وسائل الشيعة الجزء ٢١

وسائل الشيعة10%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 585

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 585 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 410252 / تحميل: 6288
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢١

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الخطاب، عن موسى بن بشار العطار(١) ، عن المسعودي، عن عبدالله بن الزبير، عن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم، قالوا: أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاجفر(٢) إذا نحن برجل يصلي، ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا(٣) في أنفسنا، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه، حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبوعبدالله جعفر بن محمّد عليهما السلام، فنزلنا فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه، فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلي؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت(٤) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلم كثيرا

______________

(١) كذا في النسخ: وفي الكافي ٢: ٤٦٦/٣ كتاب العشرة، باب ٣، روى موسى بن يسار القطان عن المسعودي، فالظاهر إتحاده مع ما هنا ووقوع التحريف في أحد الموضعين.

(٢) الاجفر: موضع بين فيد والخزيمية، بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة.«معجم البلدان ١: ١٠٢».

(٣) وجد: غضب.

(٤) بحار الانوار ٨٣: ٥٩/١٨.

١٤١

[ ١٩ ]

المجلس التاسع عشر

وهو يوم الجمعة

الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٤٤/١ - حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن عيسى وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حماد، قال: حدّثنا عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: أقبل جيران أم أيمن إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالوا: يا رسول الله: إن أم أيمن لم تنم البارحة من البكاء، لم تزل تبكي حتى أصبحت، قال: فبعث رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى أم أيمن فجاءته، فقال لها: يا أم أيمن، لا أبكى الله عينيك، إن جيرانك أتوني وأخبروني أنك لم تزلي الليل تبكين أجمع، فلا أبكى الله عينيك، ما الذي أبكاك؟ قالت: يا رسول الله، رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم أزل أبكى الليل أجمع. فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: فقصيها على رسول الله، فإن الله ورسوله أعلم. فقالت: تعظم علي أن أتكلم بها. فقال لها: إن الرؤيا ليست على ما ترى، فقصيها على رسول الله.

قالت: رأيت في ليلتي هذه، كأن بعض أعضائك ملقى في بيتي. فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: نامت عينك يا أم أيمن، تلد فاطمة الحسين، فتربينه وتلينه، فيكون بعض أعضائي في بيتك.

١٤٢

فلما ولدت فاطمة الحسين عليهما السلام، فكان يوم السابع، أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، ثم أقبلت به إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: مرحبا بالحامل والمحمول، يا أم أيمن، هذا تأويل رؤياك(١) .

١٤٥/٢ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إبراهيم بن رجاء الجحدري، عن عليّ بن جابر، قال: حدثني عثمان بن داود الهاشمي، عن محمّد بن مسلم، عن حمران بن أعين، عن أبي محمّد شيخ لاهل الكوفة، قال: لما قتل الحسين بن عليّ عليهما السلام أسر من معسكره غلامان صغيران، فأتي بهما عبيد الله بن زياد، فدعا سجانا له، فقال: خذ هذين الغلامين إليك، فمن طيب الطعام فلا تطعمهما، ومن البارد فلا تسقهما، وضيق عليهما سجنهما، وكان الغلامان يصومان النهار، فإذا جنهما الليل أتيا بقرصين من شعير وكوز من الماء القراح(٢) .

فلما طال بالغلامين المكث حتى صارا في السنة، قال أحدهما لصاحبه: يا أخي، قد طال بنا مكثنا، ويوشك أن تفنى أعمارنا وتبلى أبداننا، فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكاننا، وتقرب إليه بمحمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم لعله يوسع علينا في طعامنا، ويزيد في شرابنا.

فلما جنهما الليل أقبل الشيخ إليهما بقرصين من شعير وكوز من الماء القراح، فقال له الغلام الصغير: يا شيخ، أتعرف محمّدا؟ قال: فكيف لا أعرف محمّدا وهو نبيي! قال: أفتعرف جعفر بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف جعفرا، وقد أنبت الله له جناحين يطير بهما مع الملائكة كيف يشاء! قال: أفتعرف عليّ بن أبي طالب؟ قال: وكيف لا أعرف عليا، وهو ابن عم نبيي وأخو نبيي! قال له: يا شيخ، فنحن من عترة

______________

(١) بحار الانوار ٤٣: ٢٤٢/١٥.

(٢) القراح من كل شئ: الخالص.

١٤٣

نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب، بيدك أسارى، نسألك من طيب الطعام فلا تطعمنا، ومن بارد الشراب فلا تسقينا، وقد ضيقت علينا سجننا، فانكب الشيخ على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لنفسكما الفداء، ووجهي لوجهكما الوقاء، يا عترة نبي الله المصطفى، هذا باب السجن بين يديكما مفتوح، فخذا أي طريق شئتما، فلما جنهما الليل أتاهما بقرصين من شعير وكوز من الماء القراح ووقفهما على الطريق، وقال لهما: سيرا - يا حبيبي - الليل، واكمنا النهار حتى يجعل الله عزّوجلّ لكما من أمركما فرجا ومخرجا. ففعل الغلامان ذلك.

