وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 585
المشاهدات: 380183
تحميل: 5368


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 380183 / تحميل: 5368
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 21

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرّائر.

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء

[ ٢٦٨٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة

[ ٢٦٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنّه سئل

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٨.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.

٢٠١

عن المدبرّة يقع عليها سيّدها، فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن(٣) .

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها

[ ٢٦٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوّج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوّج الحرّ إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالّة

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٥، و ٨: ٢٠٩ / ٧٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٠.

٢٠٢

أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه، إن شاء الله(١) .

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري

[ ٢٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتّى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع(٢) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه(٣) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلّا أنّه قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.

الباب ٨٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩.

(٢) البيع: البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ / ١١٨٩ ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٩ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٨ باختصار.

(٤) الكافي ٥: ٢١١ / ١٢.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥.

٢٠٣

قال الشيخ: إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً.

[ ٢٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البينة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله الفرّاء، مثله(١) .

[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمّن رواه، عن سليم، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له،

____________________

٢ - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي ٥: ٢١٦ / ١٣.

(١) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٦، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٦.

(٢) الكافي ٥: ٢١٥ / ١٠.

٤ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٧، والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٩.

٢٠٤

وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٥.

(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب.

٢٠٥

٢٠٦

أبوب العيوب والتدليس

١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

[ ٢٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرّص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل(١) ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) . وكذا الذي قبله، وروى

____________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٦، الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٦، والتهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٩.

(١) العفل: شئ يكون في قُبُل المرأة يمنع من وطئها: وقيل: هو القرن. ( مجمع البحرين ٥: ٤٢٤ ).

٢ - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع

(٢) الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧: ٤٢٥/ ١٦٩٨.

٢٠٧

الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلّا أنه قال: والقرن(١) والعفل.

أقول: يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً(٢)

[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دلست العفلاء والبرّصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) القَرَن: لحم ينبت في الفرج وقد يكون عظماً. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥.

٢٠٨

[ ٢٦٩١٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا ترد، وقال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله إلّا أنّه أسقط لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه ترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩١١ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) تردّ العمياء والبرّصاء والجذماء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٢ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء ترّد.

[ ٢٦٩١٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، الحديث.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٦، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٨.

٨ - المقنع: ١٠٤.

٩ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٩

[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.

[ ٢٦٩١٥ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله(١) .

[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وتردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام، والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.

أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) عن محمّد بن

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٣، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٠.

١١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٥، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٨.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٦، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(٣) في نسخة: عن محمّد بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٢١٠

الحسين، عن محمّد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برّصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبينّ له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.

أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم ال عدّة

[ ٢٦٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوّج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها، قال: وإن أصاب الزوّج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال: وتعتدّ

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١١

منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها.

[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن البرّصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وانّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج(٣) المرأة بها الجنون والبرّص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.

[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٣٦ / ٥٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٧.

(٣) كذا في الكافي يتزوّج وصوابه يزوّج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

٢١٢

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه قال، إمّا ذات قرابة أو جارة له(١) .

[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) .

أقول: هذا مخصوص بما لو دلّسها.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء؟ قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، الحديث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٢.

٢١٣

[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن القاسم بن( يزيد) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبيّن ذلك لزوّجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن.

[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (٢) ؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك

[ ٢٦٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(١) في المصدر: برّيد.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) الرَّتَق: أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥: ١٦٧ ).

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٤

( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً - إلى أن قال: - قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق.

أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً - وهو العفل - أو بياضاً أو جذاماً انّه يردّها ما لم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها تردّ على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوّجها من مجامعتها(٤) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٠.

٢١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ ٢٦٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.

[ ٢٦٩٣١ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويردّ على زوّجها مهرها الذي زوّجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

[ ٢٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢١٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبّينوا له، قال: لا تردّ، الحديث.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مر(١) .

[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

[ ٢٦٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟

____________________

(١) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٩ / ١٧٥ ( في الهامش )، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٥، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٦.

٢١٧

فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان(١) ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوّجها أن يمسكها فلا بأس.

[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.

[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله (٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، مثله(٥) .

____________________

(١) أضاف في المصححة هنا: له.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٩، والفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٨.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٣.

(٤) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٧.

٢١٨

[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوّجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبرّ أن له ردّها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له ردّ العقد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) ، وفي المتعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم(٧) ويأتي(٨) . وقد تقدّم حصر العيوب(٩) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أن الحرّام لا يحرّم الحلال(١٠) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨.

(١) الكافي ٥: ٣٥٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٦، ٤٤٨ / ١٧٩٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.

(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا.

(٩) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١٠) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٢١٩

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية

[ ٢٦٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته، وأنّها أمة؟ قال: تردّ الوليدة على مواليها(١) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.

[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرّتهم أنّها منهم وهي كاذبة وادعت أنّها حرّة وتزوّجت، أنّها تردّ إلى أربابها، ويطلب زوّجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الإِماء(٢) .

٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر

[ ٢٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٣.

(١) وفي نسخة: يردّ الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٥.

٢٢٠