنيا ( هامش المخطوط ).

(٣) الزهد: ٧٧ / ٢٠٧.

٢٢٨

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء(١) ، وفي قواطع الصلاة(٢) ، وغير ذلك(٣) .

١٦ - باب وجوب حسن الظن بالله، وتحريم سوء الظنّ به

[ ٢٠٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: أحسن الظن بالله، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: أنا عند ظنّ عبدي(٤) بي إن خيراً فخيراً وإن شرّاً فشرّاً.

[ ٢٠٣٤٩ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٥) ، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فأحسن الظن بالله، فإنّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) كان يقول: من حسن ظنّه بالله كان الله عند ظنه به، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل.

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٣، ٦ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدعاء.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن، وفي الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٢١ من الباب ١١٩، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢٠ من أبواب العشرة.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٨، وفي الحديثين ٥، ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٥٨ / ٣.

(٤) في نسخة زيادة: المؤمن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٨: ٣٤٦ / ٥٤٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن عبيدالله.

٢٢٩

[ ٢٠٣٥٠ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: وجدنا في كتاب علي( عليه‌السلام ) أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال على منبره: والذي لا إله إلّا هو ما أُعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلّا بحسن ظنه بالله، ورجائه له، وحسن خلقه، والكف عن اغتياب المؤمنين، والذي لا إله إلّا هو لا يعذّب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنه بالله وتقصير من رجائه له، وسوء خلقه، واغتياب المؤمنين، والذي لا إله إلّا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلّا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأنّ الله كريم بيده الخير يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه.

[ ٢٠٣٥١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حسن الظنّ بالله أن لا ترجو إلّا الله، ولا تخاف إلّا ذنبك.

[ ٢٠٣٥٢ ] ٥ - وعن محمّد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن يونس، عن سنان بن طريف قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنّه مشرف على النار، ويرجوه رجاءً كأنّه من أهل الجنّة، ثمّ قال: إنّ الله تبارك وتعالى عند ظنّ عبده به إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.

[ ٢٠٣٥٣ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى وصية علي( عليه‌السلام ) لمحمّد بن الحنفية، قال: ولا يغلبنّ عليك سوء الظنّ بالله عزّ وجلّ

____________________

٣ - الكافي ٢: ٥٨ / ٢.

٤ - الكافي ٢: ٥٨ / ٤.

٥ - الكافي ٨: ٣٠٢ / ٤٦٢.

٦ - الفقيه ٤: ٢٧٦ / ٨٣٠.

٢٣٠

فإنّه لن يدع بينك وبين خليلك صلحاً.

[ ٢٠٣٥٤ ] ٧ - وفي( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّ آخر عبد يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول الله جلّ جلاله: أعجلوه، فإذا أُتي به قال له: عبدي لم التفتّ؟ فيقول: يا ربّ ما كان ظنّي بك هذا فيقول الله جلّ جلاله: عبدي ما كان ظنك بي؟ فيقول: يا ربّ كان ظنّي بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك، قال: فيقول الله جلّ جلاله: ملائكتي وعزّتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما ظنّ بي هذا ساعة من حياته خيراً قطّ ولو ظنّ بي ساعة من حياته خيراً ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه وادخلوه الجنة، ثمّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ظنّ عبد بالله خيراً إلّا كان له عند ظنّه، وما ظن به سوء إلّا كان الله عند ظنّه به، وذلك قول الله عزّ وجلّ:( وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الخَاسِرِينَ ) (١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٢٠٣٥٥ ] ٨ - وفي( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال لي: أحسِن الظنّ بالله فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي إلّا خيراً.

____________________

٧ - ثواب الأعمال: ٢٠٦ / ١.

(١) فصّلت ٤١: ٢٣.

(٢) المحاسن: ٢٥ / ٣.

٨ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٨ / ٤٤ ( ضمن حديث طويل ).

٢٣١

[ ٢٠٣٥٦ ] ٩ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: يؤتى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه فيقول الله: ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا رب، ولكن غلبت عليّ شهوتي فإن تعذبني فبذنبي، لم تظلمني، فيأمر الله به إلى النار، فيقول: ما كان هذا ظنّي بك، فيقول: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك أحسن الظن، فيأمر الله به إلى الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنك بي الساعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار(١) .

١٧ - باب استحباب ذمّ النفس وتأديبها ومقتها

[ ٢٠٣٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: إنّ رجلاً في بني إسرائيل عبدالله أربعين سنة، ثمّ قرب قرباناً فلم يُقبل منه فقال لنفسه: ما أتيت إلّا منك، وما الذنب إلّا لك، قال: فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة.