فلما جنهما الليل، انتهيا إلى عجوز على باب، فقالا لها: يا عجوز، إنا غلامان صغيران غريبان حدثان غير خبيرين بالطريق، وهذا الليل قد جننا أضيفينا سواد ليلتنا هذه، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. فقالت لهما: فمن أنتما يا حبيبي، فقد شممت الروائح كلها، فما شممت رائحة أطيب من رائحتكما، فقالا لها: يا عجوز، نحن من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل.

قالت العجوز: يا حبيبي، إن لي ختنا(١) فاسقا، قد شهد الواقعة مع عبيد الله بن زياد، أتخوف أن يصيبكما هاهنا فيقتلكما. قالا: سواد ليلتنا هذه، فإذا أصبحنا لزمنا الطريق. فقالت: سأتيكما بطعام، ثم أتتهما بطعام فأكلا وشربا.

فلما ولجا الفراش قال الصغير للكبير: يا أخي، إنا نرجو أن نكون قد أمنا ليلتنا هذه، فتعال حتى أعانقك وتعانقني وأشم رائحتك وتشم رائحتي قبل أن يفرق الموت بيننا. ففعل الغلامان ذلك، واعتنقا وناما.

فلما كان في بعض الليل أقبل ختن العجوز الفاسق حتى قرع الباب قرعا خفيفا، فقالت العجوز: من هذا؟ قال: أنا فلان. قالت: ما الذي أطرقك هذه الساعة، وليس هذا لك بوقت؟ قال: ويحك افتحي الباب قبل أن يطير عقلي وتنشق مرارتي في جوفي، جهد البلاء قد نزل بي. قالت: ويحك ما الذي نزل بك؟ قال: هرب غلامان صغيران من

______________

(١) الختن: كل من كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت أو زوج الاخت.

١٤٤

عسكر عبيد الله بن زياد، فنادى الامير في معسكره: من جاء برأس واحد منهما فله ألف درهم، ومن جاء برأسيهما فله ألفا درهم، فقد أتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شئ.

فقالت العجوز: يا ختني، احذر أن يكون محمّد خصمك في يوم القيامة. قال لها: ويحك إن الدنيا محرص عليها. فقالت: وما تصنع بالدنيا، وليس معها آخرة؟ قال: إني لاراك تحامين عنهما، كأن عندك من طلب الامير شيئا، فقومي فإن الامير يدعوك. قالت: وما يصنع الامير بي، وإنما أنا عجوز في هذه البرية؟ قال: إنما لي طلب، افتحي لي الباب حتى أريح وأستريح، فإذا أصبحت بكرت في أي الطريق آخذ في طلبهما. ففتحت له الباب، وأتته بطعام وشراب فأكل وشرب.

فلما كان في بعض الليل سمع غطيط(١) الغلامين في جوف البيت، فأقبل يهيج كما يهيج البعير الهائج، ويخور كما يخور الثور، ويلمس بكفه جدار البيت حتى وقعت يده على جنب الغلام الصغير، فقال له: من هذا؟ قال: أما أنا فصاحب المنزل، فمن أنتما؟ فأقبل الصغير يحرك الكبير ويقول: قم يا حبيبي، فقد والله وقعنا فيما كنا نحاذره.

قال لهما: من أنتما؟ قالا له: يا شيخ، إن نحن صدقناك فلنا الامان؟ قال: نعم. قالا: أمان الله وأمان رسوله، وذمة الله وذمة رسوله؟ قال: نعم. قالا: ومحمّد بن عبدالله على ذلك من الشاهدين؟ قال: نعم. قالا: والله على ما نقول وكيل وشهيد؟ قال: نعم. قالا له: يا شيخ، فنحن من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل. فقال لهما: من الموت هربتما، وإلى الموت وقعتما، الحمد لله الذي أظفرني بكما. فقام إلى الغلامين فشد أكتافهما، فبات الغلامان ليلتهما مكتفين.

فلما انفجر عمود الصبح، دعا غلاما له أسود، يقال له: فليح، فقال: خذ هذين الغلامين، فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات، واضرب عنقيهما، وائتني برأسيهما لانطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم.

______________

(١) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم.

١٤٥

فحمل الغلام السيف، ومشى أمام الغلامين، فما مضى إلا غير بعيد حتى قال أحد الغلامين: يا أسود، ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم! قال: إن مولاي قد أمرني بقتلكما، فمن أنتما؟ قالا له: يا أسود، نحن من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القتل: أضافتنا عجوزكم هذه، ويريد مولاك قتلنا. فانكب الاسود على أقدامهما يقبلهما ويقول: نفسي لنفسكما الفداء، ووجهي لوجهكما الوقاء، يا عترة نبي الله المصطفى، والله لا يكون محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم خصمي في القيامة. ثم عدا فرمى بالسيف من يده ناحية، وطرح نفسه في الفرات، وعبر إلى الجانب الآخر، فصاح به مولاه: يا غلام عصيتني! فقال: يا مولاي، إنما أطعتك ما دمت لا تعصي الله، فإذا عصيت الله فأنا منك برئ في الدنيا والآخرة.

فدعا ابنه، فقال: يا بني، إنما أجمع الدنيا حلالها وحرامها لك، والدنيا محرص عليها، فخذ هذين الغلامين إليك، فانطلق بهما إلى شاطئ الفرات، فاضرب عنقيهما وائتني برأسيهما، لانطلق بهما إلى عبيد الله بن زياد وآخذ جائزة ألفي درهم.

فأخذ الغلام السيف، ومشى أمام الغلامين، فما مضى إلا غير بعيد حتى قال أحد الغلامين: يا شاب، ما أخوفني على شبابك هذا من نار جهنم! فقال: يا حبيبي، فمن أنتما؟ قالا: من عترة نبيك محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم، يريد والدك قتلنا. فانكب الغلام على أقدامهما يقبلهما، وهو يقول لهما مقالة الاسود، ورمى بالسيف ناحية وطرح نفسه في الفرات وعبر، فصاح به أبوه: يا بني عصيتني! قال: لان أطيع الله وأعصيك أحب إلى من أن أعصي الله وأطيعك.

قال الشيخ: لا يلي قتلكما أحد غيري، وأخذ السيف ومشى أمامهما، فلما صار إلى شاطئ الفرات سل السيف من جفنه، فلما نظر الغلامان إلى السيف مسلولا اغرورقت أعينهما، وقالا له: يا شيخ، انطلق بنا إلى السوق واستمتع بأثماننا، ولا ترد أن يكون محمّد خصمك في القيامة غدا. فقال: لا، ولكن أقتلكما وأذهب برأسيكما إلى عبيد الله بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم. فقالا له: يا شيخ، أما تحفظ قرابتنا من

١٤٦

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ فقال: ما لكما من رسول الله قرابة. قالا له: يا شيخ، فائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره. قال: ما إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكما. قالا له: يا شيخ، أما ترحم صغر سننا؟ قال: ما جعل الله لكما في قلبي من الرحمة شيئا. قالا: يا شيخ إن كان ولا بد، فدعنا نصلي ركعات. قال: فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة. فصلى الغلامان أربع ركعات، ثم رفعا طرفيهما إلى السماء فناديا: يا حي يا حليم(١) يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق.

فقام إلى الاكبر فضرب عنقه، وأخذ برأسه ووضعه في المخلاة، وأقبل الغلام الصغير يتمرغ في دم أخيه، وهو يقول: حتى ألقى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأنا مختضب بدم أخي. فقال: لا عليك سوف ألحقك بأخيك، ثم قام إلى الغلام الصغير فضرب عنقه، وأخذ رأسه ووضعه في المخلاة، ورمى ببدنيهما في الماء، وهما يقطران دما.

ومر حتى أتى بهما عبيد الله بن زياد وهو قاعد على كرسي له، وبيده قضيب خيزران، فوضع الرأسين بين يديه، فلما نظر إليهما قام ثم قعد ثم قام ثم قعد ثلاثا، ثم قال: الويل لك، أين ظفرت بهما؟ قال: أضافتهما عجوز لنا. قال: فما عرفت لهما حق الضيافة؟ قال: لا.

قال: فأي شئ قالا لك؟ قال: قالا: يا شيخ، اذهب بنا إلى السوق فبعنا وانتفع بأثماننا فلا ترد أن يكون محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم خصمك في القيامة. قال: فأي شئ قلت لهما؟ قال: قلت: لا، ولكن أقتلكما وأنطلق برأسيكما إلى عبيد الله بن زياد، وآخذ جائزة ألفي درهم.

قال: فأي شئ قالا لك؟ قال: قالا: ائت بنا إلى عبيد الله بن زياد حتى يحكم فينا بأمره. قال: فأي شئ قلت؟ قال: قلت: ليس إلى ذلك سبيل إلا التقرب إليه بدمكما. قال: أفلا جئتني بهما حيين، فكنت أضعف لك الجائزة، وأجعلها أربعة آلاف درهم؟

______________

(١) في نسخة: يا حكيم. وكذا في الموضع الآتي.

١٤٧

قال: ما رأيت إلى ذلك سبيلا إلا التقرب إليك بدمهما.

قال: فأي شئ قالا لك أيضا؟ قال: قال لي: يا شيخ، احفظ قرابتنا من رسول الله. قال: فأي شئ قلت لهما. قال: قلت: ما لكما من رسول الله قرابة.

قال: ويلك، فأي شئ قالا لك أيضا؟ قال: قالا: يا شيخ، ارحم صغر سننا. قال: فما رحمتهما؟ قال: قلت: ما جعل الله لكما من الرحمة في قلبي شيئا.

قال: ويلك، فأي شئ قالا لك أيضا؟ قال: قالا: دعنا نصلي ركعات. فقلت: فصليا ما شئتما إن نفعتكما الصلاة، فصلى الغلامان أربع ركعات. قال: فأي شئ قالا في آخر صلاتهما؟ قال: رفعا طرفيهما إلى السماء، وقالا: يا حي يا حليم، يا أحكم الحاكمين، أحكم بيننا وبينه بالحق.

قال عبيد الله بن زياد: فإن أحكم الحاكمين قد حكم بينكم، من للفاسق؟ قال: فانتدب له رجل من أهل الشام، فقال: أنا له. قال: فانطلق به إلى الموضع الذي قتل فيه الغلامين، فاضرب عنقه، ولا تترك أن يختلط دمه بدمهما وعجل برأسه، ففعل الرجل ذلك، وجاء برأسه فنصبه على قناة، فجعل الصبيان يرمونه بالنبل والحجارة وهم يقولون: هذا قاتل ذرية رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم(١) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلم كثيرا

______________

(١) بحار الانوار ٤٥: ١٠٠/١.