[ ٢٠٣٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير

____________________

٩ - المحاسن: ٢٥ / ٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب وجوب الحج.

ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٥٩ / ٣.

٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٨ / ٣٥٩.

٢٣٢

المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: يا أسرى الرغبة أقصروا، فإن المعرج(١) على الدنيا ما لا يروعه منها إلّا صريف أنياب(٢) الحدثان أيها الناس تولوا من أنفسكم تأديبها وأعدلوا بها عن ضراوة عاداتها.

[ ٢٠٣٥٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن حمزة بن يعلي، عن عبدالله بن الحسن (٣) بإسناده قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من مقت نفسه دون مقت الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن حمزة بن يعلى يرفعه بإسناده وذكر مثله (٤) .

١٨ - باب وجوب طاعة الله

[ ٢٠٣٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد أخي عرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تذهب بكم المذاهب فوالله ما شيعتنا

____________________

(١) التعريج علىٰ الشيء: الإِقامة عليه يقال عرج على المنزل إذا حبس مطيّته عليه وأقام ( الصحاح - عرج - ١: ٣٢٨ ).

(٢) صريف الأنياب: صوتها عند الأكل، أنظر ( الصحاح - صرف - ٤: ١٣٨٥ ).

٣ - ثواب الأعمال: ٢١٦ / ١.

(٣) في المصدر: عبيدالله بن الحسن.

(٤) الخصال: ١٥ / ٥٤.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٥٩ / ١.

٢٣٣

إلّا من أطاع الله عزّ وجل.

[ ٢٠٣٦١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنّه لا يدرك ما عند الله إلّا بطاعته.

[ ٢٠٣٦٢ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن سالم وأحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، جميعاً، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال لي: يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت فوالله ما شيعتنا إلّا من اتّقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلّا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة، والبرّ بالوالدين، والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلّا من خير وكانوا أُمناء عشائرهم في الأشياء - إلى أن قال: - أحبّ العباد إلى الله عزّ وجلّ أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا جابر والله ما نتقرّب إلى الله عز وجلّ: إلّا بالطاعة، وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعاً فهو لنا وليّ، ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلّا بالعمل والورع.

[ ٢٠٣٦٣ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال - في حديث - والله ما معنا من الله براءة، ولا بيننا وبين الله

____________________

٢ - الكافي ٢: ٦٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمات التجارة.

٣ - الكافي ٢: ٦٠ / ٣.

٤ - الكافي ٢: ٦١ / ٦.

٢٣٤

قرابة، ولا لنا على الله حجة، ولا نتقرب إلى الله إلّا بالطاعة فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتنا، ويحكم لا تغتروا، ويحكم لا تغتروا.

[ ٢٠٣٦٤ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين في( المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن وهب بن وهب، عن الصادق، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال الله جلّ جلاله: يابن آدم أطعني فيما أمرتك، ولا تعلمني ما يصلحك.

[ ٢٠٣٦٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه (عليهم‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: قال الله عزّ وجلّ: أيّما عبد أطاعني لم أكله إلى غيري، وأيّما عبد عصاني وكلته إلى نفسه، ثمّ لم أُبال في أي وادٍ هلك.

[ ٢٠٣٦٦ ] ٧ - الحسين بن سعيد في( كتاب الزهد) عن النضر بن سويد، عن حسن، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ) (١) قال: يطاع فلا يعصىٰ، ويذكر فلا ينسىٰ، ويشكر فلا يكفر.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن

____________________

٥ - أمالي الصدوق: ٢٦٣ / ٧.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٩٥ / ٢.

٧ - الزهد: ١٧ / ٣٧.

(١) آل عمران ٣: ١٠٢.

٢٣٥

الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن النضر، عن أبي الحسين، عن أبي بصير مثله(١) .

[ ٢٠٣٦٧ ] ٨ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن الله جعل الطاعة غنيمة الأكياس عند تفريط العجزة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب وجوب الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته

[ ٢٠٣٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله، ونصبر عن معاصي الله، فيقول الله عزّ وجلّ: صدقوا أدخلوهم الجنة، وهو قول الله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (٤) .

[ ٢٠٣٦٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن

____________________

(١) معاني الأخبار: ٢٤٠ / ١.

٨ - نهج البلاغة ٣: ٢٣٢ / ٣٣١.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب الذكر.

(٣) يأتي في الأبواب ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٢: ٦٠ / ٤.

(٤) الزمر ٣٩: ١٠.

٢ - الكافي ٢: ٧٤ / ١١.

٢٣٦

سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله عليك، والذكر ذكران: ذكر الله عزّ وجلّ عند المصيبة، وأفضل من ذلك ذكر الله عندما حرم الله عليك فيكون حاجزاً.