١٤٨

[ ٢٠ ]

المجلس العشرون

مجلس يوم الثلاثاء

لأربع ليال بقين من شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٤٦/١ - حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رحمه الله، قال: حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا عبدالله بن الحسن المؤدب، قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الاصبهاني، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا جعفر بن الحسن، عن عبيد الله بن موسى العبسي، عن محمّد بن عليّ السلمي، عن عبدالله بن محمّد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله الانصاري، أنه قال: لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول في علي خصالا، لو كانت واحدة منها في جميع الناس لاكتفوا بها فضلا:

قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مني كهارون من موسى.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مني وأنا منه.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مني كنفسي، طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حرب علي حرب الله، وسلم علي سلم الله.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: ولي علي ولي الله، وعدو علي عدو الله.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي حجة الله وخليفته على عباده.

١٤٩

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حب علي إيمان، وبغضه كفر.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: حزب علي حزب الله، وحزب أعدائه حزب الشيطان.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا علي الحوض.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: علي قسيم الجنة والنار.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: من فارق عليا فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق الله عزّوجلّ.

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة(١) .

١٤٧/٢ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه الله، قال: حدّثنا أبوجعفر أحمد بن إسحاق بن بهلول القاضي في داره بمدينة السلام، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن يزيد الصدائي، عن أبي شيبة الجوهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة: إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا وعدتم فلا تخلفوا، وإذا ائتمنتم فلا تخونوا، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم وألسنتكم(٢) .

١٤٨/٣ - حدّثنا أحمد بن زياد رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثنا القاسم بن محمّد البرمكي، قال: حدّثنا أبوالصلت الهروي، قال: لما جمع المأمون لعليّ بن موسى الرضا عليه السلام أهل المقالات من أهل الاسلام والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات، فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه قد ألقم حجرا، قام إليه عليّ بن محمّد بن الجهم، فقال له: يا بن رسول الله، أتقول بعصمة الانبياء؟ قال: بلى. قال: فما تعمل في قول الله عزّوجلّ:( وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ) (٣) ، وقوله عزّوجلّ:( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ

______________

(١) الخصال: ٤٩٦/٥، بشارة المصطفى: ١٩، بحار الانوار ٣٨: ٩٥/١١.

(٢) الخصال: ٣٢١/٥، بحار الانوار ٦٩: ٣٧٢/١٦، و ٧٧: ١١٣/٥.

(٣) طه ٢٠: ١٢١.

١٥٠

مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ) (١) ، وقوله في يوسف:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) (٢) ، وقوله عزّوجلّ في داود:( وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ) (٣) وقوله في نبيه محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم:( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ) (٤) . فقال مولانا الرضا عليه السلام: ويحك - يا علي - اتق الله، ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله عزّوجلّ برأيك، فإن الله عزّوجلّ يقول:( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (٥) . أما قوله عزّوجلّ في آدم عليه السلام:( وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ) فإن الله عزّوجلّ خلق آدم حجة في أرضه وخليفة في بلاده، لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الارض تتم مقادير أمر الله عزّوجلّ، فلما أهبط إلى الارض وجعل حجة وخليفة، عصم بقوله عزّوجلّ:( إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ) (٦) . وأما قوله عزّوجلّ:( وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ) إنما ظن أن الله عزّوجلّ لا يضيق عليه رزقه، ألا تسمع قول الله عزّوجلّ:( وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ) (٧) أي ضيق عليه، ولو ظن أن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه لكان قد كفر. وأما قوله عزّوجلّ في يوسف:( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ) فإنها همت بالمعصية، وهم يوسف بقتلها إن أجبرته، لعظم ما داخله، فصرف الله عنه قتلها

______________

(١) الانبياء ٢١: ٨٧.

(٢) يوسف ١٢: ٢٤.

(٣) سورة ص ٣٨: ٢٤.

(٤) الاحزاب ٣٣: ٣٧.

(٥) آل عمران ٣: ٧.

(٦) آل عمران ٣: ٣٣.

(٧) الفجر ٨٩: ١٦.

١٥١

والفاحشة، وهو قوله:( كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ ) يعني القتل( وَالْفَحْشَاءَ ) (١) يعني الزنا.

وأما داود، فما يقول من قبلكم فيه؟ فقال عليّ بن الجهم: يقولون: إن داود كان في محرابه يصلي، إذ تصور له إبليس على صورة طير أحسن ما يكون من الطيور، فقطع صلاته وقام ليأخذ الطير، فخرج الطير إلى الدار، فخرج في أثره، فطار الطير إلى السطح، فصعد في طلبه، فسقط الطير في دار أوريا بن حنان(٢) ، فاطلع داود في أثر الطير، فإذا بامرأة أوريا تغتسل، فلما نظر إليها هواها، وكان أوريا قد أخرجه في بعض غزواته، فكتب إلى صاحبه: أن قدم أوريا أمام الحرب، فقدم فظفر أوريا بالمشركين، فصعب ذلك على داود، فكتب إليه ثانية: أن قدمه أمام التابوت، فقتل أوريا رحمه الله، وتزوج داود بامرأته.

قال: فضرب الرضا عليه السلام بيده على جبهته، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد نسبتم نبيا من أنبياء الله إلى التهاون بصلاته، حتى خرج في أثر الطير، ثم بالفاحشة، ثم بالقتل!

فقال: يا بن رسول الله، فما كانت خطيئته؟ فقال: ويحك، إن داود إنما ظن أن ما خلق الله عزّوجلّ خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عزّوجلّ إليه الملكين فتسورا المحراب، فقالا:( خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ، إِنَّ هَـٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ) فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه، فقال:( لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ) (٣) ، ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول: ما تقول؟ فكان هذا خطيئة حكمه، لا ما ذهبتم

______________

(١) يوسف ١٢: ٢٤.

(٢) في نسخة: حيان، وفي اخرى: جنان.

(٣) سورة ص ٣٨: ٢٢ - ٢٤.

١٥٢

إليه، ألا تسمع قول الله عزّوجلّ يقول:( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (١) إلى آخر الآية؟

فقلت: يا بن رسول الله، فما قصته مع أوريا؟ فقال الرضا عليه السلام: إن المرأة في أيام داود كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده أبدا، وأول من أباح الله عزّوجلّ له أن يتزوج بامرأة قتل بعلها داود عليه السلام، فذلك الذي شق على (الناس من قبل)(٢) أوريا.

وأمّا محمّد نبيّه صلّى الله عليه وآله وسلّم وقول الله عزّوجلّ له:( وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّـهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ) فإن الله عزّوجلّ عرف نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم أسماء أزواجه في دار الدنيا، وأسماء أزواجه في الآخرة، وأنهن أمهات المؤمنين، وأحد من سمى له زينب بنت جحش، وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة، فأخفى صلّى الله عليه وآله وسلّم اسمها في نفسه ولم يبده(٣) ، لكيلا يقول أحد من المنافقين: إنه قال في امرأة في بيت رجل إنها أحد أزواجه من أمهات المؤمنين، وخشي قول المنافقين، قال الله عزّوجلّ:( وَاللَّـهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ) في نفسك، وإن الله عزّوجلّ ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم، وزينب من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: وفاطمة من علي عليهما السلام.

قال: فبكى عليّ بن الجهم، وقال: يا بن رسول الله، أنا تائب إلى الله عزّوجلّ أن أنطق في أنبياء الله عزّوجلّ بعد يومي هذا إلا بما ذكرته(٤) .

١٤٩/٤ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم رحمه الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه الباقر محمّد بن علي، عن أبيه زين العابدين عليّ بن الحسين، عن أبيه سيد

______________

(١) سورة ص ٣٨: ٢٦.

(٢) أثبتناه من العيون.

(٣) زاد في نسخة: له.

(٤) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ١٩١/١، بحار الانوار ١١: ٧٢/١.

١٥٣

الشهداء الحسين بن علي، عن أبيه سيد الوصيين أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خطبنا ذات يوم، فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الايام، وليا له أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابة، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عزّوجلّ فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه.

أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أو زاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر، كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه.

فقيل: يا رسول الله، وليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء.

أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه، كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله

١٥٤

عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور.

أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم.

قال أميرالمؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الاعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الاعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عزّوجلّ، ثم بكى، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟

فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الاولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك.

قال أميرالمؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك.

ثم قال صلّى الله عليه وآله وسلّم: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لانك مني كنفسي، روحك من روحي، وطينتك من طينتي، إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، فاختارني للنبوة، واختارك للامامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي.

يا علي، أنت وصيي، وأبو ولدي، وزوج ابنتي، وخليفتي على امتي في حياتي وبعد مماتي، أمرك أمري، ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه، وأمينه على سره وخليفته على عباده(١) .

وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلم كثيرا

______________

(١) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١: ٢٩٥/٥٣، فضائل الاشهر الثلاثة: ٧٧/٦١، بحار الانوار ٩٦: ٣٥٦/٢٥.

١٥٥

[ ٢١ ]

المجلس الحادي والعشرون

مجلس يوم الجمعة

سلخ شهر رمضان سنة سبع وستين وثلاثمائة

١٥٠/١ - حدّثنا الشيخ أبوجعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن عمر البغدادي الحافظ، قال: حدّثنا عبدالله بن يزيد، قال: حدّثنا محمّد بن ثواب، قال: حدّثنا إسحاق بن منصور، عن كادح - يعني أبا جعفر البجلي -، عن عبدالله بن لهيعة، عن عبد الرحمن - يعني ابن زياد -، عن سلمة بن يسار، عن جابر بن عبدالله، قال: لما قدم علي عليه السلام على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بفتح خيبر، قال له رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى للمسيح عيسى بن مريم، لقلت فيك اليوم قولا لا تمر بملا إلا أخذوا التراب من تحت رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك، وإنك مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وإنك تبرئ، ذمتي وتقاتل على سنتي، وإنك غدا على الحوض خليفتي، وإنك أول من يرد علي الحوض، وإنك أول من يكسى معي، وإنك أول داخل الجنة من أمتي، وإن شيعتك على منابر من نور، مبيضة وجوههم حولي، أشفع لهم، يكونون غدا في الجنة جيراني، وإن حربك حربي، وسلمك سلمي، وإن سرك سري، وعلانيتك علانيتي، وإن سريرة صدرك كسريرتي، وإن ولدك ولدي، وإنك

١٥٦

تنجز عداتي، وإن الحق معك، وإن الحق على لسانك وقلبك وبين عينيك، الايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وإنه لن يرد علي الحوض مبغض لك، ولن يغيب عنه محب لك حتى يرد الحوض معك.