[ ٢٠٣٧٠ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران عن درست، عن عيسى بن بشير، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) لما حضرت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الوفاة ضمّني إلى صدره، وقال: يا بني أُوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة، وبما ذكر أن أباه أوصاه به: يا بني اصبر على الحق وإن كان مرّاً.

[ ٢٠٣٧١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه رفعه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الصبر صبران، صبر على البلاء حسن جميل، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم.

[ ٢٠٣٧٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اصبروا على الدنيا فإنّما هي ساعة فما مضى منه لا تجد له ألماً ولا سروراً، وما لم يجيء فلا تدري ما هو، وإنّما هي ساعتك التي أنت فيها، فاصبر فيها على طاعة الله، واصبر فيها عن معصية الله.

[ ٢٠٣٧٣ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عمرو بن شمر اليماني، يرفع الحديث

____________________

٣ - الكافي ٢: ٧٤ / ١٣.

٤ - الكافي ٢: ٧٤ / ١٤.

٥ - الكافي ٢: ٣٢٨ / ٤.

٦ - الكافي ٢: ٧٥ / ١٥، وأورد قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ٧٦ من أبواب الدفن.

٢٣٧

إلى علي( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، وصبر عند الطاعة، وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتّى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين درجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش.

[ ٢٠٣٧٤ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال لبعض ولده: يا بني إيّاك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإيّاك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها الحديث.

[ ٢٠٣٧٥ ] ٨ - وبإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لما حضرت أبي الوفاة ضمّني إلى صدره وقال يا بني اصبر على الحق وإن كان مرّاً توفّ أجرك بغير حساب.

[ ٢٠٣٧٦ ] ٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: الصبر صبران: صبر على ما تحب، وصبر على ما تكره، ثمّ قال( عليه‌السلام ) إنّ وليّ محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإنّ عدو محمّد من عصىٰ الله وان قربت قرابته.

[ ٢٠٣٧٧ ] ١٠ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : شتان بين عملين: عمل

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٩٢ / ٨٨٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام العشرة، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات التجارة.

٨ - الفقيه ٤: ٢٩٣ / ٨٨٨.

٩ - نهج البلاغة ٣: ١٦٤ / ٥٥ و ٩٦.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١٧٩ / ١٢١.

٢٣٨

تذهب لذّته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره.

[ ٢٠٣٧٨ ] ١١ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : اتّقوا معاصي الله في الخلوات فإنّ الشاهد هو الحاكم.

[ ٢٠٣٧٩ ] ١٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : إنّ الله وضع الثواب على طاعته، والعقاب على معصيته ذيادة(١) لعباده من نقمته وحياشة(٢) لهم إلى جنّته.

[ ٢٠٣٨٠ ] ١٣ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : احذر أن يراك الله عند معصيته، أو يفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، فإذا قويت فاقو على طاعة الله، فإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله.

[ ٢٠٣٨١ ] ١٤ - محمّد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( العيون والمحاسن) للمفيد قال: أتى رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له: يا بن رسول الله أوصني، فقال: لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك، قال: زدني، قال: لا أجد.

[ ٢٠٣٨٢ ] ١٥ - الحسن بن محمّد الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن محمّد بن محمّد المفيد، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٣١ / ٣٢٤.

١٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٤١ / ٣٦٨.

(١) الذياد: الطرد ( الصحاح - ذود - ٢: ٤٧١ ).

(٢) حاش الصيد: جمعه ووجهه إلى المكان المقصود، أُنظر ( الصحاح - حوش - ٣: ١٠٠٢ ).

١٣ - نهج البلاغة ٣: ٢٤٦ / ٣٨٣.

١٤ - مستطرفات السرائر: ١٦٤ / ٥.

١٥ - أمالي الطوسي ١: ١٠٠، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١١٢ من أبواب أحكام العشرة، وذيله في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من أبواب الأمر بالمعروف.

٢٣٩

صباح الحذاء، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله يقول: اين اهل الصبر؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من الملائكة، فيقولون لهم: ما كان صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معصية الله، قال: فينادي مناد من عند الله: صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنة بغير حساب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب وجوب تقوى الله

[ ٢٠٣٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: لا يقلّ عمل مع تقوى، وكيف يقلّ ما يتقبّل.

ورواه الطوسي في( مجالسه) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن هارون بن عبدالرحمن الحجازي، عن أبيه، عن عيسى بن أبي الورد، عن أحمد بن عبدالعزيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١، ٩، ١١، ١٤، ٢٤، ٢٨، ٣١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في البابين ٢٤، ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٦١ / ٥.

(٣) أمالي الطوسي ١: ٦٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585