قال: فخر علي عليه السلام ساجدا، ثم قال: الحمد لله الذي أنعم علي بالاسلام، وعلمني القرآن، وحببني إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين، إحسانا منه وفضلا منه علي. قال: فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم: لولا أنت لم يعرف المؤمنون بعدي(١) .

١٥١/٢ - حدّثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدّثنا العباس بن الفضل المقرئ، قال: حدّثنا أبوالحسن عليّ بن الفرات الاصبهاني، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد البصري، قال: حدّثنا جندل بن والق، قال: حدّثنا عليّ بن حماد، عن سعيد، عن ابن عباس: أنه مر بمجلس من مجالس قريش وهم يسبون عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فقال لقائده: ما يقول هؤلاء؟ قال: يسبون عليا. قال: قربني إليهم، فلما أن أوقف عليهم، قال: أيكم الساب الله؟ قالوا: سبحان الله! من يسب الله فقد أشرك بالله. قال: فأيكم الساب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ قالوا: من يسب رسول الله فقد كفر. قال: فأيكم الساب عليّ بن أبي طالب؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: فأشهد بالله وأشهد لله، لقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عزّوجلّ، ثم مضى.

فقال لقائده: فهل قالوا شيئا حين قلت لهم ما قلت؟ قال: ما قالوا شيئا. قال: كيف رأيت وجوههم؟ قال:

نظروا إليك بأعين محمرة

نظر التيوس إلى شفار الجازر

قال: زدني فداك أبوك. قال:

خزر الحواجب، ناكسو أذقانهم

نظر الذليل إلى العزيز القاهر

قال: زدني فداك أبوك. قال: ما عندي غير هذا. قال: لكن عندي.

______________

(١) إعلام الورى: ١٨٦، بشارة المصطفى: ١٥٥، بحار الانوار ٣٩: ١٨.

١٥٧

أحياؤهم خزي على أمواتهم

والميتون فضيحة للغابر(١)

١٥٢/٣ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: سمعته يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في كل ركعة خمسين مرة، لم ينفتل وبينه وبين الله عزّوجلّ ذنب إلا غفر له(٢) .

١٥٣/٤ - حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام، قال: ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات: أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار، إلا قالت النار: يا رب أعذه مني(٣) .

١٥٤/٥ - حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن معاذ ابن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: اصبر على أعداء النعم، فإنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه(٤) .

١٥٥/٦ - حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رحمه الله، قال: حدّثنا أبي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جعفر الازدي، عن عمرو بن أبي المقدام، قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: من قرأ آية الكرسي مرة، صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة،

______________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٢٢١، فرائد السمطين ١: ٣٠٢/٢٤١، كفاية الطالب: ٨٢، كشف الغمة ١: ١٠٩، بحار الانوار ٣٩: ٣١١/١.

(٢) ثواب الاعمال: ٤٠، بحار الانوار ٩١: ١٧١/٢، ٣.

(٣) بحار الانوار ٨٧: ١/١.

(٤) الخصال: ٢٠/٧١، بحار الانوار ٧١: ٤١٦/٣٨.

١٥٨

أيسر مكروه الدنيا الفقر، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر(١) ؟

١٥٦/٧ - حدّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدب رضي الله عنه، قال: حدّثنا محمّد بن عبدالله بن جعفر بن جامع الحميري، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن مدرك بن الهزهاز، قال: قال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام: يا مدرك، رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا، فحدثهم بما يعرفون، وترك ما ينكرون(٢) .

١٥٧/٨ - حدّثنا أبي رحمه الله، قال: حدثني عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: إن داود عليه السلام خرج ذات يوم يقرأ الزبور، وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر ولا سبع إلا جاوبه، فما زال يمر حتى انتهى إلى جبل، فإذا على ذلك الجبل نبي عابد، يقال له: حزقيل، فلما سمع دوي الجبال وأصوات السباع والطير، علم أنه داود عليه السلام، فقال داود: يا حزقيل، أتأذن لي فأصعد إليك. قال: لا. فبكى داود عليه السلام، فأوحى الله جل جلاله إليه: يا حزقيل: لا تعير داود، وسلني العافية، فقام حزقيل، فأخذ بيد داود فرفعه إليه، فقال داود: يا حزقيل: هل هممت بخطيئة قط؟ قال: لا. قال: فهل دخلك العجب مما أنت فيه من عبادة الله عزّوجلّ؟ قال: لا. قال: فهل ركنت إلى الدنيا فأحببت أن تأخذ من شهوتها ولذتها؟ قال: بلى، ربما عرض بقلبي. قال: فماذا تصنع إذا كان ذلك؟ قال: ادخل هذا الشعب فأعتبر بما فيه.

قال: فدخل داود عليه السلام ذلك الشعب، فإذا سرير من حديد، عليه جمجمة بالية وعظام فانية، وإذا لوح من حديد فيه كتابة، فقرأها داود عليه السلام فإذا هي: أنا أروى شلم(٣) ، ملكت ألف سنة، وبنيت ألف مدينة، وافتضضت ألف بكر، فكان آخر

______________

(١) بحار الانوار ٩٢: ٢٦٢/١.

(٢) الخصال: ٢٥/٨٩، بحار الانوار ٢: ٦٥/٤.

(٣) في نسخة: سلم، وفي اخرى: بن أسلم.

١٥٩

أمري أن صار التراب فراشي، والحجارة وسادتي، والديدان والحيات جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا(١) .

١٥٨/٩ - حدّثنا أحمد بن زياد رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قال: حدّثنا أبوأحمد محمّد بن زياد الازدي، عن أبان بن عثمان وغيره، عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، قال: من ختم صيامه بقول صالح أو عمل صالح، تقبل الله منه صيامه. فقيل له: يا بن رسول الله، ما القول الصالح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والعمل الصالح: إخراج الفطرة(٢) .

١٥٩/١٠ - حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه الله، قال: أخبرني أحمد ابن محمّد الهمداني، قال: أخبرنا المنذر بن محمّد، قال: حدّثنا إسماعيل بن عبدالله الكوفي، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: خطب أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام الناس يوم الفطر، فقال: أيها الناس، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون، وهو أشبه يوم بيوم قيامتكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الاجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو النار، واعلموا - عباد الله - أن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك في آخر يوم من شهر رمضان: ابشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون(٣) .

١٦٠/١١ - وقال الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام لبعض أصحابه: إذا كان ليلة الفطر، فصل المغرب ثلاثا، ثم اسجد وقل في سجودك، يا ذا الطول، يا ذا الحول،

______________

(١) كمال الدين: ٥٢٤/٦، بحار الانوار ١٤: ٢٥/٣.

(٢) التوحيد: ٢٢/١٦، معاني الاخبار: ٣٢٥/١، بحار الانوار ٩٦: ١٠٣/١، و ٣١٣/٨، وتقدم في المجلس (١٣) الحديث (٦).

(٣) بحار الانوار ٩٠: ٣٦٢/١٣.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرّائر.

٨٥ - باب أن من تزوّج أمة فأولدها ثمّ اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتّى تحمل بعد الشراء

[ ٢٦٨٩٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها، ثمّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الأمة المرهونة

[ ٢٦٨٩٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، إنّه سئل

____________________

٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ / ١٨٣٨.

الباب ٨٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠.

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.

الباب ٨٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨١ / ١٩٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.

٢٠١

عن المدبرّة يقع عليها سيّدها، فقال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن(٣) .

٨٧ - باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيّد حتّى باعها

[ ٢٦٨٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوّج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيّد فقد بانت من الزوّج الحرّ إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٤) .

أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالّة

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.

الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٥، و ٨: ٢٠٩ / ٧٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٣: ٢٨٨ / ١٣٧٠.

٢٠٢

أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه، إن شاء الله(١) .

٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري

[ ٢٦٩٠٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتّى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع(٢) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتّى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه.

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه(٣) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلّا أنّه قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٥) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.

الباب ٨٨

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٦٠، والاستبصار ٣: ٢٠٥ / ٧٣٩.

(٢) البيع: البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ / ١١٨٩ ).

(٣) التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٩ والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٨ باختصار.

(٤) الكافي ٥: ٢١١ / ١٢.

(٥) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٥.

٢٠٣

قال الشيخ: إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً.

[ ٢٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البينة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي عبدالله الفرّاء، مثله(١) .

[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، مثله.

[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمّن رواه، عن سليم، عن حرّيز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له،

____________________

٢ - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي ٥: ٢١٦ / ١٣.

(١) التهذيب ٧: ٦٤ / ٢٧٦، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٧.

٣ - التهذيب ٧: ٦٥ / ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٦.

(٢) الكافي ٥: ٢١٥ / ١٠.

٤ - التهذيب ٧: ٨٣ / ٣٥٧، والاستبصار ٣: ٨٥ / ٢٨٩.

٢٠٤

وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

____________________

٥ - التهذيب ٧: ٨٢ / ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٥.

(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب.

٢٠٥

٢٠٦

أبوب العيوب والتدليس

١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

[ ٢٦٩٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرّص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل(١) ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) . وكذا الذي قبله، وروى

____________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٦، الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٦، والتهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٩.

(١) العفل: شئ يكون في قُبُل المرأة يمنع من وطئها: وقيل: هو القرن. ( مجمع البحرين ٥: ٤٢٤ ).

٢ - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع

(٢) الاستبصار ٣: ٢٤٦/ ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧: ٤٢٥/ ١٦٩٨.

٢٠٧

الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلّا أنه قال: والقرن(١) والعفل.

أقول: يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً(٢)

[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلّا أنّه قال: تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث.

[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا دلست العفلاء والبرّصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) القَرَن: لحم ينبت في الفرج وقد يكون عظماً. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٥ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥.

٢٠٨

[ ٢٦٩١٠ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: لا ترد، وقال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله إلّا أنّه أسقط لفظ: إنّما(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد، مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه، إلّا أنّه ترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩١١ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) تردّ العمياء والبرّصاء والجذماء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٢ ] ٨ - وفي( المقنع) قال: روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء ترّد.

[ ٢٦٩١٣ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها، الحديث.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٦، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث.

(٢) التهذيب ٧: ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٧ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٨.

٨ - المقنع: ١٠٤.

٩ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٠٩

[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ - وعنه، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل.

[ ٢٦٩١٥ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله(١) .

[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء.

[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وتردّ المرأة من العفل والبرّص والجذام، والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.

أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدّم(٢) .

[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب(٣) عن محمّد بن

____________________

١٠ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٣، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٠.

١١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٥، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨١.

(١) الكافي ٥: ٤٠٦ / ٨.

١٢ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٦، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٣، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٩.

١٣ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(٣) في نسخة: عن محمّد بن يعقوب ( هامش المخطوط ).

٢١٠

الحسين، عن محمّد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برّصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبينّ له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.

أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.

٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوّج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم ال عدّة

[ ٢٦٩١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوّج المهر من وليّها الذي كان دلّسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها، قال: وإن أصاب الزوّج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال: وتعتدّ

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٤، التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١١

منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها.

[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن البرّصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، وانّ المهر على الذي زوّجها، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٩٢١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج(٣) المرأة بها الجنون والبرّص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.

[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل

____________________

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ٣٦ / ٥٣.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٧.

(٣) كذا في الكافي يتزوّج وصوابه يزوّج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.

٢١٢

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، مثله، إلّا أنّه قال، إمّا ذات قرابة أو جارة له(١) .

[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّما يردّ النكاح من البرّص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد(٢) .

أقول: هذا مخصوص بما لو دلّسها.

وبإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل(٣) .

[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(٤) ( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برّصاء أو عرجاء؟ قال: تردّ على وليّها ويكون لها المهر على وليّها، الحديث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٦ / ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ / ٨٨٦.

(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٧.

٦ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٤٣٤ / ١٧٣٢.

٢١٣

[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن القاسم بن( يزيد) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبيّن ذلك لزوّجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن.

[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (٢) ؟ قال: يفرّق بينهما ولا مهر لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك

[ ٢٦٩٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٧: ٤٣٢ / ١٧٢٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٥.

(١) في المصدر: برّيد.

٨ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) الرَّتَق: أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥: ١٦٧ ).

(٣) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢١٤

( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً - إلى أن قال: - قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلّق.

أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً - وهو العفل - أو بياضاً أو جذاماً انّه يردّها ما لم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوّجها من مجامعتها تردّ على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوّجها من مجامعتها(٤) .

____________________

(١) مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ١٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٤٨ / ٨٨٨.

٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ / ١٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢٧٤ / ١٣٠٠.

٢١٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك.

٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ ٢٦٩٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.

[ ٢٦٩٣١ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها ويردّ على زوّجها مهرها الذي زوّجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات(٢) .

٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

[ ٢٦٩٣٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ / ٨٨٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٧٣ / ١٢٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢١٦

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبّينوا له، قال: لا تردّ، الحديث.

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مر(١) .

[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحدود والمحدودة، هل تردّ من النكاح؟ قال: لا، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه(٥) .

٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

[ ٢٦٩٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟

____________________

(١) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ / ٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٩ / ١٧٥ ( في الهامش )، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ / ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ / ٨٧٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.

(٤) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٥، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٠ / ١٧٦.

٢١٧

فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان(١) ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوّجها أن يمسكها فلا بأس.

[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.

[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما‌السلام ) قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله (٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، مثله(٥) .

____________________

(١) أضاف في المصححة هنا: له.

٢ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٩، والفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٤.

٣ - التهذيب ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٨.

(٢) الكافي ٥: ٥٦٦ / ٤٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٣.

(٤) علل الشرائع: ٥٠٢ / ١.

(٥) التهذيب ٧: ٤٧٣ / ١٨٩٧.

٢١٨

[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوّجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبرّ أن له ردّها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له ردّ العقد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) ، وفي المتعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم(٧) ويأتي(٨) . وقد تقدّم حصر العيوب(٩) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أن الحرّام لا يحرّم الحلال(١٠) .

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٤٢٥ / ١٦٩٨.

(١) الكافي ٥: ٣٥٥ / ٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ / ١٦٢٦، ٤٤٨ / ١٧٩٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة.

(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.

(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا.

(٩) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١٠) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٢١٩

٧ - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرّية

[ ٢٦٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابرّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته، وأنّها أمة؟ قال: تردّ الوليدة على مواليها(١) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.

[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرّتهم أنّها منهم وهي كاذبة وادعت أنّها حرّة وتزوّجت، أنّها تردّ إلى أربابها، ويطلب زوّجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الإِماء(٢) .

٨ - باب أن من تزوّج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر

[ ٢٦٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد بن

____________________

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٠٨ / ١٣.

(١) وفي نسخة: يردّ الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٦ / ١٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠٦ / ٥.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585